القاعدة الثاني عشر : ” القديم يترك على قدمه ” ، أي أن المتنازع فيه اذا كان قديما تراعى فيه حالته التي هو عليها من القديم فيترك على حالته القديمة بلا زيادة ولا نقصان ولا تغيير ألا اذا قام الدليل على خلاف القديم .
القاعدة الحادي عشر : ” الحيازة في المنقول سند ملكية ” ، أي أن الحيازة هي وضع مادي يسيطر به الشخص بنفسه سيطرة فعلية على الشيء فوضع اليد دليل على الملكية ومن يدعي عكس ذلك عليه اثبات ادعاءه .
القاعدة العاشرة : ” العقد شريعة المتعاقدين “ ، أي أن على المتعاقدين تنفيذ جميع ما اشتمل عليه العقد طبقا لمضمونه ولا يجوز نقضه وتعديله بالإرادة المنفردة .
القاعدة التاسعة : ” المتهم بريء حتى تثبت ادانته ” ، أي أن الانسان بريء الذمة وليس مطلوبا منه تبيان براءته بل يقع عبء اثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق .
القاعدة الثامنة : ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” ، أي أنه لا يمكن عد أي فعل جريمة اذا لم يجرمه المشرع سابقا ولا يمكن فرض أي عقوبة لم يجعلها المشرع من العقوبات التي يعاقب بها .