10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون اقليم البتراء التنموي السياحي

 

رقم الجريدة : 4976
الصفحة : 3830
التاريخ : 16-08-2009 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي السنة : 2009
عدد المواد : 30
تاريخ السريان : 15-09-2009

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الاقليم:اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام هذا القانون

السلطة:سلطة الإقليم المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون

المجلس:مجلس مفوضي السلطة المشكل وفق احكام هذا القانون

الرئيس:رئيس المجلس

المحمية:محمية البترا الاثرية المحددة وفق احكام قانون الآثار والانظمة الصادرة بمقتضاه

النشاط الاقتصادي :أي نشاط سياحي او تجـاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو أي نشاط من الصناعات الخفيفة

المؤسسة المسجلة :الشخص الطبيعي او المعنوي المصرح له أو المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه

المادة (3)

أ- يحدد الاقليم بالمناطق والاراضي والاحواض التالية :-

1- وادي موسى – الاحواض التالية:-

حوض رقم (1) عنبا ، وحوض رقم (2) المراجم ، وحوض رقم (3) بدبدا ، وحوض رقم (4) الصفاحة ، وحوض رقم(5) الحي ، وحوض رقم (6) المهزول ، وحوض رقم (7) جلواخ ، وحوض رقم (8) المديــــرج ، وحوض رقم (9) زبيرا ، وحوض رقم (10) البقعة الشرقية ، وحوض رقم (11) البقعة الغربية ، وحوض رقم (12) البلد ، وحوض رقم (13) نقب الجبل ، وحوض رقم (14) ام طير ، وحوض رقم (15) مخيمر ، وحوض رقم (16) وادي فلاح ، وحوض رقم (17) براق ، وحوض رقم (18) النخارير ، وحوض رقم (19) المحرقة ، وحوض رقم (20) ام الميس ، وحوض رقم (21) تلاع عرسان ، وحوض رقم (22) البئر ، وحوض رقم (23) المغار ، وحوض رقم (24) طور العقاب ، وحوض رقم (25) الطيبة ، وحوض رقم (26) المدورة ، وحوض رقــــم (27) عين محلبا ، وحوض رقم (28) طنا ، وحوض رقم (29) الرويس ، وحوض رقم (30) الحبيس ، وحوض رقم (31) العبدلية ، وحوض رقم (32) السياحة ، وحوض رقم (34) الزراعة ، وحوض رقم (35) البستان ، حوض رقم (36) الفنادق ، حوض رقم (37) الهلالي ، حوض رقم (38) ام صيحون الشرقي ، حوض رقم (39) المقبرة ، حوض رقم (40) ام صيحون ، حوض رقم (41) الاسكان ، حوض رقم (42) ام صيحون الغربي ، حوض رقم (43) الذراع ، حوض رقم (44) الذراع الجنوبي ، حوض رقم (45) البتراء ، حوض رقم (46) طور جمعان ، حوض رقم (47) المرملة ، حوض رقم (48) الخروبة ، حوض رقم (49) اسكان بيضا ، حوض رقم (50) بيضا ، حوض رقم (51) ابو هارون ، حوض رقم (52) بيضا العمارين ، حوض رقم (53) غيثا ، حوض رقم (54) المستشفى ، وحوض رقم (33) المحمية (آثار البتراء )

2-الراجف – الاحواض التالية :-

حوض رقم (1) الراجف ، وحوض رقم (2) الرصيفي

3-دلاغة والرسيس – الاحواض التالية :-

حوض رقم (1) الفرش ، وحوض رقم (2) غريرا ، وحوض رقم (3) قعاقــــع ، وحوض رقم (4) الخلال ، وحوض رقم (5) الحدب

4- موقع الصهوة :-

البلد (1) ، بدبدا (2) ، الزيتون (3) ، الفيض (4) ، ذراع قماش (5) عين امطير (6) ، الصفاحة (7) ، المحطة(8) ، ام العلدا (9) ، الاشارة (10) ، العيون الحمر (11) ، الهيشة (12) ، الهيشة الفوقة (13)

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود الاقليم باضافة أي مناطق او اراض او احواض الى الاقليم او اخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية

المادة (4)

أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى (سلطة اقليم البترا التنموي السياحي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية

ب- ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكون مركزها في مدينة وادي موسى

المادة (5)

تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره سياحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-

أ-ادارة الاقليــــم والاشراف على جميع شؤونه وفق احكام هذا القانون

ب- الكشف عن الارث الحضاري العربي الموجود في الاقليم وتعظيم الاستفادة الوطنية منه

ج-ادارة وتطوير السياحة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي والانشطة الاقتصادية في الاقليم

د- توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتنظيمها بما يؤدي الى تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتعزيز التنافسية

هـ- المساهمة في وضع استراتيجية شاملة وضوابط محددة لحماية المواقع الاثرية واعمال صيانتها وترميمها وذلك بالمشاركة مع دائرة الاثار العامة في الاقليم

و- تحديد المناطق والمباني ذات القيمة التراثية وتوثيقها وتطويرها والحفاظ عليها وتعيين المناطق التي تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية

ز- تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الاقليم والمؤسسات الخاصة العاملة بما في ذلك دعم انشاء المشاريع لهم في مجال الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والفنون الشعبية والخدمات المساندة للسياحة في الاقليم ووضع الاسس والاحكام المتعلقة بتنظيمها

ح- المساهمة في حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وفي وضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما ينسجم مع قانون حماية البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

ط- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية قدرات الموارد البشرية في الإقليم وبما يلبي حاجاته

المادة (6)

أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه على ان يكون احدهم مفوضا لادارة المحمية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدمات اي منهم بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية

ب- تحدد الرواتب والحقوق المالية للمفوضين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة (7)

أ- يشترط في المفوض المعين في المجلس أن يكون:-

1-اردني الجنسية

2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص

3-غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية

4-أن لا يكون مالكا لاي مؤسسة مسجلة او عمل فيها خلال السنة السابقة لتاريخ تعيينه في المجلس

ب-1- يحظر على مفوضي المجلس وازواجهم واصولهم وفروعهم ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته أي منفعة مباشرة او غير مباشرة باي مشروع من مشاريع السلطة

2- لا يجوز ان يكون لاي من مفوضي المجلس علاقة تجارية او علاقة عمل مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في الإقليم خلال مدة عضويته والسنة التالية لتاريخ انتهائها

3 – على مفوض المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة او علاقة تجارية مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بما في ذلك انهاء عضويته في المجلس

ج- يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :-

( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص)

المادة (8)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : –

أ-وضع السياسة العامة والخطة اللازمة لإدارة الإقليم ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها

ب- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة وتنفيذ خطة ادارة الاقليم بما في ذلك خطط وبرامج التسويق السياحي

ج-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها

د-تحديد المناطق الاستثمارية في الاقليم واوجه استعمالات الاراضي فيه على اساس القطاعات المختلفة

هـ- إصدار التراخيص والشهادات وأي موافقات أخرى تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإقليم وتنظيمها والرقابة عليها وفق احكام التشريعات النافذة ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الجهة المختصة بالترخيص والتنظيم والرقابة كما وردت في تلك التشريعات

و- منح الأذونات والتصاريح اللازمة لإقامة الفعاليات السياحية والفعاليات الاخرى في الإقليم

ز- ممارسة وظائف المجلس البلدي وفق احكام قانون البلديات النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة لوزير الشؤون البلدية بمقتضى احكام تلك التشريعات

ح- تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون ثلث اعضائه من المجتمع المحلي

ط- ممارسة اختصاصات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه

ي- ممارسة اختصاصات مجلس ادارة المحمية المنوطة به وفق احكام قانون الاثار النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه

ك- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها السلطة وبدل ايجار الاراضي والابنية والمنشآت التابعة لها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية

ل- اقرار العقود والإتفاقات التي تكون السلطة طرفاً فيها

م- تحصيل الرسوم والغرامات والبدلات المستوفاة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها

ن- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات السلطة

س- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها

ع- اقرار التقرير السنوي عن اعمال السلطة ورفعه الى مجلس الوزراء

ف- اقرار البيانات المالية الختامية للسلطة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها

ص- قبول المساعدات والتبرعات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني

ق- تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية

ر- تشكيل اللجان المتخصصة من بين اعضائه ومن غيرهم وتحديد مهامها وواجباتها

ش- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

ض- أي صلاحية أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفه بها.

المادة (9)

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه

ب- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه

ج- يسمي الرئيس من بين موظفي السلطة امينا لسر المجلس ليتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته ، وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ، واي اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس

د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اعماله واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به

المادة (10)

أ- تنتهي عضوية المفوض في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:-

1-الاستقالة

2-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس

3-مخالفة احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون

4-اذا فقد احد شروط العضوية

5-اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكولة اليه لاسباب صحية

ب – إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب ، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه لإكمال مدته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ شغور هذا المركز

المادة (11)

أ- رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للسلطة ويمثلها لدى جميع الجهات الرسمية والقضائية والاخرى ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه

ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-

1-تنفيذ قرارات المجلس

2-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين وضمان حسن سير العمل فيها

3-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها ورفعه الى المجلس لاقراره

4-اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للسلطة وعرضها على المجلس

5-توقيع العقود والإتفاقيات التي يقرها المجلس

6-اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية حول اهمية تنمية الاقليم والاثار الايجابية لتطويره

7-أي صلاحيات أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون أو يفوضها إليه المجلس

ج-للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنوطة به الى أي من المفوضين أو موظفي السلطة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا

المادة (12)

يكون للسلطة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين وتنظم جميع شؤونهم الادارية والمالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية

المادة (13)

أ- يحظر على أي من موظفي السلطة او مستخدميها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، افشاء أي معلومات حصلوا عليها بحكم عملهم لدى السلطة ، الا اذا كان ذلك لغايات قيامهم بالمهام والواجبات المنوطة بهم وفق احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او لغايات اخرى تجيزها التشريعات النافذة

ب- يحظر على أي من موظفي السلطة او مستخدميها العمل لدى أي من المؤسسات المسجلة قبل مرور سنة على تاريخ انتهاء مدة عضوية أي منهم او انتهاء عمله لديها

المادة (14)

لا يجوز لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفا في أي من العقود او المشتريات او المبيعات او العطاءات التي تطرحها السلطة او تبرمها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها واعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعمال او ان يجني منها أي ربح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك باستثناء ما يتقاضاه من السلطة عن عمله فيها

المادة (15)

أ- يجوز ممارسة أي نشاط اقتصادي في الإقليم باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن النظام الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة .ب- يقتصر النشاط الصناعي المسموح بممارسته في الإقليم على الصناعات الخفيفة والتي تحدد أسس وشروط ممارستها وما يترتب عليها من عوائد السلطة بمقتضى النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (16)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم ما لم يكن مؤسسة مسجلة وفق احكام هذا القانون

المادة (17)

يجوز للمجلس أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه إلى الجهات التي تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة على أن تكون ممارسة هذه الجهات لصلاحياتها داخل الإقليم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه واي اجراءات يقررها المجلس لهذا الغرض ولهذه الغاية يجوز للمجلس توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة
نص المادة مكرر
أ‌- تطبق في الإقليم أحكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في قانون الاستثمار ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الاستثمار وهيئة الاستثمار ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس هيئة الاستثمار الواردة في ذلك القانون. ب‌- تخصص للسلطة ما نسبته (50 %) من الإيرادات المتأتية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (18)

مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون :-

أ- للمجلس أن يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير الإقليم أو تشغيل أو إدارة او استثمار أي من مرافقه ،وذلك بموجب عقود تطوير او ادارة او استثمار يتم ابرامها بموافقة مجلس الوزراء

ب – مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات تطوير الاقليم أو ادارة اي من مرافقه او استثمارها او تقديم الخدمات فيه او اي انشطة اقتصادية اخرى

المادة (19)

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية : –

أ-ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة

ب-حصتها من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي بالنسبــــة التي يقررهـــــا مجلــــس الوزراء على ان لا تقل عن ( 50 %) من حصيلتها على ان يخصص 10% من هذا المبلغ لاغراض ترميم وصيانة الاثار

ج-ريع استثمار اموالها

د-البدل الذي تتقاضاه مقابل أي خدمة تقدمها للغير

هـ- العوائد والمستحقات التي تتقاضاها من الجهات المتعاقد معها وفق احكام هذا القانون

و-الرسوم والغرامات التي تتأتى لها وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة

ز-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها وفق احكام هذا القانون

ح-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء

المادة (20)

أ- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ وتحقيقا لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور

ب – تتمتع السلطة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة في الإقليم

ج- تخضع حسابات السلطة لتدقيق ديوان المحاسبةد- يرصد ضمن موازنة الإقليم مخصصات لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الإقليم بما فيها الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة، ويتم الانفاق من هذه المخصصات وفقا لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ووفقا لأحكام النظام المالي والتشريعات الناظمة.

المادة (21)

أ- تنتقل إلى السلطة عند سريان أحكام هذا القانون جميع الأراضي المملوكة للخزينة ضمن حدود الإقليم

ب – للمجلس بموافقة مجلس الوزراء :-

1- حق التصرف في الأراضي المسجلة باسم السلطة سواءً بالتخصيص او بالتأجير أو البيع أو الاستثمار وفقاً لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية

2- تخصيص اراضٍ عائدة للسلطة لصالح اي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة او دور العبادة وإلغاء تخصيصها في حال عدم استغلالها لمدة تزيد على سنتين.

المادة (22)

أ- على الرغم من اي نص ورد في هذا القانون او اي تشريــع اخر يحظر التصرف بأراضـــي المحميـــة والمواقع الاثرية التي تقع خارج حدود المحمية سواء بالبيع او التأجير او التفويض او الاستثمار او بأي صورة اخرى الى أي جهة عامة او خاصة او أي شخص طبيعي او معنوي ســـواء أكان اردنياً او غير اردني ، ويسري عليها قانون الآثار النافذ.ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وقانون الآثار:-1- يسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة على أن يراعى مبدأ المعاملة بالمثل وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.2- يسمح للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية و المواقع الأثرية الاخرى وفق المخطط الشمولي في الاقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من (51%) من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.3- لا يسري شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في هذه الفقرة على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.4- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتأجير والتملك المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (23)

مع مراعاة احكام قانون الآثار النافذ ، يكون للرئيس والمفوضين والموظف المفوض خطيا من اي منهم ، وفق احكام هذا القانون ، صفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه

المادة (24)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر

المادة (25)

على اصحاب الرخص والتصاريح الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون توفيق اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه
نص المادة مكرر
المادة (25 مكرر) :- تنشأ في السلطة محكمة بلدية وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات والتشريعات ذات العلاقة.

المادة (26)

تلتزم السلطة بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة

المادة (27)

تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي لسلطة اقليم البتراء المنشأة بمقتضى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 وتؤول اليها جميع حقوقها وموجوداتها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات
المترتبة عليها

المادة (28)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : –

أ-الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال الخاصة بالسلطة

ب-تنظيم البيئة الاستثمارية في الاقليم وتحديد الانشطة المقيدة فيه

ج-اسس وشروط الترخيص لممارسة الانشطة الاقتصادية في الاقليم

د-تحديد مقدار رسوم الرخص والتصاريح التي تصدرها السلطة ورسوم تجديدها

هـ- الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية

المادة (29)

أ- يلغى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 على ان تبقى الانظمـة والتعليمات الصـادرة بمقتضاه نافذة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون ، وذلك الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكامه

ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون

المادة (30)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 2009 (قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009) وتعديلاته

قانون نقابة الصحفيين

رقم الجريدة : 4304
الصفحة : 3745
التاريخ : 01-10-1998 قانون نقابة الصحفيين السنة : 1998
عدد المواد : 60
تاريخ السريان : 01-10-1998

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات عامة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير وزير الاتصال الحكومي.
النقابة نقابة الصحفيين.
النقيب نقيب الصحفيين.
المجلس مجلس النقابة.
المهنة مهنة الصحافة.
الصحفي عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام هذا القانون.
العضو الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام هذا القانون.
المؤسسة الصحفية الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والاحزاب والاندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما يماثل أيا منها .
المؤسسة الاعلامية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازا تماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير.

المادة (3)
الشخصية الاعتبارية

أ . تنشا في المملكة بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه من الوجوه ولها ان تقاضي وتقاضى، وفق القوانين والانظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية اي محام.
ب. يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان، ولها ان تنشئ فروعا في اي مدينة من مدن المملكة بقرار من المجلس.

المادة (4)
الاهداف

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي:

أ . تمكين الصحفيين من اداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقا لاحكام القانون وفي اطار المسؤولية الادبية والوطنية والقومية.

ب. المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والعمل على رفع مستواها والمساهمة في تطوير المهنة وتدريب الصحفيين.

ج. المساهمة مع سائر المؤسسات والاجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطن، والعمل على اذكاء الاعتزاز الوطني والقومي والاسلامي واشاعة الفضيلة والقيم الانسانية الرفيعة المستمدة من الهوية الحضارية العربية الاسلامية.

د. توثيق الصلات وعرى التعاون بين الصحفيين الاردنيين في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم.

هـ. توثيق العلاقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والاجنبية.

و. حماية الحقوق المهنية للأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم بما في ذلك تأسيس الاندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وإدارتها.

ز. توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للأعضاء بما تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة.

المادة (5)
شروط العضوية

يشترط في من يسجل في النقابة ان يكون:
أ- اردني الجنسية.
ب- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- متمتعا بالاهلية القانونية.
د- حاصلا على احد المؤهلات العلمية التالية من جامعة او كلية معترف بها:
1. شهادة الدكتوراة في الصحافة او الاعلام.
2. شهادة الماجستير او الدبلوم العالي في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة اشهر.
3. الشهادة الجامعية الاولى في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة.
4. شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
5. الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في اي تخصص غير الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين. هـ- قد أمضى داخل المملكة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وعلى أساس التفرغ للعمل الصحفي مهنة له وفقا لأحكامه مدة لا تقل عن ثماني سنوات لمن كان يحمل مؤهلات تقل عن المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه وتسري أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروطها قبل نفاذ احكام هذا القانون. و- متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية او ان يكون قد عمل محررا أو مندوبا أو كاتبا أو مصورا صحفيا في دوائر الاخبار أو رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية أو اعلامية.

المادة (6)
التدريب على المهنة

أ . يكون التدريب على المهنة مقبولا لاغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين: 1. اذا تم بالممارسة الفعلية في اي مؤسسة صحفية او مؤسسة اعلامية . 2. اذا تم التدريب على المهنة في اي معهد متخصص بالصحافة او الاعلام داخل المملكة او خارجها معترف به من الجهات الرسمية. ب. لا تطبق مدد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون على المتدربين المسجلين في النقابة قبل نفاذ احكامه .

المادة (7)
الصحفيون المسجلون سابقا

يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون، بحكم من انتسبوا اليها بموجب احكامه.

المادة (8)
العمل الصحفي

لغايات هذا القانون يعتبر الصحفي المسجل والذي يعمل في أي من الأعمال التالية ممارسا لمهنة الصحافة:- أ- رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أو إعلامية أردنية أو سكرتير التحرير أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو الكاتب الصحفي أو المحرر المذيع لنشرات الاخبار أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها. ب- المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي لمؤسسة صحفية أو إعلامية معتمدة بصورة قانونية في المملكة. ج- عضو هيئة التدريس لمادة الصحافة أو مادة الإعلام في الجامعات الاردنية. د- من عمل في أي وظيفة اعلامية في أي مؤسسة إعلامية.

المادة (9)
الصحفي العربي او الاجنبي

للمجلس بموافقة الوزير، ان يسمح لاي صحفي يحمل جنسية احدى الدول العربية او الاجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها، شريطة وجود نص قانوني مماثل في تشريع تلك الدولة التي يحمل جنسيتها على ان تتوفر في ذلك الصحفي الشروط التالية:
أ . ان يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي اليها ويحمل ترخيصا بذلك.
ب. ان يكون لديه اذن رسمي بالاقامة والعمل في المملكة لمدة لا تقل عن سنة.

المادة (10)
طلب الانتساب

أ . يقدم طلب الانتساب الى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل ايصال، ويعتبر الطلب المكتمل مقبولا اذا لم يصدر المجلس قراره بشانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لديوان النقابة. ب. يبلغ قرار المجلس في جميع الاحوال لطالب الانتساب، ويعلق على اللوحة الخاصة باعلانات النقابة.

المادة (11)
الالغاء الحكمي للانتساب

يلغى انتساب العضو حكما في أي من الحالات التالية:- أ- الاستقالة. ب- صدور قرار تأديبي قطعي بشطب اسمه من سجل الصحفيين الممارسين. ج- فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون عند قبول انتسابه للنقابة أو فقد احد تلك الشروط بعد قبول انتسابة لها. د- عدم تسديد الرسوم واي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/ اذار من كل عام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. هـ- الوفاة.

المادة (12)
اجراءات ما قبل ممارسة المهنة

يحظر على الشخص ممارسة المهنة قبل:- أ- أدانة القسم أمام مجلس النقابة وبالصيغة التالية:- (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن أحافظ على شرف المهنة وأحترم القوانين والأنظمة). ب- تسديده الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتسجيل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين.

المادة (13)
تنظيم جدول الممارسين

ينظم المجلس جدولا باسماء الصحفيين الممارسين الذين ادوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها.

المادة (14)
السجلات

أ- تنظم النقابة السجلات التالية:- 1- سجل الصحفيين الممارسين. 2- سجل الصحفيين غير الممارسين. 3- سجل الصحفيين تحت التدريب. 4- سجل الصحفين غير الاردنيين الذين رخص لهم بممارسة المهنة وفق أحكام هذا القانون. 5- سجل الصحفيين المشاركين وتدرج فيه أسماء الصحفيين الاردنيين المقيمين خارج المملكة والممارسين لمهنة الصحافة والاعلام خارجها ويرغبون في تسجيل اسمائهم في هذا السجل. ب- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية: 1. اذا لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه (في موعد أقصاه 31/آذار من كل عام. 2. اذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد على سنة. 3. اذا اقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز عن سنة. ج- يترتب على العضو وعلى المؤسسة الصحفية او الاعلامية الذي ينطبق على أي منها اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطيا بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية. د. ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال الاسباب التي ادت لنقل اسمه الى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة. هـ. تلغى عضوية الصحفي في النقابة اذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لاكثر من خمس سنوات متتالية. و. لا يعاد قيد اي صحفي الغيت عضويته بمقتضى احكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بإستثناء شرط التدريب.

المادة (15)
الطعن بقرارات المجلس

للوزير او لطالب الانتساب او لاي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد (10 ،12، 14) من هذا القانون.

المادة (16)
ممارسة العمل الصحفي

أ- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية أو اعلامية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين. ب- يجوز للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية ويبدأ سريان مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على قبول ذلك المتدرب. ج- للمجلس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للتحقق من أن الصحفي تحت التدريب يمارس التدريب بصورة فعلية، وللمجلس شطب اسم المتدرب من سجل الصحفيين تحت التدريب اذا تبين له خلاف ذلك. د- يمنح المتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتيازه الفحص الذي يجريه المجلس وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية، وله بناء على تنسيب لجان الفحص تمديد مدة التدريب شريطة ان لا تتجاوز مدة التدريب المقررة وفق احكام هذا القانون. ه- لا تقبل شهادات التدريب على المهنة لاغراض الانتساب الى النقابة الا لمن أدرجت اسماؤهم في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. و- يتوجب على أي شخص تدرب على المهنة في مؤسسة صحفية أو اعلامية خارج المملكة أن يزود النقابة بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ز- يشترط في المؤسسة التي تقبل المتدرب فيها أن تكون مؤسسة صحفية أو اعلامية تعتمدها النقابة.

المادة (17)
المزايا والتسهيلات

للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها للصحفيين او توافق على منحها لهم السلطات العامة وسائر الجهات والهيئات والاشخاص لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية وتوفير الرعاية والعيش الكريم لهم بما يتناسب مع شرف المهنة التي يمارسونها.

المادة (18)
البطاقة الصحفية ومراسلة الصحف

أ . يحظر على غير الصحفيين الممارسين او الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الاجنبية والاعلان عن انفسهم بصفة صحفي او باي عبارة تعطي هذا المعنى، كما يحظر على مكاتب الدعاية، والاعلان والنشر والتوزيع، اضافة اي كلمة او عبارة الى عنوانها او نشراتها او اعلاناتها تفيد هذا المعنى، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعات الصحفية. ب. تتولى النقابة اصدار البطاقة الصحفية طبقا لسجلاتها. ج. مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

المادة (19)
الهيئة العامة

تتالف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ . انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب. تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة. ج. مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة باعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشانها. د. دراسة الامور التي ترفع اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشانها وكذلك دراسة الامور التي يقترحها 10% فاكثر من عدد الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل. هـ. اصدار ميثاق الشرف الصحفي.

المادة (20)
الاجتماع العادي للهيئة العامة

تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (21)
الاجتماعات غير العادية

أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب او المجلس او بطلب من ثلث عدد اعضاء الهيئة العامة مبينا فيه الامور المطلوب عرضها على الهيئة العامة، ويترتب على المجلس دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للطلب.
ب. تدرج الامور التي يطلب الى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه الى اعضائها لحضوره، ولا يجوز عرض او مناقشة اي امر آخر في هذا الاجتماع.

المادة (22)
الهيئة العامة

تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة واي التزامات مالية مترتية عليهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (23)
حضور المدير اجتماعات الهيئة العامة

يدعى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر لحضور اي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا او غير عادي وذلك قبل اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع، وله ان ينيب مندوبا عنه اذا تعذر عليه الحضور.

المادة (24)
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة

يراس النقيب او نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يراس الاجتماعات امين السر وفي حالة غيابهم يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.

المادة (25)
انتخابات النقيب والمجلس

أ- عند اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس في مركز النقابة أو في أي مركز آخر يحدده المجلس وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على ثلاث ورقات منفصلة وفي آن واحد. ب- يسمى مجلس النقابة من بين أعضاء الهيئة العامة الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة عشر سنوات على الأقل لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات في مركز النقابة او في اي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا لها. ج- للجنة الاشراف على الانتخابات تعيين عدد من الاعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات، ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين. د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه ويحق للجنة الاشراف على الانتخابات تمديد مدة الاقتراع ساعتين مهما بلغ عدد المقترعين. هـ- 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب وبمركز نائب النقيب المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات. 2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات. 3- في حال تساوي الاصوات بين المرشحين لمركز النقيب او نائب النقيب او لعضوية المجلس، يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات في مركز النقابة. و- يعلن رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات نتائج الانتخابات.

المادة (26)
نصاب اجتماعات الهيئة العامة

أ . يكون النصاب القانوني لاي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين يحضرونه.
ب. في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الاكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع.
ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الامور التي تعرض عليها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
د. تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة، وامين السر.

المادة (27)
المجلس

يتالف المجلس من النقيب وعشرة اعضاء يتم انتخابهم وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

المادة (28)
الترشيح للنقيب والمجلس

أ . يفتح باب الترشيح لمركز النقيبونائب النقيب واعضاء المجلس قبل عشرة ايام من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطلب الى النقابة مقابل ايصال موقع من المسؤول الاداري فيها او من اي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية. ب. تعلن اسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.

المادة (29)
شروط ترشيح النقيب

أ . يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب: 1. ان لا يكون وزيرا عاملا او موظفا حكوميا او موظفا في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية. 2. ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة. 3. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية. 4. ان لا يكون موظفا او مراسلا معتمدا لدى مؤسسة صحفية او اعلامية غير اردنية. 5. ان لا ينتخب لاكثر من دورتين متتاليتين على انه يجوز اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة. 6. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار. ب. يشترط فيمن يترشح لمركز نائب النقيب ولعضوية المجلس ما يلي:- 1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة خمس سنوات على الاقل متتالية . 3. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره عشرين دينارا. 4- أن لا يكون قد صدر بحقه اي قرار تأديبي بالانذار خلال دورتين متتاليتين. ج. يشترط في النقيب وعضو المجلس ان لا يكون قد صدر بحق اي منهما قرار تاديبي قطعي بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة.

المادة (30)
لجنة الانتخابات

أ- تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها. ب- تسلم اوراق الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجداول الخاصة للأعضاء وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب بوساطة وثائق اثبات شخصية أو بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة. ج- يتم ايداع اوراق الاقتراع بعد تعبئتها من الناخب شخصيا في الصندوق المعد لذلك أمام لجنة الاشراف على الانتخابات وتعتبر الورقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة. د- في حال وجود ورقة اقتراع تضمنت عددا من الاسماء اكثر من العدد المطلوب انتخابه لاي مركز من المراكز التي يجرى الاقتراع فيها تعتبر الورقة باطلة. هـ- يتم فرز اصوات القترعين بواسطة الحاسوب ويدويا لأوراق الاقتراع التي يرفضها الحاسوب وتؤخذ هذه الاوراق بعين الاعتبار لاحتساب الاصوات. و- تفصل لجنة الاشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم اليها أثناء الانتخابات سواء كانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة اقتراع اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك. ز- تحفض اوراق من تاريخ اجراء الانتخابات ما لم يكن هناك نزاع قضائي بشأنها.

المادة (31)
الاقتراع

أ . يكون الاقتراع لانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع اي اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه او اي رمز يعرف او يشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع. ب. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة او كانت غير مقروءة او غير واضحة او بها التباس، اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز تهمل فيها الاسماء الزائدة.

المادة (32)
اجراءات تنظيم الاجتماعات

تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة (33)
توزيع المناصب وتشكيل اللجان

أ . ينتحب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له بعد انتخابه امينا لسر النقابة وامينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما. ب. يشكل المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة من غير اعضائه بالاقتراع السري:
1. لجنة العضوية من خمسة اعضاء.
2. المجلس التاديبي من ثلاثة اعضاء وللمجلس ان ينتخب عضوا احتياطيا او اكثر يشترك في المجلس التاديبي اذا تغيب اي من اعضائه الاصليين.
3. اي لجان اخرى يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة او ما ينص هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه على تشكيلها وتختص بالامور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك. ج. تناط بلجنة العضوية دراسة طلبات التدريب و طلبات الانتساب لعضوية النقابة وتقديم التوصيات بشانها الى المجلس. د. يختص المجلس التاديبي باتخاذ الاجراءات التاديبية بحق الاعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون اليه وفرض العقوبات التاديبية عليهم. هـ. يعين المجلس رئيسا للمجلس التاديبي ولكل من اللجان التي يتم تشكيلها بمقتضى احكام هذه المادة من بين الاعضاء المنتخبين للمجلس ولتلك اللجان. و. يكون النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اي لجنة من اللجان المؤلفة في النقابة بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها على ان يكون الرئيس احد الحضور واما المجلس التاديبي فيشترط حضور جميع اعضائه ورئيسه لتوفر النصاب القانون لاي جلسة يعقدها، ويصدر المجلس التاديبي وسائر اللجان قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين.

المادة (34)
المجلس التاديبي

تحدد الامور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة بالمجلس التاديبي واللجان وسائر الاحكام التفصيلية الخاصة بها بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة (35)
اجتماعات المجلس

أ . يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب ويجوز للمجلس ان يعقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب او بطلب من اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها.
ب. يتولى امين سر النقابة اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب طيلة غيابه.
ج. يكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.

المادة (36)
صلاحيات المجلس

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية: أ . ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك استثمار اموال النقابة و ادارة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للنقابة. ب. النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشانها. ج. اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة. د. اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للجهات المختصة. هـ. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها. و. دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع وتنفيذ قراراتها. ز. المساهمة في حل الخلافات المهنية بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة. ح. تمثيل النقابة لدى الغير. ط. القيام باي مهام او صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (37)
ما يتولاه المجلس

يتولى المجلس:
أ . تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام باعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها.
ب. توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة الابنية وتنفيذ المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها في تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك.
ج. التصرف بالاموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها او هبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الاهداف والغايات الانسانية على ان تؤخذ موافقة الهيئة العامة اذا تجاوزت القيمة الفي دينار.
د. قبول الهيئات والتبرعات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة اذا كانت من جهة غير اردنية.
هـ. وضع التعليمات الادارية والمالية والتنظيمية التي تضمن حسن سير العمل في النقابة.

المادة (38)
شغور مركز النقيب او العضو

أ . اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض او لاي سبب آخر يتولى نائبه القيام باعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من استقالة النقيب او وفاته او ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيبا يحل محله وفقا لاحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة.
ب. اذا استقال نائب النقيب او امين سر النقابة او امين الصندوق او اي من نائبيهما او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه لاي سبب من الاسباب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله.

المادة (39)
فقدان النقيب او العضو مركزه

يفقد النقيب او العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة.
3. اذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية.
4. اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس او ثبت للمجلس ان ايا من تلك الشروط لم يكن متوافرا فيه عند انتخابه.

المادة (40)
شغور مركز العضو

أ . اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس، واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر احد اعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على اربعة اعضاء، والا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من شغور المركز الخامس للعضوية في المجلس لاكمال مدة المجلس المتبقية.
ب. اذا شغرت مراكز اكثر من نصف الاعضاء لاي سبب من الاسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم او لم يكن فيترتب على المجلس دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية وذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ فقدان النصاب القانون للمجلس، ويستمر المجلس القائم في القيام بمسؤولياته في ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة (41)
استمرار المجلس بمهامه

اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد.

المادة (42)
ما يحظر على الصحفي

يحظر على الصحفي:
أ . ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الاعمال التجارية وتمثيل الشركات في اعمالها التجارية او الصناعية.
ب. الجمع بين عضوية النقابة واي نقابة اخرى.
ج. ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحفي.
د. القيام باي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يسيء الى النقابة او الى اعضائها.
هـ. الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه او مع الآخرين.
و. قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها.

المادة (43)
مكاتب الوزراة

يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها.

المادة (44)
تسهيلات عمل الصحفي

يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها اثناء قيامه باعمال المهنة التسهيلات المناسبة، ولا يجوز توقيفه او تعقبه من اجل عمل قام به تادية لواجبات مهنته الا اذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على جريمة جزائية.

المادة (45)
اجراءات التحقيق مع الصحفي

أ . على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في اي شكوى قدمت ضده او في اي قضية تعرض للتحقيق من اجلها وللنقيب او من ينتدبه حضور مراحل التحقيق.
ب. تتولى النيابة العامة تبليغ النقابة بالحكم الذي يصدر من المحكمة بحق اي صحفي في اي قضية ذات صفة جزائية.

المادة (46)
عقوبة الاخلال بواجبات المهنة

أ . اذا اخل الصحفي او الصحفي المتدرب بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او خالف ميثاق الشرف الصحفي او تجاوز او قصر في اداء واجباته المهنية او اقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية: 1. التنبيه.
2. الانذار.
3. المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4. شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين او المتدربين ومنعه نهائيا من ممارسة المهنة الصحفية. ب. لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام باي عمل يدخل ضمن اعمال المهنة الصحفية خلال مدة المنع ولا تحسب هذه المدة لغايات التقاعد او الترشيح لمجلس النقابة.

المادة (47)
الدعوى التاديبية

أ . تقدم الشكوى التأديبية ضد الصحفي خطيا الى المجلس من صحفي أو أي شخص آخر. ب. تقدم الشكوى الى النقيب وعلى النقيب ان يطلب من الصحفي او المتدرب المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسبابا تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التاديبي للتحقيق. ج. للمجلس ان يحيل احد الصحفيين او المتدربين الى المجلس التاديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي.

المادة (48)
اجراءات المجلس التاديبي

أ . يتبع المجلس التاديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتامينا للعدالة وللمشتكى عليه ان يوكل محاميا للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة. ب. اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا يقرر المجلس احالته الى النيابة ويعتبر في مثل هذه الحالة كانه امتنع عن اداء الشهادة او كانه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية. ج. لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التاديبي ان يوقف الصحفي او المتدرب عن ممارسة المهنة مؤقتا لحين صدور القرار النهائي على ان تحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك. د. يصدر المجلس التاديبي قراره في الشكوى خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ احالتها اليه. هـ. جلسات المجلس التاديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية. و. للمجلس ان يصادق على قرارات المجلس التأديبي وله أن يقرر نشر القرارات التأديبية وفقا لمصلحة النقابة.

المادة (49)
ادانة الصحفي بحكم قطعي

يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تاديبية بحق الصحفي او الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية او جنحة اخلاقية او مخلة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بادانته من المجلس التاديبي وفرض العقوبات التاديبية المناسبة عليه.

المادة (50)
الطعن بالقرار التاديبي

يكون القرار التاديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (51)
عدم التقيد بالقرار التاديبي

كل من لم يتقيد بالقرار التاديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

المادة (52)
الطعن بقرارات الهيئة العامة

قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (53)
تكليف الصحفي من المجلس

للمجلس تكليف اي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم اي خدمة مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الاعمال التالية:
أ . الاشتراك في اي ندوة تنظم باسم النقابة.
ب. المساهمة في تنظيم اعمال المؤتمرات.
ج. القيام باعمال يكلفه بها المجلس في نطاق مساعدته على تادية مهامه وتحقيق اهداف النقابة بما في ذلك الاشتراك في اي لجنة يشكلها المجلس لذلك الغرض.

المادة (54)
السنة المالية

تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

المادة (55)
الموارد المالية

أ . تتالف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية: 1. رسوم التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوية لمزاولة المهنة.
2. الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية والاعلامية .
3. 1% من قيمة فاتورة الاعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية والاعلامية لحساب النقابة.
4. العوائد التي تستوفى للصناديق المنشاة او المؤسسة في النقابة لتحقيق اهدافها.
5. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها.
6. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
7. ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة. ب. باستثناء ما ورد في البنود (5،6،7) من الفقرة (ا) من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة او اي انظمة توضع لهذه الغاية.

المادة (56)
الاتفاقيات مع جهات اجنبية

تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع اي جهة اجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة (57)
استمرار المجلس القائم باعماله

بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة اعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى احكامه.

المادة (58)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون النقابة وقواعد واجراءات اجتماعات هيئاتها وتامين اهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك انشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاون والضمان الاجتماعي والتامين الصحي والاسكان.

المادة (59)
الغاءات

يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه واي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (60)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

15/ 8/ 1998

قانون نقابة المعلمين

رقم الجريدة : 5114
الصفحة : 4250
التاريخ : 15-09-2011 قانون نقابة المعلمين الاردنيين السنة : 2011
عدد المواد : 30
تاريخ السريان : 15-10-2011

المادة (1)

يسمـى هـذا القـانون ( قانــون نقابــة المعلمين الأردنيين لسنـة 2011 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
النقابة:نقابة المعلمين الاردنيين .
الهيئة المركزية:الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات .
هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة.
المجلس:مجلس النقابة .
النقيب:نقيب المعلمين .
المعلم :كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول.

المادة (3)
أ- تؤسس في المملكـة نقابة تسمى ( نقابة المعلمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها اي محام توكله لهذه الغاية .
ب- يكون مركز النقابة الرئيس في عمان ولها ان تنشئ فروعاً في اي محافظة في المملكة بقرار من المجلس.

المادة (4)

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :
أ – الارتقـاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها .
ب – الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافــي والاجتماعي للمعلم .
ج – المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم .
د – تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة .

المادة (5)

تلتزم النقابة بما يلي :-
أ-المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم .
ب- مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى .
ج- عدم ممارسة الأنشطة الحزبية .
د-عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.
هـ- اللجوء الى الاساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار .

المادة (6)

أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون
ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة
.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح اجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات اخرى إذا استدعت حاجة الوزارة ذلك دون ان يكون عضواً في النقابة .ج. للوزارة بناء على طلب المجلس إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة.د- للمعلم المتقاعد الذي سبق له الانتساب للنقابة أو المعلم الذي فقد صفته معلما وكان قد مارس مهنه التعليم مدة عشر سنوات فأكتر وسبق له الانتساب للنقابة، الاستمرار بالانتفاع من خدمات وصناديق النقابة فقط.هـ- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون .

ب- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة ( ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة) إلى آخر الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) إليها بالنصوص التالية:-
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح اجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات اخرى إذا استدعت حاجة الوزارة ذلك دون ان يكون عضواً في النقابة .
ج. للوزارة بناء على طلب المجلس إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة.
د- للمعلم المتقاعد الذي سبق له الانتساب للنقابة أو المعلم الذي فقد صفته معلما وكان قد مارس مهنه التعليم مدة عشر سنوات فأكتر وسبق له الانتساب للنقابة، الاستمرار بالانتفاع من خدمات وصناديق النقابة فقط.
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (هـ) منها.

المادة (7)

يشترط في عضو النقابة أن يكون :-
أ-اردني الجنسية .
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
ج- غير منتسب لاي نقابة اخرى .
د- متمتعاً بالأهلية القانونية .
هـ- متفرغاً لممارسة مهنة التعليم.

المادة (8)

أ- يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة مقابل ايصال .
ب- يعتبر الطلب مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراراً معللاً برفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
ج-يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب وللوزارة ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع .
د- يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا.

المادة (9)

يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة امام الوزير ، او من يفوضه وبحضور النقيب أو نائبه ، القسم التالي دون زيادة او نقصان :-
” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطـن وان احافظ على الدستور وان أؤدي أعمالــي بأمانة وشرف و أن أحافظ على آداب المهنة واحترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ” .

المادة (10)

أ‌-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-
1-إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
2-إذا ثبت للمجلس أن أيا من شروط الانتساب غير متوافرة أو غير صحيحة.
3-إذا تخلف عن أداء القسم .
4-إذا فقد أي شرط من شروط العضوية .
ب – إذا زالت أسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب .

المادة (11)

أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:-1 – عشرة أعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامة في المحافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.2 – عضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.3- مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يضاف لكل مديريه يزيد عدد معلميها عن خمسة آلاف معلم عضو واحد فقط يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

ب-تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الأعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم .

ج-تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي :-

1-اثني عشر عضواً لكل محافظة .

2-عضو واحد لكل مديرية .

3-عضو واحد لكل الف معلم .

د-يتم انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل مديرية.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11-
أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:-
1 – عشرة أعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامة في المحافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.
2 – عضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.
3. مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يضاف لكل مديريه يزيد عدد معلميها عن خمسة آلاف معلم عضو واحد فقط يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية .

المادة (12)

أ – يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن عشر سنوات .ب – تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
أ – يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن خمس سنوات .

ب – تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (خمس) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (عشر).

المادة (13)

تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :-
أ – دعوة أعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ب – إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية .
ج – دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها .
د – تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع أهداف النقابة.
هـ – إيداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده .

المادة (14)

أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات .
ب- تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :-
1-انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس .
2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس .
3-إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية .
4-تعيين محاسب قانوني للنقابة .
5-اقتراح مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس .
6-اي امور اخرى يعرضها المجلس عليها .

المادة (15)

أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها ، وذلك تحت طائلة البطلان .
ب- يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثانٍ بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.
د-تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار باقتراح تعديل القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة.

المادة (16)

أ- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون.ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.ج- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساساً للنفقات الى ان تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعاً للطعن امام المحكمة الادارية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
أ- يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب- تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.

ج- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساساً للنفقات الى ان تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعاً للطعن امام محكمة العدل العليا.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ. يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون.
ثانيا: بالغاء كلمة (سنتين) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات).
ثالثا: بإلغاء عبارة (محكمة العدل العليا) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( المحكمة الادارية).

المادة (17)

أ- يشتـــرط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة ، وعن عشر سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس .
ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.

المادة (18)

أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الأنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة ، ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.
ب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية على الأقل ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية ، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات ، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على أكثر الأصوات.
ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب.
د-يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات .
هـ- يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.
و-عند تساوي الاصوات سواء بين المرشحين لمركز النقيب او نائبه او لعضوية المجلس ، فيعتبر الفائز الاقدم بالمهنة .

المادة (19)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ -النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب – استثمار أموال النقابة وادارة شؤونها المالية والادارية وفقاً لاحكام القانون بما في ذلك ادارة الصناديق والمؤسسات التابعة لها وفق الانظمة التي ستصدر لهذه الغاية .
ج – إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها.
د- اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ، ورفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
هـ- دعوة الهيئة المركزية للنقابة إلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و – الإشراف على هيئات الفروع ومتابعة أعمالها وانشطتها.
ز – تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها.
ح – تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها .
ط – التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين .
ي – الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة.
ك – إصدار المطبوعات التي تخدم أهداف النقابة.
ل – تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم إصدار التعليمات اللازمة لذلك.
م – اعتماد بنك او اكثر لايداع أموال النقابة.

المادة (20)

يمثل النقيب النقابة ، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافَق عليها ، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.

المادة (21)

أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس ، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله .
ب- إذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اقدم أعضاء المجلس في المهنة أعمال النقيب ، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للنقيب ، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة أشهر، وإلا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لانتخاب النقيب ونائبه.
ج- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال أكثر الأصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس.
د- إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث أعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لإكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز .

المادة (22)

يعد النقيب ونائبه وعضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-أ -إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.ب-إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف.ج-اذا فقد صفته كمعلم .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
يعد عضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-

أ -إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.

ب-إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف. ج-اذا فقد صفته كمعلم .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (النقيب ونائبه و) بعد كلمة (يعد) الواردة في مطلعها.

2018/3/12
عبدالله الثاني ابن الحسين

المادة (23)

يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :-
أ – الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون .
ب – تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير.
ج- إجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع .
د – الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لاعضائه .
هـ – رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد وإجراءات تسديدها ، واجراءات استيفاء اموال النقابة وإيداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها .

المادة (24)

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

المادة (25)

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :-
أ-رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها .
ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
ج- العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.
د-ريع استثمار أموالها .

المادة (26)

تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الأملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها .

المادة (27)

أ- يُحل مجلس النقابة في اي من الحالتين التاليتين :-
1- بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
2- بقرار قضائي قطعي اذا خالف المجلس احكام هذا القانون .
ب‌-يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ الحل .
ج- يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة .

المادة (28)

أ – بعد سريان أحكام هذا القانون ، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم , لتتولى ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع ، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1-تسلم قوائم بأسماء المعلمين من الوزارة .
2-النظر في طلبات انتساب المعلمين .
ب – تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل محافظة ومديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (29)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والإسكان وصندوق للتقاعد وصندوق لتعليم ابناء المعلمين واية صناديق اخرى ترى النقابة ضرورة انشائها على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.

المادة (30)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون الزراعة

رقم الجريدة : 5337
الصفحة : 1868
التاريخ : 16-04-2015 قانون الزراعة السنة : 2015
عدد المواد : 73
تاريخ السريان : 16-05-2015

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الزراعة لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الزراعة .

الوزير: وزير الزراعة .

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء.

الحيازة الزراعية: وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية أو جزئية لأغراض الإنتاج النباتي أو الحيواني.

الحائز: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة حيازة زراعية والإشراف عليها.

النباتات: جميع أنواع المغروسات والمزروعات والحشائش وبذورها وأزهارها وأوراقها وجذورها وسائر أجزائها الأخرى.

المنتجات النباتية: أي مادة من اصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية إلى حين استهلاكها.

الحيوانات: المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والبرمائية وحيوانات السيرك وحيوانات الفصيلة الخيلية والحيوانات البرية والطيور البرية والكلاب والقطط والخنازير وحيوانات الاختبار.

المنتجات الحيوانية: أي مادة من اصل حيواني.

المنتجات الزراعية : النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية .

الآفة: كل مؤثر حيوي يحدث أذى أو يسبب مرضا للنباتات أو الحيوانات ويكون له تأثير سلبي في نوعية المنتجات أو كمية الإنتاج وقد ينجم عنه خسائر اقتصادية.الزراعة العضوية: نظام زراعي متكامل يشجع على الإنتاج الزراعي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة ضمن إطار بيئي.

التربة: هي الطبقة التي تغطي سطح الأرض وتتكون من خليط من الصخور المفتتة ومواد عضوية وكيميائية ويتراوح سمكها من بضعة سنتمترات إلى أمتار في بعض المناطق.

التربة الزراعية: هي الطبقة المفتتة التي تغطي سطح الأرض وتكون صالحة للإنتاج النباتي .

الكوارث الزراعية: هي ما تتعرض له الزراعة من كوارث طبيعية أو بشرية تنعكس على الواقع الزراعي سواء بمنع أو تعطيل الزراعة أو ضياع محصول أو إتلاف أو نقص مقداره أو قيمته.

المخاطر الزراعية: هي الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمزارعين، وتشمل الإخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما وتشمل أيضا الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي.

الأراضي الزراعية: الأراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار والأشجار المثمرة تحت ظروف الزراعة البعلية وتلك التي تصلح للزراعة اذا توافر لها مصدر ري.

الأراضي الحرجية: أراضي الدولة المسجلة حراجا وأراضي الدولة التي يتم تخصيصها لأغراض التحريج.الحراج الحكومي: الأشجار والشجيرات والنباتات النامية على الأراضي الحرجية والأشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة بما في ذلك النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الأودية والسيول الرئيسة.

الحراج الخاص : الأشجار والشجيرات الحرجية النامية على الأراضي المملوكة ملكية خاصة.

المواد الحرجية: أي مادة في الأراضي الحرجية أو أي مادة في أراضي الدولة والتي تنمو أشجار أو شجيرات حرجية عليها بما في ذلك المواد الناتجة من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص باستثناء الثمار الناتجة من أشجار الحراج الخاص.

أراضي المراعي: أراضي الدولة المسجلة مراع وأراضي الدولة الأخرى المخصصة لهذه الغاية والأراضي المذكورة في المادة (35) من هذا القانون.

المواشي: الضأن والماعز والبقر والجاموس والابل والغزلان.

الدواجن: الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية.

الأحياء المائية: أي حيوان مائي بما في ذلك الأسماك والإسفنج والمحار والمرجان والثدييات المائية والحيوانات ذات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية.

العلف الخام: أي مادة أولية لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء أكانت من مصدر نباتي ام حيواني.

الإضافات العلفية: الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأمينية والأنزيمات والخمائر والأحماض العضوية والمعادن ومضادات الكوكسيديا والمواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف واي مواد أخرى مصرح باستعمالها ذات فائدة في تغذية الحيوانات والأحياء المائية سواء في العلف أو في مياه الشرب أو إعطائها بشكل مباشر مما يساعد في تحسين الإنتاج.

العلف المصنع: أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية.

الأدوية البيطرية: كل مادة أو مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الأمراض التي تصيب الحيوان أو شفائها أو تخفيف آلامها أو الوقاية منها وتؤدي عملها بطريقة مناعية أو كيميائية أو تمثيلية غذائية وكل مادة أو مجموعة مواد من غير الأغذية لها تأثير على بنية جسم الحيوان أو أي من وظائفه.

المستحضرات الحياتية البيطرية: اللقاحات والأمصال والكواشف الحيوية وما يماثلها.

المبيدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.

التقاوى: أي جزء من النباتات يستنبت أو يزرع لإكثار المحاصيل الزراعية أو إنتاجها.

المخصبات: المواد التي يمكن إضافتها للتربة لتغيير خصائصها أو للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطا للإكثار أو الاستنبات سواء أكانت كيماوية أو عضوية أو حيوية.

منظمات النمو: أي مادة كيماوية أو طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو أو زيادة الإنتاج النباتي أو الحيواني.

مدخلات الإنتاج الزراعي: أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية كالتقاوى والاسمدة الطبيعية والكيميائية والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنع والإضافات العلفية والأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وبيض التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها.

المسلخ: المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن أو المواشي وسلخها وتجهيزها.

المحجر: المكان المعتمد من الوزارة لأغراض حجر المنتجات الزراعية لمراقبتها والتأكد من سلامتها الصحية.

الأماكن الزراعية: أي مخزن أو محل أو مختبر أو بيت سكن أو مصنع أو مسلخ أو مزرعة لتربية الحيوانات أو مفرخة دواجن أو مشتل أو مستودع أو عيادة بيطرية وما يماثلها.

القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.

تقييم الكوارث الزراعية: هي العملية التي تحدد مدى تأثير نتائج الكوارث الطبيعية أو البشرية على المنتجات الزراعية النباتية منها أو الحيوانية وإيجاد الحلول المناسبة والبدائل السريعة وإشراك الجهات ذات الصلة للحد من تبعات هذه الكوارث.

تقييم المخاطر: عملية تقييم احتمال دخول آفة أو مرض نباتي أو حيواني إلى المملكة أو احتمال وجوده أو انتشاره فيها، وكذلك عملية تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة المحتملة، وعملية تقييم الأثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الزراعية.

مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية: المواصفات والتوصيات والأدلة الدولية المعتمدة التي تكفل المحافظة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات والتي تم وضعها بالمشاركة والاتفاق المتعدد الأطراف من خلال المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة.

تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية: أي تشريعات أو متطلبات أو إجراءات أو قرارات تهدف لتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، بما فيها معايير المنتج النهائي والشروط الصحية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وطرق وعمليات الإنتاج وأساليب وإجراءات الفحص والمعانية والموافقة على المنتجات والرقابة عليها وفحص أماكن تصنيع المنتجات الزراعية وإجراءات الحجر الصحي وأساليب السيطرة والإبادة وشروط نقل الحيوانات والنباتات والأساليب الإحصائية وأساليب اخذ العينات وتقييم المخاطر، ومتطلبات التعبئة وبطاقات البيان المتعلقة مباشرة بسلامة المنتجات الزراعية.

المشتل: المكان أو المنشأة التي تستغل في إنتاج اشتال كل من الغراس المثمرة والغراس الحرجية والرعوية واشتال نباتات الزينة وأزهار القطف والنباتات الطبية والعطرية والخضراوات.

الغراس (الغرسة): أشتال الأشجار المثمرة ونباتات الزينة الخارجية والأشجار الحرجية والرعوية.

النحل: النحل المستخدم لإنتاج العسل وغير العسل أو المستخدم لغايات تلقيح الأزهار.

النحل الطنان: حشرات مجتمعة تعيش في مجمعات صغيرة لا تتجاوز البضعة مئات تستخدم في تلقيح المحاصيل الزراعية خاصة البيوت البلاستيكية.

المادة (3)

أ- تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كلما تطلب الأمر ذلك:-

1- زيادة إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية.

2- ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الإضرار بالبيئة.

3- تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي.

4- تنمية الريف والبادية ورفع قدرتهما الإنتاجية.

5- زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.

6- توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية المختصة وعقد الاتفاقيات الدولية وفق الأصول المتبعة.

7- تعزيز الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية المحلية والدولية.

8- مراقبة تطورات السوق ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها.

9- تحسين كفاءة استخدام مياه الري على مستوى المزرعة.ب- تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تقديم الخدمات الزراعية الأساسية في المجالات والمناطق التي لا يقوم القطاع الخاص بتقديمها أو لا يقدمها بكفاءة وفاعلية ومنها ما يلي:-

1- مكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية.

2- تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية.

3- القيام بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي والإرشاد الزراعي بما يخدم القطاع الزراعي.

4- إجراء التحاليل المخبرية في المجالات المتعلقة بالإنتاج الزراعي.5- مكافحة التصحر وحماية التنوع الحيوي.

6- إقامة المشاريع الزراعية التنموية وإدارتها.

7- توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الزراعية.

8- تأجير الآليات والمعدات الزراعية.

9- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بما في ذلك أوضاع السلع الزراعية وأسعارها وفرص تسويقها محليا وخارجيا.

10- تشجيع العمل التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بشكل جدي وفعال.

المادة (4)

يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات حصر الحيازات الزراعية في المملكة، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في عملية جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الزراعية وتحليلها وتبويبها واعتمادها قبل نشرها وفقا للتشريعات النافذة ولها القيام بهذه الإجراءات في حال عدم توافر هذه المعلومات والبيانات في الوقت المناسب وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة بأي معلومات أو بيانات لها علاقة بالقطاع الزراعي.

المادة (5)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في المملكة عن إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها وذلك لحماية صحة الحيوانات والنباتات من الآفات والأمراض التي قد تنتقل اليها أو الأذى الذي قد يصيبها من المنتجات الحيوانية والنباتية أو من مدخلات الإنتاج الزراعي.

ب- كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في إعداد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية التي تكفل منع انتقال المرض أو الأذى للإنسان عن طريق المنتجات النباتية والحيوانية ومدخلات الإنتاج الزراعي دون الإخلال باي صلاحية متعلقة بفحص الغذاء مقررة لأي جهة حكومية بموجب التشريعات النافذة.

المادة (6)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والأخطار عنها ونشرها وفقا للمبادئ والمتطلبات الأساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لذلك:

أ- الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المتوافرة وذلك مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب- 1- الاستناد إلى مواصفات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الدولية.

2- الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر اذا لم يكن هناك مواصفات صحة وصحة نباتية وصحة حيوانية دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية.

3- اذا لم تتوافر أدلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بناء على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى.ج- مراعاة الظروف الاقتصادية ذات العلاقة لتحقيق المستوى المطلوب لحماية الصحة.

د- مراعاة الحالة الصحية السائدة للحيوانات والنباتات في المملكة وفي دول المنشأ أو أي مناطق من أي منهما بما في ذك الظروف الإقليمية وبرامج المكافحة والإبادة المطبقة واي مناطق خالية من الآفات والأمراض.

هـ- معادلة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المطبقة في الدول الأخرى مع تلك المطبقة في المملكة على ان يتم اعتمادها اذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان والحيوان والنبات.

و- مراعاة الحد اللازم لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات دون تمييز بين الدول المصدرة أو بينها وبين المملكة باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون.

ز- عدم تقييد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

ح- وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة أو عند توافر معلومات علمية جديدة أو إبداء ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في حدود ما هو ضروري لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.

ط- 1- اذا لم يكن هناك مواصفات دولية أو كانت تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المقترحة لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الأثر المتوقع لهذه التدابير كبيرا على فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول الأخرى، فيجب نشر إعلان عن هذه التدابير بكل الوسائل المتاحة في مرحلة مبكرة من إعدادها ويتم إخطار الدول المعنية الأخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة في مرحلة مبكرة من إعدادها بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن أهدافها وذلك لإعطاء الدول المعنية فرصة كافية لإبداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عن اعتماد تلك التدابير دون تمييز، ويكون هذا الإخطار بواسطة الجهة المختصة.

2- في الحالات الطارئة تعتمد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية قبل الإخطار عنها شريطة ان يتم ذلك الإخطار لاحقا.ي- نشر جميع تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الجديدة المعدلة فور اعتمادها بشكل نهائي في الجريدة الرسمية على ان لا يسري مفعولها إلا بعد (45) يوما على الأقل من تاريخ نشرها، باستثناء الحالات الطارئة حيث تصبح هذه التدابير سارية المفعول من تاريخ إصدارها على ان تنشر في الجريدة الرسمية لاحقا.

المادة (7)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

مع مراعاة أحكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون، على الوزارة ان تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الضرورية والمناسبة لتحقيق الأهداف التالية:أ- حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من دخول الآفات والأمراض أو الكائنات العضوية الحاملة للأمراض أو المسببة لها إلى المملكة أو انتشارها فيها، أو للتقليل من هذه المخاطر.ب- حماية صحة الإنسان والحيوان في المملكة من المخاطر الناتجة من الإضافات او الملوثات او السموم او الكائنات العضوية المسببة للأمراض والموجودة في المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي.ج- حماية صحة الإنسان من المخاطر الناتجة من الأمراض التي تحملها المنتجات الزراعية أو من دخول الآفات أو انتشارها.د- منع أو الحد من أي أضرار أخرى ناتجة من دخول الآفات إلى المملكة أو انتشارها فيها.

المادة (8)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على ان يراعى في ذلك ما يلي:-1- توافق الإجراءات مع الإرشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها.2- تنفيذ الإجراءات دون تأخير إلا لظرف استثنائي وتبليغ الطرف المعني عند الطلب بالمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات وبأي نقص في الطلب يجب استكماله لتفادي التأخير في الإجراءات وبنتائج هذه الإجراءات بصورة دقيقة.3- تطبيق الإجراءات على المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة دون تمييز.4- التأكد من ان تكون جميع الإجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري لمطابقة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية.5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حماية للمصالح التجارية لمقدميها.ب- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحديد المدد اللازمة للبت فيها.

المادة (9)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة رخص الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها وتصديرها لرخص مما تحتاجه المملكة وبما لا يتعارض مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون طرفا فيها.ب- يحظر استيراد أو تصدير المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المتعلقة بها ومعدة وفقا للتوصيات المتعارف عليها دوليا، وللوزير اذا دعت الحاجة إلى معلومات إضافية تتعلق بالحالة الصحية لمنتج زراعي معين أو لمدخل إنتاج زراعي معين ان يحدد المعلومات التي يرى ضرورة توافرها في الشهادة الصحية المرفقة لأي إرسالية من أي منهما ووفقا لمتطلبات حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.

المادة (10)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- تقوم الوزارة بتزويد أي شخص أو دولة وبناء على طلب من أي منهما باي معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي:-1- الأسس التي تستند اليها تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بما في ذلك عمليات تقييم المخاطر واي تقارير متعلقة بتقييمها.2- الإجراءات المستخدمة لمكافحة الآفات والأمراض الموجودة في المملكة والسيطرة عليها والوسائل المتبعة في ذلك.3- القرارات التي تحظر لأسباب صحية أو بيئية الإتجار المحلي بنوع معين من المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي واستيراده وتصديره.4- الوسائل المستخدمة في الإعلان عن المناطق الخالية من الآفات والأمراض.5- التعليمات المتعلقة بالحجر النباتي والبيطري ومتطلباته وإجراءاته.6- الأسس المطبقة لتنظيم تجارة الترانزيت للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي عبر المملكة.7- الوثائق المتعلقة بعضوية الوزارة أو مساهمتها في المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية وكذلك الوثائق الخاصة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة والمتعلقة بهذه التدابير.8- أي معلومات أخرى متوافرة ذات علاقة بالموضوع.ب- تستوفي الوزارة البدل الذي يحدده الوزير لقاء قيامها بتقديم هذه الخدمة لأي جهة وتعفى منها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة في المملكة واي جهة يحددها الوزير سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.

المادة (11)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراجعتها.ب- يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، على ان لا تقيد هذه القواعد التجارة المحلية أو الدولية إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة.ج- تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للقواعد الفنية التي تصدرها وبما لا يتعارض مع أي تشريعات أخرى، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي لجميع القواعد الفنية التي تصدرها الجهات الأخرى، ويتضمن ذلك قيام الوزارة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة بإجراءات تقييم المطابقة للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي قبل السماح بتداولها أو استيرادها، وعلى الوزارة عند القيام بإجراءات تقييم المطابقة مراعاة التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة (12)
الإنتاج النباتي

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلك:-1- تحديد أساليب استغلال الأراضي الزراعية لحماية التربة ومنع انجرافها.2- تحديد المواعيد لزراعة المحاصيل وحصادها وجنيها وإزالة مخلفاتها والأساليب المتبعة في ذلك.3- تحديد النسب المسموح للحائز بزراعتها من كل محصول من جملة مساحة الأراضي أو الدفيئات التي في حوزته.ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه.

المادة (13)
الإنتاج النباتي

أ- لا يجوز إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من المملكة إلا بتصريح مسبق، ويحدد الوزير بقرار يصدره لهذه الغاية الأصول الوراثية المشمولة بأحكام هذه المادة.ب- يعاقب كل من اخرج أو حاول إخراج أصول وراثية نباتية أو حيوانية من المملكة دون تصريح بغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة ما يضبط منها.

المادة (14)
الإنتاج النباتي

أ- لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يجوزها قد تسبب ضررا لمن يجاوره.ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير المسافات والأبعاد المناسبة لزراعة كل نوع من أنواع الأشجار المثمرة أو الحرجية على حدود ارض الحائز.ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) منها، في حالة الشكوى من المتضرر، يلزم بإزالة المخالفة وببدل الضرر الذي الحقه بممتلكات غيره ويقوم بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها الحاكم الإداري يكون احد أعضائها مهندسا زراعيا من مديرية الزراعة المختصة في تلك المنطقة.

المادة (15)
الإنتاج النباتي

أ- تقوم الوزارة بالتعريف بأنظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة.ب- تشارك الوزارة الجهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري وتطوير إدارتها.ج- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة والمياه المسوس في ري المحاصيل النباتية ويحدد بهذه التعليمات أنواع المحاصيل التي يسمح بريها وبأي نوع من أنواع هذه المياه.د- يحظر استعمال المياه العادمة أو المعالجة في غسل النباتات والمنتجات النباتية ويعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل طن أو جزء منه تم غسله بها ويلزم المخالف بإتلاف تلك النباتات والمنتجات كما ورد في هذه المادة.هـ- يعاقب كل من يستعمل المياه العادمة أو المعالجة في ري المحاصيل النباتية خلافا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم ريه بها، ويلزم المخالف بإزالة المحاصيل المزروعة وإتلافها بإشراف أجهزة الوزارة، وفي حال تمنعه أو توانيه عن القيام بذلك على الحاكم الإداري الأمر بإتلافها على نفقة الحائز وبإشراف أجهزة الوزارة.

المادة (16)
الإنتاج النباتي

أ- لا يجوز إقامة معاصر الزيتون أو تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب على المالك استخدامها والمعلومات التي يلزم بتقديمها.ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، واذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فيعاقب بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة بإغلاق المعصرة لمدة موسم إنتاجي.

المادة (17)
الإنتاج النباتي

أ- يحظر زراعة أي صنف من أصناف المحاصيل النباتية التي تسري عليها شروط التسجيل اذا لم يكن مسجلا وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.ب- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات تسجيل أصناف المحاصيل النباتية وشروطه ومتطلباته، ويشكل الوزير لهذه الغاية لجنة فنية مختصة يحدد بقرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها والمحاصيل التي يجب تسجيلها.ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها ضعف ثمن التقاوى التي استخدمت في زراعة المحصول، ويتم تقدير كميتها وثمنها بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية ويتم إتلاف المحصول بإشراف أجهزة الوزارة مقابل تعويض يدفعه بائع هذه التقاوى للحائز وفقا لما تقرره الوزارة.

المادة (18)
التقاوى

أ- يحظر إنتاج التقاوى أو إكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها ما لم تكن مسجلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.ب- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:-1- أنواع التقاوى التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة والشروط والإجراءات الخاصة بذلك.2- شروط الترخيص لإنتاج التقاوى وإكثارها وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.3- شروط استيراد التقاوى.4- طرق تحليل التقاوى وفحصها واختبارها.ج- يحظر إدخال التقاوى إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.د- يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.هـ- يتم تسجيل التقاوى بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب للوزير بذلك لإصدار قراره بشأنها.و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.2- يعاقب كل من انتج لغايات تجارية تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها أو دون ترخيص أو كثرها أو جهزها بغامة مقدراها خمسمائة دينار وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.3- يعاقب كل من اتجر بالتقاوى دون ترخيص بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إغلاق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة.4- يعاقب كل من اتجر بتقاوى غير مسجلة في المملكة واجبة التسجيل وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إتلاف التقاوى موضوع المخالفة.5- يعاقب كل من انتج تقاوى تخالف القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ان لا تتم المصادرة اذا كانت المخالفة نقصا في الوزن.

المادة (19)
التقاوى

أ-1- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية، واشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار وأزهار القطف، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن الإتجار بها وتداولها.2- لا يسمح بإدخال أي غراس أو اشتال إلى المملكة ما لم تكن مستوفية لتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المعتمدة وبغير ذلك يعاد تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود على نفقة المستورد ودون تعويض.ب-1- يعاقب كل من انتج غراسا أو اشتالا لأغراض تجارية دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الغراس والأشتال المنتجة وإغلاق مكان الإنتاج.2- يعاقب كل من انتج غراسا أو اشتالا غير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية أو اتجر بها أو عرضها للبيع بغرامة مقدارها ديناران عن كل غرسة ومائتا فلس عن كل شتلة ويتم إتلاف الغراس والأشتال موضوع المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.3- يعاقب كل من باع أو عرض للبيع غراسا أو اشتالا أو نباتات زينة في أماكن غير مرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وإغلاق المكان لحين تصويب المخالفة أما اذا تمت عملية البيع أو العرض للبيع في سيارات متنقلة فيعاقب البائع بغرامة مقدارها مائة دينار وتتم مصادرة الغراس والأشتال موضوع المخالفة.4- يعاقب كل من امتنع أو توانى عن استخدام السجلات والقيود التي تحددها الوزارة لتدوين المعلومات الأساسية عن موجودات المشتل الخاص به من الغراس والأشتال أو استخدم هذه السجلات بصورة تخالف التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم الغاء ترخيص المشتل ولا يجدد الترخيص إلا بطلب جديد.

المادة (20)
المخصبات ومنظمات نمو النبات

أ- يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها إلا بتسجيلها في الوزارة وبترخيص منها.ب- يحظر إدخال المخصبات ومنظمات نمو النبات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.4- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.د- مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:-1- شروط تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات وإجراءاته.2- شروط الترخيص لإنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.3- شروط استيراد مخصبات ومنظمات نمو النبات.4- طرق تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها.هـ- يتم تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.و-1 يعاقب كل من ادخل إلى المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.2- يعاقب كل من انتج أو صنع أو جهز في المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.3- يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة الاف دينار وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.4- يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة واذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص.5- يعاقب كل من انتج مخصبات أو منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

المادة (21)
المبيدات

أ- يحظر إنتاج المبيدات أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها.ب- يحظر إدخال المبيدات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.د- مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:-1- شروط تسجيل المبيدات والإجراءات الخاصة بذلك.2- شروط الترخيص لإنتاج المبيدات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.3- شروط استيراد المبيدات.4- طرق تحليل المبيدات وفحصها واختبارها.هـ- يتم تسجيل المبيدات بواسطة لجنة فنية مختصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة مبيدات غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.2- يعاقب كل من انتج أو جهز في المملكة مبيدات غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب إتلاف الكميات يكون ذلك على نفقة المخالف.3- يعاقب كل من اتجر بمبيدات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة.4- يعاقب كل من اتجر بمبيدات غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف المبيدات موضوع المخالفة.5- يعاقب كل من انتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

المادة (22)
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون:- أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك:-1- الشروط الصحية للنباتات والمنتجات النباتية التي يسمح بتداولها أو الإتجار بها في المملكة.2- إجراءات مقاومة الآفات والأمراض الوبائية ومكافحتها بما في ذلك أساليب المكافحة المتكاملة والأدوات والمواد الكيماوية والبيولوجية المستخدمة والشروط الآمنة لاستخدامها.3- طرق معالجة النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو أمراض.4- الحالات التي يتقرر فيها إتلاف النباتات المصابة والحالات التي تستدعي التعويض عن النبات الذي يتقرر إتلافه.5- شروط نقل أو مرور النباتات والمواد الأخرى القابلة لنقل آفة أو مرض وبائي من منطقة إلى أخرى.6- أساليب مكافحة الجراد الصحراوي وإجراءاتها وتنظيم مساهمة الجهات الأخرى الرسمية والأهلية في عملية المكافحة، وعملية وضع اليد على ما يلزم من الات وأدوات ومواد كيماوية ووسائل نقل لدى القطاع الخاص اذا تطلب الأمر ذلك مقابل الأجر أو الثمن.7- الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء نباتي.ب- في حال ظهور آفة أو مرض في المملكة يشكل خطرا على النباتات، على الوزير ان يعلن وبشكل فوري عن وجود هذه الآفة أو المرض وعن المنطقة الموبوءة أو المصابة للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (23)
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية إلى المملكة في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة المخالف:-1- اذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض غير موجودة في المملكة أو مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة قد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية.2- اذا كانت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة.ب- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة نباتات أو منتجات نباتية محظور إدخالها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف المواد المضبوطة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف.

المادة (24)
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

أ- يحظر الإتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت تحمل آفة أو مرضا يشكل انتقاله خطرا على النباتات.2- اذا كانت تحمل آفة أو مرضا موجودا في المملكة قد يزيد الإتجار بها من فرصة انتقال الآفة أو المرض إلى نباتات أو مناطق أخرى.3- اذا كانت مصابة بآفة أو مرض غير موجود في المملكة سابقا.4- اذا كانت خصائصها تخالف القواعد الفنية المعتمدة.ب-1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم إتلافها على نفقة المخالف.2- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية للمواد المخالفة التي يتم ضبطها.ج- يتم إتلاف المواد موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف.

المادة (25)
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما في ذلك:1- تحديد إجراءات العمل في المحاجر النباتية، وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل المتبعة في ذلك.2- تحديد الدول التي يحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها لأسباب صحية أو بيئية إلى حين زوال هذه الأسباب.3- تحديد الشروط والإجراءات التي تنظم مرور إرساليات النباتات والمنتجات النباتية بأراضي المملكة (الترانزيت).4- تحديد الإجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة ونفقات المعالجة.ب- يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر النباتي عليها، وللوزير ان يستثني من عملية الحجر النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الآفات والأمراض غير الموجودة في المملكة، كما ويستثني الوزير من الحجر نباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل.

المادة (26)
الحراج والمراعي

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إدارة الحراج الحكومي والأراضي الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها كما يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط المتعلقة بما يلي:-1- فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والهاتف وفتح المجاري والأقنية في الأراضي الحرجية وكيفية التعامل مع الأشجار الحرجية عن تنفيذ هذه المشاريع.2- زراعة جوانب الطرق بالأشجار الحرجية .ب- يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص أو الجهة المعنية، حسب مقتضى الحال، إقامة مشاريع عامة في الأراضي الحرجية على ان لا تزيد كثافة نمو الأشجار فيها عن (5%) ولا يزيد عمر الأشجار عن عشرين عاما، وتستثنى من هذه النسبة المشاريع العامة المتعلقة بإقامة المتنزهات العامة والمخيمات الشبابية والكشفية شريطة عدم إقامة أي منشآت أو أبنية ثابتة والحفاظ على الأشجار الحرجية الموجودة وعدم الاعتداء عليها.ج- يسمح لأصحاب الحراج الخاص وفق الشروط والمعايير الفنية التي يحددها الوزير باستثمار حراجهم بالتقليم أو بتبديل أشجارهم الحرجية بأشجار مثمرة شريطة حصولهم على ترخيص من الوزارة ودفع الرسوم المقررة.د- كل من يخالف شروط الترخيص باستثمار الحراج الخاص تلغى الرخصة الممنوحة له ويعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية تم استثمارها بصورة تخالف شروط الرخصة وتصادر المواد الحرجية والأدوات التي تم استخدامها في عملية القطع.هـ- يعاقب كل من يخالف تعليمات وشروط الترخيص بالرعي في الحراج الحكومي بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس ماشية يتم ضبطه بصورة مخالفة بالإضافة إلى غرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أو رعوية تم الإضرار بها.

المادة (27)
الحراج والمراعي

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:-أ- لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب.ب- لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم أو تغيير صفة استعمالها.ج- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء قطع الأراضي الحرجية التي تقل كثافة نمو الأشجار الحرجية فيها عن (5%) والواقعة ضمن حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل نفاذ أحكام هذا القانون من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات إخضاعها لقانون إدارة أملاك الدولة النافذ.

المادة (28)
الحراج والمراعي

للوزير ان يصدر التعليمات التي تحدد الشروط التي يجب ان تتوافر في الأراضي المملوكة لتنفيذ عمليات التحريج فيها بواسطة أجهزة الوزارة وعلى نفقتها شريطة موافقة المالك على ذلك.

المادة (29)
الحراج والمراعي

للوزير ان يوزع مجانا أي كمية من الغراس الحرجية أو الرعوية على أي جهة كانت لزراعتها اذا رأى في ذلك منفعة عامة.

المادة (30)
الحراج والمراعي

على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها ان يبرز هذه الرخصة عند الطلب من موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو أي جهة مخولة واذا امتنع أو عجز عن إبرازها تتم مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية واذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد المصادرة بالأسعار الدارجة وتبقى بحوزة الظنين ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية.

المادة (31)
الحراج والمراعي

أ-1- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها أو حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية فيها أو فلحها أو حراثتها أو الرعي فيها دون ترخيص.2- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإزالة أو بتخريب علاماتها وأسيجتها الحدودية أو طرح الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشقة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها أو باي اعتداء اخر.3- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية لإقامة المقالع أو المرامل أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها.ب-1- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة مسكن أو بناء أو أي منشآت عليها أو بحفر بئر أو كهف فيها بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء فورا وعلى نفقة المعتدي وتتم مصادرة المواد والأدوات التي يتم ضبطها في موقع الاعتداء.2- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بالحراثة أو الزراعة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على نفقة المعتدي.3- يعاقب كل من يقوم بإزالة أو بتخريب العلامات أو الأسيجة الحدودية بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل علامة أو جسر تمت إزالته أو تخريبه ويلزم بإعادة الوضع على ما كان عليه.4- يعاقب كل من يقوم بإدخال المواشي للأراضي الحرجية أو الحراج الحكومي والرعي فيها دون ترخيص بغرامة مقدارها ديناران عن كل رأس ماشية يتم ضبطه ويعاقب بالعقوبة نفسها مالك المواشي بالإضافة إلى مقدار بدل الضرر الوارد في ضبط المخالفة.5- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع اخر يعاقب كل من يقوم بإلقاء الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على الأراضي الحرجية بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها الف دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة المواد التي قام بإلقائها.6- يعاقب كل من يقوم بتمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية أو الشوارع أو الطرق أو الأراضي الحرجية دون موافقة مسبقة من الوزير بالحبس مدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل اعتداء ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته بالإضافة إلى مقدار الضرر واجر المثل.7- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.ج- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة المقالع أو المرامل فيها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها الف دينار عن كل دونم أو جزء منه ومصادرة المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء مع الزام المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة.د- مع مراعاة البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير السماح بإقامة المقالع أو المرامل على الأراضي الحرجية الجرداء والتي لا تصلح للتحريج بناء على تقرير فني تصدره الوزارة يفيد بعدم صلاحية هذه الأراضي للزراعة أو للتحريج .

المادة (32)
الحراج والمراعي

أ- يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة له حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله وللوزير أو الحاكم الإداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي ان يقرر وضع اليد على ما يلزم من الات ومواد ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في أعمال المكافحة شريطة تعويض مالكيها.ب- يعاقب كل من يتسبب في إشعال النار في الحراج الحكومي أو الخاص بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية اتلفها الحريق ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق.

المادة (33)
الحراج والمراعي

أ- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون يحظر ما يلي:-1- قطع الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص من الوزير.2- حرق الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو تجريدها من قشورها أو من أوراقها إلا في الحالات والظروف التي يحددها الوزير وبترخيص منه.3- تشذيب أو تقليم الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو قطع أي غصن منها دون ترخيص من الوزير.4- جمع أي مادة حرجية أو حيازتها أو تخزينها أو تصنيعها أو نقلها دون ترخيص ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه أثمان المواد الحرجية.5- قطع الأشجار المعمرة والنادرة والأشجار البرية في الحراج الخاص إلا انه يسمح بتقليمها لأغراض التركيب أو التطعيم ويجوز لحائزها الانتفاع بثمارها.6- صنع الفحم من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص إلا بترخيص من الوزير.ب- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تحديد أثمان المواد الحرجية.ج- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة من الحراج الخاص وفي كلتا الحالتين تصادر المواد الحرجية والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها.2- يعاقب كل من يخالف أحكام البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية اذا كانت من الأشجار الحرجية أو منتجاتها وثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل متر مكعب اذا كانت من الحجارة أو الرمال أو الأتربة أو الدبال وتصادر المواد التي يتم ضبطها.3- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها.4- يعاقب بالعقوبة نفسها والمنصوص عليها في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه مواد حرجية دون حصوله على تصريح لنقلها وتحجز واسطة النقل لمدة شهر لدى اقرب مركز امني.د- تضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

المادة (34)
الحراج والمراعي

أ- يصدر الوزير قرارا يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.ب- يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال.ج- يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض أو إتلافها إلا بموافقة من الوزير.د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة حرجية نادرة أو معمرة وثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة مثمرة نادرة أو معمرة ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها أو إتلافها.

المادة (35)
الحراج والمراعي

بالإضافة إلى ما ورد في المادة (2) من هذا القانون تعتبر الأراضي المسجلة باسم خزينة المملكة واي أراض أخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار عليها عن (200) ملم من أراضي المراعي ويستثنى من ذلك:-أ- الأراضي المستغلة بالري الدائم وأراضي المشاريع الزراعية والسكنية القائمة قبل نفاذ هذا القانون.ب- الأراضي المستغلة للنفع العام أو المخصصة لمصالح الدولة ومؤسساتها قبل نفاذ هذا القانون أو التي يقرر مجلس الوزراء تخصيصها لهذه الغاية بعد العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (36)
الحراج والمراعي

يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات وعمليات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها وعلى عناصرها الطبيعية بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وتنظيم بيئتها وإدارة الرعي فيها وتحديد فتراته وبدل استغلال هذه المراعي.

المادة (37)
الحراج والمراعي

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يمنع ما يلي:-أ- تفويض أراضي المراعي لأي شخص أو تخصيصها أو تأجيرها أو مبادلتها ويستثنى من ذلك:-1- تأجيرها لجمعيات مربي الماشية التعاونية والجمعيات المختصة ذات الأهداف المشتركة بذات المنطقة أو لاتحادات المزارعين النوعية بغرض تحسين واستغلال غطائها النباتي الرعوي في تربية الماشية.2- تأجير الجمعيات التعاونية في ذات المنطقة أراضي المراعي الجرداء المسجلة مراع التي لا تسمح بيئتها المناخية بنمو الشجيرات الرعوية عليها وتتوفر فيها المياه والبيئة المناخية المناسبة لاستغلالها لأنماط زراعية أخرى.ب- التوسع في حدود ومناطق تنظيم البلديات والمجالس القروية المجاورة لأراضي المراعي المنظمة قبل نفاذ هذا القانون إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (38)
الحراج والمراعي

أ- يحظر التعدي على أراضي المراعي سواء بحراثتها أو زراعتها أو إقامة الأبنية أو المنشآت عليها أو فتح المقالع أو المرامل فيها أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها أو جمع بذورها أو الاعتداء على أبارها أو علاماتها الحدودية وأسيجتها أو باي اعتداء اخر كطرح الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها.ب-1 – يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بحراثتها أو زراعتها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه كما وتتم مصادرة المزروعات.2- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بإقامة أبنية أو منشآت عليها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزاله الاعتداء على نفقته ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد الذي قام بتنفيذ الاعتداء.3- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بفتح المقالع أو المرامل فيها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة وتصادر المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء.4- يعاقب كل من يقوم بإزالة أو قطع أو خلع أو حرق نباتات المراعي المزروعة أو البرية بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجيرة رعوية وثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل نبتة برية أخرى.5- يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على العلامات الحدودية لأراضي المراعي أو أسيجتها أو أبارها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل جسر أو علامة حدودية تم الاعتداء عليها بقصد أو سوء نية ومائة دينار عن كل بئر تم الاعتداء عليه بالردم أو بالتخريب ويلزم المعتدي بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بنفقات اعادته.6- يعاقب كل من يقوم بإلقاء النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على أراضي المراعي بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء وعلى نفقته.ج- في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تضاعف الغرامة.

المادة (39)
الحراج والمراعي

موظفو الحراج والمراعي والأشخاص المفوضون من الوزير مكلفون رسميا بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام المواد (26) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(38) من هذا القانون وتقديمه إلى القاضي أو الحاكم الإداري المختص، ويحدد في هذا الضبط نوع الاعتداء الذي وقع والأضرار الناتجة منه والمواد التي تم مصادرتها وأثمانها.

المادة (40)
الحراج والمراعي

تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال.

المادة (41)
الحراج والمراعي

للوزير ان يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل (50%) من بدل الاستغلال المقرر، كما له ان يسمح لهؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الحكومي والأراضي الحرجية المجاورة لهم وإقامة مشاريع مدرة للدخل كتربية النحل وزراعة النباتات الطبية وجنيها وإنتاج الفطر شريطة قيامهم برعاية الحراج الحكومي وحمايته وعدم تأثير هذه الأنشطة على طبيعة الأرض الحرجية والنباتات النامية عليها وذلك وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (42)
الإنتاج الحيواني

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها وإجراءاته والشروط الصحية والفنية التي يجب ان تتوافر فيها، ووسائل وطرق مراقبتها، وألية تسجيل ما يربى فيها والتأكد من سلامتها.ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو شروط ترخيص المزرعة أو المفرخة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ويلزم بإزالة المخالفات وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها الوزير.ج- يعاقب كل من يقوم بإنشاء مزرعة أو مفرخة دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار واذا لم يتم ترخيصها وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إغلاقها بأمر من الحاكم الإداري وبإشرافه.

المادة (43)
الإنتاج الحيواني

أ- يحظر إنتاج مواد العلف الخام أو العلف المصنع أو الإضافات العلفية أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها كما ويحظر وبشكل قاطع إنتاج مواد علف خام من اصل حيواني.ب- يحظر إدخال مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عن تسجيلها.ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.د- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:1- شروط تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة.2- شروط الترخيص لإنتاج مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.3- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها.4- طرق تحليل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وفحصها واختبارها.هـ- يتم تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية بواسطة اللجنة الفنية المختصة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة.2- يعاقب كل من انتج أو جهز في المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية أو دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة.3- يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة.4- يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدراها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة.5- يعاقب كل من انتج أو صنع مواد علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع او إضافات علفية تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.ز- اذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أي مواد علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية مسجلة أو وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك وتم إدخالها إلى المملكة فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة وعلى نفقة المستورد دون تعويض.

المادة (44)
الإنتاج الحيواني

أ- يحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة أو تكون مسجلة لديها.ب- يحظر إدخال الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها، إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.4- اذا كانت البيانات الأساسية المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات الأساسية التي اعتمدت عند تسجيلها.ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.د- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:1- شروط تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة.2- شروط الترخيص بإنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.3- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها.4- طرق تحليل الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وفحصها واختبارها .هـ- يتم تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان بواسطة اللجنة الفنية المختصة لهذه الغاية والتي تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قرار بشأنها.و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة.2- يعاقب كل من انتج أو جهز في المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.3- يعاقب كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.4- يعاقب كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة واذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص واذا استوجب إتلاف الكميات موضوع المخالفة تكون على نفقة المخالف.5- يعاقب كل من انتج أو صنع أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.ز- اذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان مسجلة تم إدخالها إلى المملكة أو وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة لها، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها وعلى نفقة المستورد بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون تعويض.

المادة (45)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون:أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك:-1- الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بتداولها أو الإتجار بها في المملكة.2- إجراءات مكافحة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشارها والإجراءات التي تتبع مع الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها والمخالطة لأي منهما وشروط التعويض على حائزها في حال إتلافها.3- الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل اجرائها وتحديد النفقات المترتبة على ذلك.4- إجراءات حصر جميع الحيوانات أو بعضها في المناطق التي يحددها الوزير والتي يشتبه بوجود مرض أو وباء معين فيها واختبار الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها على نفقة الوزارة.5- إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو سارية وطرق اختبارها وتحديد الالتزامات المترتبة على حائزها أثناء مدة العزل وبعد انتهائها والإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك.6- إجراءات مراقبة أماكن تجمع الحيوانات في الأسواق وفي غيرها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع انتشار الأوبئة.7- شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض أو الوباء من منطقة إلى أخرى.8- الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء حيواني أو عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات أو الأمراض فيها منخفضا واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقاءها على حالتها.ب- على الوزير في حال ظهور مرض وبائي أو معد يشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان ان يعلن وبشكل فوري عن وجوده وعن المنطقة الموبوءة أو التي انتشر بها المرض للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (46)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة أمراض الحيوان ومعالجته وإجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتقنيات الهندسة الوراثية.ب- يعاقب كل من يقوم بتقديم أي من الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون ترخيص أو يخالف التعليمات الصادرة بموجبها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار، وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب ترخيص جديد.

المادة (47)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

يحدد الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية وبتعليمات يصدرها لهذه الغاية الإجراءات والوسائل التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب وإجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس والعقور وتحديد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض وتحديد النفقات التي يلزم بها حائز الحيوان المحجور عليه.

المادة (48)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر يحظر القاء جيف الحيوانات النافقة في الأنهار أو قنوات الري أو مصارفها أو البرك أو الطرق أو الغابات أو أراضي المراعي أو تركها في العراء ويتوجب على الحائز حرق الجيف أو دفنها على عمق كاف من سطح الأرض بعيدا عن مصادر المياه.ب- معاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل جيفة طير من الدواجن وعشرة دنانير عن كل جيفة أخرى.

المادة (49)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

أ- للوزير ان يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان أو حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق الشروط والإجراءات التالية:-1- يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل، وفي حال توانيه عن القيام بذلك، للوزير الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الغذاء لها على نفقة الحائز، ويحدد الوزير نفقات التغذية التي تحصل من الحائز ولا يطالب الحائز باي نفقات عن أي حيوان ينفق أثناء فترة العزل.2- اذا لم تظهر أعراض المرض على الحيوانات المعزولة بعد انتهاء مدة العزل وجب على حائزها تسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابة بذلك، واذا استنكف عن ذلك فللوزير الأمر ببيعها في المزاد العلني على ان يحتفظ بثمنها أمانة لدى الوزارة ولحساب الحائز بعد حسم نفقات التغذية ومصاريف المزاد واي نفقات أخرى تكبدتها الوزارة.3- يصدر الوزير قرارا يحدد به الأمراض الوبائية التي يجب على الحائز التبليغ عنها والحالات التي تستدعي التعويض اذا تقرر إتلاف الحيوان المعزول.ب- يعاقب كل حائز يمتنع عن تنفيذ قرار الوزير بوضع مزرعته أو الحيوانات التي بحوزته تحت العزل أو يخالف شروط العزل بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار.

المادة (50)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون:-أ- يحظر إدخال الحيوانات أو منتجاتها إلى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها، كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل.ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك ما يلي:-1- أنواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأمراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها أحكام الحجر البيطري.2- الدول أو المناطق التي يحظر لأسباب صحية استيراد الحيوانات أو المنتجات الحيوانية منها، والدول والمناطق التي يحظر مرور هذه الحيوانات أو المنتجات الحيوانية عبر أراضيها.3- إجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر في المحاجر الخاصة وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها.4- طرق إخطار المستوردين بالإجراءات التي ستتخذ بشان الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا تتطابق مع الشروط الصحية المطلوبة.5- الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك.6- التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول أو العبور أو المحاجر.7- المراكز التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها إلى المملكة.8- شروط مرور الحيوانات ومنتجاتها عبر المملكة (الترانزيت).9- يلزم الأخذ بعين الاعتبار تقييم الأثر البيئي للمحجر على المنطقة المحيطة به.ج- 1- إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بأمراض وبائية أو معدية أو ثبت وجود ملوثات أو إضافات ضارة أو سموم في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير وفي حال عدم تمكنه من إعادة التصدير يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة في مراكز الدخول أو في المحاجر البيطرية دون تعويض وعلى نفقة المستورد.2- يعاقب كل من ادخل حيوانات أو منتجات حيوانية إلى المملكة خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمصادرة الإرسالية المخالفة وبغرامة مقدارها (5%) من قيمتها.3- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر البيطري في المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها (5%) من قيمة الكمية المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ولا يسمح له بالحجر في محجر خاص.4- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر من أصحاب المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها خمسة الاف دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يغلق المحجر لحين تصويبه.

المادة (51)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

أ- يحظر الإتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة أو المشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو وبائية أو بأمراض أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مشتبها بإصابتها.ب- يحظر الإتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة.ج- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على سنة ويتم إتلاف الحيوانات والمواد المضبوطة على نفقة الحائز ودون تعويض.2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها (50%) من قيمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية موضوع المخالفة وفي حال عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري تصادر الكمية المضبوطة وتتلف على نفقة المستورد.

المادة (52)
ذبح الدواجن والمواشي

أ- مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن وأماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن.ب- لا يجوز ذبح أو سلخ الدواجن أو المواشي المخصصة لحومها للمستهلك في غير المسالخ المرخصة كما لا يجوز تجهيز لحومها أو تصنيع مخلفاتها في غير الأماكن المرخصة.ج-1- يعاقب كل من يقوم بذبح الدواجن أو المواشي لأغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها، وللوزير إصدار قرار بتوزيعها اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري على الهيئات والجمعيات الخيرية التي يعينها وخلافا لذلك يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة على نفقة المخالف، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر واحد.2- يعاقب كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح أو تصنيع مخلفاتها دون ترخيص أو يخالف شروط الترخيص بغرامة مقدارها الف دينار ويغلق مكان التصنيع أو التجهيز لحين تصويب المخالفة.3- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائتا دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب جديد.

المادة (53)
ذبح الدواجن والمواشي

أ- يحظر ذبح إناث المواشي العشار، كما يحظر ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من كل ذلك المستورد منها لأغراض الذبح وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقق من توافرها الطبيب البيطري المختص.ب- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل رأس من الغنم أو الماعز وبمائة وخمسين دينارا عن كل رأس من البقر أو الجاموس أو الابل يتم ذبحه لغايات الإتجار وتصادر ذبائح المواشي موضوع المخالفة.2- في حال تكرار المخالفة خلال سنة تضاعف الغرامة وعلى الحاكم الإداري إغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.

المادة (54)
صيد الأسماك

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عملية صيد الأسماك واسماك الزينة بما في ذلك:-1- تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه.2- تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها.3- تحديد فترات الصيد وتحديد أنواع الأسماك واسماك الزينة المسموح بصيدها حيثما امكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد وحجم فتحاتها.ب- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر، يحظر استعمال المفرقعات أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك كما يحظر إتلاف الصخور المرجانية في المياه الإقليمية.ج- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر:1- يعاقب بغرامة مقدارها خمسون دينارا كل من يقوم بصيد السمك لأغراض تجارية دون ترخيص.2- يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.3- يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يستخدم المفرقعات أو الصعق الكهربائي أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة أربعة اشهر وتضاعف الغرامة.4- يعاقب بالحبس لمدة أربعة اشهر وبغرامة مقدارها الف دينار كل من يقتلع المرجان من المياه الإقليمية أو يتسبب في إتلافه.

المادة (55)
النحل

مع مراعاة أحكام المادة (6) و(8) و(9) من هذا القانون:-أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر لاستيراده أو تصديره.ب- يحظر إدخال النحل إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر البيطري عليه ويلزم المستورد بإعادة تصديره خلال المدة التي يحددها الوزير اذا لم يكن مصحوبا بشهادة صحية معتمدة أو كان مخالفا للشروط الصحية المعتمدة أو يتم إتلافه على نفقته.ج- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل خلية موضوع المخالفة ومصادرتها.

المادة (56)
حماية الطيور البرية والحيوانات البرية

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وصيدها والإتجار بها والإتجار باسماك الزينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البرية والحيوانات البرية بما في ذلك ما يلي:-1- تحديد شروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد والجهات المكلفة بمنح الرخص واستيفاء الرسوم.2- تحديد المناطق التي يسمح الصيد فيها ومواعيد الصيد.3- تحديد أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.4- تحديد أنواع الطيور البرية التي يجوز الإتجار بها وشروط ترخيص أماكن الإتجار بالطيور البرية وباسماك الزينة.5- تحديد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر في حدائق الحيوان.6- تحديد شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية.ب- يشكل الوزير لجنة خاصة لحماية الأحياء البرية على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها.ج- يحظر القيام باي من الأعمال التالية:-1- صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها.2- إدخال الطيور البرية والحيوانات البرية إلى المملكة أو إخراجها منها حية أو ميتة إلا بموافقة من الوزير.3- قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.4- صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة باي طريقة إلا بموافقة من الوزير.5- العبث بأوكار الحيوانات البرية وأعشاش الطيور البرية أو التقاط بيضها أو إتلافه وإيذاء صغارها.6- استعمال المركبات والأنوار الكاشفة والأسلحة الاتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية.7- صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير.8- استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية.9- استعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو صيدها مهما كانت الأسباب.10- نصب أي نوع من أنواع الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات وآلة النداء أو إقامة مراكز التمويه كالأعشاب والأقفاص لامساك الطيور البرية والحيوانات البرية.11- الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء أو ضمن حدود البلديات أو المجالس القروية أو المناطق الزراعية المأهولة أو المناطق المأهولة أو داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من معسكرات القوات المسلحة الأردنية.12- القسوة على الحيوانات.د-1- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام البنود (1) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.2- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار.3- يعاقب كل من يخالف أيا من البندين (3) و(4) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار.هـ- تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويعاقب كل من يصطاد أي طير بري أو حيوان بري ادرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات التالية:-1- الحبس مدة أربعة اشهر وغرامة مقدارها الفا دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الأولى.2- الحبس مدة ثلاثة اشهر وغرامة مقدارها الف دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثانية.3- الحبس مدة شهر وغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثالثة.و- يعاقب كان من يصطاد دون ترخيص أي طير بري مهدد بالانقراض أو حيوان بري مهدد بالانقراض لم يدرج في القوائم الصادرة بموجب النظام المشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة باستثناء الخنزير البري بالحبس لمدة سبعة أيام وبغرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده.ز- بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة الطيور البرية والحيوانات البرية والأسلحة والأدوات والمواد المستخدمة في صيدها.ح- في حال تكرار المخالفة لأحكام هذه المادة خلال سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق المخالف بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها فيها.

المادة (57)
أحكام عامة

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية إلى أي استعمال اخر إلا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل.

المادة (58)
أحكام عامة

أ- تتولى الوزارة ترخيص ما يلي:-1- الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية.2- أسواق الجملة المركزية أو الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية خارج حدود البلديات.ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد إجراءات وشروط الترخيص ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

المادة (59)
أحكام عامة

على الوزير ان يتخذ التدابير المناسبة وفقا للتشريعات المعمول بها وبما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات التجارية الدولية وذلك لمساعدة المزارعين على حماية إنتاجهم من دخول منتجات زراعية مدعومة أو مغرقة إلى أسواق المملكة أو إلى الأسواق الخارجية التي تصدر اليها منتجات زراعية من المملكة ومن الزيادات المفاجئة في الواردات الزراعية وتحقيقا لذلك على الوزارة ان تقوم بما يلي:-أ- متابعة ممارسات الدعم للمنتجات الزراعية من دول منشأ المنتجات الزراعية التي تنافس المنتجات الأردنية.ب- رصد الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات الزراعية وأسعار استيرادها وأسعارها في بلد المنشأ وأسعارها في الأسواق المحلية.ج- متابعة وتحليل مؤشرات أداء القطاع الزراعي لتحديد الوضع الاقتصادي للمنتجين المحليين وتحديد أثار الممارسات المشار اليها في هذه المادة على المنتجين المحليين والقطاع الزراعي.د- مساندة المنتجين المحليين في تنسيق جهودهم وتمثيلهم أمام الجهات المختصة في السعي لحماية إنتاجهم وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة (60)
أحكام عامة

أ- يحظر القاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات والتقاوى التي جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى حائز الأرض أو من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها وفق الإرشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة.ب- يحظر الإبقاء على المواد البلاستيكية ومخلفاتها المستهلكة في الأراضي الزراعية.ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ويلزم بجمع هذه المواد والتخلص منها وفق إرشادات الوزارة وبخلاف ذلك يصدر الحاكم الإداري قرارا بجمعها والتخلص منها على نفقة المخالف.د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل دونم.

المادة (61)
أحكام عامة

يقرر الوزير إتلاف أو بيع المواد التي يحكم بمصادرتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (62)
أحكام عامة

تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، ومقدار الضرر واجر المثل وأثمان المصادرات أموالا أميرية تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول بها.

المادة (63)
أحكام عامة

يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير واي شخص اخر من غير موظفيها يفوضه الوزير من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحق لهم دخول وتفتيش الأماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيها ويستثنى من ذلك أماكن السكن الواجب تفتيشها نهارا بموافقة مسبقة من المدعي العام المختص، كما يحق لهم إيقاف أي وسيلة نقل يشتبه بانها تنقل مواد خلافا لأحكام هذا القانون وتفتيشها في أي وقت وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين.
نص المادة مكرر
المادة 63 مكرر على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز للمحكمة المختصة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالأراضي الحرجية والحراج، كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات.

المادة (64)
أحكام عامة

في حال تعرض المملكة او أي منطقة محددة للجفاف أو في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية، على الوزير الإعلان رسميا عن ذلك، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخفف من أثارها السلبية على القطاع الزراعي ما امكن وفق القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن. كما له اتخاذ القرارات التي تحمي المستهلكين في مثل هذه الحالات كتحديد التصدير للمنتجات الزراعية المتأثرة من جراء ذلك على ان يتم في كل الأحوال إخطار الجهات الدولية المعنية بهذه الإجراءات.

المادة (65)
أحكام عامة

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أمين عام الوزارة أو أي مدير فيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (66)
أحكام عامة

يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي منتج زراعي أو مادة حرجية تقوم الوزارة بإنتاجه أو ببيعه وكذلك بدل أي خدمة تقوم الوزارة بتقديمها.

المادة (67)
أحكام عامة

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم يرد نص على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة (68)
أحكام عامة

على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس كل ضمن اختصاصه التعاون مع الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة (69)
أحكام عامة

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بالأمور والقواعد الفنية بناء على توصيات من لجان فنية مختصة.

المادة (70)
أحكام عامة

تنشر التعليمات الصادرة عن الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة (71)
أحكام عامة

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (72)
أحكام عامة

يلغى قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها حاليا سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم الملحقة به والأنظمة المعدلة لها على ان تستبدل في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يعمل بأحكام أي تشريع اخر يتعارض مع هذه الأحكام.

المادة (73)
أحكام عامة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.8/3/2015

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

رقم الجريدة : 5153
الصفحة : 1610
التاريخ : 16-04-2012 قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة السنة : 2012
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 16-04-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية . الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية . الامين العام : امين عام الوزارة . قانون الكهرباء : قانون الكهرباء العام النافذ .

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بموجب أحكام قانون الكهرباء . الصندوق : صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون .

اللجنة : لجنة ادارة الصندوق . الرئيس : رئيس اللجنة .

الطاقة المتجددة : الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية . مصادر الطاقة المتجددة : المصادر الطبيعية للطاقة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المائية وغيرها .

نظام مصادر الطاقة المتجددة : النظم والمعدات التي تستخدم لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة .

منشأة الطاقة المتجددة : المنشأة التي تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددة ونظمها .

ترشيد الطاقة : مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء .

نظم ترشيد الطاقة : النظم والأجهزة والمعدات التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما في ذلك المصابيح الموفرة للطاقة والمواد العازلة حراريا والمنظمات الحرارية والكهربائية وغيرها .

رخصة التوليد : الاذن الذي تمنحه الهيئة وفقا لاحكام قانون الكهرباء .

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري . المرخص له : الشخص المرخص له من الهيئة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية .

كود التوزيع : المتطلبات الفنية التي تعدها الهيئة لتشغيل نظام التوزيع والمتعلقة بالتوصيل مه هذا النظام وتشغيله واستخدامه .

كود التزويد بالجملة : الكود الذي تعده الهيئة لتنظيم عملية شراء الطاقة الكهربائية من قبل المرخص له بالتزويد بالجملة .

منشأة الطاقة المتجددة الصغيرة : المنشأة التي لا تتجاوز استطاعتها الفعلية الحدود الواردة في كود التوزيع .

المشروع : أي مشروع يهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة .

اتفاقيات المشروع : مجموعة الوثائق التعاقدية التي تبرم مع الجهات صاحبة الاختصاص لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك أي اتفاقية لتنفيذ المشروع أو اتفاقية شراء الطاقة او اتفاقية تأجير الارض وغيرها .

قائمة الأراضي : الأراضي التي تصلح لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة فيها .

مرجع القياس : السجل الذي تعده الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آلية احتساب أسعار شراء الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة .

ب- لمقاصد هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في قانون الكهرباء .

المادة (3)

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ، تعمل الوزراة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :-

أ- استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق التزويد الآمن منها وتشجيع الاستثمار فيها .

ب- المساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .

ج- ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة .

المادة (4)

أ- تحدد الوزارة ، بالتعاون مع الجهات والمراكز الفنية المتخصصة ، المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانيات مجدية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة ، كما تحدد أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع خطة الوزراة لتطوير قطاع الطاقة وأي خطط أخرى لتطوير مصادر الطاقة المتجددة تعتمدها الوزارة .

ب- تقوم الوزراة بتحديد قائمة الاراضي وفق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، متضمنة مساحات هذه الأراضي وملكيتها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها .

ج- يتم بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراضي الخزينة الورادة في قائمة الاراضي المعتمدة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال الطاقة المتجددة واما الأراضي المملوكة للاشخاص الواردة فيها فيتم استئجارها او استملاكها وفقا لاحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء .

المادة (5)

على الرغم مما ورد في قانون الكهرباء :-

أ- على الوزراة ، بالتنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة ، طرح عطاءات او ستدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون لغايات توليد الطاقة الكهربائية .

ب- اذا تطور استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما يزيد على استطاعة إجمالية مقدارها ( 500 ) ميجاوات من هذه المصادر لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر قرارا يعهد به للمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون ولغايات توليد الطاقة الكهربائية وللربط على الشبكة .

المادة (6)

أ- باستثناء المواقع المطروحة للتطوير وفق احكام المادة (5 ) من هذا القانون ، يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزراة أو لمن يعهد اليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من تلك المادة لتطوير أي موقع لغايات استغلال مصادر الطاقة المتجددة
وترشيد الطاقة.
ب- يصدر لغايات هذه الفقرة نظام ينظم الاجراءات المتعلقة بالعرض المباشر وتقديمه وتقييمه والمعلومات والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه وفي اتفاقيات المشروع موضوع العرض المباشر.
ج- يشترط في العرض المباشر المقدم لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة ما يلي :-

1- أن يرفق مع العرض خطة التطوير بما فيها التصميم الأولي وخطة تمويلية مبدئية موثوقة ومساهمة المدخلات المحلية في المنشأة والتوريدات والبناء والتشغيل .

2- أن يثبت مقدم العرض بأنه قد قام بتنفيذ منشآت لتوليد الطاقة المتجددة او تطويرها مشابهة لعرضه .

3- تقديم أي وثائق أو بيانات إضافية ضرورية لدراسة العرض .

4- أن تكون التعرفة المقترحة لبيع الطاقة الكهربائية التي يتضمنها العرض والتي سيتم توليدها بواسطة منشاة الطاقة المتجددة محددة بتعرفة ثابتة لكل كيلو واط ساعة ضمن معدل مقبول وفق مرجع القياس .

د- تتولى الوزارة أو من يعهد اليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة هذه العروض المباشرة شرط أن تقوم بإخطار المتقدم بقرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-11-2014
>> قبل التعديل
أ- باستثناء المواقع المطروحة للتطوير وفق احكام المادة ( 5 ) من هذا القانون ، يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزراة أو لمن يعهد اليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من تلك المادة لتطوير أي موقع لغايات استغلال مصادر الطاقة المتجددة .
ب- يشترط في العرض المباشر المقدم لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة ما يلي :-
1- أن يرفق مع العرض خطة التطوير بما فيها التصميم الأولي وخطة تمويلية مبدئية موثوقة ومساهمة المدخلات المحلية في المنشأة والتوريدات والبناء والتشغيل .
2- أن يثبت مقدم العرض بأنه قد قام بتنفيذ منشآت لتوليد الطاقة المتجددة او تطويرها مشابهة لعرضه .
3- تقديم أي وثائق أو بيانات إضافية ضرورية لدراسة العرض .
4- أن تكون التعرفة المقترحة لبيع الطاقة الكهربائية التي يتضمنها العرض والتي سيتم توليدها بواسطة منشاة الطاقة المتجددة محددة بتعرفة ثابتة لكل كيلو واط ساعة ضمن معدل مقبول وفق مرجع القياس .
ج- تتولى الوزارة أو من يعهد اليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة هذه العروض المباشرة شرط أن تقوم بإخطار المتقدم بقرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه .
د- في حال الموافقة المبدئية على العروض المقدمة ، يرفع الوزير التنسيبات بشأنها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم بشأنها .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
تعدل المادة (6) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: بإضافة عبارة (وترشيد الطاقة) الى آخر الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- يصدر لغايات هذه الفقرة نظام ينظم الاجراءات المتعلقة بالعرض المباشر وتقديمه وتقييمه والمعلومات والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه وفي اتفاقيات المشروع موضوع العرض المباشر.
ثالثا: بإلغاء الفقرة (د) منها.
رابعا: بإعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (ج) و (د) منها على التوالي.

المادة (7)

أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ،
وفي حال الموافقة المبدئية عليها يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيدا لتوقيع اتفاقيات المشروع
. ب- 1- بعد توقيع اتفاقيات المشروع تقوم الهيئة بإصدار رخصة التوليد بما يتفق مع بنودها . 2- يجب أن تتضمن الرخصة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له والحالات التي يتم فيها تعديل الرخصة او الغاؤها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-11-2014
>> قبل التعديل
أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ، تمهيدا للإحالة وتوقيع اتفاقيات المشروع .
ب- 1- بعد توقيع اتفاقيات المشروع تقوم الهيئة بإصدار رخصة التوليد بما يتفق مع بنودها .
2- يجب أن تتضمن الرخصة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له والحالات التي يتم فيها تعديل الرخصة او الغاؤها .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (تمهيدا للإحالة وتوقيع اتفاقية المشروع) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وفي حال الموافقة المبدئية عليها يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيدا لتوقيع اتفاقيات المشروع).

المادة (8)

أ- يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشأت الطاقة المتجددة المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المبرمة وفق احكام هذا القانون . ب- مع مراعاة بنود كود التزويد بالجملة يتم الالتزام بقواعد التحميل المنصوص عليها في كود الشبكة او كود التوزيع حسب مقتضى الحال . ج- يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة والمرخص له بالتزويد بالتجزئة حسب مقتضى الحال ، بأن يقبل تحميل الطاقة الكهربائية المولدة من منشأة الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة الخاصة به وشراءها كاملة .

المادة (9)

على الرغم مما ورد في كود الشبكة أو كود التوزيع أو أي رخصة تصدر بموجب قانون الكهرباء :- أ- تكون تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام النقل على نفقة المرخص له بالتزويد بالجملة . ب- تدفع تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع العائد للمرخص له بالتوزيع وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة . ج- للهيئة استثناء منشآت الطاقة المتجددة من الخضوع لأي نص وارد في كود الشبكة أو كود التوزيع اذا كان ذلك ضروريا من النواحي الفنية بالتنسيق مع المرخص لهم ذوي العلاقة .

المادة (10)

أ- يجوز لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ان يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتزويد بالجملة والمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة . ب- يحدد حجم وطبيعة هذه المنشآت وانظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولودة بمقتضى تعليمات تشجيعية تصدرها الهيئة لهذه الغاية على ان لا يقل سعر بيع هذه الطاقة عن تعرفة الشراء المحددة من المرخص لهم على ان تنشر هذه التعليمات في صحيفتين يوميتين على الاقل .

المادة (11)

أ- تعفى جميع انظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من جميع الرسوم الجمركية. ب- تخضع جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محليا او المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر). ج- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-11-2014
>> قبل التعديل
أ- تعفى جميع انظمة واجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها وتصنيعها المصنعة محليا و / او المستوردة من جميع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات .
ب- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11
أ- تعفى جميع انظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من جميع الرسوم الجمركية.
ب- تخضع جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محليا او المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر).
ج- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2014/10/12

المادة (12)

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة .

المادة (13)

أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الوزير ، وعضوية كل من :- 1- الامين العام نائبا للرئيس . 2- ممثلين اثنين من القطاع العام من الجهات ذات العلاقة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب الامين العام . 3- ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير بناء على تنسيب الامين العام . ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البندين ( 2 ) و ( 3 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ج- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه . د- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . هـ – للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت . و- يسمي الوزير من بين موظفي الوزراة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها .

المادة (14)

أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية : – 1- وضع اولويات عمل الصندوق وفقا للسياسات العامة لقطاع الطاقة والتوظيف الامثل لموارد الصندوق . 2- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره . 3- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والبيانات المالية الختامية له . 4- وضع معايير واسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم المساهمة في توفير التمويل اللازم لها والموافقة على تمويلها . 5- اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس اللجنة عليها . ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالرقابة على أعمال الصندوق والأسس الواجب اتباعها في تقديم التمويل وأوجه الإنفاق منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (15)

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين في الوزراة وتنهى خدماته بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة . ب- تحدد مهام وصلاحيات المدير من قبل اللجنة . ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة المدير في قيامه بمهامة في سبيل تحقيق غايات الصندوق .

المادة (16)

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة . 2- ريع أموال الصندوق وعوائد استثمارها . 3- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني . 4- النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من العوائد المتأتية من بيع شهادات خقض الانبعاثات ( الكربون ) الخاصة بمشاريع الطاقة . 5- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء . ب- تعتبر أموال الصندوق وحقوقه أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ . ج- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة . د- لا تخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية باستثناء ما رصد للصندوق من موازنة الوزراة .

المادة (17)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق الأحكام الواردة في قانون الكهرباء .

المادة (18)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات المختلفة .

المادة (19)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 27/2/2012 .