10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

عقد الرهن

علاقات الرهن المعروفة ، والتي جرى التعامل بها بين الناس ، فيما يخص المساكن ، تحت اسم عقود رهن
هي في الحقيقية ليست بعقود رهن بالمعنى القانوني ، فالرهن وفق ما بحث فيه القانون المدني هو عقد عيني عقاري تبعي بحيث يُخصص بموجبه عقار لضمان تسديد دين ، أما عقود الرهن السائدة في التعامل على أرض الواقع فهي عبارة عن عقود ايجار أخفيت تحت ستار عقد رهن وهي علاقات كانت سائدة أيام نفاذ قوانين الإيحار الاستثنائية والتي كانت قائمة على قاعدة التمديد الحكمي وبالتالي هي من موروثات عقد الإيجار والغاية منها كانت التحايل على أحكام قانون الإيحار سيء الصيت ، وعليه كيف يكون العقد عقد رهن ، وتكون الغاية منه السكن دون إسكان الغير ، وكيف في معرض مثل هذه العلاقة أن نسمح للمسترهن ، بسكن العقار المرهون ، مع أن نصوص القانون المدني منعت عليه تناول ثمار العقار بدون موافقة الراهن وإلا ضمن له التعويض بما يعادل أجر المثل .

والرهن بالمفهوم القانوني يعني رصد العقار لضمان سداد دين معين ، على أن يكون هذا العقار بحيازة المسترهن ، وتحت اشرافه وعلى مسؤوليته وهذا العقد يخول المسترهن الحق في مباشرة إجراءات نزع ملكية العقار المرهون في حال امتناع الراهن عن تسديد الدين ، كما جاء في القانون المدني الذي نصت مواده على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها تسعة بالمائة في المسائل المدنية وخمسة بالمائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً أخر لسريانها .وهذا كله مالم ينص القانون على غيره ، وعليه إذا ما حصل واستولى الراهن على العقار المرهون فهنا يكون المسترهن قد فقد حيازة المال المرهون والموضوع بموجب عقد الرهن تحت حيازته بمثل هذا العمل يكون قد اختل ركن هام من أركان عقد الرهن ومثل هذا العمل في حال حصوله هو مما لا يوجب الحكم بالتعويض للمسترهن بمواجهة الراهن لأنه ولئن كان الرهن يشترط وضع العقار تحت حيازة المسترهن إلا أنه بمقابل ذلك القانون نفسه منع على المسترهن الانتفاع بالعقار المرهون دون موافقة الراهن وباعتبار أن الرهن علاقة مديونية بين مدين ودائن ولكن بضمانة عقارية تضمن تسديد أو تحصيل الدين فإنه لا مجال للمطالبة بالتعويض لقاء التضخم أو لقاء تدني قيمة الدين نتيجة للظروف الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة الحالية وبالتالي لا مجال في مثل هذه العلاقات لتطبيق نظرية الظروف الطارئة وكل ذلك في ضوء صراحة ما نصت عليه مواد القانون المدني ، وكل قول أو تطبيق بخلاف ذلك هو مما لا أساس له في القانون ففي مثل هذه العلاقات ليس للدائن إلا المطالبة بالدين مع الفائدة .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في عمان

نظرية الحوادث الطارئة

نص القانون المدني السوري على هذه النظرية في المادة ( ١٤٨ ) منه ، وتحديداً في الفقرة الثانية منها ، وهي تعني فيما تعنيه أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة ، لم يكن في الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها ، أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

ونفس الشيء فعله كل من القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي ، في حين خلت بعض القوانين العربية ، من نص مماثل ، كالقانون المدني اللبناني مثلاً.

وهذا التباين في الأخذ بهذه النظرية له اساس تاريخي وقانوني.
فالنظرية في دنيا القانون مستحدثة ، وإن كانت معروفة قديماً ومعمولاً بها.
فهي بداية كانت قد ظهرت في القانون الكنسي ، فقد كان رجال الدين يعتبرون كل غبن في العقد ، هو ربا محرام ، كما كان هناك رأي ديني مفاده أن في العقد شرطاً ضمنياً ، يقول بأن الظروف التي رافقت تكوين العقد ، لا تتغير تغيراً جوهرياً عند تنفيذ العقد ، فلا يلتزم المدين بالعقد إلا إذا لم تتغير هذه الظروف ، فإذا تغيرت وجب تعديل الالتزام ، بحيث يعود التوازن الذي اختل ، الى العقد ، وذلك بسبب هذا التغير.
وفي الفقه الإسلامي تطبيق مشابه ، لهذه النظرية ، ولكن مجاله عقود الإيجار ، وهي حالة فسخ العقد للعذر.
وفي القانون الفرنسي ، كان مبدأ سلطان الإرادة قوياً ، فكان هناك اعتداد قوي بالقوة الملزمة للعقود ، فلم يكن هناك ظهور لهذه النظرية.
وظل الأمر على هذا الحال مدة طويلة من الزمن ، بحيث لم يقبل جمهور الفقهاء ، بهذه النظرية في كل من فرنسا ومصر وأغلب البلدان.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

الدولة وريث من لا وارث له

سبق وإن تحدثنا عن مسألة أن الدولة وريث من لا وارث له , وهذه العبارة تعني أنه إذا توفى أحدهم ولم يكن هناك من وراث له , فإن تركته بكل محتوياتها تؤول إلى الدولة , وتحديداَ إلى صندوق الدين العام , هذا الصندوق الذي أحدث اول مرة في سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 73 ) الصادر بتاريخ 11 / 3 / 1950 حيث لم يأتي هذا المرسوم على أي ذكر لحالة أن التركات التي لا وارث لها تعتبر أحد المصادر تمويل صندوق الدين العام.
وكنا قد بينا أن القانون رقم ( 89 ) الصادر بتاريخ 13 / 7 / 1955 كان قد ألغى احاكم المرسوم رقم ( 73 ) لعام 1950 وهو من اعتبر أن التركات التي لا وارث لها تعتبر أحد مصادر تمويل صندوق الدين العام.
ولدى البحث والتحري تبين لنا أن هذه المسألة هي مسألة لها أصلها في الشرع الإسلامي , وقد اختلفت الآراء الفقهية بخصوص هذه المسألة , ذلك أن الأصل في الشرع الإسلامي أن توزع التركة على أصحاب الفروض والعصابات , ولكن بعض المذاهب قالت في حال انعدام وجود أمثال هؤلاء , بتوريث ذوي الأرحام , لذلك رأت بأن تركة من يتوفى من المسلمين ممن لا وريث له تذهب إلى أقربائه من الأرحام , عملاَ بقوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وأخذاَ بحديث السيدة عائشة رضى الله عنها , من أن النبي صل الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له.
والبعض الآخر قال بأن لا توارث في مثل هذه الحالة , لأن القرآن الكريم كان قد بين وعدد الورثة من أصحاب الفروض والعصبات , ولم يأت على ذكر ذوي الأرحام , وبالتالي في مثل هذه الحالة توضع التركة في بيت مال المسلمين لتصرف في الشأن العام , شريطة أن يكون هذا البيت منتظماَ , فإذا لم ينتظم تعود التركة لذوي رحم الميت.
وبتاريخ 17 / 9 / 1953 كان قد صدر قانون الأحوال الشخصية السوري رقم ( 59 ) وقبل كما هو معلوم , كانت الدولة العثمانية قد حصرت القضاء والفتوى بالراجح من المذهب الحنفي , وبصدور هذا القانون , كان قد نص على أن الإرث يوزع وفق أنصبة شرعية محددة مستوحاة من القرآن والسنة الشريفة , فقال بتوريث أصحاب الفروض والعصابات , كما قال بتوريث ذوي الأرحام في حال عدم وجود المذكورين , ولكن بشروط وضوابط معينة , وبالمحصلة قال بأن تركة من يتوفى ولا وراث له تؤل إلى الخزينة العامة.
وهذا الحكم القانوني كانت قد نصت عليه من المادة ( 262 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم ( 59 ) لعام 1953 المعدل بالقانون رقم ( 4 ) لعام 2019 فهذه المادة كانت قد بينت الأوجه التي تصرف فيها تركة الميت , ومن ثم وبموجب الفقرة الثالثة منها نصت على التالي :

[ إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.]

وبموجب هذه المادة تكون قد باتت التركة التي لا وراث لها , من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام , وبالمجمل في حال عدم وجود أي وريث و, ممن حددتهم المادة ( 262 ) من قانون الأحوال الشخصية , فإن التركة تذهب إلى الخزينة العامة.
ولأجل ضمان تنفيذ هذا الحكم , كان القانون قد نص على منح من يخبر الجهة العامة المعنية بهذا الموضوع , وهي وزارة المالية , بوجود مثل هذه التركة يتقاضى مكافأة على ذلك قدرها عشرين بالمائة من مجمل التركة التي لا وارث لها, وبمثل هذا الإجراء تكون هذه الجهة العامة قد ضمنت علمها بوجود مثل هذه التركات فتستفيد , وفي نفس الوقت يستفيد من يخبرها بذلك.

المراجع :
________ .

١ ) أحمد حجي كردي شرح قانون الأحوال
الشخصية.
٢ ) قانون الأحوال الشخصية مع شرح قانوني
وإنساني للمحامي نجاة قصاب حسن.

مكتب العبادي للمحاماة

التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني

القواعد القانونية العامة التي تحدد فيما إذا كان العمل تجاريا أو عملا مدنيا ، يقوم على مبدأين : 

المبدأ الأول شخصي : 

فمن حيث المبدأ يُفترض بأن كل الأعمال التي يمارسها التاجر تلك التي تتعلق بتجارته وتكون ذات طببعة تجارية هي أعمال تجارية ، وهذا المقصود بالمعيار الشخصي .

وبالمقابل هناك أعمال تكون بطبيعتها تجارية ومن الممكن أن يمارسها التاجر أو غيره ، وفي الحالتين يكون الاختصاص للنظر في النزاعات المتفرعة عن هذين النوعين من الأعمال للقضاء التجاري .

ولإعمال المعيار الشخصي ، يُشترط فيمن يمارس هذه الأعمال أن يكون مسجلاً في سجل التجار ، وبالتالي ووفق ما نص القانون من يراجع المحاكم ، بهذه الصفة يحب أن يكون مسجلاً في السجل التجاري ، وذلك كشرط لاكتساب هذا الشخص ،صفة التاجر ، وباعتبار أن ممارسة الأعمال التي تكون تجارية بطبيعتها ، هي ليست بحكر على فئة التجار ، وإنما قد يمارسها أشخاص هم ممنوعون أصلاً ، وبموجب قوانينهم الخاصة ، من تعاطي الأعمال التجارية ، كأن يكون الشخص موظفاً أو محامياً مثلاً ، ففي مثل هذه الحالة إذا ما حصل نزاع بخصوص هذه الأعمال ، فإن الاختصاص يكون للقضاء التجاري ، وهنا لا يُشترط أن يكون هذا الشخص مسجلاً في السجل التجاري كشرط لمراجعة القضاء التجاري ، ذلك أن امثال هؤلاء أصلاً ممنوعين من ممارسة التجارة ، وبالتالي كيف نطلب منهم التسجيل في السجل التجاري ، كشرط لإقامة الدعوى أمام القضاء التجاري ، فضلاً من أن الأحكام القانونية الناظمة للعمل في السجل التجاري ، تمنع تسجيل أمثال هؤلاء في هذا السجل التجاري .

مكتب العبادي للمحاماة 

مكتب محاماة في الأردن

محامي مختص بالقضايا التجارية

تصفية / شركات

من الناحية القانونية تكتسب واقعة تحديد تاريخ انتهاء التصفية أهمية قانونية وعملية كبيرتين , لأنه بانتهاء التصفية تكون قد انتهت شخصية الشركة تماماً وتزول جميع الآثار القانونية المترتبة على الوجود السابق الذي كان لهذه الشركة.

والقانون لم يحدد أحكاماً صريحة لتحديد تاريخ انتهاء التصفية , لذلك نجد بأنه قد ظهرت آراء فقهية كثيرة بهذا الخصوص , فقال البعض بأن التصفية عملية تمهد لعملية قسمة أموال الشركة بين الشركاء , لذلك قالوا بأن التصفية تنتهي بمجرد تقديم المصفي الحساب النهائي والمصادقة عليه من قبل الشركاء وحصول المصفي على المخالصة , أو على أبعد تقدير عند إجراء القسمة النهائية لصافي موجودات الشركة بين الشركاء , لأنه بموجب هذه الواقعة تكون قد فقدت الأموال صفة كونها من الأموال المشتركة , وتصبح أموالاً خاصة بالشركاء , وهي بذلك تدخل في نصيب كل واحد منهم , وبالتالي يفقد دائنو الشركة حق الأفضلية عليها.

في حين رأى البعض الآخر والذين يعتبرون بأن عملية التصفية على الأخص تهدف إلى حماية حقوق ومصلحة دائني الشركة , أنه يجب التفريق في هذا الأمر , ففي العلاقة بين الشركاء يتوقف انتهاء التصفية على إرادة هؤلاء , وهي أمر يعود استخلاصه للمحاكم عند الحاجة , فهنا تعد التصفية منتهية عند تقديم الحساب النهائي وحصول المخالصة بين المصفي والشركاء , أما في العلاقة مع دائني الشركة , فلا تنتهي التصفية ولا تزول شخصية الشركة , إلا بتمام وفاء ديونها أو بمرور الزمن عليها , وبالاستناد إلى ذلك يظل الحق لدائني الشركة في التنفيذ على أموالها طالما أنها موجودة عيناً حتى بعد إجراء القسمة , ولكن المطالبة في هذه الحالة تجري بمواجهة الشركاء بعد إن زالت ذمة الشركة.

والقضاء يتجه إلى اعتماد الرأي الأول فيعتبر التصفية منتهية بتقديم المصفي الحساب النهائي ومصادقة الشركاء عليه ومنح الشركاء المصفي المخاصمة عن أعمال التصفية , أو أيضاً منذ إجراء القسمة النهائية لموجودات الشركة , فهنا يصبح دائنو الشركة مجرد دائنين للشركاء يتزاحمون مع دائني الشركاء الشخصيين.

وقد ذهب القضاء في بعض قراراته إلى إعطاء الحق لدائني الشركة الذين تظهر ديونهم بعد القسمة بالرجوع على الشركة معتبراً التصفية مفتوحة من جديد , بحيث يعتبر المصفي ممثلاً لها في هذه المطالبة.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

محامي مختص بتصفية الشركات