إن القاضي المدني يتقيد بما توصل إليه القاضي الجزائي ولكن تنحصر هذه القاعدة من حيث وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله وتكييفه القانوني ، أما دائرة المسؤولية المدنية فتختلف عن دائرة المسؤولية الجزائية أي أنه لا يمنع من تحقق المسؤولية المدنية براءة أو إعلان عدم مسؤولية الفاعل ففي الحالة التي يكون فيها الخطأ مفترضاً مثلاً يُقضى على الفاعل بالمسؤولية المدنية رغم برائته أو عدم مسؤوليته جزائياً.
جرم حيازة وتعاطي المخدرات الذي أدين به الطاعن وقضت محكمة أمن الدولة تبعا لذلك بحبسه لمدة شهرين والغرامة ثلاثمائة دينار وتم استبدال العقوبة بالغرامة المالية وأنه ارتكب هذا الجرم للمرة الأولى وإن كان يدل على سلوك سلبي وإخلالاً بأخلاقيات وواجبات الوظيفة يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية فإنه لا يعتبر من الجرائم الجنحية المخلة بالشرف والأخلاق العامة المنصوص عليها في المادة (171) من نظام الخدمة المدنية والذي يحكم وقائع هذه الدعوى بخاصة أنه لم يثبت للمحكمة تكراره أو اعتياده لهذا الفعل ولايستوجب عزله.
دائرة الإفتاء العام : من سبّ الدين أو شتم الذات الإلهية (والعياذ بالله) ذكرا كان أم أنثى أثناء فترة الخطوبة (بعد العقد وقبل الدخول) انفسخ العقد فوراً ولا عدة لها فلا تعود الزوجية بينهما إلا بعقد جديد ولو حصل الدخول من غير عقد جديد فهو غير شرعي.
دائرة الإفتاء العام : من سب الدين أو شتم الذات الإلهية وكان متزوج فعليه أن ينطق بالشهادتين ويستغفر ويصدق في التوبة، فإن لم يفعل ذلك حتى انقضت عدة زوجته انفسخ العقد ولا بد من عقد جديد ،وأما إن استغفر وتاب أثناء العدة عادت إليه زوجته بدون عقد جديد ولا ينقص هذا من عدد الطلقات.
وعن السبب السابع وحاصله أن محكمة الاستئناف لم تراعِ أن الجهة المميز ضدها تقدمت بالدفع بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى.
وفي ذلك نجد أن الدعوى كما يقال هي ساحة المعركة بين الطرفين المتنازعين ولكل منهما أن يتقدم بأسلحته الهجومية أو الدفاعية سواء كانت هذه الأسلحة شكلية أو موضوعية ونقصد فيها البينات ولكل منهما أن يسلك الطريق التي يراها أقصر لحماية حقه وهذا يعني أن دفع المميز ضدهما بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى لا يتعارض مع التمسك بعدم وجود عيب مصنعي خفي بالمركبة موضوع الدعوى الأمر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.
قرار محكمة التمييز / رقم 2020/1518 / بصفتها الحقوقيه
لهــــــــــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
قراراً صدر بتاريخ 22 شوال سنة 1441 هـ الموافق14/6/2020م