إذا كانت الجريمة قتل اوتسبب بالوفاة وكان للمتوفى ابناء قاصرين وتم الصلح فكيف يتم اسقاط القاصرين عن حقهم ؟
في هذه الحالة حتى لو وجد ولي او وصي عنهم فان اسقاطه غير معتبر ولابد من موافقة المحكمة الشرعية التي لديها لجنة(لجنة الاذونات)تقدر الدية وتلزم من ارتكب الجرم بايداع حصة القاصرين اولا حتى تأذن باسقاط الحق الشخصي عن الفاعل.
القاعدة الثاني والسبعون : ” الأشد يزال بالأخف “ ، أي أن الضرر ليس على درجة واحدة وانما يتفاوت في ذاته وآثاره ولكن اذا لم يمكن ازالة الضرر نهائيا وكان بعضه اشد من بعض ولا بد من ارتكاب احدهما فالضرر الاشد يزال ويتجنب بارتكاب الضرر الاخف .
القاعدة الواحد والسبعون : ” الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته “ ، أي أنه اذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ما ينسب الامر الى اقرب الاوقات الى الحال ما لم يثبت نسبته الى زمن ابعد .
القاعدة السبعون : ” الضرر يزال “ ، أي أن الضرر يدفع ويرفع بما لا يتضمن ضررا مساويا أو أكثر منه ، ودفع الضرر قد يكون بزوال الضرر كليا وقد يكون ازالة الضرر بضرر أقل منه .
القاعدة التاسعة والستون : ” اذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما “ ، أي إن تعارض مفسدتين يفرض ترك احدهما الى فعل الأخرى وفي هذه الحالة نكون ملزمين بترك احدى المفسدتين والوقوع بالأخرى ، فندفع اعظم المفسدتين بارتكاب ادناها .