1- أمدت المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية محكمة الموضوع بحرية الأخذ بما تقنع به من بينات وطرح ما سواه ولا معقب عليها في ذلك إذا كانت البينات قانونية والنتيجة المستخلصة منها سائغة ومقبولة . 2- أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن محكمة الموضوع متى ما قنعت ببينة النيابة العامة وأخذت بها فإنها غير ملزمة بمناقشة بينة الدفاع أو التعرض لها وحيث إن محكمة الموضوع أخذت ببينة النيابة العامة وقنعت بها بمقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . قرار تمييز جزاء 4044/2022 .
– إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز الخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه وبالتالي فان قيام الخصم بإيداع النفقات هو أمـر جوازي يعـود لتقديره، وأن للمحكمة أن تتخذ من عدم إبداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل إثباتها . قرار تمييز حقوق رقم 906/2023 .
الإقرار البسيط : وهو الإقرار الذي ينصب على كل ما يدعيه الخصم دون زيادة أو نقصان أو تعديل، ففي هذه الحالة لا يكون هناك محل للبحث في تجزئة الإقرار ، كما لو ادعى المدعي (الدائن) في لائحة دعواه بانشغال ذمة المدعى عليه ( المدين) بمبلغ محدد من المال (مائة دينار) فيقر المدعى عليه بصحة الادعاء دون زيادة أو نقصان .
الإقرار المعدل (الموصوف) : وهو الإقرار الذي يعترف به المقر ببعض ما يدعيه المدعي وليس الكل، أو أن يضيف إلى الواقعة المدعى بها شئ آخر إليها يعدل منه. كما لو ادعى المدعي (الدائن) في لائحة دعواه بانشغال ذمة المدعى عليه ( المدين) بمبلغ محدد من المال (الف دينار) ومستحق الدفع بعد عام وأن أجل الوفاء قد حان، فيقر المدعى عليه بصحة المبلغ المدعى به ولكنه مستحق الدفع بعد عامين .
الإقرار المركب : وهو قيام المدعى عليه بالإقرار بواقعة ما يدعيه المدعي ولكن مضيفا عليه واقعة جديدة أخرى تؤثر على الواقعة الأولى. كما لو ادعى المدعي بأن المدعى عليه مدين بمبلغ مائة دينار، فيقر المدعي عليه بواقعة الدين ولكنه يضيف واقعة أخرى ويقول أنه قد سدد هذا الدين للمدعي .
ان محكمة الاستئناف لم تطبق الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند توجيه اليمين الحاسمة إذ كان يجب عليها أن لا تعتمد على أقوال وكيل المميزة بأن موكلته المدعى عليها لن تقوم بحلف اليمين وتكتفي بذلك لاعتبار المميزة ناكلة عن حلف اليمين بل كان يجب عليها تبليغ ممثل المدعى عليها صيغة اليمين الحاسمة المقررة وفق طرق التبليغ القانونية لا سيما وأن اليمين لا تكون إلا أمام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها وفق ما نصت عليه المادة (58) من قانون البينات وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتبع الإجراءات القانونية في اليمين الحاسمة لممثل المدعى عليها فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض . قرار تمييز حقوق رقم 3253/2022 .
تكتسب الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة أهمية خاصة نظرا لصدورها في واحدة من ثلاث حالات نصت عليها المادة ( ٩ / أ / ١ ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ ، وهي :
١ – اصرار المحكمة التي تم نقض حكمها في السابق على حكمها المنقوض وهذه الحالة تطبق على كل المحاكم التي تقبل احكامها الطعن لدى محكمة التمييز في الدعاوى الحقوقية والجزائية .
٢ – اذا كانت القضية المعروضة على محكمة التمييز تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة
٣ – اذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق وقد تكرر ذكر هذه الحالة في المادة ( ٢٠٥ ) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
وهذه الحالات الثلاث تنطبق على الدعاوى الحقوقية والجزائية نظرا لورودها في قانون تشكيل المحاكم النظامية .
ولا يجوز لأي محكمة مخالفة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة .