لا يلاحق السائق جزائياً إذا كان الحادث قد نجم عن فعل المتضرر وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث
الفقرة ج/ من المادة 27 من قانون السير المُعدل .
هناك علاقة معروفة بين البطالة والجريمة، حيث يمكن أن تكون البطالة عاملاً يسهم في زيادة معدلات الجريمة. العلاقة تتجلى على النحو التالي:
1. تحفيز الجريمة: عندما يواجه الأفراد صعوبة في العثور على فرص عمل وتواجههم مشاكل اقتصادية، يمكن أن تدفعهم ضغوط البطالة إلى ارتكاب أعمال جريمة بهدف الحصول على مصادر دخل غير قانونية.
2. تزايد الجرائم الاقتصادية: البطالة قد تؤدي إلى زيادة في الجرائم الاقتصادية مثل الاحتيال المالي والسرقة والتزوير.
3. تفاقم الظروف الاجتماعية: البطالة يمكن أن تزيد من التوترات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الجرائم العنفية.
4. نقص الفرص التعليمية: في بعض الحالات، يمكن أن تزيد البطالة من انخراط الأفراد في أنشطة غير قانونية بسبب نقص الفرص التعليمية والمهنية.
5. تأثيرات اجتماعية ونفسية: البطالة يمكن أن تؤثر على صحة الأفراد النفسية والاجتماعية، مما يجعلهم أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات جرمية.
للتقليل من تأثير البطالة على الجريمة، يمكن اتخاذ إجراءات منها دعم فرص العمل وتقديم برامج تأهيلية وتعليمية للأفراد الذين يعانون من البطالة، وتحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية .
إن قصر الحجز هو من الطلبات المستعجلة والتي تدخل ضمن إختصاص قاضي الأمور المستعجلة .
ووفقا للمادة 365 من القانون المدني فان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، وهو طلب مستعجل يقدم من المدين (المحجوز على امواله )يبين للمحكمة ان الالموال المحجوزة تبلغ قيمتها اكثر من الدين المحجوز ه لاجله وتجري المحكمة الخبرة الفنية لتقدير قيمتها واذا اقتنعت ترفع الحجز عن الاموال التي تزيد عن قيمة الدين وتوابعه.وقد يقدم في الحجز التحفظي او التنفيذي .
ان الاقرار المركب هو الاقرار بالواقعة الأصلية غير معدلة وغير موصوفة وانما مصحوبة بواقعة أخرى منفصلة عنها تحدث بعد حصولها وهذه الواقعة اما ان تكون مرتبطة بالواقعة الأصلية ويصح أن تكون وفقاً لها وإما لا فإن كانت مرتبطة بها بحيث تؤثر على كيانها ووجودها القانوني فالإقرار لا يتجزأ ولكنه إذا كانت الواقعة الأخرى غير مرتبطة بالواقعة الأصلية حيث ان حصولها لا يتحتم معه وجود هذه الواقعة الأصلية فليس هناك ما يمنع من تجزئة الاقرار.
يعتبر الاقرار قائماَ فيما هو في صالح الدائن ولا يكلف الدائن عبء إثباته أما بقية الاقرار فلا يؤخذ به ولا ينتقل عبء الاثبات فيه الى الدائن بل المدين هو الذي يكلف بإثباته إذا اصر عليه فإن عجز عن اثبات ذلك بقي الاقرار قائماً في اثبات دين الدائن ويكون الاقرار قد تجزأ على هذا النحو منه الدائن ما هو في صالحه والقى عبء إثبات ما ليس في صالحه على المدين.
لا يمكن استلام اي بضاعة من قبل الشركة المستورة إلا بإذن التسليم الذي يصدره الوكيل البحري الخاص بالباخرة المعينة للجهة المستوردة بعد تقديم وثائق الشحن التي تثبت أحقية المستورد بهكذا بضاعة حيث نص نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة عن البضائع المفرغة أو المحملة في المادة (3/أ/1) منه بأحقية الوكيل باستيفاء بدل إصدار إذن التعميم بواقع دينارين لكل إذن تسليم.
ان نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (24) لسنة 1988 صدر بموجب المادة (15) من قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 وقد تم الغاؤه بموجب نظام الغاء بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (32) لسنة 2008 المنشور بتاريخ 16/4/2008.
إن التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني ، هو الواجب التطبيق على دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن فتح الشوراع ، أي أن مدة تقادم المطالبة هو 15 عاما . قرار تمييز حقوق رقم 6468/2023 .