إن التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني ، هو الواجب التطبيق على دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن فتح الشوراع ، أي أن مدة تقادم المطالبة هو 15 عاما . قرار تمييز حقوق رقم 6468/2023 .
١ – جريمة إساءة الائتمان غير المشددة المنصوص عليها في المادة ( ٤٢٢ ) من قانون العقوبات : تتقادم بعد مضي ٣ اشهر تبدأ من اليوم التالي لعلم المجني عليه بوقوع الجريمة .
٢ – جريمة إساءة الائتمان المشددة المرتكبة من قبل العامل أو الخادم المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٤٢٣ ) من قانون العقوبات : تتقادم بعد ٣ أشهر تبدأ من اليوم التالي لعلم المجني عليه بوقوع الجريمة .
٣ – جريمة إساءة الائتمان المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من المادة ( ٤٢٣ ) من قانون العقوبات : تتقادم بعد مضي ٣ سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب الجريمة.
فراسةُ القاضي ــــــــــــــــــــــ من أمثلةِ الفراسةِ التي كان يتحلى بها على بن أبى طالب رضي اللهُ عنه، عندما شكتْ إليه امرأةٌ تُوفي شقيقُها من أن شقيقَها ماتَ ثريًا عن مئاتِ الدنانير، ولم ترثْ منه سوى دينارٍ واحدٍ فقط فقال لها : لعله تركَ أمًا … قالت نعم فقال لها لعلة ترك بنتين.. قالت نعم فقال ولعله ترك زوجة… قالت نعم فقال ولعله ترك اثنى عشر شقيقًا سواك….قالت نعم قال ولعل التركة كانت ستمائة دينار.. قالت نعم فقال لها إذن فإن التركة تُوزع على الوجة الآتي: للأمِ السدس….. أى ١٠٠ دينار وللبنتين الثلثان… أي ٤٠٠ دينار وللزوجةِ الثمن… أي ٧٥ دينار ويكونُ الباقي هو ٢٥ دينارًا للأشقاءِ، ولشقيقتهم الشاكية للذكر مثل حظِ الانثيين، فيأخذُ كلُ شقيقٍ دينارين فيخصهم ٢٤ دينارًا، ويكونُ للشاكيةِ نصفُ مايكونُ للشقيق أى دينار واحد، وانتهى إلى قوله للمرأة.. لا محل لشكواكِ فقد نلتِ نصيبك الشرعي.
إذا تلقى رئيس النيابة العامة امراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه، فعليه أن يقدم الاضبارة إلى محكمة التمييز، مرفقةً بالأمر الخطي ،وأن يطلب بالاستناد إلى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.
ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام و القرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.
إذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الاجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية او القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.
الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه .
جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.
جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار إتهام.
-الرسوم :
رسوم تسجيل الشكوى
لا يستوفى أي رسم كون هذه القضايا تكون محالة من قبل الادعاء العام الى المحكمة المختصة.
رسوم الادعاء بالحق الشخصي
يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الادعاء بالحق الشخصي في حال تقديمه.
-المدد :
مدة البيانات للمشتكي والمدعي بالحق الشخصي
على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه و أن يرفق بها فور تقديمها، قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الجرم، و أسماء الشهود، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.
في حال تقديم ادعاء بالحق الشخصي، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه ،فور تقديمه، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحق.
مدة البيانات الظنين والمدعى عليه بالحق الشخصي
للظنين ان يقدم افادة دفاعية وذلك بعد سماع بينة النيابة، واذا اعطى افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة.
تسري على المدعى عليه بالحق الشخصي المدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وأصول محاكمات المدنية.
-طرق الطعن بالأحكام :
الاستئناف
-المحكمة المختصة :
تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف.
-المدد :
تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار ان كان وجاهياً وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابياً او بمثابة الوجاهي.
-الرسوم :
يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية .
التمييز
-الأحكام التي تخضع للتمييز والمدد :
يقبل الطعن بطريق التمييز؛ جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.
و قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية ، والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.
انّ ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد:
خمسة عشر يوماً للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدا هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً .
ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوماً للنائب العام ويبدا هذا الميعاد الذي يلي تاريخ صدور الحكم.
اما احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد فإنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.
-الرسوم :
يستوفى عن الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه لطلب تمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً.