القاعدة السادسة : ” درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ” ، أي أن المكلف اذا كان بصدد جلب مصلحة لكن تلازمها او تعترضها مفسدة فليترك تلك المصلحة حتى لا يقع في المفسدة الملازمة لها .
القاعدة الخامسة : ” الأمور بمقاصدها ” ، أي عندما يكون للتأويل موجب يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل .
القاعدة الثانية : ” حق التقاضي مكفول “ ، حق التقاضي من الحقوق المكفولة في الدستور والدفاع امام القضاء مصون بالقانون وأي مصادرة لحق التقاضي يعد عملا غير مشروع وأي نص تشريعي يمس هذا الحق هو نص باطل وغير دستوري .
القاعدة الأولى : ” الشك يفسر لمصلحة المتهم “ ، أي أن كل شك في اثبات الجريمة للشخص يجب أن يفسر لمصلحة ذلك الشخص ، فالإثبات يجب أن يكون قويا وثابتا ولا يتطرق له الشك .