10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

الدعاوى غير مقدرة القيمة / إذن بالتمييز / فسخ عقد بيع شقة سكنية مقابل بدل إعاشة / حق التقاضي

هذا القرار ينطوي على نقطة قانونية ذات أهمية خاصة تتعلق بالدعاوى غير مقدرة القيمة ومدى قابلية الطعن التمييزي عليها دون وجوب الحصول على إذن بتمييزها أم لا ويتضمن رجوعًا عن اجتهادات قضائية سابقة .

  • إن المستفاد من نص الماديتن (55 و 191) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 2 من قانون محاكم الصلح أن المشرع ومن ضمن الغايات التي ابتغاها من تحديد نصاب مالي للدعاوى بمبلغ محدد ، هو تحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى من محاكم الصلح والبداية لتوزيع العبء الوظيفي في نظر هذه الدعاوى بينهما ؛ بحيث إذا كانت قيمة الدعوى مساويةً لهذا النصاب أو أقل منه فينعقد الاختصاص لمحاكم الصلح وإذا تجاوزت هذا النصاب فينعقد الاختصاص لمحكمة البداية، وكذلك تبرز الأهمية في تحديد مدى قابلية الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف للطعن عليها تمييزاً دون الحصول على الإذن بتمييزه أم بوجوب ذلك ، وما يعنينا في هذا المقام هو بحث الغاية الأخيرة وفقاً للنصوص أعلاه .

  • إن المستفاد من المسار التشريعي لنص المادة (55) المشار إليه أعلاه هو ارتباط تحديد قيمة الدعاوى غير محددة القيمة بقيمة الحد الأعلى لقيمة الدعاوى الصلحية في ظل القانون الذي تقيد فيه تلك الدعوى، وتعتبر زائدة عليه، خلافاً للنص السابق الذي كان يحدده بمبلغ معين ، وتفسر حكمة المشرع من ذلك رغبته في تحقيق الاستقرار في تطبيق هذا النص ، وتفادي تأثره من أية تعديلات تشريعية لاحقة قد ترد عند تغير نصاب اختصاص محاكم الصلح ، فاعتبر الدعوى غير المقدرة القيمة بالنظر إلى مقدار الحد الصلحي الأعلى الذي يحدده حكماً قانون محاكم الصلح الساري المفعول بتاريخ قيد الدعوى ، وحيث إن قانون محاكم الصلح الأخير رقم(23) لسنة 2017 اعتبر الحد الصلحي الأعلى هو مبلغ (10000) دينار ، واعتبرت المادة (55) المذكورة الدعوى غير المقدرة القيمة من حيث قيمتها زائدة على الحد الصلحي ما يعني أن الدعاوى غير المقدرة القيمة قيمتها تزيد على مبلغ (10000) دينار  .

  • ولما كان نصاب الطعن بالتمييز هو الأحكام التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار، فإن جميع الدعاوى غير مقدرَة القيمة والتي لا يمكن تقديرها وفقاً لنصوص المواد (48 -54) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تخضع للطعن بالتمييز دون إذن سواء في القضايا التي يختص بها قاضي الصلح اختصاصاً نوعياً أو القضايا التي تختص بها محكمة البداية اختصاصاً نوعياً

  • إن طلب فسخ عقد بيع شقة سكنية مقابل بدل إعاشة هو عقد غير مقدر القيمة وتعتبر قيمة دعوى المطالبة بفسخه زائدة على مبلغ عشرة آلاف دينار، مما يجوز معه الطعن في الحكم الصادر فيها تمييزاً دون حاجة للحصول على إذن تطبيقاً لنص المادة (191) من أصول المحاكمات المدنية.

  • إن المستفاد من أحكام المادة (17) من قانون الملكية العقارية أنه يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخص آخر يحدده في عقد البيع طيلة حياة المعال وأنه لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال، وللبائع بموجب المادة (18) من القانون ذاته الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الإعالة بقرار من المحكمة، إذا قصر المعيل أو ورثته من بعده في حال وفاته في التزامه بإعالة المعال وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد البيع وبموجب المادة (19) من القانون ذاته فإن الإعالة تنتهي ويشطب قيدها في القيد العقاري باتفاق الطرفين أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.

  • إذا كان  العقد المطلوب فسخه تضمن أن الثمن هو بدل إعاشة وهو يحقق مصلحة مشروعة للمدعي، مما يترتب على المتصرف إليه (المدعى عليها) التزام بإعطاء المدعي بدل الإعاشة وهو التزام يجب الوفاء به كون هذا العقد ملزم للجانبين وأن الإخلال به ترد عليه أحكام الفسخ طبقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني في هذا الشأن.

  • إذا لم يدع المدعي أن المدعى عليها تخلفت عن تنفيذ التزامها بموجب العقد سالف الإشارة، أو أنها تخلفت عن دفع بدل الإعاشة، فإن طلب الفسخ لا يستند إلى أساس صحيح من القانون.

  • إن حق التقاضي حق دستوري مكفول للكافة على حد سواء، وأن اللجوء للقضاء هو رخصة لمن يدعي أن له حقاً تجاه الغير، وبالتالي فإن القول بأن المدعى عليها بإقامتها دعوى محاسبة ولي على المدعي قد أخلت بالتزامها بمواجهته لا يتفق وصحيح القانون .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (52/2023)

كشف وخبرة / اختصاص مكاني / إنابة محكمة / أسس تقدير التعويض / تيار كهربائي

ينطوي هذا الاجتهاد على مسألة على جانب من الأهمية ورجوعًا عن أي اجتهاد سابق.

  • سبق وان صدر عن محكمة التمييز عدد من الاجتهادات القضائية التي قررت بطلان إجراءات الكشف والمعاينة والخبرة التي تجريها محكمة الموضوع على المال المنقول أو غير المنقول الكائن خارج نطاق اختصاصها المكاني، وأن عليها إنابة المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني هذا المال، ومنها القرار التمييزي رقم (3476/2017 هــ.ع) إلا أن تلك القرارات لم تبين على وجه الدقة مبررات هذا الاجتهاد وأسانيده.

  • تجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومن خلال استقراء نص المادة (84/9) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرّع أجاز للمحكمة التي قررت إجراء الكشف والخبرة على مال أو أمر يقع خارج منطقة اختصاصها المكاني أن تُنيب عنها في هذا الإجراء رئيس المحكمة أو القاضي الذي يتبع لدائرته موضوع الكشف والخبرة لإجرائه، ولم يمنعها أن تقوم به بذاتها، حيث لم ينص صراحةً على منعها من إجراء الكشف والخبرة خارج حدود دائرة اختصاصها المكاني، بل أمدها بوسيلة الإنابة في حال ارتأت ذلك وفقاً لتقديرها، وإن غاية النص هو إعطاء المحكمة مكنة قانونية لإنابة غيرها بإجراء قضائي هو بالأصل من اختصاصها رجوعًا عن أي اجتهاد سابق.(مبدأمستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٢٣/٨٣٥٨).

  • لا تجيز المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية  لمحكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا في حال كان الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر، وحيث إن محكمة الدرجة الأولى فصلت في الدعوى موضوعاً فقد كان على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى بنفسها وتقضـي فـي أساسها لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجـة الأولـى مما يجعل قرارهـا المميـز للقانون ومستوجب النقض(مبدأمستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٢٣/٨٣٥٨).

  • أعطى المشرع لمحكمة الموضوع بموجب المادة (108) من قانون أصول المحاكمات المدنية صلاحية تقديرية بتكليف وكيل إدارة قضايا الدولة أو أي موظف من موظفي الحكومة أو المؤسسات الرسمية بإبراز أي مستند أو وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها أي أن هذا الأمر يتعلق بمسألة تقديرية لمحكمة الموضوع تستعملها إذا وجدت مبرراً لذلك لا سيما وأن البينات في الأصل من حق الخصوم وليس من واجبات المحكمة إحضار بينات للخصوم أو توجيههم لذلك وأن صلاحيتها مقيدة بالضرورة للفصل في الدعوى وبالتالي فإنه لا تثريب عليها إن لم تجد ما يستدعي إعمال صلاحيتها التقديرية المشار إليها.

  • إن موضوع براءة ذمة قطعة الأرض من الرسوم والضرائب وعوائد التنظيم أمر يتعلق بالمستأنف ضدهما مالكي قطعة الأرض وأجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة بذلك ولا علاقة تربط الجهة المستأنفة شركة الكهرباء الوطنية بهذه الضرائب أو الرسوم أو العوائد ،كما أنه لا علاقة لذلك في مطالبة الجهة المدعية للمدعى عليها بالتعويض عن نقصان قيمة أرضها جراء تمريرها للخط الكهربائي الناقل من قطعة الأرض وأنه ليس شرطاً من شروط إقامة الدعوى دفع الرسوم والضرائب والعوائد عن قطعة الأرض (إن وجدت ).

  • تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات طبقاً لنص المادة (2/6) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

  • إذا قررت محكمة الاستئناف بعد النقض إجراء خبرة جديدة من ثلاثة خبراء في مجال الهندسة الكهربائية والمساحة والتقدير العقاري ومسجلين ضمن خبراء الدور وحاصلين على إجازات في مجال خبرتهم من الجهات المختصة وأن المحكمة قررت انتخابهم بعد أن ترك فرقاء الدعوى أمر انتخابهم لها و انتقلت المحكمة إلى رقبة العقار وتم إفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم وتحلفوا القسم القانوني وأفصحوا عن حيدتهم وبعد أن تسلموا المبرزات قاموا بمطابقتها على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة أخرى ثم تقدموا بتقرير خبرتهم الذي وصفوا فيه قطعة الأرض وبينوا أن الخط الكهربائي يمر عبر أجواء القطعة موضوع الدعوى وقاموا بوصفه وحددوا مساحة الجزء المتضرر من القطعة بعد الأخذ بعين الاعتبار مجموع المساحات الواقعة تحت خطوط الضغط العالي ومسافة السماح من كلا الجهتين ومعدل ارتفاع الأسلاك عن سطح الأرض والمسافة بين جناحي الأسلاك الكهربائية وطول المسافة التي يقطعها خط الكهرباء ضمن وعبر أجواء القطعة ومسافة الأمان الأفقية من كل جانب وتوصلوا إلى أن مرور أسلاك الكهرباء من أجواء القطعة يلحق بها الضرر من حيث تقليل الانتفاع والاستفادة من المساحات التي تقع مباشرة تحت أسلاك الضغط العالي غير المعزولة وحرمها من الانتفاع بها مما ينقص من قيمة هذه المساحات، إضافة إلى العزوف عن الشراء والاستثمار وقدروا قيمة التعويض للجزء المتضرر من القطعة وفقاً للقاعدة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي وهي الفرق بين قيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر قبل وقوع الضرر مباشرة وقيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر بعد وقوع الضرر مباشرة وبتاريخ إنشاء الخط وفقاً لحصة المدعي في سند التسجيل، فإن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لجميع شروطه القانونية ومتفقاً وأحكام المواد من (83-86) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (44) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته وتعليمات السماح الكهربائي رقم (1) لسنة 2003 الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وبمقتضى المادة (44) من قانون الكهرباء فيكون تقرير الخبرة بينة صالحة للحكم طالما لم يرد أي مطعن قانوني ينال منه أو يجرحه، مما يجعل اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء الحكم استناداً إليه موافقاً للقانون.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4029/2023) 

غزة تفضح الجميع

مر أسبوع كامل على القتل والموت والدمار الشامل في قطاع غزة، والجميع يراقبون ويشاهدون الإجرام الصهيوني بحق الفلسطينيين مدعومًا بتواطؤ غربي وعربي، وصمت عالمي على معاناة الغزيين حيث لا يوجد مكان آمن يلجؤون إليه، ولا توجد ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، وحصار شامل برًا وبحرًا وجوًا.

وجرائم الحرب في قطاع غزة فضحت المجتمع الدولي، الذي يدين الضحية ويساوي بينها وبين الجلاد، ويدعو الطرفين إلى خفض التصعيد، مع أن الطرف الذي يصعد اعتداءاته معروف للجميع، وهو الكيان الصهيوني الذي يستهدف البشر والحجر، وينتهك جميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

النفاق الغربي

الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وفي فلسطين بصفة عامة منذ عقود، فضحت الغرب الذي يتشدق بحقوق الإنسان والحرية والحق في تقرير المصير، ولكنه يُصاب بالعمى والصمم عندنا يتعلق الأمر بحقوق العرب والمسلمين.

والغرب الذي تنعم دوله بالديمقراطية، هو نفسه الغرب الذي يساند الأنظمة الاستبدادية في العالم ويدعمها في قمع شعوبها، ويقتل الآخرين باسم الديمقراطية وتحت شعار الدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب كما تقول الروايات الغربية عن الأحداث الحالية في غزة.

والغرب الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان هو أول من ينتهكها، والحربان العالميتان الأولى والثانية خلفت ملايين القتلى من الغربيين ومن غيرهم، وفي ديسمبر من عام 1948م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتلاه عدد من المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان كالعهدين الدوليين، ومواثيق تتعلق بحقوق المرأة والطفل واللاجئين وغيرها من الوثائق الأممية.

والمتتبع لقضايا حقوق الإنسان يدرك أنه على الرغم من كثرة الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان إلا أن هناك زيادة مضطردة في انتهاكات حقوق الإنسان!

ويدرك أيضًا أن الإنسان المعني والمقصود في قضايا حقوق الإنسان هو الإنسان الغربي حصرًا، أما انتهاكات حقوق الإنسان غير الغربي فلا تدخل تحت هذه المواثيق المنمقة التي تقر بالحقوق والحريات للإنسان بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه وجنسه، والمثال الصارخ على ذلك هو ما يحدث الآن في غزة من تقتيل للأبرياء وتهجير للمدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية، ومحاصرة أكثر من مليوني نسمة في مساحة صغيرة من الأرض، وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية والضرورية لكي يبقوا على قيد الحياة.

والغرب الذي يدافع عن حقوق الإنسان ويتشدق بها، قتل الملايين من البشر أثناء فترات احتلاله للكثير من الدول (الجزائر وحدها أكثر من مليون شهيد)، وقتل الملايين في حروبه الظالمة في أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها، والغرب يبارك قتل الأنظمة المستبدة لشعوبها التي تطالب بالحرية والكرامة الإنسانية، والغرب يتحمل المسؤولية عن تشريد الملايين من البشر وتحويلهم إلى نازحين ولاجئين.

العجز العربي والإسلامي

الحرب الدائرة على غزة فضحت الأنظمة العربية والإسلامية بل عرتها تمامًا، لأنها وقفت عاجزة حتى عن إدانة ما يقوم الكيان الصهيوني من جرائم بحق الفلسطينيين، بل إن دولًا منها اصطفت مع الصهاينة ووفرت لهم الدعم لمواصلة جرائمهم بحق الفلسطينيين!

وموقف تلك الأنظمة من قضية فلسطين ومن الحرب المعلنة على قطاع غزة يفسره عداء تلك الأنظمة للإسلام، وكون تلك أنظمة تابعة للغرب ولا تعبر عن شعوبها.

والحرب على غزة فضحت الشعوب العربية أيضًا، لأنها شعوب مستكينة رضيت بالذل والهوان، وشغلتها الأنظمة المستبدة بلقمة العيش عن المطالبة بالحرية والكرامة، والسعي من أجل التحرر والتخلص من الظلم والاستبداد، وهذه الشعوب ستذبح يومًا ما بنفس السكين الذي يذبح به الفلسطينيون اليوم، وهذه الشعوب قتلت وستقتل بالأسلحة التي تشتريها الأنظمة المستبدة بأموالهم.

المسلمون والغرب

حالنا مع الغرب ينطبق عليه المثل القائل “رمتني بدائها وانسلت”، فالغرب مهد العنف والإرهاب يصف الإسلام بالإرهاب والفاشية، ويصف حماس التي تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالإرهاب.

والكثير من مفكري الغرب وقياداته يرون أن الإسلام هو الخطر الأكبر الذي يهدد الحضارة الغربية، ولذلك يشنون عليه وعلى أتباعه حربًا ضروسًا لا تهدأ بغية القضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين.

والمسلمون يقع على عاتقهم بوصفهم خير أمة أخرجت للناس إنقاذ أنفسهم أولًا وإنقاذ البشرية ثانيًا من ظلم وجور الغرب وقيادته البشرية نحو التهلكة.

وفي ظل الضعف الذي يعاني منه المسلمون اليوم هناك ضرورة ملحة للقيام بعدة أمور منها: العمل الدؤوب من أجل تأسيس أنظمة وطنية تعمل من أجل مصالح شعوبها، وليس من أجل الحصول على الدعم الغربي للبقاء في الحكم، وفضح الممارسات الغربية، وتحميل الغرب الجزء الأكبر من المسؤولية عن الخراب والدمار في العالمين العربي والإسلامي، والمطالبة بالحقوق والحريات، والعمل من أجل رفع الظلم الواقع على المسلمين في مناطق مختلفة من العالم.

محمد خاطر

المصدر الجزيرة

انكار،عدم قيام العذر الشرعي،قانون مدني،دعوى تجارية،دعوى مدنية،تقادم

يُستفاد من المادة (452/1) من القانوني المدني أن الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي لا تسمع على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون فيها إذا انقضت سنتان عليهــا ويتبين أن عقود التوريد هي العقود والتي يلتزم التاجر أو الصانع بأن يورد للمتعاقد الآخر شيئاً معيناً يتكرر مدة مرور الزمن أو التعهد بتقديم بعض الأشياء مما يُتاجر به التاجر المورد للمتعاقد الآخر فإن هذا العقد يعتبر عقداً مستمراً أما عقد البيع العادي فهو الذي لا يحتاج لزمن ممتد بل يتم تنفيذه فوراً دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان ولو بثمن مؤجل لأن تنفيذ هذا العقد يتم باستيفاء كل عاقد لما يرتبه العقد وتنقضي به الالتزامات في آنٍ واحد (( المدخل الفقهي العام الجزء الأول الأستاذ المرحوم مصطفى الزرقاء مطبعة جامعة دمشق سنة 1961 صفحة 596، والوسيط في شرح القانون المدنينظرية الالتزام للأستاذ المرحوم عبد الرزاق السنهوري المجلد الأول دار النشر للجامعات المصرية سنة 1952 صفحة 166 والوسيط في الحقوق التجارية البريةالدكتور رزق الله الأنطاكي والدكتور نهاد السباعي الجزء الأول سنة 1963 صفحة 107)) وعن مفهوم التوريد المتكرر هو شرط المصانع أو التاجر وللمشتري لأن عقد التوريد كما أسلفنا قوامه عنصر الزمن الممتد بخلاف عقد البيع الذي يتم وينتهي بآنٍ واحد مما ينبني عليه أن التزام المدعية بتقديم الباطون الجاهز للمدعى عليها لغايات أعمال الإنشاءات للمباني التي تملكها وذلك منذ شهر من عام 2011 وحتى تاريخ 18/6/2015 والعائدة للمدعى عليها بين الطرفين المبرز ليس عقد بيع فوري يتم تنفيذه دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان بل هو عقد توريد بالمعنى المقصود في المادة (452/1) (ق.موحيث إن مطالبة المميز ضدها ناشئة عن عقد توريد .

كما أن من المقرر في المادة (452/1) من القانون المدني المتعلقة بتقادم حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء توفر الشروط التالية:

1:- أن يكون البائع المورد تاجراً بالمعنى المتعارف عليه قانوناً.

2- أن تكون مهنة الاتجار في الأشياء التي يوردها لعملائه ومن ثم فلا ينطبق النص على البائع الذي يبيع أشياء لا يتجر بها.

3- أن يكون المشتري قد اشترى الشيء لاستعماله الشخصي ويستوي في ذلك أن يكون تاجراً أو غير تاجر.

ولما كان الثابت أن المدعية هي شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة تقوم بعدة أعمال من ضمنها صناعة الباطون الجاهز التي اشترتها المدعى عليها ووردتها للمدعى عليها وقد بدأ توريد المادة منذ تاريخ 7/8/2011 وكانت آخر كمية وردتها بتاريخ 18/6/2015 ولما كانت المدعى عليها هي أيضاً شركة تجارية أيضاً ذات مسؤولية محدودة ومن غاياتها التدريب التربوي وتأسيس وامتلاك المدارس … وإنشاء المدارس لكافة المراحل وتقديم الخدمات التربوية
إدارة وتأسيس مؤسسات تربوية واستشارات تعليمية … ولما كانت المدعية وردت مادة الباطون الجاهز للمدعى عليها والتي تم توريدها للمدعى عليها لغايات أعمال الإنشاءات للمباني التي تملكها والتي لا تتاجر بها وإنما لغايات استعمالها في إنشــاء المباني المالكة لها مما يتعين القول بأن المادة 452/1 من القانون المدني هي التي تسري على مدة الزمن المانع من سماع الدعوى وحيث ذهبت المحكمة إلى خلاف ذلك مما يتعين نقض قرار الحكم المميز لورود هذه الأسباب عليه .

القرار رقم 2022/7033 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ، الصادر بتاريخ 2023/8/3 .

مكتب العبادي للمحاماة / محامي محمد زهير العبادي

لعنة العقد الثامن عند اليهود

يقول الإسرائيليون إن التاريخ أثبت أن “مملكة داود وسليمان”، وهي الدولة الأولى لليهود، لم تصمد أكثر من 80 عاما، وكذلك “مملكة الحشمونائيم”، وهي الدولة الثانية لهم التي انتهت في عقدها الثامن، في حين أن إسرائيل وهي “الدولة الثالثة” تزحف بجيل 74 عاما نحو العقد الثامن.

في ذكرى مرور 55 عاما على حرب يونيو/حزيران 1967، والاحتلال الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينية بما فيها شرقي القدس، يستحضر سياسيون ومفكرون إسرائيليون مضمون كتاب “لو خسرت إسرائيل الحرب”، للكاتبين الأميركيين إدوارد كلاين وروبرت ليتيل.

ويتناول الكتاب سيناريو ما كان سيحدث لو خسرت إسرائيل “حرب الأيام الستة” (حرب يونيو/حزيران 1967)، وهي الهواجس ذاتها التي تعيشها دولة الاحتلال خشية حرب متعددة الجبهات في المستقبل، وخصوصا مع احتدام صراعاتها الداخلية.
وتروّج إسرائيل، ابنة الـ74 عاما، بأنها تمتلك واحدا من أقوى الجيوش وأكثرها تطورا في العالم، وبأن لديها اقتصادا قويا وصناعات دفاعية ذات شهرة عالمية، رغم الصراعات الداخلية بين تياراتها اليهودية المتباينة التي تنذر بتفككها، وكذلك صراعها على الثقافة والهوية المستقبلية للدولة العبرية.

كما ويقول مفكرون وكتاب إسرائيليون إنه على “دولة إسرائيل” أن تسأل نفسها في “يوم الاستقلال” إذا ما كانت ستتخطى العقد الثامن، بسبب الصراعات الداخلية واحتدام الصراع مع الأعداء على أكثر من جبهة، وعما إذا كانت المساعدة الأميركية لا تزال عاملا يعزز مرونتها أم أنها أصبحت بالفعل عبئا يقيّد ويمنع علاقاتها مع الدول الأخرى.

ويستعرض الباحث بمركز “بيغن- السادات” للدراسات الإسرائيلية الإستراتيجية، اللواء احتياط جرشون هكوهين، المخاوف الإسرائيلية من خلال ما يسمى “تدمير الهيكل الثالث”، الذي يشير إلى دولة إسرائيل في فلسطين التاريخية.

ولتبديد مشاعر الخوف من الهزيمة في أي حرب مستقبلية، يعتقد الباحث أنه يجب على إسرائيل أن تؤسس وتصيغ رواية يهودية جديدة تتكيف مع التحديات المستقبلية، وهو ما يقتضي وجود “قيادة سياسية صهيونية ذات مكانة روحية عُليا”، على حد تعبيره.

قلق وجودي
يقول هكوهين إن كثيرا من المفكرين اليهود وبعض القيادات السياسية والعسكرية أيضا حذّرت من “خطر العقد الثامن” على دولة إسرائيل، حسب وصف وزير الأمن السابق إيهود باراك، في مقال بمناسبة “الذكرى الـ74 لاستقلال إسرائيل”.

والقلق بشأن مستقبل إسرائيل -يقول هكوهين- “هو أولا وأخيرا يهودي بسبب المصير الفظيع المتوقع لليهود الإسرائيليين في هذا السيناريو الوجودي المفزع. صحيح أن سكان أم الفحم أيضا أو الطيبة (من فلسطينيي الداخل) سيفقدون في مثل هذا الوضع مظلة دولة إسرائيل، لكن استمرار إقامتهم في أماكن سكناهم في أحضان العائلة الأوسع لا يخضع للتهديد”.

من هذا المنظور، يقول الباحث إن “القلق من زوال إسرائيل هو يهودي بامتياز، وهذا القلق يؤسس لمكون أساسي في جذور هوية إسرائيل وهدف وجودها كدولة يهودية. بهذه الروح، كرر بن غوريون التأكيد أن دولة إسرائيل ليست هدفا في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف الأبدي وهو فداء إسرائيل، وتجمع اليهود المشتتين والاستقلال الوطني”.

إسرائيل تخشى من صراعات التيارات الدينية داخلها ومن مشكلة الهوية التي تهدد بتفككها (الجزيرة)
عقدة الدولة الثالثة
ويشير هكوهين إلى أن التاريخ أثبت أن “مملكة داود وسليمان”، وهي الدولة الأولى لليهود، لم تصمد أكثر من 80 عاما، وكذلك “مملكة الحشمونائيم”، وهي الدولة الثانية لهم التي انتهت في عقدها الثامن، في حين أن إسرائيل وهي “الدولة الثالثة” تزحف بجيل 74 عاما نحو العقد الثامن.

وعن عقدة “العقد الثامن” والمخاطر المحدقة بإسرائيل، كتب باراك في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن “إسرائيل في عامها الـ74، وهي بالعقد الثامن من حياتها لم تعد طفلة ويلزمها حساب ذاتي واستخلاص العبر من تجارب الماضي، لقد ولدنا هنا قبل نحو 3500 سنة. لكن طوال الطريق، فقط في فترتين قصيرتين، قامت للشعب اليهودي سيادة كاملة في أرضه؛ مملكة سلالة داود وسليمان ومملكة الحشمونائيم”.