10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون أصول محاكمات مدنية 2025

قانون أصول محاكمات مدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

نسخة محدّثة ومنقّحة وفق آخر تعديلات، سنة 2025


سنة صدور القانون الأصلي: 1988

المادة 1 – التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدول محتويات قانون أصول محاكمات المدنية

1- الباب التمهيدي – أحكام عامة – سريان أحكام التشريع

2- الباب الأول – الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

3- الباب الثاني – رفع الدعوى وقيدها

4- الباب الثالث – حضور الخصوم وغيابهم

5- الباب الرابع – إجراءات المحاكمة ونظر الدعوى

6- الباب الخامس – الدفوع والطلبات

7- الباب السادس – وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

8- الباب السابع – صلاحية القضاة وردّهم وتنحيتهم

9- الباب الثامن – الحجز الاحتياطي وتعيين القيّم والمنع من السفر

10- الباب التاسع – الأحكام ومشتملاتها والمداولة وتصحيحها

11- الباب العاشر – طرق الطعن في الأحكام

12- الباب الحادي عشر – أحكام ختامية

أحكام عامة – سريان أحكام التشريع

المادة 2 – سريان أحكام التشريع

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك:

1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.

2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغِية أو منشِئة لطريق من تلك الطرق.

    وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

    مكتب محاماة نظامي

    المادة 3 – المصلحة في الدعوى

    لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

    تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

      المادة 4 – التبليغات

      لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.

      قانون أصول المحاكمات المدنية 2025

      المادة 5 – بيانات ورقة التبليغ

      يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
      أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
      ب. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
      ج. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
      د. اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه أو من يمثله إن وجد.
      هـ. اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
      و. موضوع التبليغ.
      ز. اسم من سُلِّم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.

      أ. للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزوّدها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
      ب. إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوّده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.

        قانون السير الأردني وفق آخر تعديل 2025

        قانون السير في الأردن

        قانون السير الأردني وفق آخر تعديل

        (قانون معدل لقانون السير  لسنة 2023)

        رقم الجريدة : 4924، الصفحة : 3492، التاريخ : 17-08-2008، السنة : 2008، عدد المواد : 54، تاريخ السريان : 16-09-2008

         

        المادة (1): التسمية وبدء العمل

         

        يسمى هذا القانون ( قانون السير لسنة 2008) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

         

        المادة (2): تعريفات

         

        يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

        الوزارة: وزارة الداخلية.

        الوزير: وزير الداخلية.

        المديرية: مديرية الأمن العام.

        المدير: مدير الأمن العام.

        إدارة الترخيص: الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات.

         

        الإدارات المرورية: الإدارات ذات العلاقة بشؤون السير، وتشمل:

         

        1- ادارة الترخيص.

        2- إدارة السير.

        3- إدارة الدوريات الخارجية.

        4- المعهد المروري الأردني.

        المكتب الفني: المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون .

         

        المركبة: كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورات وأنصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية.

        سيارة الركوب: المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق.

        الحافلة المتوسطة ( سيارة الركوب المتوسطة ): المركبة المصممة لنقل عدد من الاشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين شخصاً بمن فيهم السائق.

        الحافلة: المركبة المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.

        مركبة الشحن: المركبة المصممة لنقل البضائع.

        مركبة النقل المشترك: المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا.

        المركبة ذات الاستخدام الخاص: مركبة النقل أو الرفع أو الجر آلالية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمال أخرى والتي لا يمكن استعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها.

        (قانون معدل لقانون السير  لسنة 2023)

        الدراجات الآلية: مركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة، وتشمل الدراجات الهوائية المجهزة بمحرك آلي غير كهربائي أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

        السائق: الشخص الذي يتولى قيادة المركبة.

        الدراجة الهوائية: واسطة ركوب ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها.

        المدرب: الشخص المصرح له بالتدريب النظري أو العملي على قيادة المركبات أو كليهما.

        المشاة : أي شخص يسير على قدميه على الطريق ويعتبر في حكمه سائق الدراجة الهوائية والشخص الذي يدفع أو يجر عربة أطفال أو عربة مريض أو مقعد أو عربة يد.

        الراكب: كل شخص موجود داخل المركبة أو أثناء نزوله أو صعوده إليها باستثناء السائق.

        خط نقل الركاب: المسار المحدد لسير مركبات نقل الركاب العمومية.

        التسجيل: توثيق قيود المركبة في إدارة الترخيص بعد التخليص الجمركي عليها.

        إعادة التسجيل: إعادة العمل بقيود المركبة في إدارة الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.

        رخصة القيادة : الوثيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الترخيص والتي تجيز لحاملها قيادة فئة أو أكثر من المركبات.

        رخصة المركبة: الوثيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الترخيص التي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها و تجيز سيرها.

        الحادث المروري: كل واقعة غير مقصودة تسببت فيها على الاقل مركبة واحدة متحركة في إلحاق أضرار بشرية أو مادية أو كليهما.

        أجهزة الرقابة المرورية: الأجهزة التي تعمل بشكل آلي أو يدوي لغايات ضبط مخالفات السير.

        الوسائل الالكترونية: أي وسيلة تقنية تستخدم للتصوير والتسجيل وغيرها من الاستخدامات يعتمدها الوزير.

        هيكل المركبة: جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي).

        محرك المركبة: الآلة التي تحول الطاقة إلى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة.

        قاعدة المركبة (الشاصي): الجسور الطولية والعرضية التي ترتبط مع محاور الدواليب (العجلات) وتربطها مع بعضها بعضاً.

        المحور: ما يربط الدواليب (العجلات) بقاعدة المركبة (الشاصي).

        الطول الإجمالي للمركبة: المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها.

        العرض الإجمالي للمركبة: المسافة بين أقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليها.

        الارتفاع الإجمالي للمركبة: ارتفاع المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها إلى أعلى نقطة في هيكلها أو حمولتها.

        وزن المركبة فارغة: وزن المركبة مضافا إليه وزن سائقها والمحروقات التي تستوعبها والإطارات الاحتياطية وعدة التصليح الخاصة بها.

        قانون السير الأردني

        الوزن الإجمالي للمركبة: وزن المركبة فارغة مضافاً إليه وزن حمولتها.

        الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي للمركبة ووزنها فارغة.

        الحمولة المحورية: ما يتحمله كل محور من محاور المركبة من وزنها الإجمالي.

        الطريق: السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة ويشمل الجسور والأنفاق والساحات المعدة للوقوف.

        الطريق السريع (المحدود): الطريق الذي لا يسمح بالدخول إليه أو الخروج منه إلا من أماكن محددة.

        التقاطع: مكان تلاقي أكثر من طريق أو تقابلها أو تفرعها على مستوى واحد، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.

        الجزيرة: كل ما ينشأ على الطريق أو التقاطع من فواصل أو علامات أو خطوط أرضية لتقسيمها وتنظيم حركة المرور عليها.

        إشارة الطريق: الإشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو الرموز ذات الدلالات المرورية المعروفة والتي ترسم أو تكتب على الطرق أو تثبت على جوانبها أو فوقها لتنظيم حركة السير أو إلزام مستخدمي الطريق أو تحذيرهم أو إرشادهم.

        مسافة التتابع الآمن: المسافة التي يجب تركها أثناء الحركة بين المركبة الخلفية والمركبة التي تسير أمامها.

        التجاوز: تخطي أي مركبة أو عائق على الطريق.

        مخالفات السير: المخالفات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون.

         

        المادة (3): تسجيل وترخيص المركبات

         

        أ- تسجل وترخص جميع أنواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في إدارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك.

        ب- لا يجوز استعمال أي مركبة في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل اللوحات المقررة لها.

         

        ج- تستثنى من احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ما يلي:

        1- المركبات العائدة للقوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة.

        2- المركبات غير الاردنية التي تحمل لوحات خاصة بها ومصرح لها قانونياً بدخول المملكة.

        3- المقطورات التي لا يزيد وزنها الفارغ على (750) كغم والتي تجر بواسطة الجرار الزراعي او المصممة لغايات النزهة او الصيد او السياحة على ان تحدد اسس وشروط قطرها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

        4- المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او للمزاولين لمهنة تجارتها او لمراكز الابحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات.

        5- المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على أن تحدد هذه المركبات والسيارات واستعمالاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

         

        د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يسمح باستعمال الدراجات الهوائية المجهزة من المصنع بمحرك كهربائي لا تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، على ان تتضمن المواصفات الواجب توافرها في هذه الدراجات وشروط استعمالها وسائر الشؤون المتعلقة بها.

         

        المادة (4): تسجيل وترخيص المركبات

         

        تحدد أحكام تسجيل وترخيص المركبات وفئات استعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

         

        المادة (5): تسجيل وترخيص المركبات

         

        أ- باستثناء المقطورات وأنصاف المقطورات، لا يجوز تسجيل أي مركبة او ترخيصها او تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تامين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تامين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقا لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الساري المفعول.

        ب- يغطي عقد تأمين الرأس القاطر أو القاطرة المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن إستعمال المقطورة أو نصف المقطورة أثناء قطرها.

        ج- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة إلا بعد تقديم عقد تامين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم اعمال التأمين الساري المفعول.

        د- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة إقامتها في المملكة، على أن تقوم الجهات الأردنية المختصة بتزويد إدارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها.

         

        المادة (6): تسجيل وترخيص المركبات

         

        يخصص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص وتنظم لوحات المركبات وصرف أرقامها وطباعتها ومواصفاتها وقياساتها وأثمانها وحالات الإعفاء منها والإحتفاظ بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

         

        المادة (7): تسجيل وترخيص المركبات

         

        أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يقوم الضباط وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون العاملون في إدارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات وأقوال الاطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.

        ب- لمدير إدارة الترخيص الموافقة على إنتقال الضابط المكلف بإجراء المعاملات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج إدارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك.

        ج- تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص.

        قانون السير الأردني

        د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد ادارة الترخيص الوكالات التالية:

        1- الوكالات العامة المحررة بين الأصول والفروع والأزواج والاخوة والاخوات والورثة.

        2- الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول.

        3- الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أي احكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

        ه- تعتمد ادارة الترخيص الوكالات العامة أو الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات للاصول والفروع وسنة للغير من تاريخ إصدارها.

        و- لا يجوز أن تتضمن الوكالة الخاصة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع أو الرهن او فك الرهن.

        ز- تعتبر التعهدات التي تنظم وفقا لأحكام هذا القانون ملزمة وواجبة التنفيذ.

         

        المادة (8): تسجيل وترخيص المركبات

         

        لا يجوز نقل ملكية المركبات التـي تباع قضائياً أو إدارياً بنفس صفة تسجيلها ما لم يكن ذلك متفقاً مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ذي علاقة.

         

        المادة (9): تسجيل وترخيص المركبات

         

        اذا تبين لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد أو موافقة الدائن المرتهن أو فك الرهن عنها.

         

        المادة (10): تسجيل وترخيص المركبات

         

        أ- إذا رغب مالك المركبة شطب مركبته فنياً ( قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية فعليه أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا قبل تاريخ انتهاء الترخيص، وان يقوم بتسليم رخصة المركبة ولوحتيها لإدارة الترخيص.

        ب- 1- لمالك المركبة التي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر وسبق وأن تصرف بهيكلها أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك.

        2- يعفى مالك المركبة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها إذا تقدم بطلب لشطبها وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

        ج- لإدارة الترخيص شطب المركبة فنياً (قص الشاصي) وإلغاء قيودها وسحب لوحاتها إذا ثبت لها بان المركبة لمتعد صالحة فنيا للاستعمال على الطريق.

         

        المادة (11): تدريب وترخيص السواقين

         

        أ- باستثناء مدارس التدريبالعسكرية، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية، شريطة أن يكون المتدرب قد أتم الثماني عشرة سنة.

        ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والأعمال التي تقوم بها لغايات تدريبوتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية والعقوبات الادارية المترتبة على مخالفة تلك الاحكام والشروط بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

        ج- يحظر على أي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرحاً له بذلك من إدارة الترخيص.

         

        المادة (12): تدريب وترخيص السواقين

         

        يعتبر مركز تدريب السواقة مسؤولاً مدنياً في الحالات التالية:

        أ- ما ينجم عن الحوادث التـي يرتكبها المتدرب أثناء التدريب.

        ب- ما ينجم عن الحوادث التـي يرتكبها المتدرب أثناء إجراء الفحص العملي المقرر في إدارة الترخيص.

         

        المادة (13):تدريب وترخيص السواقين

         

        تحدد بنظام الأحكام المتعلقة بترخيص السواقين بما في ذلك:

        أ- فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها وحالات استبدالها.

        ب- تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها.

        ج- رخص القيادة الدولية.

         

        المادة (14): تدريب وترخيص السواقين

         

        تعتبر رخص القيادة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه.

         

        المادة (15): تدريب وترخيص السواقين

         

        أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة.

        ب- لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

        ج- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أفراد القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها أثناء وجودهم في الخدمة.

         

        المادة (16): تدريب وترخيص السواقين

         

        أ- يسمح بقيادة المركبات الأجنبية في المملكة وسيارات الركوب من فئة مركبات التأجير والدراجات السياحية من قبل سائق يحمل رخصة قيادة أجنبية أو رخصة دولية صادرة من خارج المملكة سارية المفعول تخوله قيادة هذه المركبات شريطة أن يكون قد أتم الثماني عشرة سنة.

        ب- لإدارة السير واقسامها في المحافظات منح الأردني المقيم خارج المملكة أو غير الأردني تصريحاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة قابلة للتجديد لقيادة سيارات الركوب الخصوصية الأردنية في المملكة إذا كان أي منهما حاصلاً على رخصة قيادة أجنبية سارية المفعول شريطة أن يكون قد أتم الثماني عشرة سنة.

         

        المادة (17): تدريب وترخيص السواقين

         

        أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة أو حجز أو إلغاء أي منهما للمدة التي يحددها إذا ثبت أن حائزها فقد أياً من الشروط المطلوبة للحصول عليها أو في أي من الحالات التالية:

        1- إذا ثبت أن حائزها قدم أي وثيقة مزورة أو مصدقة كاذبة أو بيانات كاذبة أو انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها.

        2- إذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة أن حائزها ارتكب حادثاً مفتعلاً أو مقصوداً.

        3- إذا ثبت أن حائزها ارتكب حادثاً نتيجة إهمال جسيم نجم عنه وفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.

        4- إذا تكرر ارتكاب حائزها حوادث مرورية بسبب قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

        ب- 1 – للوزير إعادة رخصة أو تصريح القيادة أو إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها.

        2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الرخص والتصاريح التي يتم حجزها من قبل المحاكم المختصة.

        ج – للوزير بناء على تنسيب المدير عدم اصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن قاد المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.

         

         

        المادة (18): المكتب الفني المركزي لشؤون السير

         

        أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى (المكتب الفني المركزي لشؤون السير ) على النحو التالي:

        1- مندوب عن وزارة الداخلية يسميه الوزير.

        2- مندوب عن وزارة النقل يسميه وزير النقل.

        3-مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه وزير الاشغال العامة والاسكان.

        4- مندوب عن إدارة السير يسميه المدير.5- مندوب عن إدارة الترخيص يسميه المدير.

        6- مندوب عن المعهد المروري الاردني يسميه المدير.

        7- ثلاثة اشخاص يسميهم الوزير من اهل الخبرة والاختصاص.

        قانون السير الأردني

        ب- 1- يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيساً للمكتب ونائباً له يقوم مقامه عند غيابه.

        2- يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى اعداد جـدول الأعمال و تدوين محاضر الاجتماعات و تبليغ قراراته ونشرها وحفظها.

        ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ توصياته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين.

        د- للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين في أعماله.

        هـ- يتم تخصيص بند في موازنة الوزارة للإنفاق منه على المكافآت والدراسات والإستشارات وأعمال المكتب الفني وتصرف بقرار من الوزير.

        و- للوزير صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء المكتب الفني وامين السر والخبراء والفنيين مقابل حضور اجتماعات المكتب والمشاركة في أعماله على أن تكون الإجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي.

         

        المادة (19): المكتب الفني المركزي لشؤون السير

         

        أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية:

        1- إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من إدارة الترخيص أو أي جهة أخرى للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة.

        2- الموافقة على الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمركبات التـي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة.

        3- الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحويل المركبات محليا ومراقبة المصانع التـي تقوم بذلك والكشف عليها.

        4- جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها.

        5- أي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة إحالتها إلى المكتب.

        ب- يرفـع المكتب الفني توصياته الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

         

        المادة (20): فرض رسوم على الرخص والمكوس

         

        أ- تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

        ب- تخضع المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية لرسوم ترخيص مساوية لرسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

         

        المادة (21): فرض رسوم على الرخص والمكوس

         

        أ- يعفى  اعضاء الاسرة المالكة من رسوم رخص القيادة. 

        ب – يعفى العاملون في الهيئات السياسية أو القنصلية من غير الأردنيين في المملكة من رسوم رخصة القيادة شريطة المعاملة بالمثل.

         

        المادة (22): فرض رسوم على الرخص والمكوس

         

        أ- يخصص ما نسبته (15%) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في ادارة الترخيص ويتم توزيعها بقرار من المدير.

        ب- يخصص ما نسبته (40%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للمجالس البلدية أو أي هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس بمقتضى التشريعات النافذة ويتم توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية على أن تصرف في مجالات السلامة المرورية.

        ج-يخصص ما نسبته (5%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للمديرية لصرفها في مجالات تطوير العمل في ادارة الترخيص والإدارات المرورية والعاملين فيها بقرار من المدير.

        د-يخصص ما نسبته (5%) من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون للجهة التـييقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أنها تتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة.

         

        المادة (23): فرض رسوم على الرخص والمكوس

         

        أ- يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري مبلغ خمسة دنانير رسماً مقطوعاً عند اجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه.

        ب- يعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتسبب بالحادث متوفياً.

        ج- تخصص الرسوم المحصلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات تطوير التحقيق المروري والتحليل الفني في الحوادث المرورية وتصرف بقرار من المدير.

         

        المادة (24): مخالفات السير

         

        أ – تحجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاثين يوما في أي من الحالات التالية:

        1- اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

        2 – اذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة.

        3- اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها.

        4- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها.

        5- قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.

        6- قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.

        7- تركيب اجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك.

        8- سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة.

        9- اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.

        10- قيادة مركبة مطلوب ضبطها.

        11- قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة أو دون وجود الملصقات التحذيرية والارشادية بشكل واضح عليها أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد.

        (قانون معدل لقانون السير  لسنة 2023)

        12- اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.

        13- قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.

        14 – قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.

        15- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير او خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.

        16- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.

        17- استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر.

        18- نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافاً للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.

        ب- للمدير أو من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة وأي وثائق أخرى لها في أي من الحالات التالية :

        1- زيادة أبعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الأبعاد القانونية بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.

        2- بروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.

        3- نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة.

        4- عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أو عدم الوصول إلى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مبرر في مركبات نقل الركاب العمومية.

        ج- تحجز رخصة المركبة وتحال إلى إدارة الترخيص في أي من الحالات التالية:

        1- إذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة أشهر على انتهاء مدة رخصتها.

        2- إذا كانت المركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى في أثناء سيرها وينسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

        3- تركيب مضخم على عادم صوت المركبة.

        4- قيادة المركبة دون وجود أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.

        5- عدم تركيب او عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكو غراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

        6- وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات أرقام المركبة.

        د- تسلم المركبة المحجوزة ورخصة المركبة ورخصة القيادة وأي وثائق أخرى محجوزة وفقاً لأحكام هذه المادة لمالكها بعد تصويب أوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

         

        المادة (25): مخالفات السير

         

        لأي فرد من افراد الأمن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب اياً من المخالفات التالية:

        أ- التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة.

        ب- الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه.

        ج- قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة.

        د- قيادة مركبة أثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة.

        هـ- قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة او رخصة مركبة مزورة أو تصريح مزور.

        و- قيادة مركبة بلوحات أرقام مزورة او لوحات غير مشروعة.

        ز- قيادة مركبة بصورة متهورة أو إستعراضية على الطريق.

        ح- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة او رفض سائق المركبة اجراء الفحص المقرر لذلك.

        ط- قيادة مركبة مسروقة أو مطلوب ضبطها لإجراءات جزائية.

         

        المادة (26): مخالفات السير

         

        أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

        1- صاحب المحل او ورشة الاصلاح الذي قام باصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون ابلاغ الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

        2- من قام بصورة غير مشروعة بإيواء أي مركبة او جزء منها سواء كانت صالحة او غير صالحة بقصد بيعها او التصرف بها من غير اذن مالكها او المفوض بها قانوناً.

        3- من إدعـى وقـوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود.

        4- من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه أضرار بشرية.

        5- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغــه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه.

        6- قيادة المركبات المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون على الطريق أو الطريق السريع.

        ب- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

        قانون السير في الأردن

        ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:

        1- قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

        2- تناول السائق المشروبات الكحولية اثناء القيادة.

        3- تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية اثناء التدريب.

        4- قيادة مركبة تحمل مواد خطرة او قابلة للانفجار او الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك او تركها داخل أي منها.

        5- إجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

        6- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.

        قانون السير الأردني

        7- قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية او أي مواد خطرة على الطريق.

        8- قيادة مركبة غير مرخص بقيادتها برخصة قيادة من الفئة الاولى أو الثانية أو السابعة.

        9- قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.

        10- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات.

        11- قيادة المركبة ليلاً دون توافر أنوارها الأمامية أو الخلفية في شارع غير مضاء.

        12- بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد علي (100) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه.

        13- زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه.

        14- تصنيع لوحات أرقام المركبات مهما كان نوعها أو شكلها خارج إدارة الترخيص.

        15- قيام صاحب المحل أو ورشة التصليح أو مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة وخلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

        16- صنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القيام بإصدار شهادات المنشأ بتصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات دون تصنيعها فعلياً.

        17- التلاعب بلوحات أرقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الإلصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة.

        د- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (13) من تلك الفقرة.

         

        المادة (27): مخالفات السير

         

        أ- على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من (1000) ألف دينار الى (2000) الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين.

        ب-1 – للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون القرار معللاً تعليلاً وافياً.

        2- لا يجوز للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات او المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

        ج- الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائياً إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.

         

        المادة (28): مخالفات السير

         

        أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

        1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.

        2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.

        3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.

        4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مروريا نجمت عنه أضرار مادية.

        5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.

        ب- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

         

        ج- إضافة الى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في البند (3) من تلك الفقرة.

         

        المادة (29): مخالفات السير

         

        أ- يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بما يلي:

        1- بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على (200) مائتي دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

        أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.

        ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.

        ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

        2- بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (150) مائة وخمسين ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفتين التاليتين:

        أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.

        ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الخامسة.

        3- بغرامة مقدارها (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:

        أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية.

        ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

        ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) برخصة قيادة من الفئة الأولى (2).

        قانون السير الأردني

        4- بغرامة مقدارها (50) خمسون ديناراً كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:

        أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) برخصة قيادة من الفئة السادسة (2).

        ب – قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (2) برخصة قيادة من الفئة السادسة (1).

        ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) برخصة قيادة من الفئة الثالثة (2).

        د- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) برخصة قيادة من الفئة الثانية (2).

        ه- قيادة مركبة انشائية أو زراعية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من اي فئة أخرى.

        و- قيادة مركبة الاشخاص ذوي الاعاقة التي يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

        ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:

        1- ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها.

        2- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.

        3- قيادة مركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً.

        4- قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الاردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً.

        5- استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل اجر.

        6- استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل أو التحايل.

        قانون السير الأردني

        7- قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية.

        8- طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد.

        9- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير ونقل مواد أو نفايات صلبة أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية.

        10- قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلبة أو مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك أو بشكل يخالف أو يجاوز شروط التصريح.

        11- تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.

        12- تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) أو ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك.

        13- عدم تثبيت الحاويات بوساطة الجنازير أو الاقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن.

        ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

        1- قيادة مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها.

        2- قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.

        3- قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق.

        4- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

        د – يعاقب بغرامة مقدارها (50) خمسون دينارا سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف في اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف محمولاً باليد.

        ه- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

         

        المادة (30): مخالفات السير

         

        أ -1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (50) كم/ساعة.

        2- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

        ب- يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً من قام بقيادة المركبة بسرعــة تزيــد على الحد المقرر بأكثر من (30) كم/ ساعة ولغاية (50) كم/ ساعة.

        ج- يعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرون ديناراً من قام بقيادة المركبة بسرعــة تزيد على الحد المقرر بأكثـر من (10) كم/ ساعة ولغاية (30) كم/ ساعة.

         

        المادة (31): مخالفات السير

         

        يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:

        أ- تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.

        ب – عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ في أثناء قيامها بمهامها.

        ج- سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص أو حاصل على رخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

        د- قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على تصريح بذلك.

        ه- تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة.

        و- عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكو غراف) او أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

        ز- عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع لوحة أرقام المقطورة أو نصف المقطورة.

        ح- وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات الأرقام.

        ط- توزيع اسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.

        ي- زيادة ابعاد صندوق الحمولة للمركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

        ك- عدم تثبيت الحمولة على المركبة.

        ل- تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب .

        م- قيادة مركبات الشحن والحافلات وحافلات الركوب المتوسطة بشكل متواصل مدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

        ن- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه وتسبب بأضرار مادية أو عدم تبليغه لأقرب مركز أمني أو دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه.

        س- قيادة مركبة بلوحة أرقام تالفة.

         

        المادة (32): مخالفات السير

         

        أ- تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (28) والفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (29) والفقرة (أ) من المادة (30) والمادة (31) من هذا القانون إلا إذا دفع المخالف مقدار الغرامة المقرر أو مقدار الحد الأدنى المقرر لها.

        ب- للمخالف دفع مقدار الغرامة المقرر أو مقدار الحد الأدنى المقرر لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المخالفة مقابل إعادة الرخص والتصاريح المحجوزة إليه وفي حال عدم دفعه الغرامة خلال تلك المدة تحال الرخص والتصاريح إلى المحكمة المختصة.

        ج- إذا تكرر ارتكاب المخالفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تضاعف الغرامة.

         

        المادة (33): مخالفات السير

         

        أ- بالاضافة للحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ، تحجز رخصة القيادة لسائق المركبة منغير سائقي سيارات الركوب الخصوصية عند ارتكابه أياً من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلكلحين تسديد قيمة الغرامات المترتبة عليه نتيجة لتلك المخالفات.

        ب- عند حجز رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب يمنح سائق المركبة إشعارا بذلك يسمح بموجبهله القيادة باستثناء مخالفات السير التي تؤدي الى وقوع أضرار بشرية.

        ج- تحجز رخصة القيادة الأجنبية وترسل لمصدرها في تلك الدولة عند قيادة حاملها مركبة نقل ركاب عمومية أردنية أو مركبة شحن أردنية يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان بدون تصريح أو عند ارتكابه اثناء قيادتها أياًمن مخالفات السير الواردة في المواد (26) و(27) و(29) من هذا القانون.

         

        المادة (34): مخالفات السير

         

        يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:

        أ- قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التـي يمنع التجاوز فيها.

        ب- تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.

        ج- عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير علىالمسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب.

        د- استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.

        هـ- عدم تقيد السائق بشاخصة قف او خط التوقف.

        و- اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.

        ز- قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.

        ح- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.

         

        المادة (35): مخالفات السير

         

        يعاقب بغرامة مقدارها (40) أربعون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:

        1-قيادة مركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

        2- قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها.

        3- تركيب أو استخدام أنوار وكشافات مبهرة غير مسموح بها.

        4- فتح باب المركبة من الجوانب أو الخلف أثناء سيرها.

        5- وضع أي إضافات على أنوار المركبة الأمامية أو الخلفية.

        6- سحب مقطورة غير معدة للشحن دون توافر أو استخدام أنوار القياس الخلفية الأضافية أو عاكسات فسفورية.

        قانون السير الأردني

        7- الدوران في المركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة.

        8- قيادة الدراجات الآلية على الأرصفة.

        9- وقوف المركبات فوق الجسور وداخل الأنفاق دون مبرر.

        10- مخالفــة السائق لشروط تصاريــح نقل الحمولات ذات الأحجام الكبيرة.

        11- مخالفة قواعد وأولويات المرور.

        12- قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك.

         

        المادة (36): مخالفات السير

         

        يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخــــالفات التاليـــة:

        1- قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا.

        2- مبيت مركبات الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً داخل الأحياء السكنية.

        3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها.

        4 -دخول مركبات الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً في الأوقات والأماكن الممنوعةدون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.

        5- ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكســـات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك.

        6- نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر.

        7- امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع.

        8- عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية.

        9- عدم إعطــاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.

        10- عدم التقيد بتعرفه الأجور المقررة لنقل الركاب.

        11-عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية.

        12- عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز تحصيل الاجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقلالركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

        13- قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة.

        14- قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.

        15- قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها.

        مخالفات السير في الأردن

        16- عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقاً للتعليمات.

        17-عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك.

        18-استخدام الدعاية والإعلان على جسم المركبة خلافاً للتعليمات.

        19-عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم.

        20-عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.

        21- تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحه في غير المكان المخصص لها.

        22- تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها.

        23- سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك).

        24- دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن.

        25- دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجـوال فيها دون الحصول على تصريح أو مخالفة لمسار خطها.

        26- خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دونالحصول على تصريح.

        27- قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقاً لاحكام هذا القانون.

        28- انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأردنية أو الأجنبية.

        29- قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق.

        30- التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الاطفال او سماح السائق للغير بذلك.

        31- وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.

        32- ادخال اي اضافات على المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

        33- التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير.

        34- عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة القيادة.

        35- وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة أو الخاصة.

         

        المادة (37): مخالفات السير

         

        يعاقب بغرامـة مقدارها (20) عشرون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التالية:

        1- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على الطريق.

        2- الدوران أو الإنعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير أو يعرض مستخدمي الطريق للخطر.

        3- وقوف المركبة على الأرصفة أو ممرات المشاة.

        4- عدم صلاحية جهاز عادم صوت المركبة أثناء سيرها.

        5- قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية (الهاند بريك).

        6- عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقـــوف أو التجاوز أو عند تغيير المسرب.

        7- عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من الحافلات والحافلات المتوسطة لنقل الطلاب.

        8- ترك المركبة قبل ممرات المشاة أو بعدها بمسافة تقل عن ( 10) عشرة أمتار.

        9- دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بدون تصريح.

        10- ترك المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (20) عشرين متراً.

        11- ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالإشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير.

        12- إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات.

        13-عدم إزالة الحجارة أو ما يماثلها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة المعطلة.

        14- عدم صلاحية مقاعد الركوب في مركبات نقل الركاب العمومية.

        15- عدم استعمال سائق مركبة نقل الطلاب الضوء المتقطع عند وقوفه لتحميل أو تنزيل الطلاب.

        16- قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل تصريح خط نقل الركاب أو انتهاء صلاحيته.

        17- قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة الأجور بالمكان المخصص لذلك.

        18- وضع الحمولة على سقف مركبات النقل المشترك و مركبات الشحن المغلقة.

        قانون السير في الأردن

        19- عدم تقيد المركبات باللون المخصص لها خلافاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

        20- ارتفاع حمولة مركبة الشحن خلافاً للانظمة وللتعليمات.

        21- قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر.

        22- استخدام المركبة في الأوقات والأماكن غير المسموح بها.

        23- وقوف المركبة المفاجئ غير المبرر.

        24- عدم صلاحية أنوار الوقوف في المركبة.

        25- عدم ترك السائق مسافة التتابع الآمن.

        26- الرجوع بالمركبة إلى الخلف المؤدي إلى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير.

        27- استعمال أجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب الضوضاء والإزعاج.

        28- تحميل أشخاص على الدراجة الآلية إذا لم تكن مرخصة لذلك أو نقل أشخاص في المركبة الزراعية أو المركبة الإنشائية.

        29- عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة أو عند الاقتراب من المدارس أو ممرات المشاة أو المنعطفات أو التقاطعات.

        30- عدم تأمين ثبات المركبة أثناء وقوفها.

        31- استعمال المنبه أو النغمات الموسيقية أو مكبرات الصوت بصورة مزعجة.

        32- عدم وجود لوحة أرقام أمامية أو خلفية في المكان المخصص للمركبة.

        33- استخدام إطارات ماسحة أو تالفة على المركبة خلافاً للتعليمات.

        34- استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

        35- وقوف المركبة او تركها على رأس منعطف.

        36- قيادة المركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.

        37- وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر.

        38- عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الامامية في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات.

         

        المادة (38): مخالفات السير

         

        يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التاليــة:

        1- تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير.

        2- استخدام السائق للأنوار العالية عند التلاقي أو التتابع.

        3- سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الأيسر للمركبة.

        4- تناول سائق المركبات العمومية المأكولات أو المشروبات أثناء القيادة.

        5- وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الأماكن الممنوعة.

        6- وقوف المركبة داخل الدوار دون مبرر.

        7- وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل أو التنزيل في غير الأماكن المخصصة لذلك.

        8- عدم تركيب أو عدم صلاحية الأنوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التـي يتوجب عليها ذلك.

        9- عدم تركيب اللوحة العلوية في الأماكن المخصصة لها في سيارات الركوب العمومية أو مركبات التدريب أو عدم صلاحيتها.

        10- عدم وجود الطبعة الجانبية أو وضوحها لمركبات نقل الركاب العمومية أو مخالفتها للتعليمات.

        11- ارتداء زي مخالف للتعليمات أثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية.

        12- عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومية في الأماكن المخصصة لها.

        13- عدم تقيد سائقي مركبات نقل الركاب العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق.

        14-عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له.

        15- عدم ارتداء المدرب الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء تدريب السواقة.

        16- قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص.

        17- انتهاء رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب.

        18- تركيــب الصدامـات الأمامية أو الخلفية على المركبة خلافاً للانظمة وللتعليمات.

        قانون السير في الأردن

        19- عدم تثبيت الإشارة المميزة لمركبات المعوقين في المكان المخصص لها.

        20- عدم صلاحية النوافذ الجانبية في مركبات نقل الركاب العمومية.

        21- عدم صلاحية احد أنوار المركبة.

        22- عدم صلاحية زجاج المركبة الامامي أو الخلفي.

        23- عدم صلاحية المكيفات في مركبات نقل الركاب المحكومة بذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات.

        24- امتناع السائق عن إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز بأي منها.

        25- استعمال سائق المركبة المنبه قرب المستشفيات أو المدارس أو أماكن العبادة أو الأماكن المحظورة بموجب شاخصة.

        26- عـدم تقيد السائــق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية.27- قطر مقطورة إنشائية بدون تصريح.

        28- قيادة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير أردنية.

        29- تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك.

        30- ترك الاطفال دون سن (10) عشر سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق .

        31- عدم صلاحية هيكل المركبة.

        32- وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الاشخاص ذوي الاعاقة.

        33- عدم استعمال السائق للمقاعد المخصصة للأطفال دون سن اربع سنوات.

        34- عبور المشاة للطريق في الاماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه.

         

        المادة (39): مخالفات السير

         

        يعاقب بغرامـــة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:

        1- وقوف المركبة في الأماكن التـي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة.

        2- وقوف المركبة في الأماكن التـي يؤدي توقفها فيها إلى حجب إشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق.

        3- عدم حمل السائق أثناء القيادة رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو إشعار حجز أي منها.

        4- عــدم حمـل السائــق أمر الحركــة لسيـــارات الركــوب العموميــة ( التاكسي ) من المكتب التابع له.

        5- وقوف المركبة بعكس اتجاه السير في طريق محدد باتجاه واحد.

        6- وقوف المركبة على يسار الطريق المحدد باتجاه واحد رغم وجود شواخص تمنع ذلك.

        7- تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص العملي في إدارة الترخيص.

        8- وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف.

        9- وقوف المركبة اكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص.

        10- وقوف المركبة بشكل مائل أو عرضي مع عدم وجود شاخصة أو علامة أرضية تسمح بذلك.

        11- تدخين السائق في مركبات نقل الركاب العمومية أو السماح لركابها بذلك.

        12- وقوف المركبة في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات.

        13- وقوف المركبة على مسافة تقل عن خمسة أمتار قبل أو بعد حنفية إطفاء الحريق.

        14- عدم وجود الأنوار الخاصة بلوحات أرقام المركبات أو عدم صلاحيتها.

        15- وقوف المركبة دون دفع البدل أو وقوفها أكثر من المدة المحددة للبدل.

        قانون السير الأردن

        16- قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة.

        17- فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق أو إنفجار الإطار المؤدي إلى حادث.

        18- عدم وجود المثلث العاكس أو طفاية حريق في المركبة.

        19- فتح باب المركبة أثناء وقوفها المؤدي إلى حادث مروري.

        20- قيادة مركبة باشعار منتهي الصلاحية.

        21- قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية للإطارات الخلفية في مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة.

        22- عدم صلاحية الأنوار الجانبية للمركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات.

        23- عدم تركيب الشريط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات.

        24- عدم صلاحية ماسحات الزجاج أو بخاخات الماء في المركبة.

        25- عدم نظافة مركبات نقل الركاب العمومية من الداخل أو الخارج.

        26- عدم وجود مرآتـين جانبيتين في المركبة.

        27- توقف المركبة غير المسموح لها بذلك في الأماكن المخصصة لتحميل أو تنزيل الركاب.

        28- وقوف المركبات الانشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حدود البلديات في غير الاماكن المخصصة لها.

        29- عدم التقيــد بشواخــص ممنوع الوقوف او ممنوع الوقــف والتوقف.

         

        المادة (40): مخالفات السير

         

        أ- إذا استعملت الحافلة المتوسطة أو الحافلة أو مركبة الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان; ونصف ومركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف او المركبة ذات الاستخدام الخاص المسجلة جميعها بالصفة الخصوصية في غير الأغراض والغايات التـي تم تسجيلها وترخيصها لأجلها يستوفى من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لإقتنائها وللوزير بتنسيب من المدير إلغاء تسجيلها بالصفة الخصوصية إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات خلال سنة واحدة.

        ب- يلغى تسجيل وترخيص المركبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا إنتفت الغاية التي سجلت من أجلها وعلى مالكها التصرف بها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتفاء تلك الغاية وبعكس ذلك يتم شطبها فنياً.

         

        المادة (41): مخالفات السير

         

        أ- يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار اذا أوقف أو ترك مركبته على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التـي تسلكها القطارات أو على مقاطع السكك الحديديـــة وخطوط السكك الحديدية.

        ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتــا هاتـين العقوبتـين كـل من ارتكب أياً من المخالفات التاليـــة:

        1- عدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات وإشارات حارس ممر السكك الحديدية.

        2- عدم الالتزام بالإشارات الضوئية أو الصوتـية الصادرة عن القطارات.

        3- إيقاف المركبة أو تركها بجوار أي من مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية وتقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التـي تسلكها القطارات وذلك بمسافة تقل عن (15) متراً من أي من الجانبين.

         

        المادة (42): مخالفات السير

         

        أ- لا يجوز تجديد رخصة القيادة أو رخصة المركبة العائدة للمحكوم عليه او انجاز أي معاملة له الا بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المحكوم بها عليه وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحقه.

        ب- اذا قررت المحكمة استبدال عقوبة الغرامة بالحبس فيشترط في هذه الحالة ان لا تقل الغرامة عن المقدار المقرر لها أو عن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون.

        ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا القانون، لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.

         

        المادة (43): مخالفات السير

         

        تحدد جميع إجراءات ضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون وتحصيل قيمها واعتماد النماذج المستخدمة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

         

        المادة (44): مخالفات السير

         

        أ- تعتبر البيانات و أوراق الضبط المحررة في مخالفات السير حجة بما ورد فيها من وقائع ما لم يثبت عكس ذلك.

        ب- تعتبر البيانات والصور الصادرة عن اجهزة الرقابة المرورية والوسائل الالكترونية بينة فنية مقبولة في الاجراءات القضائية اذا كانت الصورة تحتوي على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكاب المخالفة مالم يثبت عكس ذلك.

         

        المادة (45): مخالفات السير

         

        أ- لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون استخدام اجهزة إقفال العجلات للمركبات لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها أو حجزها لحين دفع قيمة المخالفة وما ترتب عليها من أجور.

        ب- لإدارة الترخيص مصادرة اجهزة التنبيه ( الصوتية او الضوئية ) او ما يشابهها من الأجهزة غير المصرح بها.

         

        المادة (46): أحكام عامة

         

        أ- على إدارة الترخيص الاحتفاظ بجميع القيود المتعلقة بالمركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقين بما في ذلك الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة بحق أي منهم.

        ب- تعتبر المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث الالكترونية المستخرجة من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الالكترونية والمصدقة حسب الأصول مستندات رسمية ما لم يثبت العكس.

        ج- لا يجوز إجراء أي معاملة على رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب الا بعد تسديد جميع غرامات مخالفـات الســير المترتبـة على حامل تلك الرخصة او التصريح.

        د- لا يجوز اجراء أي معاملة على رخصة المركبة الا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليها اذا كانت متعلقة بالصلاحية الفنية للمركبة او مخالفة غيابية لا يُعرف مرتكبها.

        ه- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، يتم تحصيل غرامات مخالفات السير من خلال أمانة عمان الكبرى والبلديات أو أي جهة أخرى تحددانها ووفقاً لاختصاص كل منهما.

         

        المادة (47): أحكام عامة

         

        أ- يتولى أفراد الأمن العام المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ملاحقة مخالفات هذا القانون والتحقيق في الحوادث المرورية وتنظيم التقارير الخاصة بها، بما في ذلك الحوادث التـي ينتج عنها الوفيات والإصابات والأضرار المادية.

        ب- للوزير اعتماد أي جهة مختصة يراها مناسبة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التـي ينتج عنها أضراراً مادية فقط .

        ج- على صاحب المحل أو ورشة الاصلاح فتح سجل خاص ومنظم للمركبات التي يتم اصلاحها يبين فيه رقم المركبة واسم مالكها واعمال الصيانة التي اجريت لها على ان تصدر تعليمات تحدد الحالات التي يتوجب على صاحب المحل او ورشة الاصلاح ابلاغ الجهات الرسمية المختصة عنها.

         

        المادة (48): أحكام عامة

         

        تتولى أمانة عمان الكبرى والبلديات وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتنسيق مع المديرية تنظيم حركة المرور وتأمين متطلبات السلامة المرورية للمشاة والمركبات على الطرق بما في ذلك تغيير اتجاهات السير.

         

        المادة (49): أحكام عامة

         

        أ- للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وأي جهة أخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها او مطالبتهم بها او عدم استلامهم لها او تنازلهم عنها لصالح الخزينة بعد مرور (24) شهراً من تاريخ حجزها على ان يتم الإعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين ما لم تكن هناك قضايا منظورة أمام القضاء بشأن تلك المركبات على أن تحدد أسس وشروط هذا البيع وآلية عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

        ب- يحتفظ بأثمان المركبات التـي يتم بيعها وفقا لا حكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الأمانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل إيواء و نفقات بيع على أن تصبح ملكاً للخزينة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها.

         

        المادة (50): أحكام عامة

         

        أ- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلــك ما يتعلق بالأمور التالية:

        1- تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات في الورش الفنية التـي يتم اعتمادها لهذه الغاية.

        2- تحديد السرعة على الطرق وآليات مراقبتها.

        3- مواصفات رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة والتدريب والبيانات التـي يجب أن تتضمنها.

        4- الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة.

        5- مراكز تدريب السواقة.

        6- رخص القيادة المؤقتة لغير الأردنيين.

        7- الرقابة المرورية الآلية.

        8- التحقيق الفني في الحوادث المرورية.

        قانون السير

        9- أعوان السلامة المرورية وتحديد مهام عملهم.

        10-إنشاء ميادين السباق.

        11- نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار.

        12- التجهيز الفني للمركبات.

        13- الفحص الفني للمركبات.

        14- نقل الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية في الحافلات والحافلات المتوسطة.

        15- حركة المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم و تصنيع وتطوير المركبات.

        16- جر المقطورات غير المعدة للشحن.

        17- رخص القيادة لمرتكبي الجرائم الخطرة.

        ب – يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

         

        المادة (51): أحكام عامة

         

        للوزير أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إصدار التعليمات إلى أي من موظفي الوزارة أو إلى احد ضباط الأمن العام.

         

        المادة (52): أحكام عامة

         

        لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:

        أ- النقاط المرورية بما في ذلك تحديد نقاط لعدد من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها، وكذلك تحديد مجموع النقاط التي تستوجب وقف العمل برخصة القيادة للمدة التي يحددها النظام وشروط إعادة العمل بها وبما يتناسب مع مجموعة النقاط المتراكمة.

        ب- نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات ونقل الحمولات ذات الأحجام والأوزان الثقيلة وبروز الحمولة .

        ج- نظام قواعد السير والمرور على الطرق.

         

        المادة (53): الالغاءات

         

        أ- يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل.

        ب- تعتبر الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون السير المؤقت رقم (47) لسنة 2001 وتعديلاته وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون، ويستمر العمل بها الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.

         

        المادة (54): تنفيذ القانون

         

        رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

        قانون رقم 49 لسنة 2008 (قانون السير  لسنة 2008) وتعديلاته المنشور في العدد 4924 على الصفحة  3492 بتاريخ  17-08-2008 والساري بتاريخ  16-09-2008 المعدل بقانون معدل رقم 15 لسنة 2020 (قانون معدل لقانون السير  لسنة 2020) المنشور في العدد 5621 على الصفحة  1077 بتاريخ  16-02-2020، والساري بتاريخ  16-02-2020 المعدل بقانون معدل رقم 18 لسنة 2023.

         

        (قانون معدل لقانون السير  لسنة 2023)

        النشور في العدد 5874 على الصفحة  3599 بتاريخ  13-08-2023 والساري بتاريخ  12-09-2023.

        والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 49 لسنة 2008 (قانون السير  لسنة 2008) وتعديلاته.

         

        مكتب العبادي للمحاماة

        المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

        الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

        الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

         محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

        السؤال الجواب
        ما هو آخر تعديل على قانون السير الأردني؟ آخر تعديل هو قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5874 بتاريخ 13/08/2023 والساري اعتباراً من 12/09/2023.
        كم قيمة مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان في الأردن؟ تبلغ قيمة مخالفة عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة وفق آخر تعديل 20 ديناراً أردنياً.
        كم قيمة مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء؟ عقوبة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هي الحبس من شهر إلى شهرين أو غرامة من 200 إلى 300 دينار أردني أو كلتاهما، وتُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة.
        كم قيمة مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة؟ إذا كان الهاتف محمولاً باليد أثناء القيادة، تكون الغرامة وفق القانون 50 ديناراً أردنياً.
        ما هي عقوبة السرعة الزائدة عن الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ساعة؟ يعاقَب السائق بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 100 دينار أردني أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار خلال سنة.
        كم مخالفة انتهاء رخصة المركبة أو رخصة القيادة؟ تختلف العقوبة حسب مدة الانتهاء ونوع الرخصة، لكن المبدأ أن تجديد الترخيص أو الرخصة لا يتم إلا بعد تسديد الغرامات، وقد تصل الغرامة في الحالات الأشد إلى 100–200 دينار أو الحبس بحسب الحالة المنصوص عليها في القانون.
        ما عقوبة القيادة دون الحصول على رخصة قيادة؟ يعاقَب من يقود مركبة دون رخصة بقيادة قانونية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من 250 إلى 500 دينار أردني أو بكلتا العقوبتين، إضافة لإمكانية وقف إصدار الرخصة لمدة يحددها الوزير.
        ما عقوبة القيادة عكس اتجاه السير على الطرق مفصولة الاتجاهات؟ تُعتبر من المخالفات الجسيمة ويعاقَب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من 250 إلى 500 دينار أو بكلتا العقوبتين، إضافة لإمكانية حجز المركبة.
        هل تُستخدم الكاميرات والوسائل الإلكترونية كدليل على مخالفات السير؟ نعم، تُعتبر الصور والبيانات الصادرة عن أجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية بينة فنية مقبولة قانوناً إذا تضمنت رقم لوحة المركبة ومكان وزمن ارتكاب المخالفة.
        من هو أفضل محامي عقوبات ومخالفات سير في الأردن يمكن الاستعانة به في قضايا قانون السير؟ يُعدّ المحامي محمد زهير العبادي – مؤسس مكتب العبادي للمحاماة في عمّان – من أفضل المحامين المتخصصين في القانون الجزائي وقانون السير في الأردن، ويتميز بخبرة واسعة في قضايا الحوادث المرورية، مخالفات السير، قضايا التسبب بالوفاة أو الإيذاء، والاعتراض على المخالفات أمام الجهات القضائية.
        للتواصل: 00962798333357 – الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com
        قانون السير في الأردن

        نظام السجل التجاري في المملكة العربية السعودية

        نظام السجل التجاري

         

        بتاريخ 2024/10/4 ميلادي، الجمعة 1446/3/14 هجري، وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على نظام السجل التجاري، نضع لكم تاليا نص مواد النظام.

         

        نظام السجل التجاري

         

        الفصل الأول: أحكام عامة

         

        المادة الأولى: التعريفات

        يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة أمام كل منها:

        النظام: نظام السجل التجاري.

        اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

        محامي شركات في السعودية

        الوزارة: وزارة التجارة.

        الوزير: وزير التجارة.

        محامي شركات في الرياض

        التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري.

        السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

        تسجيل شركة في السعودية

        المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

         

        المادة الثانية: الأهداف

        يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي:

        1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.

        نظام السجل التجاري

        2- الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تحدث دوريا.

         

        المادة الثالثة: السجل التجاري

        تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.

         

        المادة الرابعة: اختصاصات المسجل ومهماته

        يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:

        1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.

        2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة.

        محامي شركات في السعودية

        3- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المقلى.

        4- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.

        محامي شركات في الرياض

        5- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.

        6- طلب البيانات المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري من الجهات ذات العلاقة؛ لللسفادة منها فيما يعززتطوير قطاع الأعمال في المملكة.

        تسجيل شركة في السعودية

        7- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

         

         

        الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

         

        المادة الخامسة: الالتزام بالقيد

        1- يجب على كل تاجير القيد في السجل السجل التجاري.

        نظام السجل التجاري

        2- للوزارة -بناء على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

         

        المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

        1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:

        أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

        ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.

        محامي شركات في السعودية

        ج- الشكل النظامي للتاجر.

        د- مقدار رأس مال التاجر.

        محامي شركات في الرياض

        ه- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

        و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.

        تسجيل شركة في السعودية

        ز- أي بيانات أخرى وفقا لما تحدده اللائحة.

        2- للوزارة ان تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

         

        المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب

        1- يقدم الطلب في السجل التجاري للمسجل.

        2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.

        نظام السجل التجاري

        3- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

        4- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب القيد وفقا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه برفضه.

        محامي شركات في السعودية

        5- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقةن وذلك وفقا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

         

        المادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب

        يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيا، وتبين اللائحة الاحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيا.

         

        المادة التاسعة: قيد أنشطة مختلفة

        يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

         

        المادة العاشرة: التحديث في السجل التجاري

        يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدثها خلال مدة (خمسة عشرة) يوما من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.

         

        المادة الحادية عشرة: التأكيد السنوي

        يجب على التاجر أن يقدم سنويا إلى المسجل تأكيدا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

         

        المادة الثانية عشرة: المسؤولية عن صحة البيانات

        لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.

         

         

        الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه

         

        المادة الثالثة عشرة: الشطب الاختياري

        مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

         

        المادة الرابعة عشرة: الشطب الوجوبي

        يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:

        1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.

        محامي شركات في الرياض

        2- انتهاء التصفية بناء على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.

        3- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد، ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

         

        المادة الخامسة عشرة: تعليق القيد قي السجل التجاري

        1- يعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه.

        2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيعلق قيده بعد (أربعة عشرة) يوما من تاريخ الإنذار، وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يشعر التاجر بقرار تعليق قيده.

        3- يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.

        تسجيل شركة في السعودية

        4- يعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة) وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافا إليه الغرامة المالية المقررة بناء على المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

        5- فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده.

        6- إذا لم تتخذ الشركة وفرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق، وللوزارة، عند انتها المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشكة من المحكمة المختصة.

        نظام السجل التجاري


         

         

        مكتب العبادي للمحاماة

        محامي شركات في السعودية

        HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

        التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

        أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

        محامي شركات في الرياض

        يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

        تسجيل شركة في السعودية

        https://www.muhamina.com/ar/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9

        تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

        00962798333357 / 00962799999604 / 0096264922183.

        خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

        القوانين الأردنية

        قانون الضريبة

        قانون الضريبة

        قانون الضريبة

        رقم الجريدة : 5320
        الصفحة : 7390

        التاريخ : 31-12-2014

        قانون ضريبة الدخل

        عدد المواد : 82

        تاريخ السريان : 01-01-2015

        المادة (1): التسمية وبدء العمل

        يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 2014) ويعمل به اعتبارا من 2015/1/1.

        المادة (2): مصطلحات وتعاريف

        يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

        الوزير : وزير المالية.
        الدائرة: دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات.
        الضريبة: ضريبة الدخل .
        المدير: مدير عام الدائرة .
        المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام هذا القانون.
        الدخل من الوظيفة : الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات نقدية أو عينية أخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص.
        نشاط الأعمال: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح او مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي.
        الدخل من الاستثمار: أي دخل متحقق خلاف الدخل من الوظيفة او الدخل من نشاط الاعمال.
        تعريف الدخل الإجمالي: دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة.

        محامي ضريبة في الاردن

        الدخل الصافي : ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة.
        تعريف الدخل المعفى : الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون.
        المصاريف المقبولة : المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصريا خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة التي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق احكام هذا القانون.
        الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.
        الضريبة المستحقة : مقدار الضريبة المستحقة وفق أحكام هذا القانون.
        رصيد الضريبة المستحقة : مقدار الضريبة المستحقة بعد إجراء التقاص وفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون وطرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية.
        الأصول الرأسمالية : الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويليا أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالا

        أو مآلا لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.

        محامي ضرائب في الاردن

        الربح الرأسمالي : الربح الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية أو تبديلها.
        الخسارة الرأسمالية : الخسارة الناجمة عن بيع أو تبديل الأصول الرأسمالية.
        السنة المالية : الفترة المكونة من اثني عشر شهرا متتاليا والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها.
        الفترة الضريبية : الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام هذا القانون.
        الإقرار الضريبي : تصريح بالدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة.
        المدقق : موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطــة به وفق أحكام هذا القانون.
        الشخص : الشخص الطبيعـي أو الاعتباري.

        محامي ضريبة في عمان

        الشخص المقيم : الشخص الطبيعي المقيم أو الشخص الاعتباري المقيم .
        الشخص الطبيعي المقيم : من أقام فعليا في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال الفترة الضريبية سواء كانت إقامته متصلة

        أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل فعليا لأي مدة خلال الفترة الضريبية لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة داخل المملكة أو خارجها.

        الشخص الاعتباري المقيم : الشخص الاعتباري الذي:

        1- تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها، أو

        2- مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة، أو

        3- تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله.

        الشخص ذو العلاقة:

        1- الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز(50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر.

        2- الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز (50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في اتخاذ القرارات.

        3- الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة حتى الدرجة الأولى.

        افضل محامي ضريبة

        التهرب الضريبي: استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية

        أو المشاركة في أي منها قصداً بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون.
        المعال: زوج المكلف أو أولاده أو أصوله أو أقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف الإنفاق عليهم.
        البنك: الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون البنوك.
        الشركة المالية: الشركة المالية المعرفة وفقا لقانون البنوك بما في ذلك شركة الصرافة وشركة التمويل.

        قانون الضريبة

        تعدين المواد الأساسية: استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والاسمنت.
        شركات الاتصالات الأساسية: شركات الاتصالات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفق أحكام قانون الاتصالات.
        الإتاوة: المبالغ المتحققة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خلطة أو تركيبة أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
        هيئة الاعتراض: هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
        المحكمة: المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون.

        المادة (3): الدخل الخاضع للضريبة ونوعه

        أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية:-

        1- الدخل المتأتي من نشاط الأعمال.

        2- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة.

        3- الإتاوات .

        4- الدخل من بيع البضائع.

        5- الدخــل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة.

        6- الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية.

        7- الدخل من بيع أو تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة.

        8- الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للاخطار داخل المملكة.

        محامي ضريبة في الاردن

        9- الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية.

        10- الدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة وأي دولة أخرى.

        11- الدخل الناجم عن إعادة التصدير.

        12- بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لأي شخص إذا تمت مزاولة العمل أو النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة أو إذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها .

        13- الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب إذا زاد مقدار أو قيمة كل منها على ألف دينار سواء كانت نقدية أو عينية.

        14- الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة أو خارجها .

        15- أي دخل آخر لم يتم إعفاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون.

        ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل.

        ج- يخضع للضريبة:

        1- الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشأ عن اموال او ودائع من المملكة.

        2- مجموع الدخول الصافية التي يحققها فرع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي.

        3- يعتبر الدخل الصافي المشار اليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة دخلا خاضعا للضريبة وتفرض الضريبة عليه بنسبة (10%) ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء منه لأي سبب من الاسباب.

        د- يخضع للضريبة الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية للسلع والخدمات.

         

        المادة (4): الاعفاء من الضريبة

        أ- يعفى من الضريبة:-

        1- الملك.

        2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.

        3- أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عن أعمالها في الخارج.

        4- دخل الأوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام.

        5- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الاصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص على الشخص الاعتباري وارباح شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة في البند (7) من هذه الفقرة.

        6- الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات.

        7- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لأول مرة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أيهما أسبق ويتم تمديدها لأي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتحدد أحكام وشروط الإعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

        8- أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة و الخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .

        9- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون آخر يحل محله .

        10- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة أو من نشاط الأعمال.

        محامي ضرائب في الاردن

        11- الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الأردنيين الممثلين للدول الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

        12- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق أحكام التشريعات النافذة .

        13- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند إنهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:-

        ‌أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.

        ‌ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.

        ‌ج- لأول (15000) خمسة عشر ألف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.

        د- المبالغ التي تزيد عما ورد في (ب ،ج) من هذا البند تفرض عليها ضريبة بمقدار 9%.

        14- أول (2500) دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.

        محامي ضريبة في عمان

        15- دخل الأعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة.

        16- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة.

        17- أرباح شركات إعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.

        18- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.

        19- الأموال الموزعة من صناديق تكافل النقابات لأعضائها وورثتهم في حال الوفاة.

        20- مبلغ (2000) الفي دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة.

        ب- يعفـى من ضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي:

        1- المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأردني وفقا لأحكام نظام السلك الدبلوماسي ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في أي منها.

        2- وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.

        3- خدمات الإيواء المقدمة للموظفين في موقع العمل.

        4- المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.

        ج- يعفى من ضريبة الدخل كل من الاشخاص والجهات التالية على ان تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية:-

        1- الاحزاب والنقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح.

        2- المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف الربح.

        افضل محامي ضريبة

        3- الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.

        4- الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات.

        د- لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل.

        هـ- يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة

        كليا او جزئيا على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

        و- مع مراعاة البند (18) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسري الإعفاءات الواردة في هذه المادة على الدخل الخاضع للضريبة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.

        المادة (5): الاعفاء من الضريبة

        أ- يعفى من الضريبة اول (1000000) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة.

        ب- يعفى من الضريبة أول (50000) خمسين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي.

        ج- ‌ لغايات هذه المادة ، يعني النشاط الزراعي ما يلي:

        1- إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار.

        2- تربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.

        المادة (6): المصاريف المقبول تنزيلها

        تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل واجراءاته:

        أ- ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاقية

        لتجنب الازدواج الضريبي اما في حال وجود تلك الاتفاقية يتم تطبيق الاحكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضريبي الواردة فيها.

        ب-1- الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة او المستحقة لغير الأشخاص ذوي العلاقة.

        2- الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة او المستحقة للأشخاص ذوي العلاقة على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة الى واحد (1:3)

        لإجمالي الدين الى رأس المال المدفوع او متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر، ولا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة

        او المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد او المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام هذا البند.

        ج- مخصصات البنوك وفق أحكام قانون البنوك مع مراعاة ما يلي:

        1- يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في أي من الحالات التالية:

        أ- تحويل الائتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك.

        ب- تحصيل قيمة الائتمان غير العامل.

        ج- شطـــب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا .

        د- أي حالة أخرى يحددها البنك المركزي.

        قانون الضريبة

        2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك بإظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الإجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض.

        د- مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي

        على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الأحكام والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

        ه- مخصصات الديون المشكوك فيها للمكلفين والشركات عدا الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والذين يلتزمون بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والمدققة من محاسب قانوني.

        و- الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الإجمالي وفي حال تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله يضاف المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.

        محامي ضريبة في الاردن

        ز- المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة.

        ح- استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الأحكام التالية:

        1- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.

        2- يحدد استهلاك أو إطفاء الأصول بنسب مئوية من تكلفتها الأصلية على أن تُحدد طرق الاستهلاك والاطفاء والاحكام والنسب والإجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

        ط- الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطته الخاضعة للضريبة.

        محامي ضرائب في الاردن

        ي- المبالغ المدفوعة تعويضا مدنيا بمقتضى عقود أبرمها المكلف لغايات ممارسة أنشطته الخاضعة للضريبة.

        ك- المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه.

        ل- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف.

        م- نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد إصابات العمل او الوفاة والتأمين الصحي الذي يدفعه صاحب العمل عن الموظفين ومُعاليهم.

        ن- نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب .

        س- نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.

        المادة (7): المبالغ و المصاريف غير المقبول تنزيلها

        لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي:
        أ- الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون.
        ب- الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضا مدنيا بموجب احكام هذا القانون.
        ج- تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الأصول المعنوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة (6) من هذا القانون.

        محامي ضريبة في عمان

        د- المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية أو الدخل المعفى من الضريبة على أن تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف.
        هـ- ما زاد على (5%) خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.
        و- المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها .
        ز- المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد .
        ح- المصاريف المنزلية أو الشخصية أو الخاصة.

        المادة (8): تنزيل الخسائر و تدويرها و الشروط المتعلقة بذلك

        أ- 1- اذا لحقت خسارة بالشخص في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من أرباح مصادر الدخل الأخرى في الفترة الضريبية ذاتها.
        2- إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها للفترات الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي وقعت فيها وبحدٍ أعلى لا يتجاوز خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية.
        ب- تدور خسائر نشاط الأعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من أرباح النشاط ذاته المتحققة خارجها.
        ج- لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية.
        د- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها والتي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا القانون.
        هـ- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها إلا إذا أبرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة وفق احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

        المادة (9): إعفاءات الشخص الطبيعي المقيم

        أ- للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:

        1- عشرة آلاف دينار إعفاء شخصيا لسنة 2019، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها.

        2- عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها.

        3- يمنح الشخص الطبيعي والمعالون اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي:

        افضل محامي ضريبة

        أ- ألف دينار للمكلف تبدأ من سنة (2020 وما تلاها ).

        ب- الف دينار لزوج المكلف تبدأ من سنة (2020 وما تلاها).

        ج- ألف دينار لكل ولد وبحد اقصى ( ثلاثة آلاف) دينار.

        ب- 1- في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج، أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم

        لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (23000) دينار.

        2- لا يجوز تقديم الإقرار الضريبي المشترك او إصدار قرار التقدير المشترك الا بموافقة الازواج .

        ج- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعها (23000) دينار .

        د- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.

        هـ- للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة

        وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من اكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الاعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززه لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.

        المادة (10): تنزيل التبرعات والاشتراكات المدفوعة لغرض غير شخصي

        أ- يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتباره تبرعا دون نفع شخصي لأي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات من الدخل الإجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع.
        ب- يسمح لأي شخص تنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي بمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية أو علمية

        أو بيئية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على أن لا تزيد المبالغ المدفوعة

        عما يسمح به قانون الأحزاب السياسية ويشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة عن (25%) من الدخل الخاضع للضريبة

        بعد إجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إجراء هذا التنزيل.

         

        المادة (11): نسبة الضريبة المستوفاة من الشخص الطبيعي و الإعتباري

        أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للنسب التالية كما يلي:

        1- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى.

        2- (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.

        3- (15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.

        4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.

        5- (25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها ولغاية مليون دينار.

        6- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على (1000000) مليون دينار.

        قانون الضريبة

        ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :- 1- (20%) عشرون بالمائة لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة .

        2- (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

        3- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك .

        ج- تخفض النسب المبينة أدناه ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي ووفقا لما يلي:-

        1- الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس:- السنة النسبة 2019 25% 2020 20% 2021 15% 2022 10% 2023 5%.

        2- صناعـــة الأدويــة والمــلابس:- السنة النسبة2019 50% 2020 30% 2021 20% 2022 10%2023 5%.

        د- تحدد الأنشطة الصناعية المشمولة بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة وإجراءات تطبيق تلك الفقرة وشروطها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

        هـ- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار.

        و-1- ينشأ لدى الدائرة حساب يسمى ( حساب المساهمة الوطنية) وعلى الوزير رصد موجودات هذا الحساب في الموازنة العامة لسداد الدين العام ، وتتكون إيرادات هذا الحساب مما يلي :-

        أ‌- 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء.

        ب‌- 7% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تعدين المواد الأساسية.

        ج- 4% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي .

        د‌- 2% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات الاساسية والتأمين وإعادة التأمين.

        ه- 1% من الدخل الخاضع للضريبة لباقي الأشخاص الاعتباريين.

        قانون الضريبة

        و‌- 1% من الدخل الخاضع للضريبة مما يزيد عن (200000) مائتـــــــــي الف دينار للشخص الطبيعي.

        ز‌- التبرعات والهبات .

        2- تتولى الدائرة فرض وتحصيل قيمة هذه المساهمة وفقا لأحكام هذه الفقرة وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك إجراءات التدقيق والتقدير والتحصيل ومراحل الطعن وغرامة تأخير الدفع .

        ز- يتوقف الاقتطاع للفقرة ( و) من هذه المادة في حال بلوغ الدين العام النسبة المسموح بها بموجب قانون الدين العام وادارته الساري المفعول.

        ح- في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن خمسمائة دينار في السنة.

        ط- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14) و(44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014:

        محامي ضريبة في الاردن

        1- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن انشطة الصناعات التحويلية التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30%) بنسبة (5%).

        2- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لباقي المشاريع والأنشطة بنسبة (10%).

        3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة، سواء للأنشطة والمشاريع المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أو بعده وفقا للنشاط الاقتصادي والأسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.

        4- تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاطاً صناعياً او اي نشاط آخر من البيع او التنازل او التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .

        ي- في حال تملك احدى الشركات كلياً او جزئياً نسبة لا تقل عن (10%) من رأسمال شركة أخرى فلا يجوز تقاضي الضريبة عن أرباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد على (10%) من مقدار أرباحها في تلك الأرباح.

        المادة (12): إقتطاع الضريبة من قبل دافع الدخل

        أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي:-

        1- (5%) من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

        2- ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) للشخص الطبيعي و(7%) للشخص الاعتباري على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم ، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية.

        3- الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف دينار وبنسبة (15%) ويعتبر المبلغ المقتطع في هذه الحالة ضريبة قطعية.

        4-الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الإجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات التنفيذية.

        محامي ضريبة في عمان

        ب-1- يترتب على كل شخص استحق لديه أو دفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالوساطة أن يقتطع من هذا الدخل بتاريخ الاستحقاق أو الدفع أيهما أسبق ما نسبته (10%) وأن يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المقتطع وأن يزود كلا من الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان.

        2- يجوز بموجب تعليمات تنفيذية اعتبار أي مبلغ مقتطع وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ضريبة قطعية .

        ج- لا يدخل في الدخل الإجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة .

        د- يجري تقاص المبالغ المقتطعة الموردة للدائرة وفق أحكام هذه المادة والتي تعتبر دفعة على حساب الضريبة، من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أي فترة ضريبية لاحقة على أن لا تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها توريدها للدائرة.

        هـ- على الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة أن يورد المبالغ المقتطعة والمحصلة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها وفي حال التخلف عن الاقتطاع والتوريد وفق احكام هذه المادة تحصل منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها.

        و- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم احكام واجراءات تطبيق هذه المادة.

        المادة (13): احتساب الضريبة المستحقة

        أ- تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية.

        ب- يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة إشعار الدائرة المسبق بذلك .
        ج-1- يحتسب المكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.
        2- يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية.
        د- للمدقق من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف أو من يمثله ووفقا للتعليمات التنفيذية احتساب الضريبة على أي مكلف عند وفاته أو تصفيته أو فسخه أو شطبه

        أو انتهاء عمله أو كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتدقيقها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك.

        المادة (14): كيفية احتساب الدخل لغاياة الضريبة

        أ- مع مراعاة أي نص آخر ورد في هذا القانون، يحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على أساس الاستحقاق المحاسبي.

        ب- يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة أن يحتسب الضريبة على الأساس النقدي وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.

        ج- للبنك أن يحتسب الضريبة على الفوائد والأرباح والعمولات المعلقة في سنة قبضها وذلك وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.

        المادة (15): كيفية احتساب الدخل لغاياة الضريبة

        أ- يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون اساس الاستحقاق المحاسبي والمتعلقة بالعقود طويلة المدى

        باعتماد نسبة الإنجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

        ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني العقود طويلة المدى عقود التصنيع أو التركيب أو البناء أو تقديم الخدمات المتعلقة بها

        التي لا تنجز خلال الفترة الضريبيـة الواحدة وتمت المباشرة بتنفيذ العقد خلالها ، ولا يشمل ذلك العقود التي تنجز خلال ستة أشهر من بداية تنفيذ العقد.

        محامي ضريبة | قانون الضريبة | افضل محامي ضريبة

        المادة (16): المعاملة الضريبية للمستأجر التمويلي

        لغايات هذا القانون ، يعامل المستأجر تمويليا بما في ذلك المستأجر المنتهي إيجاره بالتمليك على أنه مالك المال وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية

        وتعتبر دفعات الإيجار التي يؤديها بمثابة أقساط قرض أو أقساط تأجير منته بالتمليك حسب مقتضى الحال.

        المادة (17): الاقرار الضريبي

        أ- يلتزم كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة حتى نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
        ب- يلتزم الورثة أو من يمثلهم بتقديم إقرار ضريبي عن المتوفى خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة.
        ج- يلتزم الولي والوصي والقيم والمصفي ووكيل التفليسة بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله.
        د- يجوز للأزواج ممن لهم مصادر دخل خاضعة للضريبة أن يقدموا إقرارا ضريبيا مشتركا بموافقتهم .
        هـ- يتم إعفاء فئات معينة من تقديم الإقرارات الضريبية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

        المادة (18): مواعيد استحقاق الضريبة وتقاصها

        أ- مع مراعاة أي مواعيد أخرى نص عليها هذا القانون ، يلتزم المكلف بد

        فع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية.
        ب- للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (100%) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان

        والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون

        على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.

        المادة (19): الدفعات مقدما على حساب الضريبة و مواعيدها و نسبها و خصمها

        أ- يلزم المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته (2%) من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة

        ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء أنواع معينة من المستوردات أو فئات معينة من المكلفين من أحكام هذه الفقرة.

        ب- يلزم المكلف الذي يمارس أنشطة أعمال وتجاوز دخله الإجمالي من هذه الأنشطة في الفترة الضريبية السابقة (1,000,000) مليون دينار

        بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الأنشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة أطول:

        1- عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء النصف الأول لتلك الفترة.
        2- عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
        ج- تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة بما يعادل (40%) من الضريبة المحتسبة استناداً الى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية

        وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة يتم اعتماد الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة.

        د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (ب) منها.
        هـ- يجري تقاص المبالغ المدفوعة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أي فترة ضريبية لاحقة على أن لا تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها الدفع.

        المادة (20): التصرفات بالاموال أو ريعها و التعاملات المختلفة عن تعامل السوق

        أ- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( معاملة التصرف ) وقف الاموال أو هبتها أو إجراء أي اتفاق أو ترتيب بشأن ريعها او انتقال ملكيتها .

        ب- إذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي أجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل ،يعتبر هذا الدخل لأغراض هذا القانون دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.

        ج- إذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فيبقى هذا الدخل دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف وتعتبر معاملة التصرف معاملة يصح الرجوع عنها إذا تضمنت نصا يمكّن من تحويل الدخل أو إعادة تحويله إلى الشخص الذي أجرى معاملة التصرف أو إذا مُكّن من السيطرة على الدخل أو الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

        قانون الضريبة

        د- لغايات المعاملات الجارية بين الأشخاص المعنيين من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاؤه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية وفقا للمعايير الدولية.

        هـ – على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الأعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة.

        و- لا يعتد بأي معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة وتقدر الضريبــة المستحقة على المكلف المعني كأنها لم تكن.

        محامي ضريبة | قانون ضريبة الدخل | افضل محامي ضريبة

         

        المادة (21): الدائرة و المدير و صلاحياته

        لغايات هذا القانون، يعتبر المدير مدققاً ويمارس الصلاحيات التالية:-

        أ-1- تشكيل لجنة لا تقل عن خمسة من شاغلي الوظائف القيادية في الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير

        لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.

        2- يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

        ب- تأليف لجنة من ثلاث مدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها المدير إليها إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالأكثرية ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قراراً صادراً عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.

        ج- اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والإشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

        د- اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

        المادة (22): الشخص المقيم

        يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق أحكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله أو نشاطه على أن تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الإجراءات اللازمة له.

        المادة (23): التزام تنظيم السجلات و معايير المحاسبة

        أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقا عليها من محاسب قانوني وبالاحتفـاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :-

        1- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.

        2- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.

        3- تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الإداري .

        ب- يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع أو صدور قرار قطعي من المحكمة وفي جميع الاحوال يجب ان لا تقل مدة الاحتفاظ عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

        محامي ضرائب في الاردن

        ج- يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك.

        د- تستثنى فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المدققة كلياً او جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة في نظام يصدر لهذه الغاية على ان لا يشمل هذا النظام الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية.

        هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول.

        و- يلتزم الشخص باصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة او بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

        المادة (24): تنظيم السجلات بصورة إلكترونية

        للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية إذا تم مراعاة ما يلي:-
        أ- أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانوناً بأصول المستندات والوثائق المعززة لها.
        ب- أن يلتزم المكلف بأي شروط وإجراءات أخرى يحددها النظام الصادر لهذه الغاية.

        المادة (25): إلتزام المحاسب القانوني بإعلام الدائرة عن اسماء عملائه

        يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية.

        محامي ضريبة | قانون الضريبة | افضل محامي ضريبة

        المادة (26): تقديم الاقرار الضريبي

        أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من المكلف شخصياً أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النظام ومنها :-
        1- البريد المسجل.
        2- البنوك التي تعتمدها الدائرة.
        3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
        4- الوسائل الالكترونية.
        ب- يعتبر تاريخ تقديم الإقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك أو الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق، وفي حال إرساله الكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه.

        المادة (27): تعديل الاقرار الضريبي

        يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة أو تخفيض أي منهما، وفي هذه الحال يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة (28) من هذا القانون أو الإقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه ولا يعتبر المكلف في هذه الحالة مرتكبا لمخالفة او جرم.

        المادة (28): لجنة الإقرارات الضريبية

        أ-1- تختار لجنة الإقرارات الضريبية التي يشكلها الوزير من ستة موظفين من الدائرة بالإضافة إلى المدير الإقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق وفق أسس اختيار عينات سنوية.

        2- تعتبر الإقرارات الضريبية السنوية للمكلفين الذين لم ترد إقراراتهم ضمن العينات المختارة للتدقيق وفق الأسس المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة مقبولة قانونا ويبلغون ذلك .

        3- على المدير أو المدقق الذي يفوضه المدير خطيا إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانونا بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، اذا وجد أي من الحالتين التاليتين:-

        أ- وجود خطأ في تطبيق القانون.

        ب‌- إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.

        قانون الضريبة

        ب-باستثناء الحالات التي يقرر فيها المدير خطيا تمديد مدة التدقيق اذا توافرت لدى الدائرة أدلة أو بيانات او معلومات تستوجب التمديد، فعلى المدقق إصدار قرار التدقيق بخصوص الاقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة خلال سنة من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق، وبخلاف ذلك، تعتبر مقبولة حكماً، وإذا ظهرت للمدقق أسباب تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:-

        1- تاريخ المذكرة.

        2- اسم المكلف ورقمه الضريبي .

        3- الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.

        4- مكان التدقيق وتاريخه ووقت إجرائه.

        5- اسم المدقق وتوقيعه.

        ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المكلف أو أي مكان آخر يتعلق بعمله وله بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي .

        د- تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الإقرارات الضريبية التي تقدم بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

        المادة (29): قرار التدقيق

        أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية:-
        1- اسم المكلف ورقمه الضريبي.
        2- الفترة او الفترات الضريبية.
        3- الأسس التي تم الاستناد إليها في التدقيق.
        4- نتيجة التدقيق.
        5- تحديد مقدار الضريبة وأية مبالغ أخرى مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون.
        ب- إذا لم يتضمن قرار التدقيق تعديلا يقوم المدقق بقبول هذا الإقرار، أما إذا تضمن قرار التدقيق تعديلاً في الإقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :-
        1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
        2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويصدر المدقق قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات المتوفرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللاً كل بند من بنود قراره على حدا ومبيناً الأسباب التي دعت لعدم الأخذ بوجهة نظر المكلف وإلا اعتبر هذا البند موافقاً عليه في مرحلة الاعتراض ويكون هذا القرار في هذه الحالة قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض .
        ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق والأسباب المبررة له.
        د- على الرغم من أي نص آخر، لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ أحكام هذا القانون، او من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال ما لم تكن هناك بينة على وجود حالات تهرب ضريبي وفي هذه الحالة تتم مضاعفة المدة المشار إليها في هذه الفقرة.

        المادة (30): تقديم الاقرار الضريبي

        أ- إذا تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطياً بنتيجة ذلك القرار.

        ب- تكون المبالغ المطالب بها بموجب الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائيا لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي.
        ج- يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة (31) من هذا القانون.

        د- لغايات هذه المادة ، يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس التقدير الأولي وإجراءاته.

        محامي ضريبة | قانون الضريبة | افضل محامي ضريبة

        المادة (31): تقديم الاقرار الضريبي

        أ- إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

        ب- للمدير أو المدقق بناء على طلب خطي من المكلف إصدار قرار تقدير إداري وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون إصدار قرار تقدير أولي بموجب أحكام المادة (30) من هذا القانون وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

        ج- يتم تبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض .

        د- يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري.

        المادة (32): تقدير الضريبة

        أ- في الحالات التي لا يزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على الف دينار ، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة أساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة.

        ب- على الرغم مما ورد في أي نص مخالف يجوز للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشخص الطبيعي الذي يقل دخله بالاجمالي عن مائة الف دينار، ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمدقق .

        ج- للمدير ان يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات او ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته او ايراداته على (150,000) دينار وبما لا يقل عن نسبة (1%) من مقدار مبيعاته او ايراداته في الفترة الضريبية الا اذا رغب المكلف خلاف ذلك شريطة تقديم بيانات مالية وفق احكام هذا القانون ويخضع قرار المدير المنصوص عليه في هذه الفقرة من هذه المادة لمصادقة الوزير .

        د- لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة ان يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون .

        هـ – للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لاحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون.

        و- يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة البداية الضريبية.

        ز- تحدد شروط وأحكام وإجراءات تطبيق هذه المادة بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

        المادة (33): هيئة الاعتراض

        أ-1- تشكل بقرار من المدير هيئة إدارية واحدة او أكثر تسمى (هيئة الاعتراض) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص ، ويجوز اذا كان مقدار مبلغ الضريبة المعترض عليه لا يزيد على خمسة آلاف دينار او اذا كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة لا تزيد على خمسين الف دينار ان تؤلف هيئة الاعتراض من مدقق واحد.

        2- تحدد إجراءات عمل هيئة الاعتراض وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28) و البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون أو قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.

        ج -1- في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف يقع عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية.

        2- فيما يتعلق بالشخص الاعتباري المكلف لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المُعززة .

        د-1- يعتبر قرار التدقيق او قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً اذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة .

        2- للهيئة تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تبليغ المعترض قرار التدقيق أو قرار التقدير الاداري اذا اقتنعت الهيئة ان المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بسبب غيابه خارج المملكة او مرضه او لأي سبب معقول آخر.

        محامي ضرائب في الاردن

        هـ- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.

        و- تدعو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه ، وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما لها الاستماع لأي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه.

        ز- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه او تعديله سواءً بزيادة الضريبة أو تخفيضها أو إلغائها.

        ح- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (ز) مـن هذه المادة ، القيام بأي مما يلي:-

        1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.

        2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.

        ط- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف المعترض إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف المعترض في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإشعار.ي- اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قراراً بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن هذه الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار.

        المادة (34): قرار التدقيق

        أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز للمدير أو المدقق خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال او تاريخ إصدار قرار التــقدير الإداري أو فرض الضريبة المقطوعة وفق أحكام المادة (32) من هذا القانون أن يقرر إعادة النظر في قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو في أي إجراءات تم اتخاذها من المدير أو المدقق أو هيئة الاعتراض، وبعد أن يتيح المدير أو المدقق للمكلف فرصة معقولة لسماع أقواله وبسط قضيته له إصدار قرار معدل لأي من هذه القرارات لزيادة الضريبة أو تخفيضها في أي من الحالتين التاليتين :-

        1- وجود خطأ في تطبيق القانون.

        2- إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه . ب- على الرغم مما ورد في أي نص آخر يقع عبء الإثبات على عاتق المدير أو المدقق في حالة زيادة الضريبة .

        ج- لا يجوز أن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أيا من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة بقرار قطعي عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار .

        د- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإشعار للمكلف.

        محامي ضريبة | قانون الضريبة | افضل محامي ضريبة

        المادة (35):قرارات هيئة الاعتراض

        للمدير وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة أو لتدقيق أي من المدققين ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائيا وملزما ولا ينتج أي اثر قبل تدقيقه ،ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.

        المادة (36): تبعات عدم دفع الضريبه أو توريدها في المواعيد المحددة

        أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب أحكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو توريدها وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
        ب- إذا قدم المكلف الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق أحكام هذا القانون فتفرض عليه غرامة التأخير عن مقدار الفرق الضريبي من تاريخ تبليغه إشعار قرار التدقيق إذا كان مقدار الفرق لا يزيد على خمسة آلاف دينار اما اذا زاد مقدار الفرق على ذلك فتطبق عليه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
        ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لا يجوز أن تزيد الغرامات عن مقدار الضريبة.
        د- تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي إجراءات أخرى لازمة لذلك.

        المادة (37): تقسيط الضريبة و الفائدة على ذلك

        أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
        ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.

        المادة (38): المبالغ الزائدة عن المستحق و معالجتها

        أ- إذ دفع المكلف مبلغاً يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ، وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد ، تلزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك.
        ب- اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزم بدفع مبلغ إضافي بنسبة (9%) سنوياً.

        المادة (39): تحصيل الضريبة المستحقة

        أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية ، ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
        ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.

         

         

        المادة (40): الحجز على أموال المكلف و منع سفره

        على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي :-
        أ- إذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة .
        ب- إذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.

        محامي ضريبة | قانون الضريبة | افضل محامي ضريبة

        المادة (41): الحجز على أموال المكلف و منع سفره

        لأي من اعضاء النيابة العامة الضريبية بناء على طلب المدير ان يطلب من المحكمة إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو ان يطلب منع المكلف من السفر حال توافر ادلة تشير إلى وجود حالات تهرب ضريبي أو إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون أو أنه قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.

         

         

        المادة (42): محكمة البداية الضريبية

        أ- تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أم مدنية، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو بغرامة التأخير أو بأي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو اقتطاعها أو تـوريدها او ردها بمقتضــى أحكـام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
        1- الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق أحكام الفقرة (و) والبند (2) من الفقرة (ز) من المادة (33) من هذا القانون.
        2- القرارات المعدلة لقرارات التدقيق أو لقرارات التقدير الإداري أو للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض والقابلة للطعن وفق أحكام هذا القانون .
        3- الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون.
        4- طلبات الحجز التحفظي والمنع من السفر.

        محامي ضريبة في عمان

        ب- تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجتهم عن الرابعة يعينهم المجلس القضائي.

        ج-1- تنعقد محكمة البداية الضريبية من قاض منفرد .
        2- تنعقد محكمة الاستئناف الضريبية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة على الأقل وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية.
        3- تعقد كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده داخل المملكة.

        د-1- تنظر المحكمة بالطعون المقدمة اليها في الدعاوى الجزائية تدقيقاً إلا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك .
        2- تنظر المحكمة تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الدعوى الحقوقية التي لا تزيد القيمة الاجمالية للدعوى عن ثلاثين الف دينار إلا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناءً على طلب احد الخصوم .
        3- تنظر المحكمة في الطعون الحقوقية المرفوعة اليها في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين الف دينار مرافعةً.
        4- تنظر المحكمة في الطلبات المقدمة اليها او المطعون بها اليها تدقيقاً إلا اذا قررت رؤيتها من تلقاء ذاتها مرافعة ً .

        هـ- تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك ، وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة أمامها صفة الاستعجال .
        و- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن قيمة الضريبة المختلف عليها والغرامات المتعلقة بها عن كل فترة ضريبية.

         

         

        المادة (43): مشتملات لائحة الدعوى

        أ- يجب ان تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية :-
        1- اسم المحكمة .
        2- اسم المدعي بالكامل سواء كان الدائرة او من يمثلها او اسم المدعي الصادر بحقه القرار المطعون فيه ووكيله.
        3- اسم المدعى عليه بالكامل ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ ، وفي حال كان المدعى عليه هو مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية يمثله المدعي العام الضريبي.
        4- الرقم الضريبي للمدعي او المدعى عليه حسب مقتضى الحال والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها.
        5- تاريخ تبلغ الاشعار الخطي بالقرار المطعون فيه وطريقة التبليغ في حال كان المدعي هو المكلف او من يمثله قانونا.

        محامي ضريبة في الاردن

        6- مبلغ الضريبة واي مبالغ اخرى مطالب بها في القرار المطعون فيه.
        7- وقائع الدعوى واسانيدها وأسباب الطعن بصورة موجزة وفي بنودٍ مستقلة ومرقمه وخالية من الجدل وطلبات المدعي.
        8- توقيع ممثل المدعي او وكيله حسب مقتضى الحال وتاريخ تحرير الدعوى.
        ب- على المكلف أن يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وأن يقدم إلى المحكمة مع لائحة دعواه إيصالاً بدفعه، وترد الدعوى إذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه.
        ج- تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي من تاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق احكام هذا القانون او أي قانون آخر ذي علاقة لدى محكمة البداية الضريبية.

        المادة (44): تقديم لائحة الدعوى

        تقدم لائحة الدعوى إلى محكمة البداية الضريبية أو بوساطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها وفي هذه الحالة تدفع الرسوم إلى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الدعوى بوساطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها إلى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.

        المادة (45): إيداع لائحة الدعوى وبياناتها

        أ- يجوز لمحكمة البداية الضريبية بعد قبول الدعوى شكلاً تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحده أو أكثر لإتاحة الفرصة لحلها مصالحة على أن لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات على ستين يوماً .
        ب- اذا لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات المصالحة او لم يتم اجراء المصالحة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يقدم المدعي العام الضريبي الملف الخاص بالقرار المطعون فيه أو صورة مصدقة عنه، ويعتبر هذا الملف عند تقديمه بينة للمدعي العام الضريبي.
        ج- يقدم المدعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف الضريبي حافظة بجميع مستنداته وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة واي بينة اخرى يجيزها القانون .
        د- بعد ختم المدعي بيناته، يقدم المدعى عليه أي بينـات لازمة للرد على بينات المدعي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ختم المدعي بيناته حافظة مستنداته وقائمة بالبينات الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده واي بينة اخرى يجيزها القانون.
        هـ- يكون ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه في كل من الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة قابلا للتمديد حسب ما تراه المحكمة.

        محامي ضريبة | قانون الضريبة | افضل محامي ضريبة

         

        المادة (46): عبء الإثبات

        أ- يقع على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة ويجوز له تقديم المستندات التي لم يقدمها إلى هيئة الاعتراض.

        ب- للمحكمة أن تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه أو أن تخفض أو تلغي الضريبة والمبالغ الأخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه .

        ج- إذا تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المحكمة قرار الاسقاط للمكلف او وكيله وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين وبسبب مبرر.

        محامي ضريبة في عمان

        د- توقف الدعوى لوفاة المكلف أو إفلاسه أو تصفيته أثناء النظر فيها من المحكمة، ويتوجب على الورثة أو وكيل التفليسة أو المصفي متابعة السير في الدعوى خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من المحكمة وفق قانون اصول المحاكمات المدنية ، وفي حال عدم متابعة السير فيها يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية.

        هـ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت تدخل قبل 1/1/2010 ضمن اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته او قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

        المادة (47): مدة تقديم الاستئناف

        أ- يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكمة للمدعي بالقرار الصادر عن محكمة البداية الضريبية اذا لم يكن ذلك الحكم وجاهيا.
        ب- يجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على البيانات التالية:-
        1- المستأنف و من يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
        2- المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
        3- المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.

        محامي ضريبة في الاردن

        4- تاريخ تبلغ المستأنف بالقرار المستأنف وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان لم يكن الحكم الصادر وجاهياً.
        5- بيان جميع أسباب الاستئناف بصورة موجزة وفي بنود مستقلة ومرقمة .
        6- طلبات المستأنف.
        7- توقيع وكيل المستأنف او من يمثله وتاريخ تحرير الاستئناف.
        8- لكل من المستأنف والمستأنف عليه ان يرفقا بلائحتي استئنافهما مذكرة توضيحية.
        ج- تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الاستئناف اليها، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.

        المادة (48): مدة التمييز

        أ- يقدم التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستأنف او المستأنف عليه بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً.
        ب- يجب أن تشتمل لائحة التمييز على البيانات التالية :-
        1- المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما.
        2- المميز ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما.

        محامي ضرائب في الاردن

        3- المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
        4- تاريخ تبلغ المميز للقرار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إن لم يكن ذلك الحكم وجاهيا .
        5- أسباب الطعن بالتمييز بصورة واضحة ، وفي بنود مستقلة ومرقمة وعلى المميز أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق بأسباب الطعن.

        ج- تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف الضريبية او محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة التمييز اليها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة الاستئناف الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.

        المادة (49): دفع الرسوم

        أ- يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة (3%) من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة

        أو المطالبة على أن لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين دينارا بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة أو مطالبة لوقوع المدعي في خسارة وان لا يزيد على ثلاثمائة دينار وذلك لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي.

        ب- لا يترتب على النيابة العامة الضريبية أي رسوم.

        ج- يدفع المدعي نصف الرسم المقرر إذا قام بتجديد الدعوى التي أسقطت لأول مرة ويدفع الرسم كاملا إذا قام بتجديدها بعد إسقاطها مرة ثانية.

        المادة (50): المصالحة على الدعاوى

        أ- للمدير بناء على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصالحة في اي قضية لدى المحكمة وذلك قبل صدور الحكم بها من محكمتي البداية

        والاستئناف الضريبيتين وعلى المحكمة في أي مرحلة كانت تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.

        ب- إذا تمت المصالحة وفق أحكام هذا القانون يجوز لطرفي الدعوى أن يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة

        ويوقع عليه وكيل الطاعن وعضو النيابة العامة الضريبية المختص وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها.

        محامي ضريبة | قانون الضريبة | افضل محامي ضريبة

        المادة (51): توكيل وعزل محام

        أ- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا بإذن من المحكمة وبحضور المدعي أو من يمثله.
        ب- لا يجوز للمدعي عزل المحامي إلا بحضور المدعــي أو من يمثله للإعلان عن العزل امام المحكمة.
        ج- إذا تم الانسحاب أو العزل على الوجه المبين في الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطي المحكمة المدعي مهلة خمسة عشر يوما لتوكيل محام آخر تحت طائلة إسقاط الدعوى.

        المادة (52): سريان احكام قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون نقابة المحامين النظاميين

        تحكم المحكمة وحسب مقتضى الحال بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفقاً لقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون نقابة المحامين النظاميين.

        المادة (53): التبليغات

        أ- يتم التبليغ المتعلق بالدعاوى الضريبية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
        ب- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة.

        المادة (54): تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية

        تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

        المادة (55): النيابة العامة

        أ- 1- تشكل نيابة عامة ضريبية تتبع لرئيس النيابة العامة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة .

        2- تشكل في الدائرة مديرية القضايا لضريبة الدخل وضريبة المبيعات وأي مبالغ أخرى متعلقة بهما تتبع للمدير تتألف من ممثلي الدائرة الحقوقيين وموظفين حسب الحاجة.

        ب- يعين اعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار من المجلس القضائي. ‌

        ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات ، يتولى تمثيل الدائرة في قضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات الحقوقية التي تكون الدائرة طرفا فيها امام محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية واي محكمة أخرى مرافعةً ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات او التنسيب للمدير بإجراء المصالحات من يعين خطيا من قبل الوزير من المدققين الحقوقيين الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق حدا أدنى والذين مضى على خدمتهم في الدائرة بعد الحصول على هذا المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منها مدة لا تقل عن سنة واحدة مدققاً.

        د- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الضريبي أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.

        افضل محامي ضريبة

        هـ- للمجلس القضائي ان ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية المسمين قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل لممارسة صلاحيات النائب العام الضريبي او مساعديه أو المدعي العام الضريبي بموجب أحكام القانون مع احتفاظهم بكافة الحقوق والامتيازات المالية المستحقة من الدائرة.

        و- تمارس النيابة العامة الضريبية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق أحكام هذا القانون و قانون أصول المحاكمات الجزائية او الصلاحيات المخولة للمحامي العام المدني.

        ز- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او بقرار من النائب العام الضريبي.

        ح- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة الموظف المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة مقبولة لغايات الإعفاء من شرط التدريب و امتحان القبول المنصوص عليهما في قانون نقابة المحامين النظاميين.

        2- تعتبر خدمة كل من أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل و قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 و تعديلاته و قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وخدمة المقدر الحقوقي خلال ممارسته صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى قانون ضريبة الدخل رقم(57) لسنة 1985 و تعديلاته وخدمة المدعي العام في القضايا المتعلقة بضريبة المبيعات امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية من ضمن خدمة الموظف الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.

        محامي ضريبة | قانون الضريبة | افضل محامي ضريبة

        المادة (56): المثول أمام المحكمة

        يجوز للمكلف المثول بشخصه أمام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة إليها إذا كان قاضياً عاملاً أو قاضياً سابقاً أو محامياً مزاولاً أو غير مزاول وغيرهم من الأشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين.

        المادة (57)

        تعتبر أي من إجراءات المحاكمة التي تمت بموجب احكام نظام اصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم (3) لسنة 2010 ونظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2003 صحيحة.

        المادة (58): العنوان

        أ- يعتمد عنوان المكلف المسجل الوارد في طلب تسجيله أو في آخر إقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق أحكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة.
        ب- في حال لم يكن المكلف مسجلاً لدى الدائرة يعتمد عنوانه لممارسة نشاطه والثابت لدى الدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون.

        المادة (59): التبليغات

        أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة أو إشعار أو قرار أو مذكرة أو كتاب صادر عنها وفق أحكام هذا القانون بإرساله بالبريد الالكتروني أو بالبريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق أحكام المادة (58) من هذا القانون .

        2- في حال قيام الدائرة بتبليغ المكلف بواسطة البريد الالكتروني تطبق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الالكترونية لهذه الغاية .

        3- إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة، فيتم إجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين على أن لا تقل المدة بين النشر الأول والثاني عن عشرة أيام ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا منتجا لجميع آثاره.

        ب-1- إذا لم يتوافر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق أحكام المادة (58) من هذا القانون فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الأقل في صحيفتين يوميتين محليتين.

        ج- في جميع الأحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات أو بوساطة شخص مفوض عنه.

        قانون الضريبة

        د- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور خمسة عشر يوما على إرساله بالبريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على إرساله في البريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لإثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (58) من هذا القانون.

        هـ- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون.

        و- لهيئة الاعتراض او المحكمة بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر او تعذر التبليغ بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب.

        المادة (60): التصفية

        أ- على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الإفلاس او أي اجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبيتها وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة او غير منقولة آلت إليهم من التركة.

        ب-1- على كل شخص اعتباري الحصول على براءة ذمة من الدائرة قبل بيع او التنازل عن حصصه او اسهمه او أي جزء منها داخل المملكة ويستثنى من ذلك الأسهم المتداولة في السوق المالي المعرف بموجب قانون الأوراق المالية.

        2- تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الشخص غير الأردني.

        محامي ضريبة | قانون الصريبة | افضل محامي ضريبة

        المادة (61): طلب المعلومات

        أ- للمدير أو لأي موظف يفوضه خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص أو جهة كانت ويشترط في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات بافشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون.

        ب-1- يعتبر المدير والمدقق وموظفو الدائرة المفوضون خطياً منه بأي من الصلاحيات الواردة في هذا القانون أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم ولهم الحق في الدخول الى أي مكان يجري مزاولة عمل فيه وفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والماكنات والدفاتر والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز لهم في الحالات التي تستدعي ذلك ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ ضبطها لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يحق لهم أن يقوموا بالكشف على وسائط النقل والبضائع وعلى الدائرة تسليم المكلف بناءً على طلبه خلال مهلة اقصاها (15 ) يوماً من تاريخ الضبط صورة طبق الاصل عن كافة المضبوطات الورقية ونسخ عن أي برامج على الحاسوب تلزم لتسيير عمله وفي حالة رفض الدائرة تسليم المكلف ما ورد بالبينة اعلاه ، للمكلف اللجوء الى المحكمة بطلب مستعجل لإلزام الدائرة بتسليم الصور والنسخ المطلوبة او تسليم المضبوطات وفق مقتضى الحال.

        2- على السلطات الرسمية أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم.

        ج- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

        محامي ضريبة في عمان

        د- على الدائرة توكيل محام للدفاع عن أي من موظفيها المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون في الدعاوى التي تقام عليهم بسبب قيامهم بمهامهم على ان يدفع الموظف المبالغ التي تكبدتها الدائرة في حال ادانته.

        هـ – مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة وعلى الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدير أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.

        و- يتم تحديد أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

        ز- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية.

        ح- على الرغم مما ورد في الفقرات (هـ) و ( و) و (ز) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي.

        المادة (62): المحافظة على سرية المعلومات

        أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :-
        1- أن يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والإقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص أو مفردات أي دخل أنها سرية ومكتومة.
        2- أن يقدم تصريحا ويوقع عليه للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير.
        3- أن يقدم إلى المدير عند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجه وأولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الأموال.

        محامي ضريبة في الاردن

        ب- لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون بأن يبرز أي مستند أو إقرار ضريبي أو قرار تقدير أو قرار تدقيق أو اي نسخ منها في أي محكمة غير المحكمة المختصة أو بأن يفشي أمام أي محكمة أو بأن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضروريا لتنفيذ أحكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة أو من اجل تعقب أي جرم.
        ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته أو تحت رقابته أي مستندات أو إقرارات ضريبية أو قرارات تقدير أو قرار تدقيق أو نسخها تتعلق بدخل أي شخص أو مفردات هذا الدخل وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في أي منها في أي وقت لأي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها إليه أو لأي غاية أخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون.

        المادة (63): تقديم الاقرار الضريبي

        تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب أحكام هذا القانون غرامه وبحد اقصى مقدارها مائة دينار للشخص الطبيعي وثلاثمائة دينار للشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة وألف دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة.

        المادة (64): غرامة التخلف

        أ- تفرض ضريبة مضافة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية :-

        1- إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام هذا القانون.

        2- إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون .

        3- عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان بأسماء عملائه وعناوينهم وفق احكام المادة (25) من هذا القانون.

        4- عدم إعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك.

        5- التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق احكام هذا القانون.

        محامي ضرائب

        6- الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.

        7- الامتناع عن اصدار فاتورة او مستند عند طلبها من قبل المستفيد.

        8- اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي او زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف

        اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن(25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال.

        ب- تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار.

        المادة (65): دفع المكلف المبالغ المستحقة

        أ- على المكلف دفع المبالغ المفروضة عليه بمقتضى احكام المادتين (63) و (64) من هذا القانون

        خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز له الاعتراض لدى الوزير خلال هذه المدة، والذي له تثبيت المبلغ أو تخفيضه أو إلغاؤه اذا تبين له ما يبرر ذلك.

        ب- يكون قرار الوزير الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة ان تثبت المبلغ او تعدله او تلغيه.

        محامي ضريبة | قانون الضريبة | افضل محامي ضريبة

        المادة (66): التهرب الضريبي

        أ- يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الأفعال التالية :-

        1- قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة او ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.

        2- قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات او مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات أخفاها .

        3- اتلف قصدا السجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون .

        4- اصطنع او غيّر فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح او زيادة الخسائر .

        5- اخفى نشاطا او جزءا منه مما يخضع للضريبة.

        6- اقتطع مقدار الضريبة وفق احكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها .

        7- لم يصدر فاتورة اصولية.

        افضل محامي ضريبة

        ب- إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فيها على النحو التالي:-

        1- الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثانية.

        2- الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثالثة.

        3- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها.

        ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

        د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

        1- على الدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة.

        2- تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه ثلاث سنوات.

        المادة (67): مسؤولية المحاسب القانوني

        أ- يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون

        أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ متعمد أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم

        وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني مرتكبا لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون.

        قانون الضريبة

        ب‌- يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف

        أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري

        وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.

        المادة (68): تطبيق العقوبة الأشد

        لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

        المادة (69): فرض العقوبة أو الغرامة لا يعفي من دفع المبالغ المستحقة وفق القانون

        ان فرض اي عقوبـــة او غرامــة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.

        المادة (70): مراجعة الدائرة بالمعاملات غير الشخصية

        أ- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية من الدائرة وديوان المحاسبة منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا ثبت أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الأصول أو التحايل على هذا القانون، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

        ب- يحظر على المدقق الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة وإبداء رأي أو مشورة في أي قضية سبق له تدقيقها أو تقديرها.

        ج-1- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر للمكلف أن ينيب عنه شخصا آخر لتمثيله لدى الدائرة في أي إجراء من إجراءات تدقيق الضريبة على دخله وتقديرها وتحصيلها بما فيها تقديم الإقرار الضريبي وإجراءات التبلغ والتبليغ.
        2- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية لتحديد أحكام الإنابة والتمثيل لدى الدائرة والشروط والاجراءات الخاصة بذلك.

        محامي ضريبة | قانون الضريبة | تفضل محامي ضريبة

        المادة (71): اقتراحات المصالحة

        أ-1- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناء على طلب المكلف إجراء المصالحة بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الأخرى المسجلة لدى القضاء قبل تاريخ 31/12/2018، باستثناء جرائم التهرب الضريبي ويترتب على إجراء هذه المصالحة إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على المصالحة واعتبارها حكما نهائيا.

        2- يجب ان لا تقل نسبة المصالحة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه.

        ب- يكون الإعفاء من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقا للأسس التالية:

        محامي ضريبة في الاردن

        1- إعفاء كل شخص لم يقدم الإقرار الضريبي او لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل

        وكانت الضريبة المستحقة في تلك الفترات تقل عن مليون دينار من كامل الغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون

        وذلك في حال التصريح عن هذا الدخل شريطة قيامه بتقديم إقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية.

        2- إعفاء كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية تقل عن مليون دينار عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل بما نسبته (90%) من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الارصدة الضريبية المستحقة عليه خلال (180) يوما من سريان أحكام هذا القانون.

        3- إعفاء كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.

        المادة (72): تصحيح الاخطاء الكتابية والحسابية

        يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.

        المادة (73): تفويض صلاحية

        أ- باستثناء صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية والتعليمات وفقا لاحكام هذا القانون:-
        1- للوزير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير.
        2- للمدير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في الدائرة .
        ب- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القانون ، يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا.

        المادة (74): المعاملة الضريبية التفضيلية

        يستمر الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل 1/1/2010 في الخضوع للضريبة وفقا لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات.

        المادة (75): كيفية حساب المواعيد

        ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

        محامي ضريبة | قانون الضريبة | افضل محامي ضريبة

        المادة (76): صرف المكافات والحوافز

        للوزير بناء على تنسيب المدير منح موظفي الدائرة المكافآت والحوافز ويحدد مقدارها واسس منحها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يخصص ذلك سنويا ضمن الموازنة العامة للدولة.

        المادة (77): وضع الانظمة

        أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
        ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
        ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

        المادة (78): استثناء تطبيق القانون

        أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا تطبق أي أحكام وردت في أي تشريع آخر تتعلق بفرض الضريبة أو الإعفاء منها كليا او جزئيا باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى احكام كل من القوانين التالية:

        1- قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988.

        2- قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته.

        3- قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم (22) لسنة 1999.

        4- قانون الهيئــــــــــة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيـــل رقــــــــــم (34) لسنة 2000.

        5- قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم (27) لسنة 2001.

        6- قانون مؤسسة نهر الأردن رقم (33) لسنة 2001.

        7- قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم (37) لسنة 2004.

        محامي ضريبة في عمان

        8- قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.

        9- قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة 2007.

        10- قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي رقم (32) لسنة 2007.

        11- قانون الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية رقم (37) لسنة 1985.

        12- القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيات الامتياز.

        ب- تطبق الأحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون الاستثمار فيما يتعلق بفرض الضريبة والإعفاء منها.

        ج- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

        المادة (79): إلغاءات

        أ- يلغى قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 على أن يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن:
        1- كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتعديلاته .
        2- الدخول المتحققة في السنوات 1982 و 1983 و1984، وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 1982.
        3- الدخول المتحققة في كل من السنوات من 1985 ولغاية سنة 2009 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته.
        4- الدخول المتحققة في السنوات 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009.
        ب- تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل 1/1/2010 والمقدمة بعد هذا التاريخ عن السنوات السابقة لسنة 2010 والاقرارات المقدمة عن السنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و2014 اقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الأحكام الإجرائية الواردة فيه.

        محامي ضرائب في الاردن

        ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، تلغى التشريعات التالية اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون:
        1. قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.
        2. المادة (8/أ/1) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008.
        د- يتم تحصيل الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة بمقتضى أحكام التشريعات المبينة في الفقرة (ج) عن الفترة السابقة لتاريخ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وفق الأحكام والإجراءات المقررة في تلك التشريعات.
        ه- يلغى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل اعتباراً من 1/1/2011.

        المادة (80): سريان القانون

        يستمر تحصيل الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة بمقتضى احكام أي تشريعات نافذة قبل 1/1/2010 وفق الأحكام والإجراءات المقررة في تلك التشريعات.

        المادة (81)

        يجوز منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

        المادة (82): تنفيذ احكام القانون

        رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
        30/ 12/ 2014

        (قانون ضريبة الدخل لسنة 2014) وتعديلاته.

        HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

        يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

        الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

        مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

        798333357 00962

        0799999604

        064922183

        قانو الضريبة | افضل محامي ضريبة

        قانون الضريبة
        قانون الضريبة

        Section Title

        تقادم / سقوط الحق / ضرائب

        من المعلوم أن المشرع قال بتقادم الحقوق  لغايات هامة ، أهما استقرار التعاملات وللحيلولة بين الشخص وبين بقائه مهدداَ بالمطالبة بما ذمته من حقوق إلى ما لانهاية من الزمن , مم هو غير مقبول في عالم الحقوق...

        مصلحة الطعن / غرامة المثلي /حجية الأمر المقضي فيه / ضريبة

        يمتد أثر ثبوت الفروقات الضريبية في الدعوى الحقوقية إلى التعويض المدني المتمثل بغرامة المثلي موضوع هذه الدعوى الجزائية ذلك أن غرامة المثلي المطالب بها بالدعوى الجزائية ناتجة عن الفرق الضريبي للفترات...

        ضريبة دخل / مدة سقوط

        إن المستقر قضاء أن مدة إقامة الدعوى هي مدة سقوط وليست مدة تقادم وعليه فإن إجراءات التقاضي لدى محكمة غير مختصة لا تقطع هذه المدة. تنص المادة (43/ج) من قانون ضريبة الدخل  على أنه: (تقدم لائحة الدعوى...
        محامي ضريبة في الاردن