10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية – رقم (79) لسنة 2026

Jordan’s Electronic Justice Announcement

نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية – رقم (79) لسنة 2026

 

المادة (1) تسمية القانون:

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (95) لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظامًا واحدًا ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) تعريفات القانون:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون أصول المحاكمات المدنية.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الإجراءات القضائية المدنية: إجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات وإيداع اللوائح والبينات والمذكرات وسائر الأوراق وإجراءات التبليغ ودفع الرسوم والمخاطبات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات أمام المحاكم ودوائر التنفيذ.

الوسائل الإلكترونية: الوسائل المعتمدة وفق أحكام هذا النظام في الإجراءات القضائية المدنية.

عنوان البريد الرقمي: عنوان رقمي مخصص للشخص ومرتبط بهويته الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يستخدم لتلقي التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

 

المادة (3)

تراعى الأحكام المنصوص عليها في القانون عند القيام بالإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا النظام.

 

المادة (4)

أ. يجوز تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع الرسوم عنها وإجراء تبليغها وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر الأوراق فيها وإجراء المخاطبات بالوسائل الإلكترونية على النحو التالي:

1- يتم إيداع لائحة الدعوى ومرفقاتها كاملة بالوسائل الإلكترونية.

2- تقوم المحكمة بإشعار صاحب الدعوى بقبول تسجيلها.

3- بعد تبليغ الطرف الآخر لائحة الدعوى ومرفقاتها يجوز أن يتم تبادل اللوائح بين أطراف الدعوى باستخدام الوسائل الإلكترونية.

ب-1- يتم إيداع السندات التنفيذية بالوسائل الإلكترونية وعلى قاضي التنفيذ تكليف الدائن بتقديم أصل السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز لرئيس التنفيذ إعفاء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من تقديم الأصل في حال إرفاقها شهادة تتضمن الإقرار بأن الصورة المرفقة مطابقة للأصل، و بوجود الأصل لديها، والتعهد بتسليمه عند الطلب أو عند انتهاء التنفيذ.

ج. يقبل الدفع الإلكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات وفق أحكام هذا النظام.

د. للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عملية تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات ودفع الرسوم وإيداع اللوائح والبينات والمذكرات وسائر الأوراق وإجراء المخاطبات بالوسائل الإلكترونية.

 

المادة (5)

أ. لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على كل محام أن يقدم لنقابة المحامين تصريحاً موقعاً منه على النموذج المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني.

ب. في حال حصل أي تغيير على المعلومات المصرح عنها من المحامي يلتزم بإعلام نقابته عنها بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. يعتبر عنوان وكلاء الشركات الملزمة قانوناً بتوكيل المحامين عنوانا معتبراً لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.

د. يحق للوزارة والمحاكم الاطلاع الدائم على المعلومات المصرح عنها من المحامي وفق أحكام هذه المادة من خلال الربط الإلكتروني مع نقابة المحامين.

هـ. للوزارة والمحاكم الاعتماد على المعلومات المصرح عنها من المحامي للقيام بالإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية.

و. للوزارة إنشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي وأي معلومات أخرى يمكن الاستفادة منها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة (6)

أ- تعتمد الوزارة في تنفيذ الإجراءات القضائية المدنية الوسائل الإلكترونية التالية:

1- الربط البيني مع قواعد بيانات أنظمة المعلومات الإلكترونية للجهات الرسمية وغيرها من الجهات ذوات العلاقة، للتحقق من صحة البيانات أو الوثائق أو تبادلها.

2- التطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية المعتمدة، وأي أنظمة معلومات إلكترونية بديلة تعتمدها الوزارة لهذه الغاية.

3- وسائل الاتصال المرئي والمسموع المعتمدة لإجراء جلسات المحاكمة أو لإجراءات التحقق، أو لأي غاية أخرى يجيزها هذا النظام أو التشريعات ذوات العلاقة.

4- أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها الوزير.

ب- توفر الوزارة لكل محامٍ حساباً إلكترونياً على بوابتها الإلكترونية يعتمد لغايات تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وإيداع اللوائح وقائمة البينات وسائر المخاطبات والأوراق القضائية والتنفيذية.

 

المادة (7)

تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية:

1- عنوان البريد الرقمي.

2- البريد الإلكتروني.

3- الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي.

4- الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي.

5- أي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير.

ب. عند إجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية تراعى الشروط والبيانات التي يجب توافرها في التبليغات القضائية المنصوص عليها في القانون.

ج. لكل صاحب مصلحة حق الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بالوسائل الإلكترونية خلافاً لأحكام هذا النظام.

د. يعتبر التبليغ الإلكتروني منتجاً لآثاره القانونية متى أمكن التحقق من إجرائه استنادا إلى السجلات والبيانات الإلكترونية المستخرجة من أنظمة المعلومات الإلكترونية المعتمدة ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

المادة (8)

للمحكمة التحقق من صحة عناوين أطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود، ومن صحة إجراء التبليغات القضائية، باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة أو بأي وسيلة أخرى إلكترونية أو غير إلكترونية تراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:

أ- أنظمة المعلومات الإلكترونية للوزارة.

ب- الربط البيني مع قواعد بيانات أنظمة المعلومات الإلكترونية للجهات الرسمية أو غيرها من الجهات ذوات العلاقة.

 ج- عنوان البريد الرقمي.

 

المادة (9)

أ- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى عقد جلسات المحاكمة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى باستعمال الوسائل الإلكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة.

ب- يكون للجلسات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي على أن تلتزم المحكمة بما يلي:

 

1- التثبت من شخصية الأشخاص الذين تستمع إليهم من خلال:

أ- الهوية الرقمية.

ب- طلب إبراز وثيقة البطاقة الشخصية خلال الجلسة والتحقق من مطابقة البيانات الواردة فيها مع صورة الشخص باستخدام الربط البيني مع قواعد بيانات أنظمة المعلومات الإلكترونية للجهات الرسمية.

2- التثبت من عدم وجود أي مؤثرات على إرادة الشخص المعني ومن فاعلية الوسائل الإلكترونية بما يمكن المحكمة من مشاهدة المكان الموجود فيه وسماع ما يدور فيه بوضوح.

3- تدوين وسائل التحقق الإلكتروني التي تم استعمالها خلال الجلسة في محضر الجلسة الإلكتروني.

ج- تحفظ السجلات والوثائق والمحاضر والأحكام الإلكترونية بالطرق المعتمدة وبما يضمن سلامتها وإمكانية الرجوع إليها طوال المدد القانونية المقررة.

 

المادة (10)

أ- تحفظ البيانات والمستندات والسجلات الإلكترونية ويحافظ على أمنها وسريتها وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.

ب- تكون للبيانات والمستندات والسجلات الإلكترونية المحفوظة أو المستخرجة من خلال أنظمة الوزارة الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة للمحررات الخطية.

 

المادة (11)

أ- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عــام الوزارة للشؤون القضائية وعضويــة كــل من:

 1- مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات.

 2- مدير مديرية شؤون المحاكم.

3- مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

 4- مدير مديرية الشؤون القانونية.

 5- رئيس وحدة الأمن السيبراني.

6- رئيس وحدة الاتصال مع شركات ومنصات التواصل الاجتماعي.

 

ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- وضع الخطط اللازمة لضمان سير عمل المحاكم عند استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.

2- تحديد الصعوبات والمعيقات والمشكلات التي تواجه عملية استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية ومعالجتها.

3- تقييم فاعلية الوسائل الإلكترونية المستعملة في الإجراءات القضائية المدنية ورفع التقارير الخاصة بذلك للوزير كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة لتطويرها.

4- التنسيب للوزير بالوسائل الإلكترونية المناسبة في الإجراءات القضائية المدنية لاعتمادها.

5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير لمقاصد هذا النظام.

ج. تجتمع اللجنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.

د. يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له وأمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وتوجيه الدعوة لاجتماعاتها وإجراء كل ما يلزم من مخاطبات وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس الاجتماع.

 

المادة (12)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

مكتب العبادي للمحاماة

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

Jordan’s Electronic Justice Announcement

تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين وتعديلاته

تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين

تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين وتعديلاته

 

التسمية وبدء العمل

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين) وتسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

تعريفات

المادة (2):

تعتمد التعريفات الواردة في المادة (2) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (28) لسنة 2001 لغايات هذه التعليمات.

 

طلب التسجيل الوكيل التجاري

المادة (3):

يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري على النموذج المعد لذلك في الوزارة.

 

مرفقات طلب التسجيل

المادة (4):

يرفق بطلب تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري ما يلي:

أ. سجل تجاري يفيد بان طالب القيد مسجل حسب الاصول اما كشركة بموجب قانون الشركات الساري المفعول او كمؤسسة فردية استناداً لاحكام نظام سجل التجارة، وفي حال التسجيل بصفة وسيط تجاري يشترط ان تكون من غاياته اعمال الوساطة التجارية.

ب. شهادة تسجيل اسم تجاري ان وجد.

ج. رخصة مهن سارية المفعول.

 

قرار الموافقة

المادة (5):

بعد استكمال الوثائق المطلوبة في المادة (4) يصدر المسجل قراره بالموافقة على تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ويصدر له شهادة بذلك تعطى رقما متسلسلا.

 

طلب تسجيل الوكالة التجارية

المادة (6):

يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية على الانموذج المعد لذلك في الوزارة.

 

مرفقات طلب التسجيل

المادة (7):

يرفق بطلب تسجيل الوكالة التجارية عقد اتفاقية بين الموكل والوكيل على ان يتضمن التزامات الطرفين ومدتها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها وكيفية انهاء العقد واية امور اخرى يتفق عليها الطرفان.

 

تصديق الوكالة التجارية

المادة (8):

يشترط للموافقة على تسجيل الوكالة التجارية ان تكون مصدقة على النحو التالي:

أ. من كاتب العدل او من غرف التجارة في بلد الموكل.

ب. من السفارة الاردنية في بلد الموكل او اية جهة تقوم مقامها لغايات التصديق على الوثائق والمستندات.

ج. من وزارة الخارجية في المملكة الاردنية الهاشمية.

د. من وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية.

 

ترجمة الوكالة

المادة (9):

تترجم الوكالات التي تنظم بلغة اجنبية الى اللغة العربية ترجمة عدلية.

 

اصدار الشهادات

المادة (10):

بعد استكمال الوثائق المطلوبة يصدر المسجل شهادة وكالة تجارية.

 

بدل الخدمات

المادة (11):

تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:

أ. ثلاثة دنانير عن مشروحات مستخرجة من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين سواء تعلقت بالوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية.

ب. خمسة دنانير عن صورة مصدقة عن شهادة الوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية.

ج. خمسة دنانير لبدل الفاقد عن شهادة الوكيل التجاري او الوسيط التجاري.

د. دينار واحد للتحري عن وكيل تجاري او وسيط تجاري او وكالة تجارية.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 06492183

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري

تعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين

قانون الملكية العقارية 2026

قانون الملكية العقارية الجديد

قانون الملكية العقارية 2026 الجديد

 

المادة (1) تسمية القانون:

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026) ويُقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) أحكام عامة:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجلس: مجلس الوزراء .

الحكومة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.

الوزير: وزير المالية.

الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.

المدير: مدير عام الدائرة.

مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة.

مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل أو من يفوضه.

العقار: قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.

البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكية مستقل عنها.

الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.

الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت المتلاصقة.

قانون الملكية العقارية الجديد

الطريق: أي شارع او ممر أو زقاق أو جسر او درج سواء كام معبداً أو غير معبد والسكك الحديدية، ويشمل ملحقات الطريق وتوابعها بما في ذلك الأرصفة والقنوات، والعبارات والأكتاف والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة والخنادق والمجاري وحرم الطريق المقرر قانوناً والساحات والمساحات الملحقة بالطريق المخصصة لخدمته.

المياه: الانهار او الجداول او البرك او العيون او البحيرات او الينابيع او الآبار او الشلالات او السدود او الخزانات او اي قناة او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء او تحويله او بئر او واسطة لاستخراج الماء او رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري او التجفيف الاولية.

السجل العقاري: مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والالكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات.

معاملة التسجيل: تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو شطبها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون.

سند التسجيل: الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير وأعمال التسوية.

الخارطة العقارية: مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها.

التسوية: تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف او حق تملك في الارض او المياه او حق منفعة فيها او أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.

العقارات المملوكة: العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن القانون.

العقارات الموقوفة: العقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلاً.

الأراضي المتروكة: العقارات العائدة رقبتها للخزينة و ترك حق الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم .

الاراضي الموات: العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية التي لم تزرع وليست في ملك احد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا لمنفعة جماعة محددة منهم .

الاستملاك: نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

المستملك: الحكومة و البلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.

المحكمة: محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.

 

المادة (3) أحكام عامة:

يمثل الدائرة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقاً لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة.

 

المادة (4) أحكام عامة:

أ. تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.

2-  تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.

3- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها.

4- انجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها.

5- إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات .

6- إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه.

قانون الملكية العقارية الجديد

7- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.

8- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني.

9- تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والتقدير والمقدرين العقاريين.

10- تنظيم استماع الإقرار في معاملات التصرف بالعقار كافة داخل الدائرة أو خارجها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

11- إنشاء وحدة تنظيمية مختصة تتولى تنظيم القطاع العقاري والإشراف على الأنشطة العقارية والحفاظ على حقوق المستثمرين والملاك والمستأجرين في الأبنية والمجمعات العقارية والسكنية ذوات الأقسام المشتركة وتنظيم عمليات الوعد بالبيع على الخريطة والتزامات الأطراف وآلية تنفيذ هذه الالتزامات على أن تحدد مهامها وآلية عملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للدائرة استخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الإلكتروني لاستقبال الطلبات المقدمة لها والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات واتخاذ القرارات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات بما فيها استماع الإقرار بمقضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ج. للدائرة إصدار السجلات والسندات والوثائق الإلكترونية على أن تكون لها حجية السندات والوثائق الورقية.

 

المادة (5) أحكام عامة:

تصنف العقارات في المملكة إلى ما يلي:

 أ- العقارات المملوكة.

ب- العقارات الموقوفة.

ج- الأراضي المتروكة.

د- الأراضي الموات.

 

المادة (6) أحكام عامة:

أ-لا يجوز بيع الأراضي المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري عليها حكم مرور الزمان.

ب- تسجل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير إذا ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء أكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها او غير مخصصة لهم او باسمها مباشرة أو نيابةً عن من لهم منفعة فيها سواء اكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة املاك الدولة.

 

المادة (7) أحكام عامة:

لا يجوز تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها  خلافا لأحكام القانون.

 

المادة (8) أحكام عامة:

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يلغى تصنيف العقارات من نوع (الميري) وتحول العقارات الأميرية إلى (الملك)، كما يلغى ( حق التصرف) في العقارات الأميرية، وجميع الأحكام القانونية الناظمة له ويحل محله (حق الملكية)على العقارات المتحولة.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الارثية الشرعية والانتقالية قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه.

 ج- يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع الملك بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى ملك خارج حدود البلديات وصفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات ملكية.

د- لا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى ملك بموجب احكام هذه المادة توسيعا لحدود البلديات.

 

المادة (9) أحكام عامة:

تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة (10) أحكام عامة:

لا تسمع دعاوى وضع اليد والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.

 

المادة (11) أحكام عامة:

أ- يعمل بمضمون قيود الدائرة المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة.

ب- مدة مرور الزمن في الأراضي الأميرية قبل نفاذ أحكام هذا القانون والموقوفة والأملاك المحلولة والتي يتعلق بها حق التصرف ست وثلاثون سنة إذا كانت الدعوى على رقبتها.

ج- على الرغم مما ورد في قانون إدارة املاك الدولة للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع اراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية بموافقة المجلس.

 

المادة (12) أحكام عامة:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد ايجار العقار تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى تسع وتسعين سنة.

 

المادة (13) أحكام عامة:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

أ- لا تسري مدة مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري.

ب- إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل فلها مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر أيا من الحالتين التاليتين:

1- إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة المحكوم له وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكنا.

2- إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى.

ج- تقرر المحكمة وبناء على الطلب منع التصرف في العقار موضوع الدعوى وإلى حين الفصل فيها.

د- يسري حكما الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على أي دعوى لم يصدر بها حكم قطعي من المحاكم عند نفاذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (14) أحكام عامة:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

أ- لا يمارس حق الشفعة الا من الشريك في العقار.

ب- يحق لمن له حق الشفعة أن يرفع الدعوى لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد البيع، واذا تأخر في رفعها دون عذر شرعي يسقط حقه في الشفعة.

ج- في جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور (90) يوماً من تاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري.

د- على مدعي الشفعة عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المسمى في العقد يزيد على الثمن الحقيقي فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه أو تقديم الكفالة على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد على الثمن الحقيقي وللمحكمة الاستئناس بقيود الدائرة حول ذلك.

هـ- تقبل دعوى الشفعة دون التقيد بإجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد.

قانون الملكية العقارية الجديد

و- لا يمارس حق الشفعة اذا:

1- حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون.

2- حصل البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، أو بين الاصهار حتى الدرجة الثانية.

3- كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

4- حصل التفويض من الدولة.

5- حصل البيع من مؤسسة الإسكان الى أحد المنتفعين من مشاريعها أو من جمعية اسكان الى احد اعضائها أو من جمعيات القوات المسلحة الأردنية أو الاجهزة الامنية وصناديقها الى أحد ضباطها أو أفرادها.

ز- يُمارس الخليط في حق الشرب من عين ماء مشتركة بالانتفاع، حق الشُفعة للعقار المجاور المبيع إذا نتج الجوار عن الإفراز الأخير لعيون المياه التي لم تجرِ فيها أعمال تسوية المياه.

 

المادة (15) أحكام عامة:

أ) 1- بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية، سواء نُظمت داخل المملكة أو خارجها، وتعامل الوكالات المنظمة على هذا النحو عند إجراء تلك التصرفات كما لو لم يتعلق بها حق الغير أو لم تصدر لصالح الوكيل.

2- تخضع الوكالات التي نُظمت خلال المدة المُشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة للأحكام التالية:

أ- الوكالة التي ينظمها الكاتب العدل داخل المملكة وخارجها او التي ينظمها قناصل المملكة الاردنية في الخارج والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الاراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناءً على طلب احد الورثة.

ب- تُنفذ الوكالة المُشار اليها اعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل وتستوفى عند تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي ورسوم انتقال عن القيمة المُقدرة لحصص الموكل بها وتُسجل المعاملة على اعتبار انها معاملة بيع وانتقال.

ج- اذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيُعمل به.

قانون الملكية العقارية الجديد

د- تسجل الوكالة المُشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المُختصة مقابل رسم مقداره (16) بالألف من القيمة المُقدرة للمال غير المنقول وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائد لذلك المال.

هـ- لا يجوز للموكل او الغير اجراء اي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الاموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الاموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة.

و- يُحسم الرسم المشار إليه في البند (د) من هذه الفقرة من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها وإذا لم يتم تنفيذ الغرض منها خلال هذه المدة يستوفى كامل الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار عند تقديم الوكالة لتنفيذ أحكامها.

ز- الوكالات التي يتم تنظميها بين الاصول والفروع صعودا او نزولا او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمــدة عشر سنوات، ويلزم الوكيل بتسجيل الوكالة اذا كانت غير قابلة للعزل وبدفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنتين من تاريخ تنظيمها.

ب) تبقى الوكالات التي نظمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية بمددها واحكامها وفقاً لأحكام القانون الذي نظمت وسجلت بمقتضاه.

ج) لا يجوز ان تتضمن الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات ورهنها أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل بأي نص يخالف ذلك ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون.

 

المادة (16) أحكام عامة:

يعمل بالوكالات في التصرفات العقارية خلال المدة المحددة في سند الوكالة على أن لا تزيد هذه المدة في التصرفات الناقلة للملكية العقارية والرهن على (5) خمس سنوات من تاريخ تنظيم الوكالة.

 

المادة (17) أحكام عامة:

أ- يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخصا آخر يحدده في عقد البيع، طيلة حياة “المعال”.

ب-لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال.

 

المادة (18) أحكام عامة:

للبائع الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الإعالة بقرار من المحكمة ، إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته في التزامه بإعالة المُعال وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد البيع.

 

المادة (19) أحكام عامة:

تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.

 

المادة (20) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

أ- تناط بالمدير إدارة أعمال تحديد العقارات ومسحها، ويباشرها بنفسه أو بوساطة موظف مفوض منه.

ب- يتم تقدير قيم العقارات من قبل لجان التقدير المشكلة وفقاً لاحكام قانون رسوم تسجيل الاراضي مع مراعاة خصائص العقار محل التقييم ووفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج- تقاس المسافات بوحدة قياس (المتر) وتعين مساحة العقار بوحدة قياس (المتر المربع)، ومساحة الأرض بوحدة قياس (الدونم) الذي يساوي ألف متر مربع.

 

المادة (21) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

للمدير أو من يفوضه ، أن يدخل أي عقار، برفقة من يحتاج من مساعدين وما يلزمه من أجهزة ومعدات ومواد، للقيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة وما يتعلق بها، وأن يثبت فيه أي علامات تحديد أو مساحة من حجارة أو نصب أو أعمدة، كما له أن يحفر فيه بالقدر اللازم لتثبيت تلك العلامات.

 

المادة (22) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

للمدير أو من يفوضه وفي اثناء أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة، أن يأمر أي شخص يملك عقاراً أو  يشغله أو مستخدم فيه أو من له حق أو مصلحة فيه أو عنده علم بحدوده أو يحوز أي مستندات أو أوراق تخصه أن يقوم بأي مما يلي:

أ- أن يمثل أمامه بنفسه أو بوساطة وكيل عنه في المكان والزمان اللذين يعينهما له.

ب- أن يدل على حدود العقار.

ج- أن يقدم المعلومات المتوافرة لديه بشأن التحديد أو المسح أو تقدير القيمة.

د- أن يبرز أي مستندات أو أوراق يحوزها ذات صلة بحدود العقار.

 

المادة (23) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

للمدير او من يفوضه في التحقيقات التي يجريها بشأن أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يُحلف اليمين وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعوة الأشخاص للمثول أمامه أو لإبراز أي مستندات أو أوراق لديهم ذات صلة بتلك الأعمال.

 

المادة (24) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

لا يحق لأي شخص لحقت به أضرار من جراء القيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يطلب تعويضاً عنها، وللمدير إذا ثبت له تعذر الانتفاع بعقار لوجود علامة تحديد أو مسح فيه، أن يأمر بتغيير موضع العلامة بناء على طلب خطي مقدم من مالك العقار مشفوع بما يثبت تعذر انتفاعه بعقاره.

 

المادة (25) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

عند تعيين حدود قرية من القرى أو عقار من عقاراتها أو حراج الخزينة ، ينظم المدير أو من يفوضه تقريراً بذلك يوقع عليه مخاتير وهيئة اختيارية القرية، و مخاتير وهيئة اختيارية أي قرية ذات صلة بهذا التحديد، بعد أن يحيطهم علماً بأعمال التحديد التي أجريت والوقوف معهم على العلامات التي نصبت نتيجة ذلك التحديد.

 

المادة (26) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

أ- يبلغ المدير الحاكم الإداري أمر اختتام أعمال التحديد، وينشر (إعلان اختتام أعمال التحديد) في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً ، وتعلق صورة عنه في مديرية التسجيل وفي مكان بارز في القرية التي جرى تعيين حدودها وفي أي قرية ذات صلة بهذا التحديد في يوم نشر الإعلان يدعو فيه كل من له اعتراض على التحديد أن يتقدم به خطياً إلى الحاكم الإداري خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان.

ب- يعد التحديد قطعياً إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يتقدم أحد باعتراض عليه.

 

المادة (27) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

أ- يرسل الحاكم الإداري الاعتراضات على التحديد التي وردت إليه، بعد انتهاء مدة الاعتراض، إلى المدير الذي بدوره يحيلها إلى( لجنة البت في الاعتراضات على التحديد).

ب- تشكل لجنة البت في الاعتراضات على التحديد من أحد قضاة محكمة الاستئناف رئيسا وعضوية أحد قضاة المحكمة التي تقع  القرية أو عقار الخزينة  أو الحراج ضمن اختصاصهما يسميهما المجلس القضائي وعضوية احد موظفي الدائرة يسميه المدير .

ج- تنتقل اللجنة بكامل أعضائها، بواسطة نقل يتولى المعترض تأمينها لها ذهاباً وإيابا، إلى الموقع الذي جرى تعيين حدوده لمعاينة الحدود المعترض عليها بحضور مخاتير القرى المعنية بالتحديد.

د- تبت اللجنة في الاعتراضات على التحديد، بعد النظر فيها وتدقيق المستندات والأوراق، ووزن البينات الخطية والشفوية، وتتخذ قرارها بالأغلبية، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.

 

المادة (28) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

أ – تقدر قيم العقارات الواقعة ضمن حدود أي قرية أو عقار خزينة عقب تعيين حدودها بصورة قطعية.

ب- يجري تقدير قيم العقارات ، وذلك بتقدير الدخل السنوي للعقار، فإن كان أرضاً زراعية يقدر الدخل الذي يحتمل أن تنتجه إذا زرعت بطريقة جيدة ومناسبة وفق قواعد الزراعة المتبعة في المناطق المجاورة لها متوسطة الإنتاج وذلك خلال سنة.

ج- يصدر المدير تعليمات تبين طرق وأساليب القيام بأعمال التحديد والمسح وتقدير القيمة.

 

المادة (29) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

على من يعلم بتعرض علامة تحديد أو مساحة للتخريب أو للنقل من مكانها أو للإزالة أو للطمس، أن يخبر الحاكم الإداري بذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام من وقت علمه به، ويشمل هذا بوجه خاص:

أ- مالك العقار الذي نصبت فيه العلامة ومن في حكمه من مشغل له أو مستخدم فيه أو صاحب حق أو مصلحة فيه.

ب- مالكي العقارات التي نصبت علامة تحديد أو مساحة على حد مشترك بينها، ومن في حكمهم.

ج- مختار القرية الأقرب موقعاً إلى علامة التحديد أو المساحة  الواقعة في أي من حراج الخزينة أو في عقار من عقاراتها.

 

المادة (30) تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها:

أ- على الحاكم الإداري، أو الموظف المفوض منه بعد تبلغه الإخبار، أن يقف على موقع العلامة المخبر عنها ويكشف عليها وأن يجري تحقيقاً يحدد فيه الفعل الذي تعرضت له إذا كان بفعل الطبيعة أو بفعل شخص.

ب- يحيل الحاكم الإداري الشخص الذي ثبت له تسببه فيما تعرضت له العلامة، بفعل منه أو إهمال، مع أوراق التحقيق إلى المحكمة.

ج- تحفظ أوراق التحقيق في حال ثبت للحاكم الإداري أن ما  تعرضت له العلامة كان من جراء العوامل الطبيعية.

د- يرفع الحاكم الإداري، في كل الأحوال، تقريراً بالواقع إلى المدير، الذي عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلامة إلى وضعها السابق.

 

المادة (31) تسوية العقارات والمياه:

تتناول تسوية الاراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في الاحكام العامة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف او حق التملك او حق المنفعة في الاراضي والمياه سواءً أكان هذا الحق معترفاً به أم متنازعاً عليه.

 

المادة (32) تسوية العقارات والمياه:

تراعى أثناء اعمال التسوية الأحكام الخاصة بتملك وإيجار الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص الحُكميين.

 

المادة (33) تسوية العقارات والمياه:

لا تباشر أعمال التسوية في منطقة تسوية لم يكن قد جرى تعيين حدود عقاراتها ومسحها وتقدير قيمها وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.

 

المادة (34) تسوية العقارات والمياه:

أ- تجري أعمال التسوية تحت رقابة المدير وإشرافه ويمارسها موظفون مفوضون منه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ب- يشكل فريق التسوية برئاسة مأمور التسوية وعدد من موظفي الدائرة من الحقوقيين والمساحين من ذوي الخبرة.

 

المادة (35) تسوية العقارات والمياه:

يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير أمرا يسمى (أمر التسوية ) يقرر بمقتضاه البدء بأعمال التسوية، وينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، وتعين فيه بصورة مفصلة منطقة التسوية التي ستجرى التسوية فيها، وتاريخ البدء بها، والحقوق التي تتناولها.

 

المادة (36) تسوية العقارات والمياه:

بعد صدور أمر التسوية ونشره في الجريدة الرسمية على الدائرة ان تقوم بما يلي:

أ- نشر إعلان التسوية لأصحاب الحقوق في منطقة التسوية، في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة ، وتعليق صورة عنه في مكان بارز من منطقة التسوية، تعلمهم فيه بصدور أمر التسوية وأنه ستتم المباشرة بأعمال التسوية في منطقة التسوية، على أن يتضمن هذا الإعلان البيانات الواردة في أمر التسوية، ويعين فيه مكان وزمان تقديم الادعاءات بالحقوق التي تتناولها التسوية.

ب- إعلام رئيس الوزراء لإصدار تعميم بإعلان للوزارات والدوائر الحكومية والبلديات والجهات التنظيمية ودعوتها لتقديم الادعاءات بشأن الحقوق التي تخصها في منطقة التسوية.

 

المادة (37) تسوية العقارات والمياه:

أ- على كل من يدعي بحق تتناوله التسوية أن يتقدم إلى مأمور التسوية بادعاء خطي معزز بالوثائق المؤيدة لحقه، وذلك في المكان والزمان المعينين في إعلان التسوية.

ب- إذا كان الحق عائداً لناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود، ناب عنه وليه أو وصيه أو القيم عليه في الادعاء به لمصلحته بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

ج- إذا كان الحق عائداً لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب عنه وكيله القانوني في الادعاء به لمصلحته.

 

المادة (38) تسوية العقارات والمياه

أ-  يحقق مأمور التسوية في الادعاءات المقدمة إليه بصورة علنية.

ب- لمأمور التسوية، ما لم تكن الحكومة طرفاً في النزاع، أن يعرض الصلح على الأطراف المتنازعة على حق من الحقوق، فإن اتفقوا على حل النزاع بصورة تتفق والقانون ينظم صك مصالحة بالأمور المتفق عليها تذكر فيه تفاصيل الحق وأوصاف العقارات موضوع المصالحة، ويوقعه الاطراف وشاهدان اثنان، ويعمل بمضمونه باعتباره إقرارا أو اتفاقا بعد تصديقه من مأمور التسوية.

ج- لمأمور التسوية عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير صاحب الأرض أن يجري تسوية لحقوق كل من المدعي بملكية العقار والمدعي بملكية الإنشاءات أو الأشجار وفقاً لما يتفقان عليه خطياً، على أن يصدق الاتفاق منه بعد توقيعه من الطرفين ومن شاهدين اثنين فإن لم يتفقا وتقدما لمأمور التسوية بطلب خطي لإجراء التسوية بينهما فله أن يقرر إجراء التسوية على النحو الذي يراه مناسباً، بما في ذلك تعويض أي من الطرفين تقدر قيمته ويسلم لمستحقه. فإذا لم يتفقا على التسوية ولم يطلبا اجراءها من مأمور التسوية  تجري المحكمة هذه التسوية عند نظرها في الاعتراضات على جدول الادعاءات.

د- يصدر المدير تعليمات تبين طريقة تعيين حدود العقارات في منطقة التسوية، وكيفية تقديم الادعاءات بالحقوق التي تتناولها التسوية، والأصول الواجب اتباعها عند التحقيق في الادعاءات.

 

المادة (39) تسوية العقارات والمياه:

للمدير إصدار أمر استثناء من التسوية لأي عقارات أو مياه إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وتسري على العقارات والمياه المستثناة من التسوية الأحكام التي تسري على العقارات والمياه التي لم يتم شمولها في إعلان التسوية، وتنظر المحاكم في أي نزاعات تطرأ بشأنها.

 

المادة (40) تسوية العقارات والمياه:

يعد نافذاً التصرف الجاري بسند على عقار واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية إذا مرت على التصرف فيه تصرفاً فعلياً مدة (15) خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف.

 

المادة (41) تسوية العقارات والمياه:

أ- إذا تصرف وارث في عقار موروث واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية مدة خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف مستقلاً عن بقية الورثة، فيعتبر أنه تصرف فيه بالنيابة عنهم ما لم يثبت أن تصرفه لم يكن على هذا الوجه.

ب- يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بحق الوريث ناقص الأهلية أو فاقدها الذي يدّعي لاسترداد حقه في العقار من تاريخ بلوغه سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الدينية المختصة برفع الحجر عنه الدرجة النهائية.

 

المادة (42) تسوية العقارات والمياه:

تسجل باسم الخزينة:

أ- أي حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها ، و أي حقوق في عقارات لم يدع أحد بها أو لم تثبت لأي من المدعين بها.

ب- العقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة أهالي قرية أو عشيرة منها، وذلك بالنيابة عمن لهم منفعة فيها .

ج- أي حقوق في مياه تثبت الحكومة أنها عائدة لها، و أي حقوق في مياه لم يدع بها أحد أو لم تثبت لأي من المدعين بها  سواء أكان أي من هذه الحقوق مخصصاً لعقار من عقارات الخزينة أم غير مخصص له.

 

المادة (43) تسوية العقارات والمياه:

أ- يراعي مأمور التسوية  بشأن تسوية حقوق المياه الأمور التالية:

تعيين مجموع حصص المياه التي ينبغي إدراجها في جدول الحقوق بما يتناسب ومجموع مساحات العقارات التي تسقى عادة منها محسوبة بالدونمات وتوزيعها على العقارات كل حسب المساحة المستحقة لحصص المياه من هذه العقارات .

إعادة توزيع حصص المياه التي يتبين أنها قد خصصت لعقار زيادة على حاجته عن بقية العقارات التي تسقى من  المياه نفسها بالصورة التي يراها مناسبة مع إلزام مالكي العقارات المستفيدة من تلك الحصص بدفع التعويض العادل الذي يقرره مأمور التسوية  لمالك العقار الذي أخذت منه تلك الحصص ويكون قراره بشأن مقدار التعويض قطعياً .

تقسيم حصص مياه العين التي سجلت في جدول الحقوق النهائي باعتبارها مصدرا شائعا للمياه على العقارات التي تسقى منها حسب المساحات المستحقة للسقي من هذه العقارات .

تنظيم جدول تقسيم حصص المياه في حال كانت العقارات تسقى من أكثر من عين، حسب ما يتبع كل عين منها والأقنية المتفرعة عنها من العقارات التي تسقى منها مستقلة عن العيون الأخرى ، بقرار من مأمور التسوية، وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

ب- يحدد المدير كيفية تعيين حصص المياه وتوزيعها وطريقة تقسيم المياه المسجلة باعتبارها مصدرا شائعا وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

المادة (44) تسوية العقارات والمياه:

للمدير أو مأمور التسوية أن يرسم على الخريطة حداً جديداً يفصل بين الأحواض أو بين العقارات الواقعة في منطقة التسوية عوضاً عن الحد القديم الفاصل بينها إذا رأى أنه معوج، كما له أن يسوي ويرسم أي حد على النحو الذي يراه مناسباً لطبيعة العقار وتضاريسه بقصد تحسين الأعمال فيه، وذلك إما بمبادلته بعقار مساو له في القيمة أو بإعطاء تعويض عادل لمالك العقار المتضرر يقدر وفقاً لأحكام تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الفصل، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

 

المادة (45) تسوية العقارات والمياه:

أ- للمدير أن يستحدث طريقاً جديدة أو أن يعتمد طريقاً قديمة، سواء أكانت عامة أم خاصة، وله أن يعين حرماً وطريقاً لبئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار في تصرف الغير، كما له أن يقرر حق مرور أو حق مجرى أو حق مسيل على عقار لمنفعة عقار آخر، وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ويكون قراره بذلك قطعياً على ان يتم تعويض مالك العقار المتضرر وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

ب- للمدير إذا ثبت له أن الطريق المطلوب استحداثها أو اعتمادها أثناء أعمال التسوية لا تخدم سوى عقار واحد، أن يستعيض عنها بطريق خاص على أن يحدد عرضه ويرسم على الخريطة.

ج- تمسح الطرق العامة والخاصة التي تستحدث أو تعتمد أثناء أعمال التسوية وترسم على الخرائط هي وأي تغيير يطرأ عليها، وتعد هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع إليها في حال حدوث نزاع أو وقوع تعدٍ على هذه الطرق.

 

المادة (46) تسوية العقارات والمياه:

أ-  يزال الشيوع، أثناء أعمال التسوية بإذن المدير وبالصورة التي يراها مناسبة، في أي عقار ادعى ملكيته أكثر من شخص على الشيوع، ولم يجر تعليق جدول حقوقه، إذا حدد بأنه قطعة مفرزة، وجرى تثبيته على الخرائط، سواء أجرت القسمة على عقار واحد أم على أكثر من عقار بقسمة جمع وذلك على النحو التالي:-

بقسمة رضائية بين الشركاء المدعين، إذا كانت أسماؤهم قد دونت في جدول الادعاءات، ولم يكن منازعاً في ادعاءاتهم بملكية العقار، ولم يكن بينهم ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فإن كانت هناك منازعة في ادعاءاتهم تلك، فتجري القسمة بين الشركاء المدعين الذين ستدرج أسماؤهم في جدول الحقوق وفقاً لأحكام هذا الفصل.

بناء على طلب خطي من أصحاب (3/4) ثلاثة أرباع الحصص من الشركاء المذكورين في البند (1) من هذه المادة، إذا تعذر الاتفاق على القسمة الرضائية بينهم، أو كان بينهم ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود.

ب- تمسح القطع الناتجة من القسمة، وتدرج في جدولي الادعاءات والحقوق، ويجري الاعتراض عليها، بعد تعليق الجدول الأخير، وفقاً لأحكام المادتين (49) و(50) من هذا القانون.

 

المادة (47) تسوية العقارات والمياه:

ينظم مأمور التسوية عند انتهاء التحقيق في الادعاءات جدولا يسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات المعترف بها و المتنازع عليها ويرفعه إلى المدير لتدقيقه مرفقاً به تقارير مفصلة عن كل ادعاء بحق متنازع عليه.

 

المادة (48) تسوية العقارات والمياه:

أ – بعد الانتهاء من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المرفقة به، ينظم جدول يسمى (جدول الحقوق) يصادق عليه المدير، و يبلغه إلى أهالي منطقة التسوية، بنشره في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً والموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة ، وتعلق نسخة منه، في يوم نشره، في مقر مديرية التسجيل، وأخرى في مقر الحاكم الإداري الذي تتبع له منطقة التسوية، وثالثة في مكان بارز من القرية.

ب- يحدد المدير الطريقة التي يتم فيها تنظيم جدولي الادعاءات والحقوق وشكلهما والأمور التي يجب مراعاتها بشأن نشر جدول الحقوق وتعليقه، وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها  لهذه الغاية.

 

المادة (49) تسوية العقارات والمياه:

أ- لأي مدع بحق في عقار أو مياه مس حقه في جدول الحقوق بأي صورة، أن يعترض على هذا الجدول إذا:

أغفل ذكر اسمه في الجدول.

أدرج حقه بصورة مغلوطة.

نسب حقه بكامله أو جزء منه إلى آخر خطأ.

قدرت قيمة عقاره أو حصص المياه العائدة له بصورة غير صحيحة.

ورد أي أمر آخر لم يرد عليه نص في هذه الفقرة.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون إذا كان الحق المدعى به عائداً لناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود ناب عنه في الاعتراض على الجدول وليه أو وصيه أو القيم عليه بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

ج- إذا كان الحق المدعى به عائداً لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب عنه في الاعتراض على الجدول وكيله القانوني.

 

المادة (50) تسوية العقارات والمياه:

أ- يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المدير مباشرة أو بوساطة مدير التسجيل بصورة خطية مبيناً فيه أوجه الاعتراض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المحكمة وفقا لما يلي:

من المعترض الذي كان ناقص أهلية أو فاقدها أو غائبا أو مفقودا وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، ولم ينب عنه وليه أو وصيه في الادعاء بحقه أو في الاعتراض على الجدول، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أو من تاريخ استرداده أهليته القانونية أو تحقق حياة المفقود أو رجوع الغائب.

من المقيم خارج المملكة وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر الجدول وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون.

ج – للمدير تمديد مدة تقديم الادعاءات أو الاعتراض عليها، للمدعين بالحقوق أو للمعترضين عليها في أحوال الحرب، وذلك إلى المدة التي يراها مناسبة على أن لا تزيد هذه المدة على سنة واحدة من تاريخ إعلان انتهاء الحرب.

 

المادة (51) تسوية العقارات والمياه:

أ – يقدم اعتراض مستقل بشأن كل حق معترض عليه، وفي حال شمل الاعتراض أكثر من حق مدرج في جدول الحقوق تستوفى الرسوم القانونية عن كل حق معترض عليه بصورة مستقلة عن كل قطعة.

ب- للشريك في عقار مدعى بملكيته على الشيوع أن يقدم اعتراضا على جدول الحقوق دون غيره من الشركاء فيه، كما يقبل الاعتراض من الغير على حقه دون حقوق غيره من الشركاء في العقار.

 

المادة (52) تسوية العقارات والمياه:

يحيل المدير جدول الحقوق ، بعد انتهاء مدة الاعتراض عليه، مع الاعتراضات الواردة على هذا الجدول إلى المحكمة لتنظر فيها.

 

المادة (53) تسوية العقارات والمياه:

أ-  تنحصر صلاحية النظر والبت في الاعتراضات الواردة على جدول الحقوق في المحكمة.

ب – تحال القضايا المنظورة أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه إلى المحكمة على ان تنظر فيها من النقطة التي وصلت إليها.

ج-  تمتنع المحاكم، فور نشر إعلان التسوية، عن النظر في أي دعاوى ترفع إليها أو تنظر فيها بشأن أي حقوق تتعلق بعقارات أو مياه واقعة في منطقة التسوية أو البت فيها، وذلك الى حين الانتهاء من أعمال التسوية، إذا ما توقف الحكم في تلك الدعاوى على نتيجة تسوية تلك الحقوق.

د-  للمحكمة صلاحية إصدار قرار بوقف السير في إجراءات أي معاملة تسجيل تتعلق بعقار أو مياه واقعة في منطقة تسوية، إلى حين الانتهاء من أعمال التسوية أو صدور قرار قطعي في الاعتراضات بشأن العقار أو المياه موضوع تلك المعاملة.

 

المادة (54) تسوية العقارات والمياه:

أ- تتبع المحكمة عند النظر في الاعتراضات والبت فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون أصول المحاكمات المدنية.

ب- للمحكمة صلاحية طلب أي بينة خطية كانت أم شفوية، للبت في الاعتراضات على جدول الحقوق، وذلك في الحالتين التاليتين:

إذا لم يكن بإمكان الخصم إبراز بينة خطية تثبت حقه المدعى به.

إذا أبرز الخصم بينة خطية صادرة عن جهة غير الدائرة.

 

المادة (55) تسوية العقارات والمياه:

لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق فيما بين الورثة بشأن استرداد حق في عقار أو في مياه موروث عن جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض على جدول الحقوق، والتي يبدأ سريانها من تاريخ بدء التصرف في العقار دون موافقة بقية الورثة ، ومن تاريخ بلوغ سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الدينية المختصة برفع الحجر عنه أو تحقق حياة المفقود أو رجوع الغائب الدرجة القطعية بالنسبة للمدعي ناقص الأهلية أو فاقدها.

 

المادة (56) تسوية العقارات والمياه:

أ – يصدق رئيس المحكمة أو من ينيبه جدول الحقوق الذي لم ترد عليه أي اعتراضات كما يصدق القسم غير المعترض عليه من جدول الحقوق ويعيده للمدير و يرسل القسم المعترض عليه من الجدول إلى المحكمة للنظر والبت في الاعتراضات.

ب- يسمى جدول الحقوق المصدق وفق احكام هذه المادة (جدول الحقوق النهائي).

 

المادة (57) تسوية العقارات والمياه:

أ- ينظم المدير جدولا يسمى (جدول التسجيل)  يتضمن الحقوق الواردة في جدول الحقوق النهائي وفقا لما ستدرج عليه في سجلات الدائرة، ويودعه لدى مديرية التسجيل بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ب- يفتح سجل عقاري للقرية الواردة في جدول التسجيل لدى مديرية التسجيل تسجل فيه حقوق العقارات، كما يفتح سجل للمياه تسجل فيه حقوق المياه المدرجة في جدول التسجيل، وتصدر سندات تسجيل لتلك الحقوق بعد استيفاء رسوم التسوية المستحقة على أصحابها.

 

المادة (58) تسوية العقارات والمياه:

يعتمد في المناطق التي تمت تسوية حقوق المياه فيها، جدول الحقوق النهائي للمياه عند تنظيم جدول تسجيل المياه وسجل مياه القرية، دون حاجة إلى إعادة تسوية حقوق المياه عند المباشرة بأعمال تسوية حقوق العقارات الواقعة في تلك المناطق.

 

المادة (59) تسوية العقارات والمياه:

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لأي محكمة أن تسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه العائد للقرية.

 

المادة (60) تسوية العقارات والمياه:

أ-  إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي فللمتضرر، خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا الجدول، أن يطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المسؤول عن الغش تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

ب- إذا ثبت للمحكمة أن حكماً من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فللمتضرر، خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة النهائية، أن يطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المستفيد من ذلك الحكم تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

 

المادة (61) تسوية العقارات والمياه:

أ- للمحكمة أن تقرر تصحيح جدول الحقوق النهائي، إذا اقتنعت بصحة دعوى الاعتراض المرفوعة أمامها في أي من الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون ما لم يكن العقار أو حصص المياه موضوع الاعتراض قد انتقل إلى شخص آخر بالبيع أو ما في حكمه.

ب- إذا انتقل العقار أو حصص المياه إلى شخص آخر فللمحكمة أن تحكم على من سجل العقار أو حصص المياه المدعى بها باسمه في جدول الحقوق بتعويض عادل يدفعه للمدعي.

ج- للمحكمة أن تقرر منع التصرف في العقار أو حصص المياه التي لا تزال مسجلة باسم من سجل العقار أو حصص المياه باسمه في جدول الحقوق ولم تنتقل إلى شخص آخر.

 

المادة (62) تسوية العقارات والمياه:

أ- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في جدول الحقوق النهائي للعقارات أو للمياه سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في التثبيت أم في ربط الحدود على الخرائط أثناء أعمال المساحة أم في حساب حصص المياه، فيحيل الموضوع إلى المحكمة  لتصدر قراراً نهائيا بشأنه.

ب- إذا ثبت للمدير وجود سهو عن تثبيت حق مجرى أو حق مسيل أثناء أعمال التسوية والمساحة على الخريطة لعقار وكان هذا الحق معيناً له قبل إعلان التسوية، يصدر المدير قراراً بتثبيت هذا الحق على الخريطة بالحالة التي كان عليها قبل البدء بأعمال التسوية في المنطقة دون دفع أي تعويض، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ج- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في قيد من قيود السجل العقاري أو في سجل المياه سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في حساب حصص المياه، فيصدر قراراً بتصحيح ذلك السهو أو الخطأ.

د – إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في قيد من قيود السجل العقاري في المناطق التي تمت تسويتها او التي لم تعلن التسوية فيها أو التي استثنيت من التسوية سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في تثبيت الحدود أم في ربطها على الخرائط، وكان الخطأ أو السهو مخالفاً لصريح مضامين القيود والوثائق الرسمية، فله أن يأمر بتصحيح هذا الخطأ أو ذلك السهو وبخلاف ذلك يرجع أمر التصحيح إلى المحكمة.

قانون الملكية العقارية الجديد

هـ- 1- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر يجوز للمدير في حالات خاصة إجراء تعديل على حدود القرى أو الأحواض او الأحياء التي أصبحت قيودها نهائية سواء بالتوحيد أو التقسيم وذلك إذا اقتنع ان مثل هذا التعديل تقتضيه ضرورات فنية أو تنظيمية على ان لا يؤثر ذلك على مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو على أي حق من حقوق الملكية لأي شخص من جراء التعديل.

2- أ-  للمدير تشكيل لجنة فنية لإجراء تعديل على حدود العقارات التي أصبحت قيودها نهائية إذا اقتنع بوجود ضرورات تنظيمية وفنية لذلك.

ب-  تصدر اللجنة قرارها بموافقة اغلبية الأعضاء وترفع توصياتها للمدير أو من يفوضه للموافقة عليها مع ارفاق تقدير لقيمة التعويض الناشئ عن التعديل إذا اقتضى الأمر ذلك، ويعكس على السجل العقاري.

ج-  إذا تأثرت مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو أي حق من حقوق الملكية لأي شخص من جراء التعديل ولم يوافق أصحاب العلاقة على تقدير قيمة التعويض الذي أجرته اللجنة يحق للمتضرر اللجوء للقضاء بخصوص التعويض.

 

المادة (63) تسوية العقارات والمياه:

لا تكون التصرفات أو العقود أو أي معاملات تجري على العقارات أو المياه صحيحة في المناطق التي تمت التسوية فيها إلا إذا سجلت لدى مديرية التسجيل، ويعد باطلاً كل تصرف أو عقد أو معاملة أجري خلافاً لذلك.

 

المادة (64) تسوية العقارات والمياه:

أ- لا يجوز التنازل عن حقوق المياه أو أي حصة منها بمعزل عن العقار المخصصة له، كما لا يسمح لأي عقار أن ينتفع بمياه مخصصة لغيره من العقارات، إلا بإذن مسبق من المدير بناء على طلب خطي مقدم من ذوي العلاقة، على أن يسجل ذلك التنازل أو الانتفاع في سجل المياه لدى مديرية التسجيل.

ب- يسجل أي تغيير يطرأ على حقوق المياه من وقت لآخر في سجل المياه لدى مديرية التسجيل تبعاً لأي تغيير يطرأ على العقار المخصصة له، كانتقالها للورثة أو قسمتها بين الشركاء أو استملاكها.

 

المادة (65) تسوية العقارات والمياه:

في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون لا يسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه.

 

المادة (66) تسوية العقارات والمياه:

أ- إذا كان حق التصرف على الشيوع في عقار بين أهالي قرية واقعة ضمن نطاق منطقة تسوية، فيجوز قبل المباشرة بتنظيم جدول التسجيل تقسيم العقار بين أهالي القرية المدرجة أسماؤهم في جدول الحقوق النهائي على النحو التالي:

باتفاق خطي موقع من (3/4) ثلاثة أرباع فأكثر من أصحاب الحصص المدرجة في جدول الحقوق النهائي من أهالي القرية، مصدق من المدير، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تصديق جدول الحقوق.

بقرار من المدير وبالصورة التي يراها مناسبة، في حال تعذر اتفاق (3/4) ثلاثة أرباع أصحاب الحصص المدرجة في جدول الحقوق النهائي من أهالي القرية على القسمة بينهم، أو في حال تعذر إتمامهم القسمة خلال المدة المحددة لهم لهذا الغرض.

ب- تمسح القطع الناتجة من قسمة العقار المشاع وتدرج في جدول التسجيل وتسجل في السجل العقاري للقرية وفقاً لنتائج تلك القسمة.

 

المادة (67) تسوية العقارات والمياه:

أ- يحظر من تاريخ نشر إعلان التسوية قيد أو تسجيل أي عقار، أو أي حصة شائعة فيه، في قيود التسوية وجداولها ضمن أي منطقة تسوية باسم شخص أو أكثر إذا كانت مساحة ذلك العقار أو الحصة تقل عن دونم واحد في العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم وعن (100) مائة متر مربع حدا ادنى في العقارات الواقعة داخل حدود التنظيم، وتسمى القطعة أو الحصة التي تقل مساحتها عن الحد الأدنى بالنتفة.

ب-1- تعرض النتفة للمزايدة بين مالكي العقارات أو الحصص الملاصقة لها وتحال على من يدفع أعلى بدل مزايدة لصاحبها.

2- إذا أمكن جمع نتفتين فأكثر، تزيد مجموع مساحاتها على الحد الأدنى المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعرض القطعة الناتجة من هذا الجمع للمزايدة بين أصحاب هذه النتف.

ج- تقدر قيمة للتعويض عن النتفة التي لم يتقدم للمزايدة عليها سوى مزاود واحد أو تلك التي لا يستفيد منها سوى عقار ملاصق واحد، ويسلم لصاحب الحق فيه وفقاً لأحكام المادتين (78) و(79)  من هذا القانون.

د- تؤول حصص المياه العائدة للنتفة إلى حصص مياه العقار التي أضيفت إليه.

 

المادة (68) تسوية العقارات والمياه:

للمحكمة أن تقرر إرجاء البت في أي دعوى بشأن عقار يقع في منطقة غير مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناة منها إلى حين إعلان التسوية فيها، إذا رأت في ذلك تحقيقا للعدالة، وثبت لها بكتاب صادر عن المدير بأنه سيتم الإعلان عن التسوية في المنطقة التي يقع العقار موضوع الدعوى فيها، وعليها أن ترجع عن قرارها وتنظر الدعوى وتبت فيها حسب الأصول إذا  ثبت لها تعذر إعلان التسوية.

 

المادة (69) تسوية العقارات والمياه:

تعفى من رسوم الطوابع الوثائق والأوراق المتعلقة بأي معاملة لها صلة بتنفيذ أحكام التسوية.

 

المادة (70) تسوية العقارات والمياه:

لمالك أي عقار مسجل بمقتضى جدول التسجيل في السجل العقاري، لم تحدد له طريق على الخريطة أو أن الطريق التي حددت له يتعذر استعمالها، أن يطلب خطياً إلى المدير استحداث طريق توصل عقاره بطريق عامة أو خاصة أو تبديل تلك الطريق بطريق أخرى قابلة للاستعمال.

 

المادة (71) تسوية العقارات والمياه:

تحدد الطريق المستحدثة أو البديلة بالصورة التي يراها المدير مناسبة، على أن يراعى في ذلك ما يلي:

أ- تقدير قيمة التعويض عن المساحة التي ستقتطع من العقار للطريق المستحدثة أو البديلة، في حال تبين نتيجة الكشف والتحقيق أنه لم يكن للعقار المطلوب فتح طريق له حق مرور سابق أو أن مساحة الطريق البديلة تزيد على مساحة الطريق المتعذر استعمالها، ويسلم ذلك التعويض لصاحب الحق فيه، وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

ب- إذا كانت الطريق المطلوب استحداثها لا تخدم سوى عقار واحد، فللمدير الاستعاضة عنها بطريق خاص يحدد عرضه ويرسم بخط متقطع على الخريطة وذلك لقاء تعويض تقدر قيمته ويسلم لمالك العقار الخادم، وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

 

المادة (72) تسوية العقارات والمياه:

لمالك أي عقار تمر منه طريق عامة أو خاصة، عدا طريق المواصلات الواقعة ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن يتقدم للمدير بطلب خطي لتغيير مسار تلك الطريق ضمن حدود عقاره، إذا كان مسارها الحالي يضر بمصلحته أو يحول دون استغلال العقار على الوجه الأمثل، وللمدير، بعد استيفاء رسوم الكشف والمساحة المقررة في هذا القانون، أن يقرر إجراء الكشف على العقار والطريق المارة منه، فإن ثبت للمدير نتيجة الكشف تحقق الضرر، فله أن يأمر بتعيين مسار مناسب جديد للطريق في ذلك العقار يكون أقل ضرراً من المسار الحالي، شريطة أن لا يلحق مسار الطريق الجديد ضرراً بالعقارات المجاورة و بالمصلحة العامة، ويعتبر قرار المدير بهذا الشأن قطعياً.

 

المادة (73) تسوية العقارات والمياه:

أ – لمالك أي بئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار مملوك لشخص آخر لم يعين لها حرم وطريق أن يطلب خطياً إلى المدير تعيين حرم وطريق لتلك البئر أو الكهف أو المغارة لقاء تعويض يدفعه لمالك العقار عن المساحة المقتطعة من عقاره لهذا الغرض.

ب- لمالك أي عقار لم يعين له حق مجرى أو حق مسيل أن يطلب خطياً إلى المدير تعيين هذا الحق من أقرب عقار مجاور لقاء تعويض يدفعه لمالكه.

ج- تقدر قيمة أي تعويض واجب دفعه، بمقتضى هذه المادة، ويسلم لأصحاب الحق فيه وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

 

المادة (74) تسوية العقارات والمياه:

أ- للمدير تعيين حرم وطريق لأي عين ماء أو بئر تستعمل منفعة عامة لأهالي القرية بناء على طلب خطي مقدم من أكثرية المنتفعين من أهالي قرية اختتمت فيها أعمال التسوية دون تحديد حرم وطريق على الخريطة وذلك بالصورة التي يراها مناسبة.

ب- يلزم المنتفعون من العين أو البئر من أهالي القرية بتعويض مالك العقار عن المساحة المقتطعة للحرم أو  للطريق أو لكليهما، ويحدد المدير الملزمين بدفع التعويض  والنسب المستحقة على كل منهم، ويقدر قيمة التعويض ويسلمه لصاحب الحق فيه وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون.

 

المادة (75) تسوية العقارات والمياه:

يحدد المدير بعد إجراء التحقيق اللازم، مقدار عرض أي طريق أو حق مرور مرسم بخط متقطع على خريطة عائدة لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية لم يحدد لها عرض على الخريطة، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً بعد الاستئناس برأي الجهة التنظيمية المختصة.

 

المادة (76) تسوية العقارات والمياه:

أ- إذا ثبت للمدير أن حق مرور أهمل وأن المنفعة المرجوة منه قد زالت ، فله أن يقرر بناء على طلب خطي من مالك العقار الخادم، إلغاء حق المرور وشطبه من الخريطة، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ب-  إذا ثبت أن طريقاً أو مجرى مياه أو جزءاً منهما مرسمة على الخريطة ، قد أهملت وأن المنفعة المرجوة منها قد زالت ، فيتبع بشأنها ما يلي:-

1- للمدير إذا كانت الطريق أو المجرى واقعة خارج حدود مناطق البلديات ، أن يقرر إلغاءها ، وتؤول ملكية ما ألغي منها حينئذ للخزينة.

2- لوزير الشؤون البلدية، بناء على تنسيب من المجلس البلدي المختص، إذا كانت الطريق أو المجرى واقعة داخل حدود منطقة البلدية ، أن يقرر إلغاءها، وتؤول ملكية ما ألغي منها حينئذ للبلدية، ويسجل باسمها في السجل العقاري وفقاً لمضمون هذا القرار.

 

المادة (77) تسوية العقارات والمياه:

لأي شخص سجل حقه في جدول التسجيل العائد لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية على أنه صاحب أشجار مغروسة في عقار يملكه شخص آخر ، أن يطلب من المدير اجراء افراز الأشجار عن العقار ، ويجرى الإفراز وفق الطريقة المبينة في الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون.

 

المادة (78) تسوية العقارات والمياه:

أ- تقدر قيمة أي تعويض مقرر نتيجة اعمال التسوية من لجنة تسمى (لجنة تقدير قيمة التعويض) يشكلها المدير من ثلاثة خبراء ، أحدهم من موظفي الدائرة يختاره المدير ، وآخران يختار كل فريق واحداً منهما ، وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه طلب تسمية الخبير.

ب- يتولى المدير اختيار خبير من أهالي المنطقة بدلاً عن أي خبير استنكف أي من الفريقين عن تسميته أو تعذر على أي منهما اختياره خلال المدة المحددة لذلك ، أياً كان سبب هذا الاستنكاف أو ذلك التعذر.

ج- تتخذ اللجنة قرارها بتقدير قيمة التعويض بأكثرية أعضائها ، ويبلغ مضمون هذا القرار إلى الفريقين بالطريقة التي يراها المدير مناسبة.

د- لأي من الفريقين ، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار لجنة تقدير قيمة التعويض ، أن يعترض خطياً إلى المدير على قيمة التعويض.

هـ- يعد قرار اللجنة قطعياً ، بعد تصديقه من المدير، في حال عدم الاعتراض عليه من أي من الفريقين خلال المدة المحددة  للاعتراض.

و- يكون قرار المدير بشأن الاعتراض على قرار لجنة تقدير قيمة التعويض قطعياً.

ز- تقدر قيمة حصص المياه المخصصة لسقي العقار عند تقدير قيمة التعويض المستحق عن أي قسم مقتطع منها.

 

المادة (79) تسوية العقارات والمياه:

تسلم قيمة أي تعويض مقدر من اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (78) من هذا القانون ، لصاحب الحق فيه وذلك باتباع الإجراءات التالية:

أ- يودع الشخص المكلف بدفع التعويض المقدر من لجنة تقدير قيمة التعويض أثناء أعمال التسوية ، مبلغ التعويض أمانة لدى محاسب مديرية التسجيل لحساب صاحب الحق فيه بمقتضى جدول الحقوق النهائي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار اللجنة بتقدير قيمة التعويض الصفة النهائية ويسلم مدير التسجيل التعويض لصاحب الحق فيه بعد تصديق جدول الحقوق النهائي.

ب- يسلم الشخص المكلف بدفع التعويض ، المقدر من لجنة تقدير قيمة التعويض بعد اختتام أعمال التسوية ، مبلغ التعويض لمستحقه ، بحضور مدير التسجيل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار اللجنة بتقدير قيمة التعويض الصفة القطعية.

ج- يضع مدير التسجيل إشارة حجز تنفيذي على قيد العقار الذي صدر القرار الموجب للتعويض لمصلحته أو على قيود العقارات المملوكة لأهالي القرية الملزمين بدفع التعويض في حال صدر القرار لمنفعتهم ، وذلك لضمان حق صاحب التعويض في تسلمه إذا تعذر تسليمه له خلال أي من المدتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

قانون الملكية العقارية الجديد

د- تسري الفائدة القانونية على مبلغ التعويض بعد انقضاء أي من المدتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

هـ- ترفع إشارة الحجز التنفيذي، كما يوقف سريان الفائدة القانونية حال تسليم مبلغ التعويض والفائدة القانونية المستحقة عنه لصاحب الحق فيهما بحضور مدير التسجيل ، أو حال إيداعهما أمانة باسم صاحب الحق فيهما لدى محاسب مديرية التسجيل.

و- يُحصّل التعويض مع رسوم التسجيل الواجب استيفاؤها عن المعاملة من الملزمين بدفع التعويض، في حال كان صاحب الحق في التعويض الخزينة وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

 

المادة (80) تسوية العقارات والمياه:

أ- ترسم الطريق المستحدثة أو البديلة ، أو حرم البئر أو عين الماء أو المغارة أو الكهف أو الطريق الموصلة لأي منها ، أو حقوق الارتفاق المقررة التي لا يستحق أي تعويض عنها على الخريطة بعد صدور قرار المدير بالموافقة على استحداثها أو تبديلها أو تعيينها واذا كان يستحق عنها تعويض لا يرسم على الخريطة أي منها إلا بعد دفع التعويض المقرر لصاحب الحق فيه.

ب- تستوفى من طالب استحداث طريق أو تبديلها، أو تعيين حرم لبئر أو لعين ماء أو لمغارة أو لكهف أو طريق موصلة لأي منها ، أو تقرير حقوق ارتفاق، رسوم الكشف والمساحة المقررة قانوناً قبل السير بالإجراءات اللازمة للنظر في الطلب.

ج- يشترط ان لا تقل سعة أي طريق عن ستة أمتار.

 

المادة (81) تسوية العقارات والمياه:

تسري بشأن أي علامة تحديد أو مساحة نصبت في أي عقار أثناء أعمال التسوية والمساحة أو بعد اختتامها أحكام المواد (29) و(30) و(220) من هذا القانون.

 

المادة (82) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

يقتصر إجراء معاملات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها على العقارات التي لم تشمل بأعمال تسوية ولم تسجل سابقاً لدى مديريات التسجيل.

 

المادة (83) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون تسري على تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين الأحكام ذاتها التي تسري على تسوية حقوق هؤلاء الأشخاص أثناء أعمال التسوية.

 

المادة (84) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

يتقدم الراغب في تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بطلب خطي إلى مدير التسجيل يبين فيه تصرفه في هذا العقار وأسباب هذا التصرف وأوصاف العقار المطلوب تسجيله.

 

المادة (85) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

ينشر مدير التسجيل بعد تقديم طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله وعلى نفقة مقدمه، إعلاناً في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة ، وفي مكان بارز من القرية ، وفي مديرية التسجيل ومقر الحاكم الإداري، يذكر فيه التفاصيل المبينة في الطلب ، ويدعو فيه من له اعتراض عليه أن يتقدم به خطياً إلى المدير خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الصحف.

 

المادة (86) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

يقوم مدير التسجيل فور انقضاء مدة الاعتراض على طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بما يلي:

أ- إجراء كشف على العقار المطلوب تسجيله ، على نفقة مقدم الطلب بعد استيفاء رسم الكشف والمساحة منه ، والتحقق من تصرف مقدم الطلب فيه وأسبابه ، والنظر في الاعتراضات الواردة على طلب التسجيل ، والتحري عن أي موانع قد تحول دون تسجيل العقار باسم مقدم الطلب.

ب- تنظيم تقرير موقع منه ومن المجاورين وأهل الخبرة تبين فيه أوصاف العقار المطلوب تسجيله وواقع الحال التي توصل إليها نتيجة الكشف والتحقق بشأن طلب التسجيل والاعتراضات الواردة عليه والتصرف في العقار وأسبابه ، مرفقا به مخطط دقيق للعقار يبين حدوده ومساحته.

ج- رفع أوراق معاملة تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله للنظر فيها إلى لجنة تسجيل العقارات.

 

المادة (87) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

أ- تشكل في كل محافظة أو لواء لجنة تسمى( لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها) برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من  مدير المالية ومدير التسجيل تتولى النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية خلال ستين يوماً ، ولها الحق في إعادة الكشف على العقار وطلب سماع البينات التي تراها مناسبة، والتحقق من التصرف في العقار وأسبابه، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة.

 

المادة (88) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

إذا لم ترد أي اعتراضات بشأن طلب تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله تصدر اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (87) من هذا القانون قرارها بتسجيل العقار باسم طالب التسجيل.

 

المادة (89) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

أ- لطالب التسجيل أو لأي من المعترضين على الطلب إقامة دعوى لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار.

ب- للمحكمة تصديق قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها أو  فسخه حسب وقائع الدعوى وبيناتها.

 

المادة (90) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

تبلغ القرارات الصادرة بشأن طلبات تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها لأصحاب العلاقة بمعرفة مدير التسجيل أو من ينيبه من مديري التسجيل الآخرين في حال كان المطلوب تبليغه مقيماً في منطقة خارج اختصاص مدير التسجيل.

 

المادة (91) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

أ- على مدير التسجيل بعد مرور (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها إلى أصحاب العلاقة إتمام اجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل وفق قرار اللجنة  ما لم يرد الى مديرية التسجيل خلال هذه المدة إشعار من المحكمة بوقف السير بهذه المعاملة.

ب- يلتزم مدير التسجيل بتنفيذ مضمون قرار المحكمة بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

 

المادة (92) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

يعد السند الصادر عن مديرية التسجيل بحق التصرف باسم طالبه وثيقة غير قابلة للطعن امام المحاكم من أي معترض على هذا التسجيل ، على أنه يحق للمتضرر ناقص الأهلية أو فاقدها أو الغائب أو المفقود إقامة دعوى لدى المحكمة على من سجل العقار باسمه خلال المدد الواردة في الفقرة ( ب) من المادة (50) من هذا القانون ، أو على أي من أصوله أو فروعه أو زوجه في حال انتقلت ملكية العقار إلى أي منهم بأي صورة من الصور ، وإذا انتقلت إلى غيرهم تطبق أحكام المادة (13) من هذا القانون.

 

المادة (93) تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها:

أ – للجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، أثناء النظر في طلب التسجيل أن ترجئ البت فيه إلى حين إعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقار المطلوب تسجيله ضمن نطاقها إذا رأت أن في ذلك تحقيقا للعدالة.

ب- للجنة التي أرجأت البت في معاملة تسجيل العقار أن ترجع عن قرارها  وأن تستأنف البت في الطلب إذا تبين لها بكتاب من المدير عدم وجود نية لدى الدائرة بإعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقار المطلوب تسجيله ضمن نطاقها.

 

المادة (94) إزالة الشيوع:

يزال الشيوع في ملكية العقار بتصرف الشركاء فيه تصرفاً ناقلاً للملكية أو بقسمته بينهم كل بنسبة حصته في ملكيته.

 

المادة (95) إزالة الشيوع:

يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع باتفاق جميع الشركاء فيه ببيعه وتوزيع ثمنه بين الشركاء كل حسب حصته في ملكيته.

 

المادة (96) إزالة الشيوع:

إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف في  العقار المملوك على الشيوع ببيعه يجوز التصرف في هذا العقار لإنهاء الشيوع فيه بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار من:

أ- مالكي (3/4) ثلاثة أرباع الحصص على الأقل في العقار شريطة ان تكون الحصص المتبقية غير قابلة للقسمة منفردة او مجتمعة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن أجازوه أجري التصرف، وإن لم يجيزوه أو  امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه نفذ التصرف ولهم إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في ما يخص حصصهم من ثمن العقار، لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التصرف في العقار.

ب- مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه نفذ التصرف وإن رفضوه أو  امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه تتولى لجنة إزالة الشيوع في العقار النظر فيه.

 

المادة (97) إزالة الشيوع:

تنظر لجنة إزالة الشيوع في العقار في طلب التصرف في العقار وفقا لما يلي:-

أ- اذا كانت حصص جميع الشركاء  في العقار غير قابلة للقسمة تقرر اللجنة إجراء التصرف المطلوب وفقا لما يلي:

1- تقدر قيمة حصة طالب التصرف بوساطة خبير منتخب لهذه الغاية وتدعو الشركاء لإبداء رأيهم في شراء حصة طالب التصرف بالقيمة المقدرة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم .

2- إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي.

3- إذا رفض أحد الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمناً لها يزيد على القيمة المقدرة توضع الحصة في المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى ثمن لها.

4- إذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفهم من الشراء أو رفضوه ينتقل الخيار لطالبي التصرف لشراء حصص الشركاء بالثمن المتفق عليه أو المقدر، وإذا رفضوه تقرر اللجنة بيع العقار بالمزاد العلني.

قانون الملكية العقارية الجديد

ب- اذا كانت حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف بين التصرف في العقار أو فرز حصصهم عن حصص بقية الشركاء في عقار مستقل، فإذا اختاروا التصرف في العقار تقرر اللجنة اجراءه أما إذا رفضوا  أو اختاروا فرز حصصهم في العقار تجري اللجنة القسمة بفرز حصص الشركاء رافضي التصرف عن حصص الشركاء طالبيه.

ج- اذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة الا بتجميعها في عقار واحد تخير اللجنة رافضي التصرف بين التصرف في العقار أو شراء حصص طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال عدم اتفاقهم عليه وبين فرز حصصهم عن حصص طالبي التصرف وتسجيلها بأسمائهم في عقار واحد.

د- اذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة وغير قابلة للتجميع في عقار واحد  تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف في العقار بين التصرف فيه أو شراء حصص الشركاء طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال عدم اتفاقهم عليه، فان اختاروا التصرف تقرر اللجنة اجراءه وان اختاروا شراء حصص طالبي التصرف تقرر اللجنة بيعها لهم، وإذا امتنع رافضو التصرف عن ابداء موقفهم أو رفضوا الشراء ينتقل الخيار لطالبي التصرف لشراء حصص رافضي التصرف بالثمن المتفق عليه او المقدر واذا رفض طالبو التصرف الشراء تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (98) إزالة الشيوع:

أ- في الاحوال التي تقرر فيها (لجنة إزالة الشيوع في العقار) اجراء التصرف في العقار المملوك على الشيوع لا يجوز أن يقل ثمن هذا العقار عن الثمن الذي تحدده اللجنة في قرارها و لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار اللجنة بالتصرف في العقار، ولأي من الشركاء في العقار اللجوء الى اللجنة لتحديد ثمن جديد له في حال انقضت هذه المدة دون التصرف فيه.

ب- على الشريك الذي يبلغ بأي من الامور الواردة في المواد (96) و (97) و(103) من هذا القانون أن يبدي موقفه منها خطيا خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بها.

 

المادة (99) إزالة الشيوع:

يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع وفق احكام المادتين (96) و (97) من هذا القانون سواء أكان بين الشركاء ناقص أهلية أم فاقدها أم غائب أم مفقود، على أن يمثل أيا من هؤلاء الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانوناً، سواء في طلب التصرف في العقار أو في الاعتراض عليه بعد الحصول على إذن بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

 

المادة (100) إزالة الشيوع:

أ- للشريك في عقار مملوك على الشيوع أن يطلب قسمته ولا يحق لأي من شركائه فيه أن يرفض هذا الطلب.

ب- يجوز تأخير قسمة العقار المملوك على الشيوع لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات باتفاق جميع الشركاء فيها.

ج- لا يحول اتفاق الشركاء على استمرار الشيوع لمدة غير محددة دون مباشرة أي منهم حقه في طلب إجراء القسمة.

د- ليس للشركاء في ملكية عقار أن يطلبوا إزالة الشيوع فيه، سواء أكان بالتصرف فيه أم بقسمته، إذا تبين من الغرض الذي خصص له وجوب بقائه مملوكاً على الشيوع.

 

المادة (101) إزالة الشيوع:

إذا وجد من بين الشركاء في العقار المملوك على الشيوع ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فيقوم مقامه في إزالة الشيوع الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانوناً بعد حصوله على إذن بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

 

المادة (102) إزالة الشيوع:

أ- يقسم العقار الذي يقبل القسمة باتفاق جميع الشركاء فيه أو بوساطة لجنة إزالة الشيوع  في العقار المشكلة وفق أحكام هذا القانون.

ب- للشركاء في عقار مملوك على الشيوع إنشاء شركة فيما بينهم وفق احكام قانون الشركات تنقل اليها ملكية هذا العقار بموافقة المدير على أن تكون حصة أي منهم فيها بنسبة حصته في العقار المملوك على الشيوع وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية دون ان يترتب على عملية نقل الملكية استيفاء أي رسوم او ضرائب.

 

المادة (103) إزالة الشيوع:

إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على قسمة  العقار المملوك على الشيوع وتوافرت أسباب مبررة تدعو إلى قسمته لإنهاء حالة الشيوع فيه فيجوز قسمة العقار بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار من:

 أ- مالكي (3/4) ثلاثة أرباع الحصص في العقار على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن أجازوه أجريت القسمة، وإن رفضوه أو امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه تنفذ القسمة ولهم إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في ما يخص قيمة حصصهم المفرزة من العقار لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل القسمة.

ب- مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه أجريت القسمة وإن رفضوه أو امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه تتولى لجنة إزالة الشيوع في العقار النظر فيه.

 

المادة (104) إزالة الشيوع:

أ- تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى (لجنة إزالة الشيوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الاولى لا تقل درجته عن الثالثة أو خدمة في الدائرة لا تقل عن خمس عشرة سنة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مسّاح يسميهم المدير.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص اللجنة دون غيرها بالنظر والبت في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل .

ج- تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المتعلقة في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي أقيمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه.

قانون الملكية العقارية الجديد

د-1- تحدد طريقة عمل اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وإجراءاتها، والمدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها، وكيفية حضور الشركاء ومثولهم لديها وطريقة انتخابها للخبراء، والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم والواجبات والالتزامات المترتبة عليهم وأتعابهم والتبليغات التي تجريها، وكيفية اتخاذ قراراتها، وتنفيذها، ومكان عقد جلساتها، والمكافآت التي يتقاضاها رئيس اللجنة وأعضاؤها وكاتب جلساتها وأي أمور أخرى تتعلق بعملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

2- للجنة إزالة الشيوع القيام بكافة الإجراءات والتبليغات واتخاذ القرارات وعقد الجلسات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء والاستماع إليهم باستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الإلكتروني وذلك بمقتضى النظام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.

هـ- يجوز لأي من الشركاء في العقار الحضور أمام اللجنة بالذات أو بوساطة محام يتم توكيله لهذه الغاية.

و- تستوفى الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم المحاكم على معاملات إزالة الشيوع في العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

المادة (105) إزالة الشيوع:

إذا اتفق الشركاء في العقار المملوك على الشيوع على قسمته بينهم فعليهم اللجوء إلى مسّاح مرخص يتولى تنظيم معاملة القسمة ، على أن تتضمن هذه المعاملة خريطة تبين حصص الشركاء مفرزة ، على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ، على ان تقدم هذه المعاملة إلى مديرية التسجيل لقيدها في السجل العقاري بعد استيفاء الرسوم المقررة عنها وفقا للإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

 

المادة (106) إزالة الشيوع:

تتبع بشأن قسمة العقار المملوك على الشيوع الإجراءات التالية:

أ- يمسح العقار المطلوب قسمته ثم تفرز حصص الشركاء فيه بعد تحقيق المعادلة فيما بينها مع الأخذ بالاعتبار أي عوامل تؤثر في قيم تلك الحصص زيادة أو نقصاناً، كشكلها ومساحتها ونوع تنظيمها وجودة تربتها وشرف موقعها.

ب- تفرز حقوق الارتفاق للعقار المملوك على الشيوع، على أن لا تتعلق حصة بأخرى ما أمكن ذلك.

ج- تقدر قيم حصص الشركاء بالاتفاق بينهم، فإن لم يتفقوا على تقدير قيمها تتولى لجنة إزالة الشيوع، وعلى نفقة الشركاء، تعيين خبير أو أكثر لتقدير قيم تلك الحصص.

د- بعد اتمام المعاملة وفق احكام هذه المادة تخصص الحصص المفرزة للشركاء بالاتفاق أو بالقرعة، ويدرج ذلك في محضر يوقع عليه الشركاء ويربط بخريطة القسمة.

هـ- إذا ظهر في نتيجة تقدير قيم الحصص أن حصة واحدة أو أكثر غير متعادلة من حيث القيمة مع الحصص الأخرى وجب تحقيق التعادل بضم شيء من النقد إليها.

 

المادة (107) إزالة الشيوع:

إذا تعددت العقارات المطلوب قسمتها ضمن اختصص مديرية تسجيل واحدة، وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء أنفسهم، فيمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع إذا ابدى مالكو ثلاثة ارباع الحصص في تلك العقارات رغبتهم بذلك.

 

المادة (108) إزالة الشيوع:

أ – إذا كان على العقار المطلوب قسمته بناء واتفق مالكو ثلاثة أرباع حصص العقار على قسمته فتجري قسمته وفقا لأحكام المادة (106) من هذا القانون.

ب- تطبق أحكام الابنية والتجمعات العقارية الواردة في هذا القانون على قسمة الأراضي المقامة عليها طوابق وشقق .

ج- يفرز الجزء غير المبني الذي يقبل القسمة عن الجزء القابل للقسمة المقام عليه بناء، من العقار الذي تجري قسمته، في حال أبدى مالكو ثلاثة أرباع حصص العقار رغبتهم في ذلك.

 

المادة (109) إزالة الشيوع:

أ – يقدم طلب قسمة العقار الى مدير التسجيل الذي عليه إحالته الى لجنة إزالة الشيوع في العقار.

 ب- عند تسجيل طلب القسمة تصدر لجنة إزالة الشيوع في العقار قرارا يتضمن وضع إشارة على السجل العقاري للعقار المطلوب قسمته تفيد بوجود طلب قسمة بشأنه.

ج- على مدير التسجيل عند إجراء أي تصرف أو تغيير على حصص أي شريك في العقار الذي أدرجت على صحيفته إشارة بوجود طلب قسمة بشأنه، ان يعلم لجنة إزالة الشيوع في العقار مسبقاً بإجراء هذا التصرف أو ذلك التغيير.

وعلى مدير التسجيل إعلام اللجنة بإتمام التصرف أو التغيير الذي جرى على حصص الشريك بإذن منها حال تسجيله لديه ا، و عليه أن يعلم اللجنة بأي وقوعات تدون في السجل العقاري للعقار موضوع  طلب القسمة من استملاك أو حجز أو انتقال بالإرث لتؤخذ بالاعتبار عند قرار القسمة.

د- يعلم مدير التسجيل الجهات الحاجزة أو المرتهنة للعقار موضوع طلب القسمة أو أي حصة فيه بإدراج إشارة طلب قسمة العقار المحجوز أو المرهون ، كله أو حصة منه.

 

المادة (110) إزالة الشيوع:

أ- تتم التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار وفقاً لنظام التبليغات الذي سيصدر لهذه الغاية.

ب- إذا كان أحد الشركاء في العقار المطلوب قسمته متوفى أو توفي أثناء نظر طلب القسمة يبلغ ورثته حسب الأصول.

 

المادة (111) إزالة الشيوع:

أ- تقوم لجنة إزالة الشيوع في العقار بالكشف على العقار المطلوب قسمته برفقة الخبير المعين ومن حضر من الشركاء وعليها بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة في سند تسجيل العقار وخرائطه مع واقع العقار ، أن تباشر إجراءات قسمته وفق احكام هذا القانون.

ب- بعد إتمام إجراءات القسمة تبلغ لجنة إزالة الشيوع  في العقار قرارها إلى الشركاء في العقار وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

المادة (112) إزالة الشيوع:

أ- للشريك في عقار غير قابل للقسمة اثناء نظر طلب القسمة تقديم طلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار أو من ينيبه رئيسها من الأعضاء لبيع حصته فيه لشركائه أو لغيرهم، وعلى لجنة إزالة الشيوع في العقار إذا تبين لها نتيجة الكشف أن العقار غير قابل للقسمة ، أن تعين خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة إلى مجموع الحصص، ثم تدعو الشركاء لإبداء رأيهم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهم فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالقيمة المقدرة لها ووفقا لما يلي:-

إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي بالقيمة المقدرة لها .

إذا رفض أي من الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمناً لها يزيد على القيمة المقدرة توضع الحصة في المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى ثمن لها.

ب- إذا لم يتقدم أي من الشركاء خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر الشريك على البيع أو لم يرضَ بالقيمة المقدرة فتقرر لجنة إزالة الشيوع في العقار اجراء التصرف المطلوب ببيع العقار بمجمله من خلال دائرة تنفيذ المحكمة.

 

المادة (113) إزالة الشيوع:

أ- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وأي تشريعات أخرى واحكام النظام الصادر بالاستناد للمادة (120) من هذا القانون تعد الحصة قابلة للقسمة إذا كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة.

ب- يزال الشيوع في العقار بقسمته بين الشركاء إذا كانت جميع حصصهم فيه قابلة للقسمة وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة فيزال الشيوع فيه وفقا لما يلي:

توضع الحصص في المزاد بين الشركاء وتؤول الحصص لمن يدفع منهم أعلى ثمن لها على أن لا يقل عن القيمة المقدرة من قبل الخبير وتضم الحصة التي يتم شراؤها إلى حصته.

إذا لم يتقدم أي من الشركاء في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال (15) خمسة عشر يوما من التاريخ الذي تحدده لجنة إزالة الشيوع في العقار لشراء هذه الحصص أو لم يرض أصحابها بالقيمة المقدرة فتعرض موحدة للبيع في المزاد العلني لدى دائرة التنفيذ على أن لا يقل بدء المزايدة عن (75 %) من القيمة المقدرة من لجنة ازالة الشيوع في العقار.

ج- إذا كانت بعض حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابلة لها، فيزال الشيوع بقسمة الحصص القابلة للقسمة إلى قطع وتخصيص كل قطعة منها لمالكها من الشركاء.

قانون الملكية العقارية الجديد

أما الحصص غير القابلة للقسمة فيتبع بشأنها ما يلي:

1- إذا وجدت حصة غير قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها لا يقبل القسمة، فيجري وضع جميع هذه الحصص في المزاد بين الشركاء  ، وتؤول هذه الحصص لمن يدفع منهم أعلى ثمن لها على أن لا يقل عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار و تضم الحصة التي يتم شراؤها إلى حصته .

2- إذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد فتباع إليه الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة بما لا يقل عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار.

3- في أي من الحالتين المذكورتين في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، إذا لم يتقدم أي من الشركاء من ذوي الحصص القابلة للقسمة لشراء الحصص غير القابلة للقسمة خلال (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي تعينه لجنة إزالة الشيوع في العقار، فيعرض العقار بكامله للبيع بالمزاد العلني لدى دائرة تنفيذ المحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من تلك اللجنة.

4- يجوز لأي من مالكي الحصص القابلة للقسمة الموافقة على ضم جزء من حصصه إلى حصص غير قابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة، مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار في حال عدم اتفاقهم على الثمن.

5- إذا كانت الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها قابلة للقسمة فتخصص لمالكيها من الشركاء إذا رغبوا في البقاء على الشيوع  وإذا اعترض أي منهم على ذلك وضعت الحصص موحدة في المزاد بين جميع الشركاء على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار.

6- إذا لم يتقدم أي من الشركاء في الحالة المشار إليها في البند (5) من هذه الفقرة خلال (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى تحدده لجنة إزالة الشيوع في العقار لشراء هذه الحصص أو لم يرض اصحابها بالقيمة المقدرة  فتعرض الحصص غير القابلة للقسمة موحدة للبيع في المزاد العلني لدى دائرة التنفيذ على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار.

د – إذا تعذر التخصيص لأي من الشركاء لكامل حصصه عيناً عوض بالنقد عما نقص من حصصه من المستفيد وفقاً للتعويض الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من المحكمة في حال عدم اتفاقهم على مقدار التعويض.

 

المادة (114) إزالة الشيوع:

أ- يخضع قرار لجنة إزالة الشيوع في العقار النهائي الفاصل في طلب إزالة الشيوع للطعن لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غير ذلك.

ب- تنظر المحكمة في الطعن في قرار اللجنة مرافعة ًويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.

 

المادة (115) إزالة الشيوع:

أ- يلزم الشركاء بدفع نفقات إزالة الشيوع كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت للعقار وقت إزالة الشيوع.

ب- ينفذ قرار لجنة إزالة الشيوع في العقار ببيع العقار بالمزاد العلني لدى دائرة تنفيذ المحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها.

ج- ينفذ القرار الصادر في طلب إزالة الشيوع في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل دون وساطة دائرة التنفيذ.

د- تقرر اللجنة الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية ونفقات إزالة الشيوع لغايات تنفيذ قراراتها.

ه- ينفذ القرار الصادر عن لجنة إزالة الشيوع في العقار  بالمصاريف والنفقات والفروقات النقدية لدى دائرة تنفيذ المحكمة.

 

المادة (116) إزالة الشيوع:

تنقل إشارة الحجز أو الرهن التي كانت مدرجة في السجل العقاري للعقار الذي جرت إزالة الشيوع فيه أو على حصة شريك فيه إلى السجل العقاري للعقارات الناتجة من إزالة الشيوع أو العقار الذي آل إلى الشريك مالك الحصة المحجوزة أو المرهونة، فإذا بيع العقار أو الحصة نتيجة إزالة الشيوع انتقل حق الحاجز أو الدائن المرتهن إلى ثمنه.

 

المادة (117) إزالة الشيوع:

يسلم العقار المباع بالمزاد العلني إلى مشتريه فإذا وجدت أي ممانعة في تسليمه تولى مأمور التنفيذ أمر تخليته وتسليمه للمشتري وفقاً لأحكام قانون التنفيذ.

 

المادة (118) إزالة الشيوع:

لا تسمع الدعوى التي يقيمها أي من الشركاء، أو من ينوب عنهم قانوناً، بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزاد العلني لغايات إزالة الشيوع.

 

المادة (119) إزالة الشيوع:

أ- تعرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة، قبل البت فيها من لجنة إزالة الشيوع في العقار، وقبل طلب تسجيلها لدى مديرية التسجيل، وذلك لإجازتها وفقاً لأحكام قانون التنظيم المعمول بها والتصديق عليها حسب الأصول.

ب- تمتنع مديرية التسجيل عن السير بإجراءات تسجيل أي قسمة لم تتم اجازة مخططاتها من الجهة التنظيمية المختصة.

 

لمادة (120) إزالة الشيوع:

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، ولأغراض إزالة الشيوع بين الشركاء، لمجلس الوزراء إصدار نظام يتضمن أحكاماً خاصة بقسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم يتضمن تحديد المناطق التي يجوز تطبيق أحكامه فيها والحد الأدنى لمساحة العقارات المفرزة في تلك المناطق ويعتبر باطلا كل تقسيم يخالف احكام هذا النظام.

 

المادة (121) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- لمالك العقار أن يطلب إلى مديرية التسجيل تسجيل بناء مقام على عقاره أو تسجيل طابق أو شقة مضافة إلى بناء مسجل لديها باعتباره وحدة عقارية يجري التصرف فيها على وجه الاستقلال.

ب- تخصص في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل صحيفة عقارية مستقلة لكل وحدة عقارية مفرزة و صحيفة للقسم المشترك وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير تتضمن تسجيل الوحدات العقارية والأقسام المشتركة وترقيمها.

 

المادة (122) الأبنية والمجمعات العقارية:

يعد العقار المقام عليه البناء وأجزاء العقار المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً يشترك في ملكيته واستعماله والانتفاع به جميع مالكي الوحدات العقارية المقامة عليه.

 

المادة (123) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- يدار القسم المشترك من جمعية المالكين التي تتشكل حكما من مجموع مالكي الوحدات العقارية في عقار واحد، ومن اتحاد المالكين الذي يتشكل حكما من مجموع جمعيات المالكين ومالكي العقارات الموجودة ضمن مجمع عقاري واحد.

ب- يكون لجمعية المالكين ولاتحاد المالكين شخصية حكمية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة القسم المشترك.

قانون الملكية العقارية الجديد

ج- تحدد بنظام أحكام إدارة القسم المشترك في العقار وفي المجمع العقاري، على أن يتضمن، بوجه خاص ما يلي:

القسم المشترك بأنواعه، ومشتملاته، وحفظه، وإدارته، وصيانته، واستعماله، وتأمين حسن الانتفاع به، والتصرف فيه على وجه الاستقلال، وقسمته، والبناء فيه، وترتيب حق ارتفاق عليه، وإحداث تغيير أو تعديل فيه، ونفقات حفظه وإدارته وصيانته وتوزيعها بين المالكين وطرق تحصيلها، وحدود مسؤولية شاغل العقار عن الالتزامات المترتبة على مالكه المتعلقة بالخدمات التي تستفيد منها الوحدة العقارية التي يشغلها، وكيفية تسجيل الأقسام المشتركة الواقعة ضمن حدود المجمع العقاري التي أنشئت على نفقة المطور العقاري أو مالكي العقارات الموجودة فيه، والإعفاءات التي تتمتع بها.

جمعية المالكين واتحاد المالكين و تشكيل كل منهما، وتسميتهما، والجهة التي يجري تسجيلهما لديها، والسجل الذي يسجلان فيه، وهيأتهما العامة، وتمثيل المالكين فيها، وأصوات أعضاء كل منهما، ومجلسي إدارتيهما، وطريقة انتخابه وحلّه، وعضويتهما، وطريقة إدارتهما، واجتماعاتهما، ونصابها والدعوة لها، وكيفية اتخاذ قراراتهما، ومواردهما، والاشتراكات التي تستوفى من أعضائهما وكيفية تحصيلها، وطريقة توزيع نفقات الحفظ والإدارة والصيانة والخدمات وتحصيلها، والقروض التي تمنح للمالكين، وحساباتهما، وصلاحياتهما، والمهام المنوطة بهما وبمن يتولى إدارتهما، والقوة القانونية لقرارات مجلسي إدارتيهما وكيفية الطعن بها.

النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية والاتحاد و الأمور التي ينظمها، وبياناته، وشكله، وصيغته النموذجية، وكيفية وضعه، وتصديقه، والخرائط المرفقة به، وتوقيع المالكين عليه، وإيداعه في السجل، وأحوال وجوب وضعه، والطريقة الواجب اتباعها لتعديله، وارتباطه بسند تسجيل الملكية.

الأحكام الخاصة بإدارة الأقسام المشتركة في الأبراج، والمجمعات الكبيرة، ومجمعات المباني، والمجمعات السكنية المسوّرة، والمجمعات متعددة الاستخدام، والأبنية والمجمعات ذات الطبيعة الخاصة، والعقارات المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

الانتفاع بالأرض الملاصقة للوحدة العقارية أو المحيطة بها.

تخصيص أجزاء من القسم المشترك مواقف إضافية للمركبات، وتحديد المنتفعين بها.

أحكام حساب الأمانات المخصص للمشروع الذي يقيمه المطور العقاري والمستثمر العقاري.

حقوق المطور العقاري والمستثمر العقاري والالتزامات المترتبة على أي منهما للقسم المشترك.

أحكام إعادة تشييد العقار الذي هلك أو تهدم.

شروط التأمين على العقار من الحريق وغيره من الاخطار.

 العقارات والمجمعات العقارية المشمولة بأحكامه.

العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام النظام.

 

المادة (124) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ – للشريك في ملكية بناء أو طابق أو شقة مسجلة بمقتضى أحكام هذا الفصل حق أفضلية في شراء أي حصة شائعة فيها يراد بيعها بالتراضي إلى شخص من غير الشركاء فيه ولا تطبق على هذه العقارات الاحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان او اي حق آخر مماثل .

ب- لا تسمع دعوى الأفضلية إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الإخوة أو بينهم وبين فروعهم حتى الدرجة الثالثة.

ج- تقام دعوى الأفضلية على المشتري لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علم الشريك بالبيع، وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الأفضلية بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ التسجيل.

 

المادة (125) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- يسقط حق الأفضلية في حال عرض الشريك، الذي ينوي بيع حصته، على شركائه شراءها بإخطار موجه بوساطة الكاتب العدل يتضمن اسم المشتري، وعنوانه، والثمن المتفق عليه، وشروط البيع، ولم يقبل أي منهم شراءها بالثمن والشروط المذكورة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الإخطار.

ب- إذا قبل أي من الشركاء شراء الحصة بالثمن والشروط المذكورة في الإخطار فعليه تبليغ الشريك الذي ينوي البيع، بوساطة الكاتب العدل، إخطاراً بقبوله الشراء، على أن تستكمل معاملة البيع لدى مديرية التسجيل خلال عشرة  أيام من تاريخ تبلغ الشريك إخطار قبول الشراء.

 

المادة (126) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- حق الأفضلية لا يقبل التجزئة، فليس لصاحبه أن يأخذ بعض الحصة المباعة جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون من بائع واحد فلصاحب حق الأفضلية في هذه الحالة أن يأخذ حصص بعضهم ويترك حصص بعضهم الآخر.

ب- إذا تعدد أصحاب حق الأفضلية أخذ به كل واحد منهم بنسبة الحصص التي يملكها، وإن أسقطه أحدهم انتقل حقه إلى البقية بالتساوي بينهم إضافة إلى حصص كل واحد منهم فيه.

 

المادة (127) الأبنية والمجمعات العقارية:

إذا ثبت للمحكمة أن الشراء قد تم بشروط أفضل من الشروط الواردة في الإخطار الذي تم تبليغه إلى الشركاء يكون البائع مسؤولاً تجاه أصحاب حق الأفضلية، دون حاجة إلى إنذار، عن تعويضهم عن العطل والضرر الذي لحق بهم من جراء ذلك وبالمبلغ الذي تقدره المحكمة على أن لا يقل مقداره عن (1/4) ربع قيمة الحصة المباعة التي تقدرها المحكمة.

 

المادة (128) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- يعد عقداً صحيحاً وملزماً لطرفيه الوعد ببيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، مرخص بإنشائه على الخريطة ولم يشرع بإنشائه، أو كان تحت الإنشاء ولم يصدر إذن بإشغاله من الجهة المختصة، إذا جرى تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل.

ب- يجب أن يتضمن عقد الوعد بالبيع الشروط المتفق عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والمدة الواجبة لتنفيذه، وأوصاف البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيع أي منها ومواصفاته مع ربطه بخرائط توضح تفصيلات كل من هذه الأوصاف والمواصفات.

ج- يجوز إجراء إفراز مؤقت للبناء أو الطابق أو الشقة الواردة في هذه المادة وإصدار شهادة من الدائرة بذلك تتضمن أوصاف البناء او الطابق أو الشقة الموعود ببيع أي منها ومساحة الجزء المنوي إفرازه لتكون وثيقة معتمدة لغايات تمويل شراء أي منها على أن تنظم الأحكام الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (129) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على بناء أو طابق أو شقة موعود ببيع أي منها دون موافقة طرفي عقد الوعد بالبيع.

ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيعها إلى الموعود له وتسجل باسمه، بطلب خطي من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد الوعد بالبيع واستيفاء رسوم التسجيل المقررة عنه.

ج- تفصل المحكمة في أي خلاف بين المتعاقدين بشأن تنفيذ عقد الوعد بالبيع المسجل أو أي من شروطه بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطابق باسم الموعود له.

 

المادة (130) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- يعد عقداً صحيحاً وملزماً لطرفيه بيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، بالتقسيط إذا جرى تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل.

ب- يجب أن يتضمن عقد البيع بالتقسيط الشروط المتفق عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والأقساط، والمدة الواجبة لتنفيذه، وأوصاف البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط ومواصفاتها.

 

المادة (131) الأبنية والمجمعات العقارية:

أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط دون موافقة طرفي عقد البيع بالتقسيط.

ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط إلى المشتري وتسجل باسمه، بطلب خطي من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد البيع بالتقسيط واستيفاء رسوم التسجيل المقررة عنه.

ج- تفصل المحكمة في أي خلاف بين المتعاقدين بشأن تنفيذ عقد البيع بالتقسيط أو أي من شروطه، بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطابق أو الشقة باسم المشتري.

 

المادة (132) الأبنية والمجمعات العقارية:

تستوفي مديرية التسجيل الرسوم المقررة عند إجراء معاملات تسجيل الأبنية أو الإنشاءات الجديدة وتسجيل عقود الوعد بالبيع والبيع بالتقسيط، المذكورة في هذا الفصل.

 

المادة (133) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يتملك عقاراً في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للأحكام والغايات المبينة في هذا الفصل.

ب- يحظر على غير الاردني تملك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية وأي مناطق أخرى يقررها المجلس .

ج- يشترط لتملك غير الاردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

المادة (134) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يكتسب حقاً عينياً عقارياً في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للأحكام المبينة في هذا الفصل.

ب- تسري أحكام تملك غير الاردني والشخص الحكمي للعقار على اكتسابه الحقوق العينية العقارية.

ج- للمجلس إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقاً لأحكام هذا الفصل إلى موافقة مسبقة وبناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية وزير الداخلية.

 

المادة (135) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لا يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة أن يتملك عقاراً أو أن يكتسب حقاً عينياً عقارياً فيها بأي صورة كانت.

 

المادة (136) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- يقدم غير الاردني والشخص الحكمي طلب إذن بتملك عقار إلى الدائرة، وفقا للإجراءات المحددة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ب- يخاطب المدير، عند طلب الاذن بتملك عقار، في أي من الحالات الواردة في هذا الفصل، الجهات المعنية لإبداء رأيها فيه.

ج- يرفع طلب الاذن بتملك العقار الى الجهة المختصة بمنحه وفق احكام هذا الفصل لتصدر قرارها بشأنه وعليها مراعاة رأي الجهات المعنية في الطلب.

د- تحدد بقرار من المجلس الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء رأيها في طلب تملك العقار في كل حالة من حالات تملك العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

المادة (137) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

تطبيقاً لأحكام هذا الفصل ، للجهة المختصة سلطة مطلقة في منح الإذن بتملك عقار أو رفضه، ولا تخضع قراراتها برفض منح الإذن للطعن أو رقابة أي جهة.

 

المادة (138) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لأغراض تملك غير الأردني للعقارات وفق أحكام هذا الفصل يعد الأزواج والأولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد.

 

المادة (139) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:

بقرار من المدير، لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (10) عشرة دونمات سواءً أكانت مبنية أم فضاءً، شريطة ان لا يكون لطالب الإذن عقارات مملوكة في المملكة.

بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (10) عشرة دونمات، سواءً أكانت مبنية أم فضاءً، وكانت لطالب الإذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه، أو لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما ولم يكن لطالب الاذن عقارات في المملكة.

ب- لا يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.

ج- يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد.

 

المادة (140) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

للوزير بناء على تنسيب المدير أن يأذن لغير الأردني بالتملك داخل حدود مناطق التنظيم بقصد الاستثمار في مشروع صناعي أو خدمي قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (40) أربعين دونما شريطة معاملة الأردني بالمثل.

 

المادة (141) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

يبت المجلس وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي تزيد على المساحات المحددة في المادتين (139)و(140) من هذا القانون.

 

المادة (142) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، أن يتملك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظيم، بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو بإقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها أو سكن خاص به أو بأسرته، وذلك بإذن يمنح وفقاً للصلاحيات التالية:

أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض مبنية أم فضاء لغرض السكن الخاص به أو بأسرته بمساحة أرض لا تزيد على (10) عشرة دونمات.

ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة ارض لا  تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم.

ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة ارض تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم.

 

المادة (143) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لا يمنح الإذن بتملك عقار لشخص حكمي إلا إذا ثبت تمتعه بالشخصية الحكمية وتسجيله في المملكة ومزاولته لأعماله وفق أحكام القانون.

 

المادة (144) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله ، وذلك بإذن يمنح وفقاً للصلاحيات التالية:

1- بقرار من المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما ، سواءً أكانت مبنية أم فضاءً، ولم تكن لطالب الإذن عقارات في المملكة.

2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما سواء أكانت مبنية أم فضاء، وكانت لطالب الاذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح الإذن بالتملك للشخص الحكمي الذي من غاياته مزاولة نشاط التأجير التمويلي بأنواعه، بقرار من المدير غذا كان التملك لشقة أو طابق أو قطعة أرض داخل حدود مناطق التنظيم، وكان التملك لغاية التأجير التمويلي فقط.

 

المادة (145) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

للجمعيات والاحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والاندية الرياضية، والهيئات الدينية، المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم أو خارجها عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقاً للصلاحيات التالية:

أ- بقرار من المدير لشقة أو قطعة أرض مبنية أم فضاء لا تزيد مساحتها على (10) عشرة دونمات.

ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.

 

المادة (146) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك، وبقصد الاستثمار، خارج حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله بإذن يمنح وفقاً للصلاحيات التالية :-

1-  بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم.

2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح الإذن للشخص الحكمي الذي من ضمن غاياته مزاولة نشاط التأجير التمويلي بأنواعه، بقرار من المدير إذا كان التملك خارج حدود مناطق التنظيم لغاية التأجير التمويلي فقط.

 

المادة (147) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ – للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية من وزير الخارجية منح الاذن بتملك العقارات داخل حدود التنظيم لأي من:

البعثات الدبلوماسية المعتمدة لمزاولة أعمالها وسكن رؤسائها وافرادها شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل.

المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لمزاولة أعمالها وسكن ممثليها.

ب- يبت المجلس في  أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (148) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- لغير الأردنيين، طبيعيين كانوا أم حكميين، استئجار عقارات في المملكة لمزاولة أعمالهم أو للسكن بإذن من وزير الداخلية على ان يتم ذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب-1- مع مراعاة احكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الاردنيين استئجار اموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل او السكن.

2- اذا كان الايجار يتعلق بارض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الاردني طالب الايجار الحصول على موافقة وزير الداخلية او من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتُحدد الاجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.

 

المادة (149) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ – على غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام هذا القانون انجاز المشروع الذي تملك العقار من اجله خلال اربع سنوات إذا كان التملك لغايات السكن وخلال ست سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر من تاريخ تسجيل العقار باسمه.

ب- اذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إنجاز المشروع فللوزير بناء على تنسيب المدير وطلب مبرر من مالك العقار أن يقرر تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على أن لا يزيد مجموع المدد على ثماني سنوات لغايات السكن واثنتي عشرة سنة للغايات الأخرى من تاريخ تسجيل العقار باسم المالك.

ج- لغير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام هذا الفصل تعديل الغاية التي تملك من أجلها بغاية اخرى ضمن غاياته الواردة في وثائق تسجيله بناء على أسباب مبررة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير، خلال المدد الواردة في هذه المادة، ولا يعتبر ذلك تمديدا لهذه المدد.

 

المادة (المادة 150) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- يحظر على غير الاردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام هذا الفصل التصرف في العقار تصرفا ناقلا للملكية بأي صورة قبل مضي المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (152) من هذا القانون، للوزير بناء على تنسيب المدير وطلب من المالك ولأسباب مبررة ان يأذن له بالتصرف في العقار بنقل ملكيته قبل انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون.

ج- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات التي تم تملكها بقصد تطويرها أو استثمارها في إنشاء وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية عليها لغايات بيعها، ويسمح لمالكي تلك العقارات ببيعها بعد تطويرها أو بعد إنشاء تلك الوحدات عليها، بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

 

المادة (151) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر مدد إنجاز المشروع المحددة قبل نفاذ أحكامه، المنتهية منها وغير المنتهية ممددة حكماً لغايات إنجاز المشروع الذي تم تملك العقار من أجله، على أن لا يتجاوز التمديد اربع سنوات إذا كان التملك  لمزاولة اعماله أو للسكن و ست سنوات إذا كان التملك لأي سبب آخر وذلك من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (152) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- اذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون، لأي سبب كان تستوفى منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء منها من تاريخ تسجيل العقار باسمه الى تاريخ انتقال ملكية العقار الى مالك آخر.

ب- للوزير اعفاء مالك المشروع من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت ان عدم انجاز المشروع يعود لأسباب ادارية وتنظيمية.

ج- تطبيقا لأحكام هذه المادة، تقدر قيمة العقار وفقا للطريقة المتبعة في تقدير قيمته عند استيفاء رسم تسجيل البيع على ان تحسم منها قيمة ما أحدثه المالك على العقار وفقا لما يقدره مدير التسجيل .

د- يمنع إجراء أي تصرف ناقل للملكية على السجل العقاري لعقار ما لم تستوف من مالكه المبالغ المستحقة عليه وفق أحكام هذه المادة، ويستثنى من ذلك معاملات الرهن على أن يتم أخذ إقرار من الدائن بعدم التنفيذ على العقار إلا بعد انتهاء مدد منع التصرف المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون.

ه- إذا أنجز المالك مشروعه وفقا لأحكام هذا الفصل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون يجوز رفع إشارة منع التصرف عن العقار بناء على طلبه. 

وـ- تسري احكام هذه المادة على العقارات التي تم تملكها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

 

المادة (153) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

إذا كان العقار مرهونا رهناً تأمينياً لمصلحة دائن غير أردني أو شخص حكمي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي:

أ- يجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد العلني وشراء العقار دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع العقار الذي آل اليه نتيجة المزاد الى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز اربعة سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه.

ب- تستوفى من الدائن الذي تخلف عن بيع العقار الذي تملكه بالمزاد العلني خلال المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل سنة أو أي جزء منها يلي انقضاء المدة وإلى تاريخ بيع العقار وبحد أعلى مدة خمس سنوات نسبة (2%) من قيمة العقار التي يقدرها المدير وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (152) من هذا القانون ما لم يحصل على إذن بتملك العقار وفقا لأحكام الفصل السابع من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتحصل الغرامات عن هذه المدة وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ج- يباع العقار الذي تخلف مالكه عن بيعه خلال (4) اربع سنوات من تاريخ قرار الإحالة القطعية، وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

د- يعفى الدائن من شرط بيع العقار في المزاد العلني إذا حصل خلال المدد الواردة في هذه المادة على إذن بتملك العقار ذاته وفقاً لأحكام هذا الفصل.

 

المادة (154) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

تطبق على شراء البنوك الدائنة للعقارات الموضوعة تأميناً لديونها بالمزاد العلني، إضافة لأحكام المادة (153) من هذا القانون، أحكام قانون البنوك.

 

المادة (155) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لغايات هذا الفصل يتولى المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم آلية الاحتفاظ بسجلات عن تملك أي شخص أو جهة بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن تتضمن هذه السجلات اسم المالك وأي معلومات تتعلق به، وما يملكه من عقارات، وأوصافها ، ومساحاتها، والقصد من تملكها، وتاريخ تملكه لها، ومدى إنجازه المشروع، وأي إجراءات تمت على العقار الذي تملكه.

 

المادة (156) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

لغايات تملك العقار وفقاً لأحكام هذا الفصل:

أ- يتم احتساب الحد الأعلى للتملك على أساس ما يملكه الشخص بشكل تراكمي.

ب- تعد الحصة الشائعة في ملكية عقار ملكية تامة له.

 

المادة (157) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

أ- يسقط مفعول الإذن بتملك العقار بعدم العمل به خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار بمنحه.

ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة  على أي إذن بتملك عقار منح قبل نفاذ احكام هذا القانون.

 

المادة (158) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

يستثنى من شرط الحصول على إذن بتملك العقار وفق أحكام هذا الفصل ما يلي:

أ- تملك العقار بالانتقال بالإرث لأي من ورثة المالك أو بالتخارج بين الورثة.

ب- تملك فضلة طريق لتوحيدها مع عقار المالك وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن و القرى والأبنية وأي تشريع آخر.

ج- تملك المالك أو خلفه العام بالاسترداد عقارا مستملكا  تخلى المستملك عن استملاكه وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (159) تملك وإيجار غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات:

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين عقارات مشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وقانون البيئة الاستثمارية ، وأي عقارات واقعة ضمن حدود أي منطقة يقرر قانون إنشائها استثناء تملك العقارات الواقعة ضمن منطقتها من تطبيق أحكام هذا الفصل.

 

المادة (160) رهن العقار رهناً تأمينياً:

أ-  يجوز رهن العقار ، أو أي حصة شائعة فيه ، رهناً تأمينياً ضماناً لدين على مالكه أو كفالة لدين على غير مالكه.

ب- يجوز رهن العقار رهناً تأمينيا ضماناً لدين جهة رسمية أو مؤسسة عامة كانت أم خاصة  أو شركة أو بنك مصرح لأي منهما بمزاولة أعماله في المملكة.

ج- لا ينعقد رهن العقار إلا بتسجيله لدى مديرية التسجيل.

د- تنصرف كلمة الراهن حيثما وردت في هذا الفصل ، إلى كل من المدين والكفيل ، وذلك في حال كان رهن العقار كفالة لدين على غير مالكه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة (161) رهن العقار رهناً تأمينياً:

يجوز رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً لدين محدد يتوقع تحققه في ذمة المدين مستقبلاً.

 

المادة (162) رهن العقار رهناً تأمينياً:

يجوز انشاء أكثر من رهن تأميني على عقار واحد، تتعين مرتبة كل واحد منها تبعاً لتاريخ قيده في السجل العقاري للعقار المرهون.

 

المادة (163) رهن العقار رهناً تأمينياً:

أ – يقدم الراهن طلباً خطياً إلى مدير التسجيل لرهن عقاره رهناً تأمينياً.

ب- يقدم الدائن المرتهن تقرير كشف للعقار المطلوب رهنه ينظمه مساح مرخص مشتملا على ما يلي:

رقم القطعة، ورقم الشقة أو الطابق أو المبنى، في حال كان العقار المطلوب رهنه شقة أو طابقاً أو مبنى، والحصص المطلوب رهنها، في حال كان المطلوب رهنه حصصاً في عقار، ورقم الحوض واسمه، ورقم الحي، إن وجد، واسمه واسم القرية والمحافظة.

 وصف للعقار وموقعه ومساحته وصفة استعماله.

 وصف للأبنية والإنشاءات المقامة على العقار والأشجار المغروسة فيه.

أسماء شاغلي العقار اذا كان العقار مشغولاً وصفاتهم وتحديد القسم الذي يشغله كل واحد منهم من العقار، وفي حال كان الشاغل مستأجراً يذكر مقدار بدل الإيجار وتاريخ بدء الإجارة ومدتها.

تاريخ الكشف على العقار وتاريخ تنظيم التقرير.

توقيع معد التقرير، وتوقيع من يرغب من شاغلي العقار بحضور معد التقرير.

ج- يقوم مدير التسجيل، أو من يفوضه بما يلي:

دعوة كل من الراهن والدائن المرتهن للتوقيع على التقرير بحضوره و التصديق على صحة توقيعاتهم على التقرير.

أخذ إقرار على الدائن المرتهن بموافقته على تنظيم سند رهن العقار تأميناً لدينه، بالحالة المثبتة للعقار في تقرير الكشف، مع حفظ حقوق الشاغلين بالانتفاع بالعقار وفقاً لأحكام هذا الفصل والتشريعات النافذة.

 

المادة (164) رهن العقار رهناً تأمينياً:

ينظم سند الرهن ويسجل لدى مديرية التسجيل، ويتولى مديرها، أو من يفوضه من موظفيها، القيام بما يلي:

أ- التصديق على سند الرهن بعد أن يقر بحضوره كل من الراهن والدائن المرتهن في السند بموافقتهم على ما ورد فيه، وبعد أن تدون فيه بصورة مفصلة محال إقامتهم.

ب- ادراج إشارة في السجل العقاري للعقار تفيد بأنه مرهون رهناً تأمينياً مع بيان مرتبة الرهن وإعطاء كل من الراهن والدائن المرتهن نسخة من سند الرهن و القيد مقابل توقيعهم بتسلمها.

 

المادة (165) رهن العقار رهناً تأمينياً:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتمل عليه سند الرهن التأميني العقاري المنظم وفقا لأحكام هذا الفصل، ويبقى السند منتجاً لآثاره طالما أن الدين الموثق به لم ينقض لأي سبب من أسباب انقضاء الدين.

 

المادة (166) رهن العقار رهناً تأمينياً:

يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وإنشاءات وأشجار وتحسينات وعقارات بالتخصيص، سواء أحدثت قبل الرهن أم بعده، كما يشمل أي حقوق رتبت لمنفعة هذا العقار كحقوق الارتفاق.

 

المادة (167) رهن العقار رهناً تأمينياً:

للراهن أن ينتفع بالعقار المرهون رهناً تأمينياً، وله حق إدارته والحصول على غلته إلى حين بيع العقار بالمزاد العلني تنفيذاً لسند الرهن.

 

المادة (168) رهن العقار رهناً تأمينياً:

للراهن أن يبيع العقار المرهون بموافقة الدائن المرتهن إلى شخص آخر يقبل تملك العقار مثقلا بالرهن على أن تبقى معاملة الرهن على ما هي عليه.

 

المادة (169) رهن العقار رهناً تأمينياً:

يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً، ويسأل في مواجهة المرتهن عن كل ضرر يلحق بالعقار المرهون الى حين الوفاء بالدين وذلك في حدود مسؤوليته.

 

المادة (170) رهن العقار رهناً تأمينياً:

للدائن المرتهن بموافقة الراهن الخطية، أن يحيل إلى آخر حقه لدى المدين مع ما له من ضمان على العقار المرهون تأميناً لدينه، ودون موافقة الراهن إذا كان سند الرهن التأميني محرراً للأمر، وفي كلتا الحالتين لا تنفذ هذه الإحالة إلا بتسجيلها في السجل العقاري وبقيدها على سند الرهن.

 

المادة (171) رهن العقار رهناً تأمينياً:

أ- للمدين الوفاء بمبلغ الدين الموثق بسند الرهن التأميني وملحقاته على النحو التالي:

قبل حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل ما لم تحدد في سند الرهن طريقة اخرى للوفاء.

بعد حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل بعد عرضه عليه عرضاً حقيقياً وفقا لأحكام القانون المدني.

ب- إذا اشترط على المدين في سند الرهن أن يدفع للدائن المرتهن مبلغاً محدداً تعويضاً له عن عطل وضرر إضافة إلى مبلغ الدين الأصلي، فعلى المدين أن يؤدي إلى الدائن المرتهن المبلغين معاً.

ج- على مدير التسجيل، بعد أن يتسلم من المدين إشعاراً بإيداع مبلغ الدين وملحقاته، دعوة الدائن لتسلمه من صندوق المحكمة أو من مديرية التسجيل ، وشطب إشارة الرهن التأميني من السجل العقاري للعقار المرهون تأميناً لذلك الدين.

 

المادة (172) رهن العقار رهناً تأمينياً:

أ- يجب أن لا يزيد مجموع ما يؤديه المدين للدائن المرتهن من مبلغ الدين وملحقاته وأي تعويض عن عطل وضرر مشترط في سند الرهن، سواء قبل حلول أجل الوفاء بالدين أم بعد حلوله، على ضعف مبلغ الدين الأصلي الموثق في سند الرهن التأميني ولو نص فيه على غير ذلك.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي نفقات أو رسوم أو ضرائب يثبت أن الدائن المرتهن قد تكبدها لاستيفاء الدين وتنفيذ سند الرهن.

 

المادة (173) رهن العقار رهناً تأمينياً:

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً عقارياً، أياً كانت مرتبة رهنه، أن يطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن وبيع العقار المرهون تأميناً لدينه بالمزاد العلني في حال تخلف المدين عن تأدية الدين عند حلول أجل الوفاء به أو في حال تحقق شرط في سند الرهن يقضي بسقوط الأجل لتخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به.

 

المادة (174) رهن العقار رهناً تأمينياً:

أ-  يجري تنفيذ سند الرهن لدى دائرة التنفيذ المختصة التي تتولى مباشرة إجراءات تنفيذ السند وبيع العقار المرهون تأميناً للدين بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ.

ب- تستمر مديريات التسجيل في تنفيذ سندات الرهن التي باشرتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم تمض سنة واحدة على آخر اجراء فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين ويقوم مدير التسجيل مقام رئيس التنفيذ في المعاملات الجاري تنفيذها.

ج-  يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي بإعلان بطلان اجراءات بيع العقار المرهون بالمزاد العلني إذا لم ينفذ الحكم خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون تنفيذه.

 

المادة (175) رهن العقار رهناً تأمينياً:

ينقضي الرهن التأميني ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل واحد منهم أو إيداعه لحسابهم.

 

المادة (176) رهن العقار رهناً تأمينياً:

إذا أحيل العقار على الدائن المرتهن فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع أو بالرهن أو بالمبادلة أو بالهبة أو بالإفراز خلال  سنة واحدة من تاريخ تسجيل العقار باسمه، ويحق للراهن أو لورثته خلال تلك المدة استرداد هذا العقار إذا جرى دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات، وتخفض تلك المدة إلى (6) ستة أشهر إذا أحيل العقار على شخص آخر غير الدائن المرتهن.

 

المادة (177) رهن العقار رهناً تأمينياً:

أ-1-لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ التي تمت لدى مديرية التسجيل على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الاخير ما لم يكن الطعن بالتزوير.

2- في حال وقوع طعن امام المحكمة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلب من الدائرة التأشير على السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن بإجراءات التنفيذ .

ب- التبليغات التي أجرتها مديرية التسجيل وفق أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 بشأن تنفيذ سندات الرهن التأميني العقارية لديها تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يطعن فيها بالتزوير، ويسري هذا الحكم على ما لم يفصل فيه من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.

 

المادة (178) الاستملاك:

لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً وفي مقابل تعويض عادل ووفق الإجراءات المبينة في هذا الفصل.

 

المادة (179) الاستملاك:

يعد محققاً للنفع العام لأغراض الاستملاك المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارته او تسهيل أدائه لوظائفه وأي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.

 

المادة (180) الاستملاك:

أ- على المستملك القيام بإجراء الشراء المباشر للعقار الذي ينوي استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع، وله مبادلته مع عقار للمستملك، ما أمكنه ذلك، واذا تعذر ذلك أو كانت طبيعة المشروع تقتضي الاستملاك فيتم استملاك العقار دون القيام بالشراء المباشر أو بالمبادلة.

ب- تحدد احكام الشراء المباشر للعقار أو مبادلته أو اكتساب حق عيني عقاري عليه من الجهات التي يجوز لها الاستملاك بمقتضى أحكام هذا الفصل، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن هذا النظام، بوجه خاص، ما يلي:

الحالات التي يجب فيها على الجهة الراغبة في الاستملاك السير في إجراءات الشراء المباشر أو المبادلة.

قانون الملكية العقارية الجديد

الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك مباشرة دون محاولة الشراء المباشر أو المبادلة.

الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك بعد تعذر الشراء المباشر أو المبادلة.

تعيين الجهة المشرفة على عملية الشراء المباشر أو المبادلة وتحديد مهامها وصلاحياتها.

الإجراءات الواجب اتباعها عند الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو لاكتساب أي حقوق عينية عقارية.

الإجراءات الكفيلة بضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك وفي حفظ حقوق الطرفين.

تعيين الجهة المختصة بإجازة الشراء المباشر أو المبادلة واعتماده.

بيان المعاملة التي يجري تسجيل العقار بمقتضاها لدى مديرية التسجيل.

 

المادة (181) الاستملاك:

على المستملك ان ينشر اعلان استملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً يعلن فيه رغبته في الاستملاك والتقدم الى المجلس بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب استملاك العقار الموصوف في الإعلان لمشروع يحقق النفع العام.

 

المادة (182) الاستملاك:

أ- على المستملك ان يتقدم إلى المجلس بطلب إصدار قرار باستملاك العقار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك ، على أن يرفق بطلبه خريطة للعقار المطلوب استملاكه، وتقرير كشف يتضمن وصفاً للعقار وتقديراً أولياً لمقدار التعويض عن الاستملاك على ان لا يقل عن القيمة المعتمدة استناداً لقانون رسوم تسجيل الأراضي، وما يثبت مقدرته على دفعه لمستحقيه.

ب- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون التقدم بالطلب، فيعد إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

 

المادة (183) الاستملاك:

أ – للمجلس، إذا ثبت له أن تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وأن لدى المستملك القدرة على دفع مبلغ التعويض، أن يقرر حسب مقتضى الحال، استملاك العقار أو استملاك حق عيني عقاري لمدة محددة أو فرض حق ارتفاق أو قيد على ممارسة حق متفرع عن حق ملكية العقار، على أن يصدر المجلس قرار الاستملاك خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك.

ب- ينشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على ان المشروع الذي يراد استملاك العقار من اجله مشروع للنفع العام.

ج- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون صدور قرار الاستملاك فيعتبر إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

 

المادة (184) الاستملاك:

للمجلس بناء على طلب من المستملك اذا كان من الحكومة أو البلديات ولأسباب مبررة  أن يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر للنفع العام غير المشروع الذي استملك العقار من أجله، على أن لا يؤثر ذلك  على مقدار التعويض الذي يجب دفعه وعلى أي حق آخر من حقوق مالك العقار المستملك بما في ذلك حقه في التعويض عن المساحة المستملكة دون تعويض من عقاره.

 

المادة (185) الاستملاك:

بعد صدور قرار الاستملاك، على المستملك القيام بما يلي:

أ- تقديم صورة عن قرار الاستملاك وخريطة له إلى مدير التسجيل، الذي عليه قيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للعقار المستملك، وأن يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه، باستثناء معاملات الانتقال والتخارج، الا بموافقة المستملك، على أن لا تصدر هذه الموافقة الا بعد تعيين مقدار التعويض الواجب دفعه رضائياً أو قضائياً.

ب- تقديم كشف بأسماء واضعي اليد على العقار المستملك ومحال إقامتهم إلى مدير التسجيل، في حال كان العقار المستملك غير مسجل.

ج- اجراء كشف على العقار المستملك بوساطة لجنة يشكلها المستملك  لإثبات واقع حال العقار المستملك تتولى الكشف على العقار المستملك لإثبات حاله وقت صدور قرار الاستملاك، وتقدير قيمة التعويض عن استملاكه وفقاً لأحكام هذا الفصل.

ويعد التقرير الذي تنظمه اللجنة نتيجة الكشف بينة أولية على تلك الحال لأغراض تقدير قيمة التعويض عن الاستملاك على ان لا تقل عن القيمة المعتمدة استناداً لقانون رسوم تسجيل الأراضي.

د- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وتحدد مهامها، وطريقة اتخاذ قراراتها، ومواصفات التقرير الذي تضعه نتيجة الكشف على العقار المستملك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

 

المادة (186) الاستملاك:

أ- يعد مالكاً للعقار المستملك من كان العقار مسجلاً باسمه في السجل العقاري عند صدور قرار الاستملاك، وإذا كان العقار غير مسجل فيعد مالكاً له واضع اليد عليه عند صدور قرار الاستملاك، ولا يحول ذلك دون ادعاء أي شخص لدى المحكمة بأنه صاحب حق في التعويض عن العقار المستملك، وللمستملك وقف اجراءات التعويض الى حين البت في ملكية العقار.

ب- تفصل المحكمة في ملكية العقار المستملك إذا وقع نزاع بشأنها.

 

المادة (187) الاستملاك:

أ- في حال وجود اشخاص اصحاب حقوق انتفاع أو اجارة في العقار فعلى مالك العقار ان يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وحقوقهم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة الواردة.

ب- يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من اصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار اذا لم يقم بإخبار المستملك بأسمائهم وحقوقهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (188) الاستملاك:

أ- على المستملك ان ينشر إعلان تفاوض يتضمن موجزاً لمضمون قرار الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا، يدعو فيه مالك العقار المستملك لمراجعته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان للتفاوض معه بشأن مقدار التعويض الواجب دفعه له عن استملاك العقار.

ب- يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض، على أن لا يزيد على نسبة (10%) من السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك، ويحرر الاتفاق الذي يتوصلان إليه خطياً، ويسري مفعول هذا الاتفاق من تاريخ تصديقه من الوزير إذا كان المستملك من الحكومة أو أي جهة أخرى ومن وزير الإدارة المحلية إذا كان المستملك إحدى البلديات ومن  رئيس الوزراء إذا كان المستملك أمانة عمان الكبرى.

ج- يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود الاتفاق مع المستملك بشأن مقدار التعويض الذي يستحقه أي منهم عن استملاك العقار الذي يملكه بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من المحكمة الدينية المختصة.

 

المادة (189) الاستملاك:

أ- إذا تعذر الاتفاق على مقدار التعويض عن الاستملاك بين المستملك والمالك، لأي سبب كان، فيجوز لأي منهما اللجوء إلى المحكمة  لتعيين مقدار ذلك التعويض.

ب- تعطى دعاوى التعويض عن الاستملاك صفة الاستعجال على أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة.

 

المادة (190) الاستملاك:

تراعى عند تقدير التعويض العادل عن القرار الصادر باستملاك العقار رضائيا أو قضائيا الأسس التالية:

أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار، أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أي عوامل تؤثر في قيمته زيادة أو نقصان كشكله ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه، على أن لا يزيد عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك. 

ب- يعد تعويضاً عادلاً عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (20%) من القيمة الإدارية المقدرى للعقار المستمكلك من قبل الدائرة وفقا لأحكام الفقر (أ) من هذه المادة، أو معدل قيمة أخرى ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى.

ج- يعد تعويضاً عادلاً عن استملاك حق الارتفاق أو عن الضرر الذي يلحق بالمالك من جراء إنشاء حق ارتفاق على عقاره أو فرض قيد على ملكيته للعقار، مقدار النقص الحاصل في قيمة العقار بسبب استملاك حق الارتفاق أو إنشائه أو فرض القيد على ملكيته للعقار.

د- يعد تعويضاً عادلاً لمستأجر العقار المستملك أو لصاحب حق الانتفاع به ما لا يزيد على  نسبة (15?) خمسة عشر بالمائة من مقدار التعويض المقرر لمالك العقار، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض تجارية أو صناعية، وبما لا يزيد على ما نسبته (8?) ثمانية بالمائة منه، إذا كان العقار مشغولاً لأغراض أخرى، وذلك في حال زوال حق الإجارة أو الانتفاع كلياً باستملاك كامل العقار، و في حال زواله جزئياً تقتطع من هاتين النسبتين نسبة ما نقص من أي من هذين الحقين، على أن تراعى عند تعيين هذه النسب أي عوامل تؤثر في تحديدها بما في ذلك شروط عقد الإجارة أو الانتفاع وبدله ومدته وتاريخ انتهائه.

قانون الملكية العقارية الجديد

هـ- لا يعتد عند تقدير التعويض عن الاستملاك بأي مما يلي:

1- الإنشاءات والمباني والمغروسات والتحسينات والإضافات التي تحدث في العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك.

2- أي عقود تبرم بشأن العقار المستملك بعد صدور قرار الاستملاك، كالإجارة والاستثمار، بقصد زيادة التعويض عن الاستملاك.

3- الزيادة أو النقصان في قيمة العقار المستملك بسبب الاستملاك.

و- تحسم من التعويض المقدر قيمة ما يبدي المالك رغبته خطياً في أخذه من العقار المستملك مما هو ثابت فيه أو ملحق به، كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة أو مستحقة القلع، على أن يقوم المالك بنقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها  المستملك له، تحت طائلة قيام المستملك بنقلها إلى المكان الذي يراه مناسباً على نفقة المالك ومسؤوليته.

ز- 1- يقدر التعويض عن أي أضرار تلحق بموجودات أي عقار واقع خارج نطاق المساحة المستملكة أو المطلوب استملاكها ناجمة عن الأعمال التي يقوم بها المستملك قبل صدور قرار الاستملاك أو بعده بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى تقرير معد من لجنة تقدير التعويض عن الاضرار التي يتم تشكيلها وتحديد صلاحياتها ومهامها وآلية عملها بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال.

2- اذا كان المستملك بلدية فيقدر التعويض المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة من وزير الشؤون البلدية بناء على تنسيب المجلس البلدي المستند الى تقرير لجنة يشكلها المجلس البلدي لهذه الغاية وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في جميع الأحوال.

 

المادة (191) الاستملاك:

أ- للمستملك، بعد تقدير التعويض عن الاستملاك بصورة نهائية، رضائية كانت أم قضائية، أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن الاستملاك، كله أو جزء منه، بتفويضه عقارا من عقارات الخزينة القابلة للتفويض بمقتضى قانون إدارة أملاك الدولة دون منعه من التصرف فيه بعد تفويضه له، إذا كان المستملك الحكومة.

أو بتسجيل عقار مملوك للمستملك باسمه معفى من الرسوم والضرائب، إذا كان المستملك غير الحكومة، شريطة موافقة المالك الخطية على ذلك، وعلى أن تعادل قيمة العقار المقدم للمالك قيمة العقار المستملك أو الجزء منه الذي سيتم تعويض المالك عينياً عنه.

ب- تحدد الإجراءات الواجب مراعاتها عند التعويض العيني عن الاستملاك سواء في حال كان المستملك الحكومة أم غيرها ، وكيفية تقدير قيمة العقار المقدم تعويضا عينيا عن الاستملاك، ومعاملة التسجيل الواجب تنظيمها لتسجيل العقار باسم المالك، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (192) الاستملاك:

أ- يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها، وللمستملك تخصيص جزء من الأرض المستملكة لإنشاء مرافق عامة تتفق مع الغاية من الاستملاك ضمن هذه النسبة بقرار الاستملاك أو أكثر، وما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة الجزء المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن يخصص الجزء المستملك منه دون تعويض لإنشاء الطرق في هذا الإسكان.

ب- لا يجوز أن يزيد مجموع ما استملك دون تعويض من مساحة العقار، بقرار استملاك واحد أو أكثر لأي من الغايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على (1/4) ربع مساحة العقار المستملك.

ج- يعتد عند حساب (1/4) ربع مساحة العقار لأغراض هذه المادة بمساحة العقار قبل أول استملاك دون تعويض أجري عليه، ولا يؤثر في ذلك انتقال ملكية العقار من مالكه إلى غيره أو تقسيم العقار إلى أكثر من قسم.

د- لا تؤثر في حساب المساحة المستملكة دون تعويض أي معاملات تقسيم أو تنظيم خاصة يجريها المالكون على عقاراتهم الواقعة ضمن منطقة المشروع بعد  نشر اعلان الاستملاك، سواء أكانت ضمن حدود مناطق البلديات أم خارجها.

ه- يستثنى من تطبيق احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د)من هذه المادة الاستملاكات التي تقع لغايات استملاك تنفيذ أي خط سكة حديد قائمة أو سبق استملاك جزء منه.

 

المادة (193) الاستملاك:

على الرغم مما ورد في المادة (192) من هذا القانون يدفع التعويض كاملاً عند استملاك العقار لأغراض مشاريع إنشاء الطرق وتوسعتها والإسكانات الحكومية في أي من الحالات التالية:

أ- عدم إنشاء طريق في الجزء المستملك دون تعويض عن كامل المساحة المستملكة من العقار لأغراض إنشاء إسكان حكومي، و يلزم المستملك في هذه الحالة بدفع التعويض عن ذلك الجزء في أي وقت بعد الانتهاء من إنشاء المشروع.

ب- وجود محدثات ملحقة أو ثابتة في الجزء المستملك دون تعويض من العقار، كالمنشآت والأبنية والغراس، سابقة على صدور قرار الاستملاك، حيث يدفع التعويض عن كامل المحدثات الموجودة فيه أياً كان الغرض من الاستملاك.

ج- شمول كامل مساحة العقار بالاستملاك.

د- بقاء فضلة من العقار المستملك غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها  تشمل بالاستملاك.

هـ- استملاك العقار لأغراض إنشاء طريق محدودة المنافذ ذات مداخل ومخارج محددة.

و- استملاك عقار موقوف.

 

المادة (194) الاستملاك:

يشمل الجزء المتبقي من العقار المستملك (الفضلة أو النتفة) حكماً بقرار الاستملاك، ويدفع عنه تعويض وفقاً للقيمة المقدرة للتعويض عن استملاك العقار في حال تحقق الشروط التالية:

أ- أن يطلب المالك خطياً من المستملك شمول الفضلة أو النتفة بالاستملاك والتعويض عنها.

ب- أن تكون الفضلة أو النتفه غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها.

ج- أن لا يكون للمالك عقار آخر ملاصق للفضلة او النتفة يمكن ضمهما معاً في عقار واحد صالح للإعمار أو الانتفاع به وفقاً لأحكام التنظيم لتلك المنطقة.

 

المادة (195) الاستملاك:

أ- يعد استملاكاً بالمعنى المقصود في هذا الفصل، إنشاء أو توسعة أي طريق بمقتضى خريطة تنظيم أصلية أو تعديلية مكتسبة الدرجة القطعية وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

ب- ترسل نسخة من خريطة التنظيم إلى مدير التسجيل لقيد إشارة على صحائف السجل العقاري للعقارات المستملكة بمقتضى الخريطة وفقاً لأحكام المادة (185) من هذا القانون.

 

المادة (196) الاستملاك:

تسري على الاستملاك بمقتضى خريطة التنظيم و اجراءاته وتقدير التعويض ودفعه أحكام هذا الفصل، ويعد تاريخ التصديق النهائي لخريطة التنظيم لهذا الغرض بمثابة نشر لكل من إعلان الاستملاك وقرار الاستملاك.

 

المادة (197) الاستملاك:

للمالك ، في حال استملك جزء من عقاره وخلال المدة الواقعة بين قيد إشارة الاستملاك ودفع التعويض، أن يطلب إلى مدير التسجيل، إفراز الجزء المستملك من العقار عن الجزء غير المستملك منه، بمعاملة تجزئة معفاة من الرسوم والضرائب، على أن تقيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للجزء المستملك المفرز من العقار.

 

المادة (198) الاستملاك:

أ- يدفع التعويض عن الاستملاك بتسليمه للمالك لدى مديرية التسجيل وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.

ب- يعد تسليماً صحيحاً للتعويض عن الاستملاك إيداعه لحساب المالك لدى صندوق مديرية التسجيل، في حال تخلف المالك عن المطالبة به أو عن تسلمه لأي سبب كان، على ان يتم نشر إعلان إيداع التعويض عن الاستملاك على موقع الدائرة الإلكتروني في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا يدعو فيه المالك لتسلمه من مديرية التسجيل، وبهذا الإيداع تبرأ ذمة المستملك من التعويض عن الاستملاك ومن الفائدة عنه من تاريخ نشر ذلك الإعلان، وينفذ ذلك على قيد السجل العقاري.

ج- لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت براءة ذمته من أي عوائد تنظيم أو ضرائب أو رسوم أو نفقات بلدية تحققت على العقار المستملك لتاريخ قرار الاستملاك، فإن تخلف المالك عن إثبات ذلك تحسم العوائد والضرائب والرسوم والنفقات المتحققة من التعويض بعد أن يتثبت المستملك من مقدارها خطياً من الجهات المختصة بها.

د- على مدير التسجيل إشعار الجهة المستملكة بتسلم العقار المستملك قبل تسليم التعويض للمالك .

هـ- لا تستوفى أي رسوم أو ضرائب عن مبلغ التعويض عن الاستملاك الذي يدفع للمالك وفقاً لأحكام هذا القانون.

 و- لا يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود ولا للنظار ولا لمتولي الأوقاف تسلم التعويض الذي يستحقه أي من هؤلاء عن استملاك العقار إلا بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

 

المادة (199) الاستملاك:

أ- اذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك، إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يوجب القانون فيها هذا التصديق، فتستحق على مبلغ التعويض فائدة سنوية مقدارها (5?) خمسة بالمائة من مبلغ التعويض إلى وقت دفعه إلى المالك أو إيداعه لحسابه.

ب- تسري الفائدة المنصوص عليها غي الفقرة (أ) من هذه المادة على التعويض الناشيء عن أي ضرر تلحق بأي عقار أو موجوداته يقع خارج نطاق المساحة المستملكة أو المطلوب استملاكها ناجمة عن الأعمال التي يقوم بها المستملك قبل صدور قرار الاستملاك أو بعده.

 

المادة (200) الاستملاك:

لا توقف الدعاوى العينية بشأن العقار المستملك، بما في ذلك دعاوى الفسخ والاسترداد، إجراءات استملاك العقار كما لا تؤثر في نتائجه، وينحصر حق المحكوم لهم في تلك الدعاوى تجاه المستملك في التعويض المقرر عن الاستملاك إن كان له مقتضى.

 

المادة (201) الاستملاك:

أ- لا يجوز حجز بدل التعويض عن استملاك عقار إلا وفقاً لأحكام القانون.

ب- يودع في صندوق مديرية التسجيل من مبلغ التعويض عن الاستملاك، في حال استملاك عقار محجوز أو مرهون رهناً تأمينياً، مبلغ يعادل قيمة الحجز أو الدين، ولا يدفع شيء من هذا المبلغ لأي شخص أو لأي جهة كانت إلا بقرار صادر عن مرجع قضائي أو إداري مختص.

 

المادة (202) الاستملاك:

أ- يسجل العقار المستملك باسم المستملك لدى مديرية التسجيل أو يرسم على الخرائط، حسب مقتضى الحال، بأمر من المدير بعد دفع التعويض عن الاستملاك وفائدته لمستحقه أو إيداعه لحسابه.

ب- يسجل العقار المستملك بطريق الحيازة الفورية باسم المستملك بعد صدور قرار من المجلس بذلك.

ج- لا يسجل العقار المستملك لأغراض إنشاء الطرق أو توسعتها باسم المستملك، على أن يتم رسم الطريق أو توسعتها على خرائط الدائرة.

 

المادة (203) الاستملاك:

 أ- إذا ثبت للمدير وجود خطأ في حساب المساحة المستملكة في خريطة الاستملاك أو التنظيم، يصدر أمر تصحيح هذا الخطأ في حساب المساحة المستملكة ويبلغه للمستملك الذي عليه أن يقوم بنشره على موقع الدائرة الإلكتروني وفي صحفيتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاثة الأوسع انتشارا في حال تأثر حق المالك في التعويض عن الاستملاك بنتيجته زيادة أم نقصاناً.

ب- يلزم المستملك بأن يدفع للمالك ما نقص من التعويض الذي يستحقه عن المساحة المستملكة بمقتضى أمر تصحيح خطأ حساب المساحة المستملكة، وفقاً للقيمة المقررة للتعويض عن الاستملاك، كما يلزم المالك برد ما قبضه زيادة على ما يستحقه من تعويض بمقتضى هذا الأمر ، فإن امتنع عن رده تحصل الزيادة منه وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.

 

المادة (204) الاستملاك:

أ- للمجلس، بطلب من المستملك، و إذا اقتنع بأن هناك أسباباً مبررة تدعوه لأن يضع يده على العقار فوراً، أن يصدر، مع قرار الاستملاك أو بعده، قرار الحيازة الفورية  للعقار المستملك دون التقيد بالإجراءات الواردة في هذا الفصل باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد (181) و(182) و (183) من هذا القانون، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ب- على المستملك من غير الحكومة والبلديات أن يودع لدى صندوق مديرية التسجيل تعويض الاستملاك الذي تقدره لجنة إثبات حال العقار المستملك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحيازة الفورية للعقار، فإن تخلف عن ذلك فيعد قرار الحيازة الفورية للعقار كأن لم يكن.

 

المادة (205) الاستملاك:

أ- لا يجوز التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من عقار أو جزء منها إذا كان المستملك قد وضع يده على العقار وتصرف فيه على نحو أثر فيه وغيّر من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا قبل المالك استرداده بحالته تلك وفقاً للشروط التي يتفق عليها مع المستملك لهذا الغرض.

ب-1- للمجلس، بطلب من المستملك، أن يقرر التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من العقار أو عن جزء منها خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسم الجهة المستملكة، بحيث لا يبقى للمستملك، بعد صدور “قرار التخلي عن الاستملاك”، أي حق في المساحة المتخلى عنها من العقار.

2- لا تسري المادة المنصوص عليها في البند من هذه الفقرة على أي استملاك تم قبل نفاذ احكام هذا القانون.

ج- يعد تخلياً عن الاستملاك أي تعديل على خريطة التنظيم يخرج بمقتضاه العقار أو جزء منه، من المساحة المستملكة للطريق.

د- يلزم المالك برد ما قبضه من تعويض وفائدة عن استملاك العقار المتخلى عن استملاكه، فإن امتنع عن رده فيتم تحصيله وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.

هـ- لمالك العقار مطالبة المستملك بالتعويض عن الضرر الذي لحق به والمصروفات التي تكبدها من جراء استملاك العقار والتخلي عنه.

و- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.

 

المادة (206) الاستملاك:

يحظر على المستملك من غير الحكومة والبلديات في جميع الحالات التصرف بنقل ملكية العقار المستملك خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسمه.

 

المادة (207) الاستملاك:

أ- للمالك أن يطلب إلى المحكمة استرداد العقار المستملك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأجله خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقار، إذا كان المستملك الحكومة أو البلديات، وخلال(3) ثلاث سنوات ، إذا كان من غيرهما ، ولم تكن للمستملك مبررات مقبولة لتأخره في مباشرة إنشاء المشروع.

ب- للمحكمة أن تقرر بطلب من المالك ووفقاً لما تقدره ، تعويضاً عن الضرر الذي لحق به من جراء الاستملاك، والمصاريف التي تكبدها بسببه، وأجر مثل العقار المستملك عن المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل العقار باسم المستملك و تاريخ الحكم للمالك باسترداد العقار.

ج- على المالك، إذا حكم له باسترداد العقار ، أن يرد إلى المستملك التعويض والفائدة اللتين قبضهما منه عن استملاك العقار.

د-  تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.

 

المادة (208) الاستملاك:

يتولى المدير، نيابة عن المستملك من غير البلديات، مباشرة إجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا الفصل وممارسة الصلاحيات الممنوحة له بمقتضاه، وتكون ملزمة للمستملك كما لو أنه قام بها بنفسه.

 

المادة (209) الاستملاك:

أ- تصرف للقضاة ولممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة وللموظفين مكافآت عن الكشوف الحسية التي يشاركون في إجرائها على العقارات المستملكة خارج أوقات الدوام الرسمي.

ب- تحدد أحكام صرف مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة بما في ذلك تحديد مقاديرها، وشروطها، والجهة الملزمة بدفعها، وكيفية استيفائها منها ودفعها لمستحقيها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (210) الاستملاك:

أ – تفرض بقرار من المجلس البلدي ضريبة تحسين على المالك اذا ارتفعت قيمة العقارات  الواقعة ضمن مناطق تنظيم المجالس البلدية لخروجها بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي تقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي تقع عليه.

ب- تخضع لضريبة التحسين الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار من جراء تنفيذ المشروع من تاريخ قرار الاستملاك إلى تاريخ وضع الطريق قيد الاستعمال.

ج- تحدد آلية حساب النسب وأسس تقدير الزيادة على قيمة العقار التي تفرض على أساسها ضريبة التحسين وفقاً لأحكام المادتين (211) و (212) من هذا القانون على ان لا تزيد النسب على (25%) خمس وعشرين بالمائة من الزيادة على قيمة العقار.

 

المادة (211) الاستملاك:

يشترط لفرض ضريبة التحسين تحقق ما يلي:

أ- أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وبلغ قراره بفرضها للمالكين بنشر إعلان فرض ضريبة التحسين خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ الطريق، التي زادت قيمة العقار بسبب تنفيذها.

ب- أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن العقارات التي استملكت لأغراض مشروع إنشاء الطريق كلها أو بعضها.

ج- أن يجري التقاص بين التعويض المقرر لمالك العقار، في حال كان عقاره مشمولاً بالاستملاك، وضريبة التحسين المفروضة عليه.

د- أن لا يزيد مجموع ما يفرض لضريبة التحسين على مجموع التعويضات المقرر دفعها لمالكي العقارات المستملكة.

هـ- أن لا تفرض ضريبة التحسين على من استملك (1/4) ربع مساحة عقاره دون تعويض. أما إذا كان الجزء المستملك منه أقل من (1/4) ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تزيد ضريبة التحسين المستوفاة منه على الفرق بين قيمة (1/4) ربع مساحة العقار وقيمة الجزء المستملك.

 

المادة (212) الاستملاك:

أ – تستوفى ضريبة التحسين من مالكي العقارات على (4) أربعة أقساط متساوية خلال (4) أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس البلدي بفرضها.

ب- تفصل المحكمة في أي خلافات تقع بشأن ضريبة التحسين.

 

المادة (213) الاستملاك:

أ- تنشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف على نفقة المستملك، قرارات المجلس التي يتخذها بشأن الاستملاك، وتبديل المشروع، والحيازة الفورية، والتخلي عن الاستملاك، وأي قرارات أخرى بشأن الاستملاك يقرر المجلس نشرها بهذه الطريقة.

ب- تنشر في الصحف، وعلى نفقة المستملك، الإعلانات الصادرة عن المستملك بالاستملاك، وبالتفاوض.

ج- تنشر على موقع الدائرة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحجف الثلاث الأوسع انتشارا الاعلانات الصادرة عن الاستملاك بإيداع التعويض عن الاستملاك، وبفرض ضريبة التحسين، وأي اعلانات أخرى يقرر المستملك نشرها بشأن الاستملاك.

 

المادة (214) أحكام ختامية:

تقدر قيم العقارات للأغراض الواردة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، قضائية كانت أم غير قضائية، وتحدد الأحكام الخاصة بتقدير تلك القيم تبعاً لمشتملات تعريف العقار الوارد في هذا القانون، بما في ذلك الطرق والأساليب الواجب اتباعها عند القيام بأعمال تقدير قيم العقارات والأسس والعوامل الواجب مراعاتها فيها والأشخاص المصرح لهم بمزاولة هذه الأعمال ومواصفات تقارير تقدير القيم العقارية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (215) أحكام ختامية:

على المحاكم  عند تسجيل أي دعوى لديها بشأن أي عقار، أن تطلب خطياً من مدير التسجيل وضع إشارة بوجود  الدعوى وبموضوعها في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى وعلى مدير التسجيل عند تسلمه ذلك الطلب أن يضع هذه الإشارة وأن يعلم ذوي العلاقة بوجودها عند طلب إجراء أي معاملة تسجيل على هذا العقار.

 

المادة (216) أحكام ختامية:

تجرى التبليغات الواردة في هذا القانون وفقاً للأحكام المنصوص عليها فيه وفي قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة(217) أحكام ختامية:

أ- تنشر الإعلانات والقرارات الواجب نشرها في الصحف، بمقتضى أحكام هذا القانون، في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة على نفقة الجهة المحددة فيه أو على نفقة الجهة التي يعينها المدير في حال عدم تحديدها، ويشمل ذلك  أي إعلانات أو قرارات ذات صلة بأحكام هذا القانون يرى المجلس أو الوزير أو المدير ضرورة نشرها في الصحف.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر، وللمقتضيات التي يراها مناسبة، نشر أي إعلان أو قرار ورد في هذا القانون بأي وسيلة نشر أخرى إضافية بما فيها وسائل النشر الإلكترونية.

ج- تحدد مواصفات الإعلانات والقرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

 

المادة (218) أحكام ختامية:

تنظم تقارير الكشف على العقارات وأي تقارير منصوص عليها في هذا القانون أو في أي تشريع آخر بمقتضى تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.

 

المادة (219) أحكام ختامية:

أ- تحصل الرسوم و الضرائب و الغرامات و النفقات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم وسائل دفع الثمن في المعاملات العقارية، على أن تتضمن التعليمات ما يلي، حد أدنى:

1- تحديد الحد الأعلى لقيمة بدل البيع المتفق عليه الذي يجوز دفع نقدا لصاحب العلاقة لكل معاملة.

2- تحديد وسائل الدفع للمبالغ التي تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة، بما في ذلك الشيك المصدق الصادر عن أحد البنوك المرخصة في المملكة، او وسائل الدفع الإلكتروني المقبولة في المملكة.

3- نطاق وأحكام الاستثناءات من تطبيق أحكام هذه الفقرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

المادة(220) أحكام ختامية:

أ- يعاقب كل من يقصر في تنفيذ الأمر الصادر إليه من المدير بمقتضى أحكام المادة (22) من هذا القانون، أو يثبت أنه نقل أي علامة تحديد أو مساحة أو ألحق بها ضرراً أو أزالها أو طمسها، وفقاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون، بغرامة لا يزيد مقدارها على (100) مائة دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً، و بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة عن ما ينجم عن أي من تلك الأفعال من ضرر.

ب- يعاقب كل من يقصر في إخبار الحاكم الإداري بتعرض علامة تحديد أو مساحة للنقل من مكانها أو للتخريب أو للإزالة أو للطمس، خلافاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون، بغرامة لا تزيد على (50) خمسين دينارا.

ج- تفرض على كل من يخالف احكام النظام المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (123) من هذا القانون غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وفقا للأحكام الواردة في النظام.

د- تعمل المحاكم المختصة بمضمون محاضر الضبط التي ينظمها الحكام الإداريون وموظفو الدائرة بشأن الأفعال الواردة في هذه المادة.

 

المادة (221) أحكام ختامية:

أ- تخضع الوحدات الزراعية الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن والتي صدر بها سند تسجيل لأحكام إزالة الشيوع الواردة في هذا القانون أما الوحدات الزراعية التي لم يصدر بها سند تسجيل فتخضع لأحكام قانون تطوير وادي الأردن.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تُطبق أحكام قانون تطوير وادي الأردن المتعلقة بعدم جواز تملك الوحدة الزراعية من قبل الشخص المعنوي أو الشخص غير الأردني، وتبقى هذه الأحكام واجبة التطبيق.

ج- إذا تمت إزالة الشيوع بطريق التقسيم أو الإفراز، فيشترط ألا تقل مساحة أي وحدة زراعية ناتجة عن (25) خمسة وعشرين دونمًا وأن يؤخذ الرأي الفني المسبق لسلطة وادي الأردن قبل إتمام إجراءات التقسيم أو الإفراز.

د- تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن.

 

المادة (222) أحكام ختامية:

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

1- رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة.

2- رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل.

3- تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية في مديريات التسجيل .

4- معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية بمقتضى جدول التسجيل، لدى مديرية التسجيل.

5- تنظيم عمل لجنة إزالة الشيوع في العقار والتبليغات .

6- قسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم بين الشركاء.

7- إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري.

8- استئجار غير الأردنيين للعقارات في المملكة.

9- الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك.

10- مكافآت الكشف على العقارات المستملكة.

11- تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين.

12- الاجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.

13- تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها.

14- الكلف الادارية للخدمات المقدمة من الدائرة.

قانون الملكية العقارية الجديد

ب- يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

تعيين الحقوق العينية العقارية التي يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي اكتسابها في المملكة.

تحديد الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء الرأي في طلبات تملك العقارات من غير الأردنيين والأشخاص الحكميين والمدد التي يتعين على تلك الجهات بيان الرأي خلالها .

تحديد الجهات المختصة بالتوصية للمجلس بتعيين وقت غمر العقار بمياه البحر.

ج- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:

معاملات تسجيل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات الجارية على العقارات في السجل العقاري لدى مديريات التسجيل.

طرق وأساليب القيام بأعمال تحديد العقار ومسحه وتقدير قيمته.

تفويض موظفي الدائرة لممارسة أعمال التسوية.

طرق تعيين حدود العقار في مناطق التسوية وكيفية الادعاء بالحقوق فيها وأصول التحقيق في هذه الادعاءات.

تعيين حصص المياه وتوزيعها وتقسيم المسجل منها باعتباره مصدرا شائعا.

مواصفات جدولي الادعاءات والحقوق وطريقة تنظيمهما ونشرهما وتعليقهما.

مواصفات جدول التسجيل وطريقة تنظيمه.

تسجيل الأبنية والطوابق والشقق والأقسام المشتركة وترقيمها.

طلبات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وتهيئتها للنظر فيها من الجهات المختصة.

تنظيم سجلات تملك غير الأردنيين والأشخاص  الحكميين للعقارات وبياناتها وإحصاءاتها.

تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها.

تشكيل لجنة تقدير التعويض عن الضرر.

إعداد تقارير الكشف على العقارات.

مواصفات الإعلانات والقرارات وطريقة نشرها.

 

المادة (223) أحكام ختامية:

أ- عند نفاذ أحكام هذا القانون تلغى القوانين التالية:

قانون الأراضي العثماني.

قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952.

قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953.

قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953.

قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953.

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953.

قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953.

قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953.

قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958.

قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964.

قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968.

قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.

قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006.

ب- تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القوانين الملغاة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للأحكام والمقادير المحددة في القوانين الملغاة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك إلى حين النص على مقاديرها في قانون رسوم تسجيل الاراضي.

 

المادة (224) أحكام ختامية:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 07983333357 ، 0799999604 ، 064922183

قانون الملكية العقارية الجديد

قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

قانون الإدارة المحلية
أُنقر هنا لتحميل قانون الإدارة المحلية pdf

المادة (1) تسمية القانون:

يسمى هذا القانون (قانون الإدارة المحلية لسنة 2026) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.

الوزير: وزير الإدارة المحلية.

مجلس المحافظة: مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقاً لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.

المجلس البلدي: المجلس البلدي المنتخب أو لجنة البلدية التي تشكل وفق أحكام هذا القانون أو مجلس أمانة القدس.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة البلدية أو أمين القدس.

المدير: مدير البلدية المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.

الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.

مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة.

الإدارة الخدمية: الإدارة المعنية بتقديم خدمات المياه أو الكهرباء أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من الخدمات في المحافظة.

المشاريع الرأسمالية: مجموعة المشاريع التي تهدف إلى تحسين الواقع التنموي أو الخدمي في المحافظة من خلال استثمار العوائد المالية والبنية التحتية وتشمل المشاريع التنموية والخدمية والبنية التحتية.

الخطة الاستراتيجية التنموية: أداة تخطيطية تحدّد الرؤية والأهداف التنموية طويلة ومتوسطة الأمد لمجلس المحافظة أو البلدية، وتراعي الاحتياجات والموارد المتاحة، وتنسجم مع السياسات والأولويات الوطنية وخطط التنمية الشاملة.

الخطة الحضرية العمرانية: الإطار التخطيطي والتنظيمي المكاني طويل ومتوسط الأمد الذي يحدد اتجاهات نمو البلدية وفق أحكام هذا القانون وتوسعها العمراني في جميع المجالات.

الخطة التنفيذية: الوثيقة التشغيلية التي تحول أهداف وأولويات الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة الحضرية العمرانية إلى برامج ومشاريع وأنشطة محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة أو متوسطة الأجل، بما فيها الجدول الزمني والموارد المطلوبة، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم.

الفضاءات الحضرية: المساحات المفتوحة غير المبنية داخل حدود البلدية بما فيها المساحات الخضراء والترفيهية والساحات العامة وعناصر الشوارع والفراغات المعاد تأهيلها المخصصة لخدمة السكان.

المقيم: الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود منطقة البلدية وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية.

الناخب: الأردني الذي يحق له الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

المرصد البلدي الحضري التنموي: منصة رقمية متكاملة توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية تساعد في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد نحو الاولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي.

 

المادة (3) المجالس:

تشكل وفقا لأحكام هذا القانون المجالس التالية:

أ- المجلس البلدي.

ب- مجلس المحافظة.

ج- المجلس التنفيذي.

د- مجلس الخدمات المشتركة.

 

المادة (4) الشخصية القانونية للبلدية:

أ- البلدية مؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها محاميا في الإجراءات القضائية.

ب- تحدث البلدية وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ج- يشكل المجلس البلدي من خلال الانتخاب المباشر ويجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مناطق وتعتبر كل منطقة دائرة انتخابية يتم تحديدها وعدد الأعضاء في كل منطقة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (5) مهام المجلس البلدي:

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يناط بالمجلس البلدي  ضمن حدود منطقة البلدية المهام والصلاحيات التالية:

مناقشة وإقرار مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها ودليل احتياجات البلدية وتحديد الأولويات فيها لتحقيق التنمية المستدامة وإرسالها للمجلس التنفيذي للاطلاع عليها.

مناقشة وإقرار الخطة الحضرية العمرانية للبلدية على ان تشمل تنظيم استعمالات الأراضي والأنشطة السكنية والاقتصادية والخدمية والحرفية والصناعية والسياحية،

وتحديد احتياجات البنية التحتية والمرافق العامة والفضاءات الحضرية وشبكات النقل والمرور وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وأولويات التنمية العمرانية والخدمية والاستثمارية، بما يحقق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة ويراعي حماية البيئة والموارد الطبيعية، ويحسن جودة الحياة ويحافظ على الهوية العمرانية والثقافية والتراثية للمدينة أو المنطقة، وينسجم مع الخطط الوطنية والقطاعية والتشريعات ذوات العلاقة، واستحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وخدمة السكان في البلدية والسير بإجراءات تصديقها وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

مناقشة وإقرار خطة الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية ومشاريع البنى التحتية والرقمية ومتابعة تنفيذها.

مناقشة وإقرار خطة طوارئ وإدارة المخاطر والأزمات في البلدية ومتابعة تنفيذها لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية أو التكيف معها بالانسجام مع الخطط الوطنية والأدلة الوطنية لمعالجة هذه الظواهر.

مناقشة وإقرار خطة إدارة النفايات الصلبة للبلدية والمتضمنة آليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير النفايات وإقرار المشاريع الاستثمارية المقترحة للاستفادة من معالجة وتدوير النفايات ضمن نطاق حدود البلدية ورفعها للوزارة لاعتمادها وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.

مناقشة وإقرار مشاريع استثمار أملاك وأموال البلدية وتحديد بدلات الاستثمار والخدمات المنسب بها إليه بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة.

مناقشة وإقرار مشروع الموازنة السنوية للبلدية وجدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية للبلدية لمدة أربع سنوات وإعداد البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية والميزانية العمومية للبلدية وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.

الموافقة على إقامة المنتديات والمهرجانات الثقافية والوطنية والفنية والتجارية والرياضية في البلدية وتحديد ساعات ومواعيد عملها والسماح بالإعلان عنها من خلال اللوحات ضمن حدود البلدية.

إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم عمل المطاعم والمقاهي والنوادي والمسارح ودور السينما وأماكن الترفيه وتحديد أوقات عملها وإغلاقها، بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة وتحديد البدلات السنوية المترتبة عليها.

الموافقة على قرار هدم الأبنية المتداعية والآيلة للسقوط واتخاذ القرار بشأن الأبنية المضرة بالصحة العامة أو البيئة العامة وذلك بعد إنذار مالكها أو شاغلها.

الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.

قبول المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

الموافقة على استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام.

مناقشة أي مواضيع أو مراسلات يعرضها عليه الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب- لغايات تنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة على المجلس البلدي إجراء المشاورات والمناقشات مع المجتمع المحلي، بما في ذلك عقد جلسات استماع ولقاءات تشاركية بما يضمن إشراك المواطنين في صنع القرار وتحسين مستوى الخدمات، على أن يتم نشر مخرجات هذه المشاورات والخطط المعتمدة والموازنة بالوسائل المتاحة بما يعزز الشفافية على أن تنظم هذه الأحكام بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (6) لجان المجلس البلدي:

أ- تحدد الأحكام الخاصة بعمل المجلس البلدي في تنفيذ مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي تشريع آخر، بما في ذلك آلية عقد اجتماعاته ومكان انعقادها واتخاذ قراراته وإدارة أعماله وضبط جلساته وتشكيل لجانه واختصاصاتها وأمانة سره وكافة شؤونه بمقتضى النظام الداخلي للمجالس البلدية الذي يصدر لهذه الغاية.

ب- يشكل المجلس البلدي اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدته على القيام بمهامه وترفع اللجان توصياتها للمجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما في ذلك اللجان التالية:

لجنة الاستملاك.

لجنة العطاءات والمشتريات.

لجنة التسمية والترقيم.

لجنة الاستثمار.

لجنة تمكين المجتمع المحلي وخاصة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

لجنة دائمة محلية أو أكثر للتنظيم والأبنية، وتشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (7) التعاقدات الاستثمارية للبلدية:

أ- للبلدية، بقرار من المجلس البلدي ووفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تدخل في شراكات أو ترتيبات تعاقدية أو استثمارية مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المحلي أو أي جهة ذات اختصاص لإنشاء أو تنفيذ أو إدارة أو تشغيل أو تطوير أو صيانة المشاريع الخدمية أو التنموية أو الاستثمارية الواقعة ضمن اختصاصها وبما يحقق المصلحة العامة، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة استخدام موارد البلدية وأصولها مع مراعاة قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يصدر نظام لهذه الغاية يتضمن ما يلي:

أسس ومعايير تحديد المشاريع القابلة للاستثمار أو الشراكة.

إجراءات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والبيئية والاجتماعية للمشاريع المقترحة.

آليات طرح المشاريع وإحالتها بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.

أسس توزيع المخاطر والالتزامات والمسؤوليات بين البلدية والجهة المتعاقدة.

قواعد الإفصاح ومنع تضارب المصالح وحماية المال العام.

آليات المتابعة والتقييم وقياس أثر المشاريع على جودة الخدمات وإيرادات البلدية والتنمية المحلية.

الضمانات والكفالات اللازمة لحماية أموال البلدية وحقوقها وضمان استمرارية تقديم الخدمة.

إجراءات تعديل العقود أو تمديدها أو إنهائها أو فسخها، وآليات معالجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

أي أمور أخرى ذوات علاقة.

ب- تراعى عند تحديد أولويات مشاريع الاستثمار البلدي والشراكة مع القطاع الخاص، المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية لكافة فئات المجتمع، وتعزيز الإيرادات الذاتية للبلدية وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة إدارة النفايات الصلبة، وتطوير النقل العام، وتحسين الأسواق والمرافق العامة، وإدارة المواقف وتأهيل الفضاءات الحضرية، وتطوير البنية التحتية الرقمية ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد.

ج- لا يجوز إقرار أي مشروع استثماري أو شراكة مع القطاع الخاص إلا بعد عرض المشروع ودراسة أثره على المجلس البلدي، على أن يتضمن ذلك بصورة خاصة الكلفة التقديرية، والعائد المالي أو الخدمي المتوقع، والمخاطر المحتملة، ومدة التعاقد وبيان مدى الجدوى الاقتصادية، وأثر المشروع على المواطنين، ومدى انسجامه مع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة العمرانية الشمولية للبلدية.

د- تلتزم البلدية بنشر ملخصات المشاريع الاستثمارية والشراكات التي يتم إقرارها للمواطنين بالوسائل المتاحة للبلدية بما في ذلك الموقع الإلكتروني وصفحات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وعقد جلسات استماع للمجتمع المحلي في المنطقة المحددة للمشروع على أن يتضمن النشر طبيعة المشروع، ومدته، والجهة المنفذة والكلفة أو العائد المتوقع، وأثره على تحسين الخدمات، وبما لا يخل بالأسرار التجارية أو البيانات المحمية بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة.

هـ- لا يجوز أن يترتب على أي مشروع استثماري أو شراكة مع القطاع الخاص مساس بملكية البلدية لأموالها أو تعطيل استمرارية المرافق والخدمات العامة، إلا وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (8) الرقابة على الجهاز التنفيذي:

أ- يتولى الرئيس الرقابة على كافة أعمال الجهاز التنفيذي وتنفيذ القرارات والخطط الخدمية والتنموية والاستراتيجية المقررة وله في سبيل ذلك الطلب من المدير تزويده بالمعلومات والبيانات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي خلل أو تقصير بالإضافة للمهام والصلاحيات التالية:

1- دعوة المجلس البلدي إلى الاجتماع ورئاسة جلساته وفق أحكام النظام الداخلي للمجالس البلدية.

2- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذوات العلاقة المكتملة إجراءاتها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

3- تمثيل البلدية في مجالس الإدارات والاجتماعات والمؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون البلدية عضوا فيها وله الحق بتفويض هذه الصلاحية لأي من أعضاء المجلس البلدي.

4- متابعة الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.

5- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي وأي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية. 

6- متابعة جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، والتأكد من استجابة الجهاز التنفيذي للشكاوى والملاحظات، وعرض النتائج على المجلس البلدي حول مستوى الأداء والإجراءات التصحيحية المتخذة.

 7- متابعة المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية المتأخرة أو المتعثرة، والطلب من المدير التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لإنهاء أسباب التعثر.

8- متابعة التزام البلدية بمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما في ذلك الشفافية والنزاهة ومنع تضارب المصالح والإفصاح وضمان سلامة الإجراءات القانونية في تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

9- التنسيق مع الجهات الرسمية والإدارات الخدمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي لمعالجة القضايا المشتركة وتحسين مستوى الخدمات داخل حدود البلدية، دون الإخلال بصلاحيات المجلس البلدي أو المدير.        

10- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب – يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه وفي حال كانت مدة تغيب الرئيس أسبوعاً فأكثر يستحق نائبه مكافأة تعادل راتب ومكافأة الرئيس عن تلك المدة.

ج- يتولى مساعد الرئيس بإشراف الرئيس المهام التالية:

1- تحضير جدول أعمال المجلس البلدي.

2- الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وخلاصاتها.

3- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس تنفيذاً لمهامه.

د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو المدير أو لأحد المديرين في البلدية شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس البلدي.

هـ -على الرئيس وأعضاء المجلس البلدي:

1- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة على أن يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر وفقا لأحكام البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.

2- إعلام الوزير عن أي إجازة خاصة يتم طلبها.

 

المادة (9) الاستعانة بالمرصد البلدي الحضري التنموي:

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى البلدية ضمن حدودها ومن خلال جهازها الإداري والتنفيذي وبالاستعانة بالمرصد البلدي الحضري التنموي المهام والصلاحيات التالية:

1- إعداد مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة التنفيذية لها ودليل احتياجات البلدية من المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية بمشاركة المجتمع المحلي ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها.

2- إعداد وتنفيذ الخطة الحضرية العمرانية بما فيها تصميم واستحداث وفتح وتعبيد الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها وإنشاء أرصفتها وتعيين وإنشاء وإدارة الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبة ما يسقط على الشوارع من الأراضي المكشوفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق بما يتماشى مع التشريعات ذوات العلاقة وتنمية وتطوير منطقة البلدية واستدامة هوية البلدية العمرانية والثقافية.

3- إعداد دراسات المشاريع التنموية والمشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية والرقمية وتنفيذها ومتابعة تنفيذها بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية للبلدية.

4- إعداد وتنفيذ خطة طوارئ وإدارة المخاطر والأزمات في البلدية للتكيف مع الكوارث الطبيعية ومواجهتها أو أي ظروف استثنائية كالأوبئة أو الحروب أو الظروف الجوية أو انتشار آفات أو حشرات أو قوارض واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث كوارث واستدامة الخدمة للسكان والمساهمة في إنشاء وتأمين ملاجئ إذا اقتضت الحاجة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للخطط والأدلة الوطنية.

5- إدارة نفايات البلدية من حيث جمعها، ونقلها، وتدويرها ومعالجتها وإعادة استعمالها والتخلص النهائي منها، وتحديد طريقة التعامل معها، وفق خطة إدارة النفايات المعدة حسب المعايير البيئية الوطنية والدولية وذلك بالتعاون مع مجالس الخدمات المشتركة المسؤولة عن إدارة مكبات النفايات، والاستثمار فيها مع مجالس الخدمات المشتركة أو بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

6- إعداد برامج التنمية المجتمعية ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بهذه البرامج.

7- إعداد مشروع الموازنة السنوية استنادا إلى نهج الموازنة التشاركية مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء، وإعداد جدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية للبلدية لمدة أربع سنوات والميزانية العمومية، وإعداد البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

8- تحديد الأبنية المتداعية والآيلة للسقوط أو المضرة بالصحة العامة والبيئة العامة والتنسيب للمجلس البلدي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتنفيذ قراراته على نفقة مالكها أو شاغلها بعد إنذاره بذلك على أن يتم التنفيذ بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات لأي عقار يشوه المنظر العام أو الشارع أو الحي أو المدينة بما في ذلك طلاؤه أو تنظيفه أو تحسينه لضمان توافقه مع المنظر العام أو الطابع الثقافي للمدينة على نفقة مالكه أو شاغله.

10- تطوير وإدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق ضمن الموازنة والرقابة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحصيل أي عوائد استثمارية ناتجة عنها.

11- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء المستحقات المالية للبلدية بما يتوافق مع التشريعات ذوات العلاقة.

12- التنسيب للمجلس البلدي باستملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام والسير بإجراءات الاستملاك وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

13- إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منها أو أي أنقاض أو حطام أو مخلفات أو منشآت تشوه المنظر العام على نفقة مالكها أو شاغلها بعد إنذاره بذلك ووفقاً لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات الصادر لهذه الغاية وبالتنسيق مع الحاكم الإداري.

14- منح التراخيص والتصاريح والموافقات للمهن والأبنية والرقابة عليها وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.

15- إصدار التصاريح اللازمة الخاصة بعمليات الحفر للإدارات الخدمية وإلزامها بتقديم الضمانات لإعادة الأوضاع كما كانت عليه.

16- تنفيذ مشاريع الأسواق العامة ومراقبتها وإدارتها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها والبضائع التي تباع فيها.

17- تنفيذ مشاريع المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم.

18- تنفيذ مشاريع أو ترخيص المسالخ ومراقبتها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبة أسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إصابتها بالأمراض وحظر بيعها خارج هذه الأسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.

19- تنفيذ مشاريع دورات المياه العامة وإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص وبأي وسيلة أخرى.

ب‌- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذوات العلاقة تناط بالبلدية المهام والصلاحيات التالية:

 1- اتخاذ الإجراءات الرقابية بما يتوافق مع التشريعات ذوات العلاقة لضمان الالتزام بشروط أي رخصة ممنوحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات وفق تلك التشريعات.

2- مراقبة أعمال الحرف والمهن والصناعات ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة ومخاطبة المجلس البلدي بشأنها ونقلها من أماكنها بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

3- مراقبة الأماكن المخصصة للسباحة والتحقق من توافر متطلبات الصحة والسلامة العامة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4- تنظيم ومراقبة عمل الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات.

5- مراقبة أعمال المقاهي والنوادي والمطاعم وأماكن الترفيه والمسارح والمزارع المخصصة للتأجير، وغيرها وإصدار الرخص والتصاريح لها والتنسيب بالبدلات السنوية المترتبةعلى هذه الأعمال للمجلس البلدي لإقرارها.

6- الرقابة على الكلاب وفق أحكام التشريعات النافذة والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.

ج- تعمل البلدية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذوات العلاقة على ما يلي:

1- تسهيل عمل مؤسسات الدولة، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة والمنشآت الرياضية والشبابية ضمن حدود وموارد البلدية وإمكاناتها.

2- دعم الحركة الثقافية والرياضية والشبابية والفنية وإنشاء المكتبات العامة والمتاحف وملاعب الأطفال والمراكز الخاصة بهم وصيانتها وتنظيفها وتجميلها ومراقبتها ومنع التعدي عليها والمساهمة في الفعاليات والأنشطة والاحتفالات الوطنية بعد موافقة المجلس البلدي عليها.

3- مراقبة إنشاء شبكات الصرف الصحي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى صرف صحي.

4- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية والأثرية والرياضية الواقعة ضمن منطقة البلدية وتحسين واقعها بعد موافقة المجلس البلدي على ذلك.

5- المساهمة في تطوير البنية التحتية لشبكات النقل العام ضمن حدود البلدية، وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها وتعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة على أن لا تشمل أكتاف الطرق.

6- مراقبة محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة وتخزينها ومحطات تزويد المركبات بالطاقة للتأكد من صيانتها ومن وجود متطلبات السلامة العامة.

7- المشاركة في تحديد مسار شبكة المياه والعمل على منع تلوث الينابيع والقنوات والأحواض والآبار ومتابعة إدارة توزيع المياه بين السكان.

8- تصريف مياه الأمطار وإدامة مجاري الأودية والسيول وصيانتها وحظر البناء في حرمها.

9- تنظيم وترخيص الإعلانات على المباني التجارية وجسور المشاة والطرق بما فيها الجسور والجزر الوسطية والتقاطعات المرورية والأنفاق، وتحديد أماكنها وأشكالها وأحجامها ونوعيتها، بما يضمن عدم التأثير على السلامة العامة وعدم تشكيل تشوه بصري.

د- أي مهام أخرى تسند إليها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر.

 

المادة (10) مهام البلدية:

أ- للبلدية في سبيل تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون القيام بما يلي:

1- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة للقيام بمهامها وصلاحياتها.

2- ممارسة أي صلاحيات أو مهام يعهد بها إليها أو تفوض إليها من المؤسسات الرسمية أو العامة إذا تطلب ذلك مقابل تقاضيها مبالغ مالية شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا التفويض.

3- ممارسة مهامها وصلاحياتها من خلال موظفي البلدية ومستخدميها مباشرة أو بالتشارك مع بلديات أخرى أو مع المؤسسات الرسمية أو العامة بموجب اتفاقيات خاصة أو بالشراكة مع القطاع الخاص أو مع أي جهة أخرى ذات اختصاص.

4- أن تعهد ببعض مهامها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين بقرار من المجلس البلدي بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تمارس البلدية مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية على أن تحدد فيها الرسوم والبدلات التي تستوفيها البلدية عن أي من الأعمال والخدمات التي تقدمها.

 

المادة (11) مدير البلدية:

أ- يعين في كل بلدية مدير للبلدية وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها على أن تحدد شروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يقدم المدير تقريرا شهريا للمجلس البلدي عن الأداء المالي والإداري وسير العمل في المشاريع ونسب الإنجاز والتحديات والعوائق والتوصية للمجلس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه ويرفع نسخة منه إلى الوزارة.

ج- يقوم الوزير بتكليف أحد موظفي البلدية للقيام بمهام مدير البلدية الى حين تعيين مدير للبلدية لمدة لا تزيد على سنة وفق أحكام هذه المادة.

د- يتمتع المديرون التنفيذيون المعينون في البلديات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وفقاً لنظام موظفي البلديات.

 

المادة (12) لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية:

أ- تشكل في كل بلدية لجنة تسمى (لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- نائب الرئيس.

2- مساعد الرئيس.

3- المدير.

4- المدير المالي.

5- مدير الاستثمار، أو من يقوم مقامه.

6- مدير مديرية هندسة البلديات في المحافظة أو من يسميه لهذه الغاية.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

مراجعة مشروع الموازنة السنوية والموازنة التأشيرية والبيانات المالية والميزانية العمومية قبل عرضها على المجلس البلدي وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.

متابعة سير العمل في البلدية، ومراجعة نسب الإنجاز في المشاريع والخطط التنفيذية والبرامج الخدمية والتنموية.

مناقشة التحديات المالية والإدارية والفنية التي تواجه البلدية واقتراح الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

مراجعة أولويات المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية ومدى انسجامها مع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة الحضرية العمرانية للبلدية.

متابعة مؤشرات الأداء المالي والإداري والخدمي، بما في ذلك الإيرادات، والنفقات، والتحصيل، والشكاوى، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مراجعة المشاريع الاستثمارية ومشاريع الشراكة المقترحة قبل عرضها على المجلس البلدي، والتحقق من انسجامها مع أولويات البلدية وقدرتها المالية والفنية.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى التنفيذ والمعيقات والإجراءات المقترحة لمعالجتها.

تعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية، وبما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات ومنع التداخل في الصلاحيات.

اقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات الذاتية.

متابعة تنفيذ توصيات الجهات الرقابية ووحدة الرقابة الداخلية ورفع التوصيات اللازمة للمجلس البلدي بشأن إجراءات التصويب.

أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس البلدي ضمن نطاق الحاكمية والمتابعة المؤسسية.

ج- تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- توثق اجتماعات اللجنة بمحاضر رسمية تتضمن الموضوعات المعروضة عليها، والتوصيات الصادرة عنها، والإجراءات المطلوبة، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والمدد الزمنية المقترحة للمتابعة.

هـ- ترفع اللجنة توصياتها وتقاريرها إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

 

المادة (13) الإعفاءات والتسهيلات:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

أ- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تتمتع المشاريع الاستثمارية للبلديات بالحوافز والاعفاءات والمزايا المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية.

ب- يجوز تخصيص أي من أملاك الدولة لصالح البلديات وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

 

المادة (14) تصنيف البلديات:

أ- مع مراعاة التصنيف الأعلى المقرر لكل بلدية قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:

الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولا يتجاوز مائتي ألف نسمة.

الفئة الثالثة: البلديات الأخرى من غير الفئتين الأولى والثانية.

ب- لغايات تصنيف البلديات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر الوزير في أي وقت قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ج- يراعى عند تصنيف البلديات وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إضافة إلى عدد السكان، مستوى الأداء المالي والإداري وحجم الخدمات المقدمة والمساحة الجغرافية وتصنيفها الائتماني لدى بنك تنمية المدن والقرى ومستوى التنمية وجودة الخدمات.

 

المادة (15) حدود البلدية:

أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها البعض أو إحداث بلدية لها بالمعنى المقصود في هذا القانون شريطة تقديم دراسة عن قدرة البلدية المحدثة على تقديم خدماتها وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية، ودراسة الأثر الإداري والمالي والخدمي.

ب- تتم تسمية البلدية المحدثة وتحديد فئتها وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (65) من هذا القانون، ويعين لها لجنة تمارس مهام وصلاحيات المجلس البلدي وتستمر في عملها إلى حين انتخاب مجلس بلدي لها في أول انتخابات تجرى وفقًا لأحكام هذا القانون.

ج- 1- تكون البلدية المحدثة عند صدور القرار بممارسة مهامها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إلى البلدية المحدثة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

2- يكون الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمرارًا لخدماتهم السابقة.

3- تشكل لجنة من البلديات ذوات العلاقة تتكون عضويتها من ممثل واحد عن كل بلدية وممثل عن الوزارة تتولى التوصية للوزير لمعالجة أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة (16) اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية:

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تشكل في البلدية لجنة محلية للتنظيم والأبنية تعتبر من لجان تنظيم المدن المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لكافة الغايات، برئاسة أحد أعضاء المجلس البلدي يسميه المجلس البلدي وعضوية مدير المنطقة وأحد مهندسي البلدية يسميه الرئيس وللمجلس البلدي تسمية مهندس مختص من خارج البلدية بناءً على تنسيب فرع نقابة المهندسين في المحافظة أو مهندس مختص من الجامعات، ويسمي المدير أحد موظفي البلدية سكرتيراً لها.

ب- للمجلس البلدي في بلديات الفئة الأولى ووفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون تشكيل أكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية في المناطق التابعة للبلدية برئاسة عضو المجلس البلدي المنتخب عن تلك المنطقة الانتخابية وعضوية مدير المنطقة وأحد مهندسي البلدية يسميه الرئيس وللمجلس البلدي تسمية مهندس مختص من خارج البلدية بناءً على تنسيب فرع نقابة المهندسين في المحافظة أو مهندس مختص من الجامعات، ويسمي المدير أحد موظفي البلدية سكرتيراً لها.

ج- على اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة صادرة عنها إلى المدير فور صدورها وللمدير أو من يفوضه من الموظفين من ذوي الاختصاص حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية، فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى لجنة التنظيم اللوائية للفصل فيه.

 

المادة (17) تسجيل الأموال البلدية غير المنقولة:

أ- 1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار في البلدية شريطة أن يخضع قرار البيع والتخصيص والرهن والهبة للمنفعة العامة وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.

2- إذا زادت مدة تأجير أموال البلدية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أو أي تجديد لها على خمس سنوات يخضع القرار للموافقة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.

3- يجري حفظ وإيداع الأموال المنقولة في قيود خاصة ولا يجوز التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو الإعارة إلا بقرار من المجلس البلدي ووفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.

ب- تعتبر أموال البلدية وحقوقها لدى الغير من الأموال العامة لغايات تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس المدير صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليهما في قانون تحصيل الأموال العامة.

ج-1- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للبلدية ولا على المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها.

2- عند اكتساب حكم صادر ضد البلدية الدرجة القطعية يقدم طلب تنفيذ الحكم النهائي مع صورة مصدقة عنه إلى الوزير الذي عليه أن يأمر بتنفيذه.

3- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تأخر المحكوم له في تقديم طلب تنفيذ الحكم المكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة لمدة تزيد على () يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها من تاريخ انقضاء مدة الـستين يوماً وحتى تاريخ تقديم طلب تنفيذ الحكم.

 

المادة (18) الموارد المالية للبلدية:

أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي:

1- الضرائب والرسوم والبدلات وأي أموال أخرى مفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.

2- ريع المشاريع الاستثمارية.

3- الإيرادات الذاتية.

4- المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- تبقى الضرائب والرسوم والبدلات والعوائد وأي مبالغ مالية مستحقة للبلدية بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة قبل العمل بأحكام هذا القانون واجبة التحصيل بمقتضى أحكامه.

ج- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية من قبلها أو من قبل الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين متعاقد معهم لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (19) الاقتراض:

أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى للمجلس البلدي أن يقترض أموالا من أي جهة وفقا لأحكام البند (6) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.

ب- إذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة (20) ضريبة الأبنية ضمن سور مدينة القدس:

أ – تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من إعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.

ب- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.

ج-  تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:

1- (7) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.

2- (5) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

 

المادة (21) البيع في المزاد العلني:

أ-1- تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن حدود منطقتها رسما نسبته (%) من بدل المزايدة الأخيرة.

2- تجرى جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين أو بالمزاد الإلكتروني بموافقة المدير وللمدير تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

ب- 1- يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على (3)  من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية ولمرة واحدة عند تنفيذ الطريق على أن تحدد آلية الاستيفاء وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة جميع ما يتم تنفيذه من أعمال قبل وبعد إنشاء الطريق أو ما تم تنفيذه لمواجهة أية أضرار.

3- تعتبر النفقات الواردة في البند () من هذه الفقرة والمفروضة قبل نفاذ أحكام هذا القانون كأنها مفروضة بمقتضاه وتستوفى بموجبه.

 

المادة (22) المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة:

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يقتطع ويحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة ما نسبته (16%) من الانفاق الرأسمالي الوارد في قانون الموازنة العامة.

ب- توزع المبالغ المالية المحصلة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون.

 

المادة (23) الاقتطاعات:

يقتطع ويحول للبلديات:

أ- ما نسبته () من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.

ب- الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية والبيئية.

 

المادة (24) الواردت التي تجبيها الحكومة:

أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المادتين () و () من هذا القانون، أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.

ب- توزع حصيلة الواردات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون على أن تراعى الأسس والمعايير والاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية:

1- فئة البلدية.

2- مساحتها المأهولة وعدد سكانها.

3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيرادات.

4- موقعها وطبيعتها الجغرافية.

5- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.

6- محدودية مواردها.

7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.

8- معدل الفقر والبطالة.

9- الميزات النسبية والتنافسية.

10- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها وفي إنجاز المشاريع التي تخلق فرص العمل.

11- تحقيقها لمعايير جوائز تحفيز البلديات.

ج- لمجلس الوزراء أن يخصص قسما من حصيلة الواردات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مما يلي:

1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس تمكنها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة.

2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء تقديمها خدمات ذوات طابع فني للبلديات.

 

المادة (25) استحقاق المبالغ للبلدية:

أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر ولم يدفع خلال ستين يومًا من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطيا يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الإنذار بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ فيعتبر التبليغ واقعًا إذا بلغ الإنذار في مكان إقامته الأخير أو بإرساله بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير أو بالإلصاق على أن يقترن الإلصاق بالتوثيق وتوقيع شاهد على الأقل، أو بالنشر في احدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا أو من خلال التطبيقات والوسائل الإلكترونية المعتمدة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج- يحق لكل مكلف أن يعترض لدى البلدية على صحة التكليف أو قيمة التكليف وله إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع ما نسبته (1) من المبلغ المطلوب منه أو كفالة بذلك عند اعتراضه توافق عليها المحكمة إلى أن يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.

د- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يقبل اعتراضه فللمدير تحصيل الأموال المستحقة للبلدية وفقا لأحكام هذا القانون أو بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.

 

المادة (26) جدول التشكيلات:

أ- يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف ويصادق عليه مع إقرار الموازنة السنوية للبلدية على أن لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (6) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم على ذلك على ان تصبح هذه النسبة (50%) في السنة التالية ثم (40%) في السنة التي تليها على ان تسري احكام هذه الفقرة اعتباراً من السنة التي تلي سنة نفاذ أحكام هذا القانون.

ب- ينفق المجلس البلدي ضمن حدود المنطقة الانتخابية ما لا يقل عن () من الإيرادات المتأتية من تلك المنطقة وله توزيع ما تبقى على المناطق الأخرى التي تكون إيراداتها قليلة أو التي لا تلبي إيراداتها إقامة مشاريع تنموية وله أن ينفقها لإقامة مشاريع مركزية أو كبرى تخدم البلدية.

ج- للمجلس البلدي وضع ملحق للموازنة على أن يراعي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة (27) الأحكام المتعلقة بالتعيين:

أ- تحدد الأحكام المتعلقة بتعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم وتقاعدهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفقًا لجدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة السنوية للبلدية على أن يكون ما نسبته (10%) من الأشخاص ذوي الاعاقة.

ج- لبلدية أو أكثر إنشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة إدارتها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها وكافة شؤونها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د- يكون للبلديات هيكل تنظيمي موحد حسب فئاتها ينظم بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن تراعى فيه خصوصية بعض البلديات.

 

المادة (28) التحالفات:

للبلديات طلب إقامة تحالف بين بلديتين أو أكثر وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون، بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وإنشاء المشاريع المشتركة داخل حدود البلديات أو خارجها على أن تحدد الأحكام المتعلقة بهذا التحالف بما فيها موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (29) انشاء الشركات:

للبلدية أو مجموعة من البلديات إنشاء شركة أو أكثر لغايات تقديم خدماتها أو لغايات استثمارية وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

المادة (30) التقارير الربعية:

على البلديات إعداد تقارير ربعية عن أداء البلدية الخدمي والوضع المالي لها مرتبطة بمؤشرات أداء ورفعها للوزارة على أن تنشر على صفحة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

 

المادة (31) لجان الأحياء:

على البلدية تشكيل لجان تسمى لجان الأحياء لغايات المشاركة المجتمعية في صنع القرار وإعداد الموازنات وإيصال صوت المواطن، وإدامة التواصل مع البلديات وتحسين جودة الخدمات على أن تحدد مهامها وآلية اختيار أعضائها وكافة شؤونها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

المادة (32) التحول الرقمي:

على البلديات اعتماد التحول الرقمي في تقديم خدماتها وممارسة أعمالها وذلك بتطبيق الأنظمة الإلكترونية المركزية التي تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والربط مع المؤسسات الحكومية ذوات العلاقة على أن تراعى كافة فئات المجتمع.

 

المادة (33) الأشخاص ذوي الإعاقة:

على البلدية والمجلس التنفيذي توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عند إعداد الخطط وتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وبالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.

 

المادة (34) مهام وحدة التنمية المحلية:

أ- تشكل في البلدية وحدة للتنمية المحلية تتولى ما يلي:

1- المساهمة في إعداد دليل احتياجات مناطق البلدية بالتنسيق مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء وضمان مشاركة المرأة والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لإشراكهم في عملية صنع القرار في البلدية.

2- اقتراح المشاريع التنموية والاستثمارية وتقديمها إلى لجنة الاستثمار في البلدية.

3- الإشراف على عمل لجان الأحياء المشكلة في البلدية.

ب-1- يشكل المجلس البلدي وحدة للرقابة الداخلية في البلدية ترتبط بالمجلس البلدي تتولى الرقابة على الأداء المالي والإداري للبلدية.

 2- يجوز لمجموعة من البلديات أن تشكل وحدة رقابة داخلية مركزية تتولى الرقابة السابقة على الأداء المالي والإداري لتلك البلديات بموافقة الوزارة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج – للوزارة تشكيل لجنة أو أكثر للرقابة والتفتيش على البلديات ومجالس المحافظات للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين، واتباع الأنظمة السليمة ومدى نجاعتها في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال القيام في أي وقت بالتفتيش على أي مجلس محافظة أو أي بلدية أو إجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى أماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عنها بما في ذلك قرارات المجلس البلدي وقرارات اللجان المحلية واللوائية، والاستفهام من أي موظف أو مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى رؤساء وأعضاء هذه المجالس والموظفين والمستخدمين أن يسهلوا مهامها والإجابة عن أسئلتها وترفع اللجنة التقارير للوزارة ويتم تحويل المخالفين للجنة المساءلة أو للجهات الرقابية أو القضائية حسب نوع المخالفة.

د- يعتبر الشخص الذي يرفض أو يعيق أو يعارض تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة معيقًا لموظفي الدولة في إجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

هـ – يكون التقرير المنظم بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة صحيحاً ويرسل إلى المجالس البلدية ومجالس المحافظات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

و- تلتزم المجالس البلدية ومجالس المحافظات والمدير والموظفون والمستخدمون بتصويب المخالفات المشار إليها في التقرير الوارد في الفقرة (هـ) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة وفي حال الإصرار على المخالفة وعدم تصويبها، تُتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (35) حسابات البلديات:

تدقق حسابات البلديات من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

 

المادة (36) مدة دورة المجلس البلدي:

أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

ب- لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام البند (4) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون، على أن يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ك) من المادة (65) من هذا القانون تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

ج-1- يجوز تأجيل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب بقرار من مجلس المفوضين وفقا لأحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاهما على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

2- إذا تقرر تأجيل الانتخاب لجميع المجالس البلدية فلا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

3- البلدية لجنة مؤقتة يتم تعيينها وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ك) من المادة (65) من هذا القانون وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

د- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني يتم استكمال العدد أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ك) من المادة (65) من هذا القانون، وبما يضمن استمرارية عمل المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة (37) مجلس المحافظة:

أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة:

1- رؤساء المجالس البلدية في المحافظة.

2- نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة.

3- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة يسميه مجلسها.

4- أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان يسميه مجلسها.

5- عضو مجلس فرع أو لجنة فرع حسب مقتضى الحال عن كل من نقابة المهندسين، ونقابة المحامين النظاميين يسميهم مجلس النقابة أو لجنة النقابة حسب مقتضى الحال.

6- أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة في مركز المحافظة يسميه مجلسها.

7- أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد المزارعين في المحافظة يسميه مجلسه.

8- إحدى عضوات الاتحاد النسائي في المحافظة يسميها مجلسه.

9- إحدى عضوات تجمع لجان المرأة في المحافظة يسميها مجلسه.

10- رئيس أو أحد أعضاء هيئة إدارة اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة تسميه هيئته.

11- ثلاثة ممثلين شباب تقل أعمارهم عن (35) عاماً على أن يكون أحدهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن الاتحادات أو المؤسسات الشبابية المعتمدة في المحافظة تسميهم الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشباب والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن () من عدد الأعضاء، على أن يتم إشغالها إما من خلال تسمية نساء من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو من خلال التعيين وفقًا لأحكام هذا القانون.

ج- تكون مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (38) اجتماعات مجلس المحافظة:

أ- يعقد مجلس المحافظة اجتماعه الأول خلال شهر من تاريخ نشر نتائج انتخابات المجالس البلدية في الجريدة الرسمية، ويترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

ب- يقسم الأعضاء قبل ممارستهم مهام عملهم في أول جلسة اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور وألتزم بالقوانين وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز).

ج- 1- ينتخب مجلس المحافظة من بين أعضائه بطريق الانتخاب السري المباشر رئيساً له (من غير رؤساء البلديات) ونائباً ومساعدا لرئيسه لمدة سنتين.

2- يقتصر حق الترشح لموقع نائب رئيس مجلس المحافظة على النساء عضوات المجلس.

د- يعتبر العضو الحاصل على الأغلبية المطلقة للحاضرين هو الفائز برئاسة مجلس المحافظة إذا كان عدد المترشحين لرئاسة مجلس المحافظة أكثر من اثنين وإذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأغلبية يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

هـ- إذا كان عدد المرشحين لرئاسة مجلس المحافظة اثنين فقط فيعتبر فائزاً من حصل على الأكثرية النسبية وإذا حصل تساو في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

و- يجري انتخاب نائب ومساعد رئيس مجلس المحافظة وفقاً للآلية التي جرى فيها انتخاب رئيس مجلس المحافظة.

ز- بعد انتهاء انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه ومساعده يوقع رئيس مجلس المحافظة والأعضاء جميعهم على ميثاق الشرف ومدونة سلوك المجلس المعتمدة من مجلس الوزراء.

 

المادة (39) مهام مجلس المحافظة:

أ- مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما، يتولى مجلس المحافظة المهام التالية:

1- مناقشة وإقرار مشروعات الخطة الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة المحالة إليه من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها.

2- مناقشة وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع الرأسمالية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات والمناطق التي تعاني نقصا في الخدمات والتنمية.

3- مناقشة وإقرار مشروع الموازنة للمحافظة المحالة إليه من المجلس التنفيذي، ومشروع الموازنة التأشيرية لأربع سنوات ورفعهما للتصديق وفق أحكام هذا القانون.

4- اقتراح إنشاء مشاريع رأسمالية مشتركة مع مجالس المحافظات الأخرى أو مع البلديات أو القطاع الخاص وإرسالها للمجلس التنفيذي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبما يضمن عدم تكرار هذه المشاريع أو تعارضها مع بعضها ويحقق مفهوم الأقاليم التنموية.

5- متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في المحافظة والرقابة عليها من خلال تقارير سير عملها التي يعدها المجلس التنفيذي، ورفع التوصيات والمقترحات بذلك للجهات المعنية.

6- مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.

7- النظر في أي موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي.

ب- يشكل مجلس المحافظة من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها لجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة تختص بالمرأة، ولجنة تختص بالشباب ولجنة فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات المعروضة عليه وتقديم توصيات فنية ومالية بشأنها على أن تحدد المهام المكلفة بها كل لجنة وعدد أعضائها بما لا يزيد على خمسة أعضاء في قرار تشكيلها.

 

المادة (40) اجتماع مجلس المحافظة:

أ- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه في المكان الذي يحدده أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم.

ب- تحدد الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس المحافظة ومكان انعقادها وآلية اتخاذ قراراته وإدارة أعماله وأمانة سره وكافة شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يتخذ مجلس المحافظة خاتماً تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع رئيس مجلس المحافظة أو نائبه أو من يفوضه مجلس المحافظة من الأعضاء.

 

المادة (41) مهام رئيس مجلس المحافظة:

أ- يتولى رئيس مجلس المحافظة المهام التالية:

1- الإشراف على عمل اللجان المشكلة من مجلس المحافظة أو أي لجان أخرى يشارك فيها مجلس المحافظة.

2- تمثيل مجلس المحافظة في الاجتماعات والمؤتمرات والتوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس المحافظة.

3- إدارة جلسات مجلس المحافظة.

4- الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات.

5- أي مهام أخرى تعهد له من قبل مجلس المحافظة أو بمقتضى أي تشريع آخر.

ب- يمارس نائب رئيس مجلس المحافظة مهام رئيس مجلس المحافظة وصلاحياته عند غيابه.

ج- يتولى مساعد رئيس مجلس المحافظة بإشراف رئيس مجلس المحافظة المهام التالية:

1- تحضير جدول أعمال مجلس المحافظة.

2- الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وخلاصاتها.

3- رصد نتائج الاقتراع في المجلس.

4- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس المحافظة تنفيذاً لمهامه.

د- على رئيس وأعضاء مجلس المحافظة:

1- الحصول على موافقة مجلس المحافظة المسبقة في حالة السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة على أن يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ السفر وعلى المجلس إعلام الوزارة بذلك.

2- إعلام مجلس المحافظة عن أي إجازة خاصة يتم طلبها.

 

المادة (42) فقدان العضوية:

 أ- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته حكماً بقرار من الوزير في أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد مجلس المحافظة أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى مجلس المحافظة إقرارها ومتابعة تنفيذها.

2- إذا فقد صفة تمثيله في مجلس المحافظة.

ب- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته بقرار من مجلس المحافظة في أي من الحالات التالية:

1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.

2- إذا تغيب عن حضور ثلث الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة بدون عذر مشروع.

3- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان الأسباب.

ج- إذا فقد عضو مجلس المحافظة عضويته فيه لأي سبب يعين بديل عنه وفقا لأحكام المادة (37) من هذا القانون للمدة المتبقية من عمر المجلس.

د- إذا شغر مركز رئيس مجلس المحافظة أو نائبه لأي سبب فينتخب المجلس بديلاً لأي منهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.

هـ- لمجلس الوزراء حل مجلس محافظة أو أكثر مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ويعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون.

 

المادة (43) مخصصات مجلس المحافظة:

يخصص لمجلس المحافظة ما لا تزيد نسبته على (1%) من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

المادة (44) المجلس التنفيذي لمجلس المحافظة:

يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من:

أ- نائب المحافظ نائباً لرئيس المجلس التنفيذي.

ب- المتصرفين الذين يرأسون الألوية في المحافظة.

ج- مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة باستثناء رؤساء المحاكم ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة، وفي حال وجود أكثر من مدير مديرية أو إدارة تابعة لوزارة معينة يسمي الوزير المختص أو المرجع المختص في إدارة القطاع أحد مديري المديريات أو الإدارات حسب مقتضى الحال عضواً في المجلس التنفيذي.

د- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة.

هـ- أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان.

و- عضو من المناطق الحرة والتنموية أو المدن الصناعية في حال تواجدها في المحافظة.

ز- مديري البلديات في المحافظة ومدير المدينة في أمانة عمان في حال وجود قضية تعنى بها البلديات أو الأمانة.

 

المادة (45) اجتماعات المجلس التنفيذي:

أ- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- على الوزراء والأمناء العامين المختصين تفويض كل مدير من مديري المديريات التابعين لهم المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة (44) من هذا القانون بالصلاحيات الممنوحة لهم بمقتضى التشريعات الأخرى لغايات دراسة وإحالة وتنفيذ أي من المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المحافظة.

ج- يسمي رئيس المجلس التنفيذي أحد الموظفين من الفئة الأولى أمين سر للمجلس التنفيذي يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

 

المادة (46) مهام وصلحيات المجلس التنفيذي:

أ- مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:

1- إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية التي تم إقرارها من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية وإحالتها إلى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2- إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع الرأسمالية وكلفها التقديرية بما يراعي المناطق التي تعاني نقصا في الخدمات والتنمية وفقاً للأهداف والمعايير الوطنية والقطاعية وأدلة الاحتياجات والمشاريع الواردة من البلديات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

3- إعداد مشروع موازنة المحافظة السنوي وفقاً للمشاريع الواردة في دليل الاحتياجات والخطة الاستراتيجية المقرة للمحافظة وحسب الأولويات الوطنية والقطاعية بما يتوافق مع قانون تنظيم الموازنة العامة وإحالته إلى مجلس المحافظة لإقراره مع ضمان رصد المخصصات للمشاريع المستمرة قيد التنفيذ.

4- إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشيرية لمدة أربع سنوات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

5- متابعة ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة.

6- إعداد تقارير سير العمل في المشاريع الرأسمالية والبرامج المنفذة وإحالتها لمجلس المحافظة.

7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة.

8- التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذوات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها وإصدار التوصيات والمقترحات لتطوير الأداء أو تفعيلها إذا اقتضت الحاجة.

9- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة.

10- التوصية بتخصيص الأراضي العائدة ملكيتها للخزينة لإقامة المشاريع التنموية شريطة أن تكون مدرجة في الخطة الاستراتيجية للمحافظة وتم تخصيص نفقات لها في الموازنة.

11- أي مهام أخرى يقررها المجلس التنفيذي أو يكلفه بها وزير الداخلية.

ب- تلتزم الوزارات والمؤسسات والجهات ذوات العلاقة بوضع أسس ومعايير وطنية واضحة ومعلنة للمشاريع والخدمات، بما ينسجم مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية وأولويات التنمية المحلية  وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، على أن يصدر نظام خاص لهذه الغاية يحدد إجراءات إعداد هذه الأسس والمعايير واعتمادها ومراجعتها وآليات الالتزام بها.

 

المادة (47) الخلافات بين المجالس:

أ-1-إذا نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساو من الأعضاء من كلا المجلسين .

2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ويكون قرارها ملزماً.

ب- في حال تأخر إقرار مشروع موازنة المحافظة لأي سبب من الأسباب يتم الصرف وفق الآلية المتبعة في الصرف من الموازنة العامة للدولة.

 

المادة (48) مجلس الخدمات المشتركة:

أ- يجوز إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجموعة متقاربة من البلديات يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي التي ينظمها هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة بين البلديات واقتراح المشاريع التنموية التي تخدم البلديات الأعضاء في المجلس، وذلك للقيام بدور استشاري وتنموي في تخطيط وتطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلديات في مختلف القطاعات.

ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة البلديات من الفئة الثانية.

ج- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لتنظيم ما يلي:

1- تحديد مهام مجلس الخدمات المشتركة وصلاحياته في إدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.

2- آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس الخدمات المشتركة على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في مجلس الخدمات المشتركة عن نصف أعضائه.

3- تنظيم تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والأجور الناشئة عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها مجلس الخدمات المشتركة بما في ذلك تحديد إجراءات وآليات التحصيل.

4- شؤون الموظفين والمستخدمين فيه.

5- تمويل مجلس الخدمات المشتركة وإعداد ميزانيته وإقرارها.

6- تصفية أعمال مجلس الخدمات المشتركة وحقوقه والتزاماته عند حله.

 

المادة (49) انتخابات المجالس البلدية:

أ- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات المجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

ب- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل أربعة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

ج – للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس البلدية أو لبعض المناطق الانتخابية في أي منهما في غير الموعد المحدد للانتخاب لهما إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

د- إذا تعذر إجراء الانتخابات، فلمجلس الوزراء تمديد مدة مجلس بلدي أو أكثر من المجالس القائمة إلى حين إجراء الانتخابات أو حلها وتعيين لجان تقوم مقامها وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (50) إدارة العملية الانتخابية:

أ- تدير الهيئة العملية الانتخابية للمجالس البلدية بكافة إجراءاتها في جميع مراحلها والطعن بنتائجها وفقًا لأحكام قانونها وهذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لإجراء انتخابات المجالس البلدية بمقتضى أحكام هذا القانون وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

ج- باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يكون لكل بلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء يحدد عددهم بمقتضى النظام المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

د- يخصص للنساء في عضوية المجلس البلدي نسبة لا تقل عن ( %) من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى نسبة عدد أصوات من عدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب.

ه- إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند () من هذه الفقرة من عدد أعضاء المجلس البلدي فيتم التعيين بها وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون.

و- يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي وتقسيمات الدوائر الانتخابية والدعاية الانتخابية وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ز- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تسري الأحكام المتعلقة بجرائم الانتخابات والعقوبات المقررة لها الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات المجالس البلدية وتلاحق هذه الجرائم من قبل الهيئة أو النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين.

 

المادة (51) انتخاب الرئيس وأعضاء المجالس البلدية:

أ- يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجالس البلدية انتخابا سريا ومباشرا في اقتراع واحد وعلى ورقتين منفصلتين.

ب- للناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء الدائرة الانتخابية وإذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية فللناخب عدد من الأصوات مساوٍ لعدد أعضاء المجلس البلدي.

 

المادة (52) حق الانتخاب:

أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع ممارسة حق الانتخاب.

ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب للمجلس البلدي من كان غير مكتمل الأهلية.

 

المادة (53) شروط الترشح:

أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح.

3- أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني.

4- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

5- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.

6- أن يكون حاصلاً على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.

7- على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أن يقدم طلب إجازة من دون راتب قبل () يوماً من موعد الاقتراع، على أن يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته من تاريخ إعلان فوزه من قبل مجلس المفوضين.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة:

1- يشترط في الراغب بالترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدًا أدنى وللراغب بالترشح للعضوية أن يجيد القراءة والكتابة حدًا أدنى.

2- يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة وعضوية بلديات الفئة الثانية والثالثة أن يجيد القراءة والكتابة حدًا أدنى.

ج- يدفع الراغب في الترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى مبلغ (500) دينار، ولرئاسة بلديات الفئة الثانية والثالثة مبلغ (300) دينار ولعضوية بلديات الفئة الاولى مبلغ (200) دينار ولعضوية بلديات الفئة الثانية والثالثة مبلغ (100) دينار لمحاسب البلدية وتقيد هذه المبالغ إيرادًا لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب الترشح لأي منهم.

د- يحظر على المترشحين لرئاسة وعضوية المجلس البلدي من الموظفين العامين استغلال وظيفتهم تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة.

 

المادة (54) العدد المطوب للترشح:

أ-1- إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع إعلان النتائج النهائية.

2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشح رئاسة المجلس البلدي في حال وجود مرشح واحد.

ب- إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب لأي دائرة انتخابية في منطقة البلدية، فيتم تعيين العدد المطلوب للأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون.

 

المادة (55) نتائج الترشح:

يعتبر فائزًا برئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجرى القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة.

 

المادة (56) استلام المناصب:

أ- يتسلم الرئيس وأعضاء المجلس البلدي مناصبهم ويباشرون أعمالهم بعد إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين.

ب- يباشر العضو الجديد في المجلس البلدي الذي حل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي الرئيس إشعارا بذلك من الوزير.

ج- تعتبر الإجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس البلدي قبل إعلان بطلان انتخاب الرئيس أو أي عضو فيه بحكم قضائي لأي سبب من الأسباب صحيحة.

 

المادة (57) انتخاب نائب الرئيس والمساعد:

أ- ينتخب المجلس البلدي نائبا ومساعدا للرئيس من بين أعضائه بالانتخاب السري أو بالتزكية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعماله ويعتبر الفائزان بهذين المركزين من حصلا على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين لكل مركز وعند تساوي الأصوات يجري الرئيس القرعة بينهما بالطريقة التي يتفقان عليها وتبلغ نتيجة الانتخاب إلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

ب- تكون مدة نائب ومساعد الرئيس سنتين.

ج- إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو نائبه يقتصر حق الترشح لموقع مساعد الرئيس على النساء عضوات المجلس.

 

المادة (58) حقوق الرئيس وأعضاء المجلس البلدي:

تحدد حقوق الرئيس وأعضاء المجلس والرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (59) استقالة الرئيس والأعضاء:

أ- تتم استقالة الرئيس أو عضو المجلس البلدي بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير.

ب- تتم استقالة كل من نائب ومساعد الرئيس من منصبيهما بكتاب خطي يقدم إلى المجلس البلدي وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب ومساعد للرئيس وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (60) فقدان العضوية:

أ- يفقد الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته حكما في أي من الحالات التالية:

1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة دون عذر مشروع يقدمه للمجلس البلدي.

2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية  ضد المجلس البلدي.

3- إذا عقد اتفاقا مع المجلس البلدي أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس البلدي أو من ينوب عنه أو في المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه مساهما في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا

في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا أو مستشارا عنها.

4- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون.

5- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس البلدي لثلاث مرات متتالية دون بيان الأسباب.

ب- إذا تحققت أي حالة من حالات فقدان العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يبلغ الرئيس أو عضو المجلس البلدي ذلك بقرار من الوزير، ويكون هذا القرار خاضعا للطعن لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام الفقرة (ح) من المادة (65) من هذا القانون.

ج- يفقد الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجان المختصة إذا ارتكب مخالفة جسيمة ألحقت ضررا بمصالح البلدية ومجلسها ويكون القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.

د- يتولى المجلس البلدي تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بفقد الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.

 

المادة (61) وفاة الرئيس أو العضو:

إذا توفي الرئيس أو عضو المجلس البلدي يبلغ ذلك للهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.

 

المادة (62) شاغر مركز الرئيس:

أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الاصوات إذا كان لا يزال محتفظًا بشروط الترشح للرئاسة وإلا فالذي يليه، فإذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس إلى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائبًا للرئيس وعند انتهاء هذه المدة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسًا للمجلس ممن تنطبق عليه شروط الترشح للرئاسة ونائبًا له للمدة المتبقية من دورة المجلس.

ب -1- إذا شغر مقعد عضو في المجلس البلدي لأي سبب كان فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الأصوات بعده ولو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، إذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه.

2- إذا لم يتوافر مرشح وفقًا لما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة يتم ملء المقعد الشاغر وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون من الناخبين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة بانتهاء دورة المجلس البلدي التي تم التعيين خلالها أو إذا تم حله وفقًا لأحكام هذا القانون.

ج- إذا شغرت عضوية أي من المقاعد المخصصة للمرأة في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة التي نالت أعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية إذا كانت لا تزال محتفظة بشروط الترشح وإلا فالتي تليها فاذا لم تتوافر مرشحة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة (63) ضمان ممارسة أعمال البلدية:

تمارس البلديات أعمالها وفقاً لمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما يضمن ما يلي:

أ- التكاملية بين المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي للبلدية.

ب- ترسيخ العمل المؤسسي ومنع تضارب المصالح.

ج- الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية.

د- المساءلة والتدرج في الإجراءات التصحيحية.

هـ- حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية المرفق البلدي.

و- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لأعلى المعايير.

 

المادة (64) الدور الرقابي للوزارة:

أ- تتولى الوزارة وفقًا لدورها الرقابي وأحكام هذا القانون ممارسة الصلاحيات التالية، على أن لا تتجاوز مدة الرد من الوزارة شهرا من تاريخ المخاطبة فيما يتعلق بالخطط وثلاثة أشهر من بداية العام بما يتعلق بالموازنات، وأسبوعا للأمور الأخرى وبخلاف ذلك تعتبر بحكم المصادق أو الموافق عليها:

المصادقة أو الاعتماد لأي من الخطط التي تقوم بوضعها البلديات ويتطلب هذا القانون أو أي تشريع آخر مصادقة أو اعتماد الوزارة لها.

المصادقة على موازنات البلديات وملحق الموازنة والميزانية العمومية وموازنة مجالس المحافظات والموازنات التأشيرية وجداول التشكيلات للبلديات وتدقيق الحسابات الختامية للبلديات.

تشكيل لجنة أو أكثر للرقابة والتفتيش على البلديات ومجالس المحافظات للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين، واتباع الأنظمة السليمة، ومدى نجاعتها في تقديم الخدمات للمواطنين.

تشكيل لجنة للمساءلة للرئيس وأعضاء المجلس البلدي والمدير بموجب أحكام النظام الصادر لهذه الغاية.

الموافقة على تشكيل أكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية واللجان اللوائية حسب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

الموافقة المسبقة على سفر الرئيس وأعضاء المجلس البلدي في مهمة رسمية أو للمشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة.

ب- على الوزارة إنشاء وحدة لبناء قدرات وتأهيل أعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات، وإعداد الاحتياجات التدريبية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.

 

المادة (65) صلاحيات الوزير:

يمارس الوزير الصلاحيات التالية وفقًا لأحكام هذا القانون:

أ- تعيين نساء في المجالس البلدية لغايات الوصول إلى نسبة لا تقل عن (30%) من الأعضاء في حال لم تتحقق هذه النسبة من خلال الانتخابات.

ب- إصدار قرار بتصنيف أي بلدية استنادًا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ج- تسمية نقابة مهنية إضافية لعضوية مجلس المحافظة عند الحاجة، على أن تكون ذات علاقة بطبيعة أنشطة المجلس والمشاريع المقامة في المحافظة.

د- تسمية البلدية المحدثة وتحديد فئتها وتعيين لجنة تمارس مهام وصلاحيات المجلس البلدي إلى حين انتخاب مجلس بلدي لها.

هـ- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تعليمات تشكيل لجان الأحياء لغايات المشاركة المجتمعية، وتعليمات استحداث أو ضم البلديات.

و- الموافقة على قرارات المجالس البلدية المتعلقة بالتصرفات القانونية والتعاقدية، بما في ذلك ما يلي: –

1- العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة إذا كانت مع جهة من خارج المملكة.

2- إقامة التحالفات بين البلديات.

3- بيع أموال البلدية أو تخصيصها أو هبتها أو رهنها للمنفعة العامة.

4- زيادة مدة تأجير أموال البلدية لأكثر من خمس سنوات.

5- التصرف بالأموال المنقولة.

6- اقتراض البلدية من غير بنك تنمية المدن والقرى مع بيان الجهة المقرضة وغاية القرض ومقداره والفائدة وآلية السداد وأي شروط خاصة.

7- نقل المخصصات في الموازنة من فصل الى آخر أو من مادة الى أخرى.

ز- تحويل الرئيس أو عضو المجلس البلدي أو  المدير أو أي من الموظفين أو المستخدمين في البلدية إلى المدعي العام وكف يده عن العمل وفقًا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

ح- إصدار قرار بفقدان الرئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته إذا ارتكب مخالفة جسيمة، ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية.

ط- كف يد المجلس البلدي عن العمل لمدة لا تزيد على سنة بناءً على تنسيب لجنة المساءلة، ويتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامهم إلى حين تصويب المخالفات الواردة في تنسيب لجنة المساءلة.

ي- ينسب الوزير لمجلس الوزراء باتخاذ أي من القرارات التالية وفقًا لأحكام هذا القانون:

وضع نسب توزيع الواردات الحكومية المنصوص عليها  في المادتين (22) و (23) من هذا القانون وفق الأسس والمعايير المعتمدة في هذا القانون.

 تعيين العدد المطلوب من أعضاء المجلس البلدي في حال عدم تقدم العدد الكافي للترشح لأي دائرة انتخابية.

 تعيين عضو لملء المقعد الشاغر في المجلس البلدي في حال عدم توافر مرشح وفقًا لأحكام هذا القانون.

 حل أي مجلس بلدي مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.

حل أي مجلس محافظة مع بيان الأسباب الموجبة وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

تعيين عدد من النساء الناشطات في المحافظة لاستكمال نسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات بما لا يقل عن () من عدد الأعضاء.

ك- يمارس الوزير الصلاحيات التالية بعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا لأحكام هذا القانون: –

تعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية في حال حل المجلس البلدي إلى حين انتخاب مجلس جديد.

 في حال نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، استكمال العدد وفقًا لأحكام هذا القانون وفي حال عدم وجود العدد الكافي من المترشحين يتم استكمال العدد المطلوب من بين المسجلين في جداول الناخبين.

تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس بلدي أو مجلس محافظة لضمان التمثيل العادل لفئات المجتمع والمناطق.

تعيين عضو في كل مجلس بلدي أو مجلس محافظة من الأشخاص ذوي الإعاقة ، إن لم يكونوا ممثلين.

 

المادة (66) الضابطة العدلية:

يعتبر موظفو البلدية الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب المدير من أفراد الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

المادة (67) العقوبات:

كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

 

المادة (68) الأنظمة:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (69) الإلغاءات:

يلغى قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (70) تنفيذ أحكام القانون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبدالله الثاني ابن الحسين

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلين شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

قانون الإدارة المحلية

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023

 

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023) ويعمل به بعــد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.

المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها إلكترونيا وأصبح لها دلالة.

تقنية المعلومات: كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.

نظام المعلومات: مجموعة البرامج أو التطبيقات او منصات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.

التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول أو الوصول إلى نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو استخدامها.

البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

خط سير بيانات الحركة: أي حركة بيانات ذات صلة باتصال عن طريق نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وتنشأ عنه وتشكل جزءا من سلسلة الاتصال وتشير إلى مصدر الاتصال أو جهته أو مساره أو توقيته وتاريخه.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

منصة التواصل الاجتماعي: كل مساحة إلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها يقوم المستخدم من خلالها بنشر أو إرسال أو استقبال الصور أو الفيديوهات أو التعليقات أو الكتابة أو الأرقام أو الرموز أو التسجيلات الصوتية.

العنوان البروتوكولي: معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات لأغراض الاتصال في شبكة معلومات.

مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات الإلكترونية بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة المعلومات أو تخزينها نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.

البنى التحتية الحرجة: مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة وتقنية المعلومات التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة أو اقتصادها أو سلامة المجتمع.

 

المادة 3:

أ- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (600) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن(3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار.

 

المادة 4:

أ- يعاقب كل من دخل أو وصل دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أي جزء منها يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة واطلع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.

ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو نشرها أو إعادة نشرها أو خسارة سريتها أو تشفيرها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو إفشائها أو التقاطها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى موقع إلكتروني يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.

د- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو تشفيرها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

هـ- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المقررة للجرائم ذاتها.

 

المادة 5:

أ- يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- يعاقب كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

ج- إذا كانت الأفعال المرتكبة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قد نسبت زورا إلى جهة رسمية أو موظف عام أو بانتحال هويته بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.

 

المادة 6:

يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا أو أمرا برمجيا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تشفير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو وقف أو تعطيل عمل نظام المعلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف  ذلك التصريح أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

 

المادة 7:

أ- يعاقب كل من قام قصدا ودون وجه حق باعتراض خط سير البيانات أو التقاط محتواها أو أعاق أو حور أو شطب أو قام بتسجيل ذلك المحتوى سواء المرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو البيانات المتبادلة داخل النظام أو الشبكة ذاتها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

ب- يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار إذا أفشى أو سرب أو استخدم ما حصل عليه عن طريق الاعتراض.

ج- إذا كان الاعتراض قد وقع على معلومات أو بيانات أو أي اتصال لجهة رسمية تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.

 

المادة 8:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من:

1- حصل قصدا ودون تصريح أو بما يجاوز التصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات على بيانات أو معلومات تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني أو في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية أو استخدم أو نشر أيا من هذه البيانات.

2- اصطنع او أنشأ أو وضع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو برنامج معلومات أو أمرا برمجيا بقصد تسهيل الحصول على البيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

3- قبل التعامل بالبطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الالكتروني أو بيانات وسائل الدفع الالكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.

ب- إذا تم استخدام البيانات والمعلومات للحصول على أموال الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات ولم يفض الاستخدام الى نتيجة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

ج- إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات فتكون العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار.

 

المادة 9:

يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(5) و(6) و(7) و(8) من هذا القانون إذا وقعت على نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار.

 

المادة 10:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو وثيقة تتضمن تعهدا أو ابراء وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو احدى وسائل تقنية المعلومات.

ب- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

 

المادة 11:

كل من حاز دون تصريح جهازا أو برنامجا أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 12:

كل من تحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.

 

المادة 13:

أ-1- يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

2- تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.

3- إذا كانت الغاية من الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

ب- 1- يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

2- يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو مصمما لإغرائه أو كانت الغاية منه توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة أو بقصد استغلاله أو كان هذا المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار كل من حاز داخل نظام المعلومات أو دعامة لتخزين البيانات صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

 

المادة 14:

أ- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

 ب- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.

 

المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.

 

المادة 16:

كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 17:

يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 18:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار كل من ابتز او هدد شخصاً اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه او للحصول على اي منفعة جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او موقع الكتروني او منصة تواصل اجتماعي او بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .

ب- تكون العقوبة الاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار اذا  كان التهديد بارتكاب جريمة او بإسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح او ضمني للقيام بعمل او الامتناع عنه.

 

المادة 19:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار كل شخص من غير المصرح له أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي أو أشرف عليها أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو الاتجار.

أو كيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المفرقعات.

 

المادة 20:

أ- يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دينار ولا تزيد على (40000) أربعين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة.

ب-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسن ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.

 

المادة 21:

كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى سواء تم ذلك داخل المملكة أو خارجها لينشر أو يعيد نشر محتوى غير قانوني أو أخبارا زائفة، باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين على أن لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار.

 

المادة 22:

يعاقب كل من دعا أو روج لمسابقة أو أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو أدار محفظة الكترونية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو ادارتها أو توظيفها أو تنميتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص في الأحوال التي تتطلب ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار وتحكم المحكمة برد تلك الأموال.

 

المادة 23:

يعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو أدار محفظة الكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص من الجهات المعنية أو بما يخالف أو يجاوز

ذلك الترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

 

المادة 24:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل شخص من غير المصرح  له أن ينشر باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو بأي وسيلة نشر الكترونية أخرى أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون أو صورهم أو معلومات أو أخباراً عنهم، إذا كان من شأن نشر ذلك الإساءة إليهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إذا كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك.

 

المادة 25:

أ-  يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها مسؤولا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب عن الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة  لفاعلها.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والحسابات الشخصية ما لم يثبت امتناع مالك الحساب الشخصي أو الشخص المسؤول في أي من هذه الجهات عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو الحساب

أو الصفحة العامة أو المجموعة أو القناة أو ما يماثلها عن إزالة المحتوى غير القانوني بناء على طلب الشخص الذي وُجهت إليه الإساءة أو الجهة ذات الاختصاص.

 

المادة 26:

كل من ارتكب أي جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون و معاقب عليها بموجب أي تشريع باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

 

المادة 27:

يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

 

المادة 28:

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الأحوال التالية:

أ- إذا ارتكب الجاني جريمته مستغلا وظيفته أو عمله أو صلاحياته الممنوحة له.

ب‌- إذا تعدد المجني عليهم.

ج- إذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

  د- إذا ارتكب الجاني جريمته لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع.

 

المادة 29:

للمحكمة تخفيض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى النصف إذا أدلى الجاني بمعلومات عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إحالتها للمدعي العام وكان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة أو مرتكبيها أو القبض عليهم.

 

المادة 30:

لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون الحكم بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

 

المادة 31:

أ- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وفي حال الإدانة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بما يلي:

1- مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الأدوات أو الوسائل أو المواد المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها.

2- وقف أو تعطيل أو حجب عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون كليا أو جزئيا للمدة التي تقررها المحكمة.

3- حذف المعلومات أو البيانات على نفقة الفاعل.

4- إغلاق المحل الذي استخدم لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

ب- يعاقب كل من يمتنع أو يعيق تنفيذ أي من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

 

المادة 32:

أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة وحقوق المشتكى عليه الشخصية، لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة:

1- الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتفتيشها.

2- تفتيش وفحص الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم.

ب- على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الفحص أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة.

ج-1- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوق الغير حسن النية يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة، المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 33:

أ‌- للمدعي العام المختص أو للمحكمة المختصة وعند قيام نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو مزود الخدمة داخل المملكة أو خارجها أو منصات التواصل الاجتماعي أو الشخص المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة عامة أو قناة أو ما يماثلها بنشر أي مواد مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة في المملكة اصدار أمر الى القائمين عليها لاتخاذ ما يلي:-

1- إزالة او حظر أو إيقاف أو تعطيل أو تسجيل أو اعتراض خط سير البيانات أو أي منشور أو محتوى أو منع الوصول اليه أو حظر المستخدم أو الناشر مؤقتاً خلال المدة المحددة في القرار.

2- تزويدهما بجميع البيانات أو المعلومات اللازمة التي تساعد في اظهار الحقيقة ومنها بيانات مالك أو مستخدم الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات التي تساعد في تحديد هويته واجراء الملاحقة القانونية.

3- الحفظ العاجل للبيانات والمعلومات اللازمة لإظهار الحقيقة وتخزينها والمحافظة على سلامتها.

4- الحفاظ على السرية.

ب‌- في حال عدم استجابة أو رفض القائمين على نظام المعلومات أو منصة التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني أو مزود الخدمة للأمر المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا اقتضت السرعة ذلك فيجوز للمدعي العام المختص او المحكمة المختصة وبقرار معلل اصدار أمر الى الجهات المختصة بحظر نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو الخدمة عن الشبكة الوطنية أو حظر الوصول للمحتوى المخالف.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار كل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

 

المادة 34:

تعطى القضايا المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون صفة الاستعجال وتعقد جلساتها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وعلى أن يفصل فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة.

 

المادة 35:

يسمي المجلس القضائي العدد اللازم من المدعين العامين والقضاة المتخصصين لدى كل محكمة بداية أو محكمة صلح للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 36:

أ-  يكون للأدلة المقدمة أو المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو برنامج الحاسوب أو مزود الخدمة حجية الاثبات أمام الجهات القضائية.

ب- تكون للبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من الجهات الرسمية من دول أخرى حجية الاثبات أمام الجهات القضائية الأردنية.

ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر العنوان البروتوكولي وسيلة من وسائل الاثبات أمام الجهات القضائية.

د- يعاقب كل من أخفى أو عبث أو أتلف الأدلة المشار اليها في هذه المادة أو آثارها أو أعاق عمل الجهات المختصة للوصول الى تلك الادلة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

 

المادة 37:

أ- على منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة والتي لديها عدد من المشتركين يزيد على مائة ألف مشترك في المملكة إنشاء مكتب لها داخل المملكة للتعامل مع الطلبات والاشعارات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية.

ب- في حال عدم التزام منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اخطار تلك المنصات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوجوب الامتثال لما سبق بيانه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ ارسال ذلك الاخطار.

ج- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ولم تلتزم منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتخاذ التدابير التالية على التوالي:

1- حظر الاعلانات على تلك المنصات في المملكة لمدة (60) ستين يوما.

 2- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (25%) على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.

 3- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (50%) على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.

 4-في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (75%) على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.

 

المادة 38:

تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية معلومات أو نظام معلومات أو منصة تواصل اجتماعي أو موقع الكتروني أو باي وسيلة نشر الكترونية داخل المملكة، أو ارتكبت خارج المملكة وألحقت أضرارا بأي من مصالحها أو مواطنيها أو المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها كليا أو جزئيا.

 

المادة 39:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 40:

يلغى قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015.

 

المادة 41:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبدالله الثاني ابن الحسين

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

قانون الجرائم الإلكترونية