رقم الجريدة : 1910 الصفحة : 472 التاريخ : 30-03-1966 قانون التجارة السنة : 1966 عدد المواد : 480 تاريخ السريان : 30-06-1966
المادة (1) التسمية وبدء العمل الباب الاول – احكام عامة
1 – يسمى هذا القانون ( قانون التجارة ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
2 – يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .
المادة (2) انتفاء النص الباب الاول – احكام عامة
1 – اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني .
2 – على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري .
المادة (3) الاسترشاد الباب الاول – احكام عامة
اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري .
المادة (4) العرف الباب الاول – احكام عامة
1 – على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية .
2 – ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام .
المادة (5) قوانين و انظمة خاصة الباب الاول – احكام عامة
ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة .
المادة (6) الاعمال التجارية البرية الباب الثاني – الاعمال التجارية
1- تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية :
أ – شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها .
ب – شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .
ج – البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .
د – اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة .
هـ – توريد المواد .
و – اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .
ز – النقل برا او جوا او على سطح الماء .
ح – العمالة والسمسرة .
ط – التأمين بانواعه .
ي – المشاهد والمعارض العامة .
ك – التزام الطبع .
ل – التخزين العام .
م – المناجم والبترول .
ن – الاعمال العقارية .
س – شراء العقارات لبيعها بربح .
ع – وكالة الاشغال .
2 – وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .
المادة (7) أعمال تجارية بحرية الباب الثاني – الاعمال التجارية
تعد اعمالا تجارية بحرية :
أ – كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجارياَ او بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .
ب – جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن .
ج – اجارة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض البحري .
د – وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم او استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .
المادة (8) اعمال التاجر الباب الثاني – الاعمال التجارية
1 – جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون .
2 – وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .
المادة (9) التجار الباب الثالث – التجار
1 – التجار هم :
أ – الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية .
ب – الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .
2 – اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .
المادة (10) تجارة صغيرة الباب الثالث – التجار
ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لاحكام الافلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (11) الاعلان عن المحل التجاري الباب الثالث – التجار
كل من اعلن في الصحف او النشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للأشتغال بالاعمال التجارية يعد تاجرا و ان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .
المادة (12) المعاملة التجارية العرضية الباب الثالث – التجار
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا الا ان المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .
المادة (13) معاملات الدولة الخاضعة لقانون التجارة الباب الثالث – التجار
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة .
المادة (14) الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية الباب الثالث – التجار
اذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الافلاس .
المادة (15) الاهلية التجارية الباب الثالث – التجار
تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني .
المادة (16) الدفاتر التجارية الباب الثالث – التجار
يجب على كل تاجر ان ينظم على الاقل الدفاتر الثلاثة الآتية :
أ – دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوماَ جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته .
ب – دفتر صور الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل او البرقيات التي يتلقاها . ج – دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الاقل في كل سنة .
المادة (17) الدفاتر التجارية الاجبارية الباب الثالث – التجار
يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض و لافراغ و لا نقل الى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .
المادة (18) الدفاتر التجارية الباب الثالث – التجار
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .
المادة (19) الدفاتر التجارية الباب الثالث – التجار
يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .
المادة (20) الدفاتر التجارية الباب الثالث – التجار
تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة و الشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
المادة (21) الدفاتر التجارية الباب الثالث – التجار
1 – فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .
2 – وللقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .
المادة (22) سجل التجارة الباب الثالث – التجار
1 – سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة .
2 – وهو ايضاَ اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى .
3 – يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداَ للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق احكام هذا القانون والانظمة التي توضع بمقتضاه .
المادة (23) السجل التجاري الباب الثالث – التجار
يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
المادة (24) تسجيل الشركات الاجنبية الباب الثالث – التجار
كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في المملكة عن الفرع او الوكالة اردني الجنسية مع مراعاة احكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الاجنبية .
المادة (25) قانون تسجيل الشركات التجارية الباب الثالث – التجار
تخضع الشركات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها .
المادة (26) سجل التجارة الباب الثالث – التجار
1 – اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .
2 – ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة .
المادة (27) التسجيلات والقيود في سجل التجارة الباب الثالث – التجار
1 – كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .
2 – أما الاحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها .
المادة (28) التسجيلات والقيود في سجل التجارة الباب الثالث – التجار
ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الانظمة المرعية .
المادة (29) التسجيلات والقيود في سجل التجارة الباب الثالث – التجار
لا يجوز لمراقب سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .
المادة (30) التسجيلات والقيود في سجل التجارة الباب الثالث – التجار
1 – يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الانظمة المرعية .
2 – لمراقب السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود .
3 – ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للاصل .
المادة (31) التسجيلات والقيود في سجل التجارة الباب الثالث – التجار
لا يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل .
أ – الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
ب – الاحكام القاضية بالحجر او باقامة مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة .
المادة (32) التسجيلات والقيود في سجل التجارة الباب الثالث – التجار
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما .
المادة (33) القيود الاجبارية الباب الثالث – التجار
1 – كل تاجر او وكيل شركة او مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية او لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات او الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراَ .
2 – تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الاصول .
3 – وتأمر المحكمة باجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماَ واذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراَ عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الاول .
المادة (34) التسجيلات والقيود في سجل التجارة الباب الثالث – التجار
1 – كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار و بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين .
2 – ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاَ للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح .
3 – وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه .
المادة (35) التسجيلات والقيود في سجل التجارة الباب الثالث – التجار
1 – البيانات المسجلة سواء اكانت اختيارية ام اجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراَ من تاريخ تسجيلها .
2 – ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة .
المادة (36) الاهلية التجارية الباب الثالث – التجار
يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري عند التقاضي في المحاكم او المراجعة بحقوق تجارية لدى اية دائرة او مؤسسة عامة بالاهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني او قانون الشركات الساري المفعول .
المادة (37) المحكمة المختصة الباب الثالث – التجار
تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل واصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ، و تصدر قرارها – بعد سماع اقوال الطرفين – ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالطرق القانونية .
المادة (38) مشتملات المتجر الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
1 – يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به .
2 – يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصاَ – الزبائن والاسم والشعار وحق الايجار والعلامات الفارقة والبراءات والاجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والاثاث التجاري والبضائع .
المادة (39) حقوق مستثمر المتجر الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
ان حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها او بمقتضى المبادىء العامة في الحقوق .
المادة (40) العنوان التجاري الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
1 – على كل تاجر ان يجري معاملاته ويوقع اوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري .
2 – وعليه ان يكتب عنوانه في مدخل متجره .
المادة (41) العنوان التجاري الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
1 – يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه .
2 – يجب ان يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا .
3 – للتاجر ان يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط ان لا تحمل هذه الاضافة الغير على فهم خاطىء فيما يتعلق بهويته او باهمية تجارية وسمعتها او بوضعه المالي او بوجود شركة او بنوعها .
المادة (42) العنوان التجاري الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
اذا اراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري و كان هناك تاجر اخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر اضافة ما يميز عنوانه التاجر الاخر المسجل في ذلك المركز .
المادة (43) العنوان التجاري الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
1 – لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر .
2 – التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمناً .
المادة (44) العنوان التجاري الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
1 – يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته .
2 – واذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير الا اذا سجل في سجل التجارة او اخبر ذوو العلاقة به رسمياً .
3 – وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التفرغ .
المادة (45) العنوان التجاري الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولا عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة .
المادة (46) العنوان التجاري الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
1 – على الشخص الذي تملك عنوانا تجارياً ان يضيف اليه ما يدل على استخلافه .
2 – من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا لما ذكر يكون مسؤولا عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور .
3 – ويشترط في ذلك ان لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه .
المادة (47) العنوان التجاري الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
1 – كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات او غلافات او في رسائل وارواق تجارية او على رزم وربطات او على بضائع واشياء اخرى بدون حق وكل من باع او عرض للبيع اموالا موضوعا عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا و لا تتجاوز مائتي دينار .
2 – تتوقف اقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على اقامة الدعوى بالحقوق الشخصية .
3 – ويجوز ان يترك المدعي الشخصي دعواه بعد اقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة .
4 – وفي جميع الاحوال يجوز للنيابة العامة ان تحرك دعوى الحق العام اذا وجدت ان المصلحة العامة تقتضي بذلك .
المادة (48) العنوان التجاري الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
كل من خالف احكام المادتين ( 40 و 41 ) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .
المادة (49) العنوان التجاري الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
1 – اذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافا للاحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن ان يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري او شطبه ان كان مسجلا .
2 – وللأشخاص المتضررين ان يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد او عن تقصير .
المادة (50) العنوان التجاري الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري
1 – يكون عنوان الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها .
2 – وتطبق بشأنها احكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول .
المادة (51) العقود التجارية الباب الاول – احكام عامة
لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة .
المادة (52) تاريخ الاسناد الباب الاول – احكام عامة
1 – في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادية بالنسبة الى الغير بجميع طرق الاثبات .
2 – ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس .
المادة (53) التضامن في الالتزام التجاري الباب الاول – احكام عامة
1 – ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام .
2 – وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .
المادة (54) إثبات العدل و الثمن الدارج الباب الاول – احكام عامة
يعتمد في اثبات العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ان وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف .
المادة (55) الالتزام التجاري الباب الاول – احكام عامة
كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة لا يعد معقودا على وجه مجاني واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الاجر المعروف في المهنة .
المادة (56) فسخ العقد الباب الاول – احكام عامة
1 – لا يحق للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهلا للوفاء الا في ظروف استثنائية .
2 – لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك اما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له ان يبدله بطلب الفسخ .
3 – لا يقبل انفاذ الالتزام بعد اقامة دعوى الفسخ .
المادة (57) العقود ذات الالتزامات المتتابعة الباب الاول – احكام عامة
ان عدم تنفيذ احد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه ان يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض .
المادة (58) التقادم الباب الاول – احكام عامة
1 – في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر .
2 – ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة .
المادة (59) العقود التجارية الباب الاول – احكام عامة
1 – ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف .
2 – ان علميات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية .
3 – اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .
المادة (60) الرهن التجاري الباب الثاني – الرهن التجاري
الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري .
المادة (61) الرهن التجاري الباب الثاني – الرهن التجاري
1 – فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات .
2 – يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه .
3 – اما السند لامر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت تأميناَ ) او عبارة اخرى بالمعنى نفسه .
4 – واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الاحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي اقيم الرهن على دينه .
المادة (62) الرهن التجاري الباب الثاني – الرهن التجاري
1 – لا ينتج عقد الرهن اثرا بصفته رهنا اذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءا من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب ان يسلم المرهون الى الدائن وان يبقى في حيازته او في حيازة الغير يبقيه لحسابه .
2 – ويكفي ليعد التسليم حاصلا ان تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والاشياء المرهونة مقفلا بشرط ان يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين او ان يسلم سند مقابل تلك الاشياء منطبق على العرف التجاري .
المادة (63) الرهن التجاري الباب الثاني – الرهن التجاري
يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة .
المادة (64) الرهن التجاري الباب الثاني – الرهن التجاري
1 – اذا كان الرهن قائماً على اشياء او اسناد مثليه فعقد الرهن يظل قائماَ وان بدلت هذه الاشياء او الاسناد باشياء او اسناد من النوع نفسه .
2 – واذا كانت هذه الاشياء او الاسناد غير مثلية فيحق ايضاَ للمدين ان يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط ان يكون عقد الرهن الاصلي قد نص على هذا الحق .
المادة (65) الرهن التجاري الباب الثاني – الرهن التجاري
1 – يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للاشياء او الاسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن .
2 – واذا كانت ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعماله حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعين للخيار بيومين على الاقل .
المادة (66) الرهن التجاري الباب الثاني – الرهن التجاري
اذا كان الشيء الموضوع تأميناَ اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعى للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد .
المادة (67) الرهن التجاري الباب الثاني – الرهن التجاري
1 – عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة ، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز .
2 – ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن ان يمتلك المرهون او ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة آنفاَ .
المادة (68) عقد النقل الباب الثالث – عقد النقل
يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شئ من موضع الى آخر .
المادة (69) عقد النقل الباب الثالث – عقد النقل
ليس النقل الا نوع من اجارة العمل او من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض ، والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته العادية .
المادة (70) عقد النقل الباب الثالث – عقد النقل
يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمناً على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم .
المادة (71) مسؤولية المرسل الباب الثالث – عقد النقل
1 – اذا كان المنقول اشياء ، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود و وزنها و محتوياتها و مهلة التسليم و الطريقة التي يلزم اتباعها .
2 – واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها .
المادة (72) مسؤولية الناقل الباب الثالث – عقد النقل
1 – يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب قديم في المنقول او عن خطأ المرسل .
2 – ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة ، وهذا التحفظ يولد لمصحلة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فيه عند الاقتضاء .
المادة (73) مسؤولية الناقل الباب الثالث – عقد النقل
للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل ، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله او بعضه .
المادة (74) مسؤولية الناقل الباب الثالث – عقد النقل
على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة .
المادة (75) عقد النقل الباب الثالث – عقد النقل
للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضاً الحق في حبسها .
المادة (76) مسؤولية الناقل الباب الثالث – عقد النقل
ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدىء من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التأخر عن تسليمه .
المادة (77) عقد النقل الباب الثالث – عقد النقل
1 – ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى .
2 – وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارىء ما فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خطأ من قبل المتضرر
المادة (78) عقد النقل الباب الثالث – عقد النقل
إن الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معينا .
المادة (79) احكام عامة الباب الثالث – عقد النقل
1 – تطبق ايضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية .
2 – يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة اية احكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانونا في المملكة .
المادة (80) الوكالة التجارية الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية .
2 – وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا لاحكام الفصل الاتي عندما يجب على الوكيل ان يعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله .3 – وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للاحكام الواردة بهذا الشان في القانون المدني .
المادة (81) اجر الوكيل الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف .
2 – واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف .
المادة (82) الوكالة التجارية الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الاعمال غير التجارية الا بنص صريح .
المادة (83) مسؤولية الوكيل الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
الوكيل الذي لم يتلق تعليمات الا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي .
المادة (84) مسؤولية الوكيل الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال العائدة للموكل اعتبارا من اليوم الاول الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو ايداعها وفاقاً لامر الموكل .
المادة (85) الوكالة التجارية الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع والوكالة ، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكاله فيما يختص بالغير .
المادة (86) الوكالة التجارية الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل .
2 – ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة الانذار المسبق المقررة قانونا او عرفا بشرط ان يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة .
3 – واذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب و هيئة و مستخدمين و ادارة و نفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيق للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا .
المادة (87) الوكالة بالعمولة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص و لكن لحساب موكله بيعا و شراء و غيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة .
2 – تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل .
المادة (88) الوكالة بالعمولة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماَ مباشرة نحو الاشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياَ ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يحتجوا في مواجهته بجميع اسباب الدفع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية به و لا يحق لهم ان يخاصموا الموكل مباشرة .
2 – اما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة او بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة .
المادة (89) مسؤولية الوكيل بالعمولة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه الا اذا كان مجازاَ له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصاَ آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة .
2 – و في هذه الاحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي انابه الوكيل بالعمولة عن نفسه .
المادة (90) مسؤولية الوكيل بالعمولة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
لا يحق للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه باسم موكله الا برضاه .
المادة (91) مسؤولية الوكيل بالعمولة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
اذا ادان الوكيل بالعمولة او اسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله .
المادة (92) مسؤولية الوكيل بالعمولة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن عدم الوفاء او عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم الا اذا كلفهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك .
2 – يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه ان يتناول عمولة خاصة باسم ( عمولة الضمان ) .
3 – وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد .
المادة (93) العمولة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد الاخرى بالالتزامات التي اخذها على عاتقه، الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة .
2 – وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى الموكل .
3 – اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل .
المادة (94) العمولة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الاضافية ما لم يكن اتفاق مخالف .
المادة (95) حقوق الوكيل بالعمولة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .
2 – ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن و النقل و لكنه لا يستطيع ان يطلب اجراَ لمستخدميه .
المادة (96) حقوق الوكيل بالعمولة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه او المخزونة او المودعة لاجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودها في حيازته .
2 – وينشأ هذا الامتياز بمجرد ارسال البضائع او خزنها او ايداعها .
3 – لا ينشأ هذا الامتياز الا اذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من هذا القانون .
4 – ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الاصلي مع الفوائد و العمولات و النفقات .
5 – اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل .
المادة (97) الوكالة بالعمولة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء او النكول بدون سبب مشروع .
المادة (98) الوكالة بالعمولة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
ان من يلتزم بارسال البضائع او اعادتها لحساب موكله مقابل اجر او باسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة و لكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل .
المادة (99) السمسرة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الاخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد ، وذلك مقابل اجر .
2 – تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة .
المادة (100) اجر السمسار الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – اذا لم يكن اجر السمسار معيناً بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقاَ للعرف او تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف .2 – واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى مقدار الاجر العادل للخدمة المؤداة .
المادة (101) اجر السمسار الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدى المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق .
2 – واذا انعقد الاتفاق معلقاَ على شرط واقف فلا يستحق الاجر الا بعد تحقيق الشرط .
3 – واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق .
المادة (102) اجر السمسار الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخرى بما يخالف التزاماته أو اذا حمل هذا المتعاقد الاخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من اخذ هذا الوعد .
المادة (103) السمسرة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
لا يحق للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملادتهم او يعلم بعدم اهليتهم .
المادة (104) تسجيل معاملات السمسرة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
1 – يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الاصل لكل من يطلبها من المتعاقدين .
2 – وفي البيوع بالعينة يجب عليه ان يحتفظ بالعينة الى ان تتم العملية .
المادة (105) عمليات التوسط والسمسرة الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة
ان عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الاوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص .
المادة (106) عقد الحساب الجاري الباب الخامس – الحساب الجاري
يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناَ على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب ديناَ مستحقاَ ومهيأ للاداء .
المادة (107) مدى الحساب الجاري الباب الخامس – الحساب الجاري
1- يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما او لنوع معين منها فقط .
2- يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين او لجهة فريق واحد ، وفي هذه الحالة الاخيرة لا يلزم احد الفريقين باسلاف المال للاخر الا اذا كان لدى الاول مقابل وفاء ، ولا يجوز في حال من الاحوال ان يستقر هذا الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته .
المادة (108) المطالبة بعمولة الباب الخامس – الحساب الجاري
ان وجود الحساب الجاري لا يمنع احد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة و استرداد نفقات العمليات المختصة بالحساب ، الجاري وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة (109) الدفع بواسطة سند تجاري الباب الخامس – الحساب الجاري
1 – ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته مالم يكن اتفاق مخالف .
2 – واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين و مع استعمال الحقوق المنوطة به ، ان يقيد قيمته على حساب مسلمه .
3 – وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب الا بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء .
4 – واذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسه بنسبة الدفعات التي اداها موقعو تلك الاسناد .
المادة (110) نتيجة الدفعات الباب الخامس – الحساب الجاري
ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على ( المعدل ) القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف .
المادة (111) دخول الديون في الحساب الجاري الباب الخامس – الحساب الجاري
1 – ان الديون المترتبة لاحد الفريقين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء و لا للمقاصة و لا للمداعاة و لا لاحدى طرق التنفيذ و لا للسقوط منفردة بالتقادم .
2 – وتزول التأمينات الشخصية او العينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.
المادة (112) العلاقة بين اطراف الحساب الجاري الباب الخامس – الحساب الجاري
1 – لا يعد احد الفريقين دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل ختام الحساب الجاري .
2 – ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجتماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .
المادة (113) وقف الحساب الجاري الباب الخامس – الحساب الجاري
1 – يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر
2 – ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فبالمعدل القانوني .
3 – ان الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر .
المادة (114) انتهاء عقد الحساب الجاري الباب الخامس – الحساب الجاري
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق و ان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضاَ بوفاة احدهم او بفقدانه الاهلية او بافلاسه .
المادة (115) الوديعة الباب الخامس – الحساب الجاري
1 – ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المواعيد او الاخبار المسبق المعينة في العقد .
2 – يجب ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها .
3 – وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة و لغاية النهار الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة (116) حق التصرف في الوديعة الباب الخامس – الحساب الجاري
1 – اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك .
2 – ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطياَ بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق و اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها .
3 – و تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الاوراق المالية المودعة مقابل عمولة .
المادة (117) سريان قواعد الاجارة الباب الخامس – الحساب الجاري
1 – تسري قواعد اجارة الاشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها .
2 – و يكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة .
المادة (118) الاعتماد المالي الباب الخامس – الحساب الجاري
1 – في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعض الاموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد .
2 – ان ما يوفيه او يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة (119) الاعتماد المالي الباب الخامس – الحساب الجاري
1 – يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم ( الملاءة ) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد .
2 – واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد ان يطلب ضمانة اضافية او تخفيض مبلغ الاعتماد اواغلاقه حسب مقتضى الحال .
المادة (120) الاعتماد المالي الباب الخامس – الحساب الجاري
اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا او تأمينا عقاريا فان قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد .
المادة (121) الاعتماد المصرفي الباب الخامس – الحساب الجاري
1 – اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و ايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق و الايفاءات المقصودة .
2 – ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع .
3 – ويحق له ايضا استيفاء عموله .
المادة (122) سريان احكام القانون المدني الباب الخامس – الحساب الجاري
ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لاحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة ( الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات ) .
المادة (123) الاوراق التجارية
الاوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام هذا القانون و تشتمل على ما يلي : أ – سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لامر شخص ثالث هو المستفيد او حامل السند مبلغا معينا بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين . ب – سند الامر ويسمى ايضا السند الاذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين لامر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند . ج – الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفاً وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك . د – السند لحامله او القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب .
المادة (124) بيانات سند السحب الباب الاول – سند السحب
يشتمل سند السحب على البيانات الآتية :
أ – كلمة ( بوليصة او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب – امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .
ج – اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) .
د – تاريخ الاستحقاق .هـ – مكان الاداء .
و – اسم من يجب الاداء له او لامره ( الحامل ) .
ز – تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه .
ح – توقيع من انشأ سند السحب ( الساحب ) .
المادة (125) بيانات سند السحب الباب الاول – سند السحب
السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية :
أ – سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه .
ب – اذا لم يذكر في سند السحب مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وموطنا للمسحوب عليه في الوقت نفسه .
ج – اذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المسحوب عليه او في اي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه او محل اقامته مكانا للاداء .
د – سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأوه في المكان المعين بجانب اسم صاحبه ، واذا لم يذكر مكان صاحبه صراحة في سند السحب فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع الساحب السند فعلا .
هـ – اذا كان سند السحب خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد او الحامل هو تاريخ انشائه .
و – اذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب او بوليصة او سفتجة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند سحب فيعتبر كذلك .
المادة (126) سحب سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يجوز سحب سند السحب لامر الساحب نفسه .
2 – كما يجوز سحبه عليه .
3 – وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .
المادة (127) مكان اداء سند السحب الباب الاول – سند السحب
يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه ام في موطن اخر .
المادة (128) اشتراط الفائدة في سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يجوز لساحب سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه .
2 – ويعتبر هذا الشرط باطلا في اسناد السحب الاخرى .
3 – ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن .
4 – وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر .
المادة (129) كتابة المبلغ المستحق في سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – اذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف و بالارقام معاَ فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف .
2 – واذا كتب عدة مرات بالاحرف او بالارقام فالعبرة لاقلها مبلغا .
المادة (130) التوقيع على سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لاي سبب آخر الاشخاص الذين وقعوا السند او الذين وقع باسمهم ، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الاخرين .
2 – يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ومع ذلك اذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام ، كان التزامه صحيحا و لو كانت لا تتوافر فيه هذه الاهلية وفقاَ لقانون بلده .
المادة (131) التوقيع على سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – من وقع سند سحب نيابة عن اخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً .
2 – فاذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم بالنيابة عنه .
3 – ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .
المادة (132) ضمانات الساحب الباب الاول – سند السحب
1 – الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه ، وله ان يشترط الاعفاء من ضمان القبول .
2 – اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن .
المادة (133) مقابل الوفاء لسند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه .
2 – ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهر السند وحامله .
المادة (134) مقابل الوفاء لسند السحب الباب الاول – سند السحب
يكون مقابل الوفاء اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء و مساو على الاقل لمبلغ السند .
المادة (135) انتقال ملكية مقابل الوفاء الباب الاول – سند السحب
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين .
المادة (136) الاحتجاج الباب الاول – سند السحب
1 – على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .
2 – وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال .
المادة (137) افلاس الساحب الباب الاول – سند السحب
اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجودا لا اعتراض عليه .
المادة (138) افلاس المسحوب عليه الباب الاول – سند السحب
1 – اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .
2 – فاذا كان ما لدى المسحوب عليه لاداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاَ لاحكام الافلاس كبضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او نقود فلحامل سند السحب الاولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم .
المادة (139) عدم كفاية مقابل الوفاء الباب الاول – سند السحب
اذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية :
أ – اذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه .
ب – واذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء .
ج – ويراعى بالنسبة للاسناد الاخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الاسبق تاريخا مقدماَ على غيره اما الاسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الاخيرة .
المادة (140) قبول سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس .
2 – وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين .
3 – وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل القبول او لم يحصل , ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
4 – فان لم يثبت ذلك كان ضامناَ للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
5 – اما اذا اثبت في الحالة الاخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .
المادة (141) تداول سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة ( لامر ) .
2 – وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها .
3 – ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء اكان قابلا لسند السحب ام لا ، كما يصح تظهيره للساحب ولاي شخص اخر يكون ملزما له ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تظهيره .
المادة (142) تظهير سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – مع عدم الاخلال بحكم المادة 154 يحب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .2 – والتظهير الجزئي باطل .
3 – وتظهير السند لحامله يعد تظهيرا على بياض .
المادة (143) تظهير سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به .
2 – ويجب او يوقع عليه المظهر .
3 – ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له و ان يقتصر على توقيع المظهر ( على بياض ) وفي الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كتب على ظهر السند او على الورقة المتصلة به .
المادة (144) آثار التظهير الباب الاول – سند السحب
1 – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند .
2 – واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله :-
أ – ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر .
ب – ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص آخر .
ج – ان يسلمه كما هو لاي شخص اخر بغير ان يملا البياض وبغير ان يظهره .
المادة (145) ضمانات المظهر الباب الاول – سند السحب
1 – المظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك .
2 – وله ان يمنع تظهيره ، وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق .
المادة (146) التظهير على بياض الباب الاول – سند السحب
1 – يعبتر من بيده السند انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان اخرها تظهيرا على بياض .
2 – والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن .
3 – واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر، اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض .
4 – واذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقاَ للفقرة السابقة لا يلزم برده الا اذا كان قد حصل عليه بنية سيئة او خطأ جسيم .
المادة (147) الادعاء بسند السحب الباب الاول – سند السحب
ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .
المادة (148) التظهير التوكيلي الباب الاول – سند السحب
1 – اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) او ( القيمة للقبض ) او ( للتوكيل ) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل .
2 – وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3 – ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل بأهليته .
المادة (149) التظهير التأميني الباب الاول – سند السحب
1 – اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة ضمان ) او ( القيمة رهن ) او اي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .
2 – فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل .
3 – وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين .
المادة (150) تاريخ التظهير الباب الاول – سند السحب
1 – للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له .
2 – اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني .
3 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا اذا ثبت العكس .
المادة (151) تاريخ التظهير الباب الاول – سند السحب
لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، و ان حصل يعد تزويراً .
المادة (152) مكان اداء سند السحب الباب الاول – سند السحب
يجوز لحامل سند السحب او لاي حائز له حتى ميعاد استحقاقه ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله .
المادة (153) ميعاد اداء سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – لساحب سند السحب ان يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد .
2 – وله ان ينص على منح تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه او في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه او مستحق الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليه .
3 – وله ايضاَ ان يشترط منع تقديم السند للقبول قبل أجل معين .
4 – وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول .
المادة (154) ميعاد اداء سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – اسناد السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها .
2 – وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها .
3 – وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدد .
المادة (155) قبول سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول .
2 – ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا كان هذا الطلب قد اثبت في ورقة الاحتجاج .
3 – ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه .
المادة (156) قبول سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة ( مقبول ) او باية عبارة اخرى مماثلة ويذيل بتوقيع السمحوب عليه .
2 – ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند .
3 – واذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع او كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص ، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه الا اذا اوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند .
4 – فان خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاَ لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب اثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياَ .
المادة (157) قبول سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – لا يجوز ان يعلق القبول على شرط .2 – ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة .3 – واذا انطوت صيغة القبول على تعديل اخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاَ لها .4 – ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول .
المادة (158) مكان اداء سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – اذا عين الساحب في السند مكاناَ للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الاخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزما بالدفع في مكان الوفاء .
2- واذا كان السند مستحق الاداء جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يقع الوفاء فيها .
المادة (159) مقابل الوفاء لسند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماَ بوفائه عند استحقاقه .
2 – فان لم يقم بالوفاء كان للحامل ، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقا للمادتين 195 و 196 من هذا القانون .
المادة (160) قبول سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا للقبول .
2 – ويعتبر الشطب واقعاَ قبل اعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس .
3 – على انه اذا كان المسحوب عليه قد ابلغ الحامل او اي موقع آخر قبوله كتابة، اصبح ملتزما تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله .
المادة (161) ضمان الوفاء بسند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله او بعضه من ضامن احتياطي .
2 – ويكون هذا الضمان من اي شخص اخر ولو كان ممن وقعوا على السند .
المادة (162) صيغة الضمان الاحتياطي بسند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يكتب الضمان الاحتياطي اما على السند ذاته واما على الورقة المتصلة به .
2 – ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة اخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه .
3 – ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلا للساحب .
4 – ويعتبر الضمان ( قائما ) اذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند ، الا ان يكون ساحبا او مسحوبا عليه .
5 – ويجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه .
6 – والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم الا تجاه من ضمنه .
المادة (163) آثار الضمان الاحتياطي بسند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون .
2 – ويكون التزام الضامن صحيحاَ لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ، ما لم يكن مرده الى عيب في الشكل .
3 – واذا اوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند .
المادة (164) ميعاد اداء سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يجوز ان يسحب سند السحب مستحق الاداء على الوجه الآتي :
أ – لدى الاطلاع .
ب – بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج – بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند .
د – بيوم معين ، ويكون السند باطلا اذا اشتمل على ميعاد استحقاق اخر او على مواعيد متعاقبة .
المادة (165) ميعاد اداء سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – السند المستحق الاداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه .
2 – ويجب ان يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه .
3 – وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها .
4 – وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدة .
5 – وللساحب ان يشترط عدم تقديم السند المستحق الاداء لدى الاطلاع قبل مضي اجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الاجل .
المادة (166) ميعاد اداء سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله او تاريخ ورقة الاحتجاج .
2 – فاذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلا بالنسبة للقابل في اليوم الاخير من المدة المعينة للتقديم للقبول
3 – كل ذلك مع مراعاة حكم المادة( 154 ) من هذا القانون .
المادة (167) ميعاد اداء سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – السند المسحوب لشهر او اكثر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء .
2 – وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من هذا الشهر .
3 – واذا سحب السند لشهر ونصف او لشهور ونصف شهر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة .
4 – واذا جعل الاستحقاق في اوائل الشهر او في منتصفه او في نهاية الشهر ، كان المقصود اليوم الاول من الشهر ، أو الخامس عشر او الاخير منه .
5 – والعبارات ثمانية ايام او خمسة عشر يوماَ لا تعني اسبوعاَ او اسبوعين بل ثمانية ايام او خمسة عشر يوما بالفعل .
6 – وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماَ .
المادة (168) ميعاد اداء سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – اذا كان سند السحب مستحق الاداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقوم بلد اصداره ، اعتبر ان تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاَ لتقويم بلد الوفاء .
2 – واذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم و كان مستحق الاداء بعد مدة من تاريخه ، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاَ لذلك .
3 – ويحسب ميعاد تقديم السند وفقا للاحكام المقررة في الفقرة السابقة .
4 – ولا تسري هذه الاحكام اذا نص في السند او استخلص من البيانات الواردة فيه ان النية قد انصرفت الى اتباع احكام اخرى .
المادة (169) ميعاد اداء سند السحب الباب الاول – سند السحب
1- على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخه الاطلاع عليه ان يقدمه للدفع في يوم استحقاقه .
2 – ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء .
المادة (170) الوفاء بقيمة سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السند ان يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء .
2 – وليس للحامل ان يرفض وفاء جزئياَ .
3 – واذا كان الوفاء جزئياَ جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وان يطلب مخالصة بذلك .
4 – وكل ما يدفع من اصل قيمة السند تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل ان يقدم الاحتجاج عما بقي منه .
المادة (171) الوفاء بقيمة سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق .
2 – فاذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
3 – ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش او خطأ جسيم .
4 – وعليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات .
5 – ولكنه غير ملزم بالتثبيت من صحة تواقيع المظهرين .
المادة (172) مقابل الوفاء لسند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمتها بعملة اردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق .
2 – واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء .
3 – والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الاجنبية و انما للساحب ان يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند .
4 – ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة .
5 – واذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماَ مشتركاَ تختلف في بلد اصدارها عن قميتها في بلد وفائها ، فيفترض ان الاداء يكون بعملة بلد الوفاء .
المادة (173) الوفاء بقيمة سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – اذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء أو في مصرف مرخص بذلك البلد .
2 – وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص او المصرف ان يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السند و تاريخ استحقاقه و اسم من حررت في الاصل لمصلحته زيادة على البيانات الاخرى الواجب اثباتها في محاضر الايداع ، ويسلم هذه الوثيقة للمودع .
3 – فاذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الاخير الا تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم السند .
4 – وللحامل بموجب هذه الوثيقة ان يقبض المبلغ المودع .
5 – فاذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له .
المادة (174) المعارضة بالوفاء بسند السحب الباب الاول – سند السحب
لا تقبل المعارضة في وفاء السند الا اذا ضاع او افلس حامله .
المادة (175) فقدان سند السحب الباب الاول – سند السحب
اذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته ان يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى .
المادة (176) فقدان سند السحب الباب الاول – سند السحب
اذا كان السند الضائع مقترناَ بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى الا بأمر المحكمة و بشرط تقديم كفيل
المادة (177) فقدان سند السحب الباب الاول – سند السحب
من ضاع منه سندا سواء اكان مقترناَ بالقبول ام لا، ولم يستطيع تقديم احدى نسخه الاخرى جاز له ان يستصدر من المحكمة امرا بوفائه بعد ان يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل .
المادة (178) فقدان سند السحب الباب الاول – سند السحب
في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقاَ لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب و المظهرين في المواعيد وبالاوضاع المبينة في المادة 183 من هذا القانون .
المادة (179) فقدان سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه ان يرجع الى من ظهر له السند .
2 – ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الاخر حتى يصل الى ساحب السند .
3 – وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع .
4 – ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب ان يثبت تظهيره كتابة عليها .
5 – ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية الا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل ، وذلك وفقاَ لاحكام المادة 177 .
المادة (180) الالتزامات الكفيل بسند السحب الباب الاول – سند السحب
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد 176 و 177 و 179 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل في اثنائها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم .
المادة (181) رجوع حامل السند الباب الاول – سند السحب
1 – لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به .
2 – وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الاحوال الآتية :
أ – في حالة الامتناع عن القبول كلياَ او جزئياَ .
ب – في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند او لم يكن قد قبله ، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت توقفه بحكم ، وفي حالة الحجز على امواله حجزا غير مجد .
ج – في حالة افلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول .
3 – انما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين ( ب و ج ) ان يطلبوا الى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعادا للوفاء. فاذا وجد الرئيس مبررا للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه ان يحصل وفاء الاسناد بشرط ان لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق .
4 – ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن .
المادة (182) شروط ومواعيد الاحتجاج الباب الاول – سند السحب
1 – يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى ( الاحتجاج لعدم القبول ) او لعدم الوفاء .
2 – ويجب ان يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول .
3 – فاذا وقع عرضه الاول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 164 من هذا القانون في اليوم الاخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز ايضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي .
4 – ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الاداء في يوم معين او بعد مضي مدة معينة من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه .
5 – واذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاَ للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول .
6 – ويعنى الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للاداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء .
7 – وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء اكان قد قبل السند ام لم يكن قبله ، وفي حالة حجز امواله حجزا غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء .
8 – وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء اكان قبل السند ام لم يكن قبله وكذلك في حالة افلاس ساحب السند المشروط عند تقديمه للقبول ، يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياَ بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .
المادة (183) شروط ومواعيد الاحتجاج الباب الاول – سند السحب
1 – يجب على حامل السند ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعارا بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج ، او ليوم تقديمه ( للقبول ) او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2 – ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره علما بالاشعار الذي تلقاه مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى اخر حتى تبلغ ساحب السند .
3 – وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ الاشعار السابق .
4 – ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق .
5 – ومتى اشعر احد موقعي السند وفقاَ لاحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد .
6 – واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصورة لا يتيسر قرائتها اكتفى باشعار المظهر السابق له .
7 – ويجوز لمن يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته .
8 – وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له .
9 – ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع اشعار الايصال .
10 – ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار المذكور او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء اوعن ارسال الاحتجاج ، خلال مواعيدها المعينة ، سقوط اي حق من حقوق من وجب القيام بها. ولكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله او تخلفه ، بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب .
المادة (184) شروط ومواعيد الاحتجاج الباب الاول – سند السحب
1 – يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج لعدم القبول او لعدم الوفاء متى كتب على السند ( المطالبة بلا مصاريف ) او ( بدون احتجاج ) او أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك .
2 – ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة .
3 – وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك .
4 – واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين .
5 – اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري الا عليه وحده .
6 – واذا قدم حامل السند الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط .
7 – اما إذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج .
المادة (185) التضامن باداء قيمة سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاَ تجاه حامله على وجه التضامن .
2 – ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم .
3 – ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته .
4 – والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن اقيمت عليهم الدعوى أولا .
المادة (186) حق الرجوع في سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :
أ – قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة .
ب – الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراَ من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في اراضي المملكة الاردنية ومحسوب بسعر 6% للاسناد الاخرى .
ج – مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف .
2 – واذا استعمل الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الاردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل .
المادة (187) التضامن باداء قيمة سند السحب الباب الاول – سند السحب
يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي :
أ – جميع ما اوفاه .
ب – فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% للاسناد الاخرى .
ج – المصاريف التي تحملها .
المادة (188) حق الرجوع في سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما اداه .
2 – ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره و تظهيرات المظهرين اللاحقين له .
المادة (189) حق الرجوع في سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب من حامله اثبات هذا الوفاء بالسند و اعطاء مخالصة به .
2 – و يجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من السند مصدقاً عليها منه بما يفيد انها طبق الاصل وان يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناَ له من الرجوع على غيره بما اداه .
المادة (190) سقوط حق الرجوع بسند السحب الباب الاول – سند السحب
مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183 من هذا القانون :
1 – يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه و ساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي :
أ – تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه .
ب – تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء .
ج – تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2 – وانما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، و حينئذ لا يكون للحامل إلا الدعوى تجاه المسحوب عليه .
3 – واذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول .
4 – واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط .
المادة (191) عدم عرض سند السحب او الاحتجاج به لوجود قوه قاهرة الباب الاول – سند السحب
1 – اذا حال دون عرض السند او دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد .
2 – وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري و ان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند او في الورقة المتصلة به .
3 – وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له السند ، و تسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون .
4 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول او للوفاء دون ابطاء ، وعليه تقديم احتجاج عند الاقتضاء .
5 – واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوماَ محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى عرض السند او تقديم الاحتجاج .
6 – فاذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه او بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سري ميعاد الثلاثين يوماَ من التاريخ الذي اشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض .
7 – واذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف الى ميعاد الثلاثين يوماَ المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع .
8 – ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الامور المتعلقة بشخص الحامل او بمن كلفه عرضها او تقديم الاحتجاج بشأنها .
المادة (192) شروط ومواعيد الاحتجاج الباب الاول – سند السحب
1 – يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقاَ للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بوساطة الكاتب العدل .
2 – ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له ، والى موطن الاشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق الدخل .
3 – ويكون ذلك كله في ورقة واحدة .
المادة (193) شروط ومواعيد الاحتجاج الباب الاول – سند السحب
تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند و لما اثبت فيه من عبارات القبول و التظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء ، كما يجب ان تشتمل على الانذار بوفائه قيمته ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء و اسباب الامتناع عن القبول او الوفاء و العجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء .
المادة (194) شروط ومواعيد الاحتجاج الباب الاول – سند السحب
لا يقوم اي اجراء مقام الاحتجاج الا في حالة ضياع السند ، وعندئذ تسري احكام المواد من 175 الى 180 .
المادة (195) شروط ومواعيد الاحتجاج الباب الاول – سند السحب
يجب على الكاتب العدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج ،و ان يقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوماَ فيوماَ مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول .
المادة (196) حق الرجوع في سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب ان يستوفي قيمته بسحبه سنداَ جديداَ مستحق الاداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك .
2 – وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 186 و 187 من هذا القانون مضافاً اليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع .
3 – اذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتحدد قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الاصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن .
4 – فاذا كان ساحبه هو احد المظهرين حددت قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن .
المادة (197) سقوط حق الرجوع بسند السحب الباب الاول – سند السحب
اذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب السند الاصلي وكل مظهر له الا بنفقات سند رجوع واحد .
المادة (198) شروط ومواعيد الاحتجاج الباب الاول – سند السحب
لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء الى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك ان يحجز باذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزا احتياطيا تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
المادة (199) احكام عامة الباب الاول – سند السحب
1 – لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي ان يعين من يقبله او يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض . 2 – ويجوز وفقاَ للشروط الاتي بيانها قبول السند او وفاؤه من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين يكون مستهدفاَ للمطالبة به . 3 – ويجوز ان يكون المتدخل من الغير كما يجوز ان يكون هو المسحوب عليه او شخص ملتزم بمقتضى السند وانما لا يجوز تدخل القابل .
4 – ويجب على المتدخل ان يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان ملزماَ عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن اهماله بشرط ان لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند .
المادة (200) القبول بطريقة التدخل الباب الاول – سند السحب
1 – يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه .
2 – واذا عين في السند من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا عرض السند على من عين لقبوله او لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج .
3 – وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل .
4 – اما اذا اقره فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين .
المادة (201) القبول بطريقة التدخل الباب الاول – سند السحب
1 – يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل .
2 – ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته ، و الا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب .
المادة (202) القبول بطريقة التدخل الباب الاول – سند السحب
1 – يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلزم به هذا الاخير .
2 – ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من الحامل السند وورقة الاحتجاج والمخالصة ان كانت ثمة مخالصة وذلك اذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة 187 من هذا القانون .
المادة (203) القبول بطريقة التدخل الباب الاول – سند السحب
1 – يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على الملتزمين .
2 – ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلته اداؤه ابراء لذمته .
3 – ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم الاخير من الميعاد الذي يصبح فيه تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء .
المادة (204) القبول بطريقة التدخل الباب الاول – سند السحب
1 – اذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل او للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاَ وتقديم احتجاج لعدم الوفاء اذا كان له موجب وذلك على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج .
2 – فان لم يقدم هذا الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي او الشخص الذي وقع القبول لمصحته ، والمظهرون اللاحقون جميعاَ في حل من التزاماتهم وذلك مع مراعاة احكام الفقرة ( 10 ) من المادة 183 من هذا القانون .
المادة (205) القبول بطريقة التدخل الباب الاول – سند السحب
اذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل ، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذه الوفاء .
المادة (206) القبول بطريقة التدخل الباب الاول – سند السحب
1 – يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب .
2 – ويجب ان يسلم السند الى الموفي كما يجب ان تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج .
المادة (207) القبول بطريقة التدخل الباب الاول – سند السحب
1 – يكتسب الموفي بطريق التدخل جيمع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الاخير بمقتضى السند انما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره .
2 – وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم .
3 – واذا تقدم عدة اشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الافضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم اكثر عدد من الملتزمين .
4 – ومن تدخل للوفاء وهو عالم بان في تدخله مخالفة للحكمة المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل .
المادة (208) تعدد نسخ سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يجوز سحب سند السحب نسخا متعددة يطبق بعضها بعضا .
2 – ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها سندا مستقلا .
3 – ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخة واحدة ان يطلب نسخا منها على نفقته .
4 – ويجب عليه تحقيقاَ لذلك ان يرجح الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب .
5 – وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة .
المادة (209) تعدد نسخ سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – وفاء السند بمقتضى احدى نسخة مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى .
2 – غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزماَ بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
3 – والمظهر الذي ظهر نسخ السند لاشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها .
المادة (210) تعدد نسخ سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – على من يرسل احدى نسخ السند للقبول ان يبين بالنسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده .
2 – وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأي نسخة اخرى فان رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا أثبت بورقة احتجاج .
أ – ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها .
ب – ان القبول او الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخةاخرى .
المادة (211) تعدد صور سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – لحامل السند ان يحرر منه صورا .
2 – ويجب ان تكون الصور مطابقة لاصل السند تماماَ بما تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى تكون مدونة فيه وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد .
3 – ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياَ على الوجه الذي يجري عليه الأصل .
4 – ويكون لهذه الصورة ما للاصل من أحكام .
المادة (212) تعدد صور سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يجب ان يبين في صورة السند اسم من يكون بيده اصله .
2 – وعلى هذا الاخير ان يسلم هذا الاصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين ، ما لم يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه .
3 – واذا كتب على الاصل بعد اخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة ( منذ الان لا يصح التظهير الا على الصورة) أو اي عبارة اخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطلا .
المادة (213) التحريف في متن سند السحب الباب الاول – سند السحب
اذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف اما الموقعون السابقون فملزمون بمقضى متنه الاصلي .
المادة (214) تقادم دعوى سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .
2 – أما دعاوى الحامل تجاه الساحب او المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف .
3 – وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض او قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد اوفى السند او من اليوم الذي اقيمت عليه الدعوى فيه .
المادة (215) تقادم دعوى سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها .
2 – ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم جزءا منه .
المادة (216) تقادم دعوى سند السحب الباب الاول – سند السحب
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر الا بالنسبة لمن اتخذه تجاهه الاجراء القاطع في سريانه .
المادة (217) تقادم دعوى سند السحب الباب الاول – سند السحب
بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية، وتقبل الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى .
المادة (218) تقادم دعوى سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – اذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا في يوم العمل التالي .
2 – وكذلك لا يجوز اتخاذ اي اجراء اخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص يعرضه للقبول او تقديم احتجاج الا في يوم عمل .
3 – واذا وجب اتخاذ اي اجراء من هذه الاجراءات في ميعاد معين يوافق اخر يوم منه عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي .
4 – اما ايام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه .
المادة (219) تقادم دعوى سند السحب الباب الاول – سند السحب
لا يدخل في حساب الميعاد القانوني او الاتفاقي اليوم الاول منه .
المادة (220) تقادم دعوى سند السحب الباب الاول – سند السحب
لا يجوز منح اي ميعاد قضائي او قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 190 و 200 من هذا القانون .
المادة (221) تقادم دعوى سند السحب الباب الاول – سند السحب
1 – يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الاصبع .
2 – ويجب ان يشهد شاهد ان على صاحب الختم او البصمة بانه وقع امامهما عالما بما وقع عليه .
المادة (222) بيانات سند لامر الباب الثاني – السند لامر
يشتمل السند لامر على البيانات الآتية :
أ – شرط الامر او عبارة ( سند لامر ) أو ( كمبيالة ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب – تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .
ج – تاريخ الاستحقاق .
د – مكان الاداء .
هـ – اسم من يجب الاداء له او لامره .
و – تاريخ انشاء السند ومكان انشائه .
ز – توقيع من انشاء السند ( المحرر ) .
المادة (223) بيانات سند لامر الباب الثاني – السند لامر
السند ( الخالي ) من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات المبينة في الفقرات التالية :-
أ – السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه .
ب – اذا لم يذكر في سند لامر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع وموطناَ للمحرر في الوقت نفسه ج – واذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المحرر او في اي موضع آخر من السند لامر فيعتبر مكان عمل المحرر او مكان اقامته ، مكاناَ للاداء .
د – السند لامر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم محرره ، واذا لم يذكر مكان محرره صراحة في السند فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلا .
هـ – اذا كان السند لامر خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو للحامل هو تاريخ انشائه .
و – اذا خلا متن السند لامر من ذكر كلمة ( سند لامر او كمبيالة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند لامر فيعتبر كذلك .
المادة (224) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثاني – السند لامر
الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وايام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاَ في السند لامر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته .
المادة (225) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثاني – السند لامر
تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له او شخص جاوز حدود نيابته .
المادة (226) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثاني – السند لامر
تسري ايضاَ على السند لامر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لامر .
المادة (227) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثاني – السند لامر
1 – يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب .
2 – اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة ( 154 ) ليضع عليها تأشيراَ بالاطلاع مؤرخاَ موقعاً منه .
3 – ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور .
4 – فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع .
المادة (228) بيانات الشيك الباب الثالث – الشيك
يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
أ – كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب – امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .
ج – اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) .
د – مكان الاداء .
هـ – تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه .
و – توقيع من انشأ الشيك ( الساحب ) .
المادة (229) بيانات الشيك الباب الثالث – الشيك
السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية :-
أ – اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناَ للدفع. فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه .
ب – اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
ج – اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئا في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الأنشاء فيعتبر مكان تسليمه هو مكان الأنشاء .
د – اذا خلا من كلمة ( شيك ) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك .
المادة (230) صرف الشيك الباب الثالث – الشيك
1 – لا يجوز سحب الشكيات الا على مصارف . 2 – والصكوك الصادرة في المملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة .
المادة (231) اصدار الشيك الباب الثالث – الشيك
1 – لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاَ لاتفاق صريح او ضمني بينهما .
2 – وعلى ساحب الشيك او لامر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه .
3 – ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه المظهرين او الحامل دون غيرهم .
4 – وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه ، في وقت انشائه ولا يكون ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
المادة (232) قبول الشيكات الباب الثالث – الشيك
1 – لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كان لم تكن .
2 – على انه يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك ، وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير .
المادة (233) صرف الشيك الباب الثالث – الشيك
1 – يجوز اشتراط اداء الشيك :-
أ – الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على ( شرط الامر ) او بدونه .
ب – الى شخص مسمى مع ذكر شرط ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى تفيد هذا الشرط .
ج – الى حامل الشيك .
2 – والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة ( او لحامله ) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .
3 – والشكيات المشتملة على شرط ( عدم القابلية للتداول ) لا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط .
المادة (234) صرف الشيك الباب الثالث – الشيك
1 – يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه .
2 – ويجوز سحبه لحساب شخص آخر .
3 – ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط ان لا يكون مستحق الوفاء لحامله .
المادة (235) الفائدة في الشيك الباب الثالث – الشيك
كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن .
المادة (236) مكان اداء الشيك الباب الثالث – الشيك
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء اكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في اي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفا .
المادة (237) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثالث – الشيك
تسري على الشيك احكام المواد 138 و 139 المتعلقة بسند السحب .
المادة (238) ضمان الوفاء بالشيك الباب الثالث – الشيك
يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .
المادة (239) الشيك المظهر الباب الثالث – الشيك
1 – الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة ( لامر ) .
2 – والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى لمماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها .
3 – ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لاي ملتزم اخر ، ويكون لهؤلاء جميعاَ الحق في تظهيره .
المادة (240) الشيك المظهر الباب الثالث – الشيك
1 – يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط . وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . 2 – والتظهير الجزئي باطل ، وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه . 3 – والتظهير( لحامله ) يعد تظهيرا على بياض . 4 – والتظهير( الى المسحوب عليه ) لا يعتبر الا مخالفة( ايصال ) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك .
المادة (241) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثالث – الشيك
تسري على الشيك احكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
المادة (242) الشيك المظهر الباب الثالث – الشيك
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقاَ للاحكام المختصة بالرجوع. غير ان التظهير لا يجعل من الصك شيكا لامر .
المادة (243) الشيك المظهر الباب الثالث – الشيك
1 – التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني .
2 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة إلا اذا اثبت العكس .
3 – ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويرا .
المادة (244) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثالث – الشيك
تسري على الشيك احكام المواد 161 و 162 و 163 المتتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 162 بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه .
المادة (245) الوفاء بالشيك الباب الثالث – الشيك
1 – يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن .
2 – والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه .
المادة (246) تقديم الشيك للوفاء الباب الثالث – الشيك
1- الشيك المسحوب في المملكة الاردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوماَ .
2- فان كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في اوربة او في اي بلد اخر واقع على شاطىء البحر الابيض المتوسط وفي خلال تسعين يوما اذا كانت جهت اصدارها واقعة في غير البلاد المتقدمة .
3- ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره .
المادة (247) تقديم الشيك للوفاء الباب الثالث – الشيك
اذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء .
المادة (248) تقديم الشيك للوفاء الباب الثالث – الشيك
يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء .
المادة (249) المعارضة بالوفاء بقيمة الشيك الباب الثالث – الشيك
1- للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .
2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله .
3- فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية .
المادة (250) احكام عامة الباب الثالث – الشيك
اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك .
المادة (251) الوفاء الجزئي بقيمة الشيك الباب الثالث – الشيك
1 – اذا اوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له ان يطلب تسلمه من الحامل موقعاَ عليه منه بالتخالص .
2 – ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل ان يطلب الاداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء .
3 – واذا كان الوفاء جزئياَ جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب مخالصة بذلك .
4 – وكل ما يدفع من اصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك ان يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته .
المادة (252) تقديم عدة شيكات للوفاء الباب الثالث – الشيك
1 – اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاَ وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها .
2 – فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقماَ .
المادة (253) صرف الشيك الباب الثالث – الشيك
1 – من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 .
2 – واذا اوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، وليس ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع المظهرين .
المادة (254) مبلغ الشيك ونوع العملة الباب الثالث – الشيك
1 – اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الأردنية حسب سعرها في يوم الوفاء .
2 – فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم التقديم أو في يوم الوفاء .
3 – واذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم .
4 – والعرف الجاري في المملكة الاردنية لتقويم النقد الاجنبي هو المعتبر . انما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي تحسب على اساسه القيمة الواجبة الوفاء .
5 – ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة .
6 – واذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض ان الاداء يكون بعملة بلد الوفاء .
المادة (255) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثالث – الشيك
تسري على الشيك احكام المواد 175 و 177 و 178 و 179 و 180 المتعلقة بسند السحب .
المادة (256) الشيك المسطر الباب الثالث – الشيك
1 – لساحب الشيك او لحامله ان يسطره .
2 – ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية .
3 – ويجري التسطير بوضع خطين متوازين في صدر الشيك .
4 – ويكون التسطير عاماً او خاصاً .
5 – فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او كتب بين الخطين لفظ مصرف او اي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً .
6 – اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاًً .
7 – ويجوز ان يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص اما التسطير الخاص فلا يستحيل الى تسطير عام .
8 – ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين .
المادة (257) الشيك المسطر الباب الثالث – الشيك
1 – لا يجوز للسمحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراَ تسطيراَ عاماَ الا الى احد عملائه او الى مصرف .
2 – ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيرًَ خاصاَ الا الى المصرف المعين ، او الى عميلة ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه .
3 – ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك .
4 – ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطراً الا من احد عملائه او من مصرف آخر ، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكروا .
5 – واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة .
6 – واذا لم يراع المسحوب عليه او المصرف الاحكام السابقة فانه يكون ملتزماَ بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك .
المادة (258) الشيك المقيد في حساب الباب الثالث – الشيك
1 – يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الاتية” لقيده في الحساب ” على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن ان يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات ” اعتمادا في الحساب او نقل او مقاصة ” والقيد في السجلات يقوم مقابل الوفاء .
2 – ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة ” القيد في الحساب ” .
3 – ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولا عن تعويض الضرر بمالا يجاوز قيمة الشيك .
المادة (259) الشيك المقيد في حساب الباب الثالث – الشيك
تسري احكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الأردنية .
المادة (260) رجوع حامل الشيك الباب الثالث – الشيك
1 – لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية :-
أ – بورقة احتجاج رسمية .
ب – ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه .
ج – ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد و لم تدفع قيمته .
2 – ويطلق لفظ احتجاج ايضاَ في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين ( ب و ج ) من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك .
المادة (261) اثبات الامتناع عن الدفع الباب الثالث – الشيك
1 – يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم .
2 – فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له .
المادة (262) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثالث – الشيك
تسري على الشيك احكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
المادة (263) رجوع حامل الشيك الباب الثالث – الشيك
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :-
أ – مبلغ الشيك غير المدفوع .
ب – الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الاردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى .
ج – مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف .
المادة (264) ضامني الشيك الباب الثالث – الشيك
لمن اوفي شيكا ان يطالب ضامنيه بما يأتي :-
أ – جميع ما اوفاه .
ب – فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى .
ج – المصاريف التي تحملها .
المادة (265) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثالث – الشيك
تسري على الشيك احكام المواد 188 و 192 و 193 من هذا القانون المتعلقة بسندالسحب .
المادة (266) تمديد المدد المتعلقة بالشيك الباب الثالث – الشيك
1 – اذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد .
2 – وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري ،وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاَ عليه في الشيك او الورقة المتصلة به .
3 – وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون .
4 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج او اتخاذ ما يقوم مقامه .
5 – واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باشعار مظهره بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جازالرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى تقديم الشيك او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج .
6 – ولا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الامور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن كلفه تقديمه او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقامه الاحتجاج .
المادة (267) تعدد نسخ الشيك الباب الثالث – الشيك
1 – فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ان كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر او في جزء من القطر واقع عبر البحار او العكس او كان مسحوباَ ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار .
2 – واذا سحب شيك باكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلا .
المادة (268) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثالث – الشيك
تسري على الشيك احكام المادة 209 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
المادة (269) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثالث – الشيك
تسري على الشيك احكام المادة 213 المتعلقة بسند السحب .
المادة (270) الشيك المزور المحرف الباب الثالث – الشيك
1 – يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزوراً او محرف اذا لم يكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك .
2 – وبوجه خاص يعبتر الساحب مخطئاً اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عنايه .
المادة (271) تقادم دعاوى الشيك الباب الثالث – الشيك
1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء .
2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.
4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلا او بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.
المادة (272) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثالث – الشيك
تسري على الشيك احكام المواد 215 و 216 و 217 و 220 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
المادة (273) تجديد الدين الباب الثالث – الشيك
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه ، فيبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك .
المادة (274) سريان احكام المتعلقة بسند السحب الباب الثالث – الشيك
يسري على الشيك حكم المادة 198 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
المادة (275) العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام الشيك الباب الثالث – الشيك
1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاَ على غير مصرف .
2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخًَ لاحقاً لتاريخ تظهيره او تقديمه .
3- وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره .
4- ويحكم بهذه الغرامة ايضاً على كل من اصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره .
5- يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء .
6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكاً لم يدون فيه مكان انشائه وكل من اصدر شيكاَ بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشائه او تاريخه وعلى كل من اوفى مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة .
7- ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الانشاء اذا توفر فيه ما هو مبين في المادة 229 من هذا القانون .
المادة (276) العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام الشيك الباب الثالث – الشيك
1 – على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم الى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه .
2 – وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .
المادة (277) العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام الشيك الباب الثالث – الشيك
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه .
المادة (278) العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام الشيك الباب الثالث – الشيك
1- اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة 275 من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة .
2- ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العادية اذا اختار ذلك .
المادة (279) رفض الوفاء بقيمة الشيك الباب الثالث – الشيك
كل مصرف رفض بسؤ نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولا تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء ، وعما لحق اعتباره المالي من اذى .
المادة (280) المصرف الباب الثالث – الشيك
يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات المرخص لها باعمال المصارف .
المادة (281) الشيكات الباب الثالث – الشيك
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير الى احكام اخرى في باب سند السحب الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك .
المادة (282) احكام عامة الباب الرابع – سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
1 – كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ، ويجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر .
2 – ويكون التظهير خاضعاً لاحكام المادة 141 وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن في القانون او في السند نفسه احكام مخالفة .
3 – وليس للمدين ان يحتج باسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي ، إلا اذا كان المدعي سيء النية .
4 – ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال .
المادة (283) احكام عامة الباب الرابع – سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر اوغيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس .
المادة (284) الاسناد القابلة للتداول الباب الخامس – القيم المنقولة
ان الاسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من الاسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية ، يجوز ان تكون اسمية او لحاملها او للامر مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون الشركات .
المادة (285) انتقال السند الباب الخامس – القيم المنقولة
1 – اذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم .
2 – ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به ، وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئاً لذمته .
3 – وليس للمدين ان يحتج تجاه حامل السند الا باسباب الدفع المستندة الى بطلان السند او الناشئة عن نص السند نفسه .
المادة (286) الاسناد الاسمية الباب الخامس – القيم المنقولة
1 – اذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند .
2 – وتنشا ملكية هذا السند من هذا التسجيل .
المادة (287) الاسناد الاسمية الباب الخامس – القيم المنقولة
1 – يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ او وكيله .
2 – ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته .
3 – ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه باي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين .
المادة (288) الاسناد الاسمية الباب الخامس – القيم المنقولة
يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد( وتسمى اسناد مختلطة ) .
المادة (289) تظهير اسناد القيم المنقولة الباب الخامس – القيم المنقولة
1 – ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير .
2 – ويخضع تظهيرها للفوائد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة أو عن ماهية السند نفسه .
المادة (290) تقديم طلب الصلح الواقي الباب الاول – الصلح الواقي
ملغاه
المادة (291) مشتملات طلب الصلح الواقي الباب الاول – الصلح الواقي
ملغاه
المادة (292) حالات رد طلب الصلح الواقي الباب الاول – الصلح الواقي
1 – على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :-
أ – اذاكان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة .
ب – اذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة الامانة او بالاحتيال او بالاختلاس في ادارة الاموال العامة او لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق او كان قد شهر افلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها .
ج – اذا لم يقم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح .
د – اذا فر بعد اغلاق جميع محلاته او اذا اختلس او انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته .
2 – وفي جميع هذه الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية ، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه .
الباب الثاني – الافلاس
ملغاة
المادة (454) موجودات التفليسة الباب الثالث – اجراءات المحاكمة البسيطة
المادة (480) احكام عامة وختامية
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
قانون رقم 12 لسنة 1966 (قانون التجارة لسنة 1966) وتعديلاته المنشور في العدد 1910 على الصفحة 472 بتاريخ 30-03-1966 والساري بتاريخ 30-06-1966 المعدل بقانون رقم 21 لسنة 2018 (قانون الإعسار لسنة 2018) المنشور في العدد 5514 على الصفحة 2640 بتاريخ 16-05-2018 والساري بتاريخ 12-11-2018
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 1966 (قانون التجارة لسنة 1966) وتعديلاته .
أن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم الإنسان أكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية في جميع الظروف والأحوال وأن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيما في عمله ، محافظا على أرواح الناس وأعراضهم ، رحيما بهم وباذلا جهده في خدمتهم وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الإهمال وليس الشفاء
مادة 2 : –
كل عمل طبي يجب أن يستهدف مصلحة المريض المطلقة وأن تكون له ضرورة تبرره وأن يتم برضائه أو رضاء ولي أمره أن كان قاصرا أو فاقداً لوعيه
المادة 3: –
لا يجوز إنهاء حياة مريض مصاب بمرض مستعص غير قابل للشفاء ومهما رافق ذلك من آلام سواء ذلك بتدخل مباشر أو غير مباشر ، ما عدا موت الدماغ فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة من النقابة
الفصل الثاني
واجبات الطبيب العامة
المادة 4 : –
يحظر على الطبيب الذي يشغل منصبا ما أن يستغل هذا المنصب سواء كان إداريا أو سياسياً أو اجتماعيا لغايات مهنية تستهدف زيادة مرضاه ، كما يحظر عليه استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي من المرضى
المادة (5) : –
أ-يحظر على الطبيب الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالواسطة بشتى طرق النشر أو الدعاية أو بكتابته على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية القابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني ، على أنه يجوز له الإعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوع عند بدء مزاولته للعمل أو عند انتقاله إلى مكان آخر أو عند حصوله على اختصاص جديد
ب-يحق للطبيب عند تغيبه عن مركز عمله لمدة شهر أو عند تغيير ساعات عمله أن يعلن عن ذلك في الصحف لمدة يوم واحد شريطة أن يخبر النقابة عن تغيبه عن مركز عمله
المادة (6) : –
يحظر على الطبيب القيام بأي عمل أو تقديم نصيحة من شأنها أضعاف مقاومة الأشخاص الجسدية أو العقلية إلا في الحالات التي يقتضيها العلاج الطبي كالتخدير مثلا المادة (7) : –
تكون اللافتة التي يضعها الطبيب على مدخل عيادته بمقياس لا يتجاوز 30× 40 سم ويجوز له أن يضع لافتة أخرى على واجهة العيادة أو على شرفتها على أن لا يتجاوز قياسها 70×100 ويحق له وضع سهم واحد يشير إلى مكان العيادة إذا كانت هذه في شارع فرعي ويجب أن لا يسجل على اللافتة سوى المعلومات المسموح بالإعلان عنها والواردة في الفقرة أ من المادة الخامسة مع مراعاة أن تكون اللافتة ذات شكل لائق خال من الزخارف التزيينية كما يحق للطبيب أن يضع على مدخل مكان سكناه لافتة واحدة على أن لا يتجاوز قياسها عن 30× 40سم
المادة (8) : –
تحوي أوراق الوصفات الطبية المعلومات المسموح بإدراجها في إعلان الصحف واللافتات فقط ويجب أن يذكر على الوصفة الطبية اسم المريض وعمره والتاريخ وتوقيع الطبيب وان تكون الوصفة واضحة الخط وحاوية على شروط استعمال العلاج
المادة (9) : –
لا تجوز الممارسة في أمكنة غير معدة أعدادً مهنيا لائقا ويجب أن تتوفر في العيادة المواصفات التي يقررها مجلس النقابة ويحق لمجلس النقابة التفتيش على عيادات الأطباء كلما رأي ضرورة لذلك ، وتنظيما لتمركز الأطباء في البنايات يضع المجلس التعليمات المناسبة لتحديد مواقع العيادات ومواصفات ووجود أكثر من عيادة في بناية واحدة
مادة (10) : –
يحظر على الطبيب :
أ-اللجوء إلى أساليب يمكنها أن تسف بمهنة الطب وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والإدعاء باكتشاف طريقة للتشخيص أو العلاج غير مثبتة عليما
ب-الكتابة في الصحف والمجلات واستعمال أية وسيلة أخرى للنشر بأسلوب يفهم منه الدعاية الشخصية أو بشكل يسيء إلى المهنة وإلى حقوق الزمالة الطبية والمهن الطبية الأخرى
ج-إقامة أي نوع من العلاقات تقوم على السمسرة أو المكافأة الطبية مع أي من زملائه أو مع المؤسسات الطبية أو مؤسسات المهن الطبية الأخرى وأفرادها ، أو استخدام من يقوم بهذا العمل
د-بيع العينات الطبية سواء كان ذلك لمريض أو لي شخص أو مؤسسة
هـ ممارسة أي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وعدم إتيان أي عمل من الأعمال التالية : –
1-السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية والعقاقير ومختلف أنواع العلاج
2-إعارة اسمه لإغراض تجارية بأية صورة من الصور
3-طلب أو قبول مكافأة أو أجر مهما يكن نوعه لقاء التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى ، أو لقاء إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو مختبر محدد في داخل الأردن أو خارجه
4-إجراء الاستشارات في محال تجارية أو في ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة بقصد النصح باستعمالها سواء أكان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة
5-لا يجوز للطبيب أن يتقاسم أجرة مع أي من زملائه ألا من يشترك معه في العلاج فعلا ، كما لا يجوز له أن يعمل وسيطا بأجر لطبيب آخر أو مستشفى أو مخبر بأية صورة من الصور
6-يحظر على الطبيب إعطاء أي مصدقة أو تقرير طبي دون أن يسبق ذلك فحص طبي
المادة 11 : –
على الطبيب أن ينتخب المزاحمة غير المشروعة في المهنة ، وحماية الدجالين الذين يأتون أعمالا مخالفة للقانون في أي من فروع الطب
الفصل الثالث
واجبات الطبيب تجاه المرضى
المادة 12 : –
على الطبيب عند قبوله رعاية أي شخص سواء في عيادته الخاصة أو في أي منشأة صحية أن يبذل كل جهده وطاقته لتقديم العناية والعطف والإخلاص لكل المرضى على حد سواء
المادة 13 : –
على الطبيب في مجال الرعاية الطبية الخاصة مراعاة التقاليد التالية : –
أ-حرية المريض في اختيار الطبيب
ب-حرية الطبيب فيما يصفه مع مراعاة ظروف المريض المادية
ج-فيما عدا حالات الطوارئ والإسعاف ، للطبيب الحق في رفض المعالجة لأسباب مهنية أو شخصية
د-يمكن للطبيب أن يمتنع عن معالجة مريضه بشرط : –
1-أن لا يضر ذلك بمصلحة المريض
2-أن يقدم المعلومات اللازمة لمواصلة العلاج
المادة 14 : –
تقتضي ممارسة الطب في بعض الأحيان إعطاء وثائق أو تقارير أو مصدقات يحددها القانون وكل وثيقة من هذا النوع يجب أن تحمل توقيع الطبيب الذي يعطيها ممهوراً بخط يده
أ-يجب على الطبيب عند إعداده للتقرير الطبي أن لا ينسى أنه ملزم بسر المهنة إلا في الحالات التي يحددها القانون
ب-يجب على الطبيب عند إعداده لتقرير الطبي أن يتوخى الموضوعية والدقة
ج-يستحسن أن يبين في التقرير الأسباب التي أوجبت كتابته
د-يجب أن تكون المعلومات الواردة في التقرير موافقة للهدف المطلوب
هـ على الطبيب عند كتابة التقرير أن يفرق بين المعلومات التي حصل عليها نتيجة للفحص الذي أجراه ونتيجة لملاحظاته الخاصة ، وبين المعلومات التي يعطيها المريض أو أي شخص آخر ، وإذا اضطر لأن يدون في التقرير تشخيص أو معاينة طبيب آخر فعلية أن يسجل اسم الطبيب وعنوانه في التقرير
و-على الطبيب أن يتأكد من شخصية طالب التقرير
ز-يجب تدوين تاريخ الفحص بشكل واضح في التقرير ، وتاريخ إعطائه وتوقيع الطبيب الذي أعطاه مع ذكر عنوانه
ح-يجب أن لا يحوي التقرير الطبي سوى معلومات طبية
ط-أن إعطاء تقرير طبي مغرض أو بقصد المجاملة يعتبر خطأ يحاسب عليه
المادة (15) : –
لا يجوز للطبيب إعطاء تقرير عن متوفى لم يشهد نزعه أو لم يطلع على مرض موته السابق لوفاته إلا بعد أن يقتنع بسبب الوفاة حسب خبرته الطبية وفي الحوادث المشتبه بكونها جنائية عليه إعلام السلطات القضائية التي تكون حينئذ صاحبة الحق في إجازة الدفن بعد الفحص من قبل الطبيب الشرعي فحصا ظاهريا أو تشريحيا وعلى الطبيب المعالج في الوقائع الجنائية التي تنتهي بالموت أن يمتنع عن إعطاء شهادة وفاة وأن يخبر السلطات التي يعود إليها حق التصرف بالواقعة
المادة (16) : –
قد تقع حوادث موت فجائي في العيادات الخاصة وتكون موضوع مسؤولية الطبيب المهنية ولا سيما ما يقع منها أثر إجراءات طبية فعلى الطبيب في مثل هذه الوقائع أن يمتنع عن إعطاء شهادة وفاة وأن يخبر أقرب سلطة مختصة ويحاول أخبار العائلة بدون تأخير أن أمكن
المادة (17) : –
على الطبيب مهما يكن عمله أو اختصاصه أن يقوم بالإسعاف الأولي للمريض المهددة حياته بالخطر ما لم تكن هناك قوة قاهرة تحول دون ذلك وعندما لا يكون بالإمكان توفير العناية الطبية له من قبل طبيب اختصاصي
المادة (18) : –
إذا طلب الطبيب بشكل طارئ لإسعاف مريض عاجز أو فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه ، فعليه أن يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر إلى أي اعتبار آخر
المادة (19) : –
يمكن إخفاء خطورة المرض عن المريض ولا يجوز البوح له بالترجيح المميت إلا بكل حيطة وحذر ، ولكن يجب أن يحاط الأهل علما في حالة إخفاء الأمر على المريض
المادة (20) : –
على الطبيب طبقا للقوانين النافذة أن يخبر المراجع الصحية المختصة عن معالجته مريضا مصابا بمرض سار أو معد أو يمس أمن المجتمع أن يعطي إرشادات الوقاية الصحية للوسط الذي يعيش فيه ذلك المريض وكذلك النصائح والإجراءات المناسبة لفرض قواعد الصحة العامة
المادة (21) : –
ا-مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب إجراء الإجهاض الاختياري بأية وسيلة كانت إلا إذا كان استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل ويشترط حينئذ : –
1-أن يتم الإجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب مختص آخر في مستشفى مرخص
2-أن يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للإجهاض قبل إجراء العملية
3-أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضة وزوجها أو وليها وتحفظ نسخة في إضبارة المريضة
ب-إذا رفضت الحامل إجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لإرادتها بعد تثبيت معارضتها
الفصل الرابع
سر المهنة
المادة ( 22) : –
يدخل في نطاق السر الطبي كل ما يطلع عليه الطبيب من أحوال مريضه الصحية والاجتماعية وما قد يراه ويسمعه أو يفهمه من مريضه أثناء اتصاله المهني به من أموره وأمور غيره
المادة (23) : –
على الطبيب إلا يفشى بدون موافقة مريضه معلومات حصل عليها أثناء علاقته المهنية إلا في الأحوال التي يتطلبها القانون ولا يشترط في السر أن ينبه المريض طبيبه للحفاظ عليها
المادة ( 24) : –
يجوز إفشاء سر المهنة بأحد الأسباب الآتية : –
أ-للمريض نفسه لما يتعلق به من مرضه أو مستقبله
ب-للوصي أو الولي فيما يتعلق بسر مريض قاصر أو غير مدرك
ج-لذوي المريض إذا عرف أن لهذا الإفشاء فائدة في المعالجة وكانت حالة المريض لا تساعده على إدراك ذلك
د-أثناء خبرة طبية قضائية أو طبابة شرعية
هـ عندما تقتضي الضرورة حفاظا على أمن المجتمع الصحي
و-يمكن للطبيب أثناء تأدية شهادته كخبير طبي أن يذكر سوابق المريض المفحوص المرضية إذا حصل على طلب خطي من قبل القضاء يسمح له بذلك
ز-في الحالات التي يحددها القانون مثل حالات العدوى والتبليغ عن الوفيات والولادات وبعض الأمراض الصناعية التي تؤثر على الصحة العامة
ح-لأغراض علمية وللبحوث الطبية دون ذكر الأسماء والصور المعرفة
الفصل الخامس
حقوق الزمالةن
المادة (25) : –
يجب أن تسود علاقات الأطباء ببعضهم صلات الزمالة الحسنة التي تضمن توفر الاحترام والثقة المتبادلة فيما بينهم وتيسر سبل تعاونهم في كل ما يخدم المرضى ويحفظ مكانة المهنة
المادة (26) : –
على الأطباء تحاشي وقوع ما يسيء إلى علاقات الزمالة وأن يسعوا إلى حل ما قد يحصل بينهم من خلافات بطريق التفاهم الودي ، وإذا استعصى ذلك رفع الأمر إلى النقابة
المادة (27) : –
يحظر على الطبيب بشكل مطلق أن يطعن بأحد زملائه أو أن يردد الإشعاعات التي تسيء إليه أو تؤذيه في ممارسته لمهنته
المادة (28) : –
من حق الطبيب أن يستقبل في عيادته كل المرضى دون التزام نحو أي طبيب آخر سبق له أن عالجهم
المادة (30) : –
على الطبيب أن يقترح إجراء الاستشارة الطبية إذا تطلبت ظروف المعالجة ذلك وعليه أن يقبل إجراء الاستشارة إذا طلب المريض أو أهله إجرائها ،وفي كلتا الحالتين فان الطبيب المعالج يقترح استشارة الطبيب الذي يراه أهلا لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المريض والقبول مبدئيا بالالتقاء بكل طبيب مسجل في سجل النقابة إذا لم تكن لديه أسباب هامة تبرر عدم القبول ، ويكون مكلفا بتنظيم إجراءات الاستشارة وإذا كان الطبيب المداوي لا يرى ضرورة لقبول ما يطلب منه فبإمكانه الانسحاب دون أن يكون لأحد الحق في طلب تفسير لذلك منه وينطبق هذا على اختيار الجراح أو أي اختصاص آخر أو مؤسسة علاجية
المادة (31) : –
يمتنع الطبيب المعالج والمستشار عن إبداء ما يسيء إلى أي منهما لدى المريض أو ذويه وبعد الاستشارة يتم تحرير الاستنتاجات وأسلوب المعالجة موقعا وإذا لم يحرر ذلك فأنه يعني مشاركة المستشار للطبيب المعالج في رأيه
المادة (32) : –
إذا اختلفت وجهات النظر أثناء الاستشارة في أمر لم يمكن التغلب عليه يحق للطبيب المعالج أن يرفض تطبيق أسلوب المستشار في المعالجة ، وإذا كانت الاستشارة مقبولة من قبل المريض أو وليه فللطبيب المعالج الحق بالتخلي عن رعاية المريض طيلة مدة علاجه هذه
المادة (33) : –
عند عدم الاتفاق مع أحد الزملاء في طريقة العلاج يجب التقليل من ردة الفعل أمام المريض إلى الحد الأدنى إلا في حالات الخطأ الطبي الجسيم فيحق له تقديم شكوى خطية لمجلس النقابة
المادة ( 34) : –
ليس من حق الطبيب المستشار العودة لزيارة المريض خلال الفترة المرضية التي تمت بشأنها الاستشارة إلا بعلم الطبيب المعالج وموافقته
المادة (35) : –
يتداول الأطباء المستشارون مع الطبيب المعالج حالة المريض بمعزل عنه وعن ذويه
المادة (36) : –
لا يسمح للطبيب أن يدير عيادة زميل له بصورة مؤقتة لمدة تزيد عن شهر واحد متصل إلا بموافقة مجلس النقابة على أن لا تزيد عن سنة
المادة (37) : –
لا يجوز للطبيب أن ينيب عنه بصورة مؤقتة لمراقبة ومعالجة مرضاه إلا طبيبا مسجلا في النقابة ومرخصا له بالعمل وفي نفس الاختصاص
المادة ( 38) : –
لا يجوز أن تدار عيادة طبيب في حالة غيابه عنها خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر إلا بموافقة مجلس النقابة
المادة (39) : –
لا يجوز أن يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة ، ومن الممكن أن يكون له عيادة ثانية بعد موافقة مجلس النقابة ،وذلك عندما تستدعي مصلحة سكان المنطقة ذلك ولكن يجب أن تسحب هذه الموافقة عندما تفتح عيادة من نفس الاختصاص في هذه المنطقة تؤمن حاجة السكان , لا يجوز بأية حال أن يكون للطبيب إضافة لعيادته الرئيسية أكثر من عيادة ثانوية
المادة (40) : –
في حالة معالجة المريض في مشفى خاص أو عام فأنه يطبق على اشتراك طبيب آخر في معالجته ما طبق في المادة ( 30) بشأن الاستشارة الطبية مع مراعاة النظم الإدارية في المشافي العامة ولا يجوز لأي طبيب أن يتصل بهذا المريض علاجيا إلا بموافقة الطبيب المعالج أو من ينوب عنه
الفصل السادس
الأتعاب والأجور
المادة (41) : –
للنقابة الحق في وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي أجور أقل أو أعلى من الأجور المقررة من النقابة ، ولكن الطبيب حر في أن يقدم خدمات مجانية عندما يدفعه ضميره إلى ذلك ويحظر على الطبيب استيفاء أية أتعاب من زملائه الأطباء ، كما جرت العادة أن يعالج الأطباء مجانا عائلات زملائهم وطلاب الطب على أن المطالبة بأتعاب من هؤلاء لا يشكل مخالفة مسلكية
المادة (42) : –
لا يجوز الإعلان عن أوقات محددة للمعالجة المجانية وللطبيب الحق في أداء واجبه مجانا لأسباب وجدانية وإنسانية في جميع الأوقات
المادة (43) : –
أن المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء أكان ذلك على أساس مدة المعالجة أو نتيجتها يستثنى من ذلك العمليات الجراحية والولادة والعلاج الطبيعي والاستطباب في مصحات الاستشفاء
المادة (44) : –
إذا قام طبيب آخر بمساعدة الجراح لظروف اقتضتها طبيعة العملية فإن له الحق في تقاضي أتعابه من أجر العملية مباشرة
المادة (45 ) : –
اجتماع الطبيب المعالج مع زميل آخر في استشارة طبية يبرر حصوله على أتعاب خاصة
المادة (46) : –
ينظم الطبيب سجلا لمرضاه يدون فيه التشخيص والعلاج وعليه الاحتفاظ بمثل هذا السجل مدة لا تقل عن خمس سنوات
الفصل السابع
صلات الأطباء بأعضاء المهن الطبية الأخرى
المادة (47) : –
يجب أن تسود علاقات الأطباء بأعضاء المهن الطبية الأخرى روابط التعاون والاحترام ومراعاة استقلال مصالح الجميع والحرص على عدم الإساءة إليهم ماديا ومعنويا وتجنب كل تدخل لا تتطلبه مصلحة المريض أو المهنة وكل خلل يصيب هذه العلاقات يرفع إلى النقابات المهنية ذات العلاقة
المادة (48) : –
لا يجوز للطبيب الممارس أن يشارك في أي مؤسسة دوائية أو مخبرية باستثناء الشركات المساهمة كما لا يجوز أن يتقاضى أي راتب أو عمولة أو هبة باستثناء العينات والهدايا التي يجري توزيعها بشكل عام من أية مؤسسة متصلة بالعمل الطبي
المادة (49) : –
على الطبيب أن يمتنع عن إعطاء أي شهادة خطية بشأن أي مستحضر طبي إلا لغايات علمية وبأسلوب علمي دون ذكر للاسم التجاري أو اسم المصنع المنتج .
رقم الجريدة : 1101 الصفحة : 117 التاريخ : 01-03-1952 قانون رقم 12 لسنة 1952 قانون المحامين الشرعيين وتعديلاته السنة : 1952 عدد المواد : 24 تاريخ السريان : 01-04-1952
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك: 1- الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى اي مجلس او لجنة او اي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن اية محكمة شرعية او تنفيذا لقرار من قراراتها ولدى دائرة الاجراء او اية دائرة رسمية اخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية. 2- تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية. 3- اسداء الرأي او المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية. 4- ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.
المادة (3)
لا يحق لاحد ان يعلن عن نفسه انه محام لدى المحاكم الشرعية او ان يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على اجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة او كان يحمل قبل صدور هذا القانون اجازة صادرة حسب الاصول وكان مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (4)
1- يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقا خطيا مع موكله بأجرة اتعابه يبين فيه مقدار تلك الاجور وكيفية دفعها واذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق الا اذا رأت المحكمة الشرعية انه غير عادل ولا معقول فيجوز لها حينئذ ان تقرر المبلغ الذي تعتبره كافيا بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية. 2- اذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن اتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للاجور الواجب استيفاؤها عن هذه الاتعاب ، جاز للمحامي ان يطلب من المحكمة الشرعية ان تقدر له الاجر الذي تراه عادلا ومعقولا ، والمقدار الذي تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها. 3- كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الاجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلا للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون اصول المحاكمات الشرعية.
المادة (5)
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها احد المتداعين او ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز ان يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها احد الاشخاص المذكورين ادناه: 1- النائب العام او المدعي العام او اي من ممثلي النيابة العامة 2- رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى. 3- اي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة. لا يطلب الى المذكورين اعلاه ابراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة الا اذا كان الذي يمثلها احد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ ان يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.
المادة (6)
1- مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ان يرافع بالوكالة عن شخص آخر او ينوب عنه في اية جلسة تعقدها محكمة شرعية او اي موظف تابع لها ، غير انه يستثنى من ذلك الاشخاص المذكورون ادناه حيث يجوز لهم باذن المحكمة ان ينوبوا عن فريق لا يمثله محام. أ- الزوج ب- احد الاصول او الفروع جـ- الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين اعلاه اي حق في المطالبة باية اجرة لقاء اي عمل قاموا به وان لا يكون للاذن المذكور مفعول الا في الدعوى التي صدر فيها وان لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل. 2- يجوز لاي محام ان يفوض محاميا آخر لينوب عنه في اية اجراءات قضائية او ليرافع عنه في اية جلسة اذا كان مفوضا اليه ان يوكل من يشاء والا فعليه ان يحصل على موافقة موكله قبل اجراء هذه التفويض ويعطي هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع. 3- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل باحد الامور المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون باستثناء ايقاع الطلاق او اجراء عقد الزواج او القبض فيشترط ان تنظم لدى احدى المحاكم الشرعية ، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع اما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالامور والاعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل او لدى تلك المحاكم .
المادة (7)
أ . يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات واحد المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات . ب. تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (ا) من هذه المادة فحص طلبات الاجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الاجازة ولها ان تشكل لجنة فرعية او اكثر لمناقشة هذه البحوث . ج. تتالف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين ولا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة مناقشة بحوث المحامين المتدربين الى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية . د . تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالاجماع او بالاكثرية . هـ. يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان واعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي القضاة .
المادة (8)
تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الاجازة ان يبرز الى اللجنة ما يبرهن على انه: 1- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية. 2- قد اتم الثانية والعشرين من عمره. 3- حسن السيرة والاخلاق وليس محكوما بجريمة اخلاقية.
المادة (9)
يمنح قاضي القضاة اجازة المحاماة الشرعية بناء على قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية لكل من :- أ . مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين . ب. مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كاستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يكون في الحالتين متخرجاً من احدى كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الاسلامية وامضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وان يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي واجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية . ج. حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الاسلامية او على درجة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة الاسلامية وامضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون . د. حصل على الشهادة الجامعية الاولى من كلية الشريعة الاسلامية او كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الاسلامية وامضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي واجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية .
المادة (10)
أ . مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة . ب. مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان . ج. للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الاذن للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على ان يتم ذلك بتفويض خطي من استاذه وتحت اشرافه .
المادة (11)
على المحامي المتدرب ان يقوم بما يلي : 1. ان يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون في مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله مهنة المحاماة او شغل القضاء الشرعي مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2. ان يلازم اعمال المحاماة في مكتب استاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب وله ان يقوم بمراجعة المحاكم الشرعية باسم استاذه بكل ما يتعلق بامور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن ماذوناً بها وفق احكام هذا القانون .
المادة (12)
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه امضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في امور المحاماة .
المادة (13)
1. لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي :- أ . رئاسة اي من مجلس الاعيان والنواب . ب. المنصب الوزاري . ج. الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لاي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها د. احتراف التجارة بانواعها المختلفة . 2. لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى اعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي .
المادة (14)
1- يجب على المحامي ان يبذل جهده لخير موكله وان يساعد المحكمة على احقاق الحق. 2- ليس للمحامي ان ينسحب من الدعوى دون ان يحصل على موافقه المحكمة وعليه عندئذ ان يعلم موكله فورا.
المادة (15)
1- اذا عزى الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبى او يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق. 2- يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون احد الاعضاء قاضي شرع والعضو الآخر محاميا شرعيا.
المادة (16)
للمجلس التأديبي ان يأمر المحامي بالحضور امامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه وللمجلس ان يستدعي اي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.
المادة (17)
1- يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة لاية مدة او حذف اسمه من سجل المحامين. 2- في جميع الاحوال يتوقف انفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.
المادة (18)
على كل شخص يحصل على اجازة في المحاماة الشرعية ان يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي مقداره 35 خمسة وثلاثون ديناراً وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الاجازة خلال السنة لاول مرة ، ويسدد سنوياً بعد ذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم .
المادة (19)
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم باي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلاً على اجازة المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار وتضاعف هذه العقوبة على اساس حدها الاعلى في حالة التكرار .
المادة (20)
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء اكانت خاصة ام عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في اية دعوى ويشترط في ذلك ان لا يستوفى هذا الرسم من اي محام يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (21)
أ . ينشا في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختيارياً تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وانشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتامين الصحي لهم . ب. تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب اليها والاحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية على ان تشمل قواعد ممارسة المهنة واسسها وآدابها والاجراءات التاديبية المتعلقة باعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية او اي من الصناديق التي تنشئها ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات او المبالغ الاضافية التي ترتبت على العضو في حالة تاخره عن دفعها .
المادة (22)
1- يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور التالية:- أ- سلوك المحامين. ب- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه. ج- الاجور التي تدفع للمحامين مقابل اعمالهم التي يقومون بها. 2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لتنظيم او تعديل الامور الآتية:- أ- المواضيع التي يجري فيها الامتحان. ب- مدة التمرين التي يجب ان يقضيها المحامي تحت التدريب. ج- الرسوم الواجب دفعها عن الاجازات.
المادة (23)
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم 34 لسنة 1944 واي قانون او تشريع اخر يتعلق بالمحامين الشرعيين .
المادة (24)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون رقم 12 لسنة 1952 (قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) وتعديلاته المنشور في العدد 1101 على الصفحة 117 بتاريخ 01-03-1952 والساري بتاريخ 01-04-1952 المعدل بقانون معدل رقم 21 لسنة 1953 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1953) المنشور في العدد 1131 على الصفحة 491 بتاريخ 17-01-1953 والساري بتاريخ 17-01-1953 المعدل بقانون معدل رقم 90 لسنة 1953 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1953) المنشور في العدد 1164 على الصفحة 785 بتاريخ 16-12-1953 والساري بتاريخ 16-12-1953 المعدل بقانون معدل رقم 37 لسنة 1956 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1956) المنشور في العدد 1310 على الصفحة 2332 بتاريخ 16-12-1956 والساري بتاريخ 16-12-1956 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 24 لسنة 1979 (قانون المحامين الشرعيين المؤقت المعدل لسنة 1979) المنشور في العدد 2865 على الصفحة 1217 بتاريخ 16-06-1979 والساري بتاريخ 16-06-1979 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 36 لسنة 1979 (قانون المحامين الشرعيين المؤقت المعدل لسنة 1979) المنشور في العدد 2892 على الصفحة 1943 بتاريخ 01-11-1979 والساري بتاريخ 01-12-1979 المعدل بقانون معدل رقم 2 لسنة 1986 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1986) المنشور في العدد 3368 على الصفحة 83 بتاريخ 16-01-1986 والساري بتاريخ 16-01-1986 المعدل بقانون معدل رقم 3 لسنة 1986 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1986) المنشور في العدد 3368 على الصفحة 86 بتاريخ 16-01-1986 والساري بتاريخ 16-02-1986 المعدل بقانون معدل رقم 24 لسنة 1992 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1992) المنشور في العدد 3821 على الصفحة 696 بتاريخ 16-04-1992 والساري بتاريخ 16-05-1992 المعدل بقانون معدل رقم 20 لسنة 1997 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1997) المنشور في العدد 4199 على الصفحة 1703 بتاريخ 15-04-1997 والساري بتاريخ 15-05-1997
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 1952 (قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) وتعديلاته
رقم الجريدة : 5797 الصفحة : 3608 التاريخ : 01-06-2022 قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى السنة : 2022 عدد المواد : 31 تاريخ السريان : 31-07-2022
المادة (1) – يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لـم تـدل القرينـة علـى غير ذلك:ـالرئيس : رئيس الوزراء.
الأمانة : أمانة عمان الكبرى.
المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الأمين: أمين عمـان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المهنة : أي نشاط يمارسه الشخص بمـا فـي ذلك النشاط التجـاري أو الصناعي أو الزراعي أو الصـحي او التعليمي او السياحي أو المهنـي أو الخدمي أو الحرفي. المنطقة : الأراضـي داخـل حـدود التنظـيم أو خارجها المسموح بإقامة المحلات فيها حسب التنظيم المحدد بموجب التشريعات والمخططات التنظيميـة وتشمل لغايات هذا القانون الشوارع والساحات والأرصفة. المحل : كل مكان أو بناء تمارس فيه المهنة سـواء كـان مسقوفاً أو مكشـوفاً أو ثابتاً أو متحركاً.الرخصة : الوثيقة الخطية أو الإلكترونيـة التـي تسمح بممارسة المهنـة فـي المـحـل وفقا لأحكام هذا القانون. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة.التصريح : الوثيقة الخطية أو الإلكترونيـة التـي تسمح بممارسة مهنـة محــددة فـي محلات محددة ولمدة محددة وفقا لأحكام هذا القانون. المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح.المتطلبات : الشـروط التنظيميـة أو الإنشـائية أو المهنية أو الصحية أو أي شروط أخرى تحددها الأمانة لتنظيم ممارسة المهنـة وترخيصها وفقا لأحكـام هذا القانون والأنظمـة والتعليمـات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة. الجهة المختصة : أي وزارة أو دائـرة أو هيئة أو مجلـس أو سلطة أو مؤسسـة رسمية أو مؤسسة عامـة أو غرف الصناعة والتجـارة أو نقابـة لـهـا صلاحية تسجيل أي مهنـة لـديـها أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.المحكمة : محكمة أمانة عمان.
المادة (3) تسـري أحكـام هـذا القـانـون علـى ممارسة المهنـة داخـل حدود الأمانة.
المادة (4) أـ علـى الشخص الذي يرغب فـي ممارسة المهنـة ضـمن حدود الأمانة الحصول على الرخصة أو التصريح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- يصدر المجلـس تعليمـات يحدد فيهـا الـمـهـن الـتـي يـجـوز ممارستها ضـمن حـدود الأمانـة بالتنسيق مع الجهـة المختصة ووفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة، على أن تتضمن التعليمات ما يلي:-1 – المهـن ووصـفهـا بمـا ينسجم مـع تصنيف الأنشـطة الاقتصادية.2 – المـهـن التـي تتطلـب الانتسـاب الـى الغرف التجارية أو الصناعية.
المادة (5)
أ ـ تعـفـى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من الحصول على الرخصة ، إلا في حال قيامها بإنشـاء شركة لممارسة المهن المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون.ب- تعفـى الجهـات التاليـة مـن الحصـول علـى الرخصـة أو التصريح إلا فـي حـال ممارستها المهن المحـددة فـي التعليمات المشار إليهـا فـي الفقرة (ب) مـن المـادة (4) من هذا القانون:-1 ـ الأحزاب السياسية.2 – النقابات العمالية والمهنية.3 – الغرف التجارية والصناعية.4 – الجمعيات الخيريـة والتعاونيـة وجمعيـات الأعمـال والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.5 ـ دور تحفيظ القران والمراكـز والأنديـة والهيئـات والدواوين ومن في حكمهم .6 ـ أي جهة تم إعفاؤها بموجب قانونها من الحصول على الرخصة أو التصريح.
المادة (6)
أـ . يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات التي تبين المهن التي تجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق داخل حـدود الأمانـة علـى أن تراعـي فيـهـا الأحكام والمتطلبـات التنظيمية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنيـة ونظـام الأبنيـة والتنظـيم فـي مدينـة عمـان والمخططات التنظيمية المحددة بموجبهما.ب- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، للمجلس بناء على تنسيب الأمين إصدار التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنح رخص أو تصاريح جديدة لأي من المـهـن المسموح بممارسـتـهـا فـي أي منطقـة بموجـب التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.ج- علـى الأمـين وقبـل إصـداره التنسيب المشـار إليـه فـي الفقرة (ب) من هذه المادة، القيام بإجراء دراسة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفعها للمجلس.
المادة (7)
أـ يشكل المجلـس لجنـة تضـم أعضـاء مـن الأمـانـة ووزارة الاستثمار والجهات المختصة وأي جهة أخرى ذات علاقة على أن يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومدتها في قرار تشكيلها للقيام بما يلي:-1 – نشر الدراسة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة والبيانات المتعلقة بها على الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة والتشاور مع الجهات المختصة وأصحاب العلاقة بشأنها.2 – فـتـح بـاب الاعتـراض مـدة لا تقـل عـن شـهرين مـن تـاريخ نشرها، واستلام الاعتراضات، وعقد جلسـات علنية لمناقشتها.3 – إجراء التصويت العلني من أعضاء اللجنة المشكلة وفق أحكـام هـذه الفقـرة عـلـى الدراسـة المشار إليهـا فـي الفقرة (ب) من هذه المادة، ورفع قرارها بشأنها للأمين لعرضها على المجلس.ب- على الأمين إجراء دراسة لتقييم الآثار التنظيمية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة قبـل إصـدار القـرار المشـار الـيـه فـي الفقـرة (ج) مـن هـذه المـادة ورفعهـا للمجلس.ج- على الرغم مما ورد في التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، للرئيس بنـاءً على تنسيب المجلس إصدار قرار بإيقاف منح أي رخص أو تصاريح جديدة أو بعدم تجديد الرخص القائمة في أي من المناطق إذا كانت ممارسة المهنة تؤثر بشكل سلبي على أي من المناطق داخل حدود الأمانة.د- ينظر المجلس في القرار الصادر عن اللجنة المشار اليه في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ويقوم باعتمـاد الدراسة أو رفضها أو طلب تعديلها، ويرفع تنسيبه بنـاء عليها الى الرئيس .
المادة (8)
أ- على الأمين وبعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة (ج) مـن المـادة (7) مـن هـذا القانون، منح أصحاب المهـن المرخصة مهلة لا تتجاوز عشر سنوات بموجب رخص تجــدد سـنوياً لنقـل المـهـن الخاصـة بهـم إلـى الـمنـاطق المسموحة لها بعد تحديدها أو لنقل المهن إلى المناطق البديلة لها بعد توفيرها وتهيئتها خلال تلك المهلة.ب- على المجلس منح أصحاب المهن المشمولة بالقرار المشار إليـه فـي الفقرة (ج) مـن المـادة (7) مـن هـذا القانون مجموعـة مـن الإعفـاءات لتشجيعهم على الانتقـال إلـى المناطق المسموحة أو البديلة بما في ذلك إعفاؤهم من أي رسوم أو عوائد خاصة بالأمانة وتقديم أي تسهيلات فيما يتعلق بالبنية التحتية وحقوق الانتفاع والإجارة.ج- في حال عدم موافقة المتضرر على الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة له بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة يحق لـه المطالبة بالتعويض.د- على الأمين وبعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) مـن هـذه المـادة، إلغاء أي رخصـة لـم ينتقـل أصحابها خلال المهلة المحددة لهم وإصدار قرار بإغلاق المحل الذي تمارس فيه هذه المهنة، على أن تتم مراعاة العقوبات المقررة بمقتضى أحكـام هـذا القانون بحـق كل من يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة.
المادة (9)
مـع مراعـاة الأحكام والقرارات الصادرة استناداً الـى المادة (32) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ يستمر تجديد رخص المهن الصادرة خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
المادة (10)
أ- تجوز ممارسة المهن من خلال المحلات التالية: -1 – الاراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامـة بما يخدم هذه المرافق.2 – المباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية.3 – المباني المقسمة داخليا التي تسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل سواء بوجود حاجز مادي أو بدونه من قبل شخص أو أكثر.4 – المباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي.5 ـ المركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن.6 – الماكنات ذاتية الخدمة.ب- يصدر المجلـس وبتنسيب مـن الأمين التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات الإنشائية الواجب توافرها في المحلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمـا فـي ذلـك مساحة المحل، وعلى أن تراعي هذه المتطلبات طبيعة عمل المهـن والأحكـام والمتطلبـات الإنشائية الواردة فـي قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم فـي مدينـة عمـان والمخططات التنظيمية وأي متطلبـات صحية تزود الجهة المختصة الأمانة بها.ج- مـع مراعـاة التشريعات ذات العلاقـة، لا تجـوز ممارسـة المهنـة الا مـن خـلال المحـل المحــدد فـي الرخصـة أو التصريح.د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الحالات التـي تجـوز فيها ممارسة المهنـة ضـمن محلات متصلة أو منفصـلـة مـن طـالـب الرخصـة أو التصريح نفسـه أو ممارسة أكثر من مهنـة فـي المحل الواحـد مـن طـالـب الرخصة أو التصريح نفسه أو من أكثر من شخص.
المادة (11)
أـ لممارسة المهنـة علـى الشـخص أن يكـون مسجلاً لـدى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وأن تكون من ضمن غاياته ممارسة المهنة المطلوب ترخيصها.ب – للمجلـس تنظيم المهن غير المنظمـة مـن قبـل أي جهـة أخرى أو المهن المسموح بمزاولتها في المنازل والمكاتب الافتراضية والمركبات والماكنات بموجـب أنظمـة تصدر لهذه الغاية يحدد فيها متطلباتها وإجراءات ترخيصها والعقوبات الخاصة بها.ج- مع مراعـاة مـا ورد فـي قـانون أمـانـة عمـان والأنظمـة الصادرة بمقتضاه، للمجلس تحديد ساعات فتح المحلات واغلاقها لمهن محددة وضمن مناطق معينة، وتحديد أوقات وإجراءات استلام البضائع وتحميلها ، بموجـب نظام يصدر لهذه الغاية.د- لغايات إصدار الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، على المجلس القيام بما يلي:-1 – إجراء الدراسات الشاملة والمعززة ونشرها للتشاور لتحديد الآثار والكلـف المترتبة على إصدار الأنظمـة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.2 – التنسيق والعمـل المشـترك مـع الجهات المختصـة والغرف التجارية والصناعية وأي جهة ذات علاقة .3 – عـدم فـرض أي إجراءات أو متطلبـات تتعـارض مـع أي متطلبات محددة بموجب التشريعات المعمول بها لدى الأمانة أو الجهة المختصة.
المادة (12)
أـ علـى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تصدر الرخصة بقرار من الأمين وتكون مدة سريانها خمس سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي فـي اليـوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المحددة بانتهـاء المـدة وذلـك بغض النظـر عـن التاريخ الذي صدرت فيه، وللأمين بناء على طلب صاحب العلاقـة إصـدار الرخصة أو تجديدها لمـدة سـنـة واحـدة أو أكثر.ب- يجوز للأمين منح التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة على أن يحدد المجلس جميع الأحكام المتعلقة بالتصـريح بمـا فـي ذلـك المـهـن والمحـلات والمتطلبات والإجراءات اللازمة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (13)
أـ لغايات تحديد إجراءات طلب الحصول على الرخصة يصنف الأمين الطلب وفقا للمتطلبات والموافقات الخاصة المتعلقة بكـل مـن المهنـة والمنطقـة والمحـل وأي اعتبـارات أو متطلبات أو موافقات أخرى مرتبطة بعمل الأمانة إلى المستويات التالية:-1 – المستوى المتخصص: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنـة التـي تتطلب الكشـف المسبق علـى المحل الذي ستمارس فيه والحصول على موافقات أي من الجهات المختصة والمرتبطة بمتطلبات قانونيـة أو فنية أو بيئيـة أو متطلبـات السلامة العامـة والـتـي تحددها تلك الجهات وفق تشريعاتها وتحدد مدة منح الرخصـة بعـد اسـتيفاء الشـروط والمتطلب بسبعة أيام عمل.2 – المستوى المشروط: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنة التي تتطلب الحصول على الموافقات مـن قبـل اللـجـان التنظيميـة أو المديريات الفنيـة أو الإنشائية لدى الأمانة إضافة إلى إجراء الكشف المسبق في الحالات التي تستدعي ذلك وتحدد مدة منح الرخصـة بعـد اســتيفاء الشـروط والمتطلبـات بثلاثة أيام عمل.3 – المستوى السريع: ويشمل الطلب المتعلـق بإصـدار الرخصة والذي تتوافر فيه المتطلبات والموافقات كافة للمنطقة والمحل والمهنة المراد ترخيصها ولا يتطلب إجراء الكشف المسبق عليها وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات بيوم عمل واحد.ب- في حال انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر الرخصة صادرة حكماً.ج- تنظم إجراءات طلبات الحصول على الرخصة لأول مرة لكل مستوى من مستويات التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي:-1 – الوثائق والبيانات الواجب على طالب الرخصة تقديمها بمـا فيهـا شـهادة التسجيل مـن الجهات المختصـة وشهادة تثبت الانتساب الى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسب مقتضى الحال.2- قوائم بالمهن التي تستدعي إجراء الكشف المسبق أو اللاحق أو موافقة الجهة المختصة المسبقة .3- على الأمانة وبالتنسيق مع الجهة المختصة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون توفير نافذه الكترونية تمكن طالب الرخصة من تقديم جميع بياناته الكترونياً، وربطها مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ويشمل ذلك تجديد الرخصة.
المادة (14)
أ- تجدد الرخصة بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم إرساله الى الأمانة من المرخص له على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-1 -لا يشترط عند تجديد الرخصة اثبات استمرارية التسجيل لدى الجهـة المختصـة أو الحصـول علـى موافقتهـا ويستثنى من ذلك قيام هذه الجهة بإعلام الأمانة بشطب المـرخص لـه مـن سـجلاتها أو إلغـاء الموافقـة أو الترخيص الصادر عنها بشكل نهائي.2 – لا يحق لأي جهـة أن توقف إجراءات تجديد الرخصة الصادرة عن الأمانة من أجل فرض تطبيق إجراءات عملها أو تحصيل رسومها إلا اذا جاءت بحكم قضائي ويستثنى من ذلك من فقد تسجيله لدى الجهة المختصة.ج- تنظم بموجب تعليمات يصدرها المجلس إجراءات إصدار الرخصة أو تجديدها أو إصـدار التصريح أو إجـراء أي خدمة متعلقة بهما باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتكـون للمحررات والسجلات والمراسلات والمستندات الإلكترونية جميعها المستخرجة مـن خـلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للأمانـة الحجية المقررة وفقا لأحكام قانون البينات.
المادة (15)
أـ للمرخص لـه وبموافقة من الأمين نقل رخصته إلى محل آخـر أو تغيير المهنـة التـي يمارسـهـا فـي حـال تـوافر المتطلبات اللازمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.ب- مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، يجوز التنازل عن الرخصـة إلـى الغير أو انضمام أو انسحاب الشركاء فيها، على أن تحدد الشروط والحالات والإجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.ج- على المرخص لهم الذين يرغبون في وقف العمل بالرخصة مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغائها أن يعلموا الأمانة بذلك بموجب إشعار يتم إرساله ولا يتحقق على طـالـب الإيقاف أو الإلغاء أي رسوم مقررة بموجـب هـذا القانون كما لا يجوز له استرداد أي رسوم مدفوعة في حال إرسـال الإشـعار خـلال مـدة سـريان الرخصـة أو خـلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.د. على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز للمرخص له طلب إيقاف العمل بالرخصة الصادرة لمهن الخدمات المحلية اليومية في منطقة السكن وفقاً لأحكـام الفقرة (ب) من المادة (6) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 وتعديلاته.
المادة (16)
علـى الأمين إلغاء قرار منح الرخصة أو التصريح فـي الحالات التالية: -أ- إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، علـى أن تـتم مراعـاة أحكـام الفقرتين (ج) و( د) من المادة (15) من هذا القانون.ب – بناء على طلب المرخص له أو المصرح له.ج- تطبيقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (4) من هذا القانون.د- إذا تم شطب المرخص لـه مـن سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها .هـ ـ إذا ثبت أن المرخص لـه أو المصـرح لـه حصـل علـى الرخصة أو التصريح بنـاء عـلـى بيانات أو معلومـات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.
المادة (17)
مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة ، اذا توفي المرخص لـه او المصـرح لـه للورثة أو أحـدهم ممارسة المهنـة حـتـى انتهاء مدة الرخصة أو التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (18)
أ- تحدد رسوم إصدار الرخصة والتصريح وتجديدهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويراعى عند استيفاء هذه الرسوم ما يلي:-
1 – استيفاء الرسوم من تاريخ إصدار الرخصة أو التصريح أيا كان تاريخ تسجيل طالب الرخصة أو التصريح لـدى الجهات المختصة.
2 – استيفاء رسم الرخصة كاملا إذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفي نصف ذلك الرسم إذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة.
3 – إذا مـارس شـخص أكثـر مـن مهنـة فـي محـل واحـد فيستوفي الرسم المستحق بالنسبة للمهنـة الأعلـى رسماً.
4 ـ عـدم استيفاء الرسـوم ا المستحقة علـى الرخصـة أو التصريح في حال اجراء أي تغيير على المرخص له او المصرح له خلال مدة سريان الرخصة أو التصريح.
ب – إذا لـم يقـم الـمـرخص لـه بتجديد الرخصـة خـلال المـدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون فيضـاف مـا نسـبتـه (5 % ) شـهرياً وبمـا لا يزيـد علـى (15% ) من قيمة الرسم.
ج- لا يخضع المرخص له للرسم المقرر والغرامات المترتبة على عدم تجديد الرخصة في حال عدم ممارسة المهنة في المحل، شريطة اثبات ذلك بإحدى الوثائق والمستندات التي يحددها المجلس وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د- لغايـات تحقيق الرسم على أي مهنـة لـم يـرد عليهـا نـص خـاص فـي النظـام المشـار الـيـه فـي الفقـرة (أ) مـن هذه المادة، تصنف تلك المهنة من قبل الأمين بالقياس الى أقرب مهنة إليها من المهن المنصوص عليها في ذلك النظام.هـ تحدد في النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم التالية: -1- رسـم تكرار تقديم طلب اصدار رخصة أو تصريح للمحل ذاته خلال السنة ذاتها من الشخص ذاته.2- رسم نقل الرخصة أو التصريح لمحل آخر.3- رسم تغيير المهنة.4- رسم زيادة مساحة المحل.5 – رسم التنازل عن الرخصة الى الغير.
المادة (19)
أ- تُعفى الجهات المحددة في المادة (5) من هذا القانون من دفـع الرسـم المترتــب علـى الرخصـة أو التصـريح بشكل كامل.ب – تعفى المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصـة، وتعفــى مـن الرســـوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة.
المادة (20)
للمرخص لـه وبموافقة الأمين استغلال الارتداد المحيط بالمحـل لغايـات ممارسة المهنة المرخصـة علـى ان تحـدد الشروط اللازمة لمنح الموافقة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (21)
لطالب الرخصة أو التصريح الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، في أي من الحالتين التاليتين:-أ- صدور قرار بعدم الموافقة على منح الرخصة أو تجديدها أو منح التصريح .ب- فرض الأمانة متطلبات مهنية لممارسة المهن بشكل يتعارض مع المتطلبات الصادرة عن الجهة المختصة.
المادة (22)
أـ للأمين في الحالات المحددة في الفقرتين (ب) و(د) من المـادة (23) من هذا القانون، وحسـب جسامة المخالفة وبعد انتهاء مدة الإشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل أو إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار المحكمة المختصة.
ب- للأمين في الحالة المحددة في الفقرة (ج) من المادة (23) من هذا القانون وبعد انتهاء مدة الاشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل للمدة المحددة فيه لإزالة أسباب المخالفة وفـي حـال انتهـاء تلك المدة دون ازالـة أسباب المخالفة فللأمين اصدار القرار بإغلاق المحل إغلاقا مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار المحكمة المختصة.
ج- للأمـين إصـدار الـقـرار بفـتح المحـل بصـفة مؤقتـة ولمدة محددة لغايـات إخلائه أو لاستكمال أي اجراءات لازمة أو إزالة أسباب المخالفة.
المادة (23)
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أيا من المتطلبات المحددة بموجب التعليمات الصادرة وفقاً لأحكـام الفقرة (ب) مـن المـادة (10) مـن هـذا القانون والمتطلبات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بموجب هذه الأنظمة.ج- يعاقب بغرامة لا تقـل عـن مـائـة دينـار ولا تزيـد علـى مائة وخمسين دينارا كل من مارس أياً من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها خلافاً لأحكام هذا القانون.د- يعاقب بغرامة لا تقـل عـن مـائـة دينـار ولا تزيـد علـى مائتي دينار كل من:-1 ـ مـارس أيـا مـن المـهـن فـي محـل دون الحصول على الرخصة أو التصريح خلافا لأحكام هذا القانون.2 – غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو التصريح لممارستها أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات وإجراءات منحه الرخصة أو التصريح ولـم يقـم بـإعلام الأمانـة بهـذا التغيير.3 – قام بممارسة العمل بعد إيقافه أو قام بإعادة فتح محل تم إغلاقه بموجب قرار من الأمين ودون الحصول على موافقته وفقاً لأحكام هذا القانون.هـ إضـافة الـى مـا ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، للمحكمة المختصة اصدار قرارها بإيقاف المخالف عن العمل أو بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف اجراءات الرخصة أو التصريح أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة.و – تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حـال تـكـرار ارتكاب المخالفة ذاتـهـا خـلال سنتين مـن تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى.
المادة (24)
تعتبر الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إيراداً للأمانة.
المادة (25)
تُحصل الرسوم والغرامات جميعها التي تتحقق بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
المادة (26)
للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليهـا فـي هذا القانون الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (27)
تعفى من رسوم طوابع الواردات الطلبات والشهادات جميعها الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (28)
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (29)
تنشر التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تعديل يطرأ عليها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة.
المادة (30)
أ ـــ يلغى قـانون رخـص الـمـهـن لمدينـة عمـان رقـم (20) لسنة 1985 على أن يستمر العمل بأحكام المادة (11) منه الى أن تصدر التعليمات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، كما يستمر العمل بالجدول رقم (1) الملحـق بـه إلـى أن يصدر النظام المنصوص عليـه فـي المادة (18) من هذا القانون.ب- يلغى قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 على أن يستمر استيفاء رسـوم المكاتب المهنيـة وفقاً لأحكامـه الـى أن يصـدر النظـام المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانونين المشار اليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (31)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين
قانون رقم 11 لسنة 2022 (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) المنشور في العدد 5797 على الصفحة 3608 بتاريخ 01-06-2022 والساري بتاريخ 31-07-2022
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2022 (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022)
رقم الجريدة : 5715 الصفحة : 1560 التاريخ : 02-05-2021 قانون رقم 11 لسنة 2021 قانون المحافظة على املاك الدولة السنة : 2021 عدد المواد : 12 تاريخ السريان : 02-05-2021
المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.المدير: مدير عام الدائرة.أملاك الدولة: الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأي عقارات وأملاك أخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات ولغايات هذا القانون تستثنى الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالمحافظة عليها.المحكمة: محكمة الصلح التي يقع العقار ضمن اختصاصها.
المادة (3) يسمي رئيس المجلس القضائي في كل محكمة قاضياً للصلح للنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة.
المادة (4) أ-في حال تم ضبط أي اعتداء على أملاك الدولة، تصدر المحكمة قراراً مستعجلاً بوقف الاعتداء وكف يد المعتدي .ب-. اذا ثبت الاعتداء على أملاك الدولة تصدر المحكمة قراراً بإزالة الاعتداء واعادة الحال الى ما كان عليه على نفقة المعتدي وفي حال تعذر ذلك يتم ازالته على نفقة الخزينة على أن يتم تحصيلها من المعتدي وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
المادة (5) أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من أقام منشآت ومباني على أملاك الدولة أو قام بعمليات استخراجية مع تضمينه قيمة المواد المستخرجة.ب- تضاعف العقوبة في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (6) أ- تنظر المحكمة في قضايا الاعتداءات على أملاك الدولة جميعها بصفة الاستعجال ب- لا يكسب الحكم الصادر من المحكمة على المعتدي على أملاك الدولة صفة واضع اليد ولا يعطيه أي حق أو أولوية لغايات التفويض بموجب قانون إدارة أملاك الدولة .
المادة (7) تنفذ قرارات المحكمة عن طريق الحاكم الإداري وبوساطة الجهات المعنية المختصة.
المادة (8) عند نفاذ أحكام هذا القانون تحل القضايا المتعلقة بأراضي وأملاك الدولة الى المحكمة.
المادة (9) يتولى موظفو الدائرة المناطة بهم المحافظة على أملاك الدولة مراقبة أي اعتداء يقع عليها وتنظيم ضبط بالمعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الأولى لدى المحكمة خطياً أو عن طريق أقرب مركز أمني وتودع هذه الضبوط لدى المدير وتعتبر بينة على وقوع الاعتداء.
المادة (10) يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11)
يلغى قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961.
المادة (12)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين
قانون رقم 11 لسنة 2021 (قانون المحافظة على املاك الدولة لسنة 2021) المنشور في العدد 5715 على الصفحة 1560 بتاريخ 02-05-2021 والساري بتاريخ 02-05-2021
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2021 (قانون المحافظة على املاك الدولة لسنة 2021)