رقم الجريدة : 1101 الصفحة : 117 التاريخ : 01-03-1952 قانون رقم 12 لسنة 1952 قانون المحامين الشرعيين وتعديلاته السنة : 1952 عدد المواد : 24 تاريخ السريان : 01-04-1952
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك: 1- الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى اي مجلس او لجنة او اي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن اية محكمة شرعية او تنفيذا لقرار من قراراتها ولدى دائرة الاجراء او اية دائرة رسمية اخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية. 2- تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية. 3- اسداء الرأي او المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية. 4- ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.
المادة (3)
لا يحق لاحد ان يعلن عن نفسه انه محام لدى المحاكم الشرعية او ان يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على اجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة او كان يحمل قبل صدور هذا القانون اجازة صادرة حسب الاصول وكان مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (4)
1- يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقا خطيا مع موكله بأجرة اتعابه يبين فيه مقدار تلك الاجور وكيفية دفعها واذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق الا اذا رأت المحكمة الشرعية انه غير عادل ولا معقول فيجوز لها حينئذ ان تقرر المبلغ الذي تعتبره كافيا بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية. 2- اذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن اتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للاجور الواجب استيفاؤها عن هذه الاتعاب ، جاز للمحامي ان يطلب من المحكمة الشرعية ان تقدر له الاجر الذي تراه عادلا ومعقولا ، والمقدار الذي تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها. 3- كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الاجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلا للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون اصول المحاكمات الشرعية.
المادة (5)
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها احد المتداعين او ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز ان يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها احد الاشخاص المذكورين ادناه: 1- النائب العام او المدعي العام او اي من ممثلي النيابة العامة 2- رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى. 3- اي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة. لا يطلب الى المذكورين اعلاه ابراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة الا اذا كان الذي يمثلها احد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ ان يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.
المادة (6)
1- مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ان يرافع بالوكالة عن شخص آخر او ينوب عنه في اية جلسة تعقدها محكمة شرعية او اي موظف تابع لها ، غير انه يستثنى من ذلك الاشخاص المذكورون ادناه حيث يجوز لهم باذن المحكمة ان ينوبوا عن فريق لا يمثله محام. أ- الزوج ب- احد الاصول او الفروع جـ- الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين اعلاه اي حق في المطالبة باية اجرة لقاء اي عمل قاموا به وان لا يكون للاذن المذكور مفعول الا في الدعوى التي صدر فيها وان لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل. 2- يجوز لاي محام ان يفوض محاميا آخر لينوب عنه في اية اجراءات قضائية او ليرافع عنه في اية جلسة اذا كان مفوضا اليه ان يوكل من يشاء والا فعليه ان يحصل على موافقة موكله قبل اجراء هذه التفويض ويعطي هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع. 3- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل باحد الامور المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون باستثناء ايقاع الطلاق او اجراء عقد الزواج او القبض فيشترط ان تنظم لدى احدى المحاكم الشرعية ، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع اما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالامور والاعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل او لدى تلك المحاكم .
المادة (7)
أ . يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات واحد المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات . ب. تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (ا) من هذه المادة فحص طلبات الاجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الاجازة ولها ان تشكل لجنة فرعية او اكثر لمناقشة هذه البحوث . ج. تتالف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين ولا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة مناقشة بحوث المحامين المتدربين الى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية . د . تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالاجماع او بالاكثرية . هـ. يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان واعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي القضاة .
المادة (8)
تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الاجازة ان يبرز الى اللجنة ما يبرهن على انه: 1- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية. 2- قد اتم الثانية والعشرين من عمره. 3- حسن السيرة والاخلاق وليس محكوما بجريمة اخلاقية.
المادة (9)
يمنح قاضي القضاة اجازة المحاماة الشرعية بناء على قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية لكل من :- أ . مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين . ب. مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كاستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يكون في الحالتين متخرجاً من احدى كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الاسلامية وامضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وان يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي واجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية . ج. حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الاسلامية او على درجة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة الاسلامية وامضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون . د. حصل على الشهادة الجامعية الاولى من كلية الشريعة الاسلامية او كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الاسلامية وامضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي واجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية .
المادة (10)
أ . مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة . ب. مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان . ج. للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الاذن للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على ان يتم ذلك بتفويض خطي من استاذه وتحت اشرافه .
المادة (11)
على المحامي المتدرب ان يقوم بما يلي : 1. ان يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون في مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله مهنة المحاماة او شغل القضاء الشرعي مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2. ان يلازم اعمال المحاماة في مكتب استاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب وله ان يقوم بمراجعة المحاكم الشرعية باسم استاذه بكل ما يتعلق بامور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن ماذوناً بها وفق احكام هذا القانون .
المادة (12)
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه امضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في امور المحاماة .
المادة (13)
1. لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي :- أ . رئاسة اي من مجلس الاعيان والنواب . ب. المنصب الوزاري . ج. الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لاي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها د. احتراف التجارة بانواعها المختلفة . 2. لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى اعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي .
المادة (14)
1- يجب على المحامي ان يبذل جهده لخير موكله وان يساعد المحكمة على احقاق الحق. 2- ليس للمحامي ان ينسحب من الدعوى دون ان يحصل على موافقه المحكمة وعليه عندئذ ان يعلم موكله فورا.
المادة (15)
1- اذا عزى الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبى او يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق. 2- يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون احد الاعضاء قاضي شرع والعضو الآخر محاميا شرعيا.
المادة (16)
للمجلس التأديبي ان يأمر المحامي بالحضور امامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه وللمجلس ان يستدعي اي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.
المادة (17)
1- يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة لاية مدة او حذف اسمه من سجل المحامين. 2- في جميع الاحوال يتوقف انفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.
المادة (18)
على كل شخص يحصل على اجازة في المحاماة الشرعية ان يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي مقداره 35 خمسة وثلاثون ديناراً وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الاجازة خلال السنة لاول مرة ، ويسدد سنوياً بعد ذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم .
المادة (19)
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم باي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلاً على اجازة المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار وتضاعف هذه العقوبة على اساس حدها الاعلى في حالة التكرار .
المادة (20)
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء اكانت خاصة ام عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في اية دعوى ويشترط في ذلك ان لا يستوفى هذا الرسم من اي محام يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (21)
أ . ينشا في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختيارياً تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وانشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتامين الصحي لهم . ب. تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب اليها والاحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية على ان تشمل قواعد ممارسة المهنة واسسها وآدابها والاجراءات التاديبية المتعلقة باعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية او اي من الصناديق التي تنشئها ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات او المبالغ الاضافية التي ترتبت على العضو في حالة تاخره عن دفعها .
المادة (22)
1- يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور التالية:- أ- سلوك المحامين. ب- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه. ج- الاجور التي تدفع للمحامين مقابل اعمالهم التي يقومون بها. 2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لتنظيم او تعديل الامور الآتية:- أ- المواضيع التي يجري فيها الامتحان. ب- مدة التمرين التي يجب ان يقضيها المحامي تحت التدريب. ج- الرسوم الواجب دفعها عن الاجازات.
المادة (23)
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم 34 لسنة 1944 واي قانون او تشريع اخر يتعلق بالمحامين الشرعيين .
المادة (24)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون رقم 12 لسنة 1952 (قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) وتعديلاته المنشور في العدد 1101 على الصفحة 117 بتاريخ 01-03-1952 والساري بتاريخ 01-04-1952 المعدل بقانون معدل رقم 21 لسنة 1953 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1953) المنشور في العدد 1131 على الصفحة 491 بتاريخ 17-01-1953 والساري بتاريخ 17-01-1953 المعدل بقانون معدل رقم 90 لسنة 1953 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1953) المنشور في العدد 1164 على الصفحة 785 بتاريخ 16-12-1953 والساري بتاريخ 16-12-1953 المعدل بقانون معدل رقم 37 لسنة 1956 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1956) المنشور في العدد 1310 على الصفحة 2332 بتاريخ 16-12-1956 والساري بتاريخ 16-12-1956 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 24 لسنة 1979 (قانون المحامين الشرعيين المؤقت المعدل لسنة 1979) المنشور في العدد 2865 على الصفحة 1217 بتاريخ 16-06-1979 والساري بتاريخ 16-06-1979 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 36 لسنة 1979 (قانون المحامين الشرعيين المؤقت المعدل لسنة 1979) المنشور في العدد 2892 على الصفحة 1943 بتاريخ 01-11-1979 والساري بتاريخ 01-12-1979 المعدل بقانون معدل رقم 2 لسنة 1986 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1986) المنشور في العدد 3368 على الصفحة 83 بتاريخ 16-01-1986 والساري بتاريخ 16-01-1986 المعدل بقانون معدل رقم 3 لسنة 1986 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1986) المنشور في العدد 3368 على الصفحة 86 بتاريخ 16-01-1986 والساري بتاريخ 16-02-1986 المعدل بقانون معدل رقم 24 لسنة 1992 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1992) المنشور في العدد 3821 على الصفحة 696 بتاريخ 16-04-1992 والساري بتاريخ 16-05-1992 المعدل بقانون معدل رقم 20 لسنة 1997 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1997) المنشور في العدد 4199 على الصفحة 1703 بتاريخ 15-04-1997 والساري بتاريخ 15-05-1997
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 1952 (قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) وتعديلاته
رقم الجريدة : 5797 الصفحة : 3608 التاريخ : 01-06-2022 قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى السنة : 2022 عدد المواد : 31 تاريخ السريان : 31-07-2022
المادة (1) – يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لـم تـدل القرينـة علـى غير ذلك:ـالرئيس : رئيس الوزراء.
الأمانة : أمانة عمان الكبرى.
المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الأمين: أمين عمـان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المهنة : أي نشاط يمارسه الشخص بمـا فـي ذلك النشاط التجـاري أو الصناعي أو الزراعي أو الصـحي او التعليمي او السياحي أو المهنـي أو الخدمي أو الحرفي. المنطقة : الأراضـي داخـل حـدود التنظـيم أو خارجها المسموح بإقامة المحلات فيها حسب التنظيم المحدد بموجب التشريعات والمخططات التنظيميـة وتشمل لغايات هذا القانون الشوارع والساحات والأرصفة. المحل : كل مكان أو بناء تمارس فيه المهنة سـواء كـان مسقوفاً أو مكشـوفاً أو ثابتاً أو متحركاً.الرخصة : الوثيقة الخطية أو الإلكترونيـة التـي تسمح بممارسة المهنـة فـي المـحـل وفقا لأحكام هذا القانون. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة.التصريح : الوثيقة الخطية أو الإلكترونيـة التـي تسمح بممارسة مهنـة محــددة فـي محلات محددة ولمدة محددة وفقا لأحكام هذا القانون. المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح.المتطلبات : الشـروط التنظيميـة أو الإنشـائية أو المهنية أو الصحية أو أي شروط أخرى تحددها الأمانة لتنظيم ممارسة المهنـة وترخيصها وفقا لأحكـام هذا القانون والأنظمـة والتعليمـات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة. الجهة المختصة : أي وزارة أو دائـرة أو هيئة أو مجلـس أو سلطة أو مؤسسـة رسمية أو مؤسسة عامـة أو غرف الصناعة والتجـارة أو نقابـة لـهـا صلاحية تسجيل أي مهنـة لـديـها أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.المحكمة : محكمة أمانة عمان.
المادة (3) تسـري أحكـام هـذا القـانـون علـى ممارسة المهنـة داخـل حدود الأمانة.
المادة (4) أـ علـى الشخص الذي يرغب فـي ممارسة المهنـة ضـمن حدود الأمانة الحصول على الرخصة أو التصريح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- يصدر المجلـس تعليمـات يحدد فيهـا الـمـهـن الـتـي يـجـوز ممارستها ضـمن حـدود الأمانـة بالتنسيق مع الجهـة المختصة ووفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة، على أن تتضمن التعليمات ما يلي:-1 – المهـن ووصـفهـا بمـا ينسجم مـع تصنيف الأنشـطة الاقتصادية.2 – المـهـن التـي تتطلـب الانتسـاب الـى الغرف التجارية أو الصناعية.
المادة (5)
أ ـ تعـفـى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من الحصول على الرخصة ، إلا في حال قيامها بإنشـاء شركة لممارسة المهن المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون.ب- تعفـى الجهـات التاليـة مـن الحصـول علـى الرخصـة أو التصريح إلا فـي حـال ممارستها المهن المحـددة فـي التعليمات المشار إليهـا فـي الفقرة (ب) مـن المـادة (4) من هذا القانون:-1 ـ الأحزاب السياسية.2 – النقابات العمالية والمهنية.3 – الغرف التجارية والصناعية.4 – الجمعيات الخيريـة والتعاونيـة وجمعيـات الأعمـال والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.5 ـ دور تحفيظ القران والمراكـز والأنديـة والهيئـات والدواوين ومن في حكمهم .6 ـ أي جهة تم إعفاؤها بموجب قانونها من الحصول على الرخصة أو التصريح.
المادة (6)
أـ . يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات التي تبين المهن التي تجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق داخل حـدود الأمانـة علـى أن تراعـي فيـهـا الأحكام والمتطلبـات التنظيمية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنيـة ونظـام الأبنيـة والتنظـيم فـي مدينـة عمـان والمخططات التنظيمية المحددة بموجبهما.ب- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، للمجلس بناء على تنسيب الأمين إصدار التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنح رخص أو تصاريح جديدة لأي من المـهـن المسموح بممارسـتـهـا فـي أي منطقـة بموجـب التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.ج- علـى الأمـين وقبـل إصـداره التنسيب المشـار إليـه فـي الفقرة (ب) من هذه المادة، القيام بإجراء دراسة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفعها للمجلس.
المادة (7)
أـ يشكل المجلـس لجنـة تضـم أعضـاء مـن الأمـانـة ووزارة الاستثمار والجهات المختصة وأي جهة أخرى ذات علاقة على أن يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومدتها في قرار تشكيلها للقيام بما يلي:-1 – نشر الدراسة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة والبيانات المتعلقة بها على الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة والتشاور مع الجهات المختصة وأصحاب العلاقة بشأنها.2 – فـتـح بـاب الاعتـراض مـدة لا تقـل عـن شـهرين مـن تـاريخ نشرها، واستلام الاعتراضات، وعقد جلسـات علنية لمناقشتها.3 – إجراء التصويت العلني من أعضاء اللجنة المشكلة وفق أحكـام هـذه الفقـرة عـلـى الدراسـة المشار إليهـا فـي الفقرة (ب) من هذه المادة، ورفع قرارها بشأنها للأمين لعرضها على المجلس.ب- على الأمين إجراء دراسة لتقييم الآثار التنظيمية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة قبـل إصـدار القـرار المشـار الـيـه فـي الفقـرة (ج) مـن هـذه المـادة ورفعهـا للمجلس.ج- على الرغم مما ورد في التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، للرئيس بنـاءً على تنسيب المجلس إصدار قرار بإيقاف منح أي رخص أو تصاريح جديدة أو بعدم تجديد الرخص القائمة في أي من المناطق إذا كانت ممارسة المهنة تؤثر بشكل سلبي على أي من المناطق داخل حدود الأمانة.د- ينظر المجلس في القرار الصادر عن اللجنة المشار اليه في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ويقوم باعتمـاد الدراسة أو رفضها أو طلب تعديلها، ويرفع تنسيبه بنـاء عليها الى الرئيس .
المادة (8)
أ- على الأمين وبعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة (ج) مـن المـادة (7) مـن هـذا القانون، منح أصحاب المهـن المرخصة مهلة لا تتجاوز عشر سنوات بموجب رخص تجــدد سـنوياً لنقـل المـهـن الخاصـة بهـم إلـى الـمنـاطق المسموحة لها بعد تحديدها أو لنقل المهن إلى المناطق البديلة لها بعد توفيرها وتهيئتها خلال تلك المهلة.ب- على المجلس منح أصحاب المهن المشمولة بالقرار المشار إليـه فـي الفقرة (ج) مـن المـادة (7) مـن هـذا القانون مجموعـة مـن الإعفـاءات لتشجيعهم على الانتقـال إلـى المناطق المسموحة أو البديلة بما في ذلك إعفاؤهم من أي رسوم أو عوائد خاصة بالأمانة وتقديم أي تسهيلات فيما يتعلق بالبنية التحتية وحقوق الانتفاع والإجارة.ج- في حال عدم موافقة المتضرر على الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة له بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة يحق لـه المطالبة بالتعويض.د- على الأمين وبعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) مـن هـذه المـادة، إلغاء أي رخصـة لـم ينتقـل أصحابها خلال المهلة المحددة لهم وإصدار قرار بإغلاق المحل الذي تمارس فيه هذه المهنة، على أن تتم مراعاة العقوبات المقررة بمقتضى أحكـام هـذا القانون بحـق كل من يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة.
المادة (9)
مـع مراعـاة الأحكام والقرارات الصادرة استناداً الـى المادة (32) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ يستمر تجديد رخص المهن الصادرة خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
المادة (10)
أ- تجوز ممارسة المهن من خلال المحلات التالية: -1 – الاراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامـة بما يخدم هذه المرافق.2 – المباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية.3 – المباني المقسمة داخليا التي تسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل سواء بوجود حاجز مادي أو بدونه من قبل شخص أو أكثر.4 – المباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي.5 ـ المركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن.6 – الماكنات ذاتية الخدمة.ب- يصدر المجلـس وبتنسيب مـن الأمين التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات الإنشائية الواجب توافرها في المحلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمـا فـي ذلـك مساحة المحل، وعلى أن تراعي هذه المتطلبات طبيعة عمل المهـن والأحكـام والمتطلبـات الإنشائية الواردة فـي قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم فـي مدينـة عمـان والمخططات التنظيمية وأي متطلبـات صحية تزود الجهة المختصة الأمانة بها.ج- مـع مراعـاة التشريعات ذات العلاقـة، لا تجـوز ممارسـة المهنـة الا مـن خـلال المحـل المحــدد فـي الرخصـة أو التصريح.د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الحالات التـي تجـوز فيها ممارسة المهنـة ضـمن محلات متصلة أو منفصـلـة مـن طـالـب الرخصـة أو التصريح نفسـه أو ممارسة أكثر من مهنـة فـي المحل الواحـد مـن طـالـب الرخصة أو التصريح نفسه أو من أكثر من شخص.
المادة (11)
أـ لممارسة المهنـة علـى الشـخص أن يكـون مسجلاً لـدى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وأن تكون من ضمن غاياته ممارسة المهنة المطلوب ترخيصها.ب – للمجلـس تنظيم المهن غير المنظمـة مـن قبـل أي جهـة أخرى أو المهن المسموح بمزاولتها في المنازل والمكاتب الافتراضية والمركبات والماكنات بموجـب أنظمـة تصدر لهذه الغاية يحدد فيها متطلباتها وإجراءات ترخيصها والعقوبات الخاصة بها.ج- مع مراعـاة مـا ورد فـي قـانون أمـانـة عمـان والأنظمـة الصادرة بمقتضاه، للمجلس تحديد ساعات فتح المحلات واغلاقها لمهن محددة وضمن مناطق معينة، وتحديد أوقات وإجراءات استلام البضائع وتحميلها ، بموجـب نظام يصدر لهذه الغاية.د- لغايات إصدار الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، على المجلس القيام بما يلي:-1 – إجراء الدراسات الشاملة والمعززة ونشرها للتشاور لتحديد الآثار والكلـف المترتبة على إصدار الأنظمـة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.2 – التنسيق والعمـل المشـترك مـع الجهات المختصـة والغرف التجارية والصناعية وأي جهة ذات علاقة .3 – عـدم فـرض أي إجراءات أو متطلبـات تتعـارض مـع أي متطلبات محددة بموجب التشريعات المعمول بها لدى الأمانة أو الجهة المختصة.
المادة (12)
أـ علـى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تصدر الرخصة بقرار من الأمين وتكون مدة سريانها خمس سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي فـي اليـوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المحددة بانتهـاء المـدة وذلـك بغض النظـر عـن التاريخ الذي صدرت فيه، وللأمين بناء على طلب صاحب العلاقـة إصـدار الرخصة أو تجديدها لمـدة سـنـة واحـدة أو أكثر.ب- يجوز للأمين منح التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة على أن يحدد المجلس جميع الأحكام المتعلقة بالتصـريح بمـا فـي ذلـك المـهـن والمحـلات والمتطلبات والإجراءات اللازمة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (13)
أـ لغايات تحديد إجراءات طلب الحصول على الرخصة يصنف الأمين الطلب وفقا للمتطلبات والموافقات الخاصة المتعلقة بكـل مـن المهنـة والمنطقـة والمحـل وأي اعتبـارات أو متطلبات أو موافقات أخرى مرتبطة بعمل الأمانة إلى المستويات التالية:-1 – المستوى المتخصص: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنـة التـي تتطلب الكشـف المسبق علـى المحل الذي ستمارس فيه والحصول على موافقات أي من الجهات المختصة والمرتبطة بمتطلبات قانونيـة أو فنية أو بيئيـة أو متطلبـات السلامة العامـة والـتـي تحددها تلك الجهات وفق تشريعاتها وتحدد مدة منح الرخصـة بعـد اسـتيفاء الشـروط والمتطلب بسبعة أيام عمل.2 – المستوى المشروط: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنة التي تتطلب الحصول على الموافقات مـن قبـل اللـجـان التنظيميـة أو المديريات الفنيـة أو الإنشائية لدى الأمانة إضافة إلى إجراء الكشف المسبق في الحالات التي تستدعي ذلك وتحدد مدة منح الرخصـة بعـد اســتيفاء الشـروط والمتطلبـات بثلاثة أيام عمل.3 – المستوى السريع: ويشمل الطلب المتعلـق بإصـدار الرخصة والذي تتوافر فيه المتطلبات والموافقات كافة للمنطقة والمحل والمهنة المراد ترخيصها ولا يتطلب إجراء الكشف المسبق عليها وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات بيوم عمل واحد.ب- في حال انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر الرخصة صادرة حكماً.ج- تنظم إجراءات طلبات الحصول على الرخصة لأول مرة لكل مستوى من مستويات التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي:-1 – الوثائق والبيانات الواجب على طالب الرخصة تقديمها بمـا فيهـا شـهادة التسجيل مـن الجهات المختصـة وشهادة تثبت الانتساب الى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسب مقتضى الحال.2- قوائم بالمهن التي تستدعي إجراء الكشف المسبق أو اللاحق أو موافقة الجهة المختصة المسبقة .3- على الأمانة وبالتنسيق مع الجهة المختصة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون توفير نافذه الكترونية تمكن طالب الرخصة من تقديم جميع بياناته الكترونياً، وربطها مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ويشمل ذلك تجديد الرخصة.
المادة (14)
أ- تجدد الرخصة بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم إرساله الى الأمانة من المرخص له على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-1 -لا يشترط عند تجديد الرخصة اثبات استمرارية التسجيل لدى الجهـة المختصـة أو الحصـول علـى موافقتهـا ويستثنى من ذلك قيام هذه الجهة بإعلام الأمانة بشطب المـرخص لـه مـن سـجلاتها أو إلغـاء الموافقـة أو الترخيص الصادر عنها بشكل نهائي.2 – لا يحق لأي جهـة أن توقف إجراءات تجديد الرخصة الصادرة عن الأمانة من أجل فرض تطبيق إجراءات عملها أو تحصيل رسومها إلا اذا جاءت بحكم قضائي ويستثنى من ذلك من فقد تسجيله لدى الجهة المختصة.ج- تنظم بموجب تعليمات يصدرها المجلس إجراءات إصدار الرخصة أو تجديدها أو إصـدار التصريح أو إجـراء أي خدمة متعلقة بهما باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتكـون للمحررات والسجلات والمراسلات والمستندات الإلكترونية جميعها المستخرجة مـن خـلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للأمانـة الحجية المقررة وفقا لأحكام قانون البينات.
المادة (15)
أـ للمرخص لـه وبموافقة من الأمين نقل رخصته إلى محل آخـر أو تغيير المهنـة التـي يمارسـهـا فـي حـال تـوافر المتطلبات اللازمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.ب- مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، يجوز التنازل عن الرخصـة إلـى الغير أو انضمام أو انسحاب الشركاء فيها، على أن تحدد الشروط والحالات والإجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.ج- على المرخص لهم الذين يرغبون في وقف العمل بالرخصة مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغائها أن يعلموا الأمانة بذلك بموجب إشعار يتم إرساله ولا يتحقق على طـالـب الإيقاف أو الإلغاء أي رسوم مقررة بموجـب هـذا القانون كما لا يجوز له استرداد أي رسوم مدفوعة في حال إرسـال الإشـعار خـلال مـدة سـريان الرخصـة أو خـلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.د. على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز للمرخص له طلب إيقاف العمل بالرخصة الصادرة لمهن الخدمات المحلية اليومية في منطقة السكن وفقاً لأحكـام الفقرة (ب) من المادة (6) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 وتعديلاته.
المادة (16)
علـى الأمين إلغاء قرار منح الرخصة أو التصريح فـي الحالات التالية: -أ- إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، علـى أن تـتم مراعـاة أحكـام الفقرتين (ج) و( د) من المادة (15) من هذا القانون.ب – بناء على طلب المرخص له أو المصرح له.ج- تطبيقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (4) من هذا القانون.د- إذا تم شطب المرخص لـه مـن سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها .هـ ـ إذا ثبت أن المرخص لـه أو المصـرح لـه حصـل علـى الرخصة أو التصريح بنـاء عـلـى بيانات أو معلومـات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.
المادة (17)
مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة ، اذا توفي المرخص لـه او المصـرح لـه للورثة أو أحـدهم ممارسة المهنـة حـتـى انتهاء مدة الرخصة أو التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (18)
أ- تحدد رسوم إصدار الرخصة والتصريح وتجديدهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويراعى عند استيفاء هذه الرسوم ما يلي:-
1 – استيفاء الرسوم من تاريخ إصدار الرخصة أو التصريح أيا كان تاريخ تسجيل طالب الرخصة أو التصريح لـدى الجهات المختصة.
2 – استيفاء رسم الرخصة كاملا إذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفي نصف ذلك الرسم إذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة.
3 – إذا مـارس شـخص أكثـر مـن مهنـة فـي محـل واحـد فيستوفي الرسم المستحق بالنسبة للمهنـة الأعلـى رسماً.
4 ـ عـدم استيفاء الرسـوم ا المستحقة علـى الرخصـة أو التصريح في حال اجراء أي تغيير على المرخص له او المصرح له خلال مدة سريان الرخصة أو التصريح.
ب – إذا لـم يقـم الـمـرخص لـه بتجديد الرخصـة خـلال المـدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون فيضـاف مـا نسـبتـه (5 % ) شـهرياً وبمـا لا يزيـد علـى (15% ) من قيمة الرسم.
ج- لا يخضع المرخص له للرسم المقرر والغرامات المترتبة على عدم تجديد الرخصة في حال عدم ممارسة المهنة في المحل، شريطة اثبات ذلك بإحدى الوثائق والمستندات التي يحددها المجلس وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د- لغايـات تحقيق الرسم على أي مهنـة لـم يـرد عليهـا نـص خـاص فـي النظـام المشـار الـيـه فـي الفقـرة (أ) مـن هذه المادة، تصنف تلك المهنة من قبل الأمين بالقياس الى أقرب مهنة إليها من المهن المنصوص عليها في ذلك النظام.هـ تحدد في النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم التالية: -1- رسـم تكرار تقديم طلب اصدار رخصة أو تصريح للمحل ذاته خلال السنة ذاتها من الشخص ذاته.2- رسم نقل الرخصة أو التصريح لمحل آخر.3- رسم تغيير المهنة.4- رسم زيادة مساحة المحل.5 – رسم التنازل عن الرخصة الى الغير.
المادة (19)
أ- تُعفى الجهات المحددة في المادة (5) من هذا القانون من دفـع الرسـم المترتــب علـى الرخصـة أو التصـريح بشكل كامل.ب – تعفى المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصـة، وتعفــى مـن الرســـوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة.
المادة (20)
للمرخص لـه وبموافقة الأمين استغلال الارتداد المحيط بالمحـل لغايـات ممارسة المهنة المرخصـة علـى ان تحـدد الشروط اللازمة لمنح الموافقة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (21)
لطالب الرخصة أو التصريح الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، في أي من الحالتين التاليتين:-أ- صدور قرار بعدم الموافقة على منح الرخصة أو تجديدها أو منح التصريح .ب- فرض الأمانة متطلبات مهنية لممارسة المهن بشكل يتعارض مع المتطلبات الصادرة عن الجهة المختصة.
المادة (22)
أـ للأمين في الحالات المحددة في الفقرتين (ب) و(د) من المـادة (23) من هذا القانون، وحسـب جسامة المخالفة وبعد انتهاء مدة الإشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل أو إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار المحكمة المختصة.
ب- للأمين في الحالة المحددة في الفقرة (ج) من المادة (23) من هذا القانون وبعد انتهاء مدة الاشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل للمدة المحددة فيه لإزالة أسباب المخالفة وفـي حـال انتهـاء تلك المدة دون ازالـة أسباب المخالفة فللأمين اصدار القرار بإغلاق المحل إغلاقا مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار المحكمة المختصة.
ج- للأمـين إصـدار الـقـرار بفـتح المحـل بصـفة مؤقتـة ولمدة محددة لغايـات إخلائه أو لاستكمال أي اجراءات لازمة أو إزالة أسباب المخالفة.
المادة (23)
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أيا من المتطلبات المحددة بموجب التعليمات الصادرة وفقاً لأحكـام الفقرة (ب) مـن المـادة (10) مـن هـذا القانون والمتطلبات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بموجب هذه الأنظمة.ج- يعاقب بغرامة لا تقـل عـن مـائـة دينـار ولا تزيـد علـى مائة وخمسين دينارا كل من مارس أياً من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها خلافاً لأحكام هذا القانون.د- يعاقب بغرامة لا تقـل عـن مـائـة دينـار ولا تزيـد علـى مائتي دينار كل من:-1 ـ مـارس أيـا مـن المـهـن فـي محـل دون الحصول على الرخصة أو التصريح خلافا لأحكام هذا القانون.2 – غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو التصريح لممارستها أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات وإجراءات منحه الرخصة أو التصريح ولـم يقـم بـإعلام الأمانـة بهـذا التغيير.3 – قام بممارسة العمل بعد إيقافه أو قام بإعادة فتح محل تم إغلاقه بموجب قرار من الأمين ودون الحصول على موافقته وفقاً لأحكام هذا القانون.هـ إضـافة الـى مـا ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، للمحكمة المختصة اصدار قرارها بإيقاف المخالف عن العمل أو بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف اجراءات الرخصة أو التصريح أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة.و – تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حـال تـكـرار ارتكاب المخالفة ذاتـهـا خـلال سنتين مـن تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى.
المادة (24)
تعتبر الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إيراداً للأمانة.
المادة (25)
تُحصل الرسوم والغرامات جميعها التي تتحقق بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
المادة (26)
للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليهـا فـي هذا القانون الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (27)
تعفى من رسوم طوابع الواردات الطلبات والشهادات جميعها الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (28)
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (29)
تنشر التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تعديل يطرأ عليها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة.
المادة (30)
أ ـــ يلغى قـانون رخـص الـمـهـن لمدينـة عمـان رقـم (20) لسنة 1985 على أن يستمر العمل بأحكام المادة (11) منه الى أن تصدر التعليمات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، كما يستمر العمل بالجدول رقم (1) الملحـق بـه إلـى أن يصدر النظام المنصوص عليـه فـي المادة (18) من هذا القانون.ب- يلغى قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 على أن يستمر استيفاء رسـوم المكاتب المهنيـة وفقاً لأحكامـه الـى أن يصـدر النظـام المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانونين المشار اليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (31)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين
قانون رقم 11 لسنة 2022 (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) المنشور في العدد 5797 على الصفحة 3608 بتاريخ 01-06-2022 والساري بتاريخ 31-07-2022
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2022 (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022)
رقم الجريدة : 5715 الصفحة : 1560 التاريخ : 02-05-2021 قانون رقم 11 لسنة 2021 قانون المحافظة على املاك الدولة السنة : 2021 عدد المواد : 12 تاريخ السريان : 02-05-2021
المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.المدير: مدير عام الدائرة.أملاك الدولة: الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأي عقارات وأملاك أخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات ولغايات هذا القانون تستثنى الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالمحافظة عليها.المحكمة: محكمة الصلح التي يقع العقار ضمن اختصاصها.
المادة (3) يسمي رئيس المجلس القضائي في كل محكمة قاضياً للصلح للنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة.
المادة (4) أ-في حال تم ضبط أي اعتداء على أملاك الدولة، تصدر المحكمة قراراً مستعجلاً بوقف الاعتداء وكف يد المعتدي .ب-. اذا ثبت الاعتداء على أملاك الدولة تصدر المحكمة قراراً بإزالة الاعتداء واعادة الحال الى ما كان عليه على نفقة المعتدي وفي حال تعذر ذلك يتم ازالته على نفقة الخزينة على أن يتم تحصيلها من المعتدي وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
المادة (5) أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من أقام منشآت ومباني على أملاك الدولة أو قام بعمليات استخراجية مع تضمينه قيمة المواد المستخرجة.ب- تضاعف العقوبة في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (6) أ- تنظر المحكمة في قضايا الاعتداءات على أملاك الدولة جميعها بصفة الاستعجال ب- لا يكسب الحكم الصادر من المحكمة على المعتدي على أملاك الدولة صفة واضع اليد ولا يعطيه أي حق أو أولوية لغايات التفويض بموجب قانون إدارة أملاك الدولة .
المادة (7) تنفذ قرارات المحكمة عن طريق الحاكم الإداري وبوساطة الجهات المعنية المختصة.
المادة (8) عند نفاذ أحكام هذا القانون تحل القضايا المتعلقة بأراضي وأملاك الدولة الى المحكمة.
المادة (9) يتولى موظفو الدائرة المناطة بهم المحافظة على أملاك الدولة مراقبة أي اعتداء يقع عليها وتنظيم ضبط بالمعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الأولى لدى المحكمة خطياً أو عن طريق أقرب مركز أمني وتودع هذه الضبوط لدى المدير وتعتبر بينة على وقوع الاعتداء.
المادة (10) يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11)
يلغى قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961.
المادة (12)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين
قانون رقم 11 لسنة 2021 (قانون المحافظة على املاك الدولة لسنة 2021) المنشور في العدد 5715 على الصفحة 1560 بتاريخ 02-05-2021 والساري بتاريخ 02-05-2021
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2021 (قانون المحافظة على املاك الدولة لسنة 2021)
رقم الجريدة : 5572 الصفحة : 2432 التاريخ : 01-05-2019 قانون رقم 11 لسنة 2019 قانون تنظيم العمل المهني السنة : 2019 عدد المواد : 13 تاريخ السريان : 30-06-2019
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( 31 ) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة:-
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المهنة : أي عمل أو صنعة أو حرفة يمارسها شخص ويتقاضي مقابلها بدلا وتسري عليها أحكام هذا القانون. . المحل : المكان الثابت أو المتحرك الذي تتم فيه مزاولة المهنة. المفتش : أي موظف تعينه او تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر مجلس الوزراء شمولها بأحكامه بناء على تنسيب الوزير.
المادة (4)
أ- تصنف المحلات إلى مهن وفئات وتحدد الشروط الخاصة بكل مهنة أو فئة منها وفقاً للمعايير المقررة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:-1- مساحة المحل وارتفاعه. 2- المعدات والتجهيزات الواجب توافرها في المحل. 3- متطلبات السلامة والصحة المهنية. 4- المستوى المهني للعاملين وعددهم. ب- تنشر التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية. . ج- يشكل الأمين العام اللجان الفنية المختصة لتصنيف المحلات وفقاً لأحكام هذا القانون وترفع تنسيباتها بهذا الخصوص إلى الأمين العام. د- تصدر شهادة تصنيف المحل بقرار من الأمين العام ولصاحب المحل الاعتراض على قرار تصنيف المحل للوزير على أن يصدر قراره فيها خلال (30) يوماً من تاريخ الاعتراض ويكون قراره نهائياً. هـ- تستوفي الوزارة رسماً على إصدار شهادة تصنيف المحل ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5)
أ- تحظر مزاولة أي مهنة في أي محل ما لم يكن مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون.ب- يلتزم صاحب المحل بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان بارز والاحتفاظ بشهادات المستوى وإجازات مزاولة المهنة للعاملين لديه.
المادة (6)
يشترط عند حصول المحل على رخصة مهن أو تجديدها من أي جهة مختصة أن يكون حاصلاً على شهادة تصنيف وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (7)
يصنف العاملون المهنيون إلى فئات وتحدد مسمياتها ومواصفاتها ودرجاتها وقواعد التصنيف الخاصة بكل فئة منها ومنح إجازات مزاولة المهنة للعاملين في كل فئة منها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المادة (8)
تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاتها معايير التصنيف وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
المادة (9)
أ- يعاقب صاحب المحل بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار إذا ارتكب أياً مما يلي:-1- مخالفة شروط التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون.2- استخدام مهنيين غير مصنفين في محله أو من مستوى مهني يقل عن المستوى المطلوب وفقا لأحكام التشريعات النافذة.3- تغيير موقع محله دون إعلام الوزارة بذلك.ب- يعاقب صاحب المحل الذي يزاول أي مهنة دون الحصول على شهادة تصنيف المحل أو يتأخر عن تجديد شهادة التصنيف لمدة تتجاوز ستين يوما بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار.ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمحكمة المختصة اتخاذ أي من القرارات التالية:-1- إغلاق المحل مؤقتا إلى حين تصويب الوضع وإزالة المخالفة.2- إغلاق المحل نهائياً وإلغاء شهادة التصنيف في حال مرور سنة على الإغلاق المؤقت دون تصويب الوضع.د- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أقدم على فتح المحل الذي صدر قرار بإغلاقه وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.هـ- للوزير إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
المادة (10)
تعتبر شهادات تصنيف المحلات المهنية وإجازات مزاولة المهنة الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه.
المادة (11)
يلغى قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغي أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
المادة (12)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين
قانون رقم 11 لسنة 2019 (قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019) المنشور في العدد 5572 على الصفحة 2432 بتاريخ 01-05-2019 والساري بتاريخ 30-06-2019
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2019 (قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019)
رقم الجريدة : 5506 الصفحة : 1630 التاريخ : 14-03-2018 قانون رقم 11 لسنة 2018 قانون المشتقات البترولية السنة : 2018 عدد المواد : 36 تاريخ السريان : 14-05-2018
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون المشتقات البترولية لسنة2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.الرئيس : رئيس المجلس الرئيس التنفيذي.الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.التصريح : الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح وفقأ لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.المشتقات البترولية : المركبات العضوية النقية أو المخلوطة التي تشتق من خلال عمليات تكرير الزيت الخام المحددة في هذا القانون.القطاع : الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمنشآت المتعلقة بكل من المشتقات البترولية والزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي بحالتيه الغازية والسائلة والوقود الحيوي والفحم وتخزينها.الغاز البترولي المسال : مزيج من الغازات الهيدروكربونية والذي يتكون غالبا من مادتي البروبان والبيوتان المشتقتين من تكرير الزيت الخام أو من تقطير الغاز الطبيعي والمسال تحت الضغط. الفحم : الفحم الحجري أو البترولي.التكرير: مجموعة من العمليات التقنية لتصنيع المشتقات البترولية الجاهزة من الزيت الخام أو من الزيوت غير المصنعة أو من الهيدروكربونات الأخرى.العمليات البترولية : الأنشطة المتعلقة بالزيت الخام والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم، ولا تتضمن الأنشطة المتعلقة بقطاع استكشاف البترول وإنتاجه.سلسلة التوريد : العمليات والأنشطة والمنشآت والمعدات والمرافق المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات البترولية.التوزيع : نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من خلال ملكية المرافق الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها إلى المستهلك.الكاشف: أي مادة كيميائية أو أي وسيلة أخرى يتم اعتمادها من الهيئة للكشف عن أي تلاعب بالمشتقات البترولية المعدة للبيع ونوعيتها.الوقود الحيوي: الديزل الحيوي والايثانول والميثان أو أي وقود سائل أو غازي مستخرج من كائناتحية، أو من نواتجها الحيوية الفرعية.الزيت الخام: مزيج سائل من الهيدروكربونات المنتجة من مكامن طبيعية، ويبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي ورمال القار ومن مصادر اسفلتية وهيدروكربونية أخرى غير تقليدية.الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن أن تتوافر من خلال إنتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب، أو بشكل منفرد من تجمعات هيدروكربونية غازية أو من مكامن غير تقليدية.الغاز الطبيعي المسال : الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة لتسهيل تخزينه ونقله.البترول: خليط من المواد الهيدروكربونية الموجود بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الاسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي بطريقة الاستخلاص فيالمكامن ولا يشمل الصخر الزيتي.المواصفة القياسية : المواصفة القياسية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله.القاعدة الفنية : القاعدة الفنية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله . المشاركون في القطاع : اي مؤسسة او اتحاد او نقابة او شخص اعتباري عامل في قطاع المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم . المنشآت البترولية : المنشآت المخصصة للاستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والتكرير والنقل والتخزين والتوزيع ومبيعات الجملة والتجزئة للزيت الخام أو المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم . المخزون الشتغيلي : مخزون لكل من النفط الخام والمشتقات البترولية والفحم الواجب الاحتفاظ به لدى الجهات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (3)
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية : – أ – إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها . ب – رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا القطاع وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات . ج – تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا . د – اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات كافية من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن طريقة إدارة هذا المخزون وكيفية تمويله ، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة الطوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي لها أو في حالة النقص المستمر في إمداد هذه المشتقات .هـ – المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع . و- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.ز- وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة ورفعها إلـى مجلس الوزراء.
المادة (4)
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-أ. منح التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.ب- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام هذا القانون والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.
ج. المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقا للتشريعات النافذة.هـ – وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء.و- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (5)
أـ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-1 – إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بالأنشطة التالية:-أ. استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.ب- استيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.ج- استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما.د- استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه .هـ – محطات توزيع المشتقات البترولية.و- التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال.ز- مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال.ح. أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.2 – وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.3 إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقا لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤولا عن اعدادها.4 – أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس تنفيذا لأحكام هذا القانون.ب- يتولى الرئيس إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بما يلي:-1 – وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.2 – صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها.3 – شاحنات نقل الغاز البترولي المسال وتوزيعه.
المادة (6)
لغايات هذا القانون تشمل المشتقات البترولية ما يلي:-أ- الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وما يماثلها من غازات الزيت الخام، أو مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية أو السائلة.ب- مادة البنزين أو مادة النافثا.ج- الكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق.د- وقود التوربينات المستخدم في محركات الدفع النفاثة (وقود الطائرات).هـ – زيت الغاز أو ديزل المحركات أو الديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن.و- زيت التزييت وزيت الأساس والزيت المكرر والممزوج.ز- زيت الوقود الثقيل المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي أو في عمليات التسخين الصناعية.ح- الأسفلت والقار والفحم البترولي.ط – المشتقات الأخرى أو المنتجات الثانوية الناتجة من تكرير الزيت الخام والتي تكون نقطة وميضها أقل من (120) درجة مئوية.ي- أي مشتقات بترولية تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي أو على أي مواد أخرى مضافة إليها.
المادة (7)
أ. مع مراعاة أحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يشمل الوقود الحيوي ما يلي:-1- أي مادة نباتية أو خشب أو مشتقات خشبية أو نباتات متفحمة جزئيا أو سكر متخمر أو قش أو أي مادة حيوية.2- الشحوم الحيوانية أو زيت السمك، أو أي زيوت قابلة للاشتعال مستخرجة من الحيوانات.3- فضلات المواد العادمة وفضلات الكحول وبقايا الخشب والنفايات الزراعية أو الصناعية والسماد الحيواني وبقايا الفضلات العضوية الأخرى.4 – الوقود الصناعي المستخرج من أي من المواد الحيوية الأخرى.ب- يجوز للشخص ممارسة أي عمل يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي المستخدم للاحتراق أو التسخين أو التزييت أو باستيراده أو تصديره أو نقله أو تخزينه أو توزيعه أو أي نشاط يتعلق به بعد الحصول على التصريح أو الرخصة اللازمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.ج- تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمشتقات البترولية على الوقود الحيوي.
المادة (8)
أ- لا يجوز للشخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، إلا بعد حصوله على التصريح أو الرخصة.ب- لا يجوز للشخص إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على تصريح بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (9)
أـ يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.ب- إذا استوفى الطلب جميع الشروط المطلوبة يصدر المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد دفع المصرح له أو المرخص له الرسوم المقررة.ج – تحدد شروط منح التصريح والرخصة والرسوم التي تستوفى لمنح أي منهما أو تجديدهما أو تعديلهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (10)
على كل من تقدم بطلب للحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مصرح له ومرخص له وفقاً لأحكامه التقيد بالتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تتطلبها أي جهات أخرى.
المادة (11)
أـ تعد الهيئة شهريا قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي يتم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو الغاؤها.ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من إنتهاء كل شهر، على الموقع الإلكتروني للهيئة و بأي وسيلة أخرى يحددها المجلس.
المادة (12)
أ- يسري التصريح الممنوح وفق أحكام هذا القانون للمدة المحددة فيه وإذا لم ينجز المصرح له أعمال الإنشاء خلال هذه المدة أو لم يوافق المجلس على تمديدها بناء على طلب المصرح له، ينتهي التصريح حكماً.ب- إذا تبين للمجلس أن المصرح له قد أنجز أعمال الإنشاء خلال المدة المحددة فيصدر له بذلك شهادة إتمام عمل تمهيداً للحصول على الرخصة.
المادة (13)
تحدد مدة الرخصة بقرار من المجلس على أن لا تتجاوز ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به والمحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن شروط تجديد الرخصة.
المادة (14)
في حال وفاة المصرح له أو المرخص له، يجوز لورثته التقدم إلى الهيئة بطلب تعديل التصريح أو الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الوفاة على أن يستمر العمل بالرخصة أو التصريح إلى حين تعديل التصريح أو الرخصة ويشترط في جميع الأحوال توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (15)
أ- إذا رغب الشخص طالب الحصول على التصريح أو الرخصة في إجراء أي تعديل جوهري على البيانات المتضمنة في طلب الحصول على التصريح أو الرخصة فعليه تقديم طلب آخر إلى المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال لتعديل هذه البيانات.ب- يجوز للمصرح له أو للمرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة إذا رغب في التوقف عن العمل شريطة الإيفاء بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي التصريح أو الرخصة.ج- يجوز للمجلس تعديل التصريح أو الرخصة في أي من الحالات التالية:-1- بناء على طلب المصرح له أو المرخص له.2- عدم التزام المصرح له أو المرخص له بشروط التصريح أو الرخصة.3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (16)
يلتزم كل من المصرح له والمرخص له بما يلي:-أ- القيام بعمله والمحافظة على المنشآت والمعدات وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.ب- المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها في المملكة، والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة فيما يتعلق بتداول أي منتج جديد في السوق المحلي.
ج ـ تقديم أي وثائق أو معلومات أو تقارير أو سجلات تطلبها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون وأي تشريعات ذات علاقة.
د- إعلام الهيئة عن أي حادث أو حالة طارئة تنجم عن المنشآت أو عن أي انقطاع في العملية التشغيلية أو تعليق لها أعمال الصيانة.
المادة (17)
أ- يعتبر ائتلاف الشركات الحاصل على التصريح أو الرخصة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن أي أضرار قام بها أي من أعضاء الائتلاف.ب- يعتبر المصرح له والمرخص له مسؤولين عن أي أخطاء يرتكبها أي من العاملين لديه في أثناء قيامه بعمله.
المادة (18)
أ- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب أو انسكاب المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم أو عن أي اضرار تلحق بالسلامة العامة والبيئة والصحة ولا يحول ذلك دون مطالبة المسؤول المباشر بالتعويض.
ب- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن جودة المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم التي يتعامل بأي منها أو يبيعها إلى المستهلك، ولا يحول ذلك دون طلب التعويض من المتسبب الفعلي في التأثير السلبي في تغيير جودة المشتقات البترولية أو تلوثها أوالأضرار بالمستهلك.
المادة (19)
أ- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمخزون تشغيلي حسب ما ورد في الرخصة الممنوحة له.ب- يلتزم كل صناعي يستهلك ما يزيد على (750) طنا سنويا من أي من المشتقات البترولية بأن يحتفظ بما يساوي استهلاك خمسة عشر يوما لكل مشتق بترولي.ج. تقوم الحكومة لضمان تزويد المملكة في حالات الطوارئ أو أي انقطاع لعمليات التزويد العادية بالاحتفاظ باحتياطي استراتيجي لكميات من الزيت الخام والمشتقات البترولية وبالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.د- لمجلس الوزراء وفي الحالات الطارئة استخدام المخزون التشغيلي للمرخص لهم مقابل تعويض عادل.
المادة (20)
أ- إذا تبين للمجلس وجود نقص متكرر في تزويد السوق المحلي بأي مشتق بترولي ناجم عن مشاكل في التشغيل أو النقل أو التخزين تسبب بها أي من المرخص لهم لمدة تزيد على سنة فيجوز له إصدار القرار بتعديل الرخصة برفع المخزون التشغيلي بما يراه مناسبا لضمان التزود الآمن بالمشتقات البترولية بعد التشاور مع المشاركين في القطاع.ب- على المرخص له تنفيذ قرار الهيئة الصادر وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة، خلال المدة المحددة في القرار.
المادة (21)
يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:-أ. قيام المصرح له أو المرخص له بالتخلي أو بالتنازل عن الرخصة أو التصريح أو بنقل موجودات المصرح له أو المرخص له أو أي جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسيلة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس .ب- قيام المصرح له أو المرخص له بتكليف طرف آخر بأعمال إنشائية تتطلب تصريحا أو عمليات تتطلب ترخيصا أو تحويلها إلى طرف آخر دون موافقة المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال.جـ تصفية أو إفلاس المصرح له أو المرخص له.
المادة (22)
أ- على الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وضع التعليمات المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العملية والإشراف علـى تطبيقها بعد اعتمادها لكل جزء من سلسلة التزويد من خلال برنامج تدريجي ومراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة وإعلام المشاركين في سلسلة التزويد عنها. ب- للهيئة الاستعانة بمفتشين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع على أن تحدد مهامهم وطريقة عملهم وكلفهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى ان تكون الكلفة على نفقة المصرح أو المرخص لهم وفقا لقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية الساري المفعول.
المادة (23)
على المرخص له بالتكرير وبالتوزيع استخدام الكاشف المعتمد من الهيئة للمشتقات البترولية المعدة للبيع في أي معمل للتكرير أو عند المراكز الجمركية الحدودية أو غيرها على أن تحدد طريقة استخدام الكاشف بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (24)
أ- على الهيئة بالتعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد تقديم خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية إلى الوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وترفع الوزارة خطة الطوارئ إلى مجلس الوزراء لإقرارها علـى ان تتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة.
ب- تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن ان يعترض إمداد المشتقات البترولية أو أي عوائق أخرى بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو أي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة.
ج- يتم تحديد إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.د- تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ تتضمن التدخل المؤقت في سلسلة التزويد وذلك في حالات الطوارئ المعلن عنها من الجهات المختصة.
المادة (25)
أ- يحظر على كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمات أو أي فعل يشكل اخلالاً بالمنافسة وفقاً لقانون المنافسة النافذ سواء أكان منفرداً أم على شكل تحالفات.ب- يتوجب على المرخص له ببيع أي من المشتقات البترولية عرض خدماته دون تمييز من حيث نوعية المنتج أو كميته أو سعره.جـ تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التأكد من تطبيق أحكام هذه المادة ولها ملاحقة أي مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (26)
– يجوز للمرخص له وبموافقة المجلس استعمال أي سعة غير مستخدمة في البنية التحتية لمرخص له آخر أو استعمال أي مرافق استيراد أو مستودعات أو خطوط أنابيب يملكها أو يشغلها.
المادة (27)
– يستمر كل من المصرح له أو المرخص له بأي من أعمال سلسلة التزويد قبل نفاذ أحكام هذا القانون في ممارسة أعماله إلى حين توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.
المادة (28)
أ- تحدد الوزارة عند نفاذ أحكام هذا القانون أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها.ب- على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وتزويد مجلس الوزراء بتقرير سنوي بهذا الشأن.ج- لمجلس الوزراء بناءً على التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، أن يقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية.د- تتولى الهيئة في حال اتخاذ مجلس الوزراء قراره المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها.هـ- تضع الهيئة الإجراءات الخاصة لمراقبة أسعار المشتقات البترولية من خلال سلسلة التزويد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة (29)
– لا تسري الأحكام المتعلقة بالمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون على الجهات التالية:-أ- المرخص له بموجب قانون خاص.ب- الشركات العاملة في مجالات شراء الغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه وبيعه واستيراده وتصديره بموجب اتفاقيات ترخيص موقعة مع الحكومة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.ج القوات المسلحة / الجيش العربي والأجهزة الأمنية علـى أن تحدد شروط هذا الاستثناء وأحكامه بقرار يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
المادة (30)
– تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.
المادة (31)
أ- إذا ارتكب المصرح له أو المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط التصريح أو الرخصة فيتم إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإندار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.ب- في حال عدم الالتزام بنص الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض غرامة عن كل يوم تاخير لتنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه ويتم تحديد مقدار هذه الغرامات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.جـ إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها تعليق التصريح أو الرخصة أو إلغاء أي منهما وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.دـ إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء أي تصريح أو رخصه تم منح أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز التقدم بطلب للحصول مجددا على تصريح أو رخصة قبل مرور ثمانية عشرة شهرا على الأقل على قرار الإلغاء.هـ-لا يجوز لأي شخص الغي تصريحه أو الغيت رخصته وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت للحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديد أي منهما أو لأي سبب آخر.
المادة (32)
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-1 – رفض تقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات والمنشآت البترولية والوقود الحيوي والفحم وفقا لأحكام هذا القانون.2 – لم يسمح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى.3- لم يلتزم بأي طلب أو إنذار صادر عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية من الأفعال التالية:-1- قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد والوقود الحيوي والفحم أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون تصريح أو ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.2- قدم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة.3- أشاع أي معلومات تعتبرها الهيئة سرية أو نشرها أو كشف عنها، سواء أكان من موظفي الهيئة أم المصرح له أو المرخص له.ج- 1- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5 %) من الإجمالي السنوي لمبيعات مرتكب المخالفة على أن لا يقل مقدار الغرامة عن (2000) الفي دينار ولا يزيد على (50000) خمسين الف دينار .2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، للمجلس تعليق الرخصة أو الغاؤها.
المادة (33)
أ. لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.
المادة (34)
– مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، لا يجوز منح الموظف العام أو المستخدم المدني أو العسكري التصريح أو الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (35)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (36)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 2018/2/28عبد الله الثاني ابن الحسين
قانون رقم 11 لسنة 2018 (قانون المشتقات البترولية لسنة 2018) المنشور في العدد 5506 على الصفحة 1630 بتاريخ 14-03-2018 والساري بتاريخ 14-05-2018
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2018 (قانون المشتقات البترولية لسنة 2018)