رقم الجريدة : 5267 الصفحة : 493 التاريخ : 29-01-2014 قانون الضمان الاجتماعي السنة : 2014 عدد المواد : 110 تاريخ السريان : 28-02-2014
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 ) .
المادة (2) المصطلحات
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- رئيس المجلس: وزير العمل . المؤسسة : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . المجلس : مجلس إدارة المؤسسة . المدير العام: مدير عام المؤسسة . مجلس التأمينات: مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون . مجلس الاستثمـار: مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون . رئيس مجلس الاستثمار: رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي . صندوق الاستثمار: صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا القانون . رئيس صندوق الاستثمار: رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القانون. التأمين: أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانـــون . صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون . المؤمن عليه: الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكرا كان أم أنثى . إصابة العمل: الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو الإياب منه. العجز الكلي الاصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%) . العجز الجزئي الاصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%) . العجز الكلي الطبيعي الدائم: العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة أو عمل . العجز الجزئي الطبيعي الدائم: العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا انه لا يحول دون مزاولته لأي مهنة أو عمل . التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها المجلس وفق الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هـذا القانون . المرجع الطـبي: اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها المجلس وفق أحكام هذا القانون . راتب التقاعد: راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل . راتب الاعتلال: راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم . الأجر : المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقا للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون . المستحقـون: المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الوارد ذكرهم في المادة (79) من هذا القانون . المعالون: أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا القانون . التعطل: الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه . المتعطل: المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل . إجازة الأمومة: المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة . المهن الخطرة: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتحدد بنظام يصدر لهذه الغاية . ب- لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو أي شركة أو مؤسسة أو جمعية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص أو أي جهة أخرى تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون.
المادة (3) أنواع التأمينات
أ- يشمل هذا القانون التأمينات التالية:-1- تأمين إصابات العمل.2- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 3- تأمين الأمومة.4- تأمين التعطل عن العمل.5- التأمين الصحي. ب- تسري التأمينات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من الفقرة( أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند سريان مفعوله. ج- يسري التأمين الوارد في البند (5 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:-1- تاريخ البدء بالتطبيق.2- الفئات المشمولة بالتأمين.3- تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.4- مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبي .5- فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من المراحل . د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق التأمين الصحي. هـ -1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي.2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين.
المادة (4) الفئات الخاضعة للقانون
أ- يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تاليا ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:-1- جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ .2- الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري .3- الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.4- العاملون لحسابهم الخاص و أصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملين في منشآتهم وذلك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم بأحكام هـذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015 على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هـذا القانون.ب- لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانـون:-1- الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.2- الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة وفقا لما يلي :-أ- للعامل في المياومة اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد.ب- للعامل بالساعة او بالقطعة او بالنقلة او من في حكمهم اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل او القطع أو النقلات في اليوم الواحد.ج- للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد.ج- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون.
المادة (5) الأحكام المتعلقة باصابات العمل
أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنهم. ب- إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الاصابي الدائم أو توفي نتيجة إصابة العمل فيستحق راتبا شهريا يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد. ج- إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضا يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهرا . د- ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.
المادة (6) أحكام التأمين الالزامي
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا للفئات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا القانون . ب- لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج- إذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختياريا وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون.
المادة (7) الإشتراك الإختياري في مؤسسة الضمان الإجتماعي
أ- يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:-1- الشخص الطبيعي الأردني سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا يكون قد اكمل سن (الستين) للذكر او سن (الخامسة والخمسين) للأنثى عند انتسابه لأول مرة بهذا التأمين.2- المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق احكام هذا القانون .3- أصحاب المنشآت الأردنيون الخاضعون لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة . ب- يؤدي المؤمن عليه الذي انتسب بصفة اختيارية وفقا لاحكام هذه المادة الاشتراكات التي تلتزم بها المنشأة والتي يلتزم بها المؤمن عليه كاملة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما يلتزم بدفع الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخر عن أدائها. ج- تعتبر فترات الاشتراك بصفة اختيارية للمؤمن عليه فترات اشتراك فعلية لغايات استحقاقه راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون آليات اشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجر الخاضع للاقتطاع والحالات التي يتم فيها إيقاف الانتساب الاختياري.
المادة (8) انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.ب- يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها. ج- لغايات استثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (9) تكوين مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من :-1- المدير العام .2- رئيس صندوق الاستثمار.3- نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار.4- ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء.5- اثنين يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل والآخر من المهنيين.6- أربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.7- أربعة يمثلون أصحاب العمل اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.ب- يراعى عند اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص . ج- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7) في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات لمرة واحدة فقط ، ولا يجوز إعادة نفس العضو إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على انتهاء عضويته وتنتهي عضوية أي منهم حكما بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-1- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية.2- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل.3- إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.4. اذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.د- ينتخب المجلس من بين أعضائه من غير المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقـرة (أ) مـن هـذه المـادة نائبا لرئيس المجلـس يمـارس مهامـه عند غيابه.
المادة (10) الية عمل مجلس الادارة بمؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل ، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للمجلس أن يدعو خبيرا أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه.د- تحدد مكافأة شهرية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات.
المادة (11) مهام مجلس الادارة بمؤسسة الضمان الاجتماعي
يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك :- أ- إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة. ب- إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات. ج- مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية. د- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة. هـ- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة. و- تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده. ز- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها. ح- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.ط- تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة. ي- رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب على أن تتضمن ما يلي :-1- البيانات والحسابات المالية.2- النتائج الأساسية المتعلقة بأداء الاستثمارات.3- مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار.4- بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة.5- تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة.6- التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار.7- السياسات الاستثمارية والمعايير و الإجراءات.8- تحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات.9- إقرار من المجلس يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقا للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده . ك- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها. ل- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.ن- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.س- إقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات.ع- إقرار دليل لاستثمارات وموجودات المؤسسة وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.ف- أي صلاحيات أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (12) مهام المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-أ- تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها على المجلس لإقرارها.ج- إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها إلى المجلس ومتابعة أعمال المؤسسة.د- الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها.هـ- الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.و- أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.ز- إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
المادة (13) تشكيل مجلس التأمينات بمؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-1- أمين عام وزارة الصحة .2- اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي أصحاب العمل .3- ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس . ب- يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :-1- اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.2- الإشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.3- التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأميني مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.4- رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.5- مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية الختامية المتعلقة بهذا الجانب والتنسيب للمجلس بإقراره.6- تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقا للتعليمات التنفيذية.7- إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس .8- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون. ج- يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.د- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه على أن لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغا وقدره (500) دينار شهريا ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.هـ- يشكل مجلس التأمينات اللجان التأمينية ويسمي أعضاءها بناء على تنسيب المدير العام وذلك لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم والمنشآت وتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن تحدد مهامها وصلاحياتها وأتعابها وكافة الشؤون المتعلقة بها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون :- 1- لجنة أو لجان تسوية الحقوق الأولية.2- لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.3- لجنة شؤون الضمــان.
المادة (14) تشكيل مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي
أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ممن يلي :-1- رئيس صندوق الاستثمار .2- المدير العام .3- اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه أحدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار .4- خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يسمي مجلس الوزراء أحدهم رئيسا لمجلس الاستثمار .ب- ينتخـب مجلـس الاستثمار مـن بـين اعضـائـه مـن غيـر المنصوص عليهمـا فـي البنـدين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبًا لرئيس المجلس يمارس مهامه عند غيابه. ج- يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية :-1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها .2- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها .3- الإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.4- اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.5- التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.6- رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.7- مراجعة التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها.8- تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقا للتعليمات التنفيذية.9- إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.10- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون. د- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس رئيسا متفرغا لصندوق الاستثمار لمدة سنتين قابلة للتجديد ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء. ه- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيس مجلس الاستثمار ورئيس صندوق الاستثمار بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. وـ- يحدد مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات باستثناء رئيس مجلس الاستثمار الذي تحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس .
المادة (15) عضوية الاعضاء من خارج مؤسسة الضمان الاجتماعي
تكون مدة عضوية الأعضاء من خارج المؤسسة المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من المادتين (13) و (14) من هذا القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.
المادة (16) تشكيل لجنة المراقبة في مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة المراقبة) من ثلاثة أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب- تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-1- مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس .2- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة وقواعد الحوكمة وإبداء الرأي في أنظمة المؤسسة المالية والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها ورفعها إلى المجلس .3- ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ج- لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار أعضاء في لجنة المراقبة .
المادة (17) تشكيل لجنة الحوكمة الرشيدة بمؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة أحد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات واثنين من مجلس الاستثمار ، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب- تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية :-1- التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لإقرارها ووضع الضوابط والآليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير.2- وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من أعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات.3- مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة.4- وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن أعمالها وأنشطتها.5- التأكد من توفر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة.6- تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة إلى المجلس.7- وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.8- أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفها بها المجلس. ج- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة.د- لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار ورئيس مجلس الاستثمار أعضاء في لجنة الحوكمة الرشيدة. هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس او مجلس التأمينات او مجلس الاستثمار وتمثيل المؤسسة في رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة (18) فحص المركز المالي لمؤسسسة الضمان الاجتماعي
أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية و معتمدة عالميا. ب- يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة. ج- إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالـي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة.
المادة (19) مصادر الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :-1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم .2- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل.3- الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.4 – ريع استثمار أموال المؤسسة.5 – القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.6- المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.7- الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (20) احتساب الاشتراكات في مؤسسة الضمان الاجتماعي
يتم احتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون على أن تتم مراعاة الأحكام والأسس والحدود التالية :-أ- يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه ثلاثة آلاف دينار.ب- يتم ربط الحد الأعلى للأجور الوارد في الفقــرة ( أ ) من هذه المادة بالتضخم كما تم تعريفه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (90) من هذا القانون وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام.ج – يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي :-1- المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار.2- المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 15/10/2009 ، وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور .3- في حال وصول أجر المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في هذه المادة يخضع هذا الأجر للزيادة وفقا للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .د- تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه ، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهرا بشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق أحكام هذا القانون كما يعتبر شهر الإنذار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون ، ما لم يلتحق المؤمن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر .هـ- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره ، كما تحدد تلك الأنظمة قواعد احتساب الأجـر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بأدائها.
المادة (21) التزام المنشأة بتقديم بيانات العاملين والمتدربين
أ- على المنشأة أن تقدم للمؤسسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق احكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها :-1- الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام .2- الذين التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل .3- الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم . ب- إذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها في هذه الحالة الالتزام بالأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات. ج- عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق أحكام الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة أو عدم مطابقتها للواقع تحسب الاشتراكات وفقا لما تقدره المؤسسة وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون ، كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس .
المادة (22) الإلتزامات المترتبة على المنشأة تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ-على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها (واحد بالمائة) شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها . ب- تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (واحد بالمائة) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون. ج- تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة او نقصانا بأن تؤدي غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار او اخطار مسبق من المؤسسة. د- إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفا أو أحوالا لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله الحق في إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (سبعين بالمائة) من مجموع الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وفقا لأسس يضعها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. هـ- اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات او مخالفتها لأحكام هذا القانون فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها وذلك وفقا للترتيب التالي :-1- تسدد المبالغ المستحقة على المنشأة وفقا لأحكام المادتين (27) و (32) من هذا القانون من المبالغ التي تقوم المنشأة بدفعها للمؤسسة .2- تحول الارصدة الدائنة للمبالغ التي دفعتها المنشأة لتسديد المبالغ المترتبة عليها من اشتراكات وفوائد وغرامات كل حسب نسبته.
المادة (23) واجبات المنشأة تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي
إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة باسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل ، وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق احكام هذا القانون .
المادة (24) مصادر تمويل اصابات العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي
تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي :-أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (اثنين بالمائة) من أجور المؤمن عليهم .ب- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .ج- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .
المادة (25) طبيعة الخدمات المقدمة لتأمين اصابات العمل
تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي :- أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون . ج- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه. د- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم .
المادة (26) العناية الطبية المقدمة للعاملين
أ- تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي :- 1- تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.2- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه. 3- توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها. ب- تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون آليات تنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة (27) التزامات المنشأة الناشئة عن اصابات العمل
أ- على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب اثر وقوع إصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال ثمان وأربعين ساعة من حدوثها وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون . ب- تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل خطيا وإرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ وقوعها حدا أعلى كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالإصابة. ج- في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق أحكام المادة (29) منه. د- للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها. هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تتحمل المؤسسة نفقات رواتب الاعتلال ، وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى الحال في حال تم إشعارها بإصابة العمل بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوعها .
المادة (28) المرجع الطبي في مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون . ب- على المرجع الطبي اذا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الـذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الاصابي الدائم أو العجز الجزئي الاصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته ، وفي هـذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.ج- على المرجع الطبي ، إذا حصلت انتكاسة و/ أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنة من تاريخ استقرار حالته أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون .
المادة (29) الية صرف بدل التعويض عن اصابات العمل
أ- إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقا لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هـذا القانون . ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة .ج- تتحمل المنشأة اجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.
المادة (30) أحكام الوفاة والعجز الناجمين عن اصابات العمل
أ- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون .ب- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي اصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي ، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ. ج- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي . د- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروبا في ستة وثلاثين شهرا.
المادة (31) حالات سقوط البدل اليومي المقدر لاصابات العمل
أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :-1- إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.2- إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة .3- إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها وكانت هذه المخالفة سببا أساسيا للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها. ب- يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده. ج- لا تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي اصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو بعجز كلي اصابي دائم .
المادة (32) شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية
أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقا لأحكام التشريعات النافذة.ب- إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة.
المادة (33) مهام مجلس الادارة في مؤسسة الضمان الإجتماعي
للمجلس زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (24) من هذا القانون على المنشأة لتصبح (أربعة بالمائة) حدا أعلى وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون يحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعا لمدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة .
المادة (34) الية تحديد نسبة العجز الدائم
أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي ، وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي إعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .
المادة (35) تكرار ا حدوث اصابات العمل
إذا تكرر حدوث إصابة العمل فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية :-أ- إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (ثلاثين بالمائة) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون . ب- إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (ثلاثون بالمائة) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي :-1- إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة.2- اذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة ، شريطة ألا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.
المادة (36) الية التعويض عن العجز الكلي او الجزئي في مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقا لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي :-1- إذا أصبحت نسبة العجز اقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائيا ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة .2 – إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه ، فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقا لأحكام الفقرتين (ب) أو (ج) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.3 – إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( 30 ) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.4- إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم في هـذه الحالة وقف الزيادة المقررة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من هـذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.5- إذا انخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (ثلاثين بالمائة) فأكثر، فتتم إعادة احتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص. ب-1- إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.2- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة الفحص اعتبارا من التاريخ المحدد لإجراء الفحص الطبي الأول .3- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة الفحص اعتبارا من تاريخ إجراء إعادة الفحص .
المادة (37) حقوق مستحقي التعويض الناجم عن اصابات العمل
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل ، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة .
المادة (38) الاعتراض على قرارات اللجان الطبية
أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الاستئنافية .ب- يقدم الاعتراض خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وللمعترض أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة ، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ . ج- تشكل اللجان الواردة في هذه المادة وأسس تنظيم أعمالها بما في ذلك رئاستها وأتعاب أعضائها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة (39) التزامات مؤسسة الضمان تجاه المؤمن عليه
تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي أن تلك المهنة كانت السبب في إصابته بالمرض المهني .
المادة (40) جواز الجمع بين الدخول المستحقة للعامل
يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون .
المادة (41) مسؤولية الموؤسسة المتعلقة بإصابات العمل الناجمة عن فعل الغير
إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير تبقى مسؤولية المؤسسة قائمـــة تجــاه المصاب المؤمن عليه وللمؤسسة الرجـوع على الغير للمطالبة بكامـل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هـذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليهـا في المادة ( 29) منه ، وذلك وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة (42) مصادر تمويل و تأمين الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي :- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم . 2- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين . 3- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر . ب- للمؤسسة تخصيص ما نسبته (25%) من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (43) الفئات المشمولة بتطبيق تأمين الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون . ب- يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.
المادة (44) اجراءات الانتفاع بتأمين الأمومة
للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقا للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي :- أ- أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة أو أن يكـون لـهـا سـتة اشــتراكات متصـلة أو متقطعـة فـي هـذا الـتـأمين فـي الاثنـي عشـر شـهـراً الـتـي تسـبق استحقاقها هذه الإجازة .ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية.
المادة (45) الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقا لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة. ب- تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه ، ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل .
المادة (46) أسباب وقف صرف بدل إجازة الأمومة
أ- يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة .ب- يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم.
المادة (47) الأحكام المتعلقة بإجازة الامومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي
لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا يقل عن اثني عشر اشتراكا.
المادة (48) مصادر التمويل لتأمين التعطل في مؤسسة الضمان الاجتماعي
تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي :-أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (نصف بالمائة) من أجور المؤمن عليهم . ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (واحد بالمائة) من أجور المؤمن عليهم . ج- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين . د- أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين . هـ- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .
المادة (49) الفئات المشمولة بتطبيق تأمين التعطل عن العمل
أ- مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون. ب- يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس .
المادة (50) شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل
أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي :- 1- أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقا لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل.2- أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و (55) سنة للأنثى . ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.
المادة (51) أسباب وقف صرف بدل التعطل عن العمل
أ- يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة انه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجرا أو زاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل. ب- إذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
المادة (52) المدد المحددة لصرف بدل التعطل للمؤمن عليه
أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (50) من هذا القانون ، يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقا للمدد التالية:-1- ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من (180) اشتراكا.2- ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180) اشتراكا فأكثر. ب- تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون وذلك من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه على أن يتم صرف أي منافع تأمينيه تتحقق للمؤمن عليه على أساس هذا الأجر وفق أحكام هذا القانون اثناء هذه المدد. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة والمادة (57) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او لأفراد العائلة وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (53) كيفية احتساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه
أ- يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه من آخر أجر خاضع للاقتطاع :- 1- (75%) للشهر الأول. 2- (65%) للشهر الثاني. 3- (55%) للشهر الثالث. 4- (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس . ب-1- يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنويا بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون.2- لغايات تنفيذ أحكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة ، يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا القانون .
المادة (54) بدءصرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه
أ- يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل . ب- لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل .
المادة (55) احكام استحقاق بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه
أ- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون.ب- مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا القانون ، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكا لاحقا لصرف بدل التعطل عن العمل.
المادة (56) موانع الجمع بين الدخول المتعددة للعامل
أ- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر . ب- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقا لأحكام المادة (70) من هذا القانون ، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات الواردة في المادة (57) من هذا القانون . ج- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصص وفق أحكام هذا القانون .
المادة (57) احكام ايرادات تأمينات التعطل عن العمل
تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حسابا ادخاريا للمؤمن عليه ، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائيا من أحكام هذا القانون وفقا للإجراءات التالية:- أ- يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافا إليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوما منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقا للأسس التي يحددها المجلس . ب- إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مدينا ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة (58) موانع صرف بدل التعطل عن العمل
على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية :- أ- للمؤمن عليه الأردني إذا أصبح رصيد حسابه الادخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل او خلالها مدينا بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة وثلاثين اشتراكا الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سببا في هذا الرصيد المدين. ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الادخاري .
المادة (59) مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي :-1 – الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم.2 – الاشتراكات الشهرية التـي تقتطعهـا المنشـأة بنسبة (6.5 %) من أجور المؤمن عليهم.3 – الاشتراكات الشهرية التـي يؤديهـا المـؤمن علـيـهم المنتسبون بصـفة اختياريـة وفقـاً لأحكـام المـادة (7) مـن هـذا القـانون بنسـبة (17.5%) مـن الأجر الخاضع للاقتطاع.4- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة .5- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .6- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر. ب- للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية. ج- 1 – لمنشـآت القطاع الخـاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) مـن هـذه المـادة عـن المـؤمن عليهم الأردنيـين الذين لـم يكملـوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكـام هـذا القانون، على أن تحـدد نـسـب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة بموجب نظام يصدر لهذه الغايـة علـى ان لا تتجاوز نسبة التخفيض (%50) من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .2 ـ يـتم شمول المؤمن عليـه بتـأمين الشيخوخة والعجـز والوفـاة بشكل كامـل اعتبـاراً مـن تـاريخ اكمالـه سن الثلاثين. 3 ـ للمـؤمن عليهم المشمولين بأحكـام البنـد (1) من هذه الفقرة الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي.
د – 1 – يتم شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين اصابات العمل والأمومة الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينـات بنـاء عـلـى تنسيب المجلـس على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه.
2 – للمجلـس شـمـول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفقاً لنظـام يصـدر لهذه الغايـة مع شمولهم بباقي التأمينات.
المادة (60) الخدمات المفدمة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة في مؤسسة الضمان الاجتماعي
تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي :- أ- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم . ب- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم .
المادة (61) اجراءات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الأردني تعتمدها المؤسسة وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة (62) أحكام وشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة
أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي :-1- إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.2- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكا على الأقل منها (84) اشتراكا فعليا . ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار. ج- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-1- زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.2- زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا. د- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والأربعين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%). هـ- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات أي منهما (180) اشتراكا على الأقل منها (60) اشتراكا فعليا وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفقا لما يلي :-1- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكا الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .2- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها .3- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.4- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).
المادة (63) أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتقاعد
أ- للمؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولا بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون. ب- على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولا بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون. ج- يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى ، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك إما إختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد، وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقا لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.د- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.
المادة (64) احكام التقاعد المبكر
أ-على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:-1- ان يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (228) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى .2- ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكا فعليا شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة،على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:- 1- المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (192) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.2- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (204) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.3- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (216) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.4- المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى. ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ،على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:-أ- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.ب- أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.2- تسري أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكا خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر .3- تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا القانون.4- لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يتم تحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون . د- 1- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5% ) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة ، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار .2- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.3- يزاد راتب التقاعد المبكر إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-أ- زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .ب- زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير و لا تزيد على خمسة وعشرين دينار. 4- عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%). هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتبارا من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.ز- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى ، شريطة إكماله سن الخامسة والأربعين على الأقل عند تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي :-1- مع مراعاة احكام البند (5) من هذه الفقرة ، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكا الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .2- أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-1- بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمــن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.2- بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمــن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.3- بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.4- بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.5- بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسـين من عمره.6- بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.7- بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.8- بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.9- بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.10- بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.11- بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.12- بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.13- بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.14- بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره. ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليها الأنثى على النحو التالي:-1- بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تتجاوز الخمسين من عمرها.2- بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.3- لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.3- يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و (2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار ( 5% ) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .4- يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و (2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا .5- عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%) . ح-1- على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل ان يكمل المؤمن عليه الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين (252) اشتراكاً فعلياً على الاقل ، وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وأن تبلغ اشتراكاتها (228) اشتراكاً فعلياً على الاقل في هذا التأمين.2- يتم احتساب راتب التقاعد المبكر المُشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لأحكام البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة، ويُخفض وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في البند (3) من هذه الفقرة .3-أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-1- بنسبة (22 %) اذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره .2- بنسبة (18%) اذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره .3- بنسبة (14%) اذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.4- بنسبة (10%) اذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.5- بنسبة (5 %) اذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والخمسين ولم يكمل الستين من عمره .ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الانثى على النحو التالي:-1- بنسبة (25%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثانية والخمسين ولم تتجاوز الثالثة والخمسين من عمرها.2- بنسبة (15%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثالثة والخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.3- بنسبة (5 %) اذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.4- لا تسري أحكام هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين، والمؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .
المادة (65) أحكام وشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة
أ- للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع المعتمد لدى المؤسسة.ب- يجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون وذلك لغايات تسديد المبلغ المقابل لإضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
المادة (66) أحكام استحقاق راتب الوفاة الطبيعية
أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكا فعليا منها (6) اشتراكات متصلة.ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:-1- بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة .2- يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.ج- إذا توفي المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مكملا لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر فيتم في هذه الحالة تخصيص راتب التقاعد الأعلى له .د -1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان لدى المؤمن عليه الاردني (120) اشتراكا فعليا فأكثر منها (12) اشتراكاً متصلاً ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام هذا القانون أكثر من ستين شهرا ًمحسوبة من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فيجوز للورثة التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة يلتزم الورثة المستحقون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وذلك على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الاخير الخاضع للاقتطاع دفعة واحدة او بالتقسيط .3- تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدةً او بالتقسيط مضافاً اليه الاشتراكات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة .4 – يخصص الراتب المنصوص عليه في هذه الفقرة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه الورثة المستحقون بطلب تسوية حقوقهم .
المادة (67) أحكام استحقاق راتب الاعتلال الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم
أ- يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي:-1- انتهاء خدمته.2- أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.3- أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا منها (24) اشتراكا متصلا .4- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي .ب- لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.ج- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.2- يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.3- يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.د- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.2- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.هـ- لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناء على قرار من المرجع الطبي الإجراءات التالية:- 1- وقف الراتب اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم. 2- تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.3- منح الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أصبح بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية .4- وقف الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.و- إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة، تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه وفقا لنتيجة إعادة الفحص اعتبارا من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.ز- يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكا منها( 24 ) اشتراكا متصلا أن يقدم للمؤسسة طلبا لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك مرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون.ح- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات المؤمن عليهم غير العسكريين العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية و الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
المادة (68) تقدير السن لغايات احتساب راتب التقاعد في مؤسسة الضمان الاجتماعي
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على أساس كامل مدة الشهر:-أ- راتب تقاعد الشيخوخة.ب- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.ج- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.د- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
المادة (69) اجراءات الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية
أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون.ب- يقدم الاعتراض خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وله أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
المادة (70) الاجراءات المتعلقة بإنتهاء خدمة المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكا أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروبا بعدد الاشتراكات.ب- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوفر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقا للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك :-1- (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأقل. 2- (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكا وقل عن (216) إشتراكا . 3- (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) إشتركا. ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم شموله مجددا بأحكام هذا القانون إعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.
المادة (71) مصطلحات
لمقاصد هذا الفصل :-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هـذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-القطاع العام : الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .المؤمن عليه العسكري : كل ضابط وكل فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل والتحق بالخدمة في القوات المسلحة و / أو أي من الأجهزة الأمنية اعتبارا من 1/1/2003 وما يليه.اللجان الطبية العسكرية : اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية .اللجنة العسكرية الخاصة: اللجنة المشكلة استنادا لأحكام قانون خدمة الأفراد رقم (2) لسنة 1972 وتعديلاته او أي قانون آخر يحل محله .المفقود : المؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسمياٌ بشهادة يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو أحد مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال.اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ب – 1 – لغايات تطبيق أحكام هذا الفصـل علـى المـؤمن عليهم العسكريين، يشترط توافر أي من الحالات التالية:-
أ- (240) اشتراكا فعليـا مشـمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنيـة أو الأجهزة الأمنيـة لمـن لـم يكـمـل سـن (60) للذكر أو سـن (55) للأنثـى شـريطة إنهـاء خدماتـه وإكماله (45) سنة.
ب- (180) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنيـة لمـن أكمـل سـن (60) للـذكر او سن (55) للانثي أو تجاوزها.
ج- إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلـي الطبيعـي الـدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الخدمـة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية.2 ـ اذا عـاد المؤمن عليه العسكري الحاصل على الراتـب التقاعدي للشمول بأحكام هذا القانون كمـؤمن عليـه غير عسكري يتم عنـد ايقاف اشتراكه إعادة احتساب راتبـه التقاعـدي عـن كـامـل فـتـرات اشتراكه المشمولة بأحكام هذا القانون وفقا لأحكام المادتين (62) أو (64) من هذا القانون حسب مقتضـى الحـال عنـد استحقاقه ويخصص له الراتب الأعلى.ج- على الرغم مما ورد في المادة (62) من هذا القانون، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-1- بواقع (40/1) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر.2- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5 %) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. 3- يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.د- على الرغم مما ورد في المادة (64) من هذا القانون، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:-1- بواقع (40/1) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر.2- يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص للمؤمن عليه العسكري الذكر والمؤمن عليها العسكري الأنثى وفقا للنسب الواردة في البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من هذا القانون.3- تتم زيادة راتب التقاعد المبكر بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5 %) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.4- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند بعد إجراء التخفيض المشار اليه في الفقرة (2) منه بواقع (%10) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.هـ – 1- على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يستحق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية، منها (6) اشتراكات متصلة.2- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-أ- بنسبة (%50) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع عند حدوث الوفاة.ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري اذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على ان تزاد هذه النسبة الى واحد بالمائة اذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (%10) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.و- 1- على الرغم مما ورد في المادة (67) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم انتهاء خدماته لأسباب صحية بناءً على قرار من اللجان الطبية العسكرية وأن يكون لديه ما لا يقل عن (60) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية منها (24) اشتراكاً متصلاً .2-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع.ب- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.ج- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه العسكري بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية وذلك بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل.د- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.3-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.ب- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.4 ـ علـى الـرغم ممـا ورد فـي هـذا القانون، يخصـص راتـب الاعتلال المستحق أو راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليـه العسكري وفقا لأحكام هذه الفقرة اعتبارا من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدماته، وفي حال عودته للعمل تطبق عليه أحكام الجمع المنصوص عليها في هذا القانون.ز-1- يعتبر المؤمن عليه العسكري شهيداً بقرار من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة .2- على الرغم مما ورد في هذا القانون، في حال استشهاد المؤمن عليه العسكري يستحق راتبا تقاعديا إجماليا يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ الاستشهاد.3- يعاد احتساب رواتب المؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نفاذه.4 – أ- على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه العسكري المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.ح- عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال للمؤمن عليه العسكري الـذي كـان فـي الخدمـة العسكرية الفعليـة بتاريخ 10-6-2020، باستثناء حالات الطرد والاستغناء والاستقالة، يـتم إضـافة سـنـة خدمـة أخـرى وتحسـب الاشتراكات المستحقة عنـهـا علـى أسـاس متوسط أجـور المؤمن عليه المشمولة بأحكام هذا القانون ومتوسط نسب الاشتراكات المستحقة على القوات المسلحة الأردنيـة والأجهزة الأمنية والمـؤمن عليهم العسكريين خـلال تلك الخدمـة وتـدفـع مـن قبـل وزارة الماليـة، ويسـري ذلك على المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم هذه الفقرة واحتسبت رواتبهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.ط- 1- على الرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون، اذا طرأ تعديل على أجر المؤمن عليه العسكري الخاضع للاقتطاع فيتم تعديل أجره من بداية الشهر الذي تم فيه التعديل، وذلك وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. 2- يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العسكري خمسة آلاف دينار على أن يتم ربطه بالتضخم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون عند وصول الحد الأعلى للأجر المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة ذاتها الى هذا الحد.3-أ- يحتفظ المؤمن عليه العسكري بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري والتشريعات النافذة بما في ذلك مجانية التعليم وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ودون أن تتحمل المؤسسة أي أعباء أو التزامات مالية أو إدارية تنتج عن ذلك .ب- تحدد أسس وشروط المزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.ي- لمجلـس الـوزراء بنـاء عـلـى تنسيب وزيـر الـدفاع أو وزير الداخلية حسب مقتضى الحال الاستمرار بشمول المؤمن عليه العسكري بأحكام هذا القانون وذلك خلال مـدة سـتـة أشـهـر مـن تـاريخ إكمـال سـن (60) للـذكر أو سـن (55) للأنثى، وكـان قـد أكمـل المـدة الموجبـة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة في الخدمة العسكرية وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة مع تعديل معامل المنفعة وفقًا لأحكام الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.ك – يـجـب أن لا يقل راتب تقاعـد الشيخوخة وراتب التقاعـد المبكـر وراتـب اعـتـلال الـعجـز الكلـي الطبيعـي الـدائم المخصص بموجـب أحكـام هـذا الفصـل للمـؤمن عليـه العسكري عن رواتب نظرائهم في قانون التقاعد العسكري.ل – مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة: -1 – لمجلـس الـوزراء بنـاء عـلـى تنسيب وزير الدفاع أو وزير الداخليـة حسـب مقتضـى الـحـال أن يـحيـل على التقاعد المبكر أي مؤمن عليه عسكرياً (ضابطا) أكمل (240) اشتراكًا فعليًا في الخدمة العسكرية وأن يحيل على تقاعد الشيخوخة أي مؤمن عليه عسكرياً (ضابطا) مشمولاً بأحكام هذا القانون اكمل (180) اشتراكًا فعليا في الخدمة العسكرية.2 – لمجلس الوزراء بنـاء عـلـى تنسيب وزير الدفاع أو وزير الداخليـة حسـب مقتضـى الـحـال أن يحيـل الى الاستيداع أي مؤمن عليه عسكرياً (ضابطا) أكمل (180) اشتراكًا فعليًا بالخدمة العسكرية على أن يستمر شموله بأحكام هذا القانون من خلال القوات المسلحة الأردنيـة أو الأجهزة الأمنيـة، حسـب مقتضـى الـحـال حتى اكماله (240) اشتراكًا فعليًا وتعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية لغايات تطبيق الأحكام المتعلقة بالمؤمن عليه العسكري في هذا القانون.
المادة (72) مصادر تمويل الحساب الخاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام
أ- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي:- 1 – الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.2 – الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايـات تطبيـق تـأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمـل مـن أجـور المـؤمن عليهم العسكريين وفقا للنسب التالية: -أ- (17 %) من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من (5 %) •ب- (21.5 %) مـن أجـور المـؤمن عليهم العسكريين في حــال كــان مـعـدل النمـو الحقيقي لسنة سابقة (5%) .ج – (26%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كـان مـعـدل النمـو الحقيقي لسـنـة سـابقة أكثر من (5%) •3- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.4- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (6.5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.5- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (6.5 %) من أجور المؤمن عليهم.6- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل.7- الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.8- ريع إستثمار أموال هذا الحساب.9- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب. ب- 1 – اذا انتهت خدمات المؤمن عليه العسكري الذي لا تقل اشتراكاته في الخدمة العسكرية عن (240) اشتراكا قبل اكمالـه سن الخامسة والأربعين يخصص له راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (71) من هذا القانون.2 – تلتزم وزارة الماليـة بـدفع الرواتب المخصصة وفقا للبنـد (1) مـن هـذه الفقـرة للمـؤمن عليـه العسكري أو لورثته المستحقين في حال وفاته إلى حين اكماله سن الخامسة والأربعين.
المادة (73) اجراءات فحص المركز المالي للمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي
يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالميا، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.
المادة (74) ادراة الحساب الخاص بالمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي
تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي:-أ- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون.ب- استثمار أموال هذا الحساب.ج- صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.
المادة (75) مصادر تمويل الحساب الخاص بالمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب:-1- المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.2- المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.ب- تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (76) أحكام سريان قانون الضمان الاجتماعي
أ- (1) لغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة واستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.(2) – يشـكل رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنـة تـسـمى اللجنـة الطبيـة المشتركة العليا برئاسـة أحـد الاطبـاء العسكريين لا تقل رتبته عن عميد وعضوية كل من:-أ- طبيب عسكري اختصاصي لا تقل رتبته عن عقيد.ب- طبيب عن وزارة الصحة يسميه وزير الصحة لا تقل درجته عن الثانية.ج- طبيبين اثنين يسميهما المدير العام.ب- تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير فيما إذا كان الحادث الذي تعرض له المؤمن عليه العسكري يشكل إصابة عمل ناتجـة عـن المهـــام العسكرية أو الوظائف الرسمية.ج- لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق وفقا للأسس التالية :-1- عند استحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة او راتب التقاعد المبكر او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يتم في أي من هذه الحالات إضافة راتب الاعتلال المقرر له عن إصابة العمل او إصابات العمل التي تعرض لها اثناء خدمته العسكرية وذلك وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق له على أن لا يزيد مقدار راتب الاعتلال المضاف علـى الراتب التقاعـدي المستحق للمـؤمن عليـه العسكري على (500) دينار.2- في حال انتهاء خدمات المؤمن عليه العسكري دون استحقاقه أي راتب تقاعد او راتب اعتلال وسبق له ان تعرض لإصابة عمل او إصابات عمل أثناء الخدمة العسكرية فيتم في هذه الحالة تسوية حقوقه التأمينية عن هذه الإصابات وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية وذلك باستحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته او تعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين إصابات العمل حسب مقتضى الحال وبناءعلى نسبة العجز المقرر من اللجان الطبية العسكرية وذلك حسب أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ انتهاء الخدمة.3 ـ يشترط أن لا يقـل راتـب اعـتلال العجـز الإصـابي المخصص وفقًا للبند (2) من هذه الفقرة للمؤمن عليه العسكري وما يلحقه من زيادات عن:-أ – (40 %) من متوسط الأجـور الخاضعة للاقتطـاع للمـؤمن علـيهم العسكريين فـــي بدايـة شهر كانون الثـانـي لسـنـة سـابقة اذا كـان عـدد اشـتراكات المـؤمن عليـه بتـاريخ التخصيص اقل من (120) اشتراكًا.ب ( 45%) من متوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع للمـؤمن عليهم العسكريين فـي بدايـة شـهر كانون الثاني لسنة سابقة اذا كـان عـدد اشتراكات المؤمن عليه بتاريخ التخصيص (120) اشتراكًا و اقل من (180) اشتراكا.ج- (50%) من متوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع للمـؤمن عليهم العسكريين فـي بدايـة شـهر كانون الثاني لسنة سابقة اذا كان عدد اشتراكات المـؤمن عليه بتاريخ التخصيص (180) اشتراكا فاكثر.4- تسري أحكام البندين (2) و(3) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين الذين تمت تسوية حقوقهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.د- (1) تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعها .(2) – تتحمل القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية جميع نفقات العناية الطبية وكامل البدل اليومي في حال إصابة العمل.هـ ـ تطبـق أحكام البنـد (1) من الفقرة (د) من هذه المـادة علـى إصـابـات الـعمـل التـي وقعـت قبـل نـفـاذ أحكـام هـذا القانون المعـدل وتحسـب مـدة الخمـس سـنوات لغايـات التبليـغ عـن هـذه الإصـابات اعتبــارا من تاريخ نفاذ أحكامه.و-1 ـ لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين يصدر مدير ادارة التقاعـد فـي المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وتكون هذه القرارات قابلـة للاعتـراض مـن قبـل كـل مـن المنشـأة العسكرية والمؤمن عليه العسكري ووزارة المالية والمؤسسـة أمام اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
2- يشكل المجلس لجنة مشتركة تسمى (اللجنة المشتركة الأوليـة للمـؤمن عليهم العسكريين) تتـولى النظـر فـي الاعتراضـات المقدمـة علـى قـرارات مـدير إدارة التقاعد وتكون قراراتها قابلة للاعتراض امام اللجنـة المشتركة الاستئنافية للمـؤمن عليهم العسكريين خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار. 3 – يشكل المجلـس لجنـة تـسـمى (اللجنـة المشـتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين) تتولى النظر فـي طلبـات الاعتـراض علـى القـرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة الاولية للمؤمن عليهم العسكريين وأي أمـور أخـرى يحيلهـا اليهـا المـديـر الـعـام وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الاداريـة خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.4 – تحــدد جميـع الأمـور المتعلقـة بـاللجنتين المشكلتين بموجب أحكام هذه الفقرة بما في ذلك النصاب القانوني لاجتماعاتهمـا واتخـاذ قراراتهمـا وأسـس اختيـار أعضائهما ومكافآتهم بمقتضى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
المادة (77) أحكام اشتراكات القطاع العسكري في مؤسسة الضمان الاجتماعي
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (93) من هذا القانون.
المادة (78) الاحكام والاجراءات المتعلقة بالتقاعد العسكري
على الرغم مما ورد بأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:-أ- 1 ـ في حال استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري او انطباق مفهوم العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي أو العجز الكلي أو الجزئي الاصابي على حالته تسوى حقوقه وفقا لأحكـام هـذا القـانون كمـا تسـوى حقوقـه وفقـا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل المؤسسة في حال كان هذا القانون هـو الأفضـل وفـي حـال كـان قـانـون التقاعـد العسكري هو الأفضل تقوم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعـة عنـه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويسـري ذلـك علـى الـحـالات السابقة لنفـاذ أحكام هذا القانون المعدل.2- في حال عدم استيفاء المؤمن عليه العسكري شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية خلال خدمته العسكرية تعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه لوزارة المالية لتتم تسوية حقوقه وفقاً لقانون التقاعد العسكري.3 – يتم تنظيم الأحكام الخاصة بفصـل تـأمين القطاع العام للمؤمن عليهم العسكريين بما فيها الزيادات الشهرية علـى الراتب الاجمـالـي لـكـل مـن يسـتحق راتـب العجـز الطبيعـي او اسـتحقه سابقاً ولـيـس لـه نظيـر فـي قـانون التقاعد العسكري بموجـب نظـام الشـؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.ب- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقاً لما يلي:-1- إذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة، تلتزم المؤسسة بإعادة الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه الى وزارة المالية بعد حسم مقدار الرواتب التقاعدية التي حصل عليها، وفي حال قلت الاشتراكات عن الرواتب المصروفة للمؤمن عليه تعود المؤسسة على وزارة المالية بالفرق بينهما.2- اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.3- إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.
المادة (79) مستحقي راتب التقاعد للمؤمن عليه المتوفى
يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:-أ- الأرملة / الأرمل.ب- الأبناء والبنات.ج- الوالـــدان.د- المعالون من الإخوة والأخوات.هـ- الجنين حين ولادته حيا.
المادة (80) الية احتساب الراتب التقاعدي لمستحقيه من ورثة المؤمن عليه المتوفى
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.
المادة (81) شروط صرف الراتب التقاعدي لمستحقيه من ورثة المؤمن عليه المتوفى
أ- مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقا للشروط التالية:-1- الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين.2- أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.3- زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.4- والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتــب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى.ب- في حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين إلا بعد ولادته حيا.ج- على الرغم مما ورد في المادة (82) من هذا القانون والبند (2) مـن الفقرة (أ) مـن هـذه المـادة، اذا طُلقـت البنـت أو الأخت أو ترملت بعد وفاة أحد والديها أو شقيقها يعاد توزيع الراتب اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه الطلاق أو الترمل وتسري أحكام هذه الفقرة على الحالات الواقعة قبل سريان أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة (82) شروط صرف الراتب التقاعدي لمستحقيه من ورثة المؤمن عليه المتوفى
لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على أساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
المادة (83) أحكام وقف صرف النصيب المستحق للوريث من الراتب التقاعدي لمورثه
أ- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلا وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما،على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
المادة (84) القواعد المتبعة للجمع بين الدخول المتعددة لمستحقي الراتب التقاعدي للمتوفى
تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال. أ- الأرملة والأرمل:-1- يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه .2- يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.3- يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه. ب- الأبناء والبنات:-1- يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن والديهم.2- يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.3- يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.4- لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لإخوتهم. ج- الوالــدان:-1- يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه و / أو ابنته.2- يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من إبن أو إبنة. د- الإخوة والأخوات:-1- يعتبر الإخوة والأخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات او والدين.2- يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة.3- لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والأخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الأكثر.هـ- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.
المادة (85) القواعد المتبعة للجمع بين الدخول المتعددة لمستحقي الراتب التقاعدي للمتوفى
أ- يحق الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى.ب- يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن لا يزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال أما إذا تجاوز احد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.ج- يحق الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال باستثناء الرواتب المقررة في تأمين إصابات العمل فلا يجوز الجمع بين راتب الاعتلال وراتب التقاعد وبين تعويض الدفعة الواحدة عن الفترة السابقة لاستحقاق المؤمن عليه هذا الراتب.د- 1- يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هـذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هـذا القانون شريطة ما يلي:-أ- ان يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهرا من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر.ب- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا الاخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر .ج- أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من هذا القانون إلى العمل في مهنة خطرة.د- ان يعود للشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل .هـ – في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وفقا للجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون.و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة حدود رواتب التقاعد الواردة في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون كل ثلاث سنوات .ز- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر الوارد ذكره في الفقرة (د) من هذه المادة العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند أكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة ، وفي هذه الحالة يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق له وتتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب ان لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا .ح- تلتزم المنشأة التي تستخدم متقاعد مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام هذا القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها ، كما يلتزم المتقاعد مبكرا في هذه الحالة بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافا إليها الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.2- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون، على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، وفي حال تركه العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك في بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا.هـ. إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر خارجا بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجرا ولو كان هذا العمل مشمولا بأحكام هـذا القانون.و- مع مراعاة الشروط من (أ – د) الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون على أن يتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه العمل ووفقا لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.ز – على الـرغم ممـا ورد فـي الفقـرتين (د) و(و) من هذه المادة، يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر العسكري وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العسكري الجمع بما لا يزيد على (500) دينار مـن راتـب التقاعـد أو راتـب الاعتلال المستحق لـه مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون. نص المادة مكرر المادة (85) مكررة:-إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني أو العسكري التابع لقانون التقاعد العسكري ولـم يكـمـل مـدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منـه أو من ورثته إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة أن لا تكون حقوقه التقاعدية قد سويت من المؤسسة وتحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة إن وجدت ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أو القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أي مبالغ مالية أو التزامات وفقا لذلك ويستثنى من أحكام هذه المادة المـؤمن عليه العسكري الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون.
المادة (86) الالتزامات المترتبة على صاحب راتب التقاعد أو الإعتلال تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي
على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الحالات تسترد المؤسسة جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم دون وجه حق مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
المادة (87) احكام فقدان المؤمن عليه في مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.ب- إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحا.ج- إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحا، وفي غير ذلك من الحالات يعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه دينا عليه .
المادة (88) اجراءات الطعن براتب التقاعد المستحق
يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعيا ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.
المادة (89) اجراءات تحديد راتب التقاعد والاعتلال
أ- يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.ب- يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزاد بمبلغ عشرين دينارا عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون على ان يزاد راتب التقاعد المبكر بمبلغ عشرين دينارا أخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكرا سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة .ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كل خمس سنوات.د- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين تم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.
المادة (90) اجراءات ربط راتب التقاعد والاعتلال بالتضخم
أ- لمقاصد هذه المادة:-1- تعني كلمة التضخم معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة.2- تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقا لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم. ب- يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين دينارا حدا أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة. ج- يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة.د. يتم توزيع الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.ه – يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب إعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن وتسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري.
المادة (91) اجراءات تحديد راتب التقاعد والاعتلال
أ- لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة :-1 – الراتـب المخصـص وفقـاً لأحكـــــام الفقـرة (ج) من المادة (63) من هذا القانون.2 – راتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه الأردني الذي يقل عـن الـحـد الأدنى للرواتب التقاعديـة بحيث يتم رفـع هذا الراتب الى الحد الأدنى ويتم منحه كامل الزيادات المستحقة على أن يطبق ذلك على الحالات التي تمت قبل سـريان أحكـام هـذا القـانون المعـدل وذلك اعتبـارا من تاريخ نفاذه.3- راتب الاعتلال المقرر بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (76) من هذا القانون.4 ـ راتـب التقاعـد المخصص للمـؤمن عليـه الـعسـكري وبما لا يتجـاوز مقـدار الأجـر الأخيـر الخاضع للاقتطـاع وذلـك مـع مراعاة أحكام الفقرة (ك) مـن المـادة (71) من هذا القانون.
المادة (92) التزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي تجاه المؤمن عليهم والمستحقين
أ- 1- تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة ان يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته لديها .2- يتم أداء الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة عن مدة خدمة المؤمن عليه لدى المنشأة على أن لا تتجاوز سنتين شريطة تقديمه ما يثبت عمله لدى المنشأة خلال تلك المدة .ب- 1- إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.2- يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي قطعي بشأن هذا النزاع في دعوى كانت المؤسسة طرفا فيها.ج- تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (93) احكام الحجز على راتب التقاعد والاعتلال
لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.
المادة (94) حق الامتياز للمبالغ المستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسيطها، كلها أو بعضها، وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.ب- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها، ويعتبر التبليغ كافيا لغايات مباشرة المدير العام اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية بعد انقضاء الثلاثين يوما دون الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.د- 1- تعتبر الحالات التالية سببا موجبا لإعدام أو إهلاك الدين وذلك بقرار من المجلس:- أ- وفاة المدين وصدور قرار من المحكمة المختصة بعدم وجود تركة وعدم وجود أموال منقولة وغير منقولة باسم المدين.ب- مرور عشر سنوات على انتهاء تصفية الشركة المساهمة العامة أو محدودة المسؤولية وتم تسديد جزء من مديونيتها للمؤسسة واستحالة تسديد باقي هـذه المديونية.ج- مرور خمس سنوات على إغلاق المنشأة رسميا وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إغلاقها مبلغ لا يزيد على (250) دينار.د- مرور خمس سنوات على إيقاف نشاط المنشأة وعدم قيامها بتجديد تراخيصها وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إيقاف نشاطها مبلغ لا يزيد على ( 250 ) دينار على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الحالات التي تعتبر فيها المنشأة موقوفة النشاط .2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للمؤسسة الحق بالرجوع على المدين الـذي تم اعتبار دينه معدوما أو هالكا إذا تبين لاحقا وجود أموال منقولة أو غير منقولة والجائز الحجز عليها قانونيا.هـ- تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (95) أحكام اسقاط الحق للمستحقين والمنشأة ومؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء عشر سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.ب- يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانونا بانقضاء عشر سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.ج- يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضــاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.
المادة (96) مفهوم المسؤولية واحكامها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي
إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه هذه الأموال مسؤولا بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه، وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الورثة فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في حدود ما آل من التركة إلى كل واحد منهم.
المادة (97) احكام واجراءات الحصول على براءة الذمة
أ- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.ب- لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها إلا بعد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.
المادة (98) مهام المدير العام لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- للمدير العام أو من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم، وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والحصول على نسخ منها، كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي أي مخالفة لأحكامه.ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة سماع أقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة، والاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.
المادة (99) اجراءات التبليغات المتعلقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي
أ- تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها إجراء التبليغات بواسطة شركات خاصة، يعتمدها المجلس، وعلى من يتولى التبليغات أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه.ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أسس إجراء التبليغ سواء كان التبليغ من المؤسسة أو من الشركة الخاصة.
المادة (100) العقوبات المترتبة على مخالفة احكام قانون الضمان الاجتماعي
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.ب- تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.ج- يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو غير وارد بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة (101) الغرامات والمبالغ المستحقة بموجب قاون الضمان الاجتماعي
تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (102) الاستثناءات الواردة على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي
باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:-أ- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.ج- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام هذا القانون التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقا لأحكام قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (103) نفاذ احكام قانون الضمان الاجتماعي
أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقا مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم وعلى أن يحتفظ العمال ممن لديهم أنظمة أو اتفاقيات تمنحهم كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة دون أي خصم بهذا الحق.ب- تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.ج- لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
المادة (104) اجراءات استحقاق راتب التقاعد أو الاعتلال لغير الأردني
إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون، أو بضرب مقدار الراتب المستحق في (36) شهرا أيهما أكثر، وفي حال الوفاة يوزع مبلغ التعويض على الورثة المستحقين عنه وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
المادة (105) طرق الاثبات في القضايا التي تكون مؤسسة الضمان طرفا فيها
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الإثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفا فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة والمصدق عليها من المؤسسة.
المادة (106) الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام قانون الضمان الاجتماعي
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-1- النظام المالي .2- نظام اللوازم والعطاءات والأشغال.3- نظام استثمار أموال المؤسسة.4- نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.5- تنظم شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفق نظام الخدمة المدنية .ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (107) الالغاءات
يلغى ( قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنــة 2001 ) والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (108) اجراءات إعادة احتساب راتب التقاعد وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي
يعاد احتساب رواتب التقاعد التي تم تخصيصها وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك إصابات العمل التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه وتم تطبيق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون المذكور عليها باستثناء الرواتب التي تم تخصيصها وفقا لأحكام المادة (106) منه.
المادة (109) الزامية العمل بقانون الضمان الاجتماعي
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (110) المكلفون بتنفيذ احكام قانون الضمان الاجتماعي
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 13/1/2014 .
قانون رقم 1 لسنة 2014 (قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاته المنشور في العدد 5267 على الصفحة 493 بتاريخ 29-01-2014 والساري بتاريخ 28-02-2014 المعدل بقانون معدل رقم 24 لسنة 2019 (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019) المنشور في العدد 5599 على الصفحة 5554 بتاريخ 01-10-2019 والساري بتاريخ 01-10-2019 [تصحيح الخطأ فيه بموجب إعلان تصحيح خطأ المنشور في العدد 5605 على الصفحة بتاريخ 31-10-2019 ] المعدل بقانون معدل رقم 11 لسنة 2023 (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2023) المنشور في العدد 5851 على الصفحة 1782 بتاريخ 16-04-2023 والساري بتاريخ 01-01-2023
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 1 لسنة 2014 (قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاته
رقم الجريدة : 5513 الصفحة : 2342 التاريخ : 02-05-2018 قانون الجامعات الأردنية السنة : 2018 عدد المواد : 39 تاريخ السريان : 02-05-2018
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .
المجلس : مجلس التعليم العالي .
مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقا لأحكام هذا القانون .الرئيس : رئيس الجامعة.
العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي .
المالك : أي شركة أو جمعية او مؤسسة ، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.الهيئة : مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة .
المادة (3)
تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك ابرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام او اي محام توكله لهذه الغاية .
المادة (4)
أ- ثنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناء على طلب مقدم من المالك، وفقا للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه .
ب- يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.
د- تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الأكاديمي والاداري لإدارة الجامعة.
المادة (5)
تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو استنشأ بعد نفاذه .
المادة (6)
أ – الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:-1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.2- عقد الامتحانات.3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.ب- 1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقا لأحكام الأنظمة النافذة.2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقا لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.
المادة (7)
أ للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة .ب. 1- للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارية وأكاديمية لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالية لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.ج- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.
المادة (8)
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضوة ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى.ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يعين رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.ج- ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.د- اذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقا للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.هـ – لا يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا المجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضوا في مجلس أمنائها من بين أعضائه.و. لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضوا في مجلس أمناء جامعة أخرى.ز- 1- يشكل مجلس الأمناء لجانا أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية وله تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الأمناء من بين أعضائه.ح- يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكانة مناسبة لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.ط- يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.
المادة (9)
أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :1- رئيس مجلس الأمناء .2- أربعة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة .3- ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة .4- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي .5- رئيس الجامعة .ب- يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :1- رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة .2- أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس .3- عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة .4- عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير اعضاء الهيئة نسبهما الهيئة على أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي.5- ثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها .6- رئيس الجامعة.ج- يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.د- تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالات التالية:-1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.2- إعفائه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مبرر من المجلس أو الهيئة كلً بحسب اختصاصه في الجامعة الخاصة.هـ- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس واعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.و- إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة نفسها.ز- تنتهي العضوية في مجلس الامناء حكما في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.
المادة (10)
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:أ- رسم السياسة العامة للجامعة.ب- إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.ج- تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا.د- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.هـ- تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.و- التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.ز- التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها أو وقف القبول فيهاح- تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات .ط – تحديد وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.ي- 1- مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.2- الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.ك- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.ل- قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.م-1- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.2- التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.ن- مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.س- تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.ع- أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.
المادة (11)
أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس وان لا يكون عضواً في المجلس.ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس.ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكا أو مساهما في المالك أو عضوا في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.د- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.2- اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة.هـ 1- يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.2- اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.و- لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.ز- يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على اساس مدة خدمته فيها ، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه . ح – يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.ط- يجدد تعيين الرئيس بقرار من المجلس.
المادة (12)
أ – الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة ، و هو آمر الصرف فيها ، ويمارس المهام والصلاحيات التالية : – 1 – تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي . 2 – إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها . 3 – دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها . 4 – تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء . 5 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة لأخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيدا لرفعه في الحالتين إلى مجلس الأمناء المختص.6- تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقا للالية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.7- تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .8- التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة.9- أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطية ومحددة.ج- يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس كافة صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (13)
أ- يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .ب- يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.ج- يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.
المادة (14)
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-1- نواب الرئيس.2- ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.3- عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضوا ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعي تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.4- ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة.5- اثنين من المجتمع المحلي.6- اثنين من ممثلي الطلبة.7- أحد خريجي الجامعة.ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (15)
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :-أ- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.ب- دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها. أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.ج- مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية و الموافقة عليها تمهيدا لرفعها المجلس الأمناء.هـ- الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمناء.و- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.
المادة (16)
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:1- نواب الرئيس.2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:1- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.2- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها.3- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة.4- تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.6-أ- دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.ب- وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.7- تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.8- التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.9- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.10- إنشاء كراسي الأستاذية.11- التوصية لمجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.12- النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.13- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.
المادة (17)
أ- يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.ب- يكون العميد مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.ج- يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.د- للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفرضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائبا للعميد.هـ- 1- يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد الكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.3- في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد الكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة (18)
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.
المادة (19)
أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :-1- نواب العميد.2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.4 – اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد الكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:1- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.2- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام.3- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.4- تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.5- التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.6- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.7- التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.9- النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.
المادة (20)
أ. يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:-1- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.2- اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.3- تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.4- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.5- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقا للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.6- إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.7- اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.8- دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.ج- رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيسة له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقا لأحكام هذه الفقرة.
المادة (21)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.ب. 1- يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلس العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل إليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها إلى الجامعة المنتقل اليها.2- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى .ج- لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إلا بموافقة جامعته الأصلية.د- 1- لا يجوز أن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما.2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة.
المادة (22)
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-أ- الأستاذ.ب- الأستاذ المشارك.ج- الأستاذ المساعد.د- المدرس.هـ- المدرس المساعد.و- الأستاذ الممارس.
المادة (23)
أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.ب- 1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقأ لموازنتها التشغيلية السنوية مضافا إليها ما يتم تخصيصه طبقا للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.ج- الفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.د- لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.
المادة (24)
أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :ـ1- الرسوم الدراسية.2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.3- ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.4- المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. 5- أي إيرادات أخرى.ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.ج-1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.2 – تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء.3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.
المادة (25)
أ. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5 %) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1 %).ب- يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.ج- يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2 %) على الأقل سنوية من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.
المادة (26)
أ- تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفي من اي ضرائب او رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها.
المادة (27)
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.ب- يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.
المادة (28)
على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:-أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.ب- لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الاكاديمية بأي صورة كانت.ج- تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
المادة (29)
أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممن ينوب عنه في حال غيابه.ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسة لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.
المادة (30)
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.
المادة (31)
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا نهائيا.
المادة (32)
للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (33)
تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
المادة (34)
أ- لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد.ب- الى حين اعتماد الأنظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها .
المادة (35)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:أ- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.ج- مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.د- ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.هـ- الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال. و- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.ز- البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.ح- أمور البحث العلمي.
المادة (36)
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.
المادة (37)
لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (38)
يلغي قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغي أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (39)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 2018/4/10
رقم الجريدة : 4480 الصفحة : 1308 التاريخ : 18-03-2001 قانون تشكيل المحاكم النظامية السنة : 2001 عدد المواد : 23 تاريخ السريان : 17-04-2001
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) صلاحيات المحاكم النظامية
تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر .
المادة (3) محاكم الصلح
أ- تشكل محاكم تسمى ( محاكم صلح ) في المحافظات او الالوية او الاقضية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به .
ب- تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.
ج- إذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله ويتم إرسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم او باتخاذ ما يلزم فيها من اجراء .
المادة (4) اختصاص محاكم البداية بصفتها البدائية
أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.
ب- يكون لمحاكم البداية :-
1- بصفتها البدائية :صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.2- بصفتها الاستئنافية :صلاحية النظر في :-
أ- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح .
ب- الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ .
ج- الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه الى المحاكم البدائية.
ج- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، ولرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعى ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو اكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية أو اكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:-
1- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية :-
أ- الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار .
ب- الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار، بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية .
ج- الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاءالتجاريين.
د- الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية.
هـ- الدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها.
و- الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة الى قانون الأوراق المالية والسوق المالي .
ز- الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها ، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.
ح- الدعاوى المتعلقة بالتامين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار.
ط- الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.
2- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية من الدعاوى التالية:-
أ- الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة الى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني .
ب – الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على ( 250) الف دينار.
ج- الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.
هـ- عند نظر الغرفة الاقتصادية في أي من الدعاوى المشار إليها في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة ، يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر عمل المدعى عليه.
و- تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم والمُشار إليها في هذه المادة الى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان ما لم تكن معدة للفصل .
المادة (5) محاكم البداية
أ- تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية .ب- وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي :-1- من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح .2- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .3- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .ج- تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية.د- عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالإجماع او الأكثرية .هـ- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة .و- عندما تنعقد محكمة البداية من قاض منفرد ويتم نقله الى وظيفة قضائية أخرى، فيبقى مختصا باصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله ، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسبا يتم إرساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم من إجراء.
المادة (6) محاكم الاستئناف
أ- تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل .ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ، ولرئيس محكمة الاستئناف انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.ج- تنشأ لدى محكمة استئناف عمان غرفة اقتصادية تضم هيئة واحدة أو أكثر، للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان .
المادة (7) محاكم الاستئناف
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالأكثرية .
المادة (8) محاكم الاستئناف
تنظر محكمة الاستئناف :-أ- في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية .ب- في الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب .ج- في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر .
المادة (9) محكمة التمييز
أ- 1. تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي رئيسا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة .2. تنعقد محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عند النظر فى الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية .3. اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الاقدم .4 .تصدر المحكمة قرار بالإجماع او بالأكثرية .ب- تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة .ج- إذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف لاتمام العدد اللازم للهيئة العامة ، يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف الأخرى .
المادة (10) محكمة التمييز
تنظر محكمة التمييز :-أ- بصفتها الجزائية :-1- في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية .2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز .ب-بصفتها الحقوقية :-1- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة الاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها .2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض .3- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلاً .
المادة (11) محكمة التمييز
أ- إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الاتي بيانها:- 1- إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية بتعيين القاضي الثالث . 2- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث . 3- اذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية إحدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف . 4- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية. 5- إذا كان الخلاف في الصلاحية بشأن أي مسألة لها علاقة باجراءات قضائية أو تنفيذية غير مشمول بأحكام البنود المنصوص عليها في هذه الفقرة وغير خاضع لأحكام أي قانون آخر تتولى محكمة التمييز وبناء على طلب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث. ب- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميعها، تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الأقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها ان تؤجل الإجراءات جميعها الى ان تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها . ج- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.
المادة (12) محكمة التمييز
ينشأ في كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (13) الانتداب
أ- لوزير العدل ان ينتدب موظفاً او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها . ب- يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة . ج- لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالاضافة الى عمله .
المادة (14) هيئة النيابة العامة
تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي :-أ- يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز .ب- 1- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعنية له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .2- يعين لدى كل من محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين ويتولى تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم.ج- 1- يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام .2- يعين لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية قاض أو أكثر باسم المدعي العام يمارس الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين.3- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يتوقف على الطلب تحريك دعوى الحق العام بالجرائم المرتكبة خلافاً الأحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.4- تحال القضايا التحقيقية المنظورة لدى كل من النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية قبل نفاذ أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون المعدل للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها .د- يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحية .هـ- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما .
المادة (15) النيابة العامة
أ- يتولى ممثلو النيابة العامة ، كل ضمن دائرة اختصاصه ، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .ب- يحق للنائب العام او المدعي العام ، كل ضمن دائرة اختصاصه ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطة عدلية ، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام .ج- 1- يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب ايا من مساعديه او أي مدع عام ليتولى التحقيق والمرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك .2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لرئيس النيابة العامة وللنائب العام أن ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية المسميين قبل نفاذ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 وقبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل لممارسة الصلاحيات المعينة لمساعد النائب العام والمدعي العام بموجب أحكام هذا القانون على أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق والامتيازات المالية المستحقة لهم من الدائرة المنتدب منها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.3- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.
المادة (16) النيابة العامة
جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره و اوامر وزير العدل في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات .
المادة (17) النيابة العامة
يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية .
المادة (18) النيابة العامة
تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها .
المادة (19) تخصص القاضي
أ. يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي .ب. يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي .ج. يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي .د. لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال ، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية أخرى في ذات المحكمة بالإضافة الى عمله ، وفقا لاحتياجات العمل في تلك المحكمة .
المادة (20)
يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية في عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين.
المادة (21) صلاحية اصدار الانظمة
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بما يلي :-1- تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالاساليب الفنية الحديثة .2- تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الاخرى .ب- تعتبر الانظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالامور المذكورة اعلاه وكانها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تستبدل او تعدل ، وذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .
المادة (22) الغاءات
أ- يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته . ب- لايعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون .
المادة (23) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 11/3/2001
رقم الجريدة : 4199 الصفحة : 1666 التاريخ : 15-04-1997 جامعة آل البيت السنة : 1997 عدد المواد : 33 تاريخ السريان : 15-04-1997
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون جامعة آل البيت لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة جامعة آل البيت. اللجنة اللجنة الملكية للجامعة . الرئيس رئيس الجامعة . المجلس مجلس التعليم العالي . مجلس الجامعة المجلس المشكل بموجب المادة (14) من هذا القانون . العميد عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي . المدير مدير اي معهد او مركز او وحدة من وحدات الجامعة . الكلية اي كلية من كليات الجامعة . المعهد اي معهد من معاهد الجامعة . المركز اي مركز من مراكز الجامعة . القسم اي قسم اكاديمي من اقسام الجامعة . العاملون في الجامعة الاشخاص المتفرغون للعمل في الجامعة بما في ذلك اعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومساعدو التدريس والبحث ومدرسو اللغات والموظفون والمستخدمون. الحرم الجامعي المباني والاراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة للجامعة المخصصة لاعمالها ونشاطاتها سواء ما وقع منها في مقر الجامعة او خارجه.
المادة (3) جامعة آل البيت
تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي ذات اهداف علمية اسلامية عالمية تسمى جامعة آل البيت يكون مقرها محافظة المفرق ولها ان تنشئ فروعاً ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها.
المادة (4) الشخصية الاعتبارية
للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً واداريا ولها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وغيرها بشرط ان لا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض الاصلي الذي انشئت من اجله ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني او اي محام تعينه لهذه الغاية.
المادة (5) اهداف الجامعة
تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني والمجتمعات الاسلامية والمجتمع الانساني بالوسائل الممكنة واهمها: أ . تاهيل الطالب في علوم الدين والدنيا تاهيلاً متوازناً وتدريبه على الافادة من مصادر المعرفة الاسلامية والمنهج العلمي ليكون قادراً على ابراز الصورة الحقيقية للاسلام من حيث كونه طريقة حياة ومنهج عمل. ب. تاهيل الطالب في معرفة اللغة العربية ولغات الشعوب الاسلامية واللغات الاخرى لاتاحة الفرصة له للافادة المباشرة من المعارف المدونة بهذه اللغات ولتكون وسيلة للاتصال مع العالم. ج. العناية بالبحث العلمي والدراسات العليا وخاصة البحوث المتخصصة في شؤون العالم الاسلامي. د. توفير الاطار العلمي للتقريب ما بين اتباع المذاهب الاسلامية وتعزيز قيم الحوار مع اهل الاديان والحضارات الاخرى حتى تكون الجامعة صرحاً للتجديد والاجتهاد وذلك بما تتيحه من احترام لحرية التفكير والتعبير وشمول النظرة. هـ. توثيق الروابط مع الجهات والمجامع والهيئات العلمية الاسلامية والعالمية. و. تنمية الشعور بالانتماء الى الحضارة الاسلامية وقيمها والتعرف على تراثها وانجازاتها والتعريف بهما بما في ذلك العمل على رقي الآداب والفنون وتقدم العلوم لدى المسلمين والسعي لاعادة ربط العلوم باصولها الاسلامية. ز. بناء قدرات علمية متخصصة وتطويرها لتكون في خدمة المجتمعات الانسانية عامة والمجتمع الاردني ومجتمعات العالم الاسلامي خاصة.
المادة (6) لغة التدريس
اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية ولمجلس الجامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى لتدريس مادة او اكثر عندما تقتضي الضرورة ذلك.
المادة (7) اللجنة الملكية للجامعة
أ . للجامعة لجنة ملكية مؤلفة من (18) عضواً من ذوي الراي والخبرة يكون من بينهم عشرة على الاقل من الاردنيين ويكون الرئيس عضواً في اللجنة بحكم منصبه. ب. يعين الملك اعضاء اللجنة وهو الذي يقيلهم ويقبل استقالاتهم. ج. يكون سمو ولي العهد رئيساً للجنة الملكية وتنتخب اللجنة نائباً لرئيسها من بين اعضائها. د. يكون تعيين عضو اللجنة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (8) صلاحيات اللجنة
تتولى اللجنة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة ما يلي: أ . رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي فيها. ب. دعم استقلال الجامعة العلمي والاداري والمالي واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفعه شانها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها. ج. المساهمة في تامين الموارد المالية للجامعة وتنظيم استثمار اموالها. د. مناقشة التقرير السنوي المقدم من رئيس الجامعة. هـ. مناقشة مشروع موازنة الجامعة. و. التوصية للمجلس بانشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية وحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبالغاء تلك الحقول كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة. ز. التنسيب للمجلس بعدد الطلبة الاردنيين والاجانب المطلوب قبولهم في الجامعة كل عام جامعي واسس قبولهم والرسوم الجامعية المستوفاة منهم. ح. التنسيب للمجلس بمنح العاملين في الجامعة اي علاوات تراها ضرورية لمصلحة الجامعة وتعديل هذه العلاوات والغائها. ط. التنسيب للمجلس بالموافقة على قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الخارجية. ي. مناقشة اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي بين الجامعة والمؤسسات والهيئات والمنظمات الاسلامية والاجنبية والاقليمية والدولية والتوصية الى المجلس بالموافقة عليها. ك. التوصية للمجلس بتعيين نواب الرئيس والعمداء ومديري المعاهد بناء على تنسيب من الرئيس. ل. مناقشة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى الجهات المختصة.
المادة (9) تفويض الصلاحيات
أ . يجوز للجنة ان تفوض بعض صلاحياتها بقرار منها الى رئيسها او الى اللجان المنبثقة عنها من اعضائها بما في ذلك الامور المالية. ب. يجوز لاي من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون ان يفوض بعض صلاحياته بقرار منه الى اي من اللجان المنبثقة عنه من اعضائها بما في ذلك الامور المالية.
المادة (10) رئيس الجامعة
أ . يشترط في الرئيس ان يكون اردنيا برتبة الاستاذية. ب. مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المادة (11) صلاحيات الرئيس
رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك: أ . ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية وغيرها واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العمل وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب. تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والسلطات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بها. ج. دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها. د. تقديم تقرير الى اللجنة في نهاية كل سنة جامعية عن اداء الجامعة وشؤونها المختلفة واي اقتراحات يراها مناسبة. هـ. تنفيذ موازنة الجامعة واصدار اوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقاً للانظمة المالية الصادرة بمقتضى هذا القانون. و. تعليق الدراسة كلياً او جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تطلب اتخاذ مثل القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فان على الرئيس عرض الامر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار في هذا الاجراء. ز. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة (12) معاونو الرئيس
أ . يعاون الرئيس نائب او اكثر يقوم بالاعمال والصلاحيات التي يكلفه الرئيس القيام بها. ب. يشترط فيمن يعين نائباً للرئيس ان يكون برتبة الاستاذية. ج. يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. د. يكلف الرئيس احد نوابه ليتولى بالوكالة القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس اللجنة احد نواب الرئيس ليقوم باعمال الرئيس الى حين تعيين رئيس اصيل للجامعة.
المادة (13) تفويض الصلاحيات
للرئيس ان يفوض خطياً الى اي من نوابه او من مساعديه او من العمداء او من المديرين في نطاق كل منهم بعض الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية وان يحدد شروط ممارسة الصلاحيات التي يشملها التفويض.
المادة (14) مجلس الجامعة
للجامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة يؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من: أ . نائب او نواب الرئيس. – العمداء ومدراء المعاهد – عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز زيادة عدد ممثلي اي من الكليات بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس في ضوء عدد اعضاء هيئة التدريس في كل كلية. ب. لرئيس مجلس الجامعة ان يدعو اي شخص له علاقة في موضوع يبحثه مجلس الجامعة لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت.
المادة (15) صلاحيات مجلس الجامعة
يمارس مجلس الجامعة الصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة ما يلي: أ . منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية. ب. التنسيب الى اللجنة باعداد الطلبة الاردنيين والاجانب الذين يمكن قبولهم في الجامعة واسس قبولهم. ج. وضع تعليمات قبول الطلبة الاجانب للجامعة وفقاً لاسس القبول التي يقرها المجلس. د. اقرار الخطط الدراسية. هـ. تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفة والاكاديمية ونشاطاتهم في البحث. و. ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس واي امور اخرى تتعلق بالايفاد وشؤون البعثات العلمية والتدريب. ز. انشاء كراسي علمية. ح. انشاء الاقسام والبرامج الاكاديمية ودمجها والغاؤها. ط. التنسيب للجنة بحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبالغائها كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة. ي. التنسيق بين الكليات والمعاهد. ك. مناقشة الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى اللجنة. ل. دراسة انشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية والتنسيب بذلك الى اللجنة. م. وضع التعليمات الخاصة بالمراكز العلمية في الجامعة. ن. اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى اللجنة. س. توثيق علاقة الجامعة بالجامعات الاخرى والمعاهد والمراكز العلمية وبخاصة الاسلامية منها. ع. مناقشة مشاريع تنظيم نشاطات الطلبة واقرارها. ف. قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الداخلية بتنسيب من الرئيس. ص. النظر في اي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه.
المادة (16) العمداء
أ . 1. لكل كلية عميد مسؤول عن شؤونها التعليمية والادارية والمالية والبحث العلمي فيها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولكل معهد مدير يمارس صلاحيات العميد. 2. يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية انواع اخرى من النشاط الجامعي ويقومون بمهامهم التي يحددها هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب. يكون تعيين العميد او مدير المعهد بتنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة وبقرار من المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج. يشترط فيمن يعين عميداً او مديراً ان يكون برتبة الاستاذية ويجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائماً باعمال العميد او مدير المعهد. د. يقدم العميد ومدير المعهد تقريراً سنوياً الى الرئيس في موعد يحدده الرئيس عن الاداء التعليمي والبحث العلمي وسائر انواع النشاط في الكلية او المعهد بحيث يحتوي التقرير تقييماً للمنجزات السابقة واستشراقاً للمستقبل. هـ. يقدم العمداء المنصوص عليهم في الفقرة ا/2 من هذه المادة للرئيس تقريراً سنوياً عن انشطة وحداتهم.
المادة (17) نواب العميد
أ . للرئيس ان يعين نائباً او اكثر للعميد او لمدير المعهد بناءً على تنسيب من العميد او مدير المعهد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد او مدير المعهد المهام والاعمال التي يكلفه العميد او مدير المعهد القيام بها وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه. ب. يشترط فيمن يعين نائباً للعميد او لمدير المعهد ان يكون برتبة الاستاذية ويجوز تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية قائماً باعمال نائب العميد او مدير المعهد. ج. يكلف العميد او مدير المعهد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة عدم وجود نائب له او شغور منصب العميد او مدير المعهد يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء هيئة التدريس للقيام باعمال العميد الى حين تعيين عميد اصيل او مدير معهد اصيل.
المادة (18) مجلس الكلية
يكون لكل كلية او معهد مجلس يسمى مجلس الكلية او المعهد يؤلف من: أ . عميد الكلية او مدير المعهد رئيساً ب. نائب او نواب العميد او مدير العميد. ج. رؤساء الاقسام. د. عضو هيئة تدريس عن كل قسم ينتخبه اعضاء ذلك القسم لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة (19) مجلس مؤقت للكلية المستحدثة
أ . يعين المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس مجلساً مؤقتاً للكلية المستحدثة او المعهد المستحدث ويتالف المجلس المؤقت من خمسة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويجوز عند الضرورة تعيين عضويين على الاكثر في المجلس المؤقت من ذوي الخبرة والكفاءة. ب. يعين المجلس رئيساً للمجلس المؤقت يتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية او مدير المعهد. ج. يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية او المعهد ومجالس الاقسام فيها عندما يتوافر في الكلية او المعهد قسمان على الاقل يضم كل منهما ثلاثة اعضاء كحد ادنى.
المادة (20) صلاحيات مجلس الكلية
يمارس مجلس الكلية او المعهد المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ . اقتراح الخطط الدراسية في الكلية او المعهد وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها. ب. اقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام. ج. اقرار شروط قبول الطلبة في الاقسام وفق الاسس المعتمدة الخاصة بذلك. د. الاشراف على تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية او المعهد والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيهما. هـ. الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية او المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها. و. تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية او المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها. ز. التنسيب الى مجلس الجامعة بمنح الدرجات العلمية والشهادات. ح. التوصية في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية او المعهد وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيهما من محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس والنظر في تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وايفادهم ومنحهم الاجازات وقبول استقالاتهم وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون. ط. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للكلية او المعهد. ي. النظر في المسائل التي يحيلها عليه عميد الكلية او المعهد. ك. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة (21) مجلس القسم
أ . لكل قسم من اقسام الكلية او المعهد مجلس يتالف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه. ب. يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية: 1. تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية او المعهد حول الخطط الدراسية في القسم وما من شانه النهوض بالقسم والكلية او المعهد. 2. تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم والتوصية بها الى مجلس الكلية او المعهد. 3. التداول في توزيع المواد والمحاضرات والتنسيب بذلك الى عميد الكلية او مدير المعهد. 4. النظر في النتائج النهائية للمواد قبل رفعها الى عميد الكلية او مدير المعهد. 5. تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6. رفع التوصيات المتعلقة باعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في القسم من تعيين وترقية ونقل واجازات وغيرها الى مجلس الكلية او المعهد وذلك مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية او التعيين في مرتبة اعلى من مرتبته. 7. ابداء الراي في اي موضوعات يعرضها عميد الكلية او مدير المعهد او رئيس القسم. ج. يعين الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية او مدير المعهد رئيس القسم من اعضاء هيئة التدريس ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن لا يحملون رتبة الاستاذية قائما باعمال رئيس القسم.
المادة (22) هيئة التدريس
اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم: أ . الاساتذة. ب. الاساتذة المشاركون. ج. الاساتذة المساعدون. د. المدرسون.
المادة (23) اجتماعات المجالس
أ . يجتمع كل مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون دوريا بدعوة من رئيسه او ينوب عنه في حالة غيابه، وللرئيس عند الضرورة دعوة اي منها للاجتماع. ب. لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب للاجتماع وعلى رئيس ذلك المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال اسبوعين على الاكثر.
المادة (24) النصاب القانوني للاجتماعات
أ . يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة واللجان المنبثقة عنها واي مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء. ب. تصدر قرارات اللجنة وكل مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحضور، واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.
المادة (25) القسم
أ . يقسم رئيس اللجنة واعضاؤها من الاردنيين اليمين التالية امام الملك: اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على رسالة الجامعة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص. ب. يقسم نواب الرئيس والعمداء ومدراء المعاهد واعضاء هيئة التدريس الاردنيون قبل مباشرة اعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون اليمين المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة امام الرئيس، اما غير الاردنيين فيقسمون امام الرئيس ليمين التالية: اقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص وان لا اقوم باي عمل يتعارض مع سيادة المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها.
المادة (26) ميزانية الجامعة
أ . للجامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة واللجنة وترفع الى المجلس لاقرارها. ب. تتكون موارد الجامعة من: 1. الرسوم الجامعية. 2. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. 3. ريع الاوقاف التي توقف على الجامعة من الاموال المنقولة وغير المنقولة. 4. المنح والهبات والاعانات والتبرعات التي تقدم الى الجامعة. 5. حصة الجامعة من الرسوم المقررة والتي تفرض لحساب الجامعات الرسمية. 6. منحة سنوية تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة. 7. دخل المراكز والمرافق الجامعية. 8. اي موارد اخرى تنسجم مع اهداف الجامعة. ج. تدير الجامعة اموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب احكام هذا القانون. د. تحصل اموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به واي تشريع آخر يحل محله او يعدله.
المادة (27) الاعفاءات والتسهيلات
تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (28) داخل حرم الجامعة
على الرغم مما ورد في اي قانون آخر تتولى الجامعة داخل الحرم الجامعي، بشكل مباشر او عن طريق الغير، القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي تحقق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك اقامة الابنية والمنشآت التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة وتقديم الخدمات العامة داخل حرمها وتوفير المرافق الضرورية لها.
المادة (29) تدقيق حسابات الجامعة
يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها وللجنة بالاضافة الى ذلك تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد اتعابهم.
المادة (30) التعيين
أ . تحدد شروط واجراءات تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وشؤون الاسكان وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون. ب. على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي نظام صادر بمقتضاه للمجلس انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة دون ابداء الاسباب على ان يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي انهيت خدماته قد اقترن وتدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدماته في الجامعة.
المادة (31) العمل بانظمة الجامعة الاردنية
الى حين صدور الانظمة الخاصة بالجامعة يعمل بانظمة الجامعة الاردنية وذلك بنسبة اتفاقها مع احكام هذا القانون.
المادة (32) صلاحية اصدار الانظمة
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بتنسيب من المجلس.
المادة (33) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 22/ 3/ 1997
قبالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1997 (قانون جامعة آل البيت لسنة 1997)
رقم الجريدة : 2486 الصفحة : 545 التاريخ : 16-04-1974
رقم الجريدة : 2486 الصفحة : 545 التاريخ : 16-04-1974 قانون ادارة املاك الدولة السنة : 1974 عدد المواد : 23 تاريخ السريان : 16-04-1974
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعني عبارة ( املاك الدولة ) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها . تعني كلمة وزير وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة المدير مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون
المادة (3)
يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.
المادة (4)
لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :أ- تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :1. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس .2. امين عام وزارة الداخلية .3. امين عام وزارة الإدارة المحلية .4. امين عام وزارة الزراعة .5. مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي .ب- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل .ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون .د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة .
المادة (5)
يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها اللجنة المركزية . وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.
المادة (6)
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض . ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستاجر جميع شروط عقد الايجار . ج- يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية . د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون . هـ- اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .
المادة (7)
يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (8)
– مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض. 3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم. 5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة . ب-للغايات السكنية. 1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد. 2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا. 3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.
المادة (9)
أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت. 1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن 50 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كلياً من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة . 2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام .
المادة (10)
يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة العليا وقرار من مجلس الوزراء.
المادة (11)
عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.
المادة (12)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة (13)
بالرغم مما ورد في هذا القانون : أ- للوزير بناء تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع . ب- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون للجنة العليا بناء على تنسيب المدير ان تقرر تاجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رات ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن 80% من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستاجر او المشتري لموافقة اللجنة العليا تحت طائلة بطلان العقد .
المادة (14)
اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.
المادة (15)
باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.
المادة (16)
يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ، ويستثنى من ذلك ما يلي : أ – الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشي عليها من مساكن الى اعضائها . ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم . ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية . د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة . هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك . و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى اي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على اي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية.
المادة (17)
يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.
المادة (18)
أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممنوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون . ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تاجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ، شريطة ان تكون تلك الاملاك مسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها .
المادة (19)
اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.
المادة (20)
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (21)
أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون. د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.
المادة (22)
يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات او اي نظام اخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (23)
رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1974 (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) وتعديلاته
السنة : 1974 عدد المواد : 23 تاريخ السريان : 16-04-1974
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعني عبارة ( املاك الدولة ) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها . تعني كلمة وزير وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة المدير مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون
المادة (3)
يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.
المادة (4)
لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :
أ- تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :
1. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس .
2. امين عام وزارة الداخلية .
3. امين عام وزارة الإدارة المحلية .
4. امين عام وزارة الزراعة .
5. مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي .
ب- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل .
ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون .
د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة .
المادة (5)
يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها اللجنة المركزية .
وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.
المادة (6)
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض .
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستاجر جميع شروط عقد الايجار .
ج- يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية .
د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون . هـ- اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .
المادة (7)
يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (8)
– مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض. 3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم. 5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة . ب-للغايات السكنية. 1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد. 2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا. 3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.
المادة (9)
أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت. 1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن 50 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كلياً من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة . 2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام .
المادة (10)
يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة العليا وقرار من مجلس الوزراء.
المادة (11)
عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.
المادة (12)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة (13)
بالرغم مما ورد في هذا القانون : أ- للوزير بناء تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع . ب- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون للجنة العليا بناء على تنسيب المدير ان تقرر تاجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رات ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن 80% من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستاجر او المشتري لموافقة اللجنة العليا تحت طائلة بطلان العقد .
المادة (14)
اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.
المادة (15)
باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.
المادة (16)
يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ، ويستثنى من ذلك ما يلي : أ – الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشي عليها من مساكن الى اعضائها . ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم . ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية . د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة . هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك . و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى اي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على اي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية.
المادة (17)
يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.
المادة (18)
أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممنوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون . ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تاجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ، شريطة ان تكون تلك الاملاك مسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها .
المادة (19)
اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.
المادة (20)
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (21)
أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون. د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.
المادة (22)
يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات او اي نظام اخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (23)
رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.