10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

مذكرى توقيف / إسترداد مذكرة التوقيف

لم يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية أصولاَ خاصة , وذلك فيما يخص استرداد مذكرة التوقيف من قبل محاكم الموضوع , وإنما هو وبموجب المادة ( 106 ) منه كان قد بحث في أصول استرداد هذه المذكرة من قبل قاضي التحقيق , لذلك نجد أنه لا مانع من الاستعانة بهذا البحث للوصول إلى حكم قانوني , فيما يخص استرداد مذكرة التوقيف من قبل محاكم الموضوع.
ففي معرض تصدي قاضي التحقيق للتحقيق في الجرائم , قد يصدر مذكرة توقيف بحق شخص , على سبيل الاحتياط , حتى لا يهرب أو على الأقل حتى لا يعمد إلى طمس معالم الجريمة , ولكن حين يتوسع في تحقيقاته ويجد أن الجرم لا يستحق هذا التوقيف , أو أن الأدلة ليست بذات شأن أو لأسباب أخرى يراها تستدعي إعادة النظر في هذه المذكرة , فله من تلقاء نفسه , ولكن بموافقة النائب العام , أن يقرر استرداد هذه المذكرة , شريطة أن يتخذ الموقوف موطناَ في مركز القاضي تبلغ فيه الأوراق إليه , في هذه الحال يخلي سبيل الموقوف فوراَ.
ويتم هذا عملياَ بإحدى صورتين , الصورة الأولى أن يكتب النائب العام إلى قاضي التحقيق , ويطلب إليه استرداد مذكرة التوقيف , وعندها يوافقه قاضي التحقيق , وفي هذه الحالة يكون الاثنان متفقين , أو يخالفه , وعندها تكون الكلمة لقاضي التحقيق , وللنائب العام أن يطعن , إذا شاء , في قرار الرفض.
الصورة الثانية أن يكتب قاضي التحقيق إلى النائب العام يطلب موافقته على استرداد المذكرة , فإن وافق فإن الأمر يكون قد انتهى , وتمت موافقته , ولكن الصعوبة فيما لو رفض النائب العام منح الموافقة على الاسترداد , عندها ليس لقاضي التحقيق أن يسترد مذكرة التوقيف , ولكن يكون من حقه اللجوء إلى طرق إخلاء السبيل الأخرى.
ونلاحظ ان هذا الاسترداد حسب صريح المادة ( 106 ) أصول محاكمات جزائية , في حال حصوله , هو قرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة , فليس للنيابة العامة أن تستأنف هذا القرار , لأنها وافقت عليه سلفاَ , وليس للموقوف أن يستأنفه , لأنه قرار لا يلحق به أي ضرر , وكذلك ليس للمدعي الشخصي حق استئنافه , لصراحة النص.
____________________________________ .

الصفحتان ( 472 – 473 ) أصول المحاكمات الجزائية – الطبعة الثانية – عبد الوهاب حومد – بتصرف بسيط.
______________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

الشركات التجارية / شركة / التنازل عن حصة الشريك

شركات الأشخاص على خلاف شركات الأموال ، تقوم على الاعتبار الشخصي ، لذلك نجد أن القانون وعقود تأسيس مثل هذه الشركات ، وضعا شروطاً لا تجيز للشريك التنازل عن حصته للغير ، إلا بموافقة جميع الشركاء.
وعليه من حيث المبدأ ووفق ما نصت المادة ( ٣٨ ) تجارة سوري ، لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة للغير ، لا بكاملها ولا في جزء منها ، وبرأي الدكتور ادوار عيد هذا التنازل غير ممكن حتى لشريك أخر في الشركة ، وذلك لنفس العلة ، لأن مثل هذا التنازل يمس الاعتبار الشخصي الذي يحكم علاقة الشركاء عند تكوين الشركة ، ويقلل من ضمانات الشركة تجاه الغير.
ولكن ما يحصل على أرض الواقع على خلاف ذلك ، فقد ينازل شريك عن حصته في الشركة بالرغم من الشرط الذي يمعنه من ذلك.
لذلك نجد أن تنازل الشريك عن كامل حصته في الشركة ، هو مما يؤدي إلى خروج هذا الشريك من الشركة ، وهذا يخالف عقد الشركة ، لذلك من الناحية القانونية يعتبر هذا التنازل باطلاً على هذا الأساس بالنسبة لسائر الشركاء ، إلا إذا أجازه جميع الشركاء عندها يعد نافذاً ، وفي هذه الحالة يعد تعديلاً لعقد الشركة ويخضع لواجبات التسجيل والشهر.
وبمقابل ذلك قال البعض بجواز التنازل الجزئي لأنه لا يؤدي إلى إخراج الشريك ويحافظ على الضمان العام الذي هو للغير على أموال الشركة ، ولكن هذا الرأي لا يستقيم لأن مثل هذا التنازل يوجب تعديل عقد الشركة ، ومن ثم موافقة جميع الشركاء عليه ، في حال لم يرد في العقد نص يجيزه.
وعليه إذا تم مثل هذا التنازل دون موافقة الشركاء فإنه يقع باطلاً بالنسبة إليهم ، ولكن تبقى آثار هذا التنازل محصورة بين الشريك المتنازل والمتنازل له ، وهي محكومة بعقد التنازل الموقع من الطرفين ، حيث يستمر الشريك في ممارسة أعماله في الشركة كما اعتاد ، دون أن يرتب هذا التنازل للمتنازل له أي حق تجاه الشركة.
__________________________________ .

الشركات التجارية – الدكتور ادوار عيد – الصفحة ( ١٨٩ ) وما بعد بتصرف بسيط.
______________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي شركات

إخلاء مأجور / محامي

ومن المعلوم إن العلاقات الإيجارية , ولاعتبارات اجتماعية واقتصادية , كانت ساحة واسعة لتدخل المشرع , فهذه القوانين كانت وحتى تاريخ صدور القانون رقم ( 6 ) لعام 2001 والقانون رقم ( 10 ) لعام 2006 قد سارت على نهج التدخل في العلاقات الإيجارية , مما أدى إلى ظهور حالة التمديد الحكمي للعلاقات الإيجارية , كل ذلك نتيجة التدخل الذي مارسه المشرع فحدّ من حرية التعاقد في مجال هذه العلاقات.
وبمقابل هذا التدخل أوجدت هذه القوانين ما بات يُعرف بحالات الإخلاء , فنتيجة لهذا التدخل لم يعد من المقبول الحكم بالإخلاء على المستأجر إلا في حالة توفر إحدى الحالات التي حددها القانون كسبب للإخلاء , حيث درجت العادة أن تكون هذه الحالات محددة بنص القانون , وتحديداَ في مادة هي على الغالب تستغرق أغلب صفحات قوانين الإيجار , وهي تشكل مادة دسمة لكثير من النزاعات الإيجارية.
ولكن المشرع وبداية من عام 2001 وهو العام الذي صدر فيه القانون رقم ( 6 ) وعام 2006 وهو العام الذي صدر فيه القانون رقم ( 10 ) وحتى عام 2015 حيث صدر القانون رقم ( 20 ) جاء بنفس تشريعي جديد , تمثل في رغبة المشرع للخروج عن عادته القديمة , بحيث بدأ المشرع بهجر مبدأ التدخل في العلاقات الإيجارية , وراح يحاول بنصوص جديدة إعادة الاعتبار لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين , فبدأ المشرع يخفف من الأعباء والنتائج التي ترتبت على تدخله في مجال هذه العلاقات , والتي انعكست سلباَ على المالك وعلى وجه الخصوص.
وهذا النهج تجلى أكثر ما تجلى في القانون رقم ( 20 ) ففي هذا القانون جاء المشرع بأحكام جديدة لم تكن معروفة في ظل سريان قوانين الإيجار السابقة.
من جملة هذه الأحكام هو ما نص عليه البند الأول من الفقرة ( ج ) من المادة السابعة من هذا القانون , فهذه الفقرة في العموم أوجبت , وكما تواتر عليه العمل في ظل قوانين الإيجار القديمة , الحكم بالإخلاء فيما إذا تنازل المؤجر للغير عن المأجور كلاَ أو بعضاَ دونما إذن خطي من المؤجر , وبموجب مقدمة البند الثاني من الفقرة ( ج ) وكما جرت عليه عادة كل قوانين الإيجار , استثنيت حالة تنازل المستأجر عن المأجور المحدث فيه متجر بالمعنى القانوني.
أما الجديد في هذه الحالة ما استحدثه المشرع من نص في البند الثاني من هذه الفقرة , عندما استثنى من حالة الإخلاء المنصوص عنها في البند الأول من الفقرة ( ج ) من المادة السابعة من القانون , رغبة المستأجر التنازل عن المأجور للغير , فقد أوجب المشرع على المستأجر في هذه الحالة وقبل توقيع العقد مع المشتري إعلام المالك ببطاقة بريدية أو بإنذار عدلي ، وذلك لكي يمارس هذا المالك حقه في الشراء بنفس الثمن منقوصاَ منه ما نسبته عشرة بالمائة أو لكي يوافق على البيع لقاء تقاضيه ما نسبته عشرة بالمائة من ثمن البيع.
ومنذ صدور هذا القانون ثار جدل كبير حول موضوع هذه الحالة , هذا الجدل كان سببه هو السؤال التالي :

– إذا تصرف المستأجر بالمأجور دون إعلام المالك فما هي حقوق المالك في مثل هذه الحالة ؟؟؟

فالبعض قال بأن تصرف المستأجر على خلاف ما رسم القانون من طريق غير موجب للتخلية , وحقوق المالك في مثل هذه الحالة , تنحصر في إبطال البيع فقط , وبالتالي إتاحة الفرصة أمامه لكي يمارس خياراته القانونية.
والبعض الآخر قال بأن تصرف المستأجر وبيعه المأجور دون إعلام المالك أو على خلاف ما رسم القانون من طريقة موجب للتخلية.
وأنا أقوال بأنه ولئن كان حق الشفعة قد ألغيه بداية من عام 1949 وهو العام الذي صدر فيه القانون المدني السوري , إلا إن القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 وفي حالة رغبة المستأجر التنازل عن كل المأجور للغير , هو أوجد ما يشبه إلى حد كبير حق الشفعة لهذا المالك , فهو ألزم المستأجر بإعلام المالك ببطاقة بردية مكشوفة أو بموجب إنذار عدلي بهذه الرغبة لكي يمارس خياراته القانونية.
وبالتالي وبرأيي إن تصرف المستأجر على خلاف الطريق التي رسمها القانون وتنازله عن المأجور للغير دون إعلام المالك , لكي يمارس خياراته القانونية , إنما هو يشكل حالة إخلاء مستحدثه , وذلك بموجب نص البند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 وذلك للأسباب التالية :

١ ) قوانين الإيجار وبداية من قانون الإيجار رقم ( 6 ) الصادر في عام 2001 وحتى القانون رقم ( 10 ) الصادر عام 2006 وحتى القانون رقم ( 20 ) الصادر عام 2015 بدأ بنهج جديد , فهو بدأ ولو على حياء بإعادة الاعتبار المسلوب لمالك العقارات التي ترتبت عليها علاقات إيجارية معتبرة ممددة بنص القانون , هذا المالك الذي كان يشاهد وأمام عينه أن هذا المستأجر يتصرف بالانتفاع بملكه دون مراعاة له , بحيث يقبض الملايين ثمناَ لهذا المتجر , في حين حق المالك محصور ببدلات الإيجار البسيطة , وعلى أبعد تقدير بحقه في إقامة دعوى تحديد البدل فوراَ , فكان إن حاول القانون الجديد أن يعيد لهذا المالك بعضاَ من اعتباره المسلوب.

٢ ) القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 وقوانين الإيجار السابقة دأبت على تحديد حالات الإخلاء بموجب نصوص قانونية , وفيما يخص الحالة موضوع البحث هو دأب على مناقشتها في الفقرة ( ج ) من المادة التي تحدد عادة حالات الإخلاء القانونية , وهذا ما سار عليه القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 حيث ناقش هذه الحالة في الفقرة( ج ) من المادة السابعة ببنودها المتعددة , وبالتالي مناقشة المشرع لهذه الحالة بالبند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة السابعة من القانون , والتي جعلها القانون لمناقشة حالات الإخلاء , إنما يعني إن إرادة المشرع انصرفت إلى اعتبار هذه الحالة إحدى حالات الإخلاء , بدليل إنه أوردها ضمن حالات الإخلاء المبحوث عنها في الفقرة ( ج ) من هذه المادة.

٣ ) والأهم من كل ما سبق هو الأسلوب الذي اتبعه المشرع في صياغة هذه الفقرة , فالمشرع وفي البند الأول من الفقرة ( ج ) من المادة السابعة من القانون , ناقش حالة الإخلاء المترتبة على تنازل المستأجر عن المأجور كلاَ أو بعضاَ للغير دونما إذن خطي من المؤجر.
وتابع المشرع الصياغة حيث وفي البند الثاني هو قال وبالحرف الواحد :

[ يستثنى من الإخلاء في الحالة المبينة في البند الأول من هذه الفقرة …… ]

وعليه ومن سياق الحديث والسرد , نجد إن المشرع وفي البند الأول من الفقرة ( ج ) ناقش حالة الإخلاء المترتبة على تنازل المستأجر عن المأجور للغير كلاَ أو بعضاَ دون إذن خطي من المؤجر , ومن ثم وفي البند الثاني من نفس الفقرة قال :

[ يستثنى من الإخلاء من الحالة المبينة في البند الأول من هذه الفقرة ……]

وعليه وعن طريق شرح النص وعن طريق مفهوم المخالفة , نجد إن المشرع استثنى من الإخلاء المترتب على التنازل للغير عن المأجور كلاَ أو بعضاَ دون إذن خطي من المؤجر , التنازل عن المأجور للغير إذا ما تم هذا التنازل بعد إتباع الطريقة القانونية التي رسمها القانون , وبالتالي وعن طريق مفهوم المخالفة أيضاَ , نجد إن النص يعني إذا تم التنازل دونما إتباع المستأجر للطريقة التي رسمها القانون , يعرض المستأجر للإخلاء بدليل إن المشرع استثنى من الإخلاء موضوع البحث , التنازل الحاصل من المستأجر للغير , إذا ما تم بعد إتباع المستأجر للطريقة التي رسمها القانون.

والخلاصة :
__________.

القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 وفي البند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة السابعة منه , استحدث حالة إخلاء جديدة لم تكن واردة في ظل نفاذ قوانين الإيجار المتعاقبة , وهذه الحالة تتمثل في تنازل المستأجر عن المأجور للغير كلاَ أو بعضاَ إذا ما تمت على خلاف ما رسم القانون من طريق , والقول بخلاف ذلك يُفشل غاية المشرع التي سعى إلى تحقيقها من وراء إيراد هذا النص في القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 وتحديداَ في البند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة السابعة منه.
________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

رهن / إنشاء رهن

يُشترط لصحة إنشاء الرهن ، أن تُنزع حيازة الشيء المرهون من المدين الراهن ، وأن تنتقل إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يحوزه لحساب هذا الأخير.
وتتفق هذه الأحكام مع تلك التي تضمنها القانون العام بشأن الرهن المدني.
وإن الغرض من انتقال حيازة المرهون من المدين إلى الدائن ، هو تنبيه الغير إلى وجود الرهن والحؤول دون تمكين المدين من التصرف بالشيء المرهون أو إنشاء رهن جديد عليه لدائن أخر ، ويكون انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن ضرورياً سواء أكان المرهون شيئاً مادياً أو غير مادي ، غير أن طرق انتقال الحيازة تختلف في الحالتين.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

الشركات المدنية / شركة مدنية

يعتقد البعض وعلى خلاف الحقيقة , بأن الشركات لا تكون إلا تجارية , لكن في الحقيقة , الواقع على خلاف ذلك , ذلك أنه الى جانب الشركات التجارية , يوجد الكثير من الشركات المدنية.
ومما يدلل على وجود الشركات المدنية أن المادة ( 6 ) من قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 29 ) لعام 2011 عددت الأنواع المختلفة التي قد تتخذها الشركات , فذكرت الشركات التجارية وعددت أنواعها المختلفة , حتى جاءت الفقرة السابعة من هذه المادة , وبصريح العبارة على ذكر الشركات المدنية , حيث أوردت هذه الفقرة تعريفاَ لهذه الشركات , فقالت لأجل ذلك بأن الشركات المدنية هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياَ , وتخضع لأحكام القانون المدني , وأحكام القوانين الخاصة بها , وعقودها وأنظمتها الداخلية.
وأيضاَ مما يدلل على وجود هذا النوع من الشركات هو أن الدكتور ادوار عيد في مؤلفه القيم الشركات التجارية – مبادئ عامة – شركات الأشخاص – الصفحة ( 5 ) – قال إن المادة ( 844 ) من قانون الموجبات والعقود اللبناني عرّفت الشركة بأنها عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من ربح , وينطبق هذا التعريف على الشركة التجارية والشركة المدنية على السواء.
ومما لا شك فيه أن الشركات المدنية , وفق هذا التعريف , تختلف كلياَ عن الشركات التجارية , ذلك أن الأساس الذي يُستند إليه للتفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية , هو طبيعة العمل الذي تزاوله الشركة , فإذا كان هذا العمل مدنياَ اعتبرت الشركة مدنية , وإذا كان تجارياَ اعتبرت الشركة تجارية , وهو من حيث المبدأ نفس الأساس المعتمد عليه للتفرقة بين التاجر وغير التاجر.
وفي الغالب لتحديد طبيعة العمل الذي تقوم به الشركة يجري عادة تدقيق ما إذا كان هذا العمل يدخل في لائحة الأعمال التجارية التي يصفها قانون التجارة بأنها أعمال تجارية بطبيعتها , وهو ما نصت عليه المادتان ( 5 – 6 ) من قانون التجارة السوري وعليه إذا كان العمل الذي تزاوله الشركة تجارياَ , كانت الشركة تجارية , وإلا اعتبرت الشركة مدنية , وأهم الأعمال التي تشكل موضوعاَ للشركات المدنية , هي تلك المتعلقة بالعقارات , وبالمحاصيل الزراعية , وبالأعمال الفنية والأدبية , وغيرها التي تستهدف الربح المادي.
وبالتالي يكون من السهل علينا تحديد طبيعة الشركة , إذا كان العمل الذي تزاوله هذه الشركة من طبيعة واحدة معينة , وعادة يكون هذا العمل محدداَ في عقد تأسيس الشركة , ولكن الأمر يدق عندما ينصب نشاط الشركة على أعمال مختلطة , بحيث يكون بعضها تجارياَ والبعض الآخر مدنياَ , فماذا تكون طبيعة الشركة في مثل هذه الحالة ؟؟
مما لا شك فيه أن الشركة تكون تجارية إذا كان الغرض الرئيسي الذي تهدف الشركة إلى تحقيقه هو غرض تجاري , كما تكون الشركة مدنية إذا كان الغرض الرئيسي الذي تهدف إلى تحقيقه مدنياَ , أما إذا كانت أغراض الشركة مختلطة دون تفوق أحدها على الأخرى , فهنا ذهب الرأي السائد إلى اعتبار الشركة تجارية , إذ يكفي في هذه الحال وجود غرض تجاري لها لكي تعتبر تجارية.
والعبرة في تحديد طبيعة الشركة , هي للغرض الذي نص عليه عقد تأسيسها , فهي تعتبر تجارية بمجرد النص في العقد على الغرض التجاري , ولو لم تكن الشركة قد مارست نشاطها بعد أو تخلت عن ممارسة هذا النشاط.
كما يلاحظ أنه إذا قامت الشركة ذات الغرض المدني بأعمال ذات طبيعة تجارية على وجه مستمر , فتكتسب هذه الشركة الطبيعة التجارية , وتطبق عليها نظرية التاجر الفعلي , بحيث يجوز إعلان إفلاسها كما يجوز إبطالها إذا لم تتقيد بشروط الإشهار القانونية.
كما يلاحظ في هذا الخصوص أن القانون لم يحدد الشكل القانوني الذي من الممكن أن تتخذه الشركات المدنية , فيكون من الجائز أن تلبس هذه الشركات أحد الأشكال المعينة في القانون للشركات التجارية , فمن المقبول أن تظهر هذه الشركات على شكل شركة تضامن أو على شكل شركة التوصية البسيطة أو على شكل شركة مساهمة مغفلة أو على شكل شركة محدودة المسؤولية , والسؤال الذي يتبادر للذهن , هل تتحول الشركة المدنية إلى شركة تجارية إذا اتخذت شكل إحدى الشركات التجارية ؟؟
وفي هذا الخصوص ذهب قانون التجارة الفرنسي الصادر بتاريخ 24 / 7 / 1966 إلى أن الشركة تتخذ طابعها التجاري بحسب شكلها أو موضوعها , وإن الشركة ذات الطابع المدني تعتبر تجارية بمجرد اتخاذها أحد أشكال الشركة التجارية , كشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شكل الشركة المساهمة أو شكل الشركة المحدودة المسؤولية.
أما قانون التجارة اللبناني فقد تضمن قاعدة مختلفة بعض الاختلاف عن القانون الفرنسي , إذ نص في المادة ( 9 ) فقرة ( 2 ) على أن الشركات التي يكون موضوعها مدنياَ , ولكن اتخذت صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة , تخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين , وهذا يعني مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والخضوع لأحكام الصلح الواقي والإفلاس , وهذا يعني أن الشركة المدنية التي لا تتخذ شكل الشركة المساهمة , تبقى من الشركات المدنية , وهي تخضع للقواعد العامة في القانون المدني لا لقانون الشركات أو لقانون التجارة.
والخلاصة تعتبر الشركة ذات الغرض المدني المتخذة شكل الشركة المساهمة , سواء أكانت شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة , خاضعة للأحكام التي تخضع لها هذه الشركة الأخيرة , على أن العمال التي تقوم بها تظل محتفظة بطابعها المدني مع جميع الآثار التي تترتب على ذلك , باستثناء ما يختص منها بالإفلاس وبالصلح الواقي , إذ أن ديون الشركة المذكورة ولو كانت في الأصل ناشئة عن عمليات مدنية , فإنها تفسح المجال للمطالبة بتطبيق أحكام الإفلاس والصلح الواقي على تلك الشركة.

وللتميز بين الشركة التجارية والشركة المدنية أهمية كبيرة , ونحن يمكن أن نجمل ذلك بالنقاط التالية :
______________________________________ .

١ ) يجري تأسيس الشركة التجارية وفقاَ لنوع من الأنواع المحددة في القانون , وهو يخضع لقواعد شكلية وإعلانية معينة , بينما يكون تأسيس الشركة المدنية حراَ غير خاضع لشرط الإعلان , ولا يلتزم مؤسسوها التقيد إلا بالأحكام القانونية العامة ويتم إثبات وجود هذه الشركة طبقاَ للقواعد المقررة في القانون المدني.

٢ ) تخضع الشركات التجارية بوصفها من التجار لجميع الواجبات المفروضة على التجار , كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية , كما تخضع مثلهم للأحكام المتعلق بالإفلاس وبالصلح الواقي وبقواعد الإثبات وغيرها.

٣ ) من حيث المبدأ لا يوجد تضامن بين الشركاء في الشركات المدنية , بينما تخضع الشركات التجارية لقواعد مختلفة باختلاف انواعها , فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء في شركة التضامن وبين المفوضين في شركة التوصية , بينما تكون محدودة بالنسبة للشركاء الموصين وللشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية , وللمساهمين في شركة المساهمة.

وأخيراَ نذكر بأن قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 29 ) لعام 2011 نص وبموجب المادة ( 55 ) منه على أن الشركة المحدودة المسؤولية تعتبر شركة تجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة , أياَ كان موضوعها , ونفس الأمر نصت عليه المادة ( 87 ) منه بخصوص الشركة المساهمة المغفلة , وهذا نفس الحكم الذي جاءت به الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الشركات السوري , إذ نصت على أنه تعتبر الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية.
وعليه يظهر لنا من حيث النتيجة أنه قد بات من المسلم به وجود الشركات المدنية , وأن هذه الشركات من الممكن لها أن تتخذ شكل إحدى الشركات التجارية.
وفي ضوء ما سلف وفي ظل التشريع السوري النافذ , يبقى السؤال الأهم في هذا المجال , ما هي المحكمة المختصة لحل الخلاف الناشب بين شركاء في شركة مدنية , أتخذت شكل إحدى الشركات التجارية , هل هي محكمة البداية المدنية أم محكمة البداية التجارية ؟؟؟

المراجع :
________ .

– الدكتور إدوار عيد – الشركات التجارية – المبادئ العامة – شركات الأشخاص.
– قانون الشركات السوري.
– قانون التجارة السوري.
– القانون المدني السوري.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي شركات

محامي الأردن