القاعدة الثامنة والستون : ” العبرة للغالب الشائع لا للنادر “ ، أي اذا بني حكم شرعي على أمر غالب وشائع فانه يبنى عاما للجميع ولا يؤثر عمومه على الاختلاف في بعض الافراد .
القاعدة السابعة والستون : ” المعروف بين التجار كالمشروط بينهم “ ، وهذه القاعدة هي مصدر من مصادر القانون التجاري ، فالعرف التجاري يقوم مقام نص القانون بالأمور التجارية بالتالي التجار ملزمون فيما تعارف بينهم .
القاعدة الرابعة والستون : ” الفرع يتبع الاصل والجزء يتبع الكل “ ، أي أن الفرع يتبع الاصل فاذا سقط الاصل سقط الفرع مثل حق الرهن الذي ينقضي بوفاء الدين .