قيد المشرع الاردني تحريك دعوى الحق العام في بعض الجرائم بتقديم شكوى من المجني عليه .
ومن هذه الجرائم سبيل المثال الإيذاء المقصود واستيفاء الحق بالذات والزنا والسفاح وبعض جرائم التهديد وإساءة الائتمان غير المشددة
وقد خص المشرع دعوى الحق العام الناشئة عن أي من هذه الجرائم بقواعد إجرائية خاصة بها ، وهذا القواعد هي :
١ – لا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بعد تقديم الشكوى من صاحب الحق بتقديمها .
٢ – اذا كان المجني عليه شخصا معنويا ، فتقبل الشكوى من الممثل القانوني له أو من ينوب عنه .
٣ – يجب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ علم علم المجني عليه بوقوع الجريمة ، ولا اثر لانقضاء هذا الميعاد في الحقوق المدنية للمجني عليه .
٤ – اذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، فعلى محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك .
٥ – اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي قبل اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية ، فتسقط دعوى الحق العام ، المادة ٥٢ عقوبات .
ويرد على هذه القاعدة استثناء خاص بجريمة الزنا ، حيث تسقط العقوبة المحكوم بها بحكم قطعي اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، المادة ٢٨٤ / ١ عقوبات .
1- إن دفع الرسوم عن الدعوى من متعلقات النظام العام والتي يجب على المحكمة التثبت من صحة دفعها من تلقاء نفسها حتى لو لم يأتِ على ذكرها الخصوم.
2- وجب على محكمة الموضوع وعند وجود فرق في الرسوم المدفوعة أن تكلف المدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة تحددها تحت طائلة الإسقاط ، فإذا لم تقم بذلك وفصلت في الدعوى يعتبر قرارها مستوجباً للنقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية. محكمة تمييز الحقوق رقم 2022/1161
إذا وجد في الوكالة شطب وموقع عليه من قبل الوكيل لوحده دون الموكل ، فلا بد من توقيع الموكل على ذلك الشطب حتى يصبح اعتماد تلك الوكالة صحيحا وقانونيا .
( انظر القرارات الاستئنافي الشرعية رقم ٣٩٣٧٢ ، ٢٩٦٦٩ ، ٣٧٦٦٦ ، ٣٩٣٨٨ ) .
أي لا بد من توقيع الوكيل والموكل مكان الشطب حتى تعتمد الوكالة وإلا فلا .
المرجع / كتاب إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية بقرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية ص ٨٤ لفضيلة القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية علي إبراهيم مصطفى عبابنه .