10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

القيمة القانونية للأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة

تكتسب الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة أهمية خاصة نظرا لصدورها في واحدة من ثلاث حالات نصت عليها المادة ( ٩ / أ / ١ ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ ، وهي :

١ – اصرار المحكمة التي تم نقض حكمها في السابق على حكمها المنقوض
وهذه الحالة تطبق على كل المحاكم التي تقبل احكامها الطعن لدى محكمة التمييز في الدعاوى الحقوقية والجزائية .

٢ – اذا كانت القضية المعروضة على محكمة التمييز تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة

٣ – اذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق
وقد تكرر ذكر هذه الحالة في المادة ( ٢٠٥ ) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

وهذه الحالات الثلاث تنطبق على الدعاوى الحقوقية والجزائية نظرا لورودها في قانون تشكيل المحاكم النظامية .

ولا يجوز لأي محكمة مخالفة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة .

مكتب العبادي للمحاماة

الحالات التي يكون في القاضي غير صالح لنظر الدعوى / سبق النظر بالدعوى / لائحة جوابية

1️⃣ – إن المادة (132) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد بينت الحالات التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها وقد جاء البند (6) من هذه المادة ما نصه “وإذا كان قد سبق له وأن أفتى في الدعوى أو سبق له نظرها بصفته قاضياً ” .
2️⃣- نصت المادة (16) من قانون استقلال القضاء على أنه لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره أو إذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه .
3️⃣- استقر الاجتهاد القضائي على أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أسباب عدم صلاحيته لنظرها هو أن يكون قد نظر الدعوى ذاتها المعروضة عليه في محكمة أدنى درجة من درجات التقاضي بما معناه أن يكون قد نشرها في مرحلتين مختلفتين من المحاكمة أما في حال نظره لدعوى أخرى مشابهة أو مرتبطة بالدعوى ذاتها المعروضة عليه فلا يعتبر مسبباً لعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وفقاً لقرارتمييز حقوق (2022/1611)

4️⃣- أن المدة الممنوحة للمدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات على الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح هي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها وفقاً للمادة (1/59) من قانون أصول المحاكمات المدنية وتصبح هذه المدة ستين يوماً إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة طبقاً لأحكام المادة (2/59/ب) من القانون ذاته ولرئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (59) لمدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (2) من المادة المذكورة لمدة ثلاثين يوماً بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية الأصلية إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت بها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (3/59) من القانون ذاته.

5️⃣- إن العبرة هي امكان إقامة المدعي عليه ذاته ليس مكان إقامة وكيله حتى ولو فان هذا الأخير مقيماً داخل المملكة وكان هو المفوض بالتبليغ عنه قانونا ، كما أنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة (64) من قانون أصول المحاكمات المدنية قبل مثول المحامي أمام المحكمة إذ إن الأوراق القضائية يجب أن تبلغ للوكيل بعد مثوله وليس قبل ذلك ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2020/5703).

6️⃣- أن المستفاد من أحكام المواد (111 و 112 و 833 و 835 و 136 و 861) من القانون المدني أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم وأن التوكيل يصح أن يكون مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل وتكون الوكالة عامة إذا اشتملت على كل أمر يقبل النيابة وفق أحكام المادة (2/836) من القانون ، وفقاًلقرار تمييز حقوق (2021/1747)

7️⃣- أن إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية والقصد منه نظر الدعوى من جديد وقد يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ولا مانع من أن تكون مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصدروا الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية على أن يتم البت أولا بجواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً حسب نص المادة (219) من قانون أصول المحاكمات المدنية ثم تنظر في الموضوع

8️⃣- أن من الشروط الشكلية لطلب إعادة المحاكمة أن يقدم الطلب ممن كان طرفاً أو ممثلا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وبمواجهة من كان طرفا أو ممثلاً فيها وصدر الحكم لمصلحته وأن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً يختلف بدء سريانها بحسب السبب الذي يستند إليه طالب إعادة المحاكمة وأن يشتمل الطلب على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً كما يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يدفع الرسوم القانونية ضمن المهلة القانونية لتقديم الطلب ولا يقبل الطلب كشرط موضوعي إلا إذا تحققت إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (212) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

9️⃣- ان حالات إعادة المحاكمة الواردة في الفقرات (1 و4 و5) من المادة (213) من قانون اصول المحاكمات المدنيةتكون في حالة ما إذا وقع الخصم غش أو حدينة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم أو في حال حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة بالدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير علي كتمها أو حال دون تقديمها وأو في حال قضت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، و فيما خص الفقرة الأولى المتعلقة بالغش الذي قد يقع من الخصم أثناء رؤية الدعوى ومن شأنه أن يؤثر في الحكم بحيث لو تبينته المحكمة لما أصدرت حكمها لصالح الخصم فيشترط أن يكون هذا الغش صادراً عن الخصم الذي جاء الحكم لمصلحته أو من يمثله وأن يكون هذا الغش خافياً على المحكوم عليه طالب إعادة المحاكمة طيلة نظر الدعوى أو كان من المستحيل عليه أن ينتبه له لكي يدحضه أو أن يتم اكتشافه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وأن يكون الغش قد أثر في رأي القاضي فأصدر حكمه لصالح من ارتكب الغش تند طالب إعادة المحاكمة بناء على تصور مغلوط، وبالتالي لا يجوز إعادة المحاكمة في حال لم تعتمد المحكمة الواقعة التي وقع الغش بشأنها .
محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية رقم 8336/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

إذا سرقت مركبة شخص وتسبب سارقها بحادث سير فهل لشركة التأمين الرجوع على مالك السيارة المسروقة بمادفعته للغير (المتضرر) من تعويضات ؟

الجواب :
لم تجز المادة (16 /ب) من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنه 2010 لشركة التأمين حق الرجوع على مالك المركبة المسروقة وإنما أجازت لها الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث فقط دون المالك لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر.
قرار تمييز حقوق رقم 168 لسنة 2021 ، نص القرار :

  • وفي ذلك فإن الطاعن كان قد أثار لدى محكمة الاستئناف في حججه وبيناته أن المركبة التي تسببت بوقوع حادث السير موضوع المطالبة بهذه الدعوى كان يقودها المرحوم محمد مصباح عمر كتكت والتي أخذها دون علمه ورضاه واستند في ذلك الى ما ورد في القضية التحقيقية رقم 3089/ 2016 والتي تكونت نتيجة الحادث وصولاً منه في ذلك إلى عدم أحقية الصندوق في المطالبة بهذه الدعوى على اعتبار أن المركبة قد خرجت من حيازته وسيطرته دون علمه ورضاه وأن محكمة الاستئناف في قرارها الطعين لم تعالج هذه المسألة ولم ترد عليها في ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما كان يتوجب عليها الرد بكل وضوح وتفصيل حتى يمكن لمحكمتنا بسط رقابتها عليها ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه وهذه الأسباب ترد عليه ويتوجب نقضه) .

  • قيدت الدعوى بعد النقض لدى محكمة الاستئناف تحت الرقم 8268/2020 ثم نظرت فيها على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 27/10/2020 أصدرت قرارها والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

  • لم يلقَ الحكم الاستئنافي المذكور قبولاً لدى المدعى عليه أيمن فادي ذيب حداد فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 21/11/2020 ضمن المدة القانونية .

وفي الرد على أسباب التمييز :-

وعن الأسباب الثاني والرابع والخامس والسادس وفيها ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها وعدم مراعاة ما ورد في القضية التحقيقية رقم 3089/2016 والمسجلة لدى مدعي عام شرق عمان وما تم فيها من إسناد جرم سوء الأمانة لمورث المدعى عليه الثاني بالإضافة إلى عدم مراعاة أن المركبة المسببة للحادث لم تكن بحيازته وأن مورث المدعى عليه الثاني قام بمغافلته وقام بسرقة مفتاح مركبته مما لا تتوافر معه مسؤوليته بالتعويض عن الحادث أو الرجوع عليه بما دفعه الصندوق من تعويضات للمتضرر من الحادث .

وفي ذلك ومن مطالعة المادتين (3 و 10) من تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وتعديلاته رقم لسنة 2004 الصادر بموجب المادة (85) من قانون تنظيم أعمال التأمين نجد أن هذا الصندوق له شخصية اعتبارية وله حق القيام بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود والتقاضي وتعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي في حالة عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث أو عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها وأن الصندوق يحل محل المتضرر المستفيد من التعويض في مواجهة أي شخص كان ، لهذا المتضرر (المستفيدمن التعويض الحق في مطالبته وبمقدار المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر المستفيد من التعويض .

وفي الحالة الماثلة فإن المميز ضده صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات قام بدفع تعويض للمتضرر من الحادث الذي تسبب به مورث المدعى عليه الثاني أثناء قيادته للمركبة العائدة ملكيتها للمميز لمخالفة السائق قانون السير المتمثل بتغيير المسرب بشكل مفاجئ ودون وجود عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة التي يقودها فإن من حق المميز ضده الرجوع على المميز بالمبالغ التي دفعها لذوي المتوفى من الحادث استناداً لتعليمات صندوق المتضررين المشار إليها سابقاً.

وبما أن مسؤولية المميز مالك المركبة المتسببة بالحادث مقررة بمقتضى أحكام المادة (291) من القانون المدني فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز موافقاً للقانون .

وأما ما أثاره الطاعن حول عدم توافر مسؤوليته بالتعويض عن الحادث مدار البحث كون المركبة العائدة له لم تكن بحيازته وقد تعرضت للسرقة من قبل الشخص الذي تسبب بالحادث فنجد أن المادة (16/بمن نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 لم تجز لشركة التأمين الرجوع على مالك المركبة المسروقة أو التي استعملت دون وجه حق وإنما أجازت لها الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث فقط دون المالك لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر وأن المادة (4) من تعليمات الصندوق قد نصت على أنه لا يترتب على الصندوق أية مسؤولية بالتعويض في الحالات التالية:-

1 – تحقق أي من حالات الاستثناء المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ .

وحيث إن البينة التي قدمها المميز في هذه الدعوى لم تثبت فعل سرقة المركبة موضوع الدعوى من قبل مورث المدعى عليهم الثاني وإنما الفعل المنسوب إلى المورث وهو سوء استعمال الأمانة وأن مورث المدعى عليه قد استعمل المركبة المسببة للحادث دون معارضة من مالكها الأمر الذي ينبني عليه أن الاستثناء الوارد في المادة (16/2) من نظام التأمين الإلزامي وبدلالة المادة (4) من تعليمات الصندوق غير متوافرة في هذه الدعوى حتى لا يجوز للصندوق الرجوع على مالك المركبة بما دفعه الصندوق من تعويضات للمتضرر وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها .

وعن السببين الأول والثاني وفيهما ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها من حيث إن الحكم المطعون فيه غير معلل ومسبب وفق أحكام المادة (188) من الأصول المدنية .

وفي ذلك فإن هذا النعي غير مقبول ذلك أن محكمة الاستئناف قد ردت على أسباب الاستئناف بصورة مفصلة وبما يتوافق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الحكم المميز جاء مستوفياً لمقومات وشروط المادة (160) من القانون ذاته مما يستدعي رد هذين السببين .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قرار تمييز حقوق رقم 168 لسنة 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

هل يحبس كفيل المدين على إستئناف قرار الحبس ومتى تنقضي كفالته ؟

1.اذا قضت المحكمة بفسخ قرار الحبس :
وأما فيما يتعلق بطلب المستأنفة حبس الكفيل فان المحكمة تجد أن المذكور قد كفل المدين لغايات قبول الاستئناف المقدم من قبل الأخير ، حيث تقدم باستئناف على قرار حبسه ، وحيث أن الحكم المستأنف قد أعيد مفسوخاً من قبل محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 404/2010 فان كفالة الكفيل تصبح منقضية  ولا يحبس على ذلك .
2.اما اذا قضت محكمة الاستئناف برد  إستئناف قرار الحبس : فقد قضت احكام قضائية متعددة بجواز حبسه .
قرار رقم 13909/2011استئناف عمان.
قرار رقم 1922/2010بداية عمان بصفتها الاستئنافية
قرار 3503 / 2019 بداية عمان بصفتها الاستئنافية
قرار 2235 /2019 – بداية عمان بصفتها الإستئنافية
قانون التنفيذ

مكتب العبادي للمحاماة

ما هو الأثر القانوني للمخالصة التي يوقعها العامل ؟

ميز القضاء الاردني بين فترتين :

الفترة الأولى : وهي الفترة التي يعمل فيها العامل لدى صاحب العمل
فاعتبر القضاء ان المخالصة التي يوقعها العامل أثناء فترة عمله تعتبر باطلة لوجود شبهة الإكراه وبهدف توفير حماية للعامل من بطش صاحب العمل ، حيث أن بعضهم لا يتوانى عن أكل السحت .

الفترة الثانية : وهي الفترة التي تلي تاريخ انتهاء علاقة العمل
فاعتبر القضاء أن المخالصة صحيحة ونافذة ولا غبار عليها .

وتدخل ضمن هذه الفترة مدة الإشعار المنصوص عليها في المادة ( ٢٣ ) من قانون العمل .

مكتب العبادي للمحاماة