10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

شركة رأس المال المغامر | قانون الشركات | محامي في وزارة الصناعة والتجارة

شركة رأس المال المغامر

محامي في وزارة الصناعة والتجارة

رقم محامي في وزارة الصناعة والتجارة

المادة (77)

أ- تؤسس شركات رأس المال المغامر لغايات الاستثمار المباشر أو للاستثمار في شركات ذات مخاطر مرتفعة

، وإمكانيات نمو عالية لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها،

شريطة أن لا تستثمر في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي.

ب- ينشأ في الدائرة سجل خاص يسمى ( سجل شركات رأس المال المغامر) يسجل فيه هذا النوع من الشركات

، بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.

ج- يقدم طلب تأسيس شركة رأس المال المغامر الى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها على النموذج المعتمد لهذه الغاية

، ويوقع أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك أو أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المزاولين.

 

د- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات التالية:-

1- اسم الشركة.

2 – مركز الشركة الرئيسي وعنوانها المعتمد لغايات التبليغ.

3- مدة الشركة اذا كانت محدودة المدة.

4 – أسماء الشركاء وجنسية كل منهم، وعمره اذا كان شخصا طبيعيا والعنوان الذي يختاره للتبليغ.

5 – رأسمال الشركة الملتزم به غير المدفوع، ورأسمالها المدفوع وعدد الحصص وقيمتها الإسمية.

6 – مقدار حصص الشركاء الملتزم بها غير المدفوعة، ومقدار الحصص المدفوعة.

7- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة، من الشركاء المديرين أو غيرهم.

8- الوضع الذي ستؤول إليه الشركة، في حال وفاة شريك مدير.

9- أي أمر ورد ضمن اتفاقية الشراكة ونصت الاتفاقي على إدراجه في عقد تأسيس الشركة.

10- أي أمور أخرى يحددها الشركاء أو يطلب المراقب إدراجها.

ه- يجوز أن يشتمل اسم الشركة على اسم أحد الشركاء المديرين فيها او جميعهم

، أو أي اسم آخر يوافق المراقب عليه مضافا اليه عبارة (شركة رأس مال مغامر)

، وعلى الشركة إدراج اسمها على الأوراق والمطبوعات والإعلانات التي تستخدمها

، في أعمالها وعلى العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير.

 

المادة (78)
رأس مال الشركة

الباب الخامس – شركة رأس المال المغامر

أ- ينظم الشركاء اتفاقية الشراكة خطيا متضمنة المعلومات المطلوبة في عقد التأسيس

، وشروط وطرق إدارة وتشغيل وتنظيم شؤون الشركة وأداء أعمالها وتنظيم العلاقة بين الشركاء

، وأي أمور أخرى يتفق عليها الشركاء بما لا يخالف أحكام هذا القانون .

ب- تخضع اتفاقية الشراكة للتشريعات الأردنية وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الاختصاص للنظر

، في أي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص اتفاقية الشراكة على شرط تحكيم.

 

ج- 1- إذا نصت اتفاقية الشراكة على طريقة تعديلها بما في ذلك،

اشتراط موافقة شخص من غير أطراف اتفاقية الشراكة أو استيفاء شروط معينة فلا يجوز تعديلها إلا بتحقق هذه الشروط.

2- في حال لم تنص الاتفاقية على طريقة تعديلها فلا يتم إجراء أي تعديل إلا بعد الحصول على موافقة الشركاء جميعهم.

3 – يجوز أن يتم الاتفاق في اتفاقية الشراكة على أن يكون تعديلها دون تصويت

، أو الحصول على اعتماد أو موافقة شريك أو فئة معينة من الشركاء،

شريطة أن لا يؤدي هذا التعديل إلى زيادة رأس المال الملتزم به لأي شريك دون موافقة خطية منه.

د- يجوز تنظيم اتفاقية الشراكة بأي لغة شريطة أن يرفق بها ترجمة معتمدة باللغة العربية

، وفي حال التعارض بينهما تعتمد النسخة العربية من الاتفاقية.

محامي في وزارة الصناعة والتجارة

 

المادة (79)
عنوان الشركة

الباب الخامس – شركة رأس المال المغامر

أ- يتألف رأسمال الشركة من رأس مال ملتزم به ورأس مال مدفوع.

ب- يقسم رأسمال الشركة الى عدد من الحصص لا تقل القيمة الاسمية للحصة الواحدة عن دينار واحد.

ج- لا يجوز أن تقل حصة أي شريك ممول في رأسمال الشركة المدفوع، عن خمسين ألف دينار

، وأن لا تقل حصة أي شريك مدير في رأسمال الشركة الملتزم به والمدفوع عن الف دينار.

د- لا يجوز أن تكون مساهمة أي شريك في الشركة بغير النقد.

ه- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك يجوز للشريك دفع مساهمته دفعة واحدة

، أو تقسيطها على دفعات على ان تتناسب قيمة القسط مع حصصه في الشركة

، وعلى ان يتم تسديد قيمة رأس المال الملتزم به غير المدفوع خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخوله شريكا في الشركة.

و – يجب أن ينص في اتفاقية الشراكة على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها

، بحق الشريك غير الملتزم بتسديد قيمة رأس المال الملتزم به للشركة

، في حال تخلفه عن أداء القسط او عدم السداد خلال المدة المحددة في الفقرة (ه) من هذه المادة.

 

المادة (80)
تسجيل الشركة

الباب الخامس – شركة رأس المال المغامر

أ- تتألف الشركة من الفئتين التاليتين من الشركاء:-

1 – شريك مدير واحد أو أكثر يتولى إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها

،ويكون كل منهم مسؤولا بالتضامن والتكافل بأمواله الخاصة عن ديونها والتزاماتها

، ويجوز أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

2- شريك ممول واحد أو أكثر لا يشارك في إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها أو التوقيع عنها

، ويكون مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها بمقدار حصته في رأسمال الشركة

، ويجوز أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .

ب- يجوز أن تنص اتفاقية الشراكة على تقسيم الشركاء المديرين أو الشركاء الممولين

، إلى فئات وتتمتع كل فئة بالحقوق والصلاحيات والواجبات المحددة في اتفاقية الشراكة.

ج- يجوز أن تنص اتفاقية الشراكة على منح جميع الشركاء أو بعضهم أو فئة محددة منهم

، الحق في التصويت بشكل منفصل أو ضمن فئة أو مجموعة من الشركاء

، كما يمكن أن يكون حق التصويت للفرد الواحد أو وفقاً لحصة أو فئة أو مجموعة الشركاء

، أو على أي أساس آخر متفق عليه في اتفاقية الشراكة.

 

محامي في وزارة الصناعة والتجارة

د – ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يجوز للشركاء عقد اجتماعاتهم

، بأي من الوسائل الإلكترونية ويشترط لنفاذ القرارات التي تتخذ في الاجتماعات

، التي تعقد بهذه الوسائل موافقة الشركاء الذين يملكون ما يزيد على نصف رأس مال الشركة المدفوع

، وسواء كانت الموافقة خطية أو عن طريق الوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى يسمح بها هذا القانون.

ه- توزع الأرباح والخسائر في الشركة بين الشركاء وفئاتهم إن وجدت

، بالطريقة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وفي حال لم تنص اتفاقية الشراكة على ذلك

، يتم توزيع الأرباح والخسائر على أساس المبلغ المدفوع من كل شريك في رأس مال الشركة.

و- يتم توزيع أي عوائد أو إيرادات أو مبالغ متأتية للشركة من نشاطاتها أو استثماراتها على الشركاء

، شريطة التزام الشريك المدير بالتثبت من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين والغير

، خلال (18) شهراً التي تلي هذا التوزيع وفي حال لم تنص اتفاقية الشراكة على ذلك

، يتم التوزيع بما يتناسب مع رأس المال المدفوع لكل شريك.

المادة (81)
ادارة الشركة

الباب الخامس – شركة رأس المال المغامر

أ- يشترط في الشريك المدير أو في ممثل الشخص الاعتباري ما يلي: –

1- أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.2- أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

3- أن لا يكون فاقداً للأهلية أو قد سبق إشهار إعساره أو إعلان إفلاسه ما لم يرد له اعتباره.

ب- 1 – يتولى الشريك المدير أو الشركاء المديرون إدارة الشركة وممارسة أعمالها

، في الحدود التي تبينها اتفاقية الشراكة ويكونون مفوضين للقيام بكافة الأمور الإدارية

، والمالية والقضائية والقانونية اللازمة لتسيير أعمال الشركة وتحقيقها لغاياتها.

2- تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها الشريك أو الشركاء المديرون

، باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل معها بحسن نية

، بغض النظر عن أي قيد يرد في اتفاقية الشراكة وعقد الشركة.

ج- إذا تولى إدارة الشركة وممارسة أعمالها شريكان مديران اثنان

، فتتخذ قراراتها بالإجماع وإذا كانوا أكثر من ذلك فتتخذ قراراتهم بأغلبية عدد الأعضاء

، ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك.

د – للشريك المدير الحق في تفويض أي من صلاحياته للغير مالم تنص اتفاقية الشراكة

، على غير ذلك شريطة أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ه – يفقد الشريك المدير صفته شريكاً مديراً في الشركة في أي من الحالات التالية:-

1 – إذا تنازل عن ملكية حصصه في الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 إذا توفي أو فقد أهليته أو تم تعيين وصي أو قيم على ممتلكاته

، أو إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

3 – إذا تقرر تصفيته إذا كان شخصاً اعتبارياً أو تم اتخاذ أي إجراءات قانونية جعلته غير قادر على أداء مهامه.

4 – إذا تحقق أي شرط من شروط فقدان الصفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.

و- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك:-

1- في حال فقدان الشريك الوحيد صفته شريكاً مديراً للشركة

، يقرر الشركاء الباقون في الشركة دخول شريك مدير جديد خلال ستين يوما

، من تاريخ فقدان الشريك المدير صفته وبقرار يصدر

، بنسبة (75 %) من حصص الشركاء الباقين في الشركة ما لم تنص اتفاقية الشراكة على نسبة أخرى

، ويتولى الشركاء الممولون تسيير أعمال الشركة خلال تلك المدة.

2- يجوز ضم أي شخص كشريك مدير في الشركة

، ويصبح شريكا مديرا اعتبارا من تاريخ انضمامه

، وتثبيته في سجلات الشركة لدى الدائرة

، ويصبح الشريك المدير الجديد مسؤولا بالتكافل والتضامن مع باقي الشركاء المديرين

، عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة من تاريخ انضمامه اليها

، ولا يكون الشريك المدير الجديد مسؤولا عن الالتزامات والديون التي ترتبت على الشركة قبل انضمامه إليها.

رقم محامي في وزارة الصناعة والتجارة

المادة (82) محامي في وزارة الصناعة والتجارة

أ- ما لم ينص في اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يحظر على الشريك المدير

، والشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة القيام بأي عمل من الأعمال التالية:-

1- ممارسة أي عمل او نشاط ينافس به الشركة، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب الغير.

2- المساهمة في شركة أخرى تمارس أعمالا مماثلة و مشابهة لأعمال الشركة

، أو القيام بإدارة مثل تلك الشركات وتستثنى من ذلك المساهمة في الشركات المساهمة العامة.

ب – 1 – يحظر على الشريك الممول الاشتراك في إدارة الشركة أو التصرف باسمها

، او تمثيلها أو ترتيب التزامات عليها وبخلاف ذلك تعتبر الأعمال والتصرفات التي قام بها او مارسها،

ملزمة للشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويكون الشريك الممول مسؤولا بأمواله الخاصة،

تجاه الشركة والشركاء الآخرين عن أي أضرار قد تلحق بالشركة نتيجة هذه الأعمال والتصرفات.

2- لا يعد قيام الشريك الممول بأي من الأعمال التالية مشاركة منه في إدارة الشركة:-

أ- الاتفاق مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه شريطة موافقة جميع الشركاء الآخرين المسبقة على ذلك.

ب – مشاركته في التصويت على أي قرار للشركة بصفته شريكا ممولا.

المادة (83)
الهيئة العامة للشركة

الباب الخامس – شركة رأس المال المغامر

أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك، للشركاء الحق في التنازل عن حصصهم في الشركة،

كليا أو جزئيا أو نقلها أو التصرف بها وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة .

ب- يكون المتنازل له مسؤولا عن التزامات الشريك المتنازل بسداد قيمة الحصص الملتزم بها.

ج- يترتب على نفاذ حكم التنازل عن حصص الشراكة أو نقلها

، أن يصبح المتنازل إليه او المنقول له شريكا على الفور على ان يتم تثبيت ذلك في سجلات الشركة.

د – 1 – يجوز ان تتضمن اتفاقية الشراكة إنشاء رهن او ترتيب ضمان على حصص الشركاء

، واذا لم تتضمن الاتفاقية ذلك فيشترط لنفاذ الرهن أو الضمان موافقة الشركاء جميعهم .

2 – يجوز بموافقة باقي الشركاء ان يصبح صاحب حق الرهن أو الضمان،

شريكا في الشركة على ان يتم تثبيت ذلك في سجلاتها .

ه -1 لا يتحمل المتنازل إليه أو المنقول إليه أو المرتهن أو أي طرف دائن بدين مضمون

، أي مسؤولية كشريك حتى يكتسب صفته شريكا ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك.

2- إذا اكتسب الشخص الجديد صفته شريكا، يكون مسؤولاً عن التزامات الشريك السابق

، ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك.

المادة (84)
مجلس الرقابة

الباب الخامس – شركة رأس المال المغامر

أ- على الشركة أن تقدم للمراقب خلال ستة الأشهر الأولى من بداية السنة المالية الخاصة بها،

ميزانية مصدقة من محاسب قانوني مرفقا بها قرار صادر عن الشركاء بالأغلبية المطلقة

، لحصصهم المدفوعة بالموافقة عليها واعتمادها.

ب- تحتفظ الشركة بوثائقها وسجلاتها المحاسبية وعقد تأسيسها واتفاقية الشراكة

، وأي وثائق أخرى متعلقة باتفاقية الشراكة أو بأي من الشركاء فيها في مركزها الرئيسي

، ويكون الشركاء المديرون مسؤولين عن حفظها وإدامتها وبما يعكس الواقع الحقيقي للشركة والشركاء فيها

، ولها أن تحتفظ بأي من الوثائق أعلاه إلكترونيا.

ج- على الشركاء المديرين تقديم حسابات صحيحة عن أعمال الشركة

، تتضمن معلومات وبيانات وافية تبين مركزها المالي كلما طلب أي من الشركاء الممولين ذلك

، الا اذا نصت اتفاقية الشراكة على آلية أخرى.

رقم محامي في وزارة الصناعة والتجارة

د- لكل شريك في الشركة الطلب بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيا من الشركاء المديرين،

الحصول على أي من الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشركة وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة

، وللشريك المدير الامتناع عن تزويد أي من الشركاء الممولين بأي معلومات

، تعد من الأسرار أو يرى بحسن نية أن الإفشاء بهذه المعلومات قد يضر بأعمال الشركة ومصالحها

، أو اذا كان هناك اتفاق مع طرف ثالث يلزم بالمحافظة على سرية المعلومات ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك.

ه- لكل شريك حق الاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة والخاصة بها

، المحفوظة لدى الدائرة والحصول على صورة مصدقة عنها، وله تفويض غيره بذلك.

و- تودع قرارات الشركة ونتائج التصويت عليها ومحاضر اجتماعاتها

، لدى المراقب على ان يتم توقيع تعهد من شريك مدير واحد على الاقل

، بما يضمن صحة ودقة هذه المحاضر وصحة المعلومات الواردة فيها

، أو صحة أي وثيقة أخرى من وثائق الشركة تحت طائلة المساءلة القانونية.

ز – يكون الشريك المدير مسؤولاً عن ضمان التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح المعمول بها في أي تشريع نافذ.

المادة (85)
مهام وصلاحيات مجلس الرقابة

الباب الخامس – شركة رأس المال المغامر

أ- تلتزم الشركة بما يلي: –

1- أن لا يكون لها استثمار في الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة

، أو أي نوع من الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي.

2- أن لا تزيد نسبة مساهمتها على (20 %) من رأس مالها الملتزم به في أي من الشركات المستثمر بها .

3- أن لا تزيد ملكيتها في أي من الشركات المستثمر بها على (51%) من رأسمال تلك الشركات

، خلال فترة الاثني عشر شهرا التي تلي استثمارها بها.

ب- يجوز للشركة الاحتفاظ بالأوراق المالية للشركة المستثمر فيها اذا اصبحت مدرجة في السوق المالي.

محامي في وزارة الصناعة والتجارة

المادة (86)
واجبات مجلس الرقابة

الباب الخامس – شركة رأس المال المغامر

أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك:-

1 – يجوز للشريك بموافقة باقي الشركاء أن يكفل الشركة او يضمنها او ان يقرضها المال.

2- يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لا يزيد على (20%) من رأسمالها المدفوع

، من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولية

، ولها في سبيل ذلك إصدار سندات قابلة للتحويل الى حصص بما لا يتجاوز تلك النسبة.

ب- يحظر على الشركة تحت طائلة البطلان كفالة أي من الشركاء أو ضمان التزاماتهم

، كما يحظر عليها أن تقرض الشركاء أو الغير.

المادة (87)
مدققو الحسابات

الباب الخامس – شركة رأس المال المغامر

أ- مع مراعاة أحكام قانون الاعسار تصفى الشركة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:-

1- اذا نصت اتفاقية الشراكة على ذلك.

2 – موافقة جميع الشركاء المديرين وما نسبته (51%) من الحصص المدفوعة للشركاء الممولين.

3 – موافقة شركاء ممولين يمتلكون مجتمعين ما لا يقل عن (75%) من حصص الشراكة المملوكة لجميع الشركاء الممولين.

ب- تقدم الشركة إلى المراقب القرارات المتخذة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للسير في إجراءات تصفيتها اختيارياً.

ج- تقدم الشركة فور انتهائها من إجراءات التصفية الاختيارية إشعارا للمراقب بانتهاء الإجراءات.

المادة (88)
انقضاء الشركة وتصفيتها/ محامي في وزارة الصناعة والتجارة

الباب الخامس – شركة رأس المال المغامر

أ- تصفى الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:-

1- عند انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها اذا كانت محددة المدة

، مالم يقرر الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن (51%) من الحصص تمديدها

، قبل ستين يوماً من المدة المحددة لإنتهائها.

2- فقدان الشريك المدير الوحيد صفته شريكا مديرا ما لم يتم تعيين شريك مدير آخر

، وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة (81) من هذا القانون.

3- ارتكاب الشركة مخالفة جسيمة لأحكام القانون .

ب- تتم اجراءات التصفية الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

، بطلب من المراقب يقدم للمحكمة المختصة.

ج- يزود المراقب جميع الشركاء في الشركة بنسخة من الطلب المقدم،

وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ،ولكل شريك الحق في تقديم رد إلى المحكمة

، على طلب المراقب والمشاركة في جميع الإجراءات أمام المحكمة.

المادة (89)

أ- تنقضي الشركة بعد الانتهاء من أعمال تصفيتها، ويتم شطب تسجيلها بقرار من المراقب

، اذا تمت تصفيتها تصفية اختيارية وبقرار من المحكمة اذا تمت تصفيتها تصفية إجبارية.

ب – تطبق على الشركة أحكام التصفية الواردة ضمن نظام تصفية الشركات

، أو أي تشريع آخر وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ج- يجوز بموافقة جميع الشركاء تحويل سجل أي شركة قائمة

، ونقلها إلى سجل شركات رأس المال المغامر ، شريطة الالتزام بالمتطلبات

، المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية وموافقة المراقب .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في وزارة الصناعة والتجارة

رقم محامي في وزارو الصناة والتجارة

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

مكتب محاماة في الاردن

الشركة ذات المسؤولية المحدودة | قانون الشركات | أقوى محامي شركات

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أقوى محامي شركات

رقم أقوى محامي شركات

المادة (53)
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر 

،وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها

،وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها

،ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة .

ب – يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة،

تتالف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد .

ج – إذا توفي أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

،فتنتقل حصته إلى ورثته ويطبق هذا الحكم على الموصي لهم بأي حصة أو حصص في الشركة .

المادة (54)
رأس مال الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني 

،على ان لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الادنى الذي يحدده النظام الذي يصدر لهذه الغاية

،والذي يحدد الاحكام والشروط اللازمة لذلك، ويقسم رأس المال الى حصص متساوية،

قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الاقل غير قابلة للتجزئة 

،على انه اذا تملك الحصة أكثر من شخص واحد لأي سبب وجب على الشركاء فيها اختيار احدهم ليمثلهم لدى الشركة 

،فاذا لم يتفق الشركاء فيها او لم يوافقوا على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشتراكهم في الحصة

،فيمثلهم الشخص الذي يختاره من بينهم مدير الشركة او هيئة المديرين فيها .

ب – لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها او زيادة رأسمالها او الاقتراض بطريقة الاكتتاب .

المادة (55)
عنوان الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها، ويجب ان تضاف اليها،

عبارة ( ذات المسؤولية المحدودة ) ، ويمكن اختصار هذه العبارة بالأحرف (ذ.م.م)

،وان يدرج اسمها هذا ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع الأوراق

،والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها .

المادة (56)
الاحتفاظ بالاسم التجاري
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يحق لشركة التضامن او التوصية البسيطة الاحتفاظ باسمها الأصلي،

اذا ما رغبت بالتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة .

المادة (57)
اجراءات التسجيل
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب،

مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية ، وتوقع،

أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك او أمام الكاتب العدل او أحد المحامين المجازين .

ب – يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية :

1 – اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها .

2 – أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه المختار للتبليغ .

3 – مقدار رأس مال الشركة ، وحصة كل شريك فيه .

4 – بيان الحصة او الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت بها .

5 – اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها تنفيذاً لاحكام القانون .

أقوى محامي شركات

ج – يجب ان يتضمن نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،

البيانات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة بالاضافة الى البيانات التالية :

1- طريقة ادارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة،

بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها .

2 – شروط التنازل عن الحصص في الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب ان يحرر بها التنازل .

3 – كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء .

4- اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها ،

واتخاذ القرارات فيها والاجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات واجراءات الدعوة لحضورها .

5 – قواعد واجراءات تصفية الشركة . 6 – اي بيانات أخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها .

المادة (58)
الحصص العينية في رأس المال
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – اذا كان رأسمال الشركة او جزء منه حصصاً عينية،

فعلى مقدمي هذه الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها ،

الى حين تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها .

ب- اذا لم يلتزم مقدموا الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها ، حسب مقتضى الحال ،

الى الشركة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشركة ، قابلة للتجديد بموافقة المراقب ،

يعتبر كل منهم ملزما حكما بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة،

ويحق للمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية .

ج- 1- اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الحصص العينية المقدمة من الشركاء ،

فعلى الوزير بناء على تنسيب المراقب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة،

لتقدير الحصص المراد تقويمها بالنقد على ان يكون احد الشركاء من اعضاء اللجنة ،

وتقدم اللجنة تقريرها الى المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها .

2- للشركاء الاعتراض لدى الوزير على هذا التقرير خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه الى المراقب،

وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال اسبوعين من تقديمه الى المراقب،

فاذا قبل الاعتراض يتم رفض تسجيل الشركة الا اذا عاد الشركاء ووافقوا على التقييم ،

ففي هذه الحالة تستكمل اجراءات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .

د – تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية .

رقم أقوى محامي شركات

المادة (59)
تسجيل الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً،

من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء ، وله رفض الطلب،

اذا تبين له ان في عقد الشركة او نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة،

الصادرة بموجبه او يخالف اي تشريع آخر معمول به في المملكة ، ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة،

خلال المدة التي يحددها المراقب ، وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير،

خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم ، واذا قرر الوزير رفض الاعتراض ،

فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار .

ب-1 – اذا وافق المراقـب على تسجيل الشركة أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير،

وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفي المراقب رسوم التسجيل،

ويصدر شهادة بتسجيل الشركة ويتم النشر في الجريدة الرسمية،

وعلى الموقع الالكتروني الخاص بدائرة مراقبة الشركات.

أقوى محامي شركات

2- على الشركاء تسديد ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة خلال (60) يوما من تاريخ تسجيلها،

وتزويد المراقب بما يفيد الإيداع لدى بنـك فـي المملكـة وبـخـلاف ذلـك،

علـى المراقـب قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة ويتم شطب تسجيلها،

وفقاً لأحكـام المـادة (285) مـن هـذا القانون وفـي جميـع الاحـوال،

يجـب تسـديـد بــــاقي رأسمال الشـركة خــلال سـنتين من تاريخ تسجيلها.

3 – تسري أحكام البنـدين (1) و(2) من هذه الفقرة على أي زيـادة تطرأ على رأسمال الشركة.

ج – لا يجوز للبنك الذي تم لديه ايداع أي مبالغ لحساب راسمال الشركة تحت التاسيس،

ردها الا بعد ابراز شهادة من المراقب تفيد العدول عن تاسيس الشركة ،

ويطبق هذا الحكم عند أي زيادة في راسمال الشركة .

المادة (60)
ادارة الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يتولى ادارة الشركة مدير او هيئة مديرين لا يقل عدد اعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة،

سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة،

لمدة اربع سنوات ويجوز ان ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين،

رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة .

رقم أقوى محامي شركات

ب – يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة،

في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها ، وتعتبر الأعمال والتصرفات،

التي يقوم بها او يمارسها المدير او هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير،

الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن اي قيد يرد في نظام الشركة اوعقد تأسيسها .

ج – يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك،

على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود اي قيد على صلاحيات المدير ،

او هيئة المديرين على سلطتهم في الزام الشركة بموجب عقدها او نظامها .

المادة (61)
مسؤولية مدير الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،

سواء كان مديراً منفرداً لها او أحد أعضاء هيئة المديرين فيها ،

مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير ،

عن ارتكابه اية مخالفة لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بموجبه ،

ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة او هيئة المديرين .

أقوى محامي شركات

المادة (62)
التزامات مدير الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة،

وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والايضاحات اللازمة،

وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني ،

وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة اضافة الى التقرير السنوي،

عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي،

وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية الجديدة .

المادة (63)
الاعمال التي لا يجوز لمدير الشركة القيام بها
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء أكان مديراً منفرداً،

أو مديراً معيناً من قبل هيئة المديرين، كما ويحظر على اي من أعضاء هيئة المديرين فيها،

تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة لأعمال الشركة،

او ممارسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير بأجر او بدونه،

او الاشتراك في ادارة شركة أخرى ذات غايات مماثلة او منافسة للشركة،

الا بموافقة الهيئة العامة باغلبية لا تقل عن ( 75% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة .

رقم أقوى محامي شركات

ب – اذا تخلف أي شخص من الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة،

عن الحصول على موافقة الهيئة العامة ، وتم تبليغ المراقب خطيا عن هذه المخالفة من قبل احد الشركاء،

فعلى المراقب الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع وازالة المخالفة،

خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك ،وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدا لعضويته من هيئة المديرين،

او مركزه في الشركة حكما ،ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن الف دينار،

ولا تزيد على عشرة الاف دينار والزامه بالضرر الذي لحق بالشركة او الشركاء .

المادة (64)
الهيئة العامة للشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء فيها ،

وتعقد اجتماعاً سنوياً واحداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية للشركة ،

بدعوة من المدير او رئيس هيئة المديرين وفي الموعد والمكان اللذين يحدد لهما .

ب- 1- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقد اجتماع غير عادي،

اكثر بدعوة من المدير او هيئة المديرين لبحث أي من الامور التي تدخل ضمن اختصاصها،

وفقا لاحكام هذا القانون في أي من الحالتين التاليتين:

– بناء على طلب عدد من الشركاء ممن يملكون ربع رأسمال الشركة على الاقل على ان ترسل نسخة منه الى المراقب .

– بناء على طلب المراقب اذا قدم اليه طلب بذلك من عدد من الشركاء ممن يملكون (15%) ،

من راسمال الشركة على الاقل واقتنع المراقب بالاسباب الواردة في الطلب .

2- اذا لم يستجب المدير او هيئة المديرين للطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه ،

يتولى المراقب الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة .

أقوى محامي شركات

ج – لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية،

وغير العادية للشركة لمناقشة الامور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات التي تتخذها،

وله تفويض احد الشركاء لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب قسيمة التوكيل،

المعدة من قبل ادارة الشركة،

او بموجب وكالة عدلية كما يجوز التوكيل او التفويض للغير بذات الطريقة اذا اجاز عقد الشركة ذلك .

د – تبلغ الدعوة لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لحضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة،

سواء كان عاديا او غير عادي اما بتسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالتسلم،

او ارسالها اليه بالبريد المسجل ، على ان يتم ارسالها بالبريد قبل خمسة عشر يوما على الاقل،

من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع ، على ان تكون الدعوة مشتملة على جدول الاعمال السنوي ،

ومرفقا بها البيانات المشار اليها في المادة (62) من هذا القانون،

وتعتبر الدعوة مبلغة للشريك خلال مدة لا تزيد على ستة ايام من تاريخ ايداعها،

في البريد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركة .

هـ – لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،

سواء كانت عادية او غير عادية ولكن على مدير الشركة او هيئة المديرين فيها ،

تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع موقعة من رئيس الاجتماع ومن كاتب المحضر،

وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب المدير،

او هيئة المديرين او بناءً على طلب خطي،

من شركاء يحملون ما لا يقل عن ( 15% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة .

رقم أقوى محامي شركات

و – اذا لم تتم مراعاة الاصول المبينة في الفقرة (د) من هذه المادة ،

فللمراقب عدم اعتماد محضر الاجتماع والقرارات الصادرة عن الاجتماع،

الا اذا وافق الشريك او الشركاء غير المبلغين وفق تلك الاصول من غير الحاضرين للاجتماع،

على اعتبار انفسهم مبلغين دون ان تدخل حصته او حصصهم في النصاب المقرر لصدور القرار .

المادة (65)
نصاب اجتماعات الهيئة العامة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً،

بحضور عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة أصالة ووكالة،

واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع،

فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الاول،

ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ، ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بالشركاء،

الذين يحضرونه مهما كان عددهم او النسبة التي يملكونها في رأس المال .

ب – يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً،

بحضور عدد من الشركاء يمثلون ( 75% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة،

على الأقل أصالة ووكالة ، ما لم ينص نظام الشركة على اغلبية أعلى،

واذا لم يتوفر النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع ،

فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول،

ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بحضور (50%)،

على الاقل من الحصص المكونة لرأسمال الشركة أصالة ووكالة،

ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية اعلى ، واذا لم يتوفر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهماكانت اسباب الدعوة اليه .

المادة (66)
جدول اعمال الهيئة العامة العادي
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يشتمل جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة،

في اجتماعها السنوي العادي على الأمور التالية :

1 – مناقشة تقرير المدير او هيئة المديرين عن اعمال الشركة،

وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية للشركة .

2 – مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية ،

والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته .

3 – انتخاب مدير الشركة او هيئة المديرين لها حسب مقتضى الحال ووفقاً لاحكام هذا القانون .

4 – انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد اتعابه .

5 – اي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مدير الشركة،

او هيئة المديرين فيها او يقدمها اي شريك وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها،

على ان لا يكون اي من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة،

الا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون .

ب – تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها،

في اي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة،

بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع ويكون لكل حصة صوت واحد .

ج- لا تسري أحكام التصويت النسبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا القانون،

على انتخاب هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

أقوى محامي شركات

المادة (67)
جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير عادي،

ولا يجوز مناقشة أي من الامور التالية اذا لم تكن مدرجة في الدعوة الى الاجتماع :

1. النص المعدل لعقد تأسيس الشركة او نظامها .

2. تخفيض او زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الاصدار او خصم الاصدار ،

على ان تراعى في تخفيض راس المال أحكام المادة (68) من هذا القانون وعلى ان يتم تحديد طريقة زيادة رأس المال .

3. دمج الشركة واندماجها بأي من طرق الاندماج الواردة في هذا القانون .

4. فسخ الشركة وتصفيتها .

5. اقالة مدير الشركة او هيئة المديرين فيها او أي من اعضائها .

6. بيع الشركة او بيع كامل موجوداتها او تملك شركة اخرى او شراء موجوداتها كليا او جزئيا .

7. كفالة التزامات الغير اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك .

8. أي امر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا القانون او نظام الشركة الاساسي .

ب – على الرغم مما هو وارد في المادتين ( 68 ) و ( 75 ) من هذا القانون ،

واذا كان الهدف اعادة هيكلة رأس المال ، يجوز للشركة تخفيض رأسمالها واعادة زيادته،

في نفس اجتماع الهيئة العامة غير العادية المدعوة وفقاً لأحكام القانون لهذا الغرض ،

وعلى ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء ،

وان يتم نشر اعادة هيكلة رأس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل ،

ج – للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،

ان تناقش في اجتماعها غير العادي اياً من الامور المنصوص عليها في المادة ( 66 ) من هذا القانون

على ان تدرج في الدعوة الى الاجتماع وتتخذ قراراتها فيها باكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع .

د – تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها،

في اي من الامور المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة،

باكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع ،

ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى ، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة،

في الامور المنصوص عليها في البنود ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 6 ) من الفقرة ( أ ) ،

والفقرة ( ب ) من هذه المادة لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون .

هـ – اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي او غير العادي من اتخاذ قرار،

بسبب تساوي الاصوات في اجتماعين متتالين فيمنحها المراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما،

لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار للمراقب حق احالتها الى المحكمة لتقرير تصفيتها .

المادة (68)
تخفيض رأس المال
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجتها او اذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على ان تراعي في هذه الحالة احكام المادة ( 75 ) من هذا القانون .

ب – على المراقب ان ينشر اعلاناً على نفقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة،

في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة للشركة،

بتخفيض رأسمالها ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطياً على التخفيض لدى المراقب،

خلال خمسةعشر يوماً من تاريخ نشر آخر اعلان لقرار التخفيض وللدائن حق الطعن،

في قرارات التخفيض لدى المحكمة اذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه،

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليه على ان لا يوقف هذا الطعن اجراءات التخفيض الا اذا قررت المحكمة ذلك .

أقوى محامي شركات

المادة (69)
نشر الميزانية السنوية
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعفى الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية،

وحساب ارباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها او هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية .

المادة (70)
الاحتياطي الاجباري والاحتياطي العادي
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقتطع (10%) من ارباحها السنوية،

الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ، وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة،

على ان لا يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة .

ب – للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقرر اقتطاع نسبة،

لا تزيد على (20%) من الارباح السنوية الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري ،

وللهيئة العامة ان تقرر استخدام هذا الاحتياطي لاغراض الشركة،

او توزيعه على الشركاء كأرباح اذا لم يستخدم في تلك الاغراض .

ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي،

إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري،

على ان يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة (71)
السجل الخاص بالشركاء
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها،

بسجل خاص للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم ،

ويكون المدير او هيئة المديرين في الشركة مسؤولين عنه وعن صحة البيانات المدرجة فيه :

1 – اسم الشريك ولقبه اذا كان له لقب وجنسيته ومركز اقامته وعنوانه على وجه التحديد .

2 – عدد الحصص التي يملكها الشريك وقيمتها .

3 – التغير الذي يطرأ على حصة او حصص الشريك ، وتفاصيله ، وتاريخ وقوعه .

4 – ما يقع على حصة او حصص الشريك من حجز ورهن واي قيود اخرى والتفاصيل المتعلقة بها .

5 – اي بيانات اخرى يقرر مدير الشركة او هيئة المديرين فيها تدوينها في السجل ،

ويحق لكل شريك في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك .

ب – على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او رئيس هيئة المديرين فيها ،

تزويد المراقب سنوياً بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالشركاء، في الشركة،

المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وذلك خلال الشهر الاول من انتهاء السنة المالية للشركة،

وبكل تعديل او تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التعديل او التغيير .

المادة (72)
تنازل الشريك عن حصته في الشركة، أقوى محامي شركات
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصصه في الشركة،

الى أي من الشركاء او لغيرهم ، بموجب سند تحويل وفقا للصيغة التي يعتمدها المراقب،

ويتم التوقيع على هذا السند وفقا للاجراءات المتبعة في تسجيل الشركة بمقتضى احكام هذا القانون .

ب- وفي جميع الاحوال ، يتم توثيق سند التنازل لدى المراقب والاعلان عنه، واستيفاء الرسوم المقررة لذلك ،

ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة او الشركاء او الغير الا من تاريخ توثيقه لدى المراقب .

ج- يجوز للشريك التنازل عن حصصه في الشركة بغير البيع،

الى الزوجة او لاحد الاقارب حتى الدرجة الثالثة او الوقف واعلام المدير،

او هيئة المديرين بهذا التنازل ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على غير ذلك .

المادة (73)
بيع الشريك لحصته في الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – اذا رغب احد الشركاء في الشركة في بيع حصصه او جزء منها للغير

،فعليه تقديم طلب بذلك الى مدير الشركة او هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال 

،ونسخ منه الى الشركاء والى المراقب يتضمن السعر الذي يطلبه وعدد الحصص التي يرغب في بيعها

،وعلى المدير او رئيس هيئة المديرين تبليغ باقي الشركاء بشروط التنازل اما باليد مقابل التوقيع

،او بالبريد المسجل وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب ويكون للشركاء الاولوية بالشراء بالسعر المعروض

،وعلى المدير او رئيس هيئة المديرين تبليغ المراقب خطيا بانه قد قام بتبليغ الشركاء

،وذلك تحت طائلة المسؤولية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالشريك المتضرر .

أقوى محامي شركات

ب – اذا تقدم اكثر من شريك لشراء الحصة او الحصص المراد التنازل عنها بالسعر المعروض ،

تقسم الحصص بين الراغبين من الشركاء بالشراء كل بنسبة حصته في رأس مال الشركة 

،اما في حالة الاختلاف على السعر فعندها يعين المراقب مدقق حسابات قانوني

،على نفقة البائع والمشتري من الشركاء لتحديد السعر ويعتبر تقديره نهائياً

،وتقسم الحصص بين الشركاء الراغبين بالشراء واذا لم يلتزم الشريك باتمام عملية البيع

،او الشراء بعد صدور التقرير فانه يكون مسؤولا عن تلك النفقات تجاه الشركة .

ج – اذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ اخطار الشركاء بشروط البيع دون ان يبدي أحد منهم رغبته في الشراء،

سواء بالسعر المعروض او بالسعر المقدر من مدقق الحسابات فيكون للشريك الراغب بالبيع،

الحق في بيع حصته للغير بالسعر المعروض او بالسعر المقدر كحد ادنى .

د – اذا لم يبد اي من الشركاء او الغير رغبته في شراء الحصة او الحصص المراد بيعها خلال ثلاثين يوماً،

من انتهاء المدة المبينة في الفقرة ( ج ) اعلاه، بحيث اصبح بيع هذه الحصة او الحصص متعسراً ،

فعندها يجوز للراغب بالبيع الطلب من المراقب بيع الحصص بالمزاد العلني،

ويصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني .

المادة (74)
أولوية الشركاء في شراء حصة الشريك الصادر حكم بالتنفيذ على حصته
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة او حصص أحد الشركاء المدينين،

فتعطى الاولوية في شراء تلك الحصة او الحصص لباقي الشركاء في الشركة ،

واذا لم يتقدم احد منهم لشرائها او تعذر الاتفاق على السعر خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم القطعي به ،

فتعرض تلك الحصص للبيع بالمزاد العلني ،

ولكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد على قدم المساواة مع الغير وشراء تلك الحصة او الحصص لنفسه .

ب – يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عمليات البيع بالمزاد العلني لاغراض هذه المادة .

رقم أقوى محامي شركات

المادة (75)
خسائر الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ . اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف راسمالها 

،فيترتب على مديرها او هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي

،لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح اوضاعها 

،واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشان خلال اجتماعين متتالين

،فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد على شهر لاتخاذ القرار واذا لم تتمكن من ذلك

،فتتم احالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية وفقا لاحكام القانون .

ب. اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع قيمة راسمالها فيجب تصفيتها 

،الا اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة راسمالها

،لمعالجة وضع الخسائر او اطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة

،على ان لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف راسمال الشركة في كلتا الحالتين .

المادة (76)
تطبيق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة

،على الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

،في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الاحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة .

مكتب العبادي للمحاماة

أقوى محامي شركات

رقم أقوى محامي شركات

نتمنى أن نكون قد وفقنا في مقالتنا هذه، وقدمنا لكم شرحا وافيا عن شركة ذات المسؤولية المحدودة ،

لمعرفة المزيد عن قانون الشركات ، إقرؤا في موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :

https://bit.ly/3ZMvqxt

مكتب العبادي للمحاماة

أقوى محامي شركات

أو من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

مكتب محاماة في الاردن

شركة المحاصة | قانون الشركات | أفضل محامي شركات

شركة المحاصة

أفضل محامي شركات

رقم أفضل محامي شركات

المادة (49)
تأسيس شركة المحاصة
الباب الثالث – شركة المحاصة

أ – شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين او أكثر ،

يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء،

على انه يجوز اثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات .

ب – لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام واجراءات التسجيل والترخيص .

المادة (50)
اكتساب الشريك صفة تاجر
الباب الثالث – شركة المحاصة

لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً الا اذا قام بالعمل التجاري بنفسه .

المادة (51)
مسؤولية الشركاء
الباب الثالث – شركة المحاصة

أفضل محامي شركات

ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة ،

فاذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء،

جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً ، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.

المادة (52)
حقوق الشركاء و التزاماتهم
الباب الثالث – شركة المحاصة

يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة،

والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة ،

وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم .

يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المنشور في الجريدة الرسمية رقم : 4204
الصفحة : 2038
التاريخ : 15-05-1997

قانون رقم 22 لسنة 1997 ، قانون الشركات ، لسنة 1997 وتعديلاته.

السنة : 1997

عدد المواد : 289

تاريخ السريان : 14-06-1997.

نتمنى أن نكون قد وفقنا في مقالتنا هذه، وقدمنا لكم شرحا وافيا عن شركة المحاصة أعلاه،

لمعرفة المزيد عن قانون الشركات ، إقرؤا في موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :

https://bit.ly/3ZMvqxt

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي شركات

أو من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

رقم أفضل محامي شركات 0798333357

الواجبات الموكولة لمجلس النواب / المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

مكتب محاماة في الاردن

شركة التوصية البسيطة | قانون الشركات | محامي شركات في عمان

شركة التوصية البسيطة

محامي شركات في عمان

محامي شركات

 

المادة (41)
تاسيس شركة التوصية البسيطة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين، من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة:

أ- الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة أعمالها ،

ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة .

ب – الشركاء الموصون:ويشاركون في رأس المال دون ان يحق لهم ادارة الشركة او ممارسة أعمالها ،

ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة .

 

محامي شركات في عمان

أفضل محامي شركات

 

المادة (42)
عنوان الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

لا يجوز ان يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة الا على أسماء الشركاء المتضامنين،

واذا لم يكن فيها الا شريك واحد متضامن فيجب ان تضاف عبارة ( وشركاه ) الى اسمه ،

كما لا يجوز ان يدرج اسم اي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة ،

فاذا ادرج بناء على طلبه او بعلمه بذلك ، كان مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها،

كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية .

 

محامي شركات في عمان

أفضل محامي شركات

 

المادة (43)
ادارة الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

أ – ليس للشريك الموصي ان يشترك في ادارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة الزامها ،

انما يجوز له ان يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها ،

وان يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الاخرين بشأنها .

ب – اذا اشترك الشريك الموصي في ادارة أمورها فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة،

أثناء اشتراكه في ادارتها كأنه شريك متضامن .

 

المادة (44)
تنازل الشريك الموصي عن حصته
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بارادته المنفردة الى شخص آخر،

ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكاً موصياً في الشركة،

الا اذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على ان يدخل متضامناً في الشركة .

 

المادة (45)
ضم شريك متضامن الى الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها،

او أكثريتهم اذا أجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك .

 

محامي شركات في عمان

أفضل محامي شركات

 

المادة (46)
التعديل في غايات الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في اي خلاف يقع في ادارة الشركة باجماع آرائهم ،

او باتفاق أكثريتهم على ان يكونوا ممن يملكوا اكثر من (50%) من راسمال الشركة ( اذا أجاز عقد الشركة ذلك )،

على انه لا يجوز اجراء اي تغيير او تعديل في عقد وبيان الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين .

 

المادة (47)
الحالات التي لا تفسخ فيها الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بافلاس الشريك الموصي او اعساره او وفاته او فقدانه الأهلية او اصابته بعجز دائم .

 

المادة (48)
تطبيق الاحكام المتعلقة بشركة التضامن على شركة التوصية
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن،

المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب .

مكتب العبادي للمحاماة

اتصل بنا | مكتب العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com)

محامي شركات في عمان

أفضل محامي شركات

المادة (308) عقوبات / المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

مكتب محاماة في الاردن

قانون الشركات | شركة التضامن | محامي شركات في الأردن

شركة تضامن

محامي شركات في الأردن

lawyer jordan

المادة (9)
تأسيس شركة التضامن

أ – تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين ، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للارث ، على ان تراعى في هذه الزيادة احكام المادتين ( 10 ) و ( 30 ) من هذا القانون .

ب – لا يقبل اي شخص شريكاً في شركة التضامن الا اذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل .

ج – يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة .

المادة (10)
عنوان الشركة

أ – يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها ، او من لقب او كنية كل منهم ، او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او أسمائهم عبارة ( وشركاه ) او ( وشركاهم ) حسب مقتضى الحال ، او ما يفيد معنى هذه العبارة ، ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائماً مع هيئتها القائمة .

ب – لشركة التضامن ان تتخذ لها اسماً تجارياً خاصاً على ان يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وان يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها او تتعامل بها وفي مراسلاتها .

ج – اذا توفي جميع الشركاء في شركة التضامن او بعضهم وكان عنوان الشركة مسجلاً باسمائهم فلورثتهم والشركاء الباقين بموافقة المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله اذا تبين له بان عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية .

المادة (11)
اجراءات التسجيل

أ – يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الاصلية من عقد الشركة،

موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم ، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون،

على ان يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي :

1 – عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد .

2 – اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه . محامي شركات في الأردن

3 – المركز الرئيسي للشركة .

4 – مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم .

5 – غايات الشركة .

6 – مدة الشركة اذا كانت محدودة .

7 – اسم الشريك المفوض او اسماء الشركاء المفوضين بادارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم .

8 – الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة اي شريك فيها او افلاسه او الحجر عليه ، او وفاة الشركاء جميعاً .

ب – يترتب على المراقب ان يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة،

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وله رفض الطلب،

اذا تبين له ان في عقد الشركة او في بيانها ما يخالف هذا القانون او النظام العام او احكام سائر التشريعات المعمول بها،

ولم يقم الشركاء بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها،

وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم،

واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار .

ج – اذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير،

بمقتضى احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة، فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل،

ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الاجراءات القانونية،

ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي،

كما يقوم المراقب بنشر اعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية .

د – لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها أو تمارس أياً منها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها،

بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقاً لسائر أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

محامي شركات في الأردن

المادة (12)
سجل شركات التضامن

ينظم المراقب سجلاً خاصاً يسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها،

وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها،

ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب،

اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه .

محامي شركات في الأردن

lawyer jordan

المادة (13)
تغيير او تعديل العنوان

لشركة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب، ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء،

ولا يؤثر هذا التغيير او التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات،

كما لا يكون سبباً في ابطال اي تصرف او اجراء قانوني او قضائي قامت به او قام به غيرها تجاهها،

وعلى الشركة ان تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها او التعديل الذي أدخلته عليه،

في السجل الخاص بشركات التضامن، وذلك خلال سبعة أيام من اجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه،

ونشره في الجريدة الرسمية على الموقع الالكتروني للدائرة .

المادة (14)
تعديل عقد الشركة

اذا طرأ اي تغيير او تعديل على عقد شركة التضامن، او على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها،

فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغير او التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن،

وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه او اجرائه وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون،

وللمراقب ان ينشر على الموقع الالكتروني للدائرة اي تعديل او تغيير يطرأ على الشركة يراه ضرورياً على نفقة الشركة .

محامي شركات في الأردن

 

المادة (15)
عدم التقيد باجراءات التسجيل

ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) من هذا القانون،

لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة،

او التغيير لمصلحة الغير، ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء،

ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك .

المادة (16)
حقوق الشركاء و التزاماتهم

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء،

والالتزامات المترتبة عليهم، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح او الخسائر،

فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة .

ب- للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير اوتعديل حقوقهم،

والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة،

او في اي وثيقة اخرى ويشترط في ذلك ان يخضع لأحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (17)
ادارة الشركة

أ – يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن، ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بادارتها،

والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم بأعمال الشركة،

وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة،

ولا يجوز له تقاضي مكافأة او أجر عن عمله في ادارة الشركة الا بموافقة باقي الشركاء،

ب – كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة،

تلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال،

اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل،

وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل .

محامي شركات في الأردن

 

المادة (18)
واجبات المفوض بادارة الشركة

أ- على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء كان شريكاً فيها او لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة و اخلاص،

وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها، وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة،

ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء او اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه .

ب- يتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة،

او يلحق بها بسبب اهماله او تقصيره،

وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لأي سبب من الأسباب .

المادة (19)
التزامات المفوض بإدارة شركة التضامن

أ – يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن،

ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي :

1 – حساباً عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق بالشركة،

قام به او مارسه في سياق ادارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة،

بما في ذلك اي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة او علاماتها التجارية او شهرتها،

ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك،

بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة .

2 – حساباً عن اي أموال او موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته او تصرفه واستعمالها،

او استغلالها او بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية، وان يعيد تلك الأموال والموجودات للشركة،

وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة، وتعويض الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح.

ب – لا تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون،

على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى اي قانون آخر.

محامي شركات في الأردن

المادة (20)
عزل المفوض عن ادارة الشركة

أ . اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة،

او بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء، فلا يجوز عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلا منه الا بموافقة جميع الشركاء،

او بناء على قرار يصدر باكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50%) من راسمال الشركة،

اذا كان عقد الشركة يجيز ذلك، وتضمن نصا عن كيفية تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها من الشركاء،

بدلا ممن تم عزله وبخلاف ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض .

ب. يجوز عزل الشريك المفوض بالادارة وبالتوقيع عن الشركة بناء على طلب شريك او اكثر،

وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة اذا رات سببا مشروعا يبرر هذا العزل، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل.

المادة (21)
الاعمال التي لا يجوز للشريك القيام بها

لا يجوز للشريك في شركة التضامن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم،

القيام باي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال :

أ- عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه.

ب- عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعهد او الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة وأعمالها.

ج- ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة ، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره .

د- الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة او مشابهة لأعمال الشركة،

او القيام بادارة مثل تلك الشركات، ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة .

 

المادة (22)
نفقات المفوض بادارة الشركة ، محامي شركات في الأردن

تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها،

او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها،

ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.

المادة (23)
اخراج احد الشركاء من الشركة

لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي منهم من الشركة، الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء.

المادة (24)
دفاتر و قيود وسجلات الشركة

أ – تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي او في اي محل تمارس فيه أعمالها،

كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار او أكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية،

ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك من أهل الخبرة والاختصاص فيها،

والحصول على نسخ او صور منها ، ويعتبر باطلاً اي اتفاق على غير ذلك.

ب – تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها ماية الف دينار او أكثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية الشركاء.

المادة (25)
مسؤولية الشركة باعمال المفوض بادارتها

أ- تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك العمل وبأي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكاً في الشركة او لم يكن.

ب- يعتبر الشخص المفوض بادارة شؤون الشركة مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة ،الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة (26)
مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

أ- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون، يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل،

مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكاً فيها،

ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.

ب- كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بالفاظ او بكتابة او تصرف،

او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولاً تجاه كل من اصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الادعاء.

المادة (27)
مخاصمة الشركة ، محامي شركات في الأردن

يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها،

الا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه،

الا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة، فاذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه،

فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء،

ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة.

المادة (28)
الانسحاب من الشركة

أ – للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:

1- ان يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعاراً خطياً،

على العنوان الوارد في طلب التأسيس يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة،

ويسري حكم الانسحاب اعتباراً من اليوم التالي من نشر المراقب اعلاناً بذلك في الجريدة الرسمية،

وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ولا يحتج بالانسحاب على الغير الا من هذا التاريخ.

2 – ان يظل الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة،

عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام هذا القانون.

3 – ان يكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن اي عطل او ضرر لحق بها او بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك.

ب – اما اذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لاي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة.

ج – يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة،

اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة واجراء التغييرات الضرورية على أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

د – وفي حالة انسحاب احد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين،

فلا يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد او أكثر الى الشركة،

عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكماً.

محامي شركات في الأردن

المادة (29)
ضم شريك الى الشركة

أ- يجوز ضم شريك او أكثر الى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك،

ويصبح الشريك الجديد مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها، وضامناً لها بأمواله الخاصة.

ب- تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة،

بتنازل أحد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة او اي جزء منها،

وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة أحكام البندين ( 2 و 3 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون.

lawyer jordan

المادة (30)
وفاة احد الشركاء

أ- ما لم ينص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير ذلك.

1- تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها.

2- ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل اليه من حصة مورثه،

اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لاحكام هذا القانون،

وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة،

وفي جميع الاحوال على الورثة المنضمين والشركاء اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة،

وبيانها بما يتفق واحكام القانون خلال مدة يحددها المراقب.

3 – اذا كان بين ورثة الشريك المتوفي قاصراً او فاقداً للأهلية القانونية،

فينضم الى الشركة بصفة شريك موصي وتتحول عندها الشركة حكماً الى شركة توصية بسيطة.

ب – اذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشركاء فيها دون ان يكون في عقدها،

او في اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك،  نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه،

فلا تسأل تركة الشريك المتوفي عن اي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته.

محامي شركات في الأردن

المادة (31)
افلاس احد الشركاء

أ- إذا خضعت الشركة لاجراءات الاعسار وفقا لأحكـام قـانـون الاعسـار،

فيعتبر الشركاء المتضامنون فيهـا فـي حالـة اعسار وتدخل أموالهم في ذمة الاعسار.

ب- إذا أشهر إعسار أي من الاشخاص الشركاء فـي شـركة التضامن،

فيتم تصـنيف ديـون دائنـي الشـركة وفـق التصـنيفات الـواردة في قانون الاعسار،

وإذا خضعت شركة التضامن لاجراءات التصفية وفقا لاحكام قانون الاعسار فتعطى ديون دائنيها حق التقدم على ديون الشركاء فيها.

lawyer jordan

المادة (32)
الحالات التي تنقضي بها الشركة

تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية :

أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى .

ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء .

ج- بانتهاء الغاية التي أسست من أجلها .

د- ببقاء شريك واحد فيها ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون .

ه- بتصفية الشركة وشطب تسجيلها وفقا لأحكام قانون الإعسار.

و- بإشهار إعسار أحد الشركاء وخضوعه للتصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار او بالحجر عليه،

ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة

ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي .

ح- بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون.

محامي شركات في الأردن

المادة (33)
فسخ الشركة

أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها أحد الشركاء ، وذلك في اي من الحالات التالية :

1 – اذا أخل اي شريك بعقد الشركة اخلالاً جوهرياً مستمراً،

او ألحق ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطأ او تقصيراً او اهمالاً في ادارة شؤونها او في رعاية مصالحها او المحافظة على حقوقها.

2 – اذا لم يعد ممكناً استمرار الشركة في أعمالها الا بخسارة لاي سبب من الأسباب.

3 – اذا خسرت الشركة جميع أموالها او جزءاً كبيراً منها بحيث اصبحت الجدوى منتفية من استمرارها.

4 – اذا وقع اي خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذراً.

5 – اذا اصبح اي من الشركاء عاجزاً بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة او الوفاء بالتزاماتها.

ب – للمحكمة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اما ان تقرر فسخ الشركة،

او ان تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد اخراج شريك او أكثر منها،

اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى استمرار الشركة في أعمالها،

بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.

المادة (34)
توقف الشركة عن العمل ، محامي شركات في الأردن

أ-اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة اعمالها، فعلى الشريك المفوض او أي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك،

خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالها،

وبعد التحقق من ذلك فله في كلتا الحالتين امهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة اعمالها،

واذا لم تستجب فيتم قيدها فـي سجل خاص وتشطب حكما اذا مضى على قيدها في هذا السجل مدة سنة.

ب- تبقى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة قائمة في حال التوقف أو الشطب،

ولدائني الشركة الرجـوع عليهم مباشرة للمطالبة بديونهم على الشركة.

المادة (35)
تصفية الشركة

أ – تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تصفية،

وتتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء، وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة او في اي وثيقة موقعة من جميع الشركاء،

فاذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم اموالها بين الشركاء أحكام هذا القانون .

ب – تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية الى ان تتم تصفيتها،

وذلك بالقدر والى المدى اللازمين للتصفية ولاجراءاتها ،

وتنتهي سلطة المدير المفوض بادارة أعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء او غيرهم .

المادة (36)
تعيين المصفي

اذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد أجوره من قبلهم ،

فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء او اي منهم ،

واما اذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون او بقرار قضائي فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة .

المادة (37)
اعمال المصفي

أ – على مصفي شركة التضامن ان يبدا عمله باعلان عن تصفية الشركة على الموقع الالكتروني للدائرة،

واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها ، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات ،

ولا يحق له التنازل عن أي من هذه الاموال والموجودات والحقوق او يتصرف بها الا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء او باذن من المحكمة .

ب – ليس للمصفي ان يمارس اي عمل جديد من أعمال الشركة او باسمها الا ما كان لازماً او ضرورياً لاتمام عمل سبق للشركة ان بدأته .

ج – يعتبر المصفي مسؤولأ بصفته الشخصية عن مخالفة احكام هذه المادة .

المادة (38)
واجبات المصفي ، محامي شركات في الأردن

يترتب على المصفي التقيد بالاجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن،

وفقاً لأحكام هذا القانون واي تشريع اخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه ،

بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة ، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الأولوية القانونية المقررة لها .

المادة (39)
تسوية حقوق الشركاء بعد انقضاء الشركة

أ – تتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية،

وتستعمل أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها،

بما في ذلك الأموال التي قدمها الشركاء لأغراض تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية :

1 – نفقات التصفية واتعاب المصفي .

2 – المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها .

3 – المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة .

4 – الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على ان تراعي في دفعها حقوق الامتياز .

5 – القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم في رأس مالها .

ب – ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة ، بما في ذلك ربح او خسارة التصفية،

حسب النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشركة ، واذا لم ينص العقد على هذه النسبة ،

فيتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .

ويقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها .

المادة (40)
واجبات المصفي عند الانتهاء من التصفية، محامي شركات في الأردن

أ . على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حسابا ختاميا،

عن الاعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة،

اذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب التصفية،

ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية،

وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها،

او منح المصفي مهلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات،

وفي جميع الحالات يترتب على المراقب نشر الاعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وعلـى الموقـع الإلكتروني للدائرة،

ويسـري موعـد الاستئناف مـن تـاريخ النشـر في الجريدة الرسمية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الاطراف .

ب. اذا تبين بعد الانتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة،

لم تشملها التصفية فللشركاء تقديم طلب مستعجل للمحكمة لاصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الاموال،

سواء بتعيين مصف جديدا او استمرار المصفي القديم بعمله .

محامي شركات في الأردن

lawyer jordan

مكتب العبادي للمحاماة

‏‫#‏المحامي_محمد_زهير_العبادي‬‏ – استكشاف | Facebook

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

 

مكتب محاماة في الاردن