10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون محكمة أمن الدولة وفق آخر تحديث 2026

قانون محكمة أمن الدولة

قانون محكمة أمن الدولة وفق آخر تحديث 2026

 

رقم الجريدة : 1429
الصفحة : 529
التاريخ : 01-07-1959 قانون محكمة امن الدولة السنة : 1959
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 01-07-1959

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) محامي أمن دولة

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014

 

 

المادة (3) محامي متخصص أمن دولة

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:

1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.

4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.

5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها.

ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.

 

المادة (4) محامي امن دولة

يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم.

 

المادة (5) قانون محكمة أمن الدولة 2026

على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

 

المادة (6) قانون محكمة أمن الدولة

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى.

 

المادة (7)

أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام.

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين.

 

المادة (8) محامي أمن دولة

أ- تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.

ب- تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار

 

المادة (9) محامي متخصص أمن دولة

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء.

ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.

2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون.

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه.

 

المادة 10: محامي امن دولة

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به.

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة.

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها.

د . في جميع الاحوال، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.

 

المادة (11) قانون محكمة أمن الدولة

يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم (54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

 

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

 

 

روابط ذات صلة من مكتبة مكتب العبادي للمحاماة
ملاحظة: هذه روابط داخلية داعمة لموضوع المقالة لتحسين تجربة القارئ والسيو.

قانون الأمن السيبراني

رقم الجريدة : 5595
الصفحة : 5143
التاريخ : 16-09-2019 قانون الأمن السيبراني السنة : 2019
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 16-09-2019

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الفضاء السيبراني: بيئة تتكون من تفاعل الأشخاص والبيانات والمعلومات ونظام المعلومات والبرامج على الشبكات المعلوماتية وانظمة الاتصالات والبنى التحتية المرتبطة بها.

الأمن السيبراني : الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الاخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.

التصريح : الإذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص أو أكثر أو إلى الجمهور للدخول إلى او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء او حذف او إضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات او معلومات أو حجب الوصول اليها او إيقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع إلكتروني او إلغائه او تعديل محتوياته .

المجلس : المجلس الوطني للأمن السيبراني.

المركز : المركز الوطني للأمن السيبراني.

البيانات : الأرقام او الحروف او الرموز او الأشكال او الأصوات أو الصور او الرسومات التي ليست لها دلالة بذاتها.

المعلومات : البيانات التي تمت معالجتها واصبحت لها دلالةنظام المعلومات : مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا او إرسالها او تسلمها او معالجتها أو تخزينها او إدارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية .

الشبكات : ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

البنية التحتية الحرجة : مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.

البرامج : مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات

حادث الأمن السيبراني : الفعل أو الهجوم الذي يشكل خطراً على البيانات او المعلومات او نظم المعلومات او الشبكة المعلوماتية او البنى التحتية المرتبطة بها و يتطلب استجابة لإيقافه او للتخفيف من العواقب أو الآثار المترتبة عليه.

عمليات الأمن السيبراني : مجموعة من الاجراءات المرتبطة بإدارة ومراقبة واكتشاف حوادث الأمن السيبراني والتهديدات التي تقع ضمن حيز الفضاء السيبراني ووضع خطط الاستجابة لها وتنفيذها.

خدمات الأمن السيبراني : الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتحقيق والتدقيق والخدمات الاستشارية.

المادة (3)

أ- يشكل في المملكة مجلس يسمى (المجلس الوطني للأمن السيبراني) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الاعضاء يمثلون الجهات التالية: –

1- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

2- البنك المركزي الأردني.

3- القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

4- دائرة المخابرات العامة.

5- مديرية الأمن العام.

6- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

7- ثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة من القطاع الخاص.

ب- يختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه في حال غيابه.

ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه أربع مرات في السنة أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضريند- لرئيس المجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .

ه- يحضر رئيس المركز اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.و- يسمي رئيس المركز أحد موظفي المركز أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال يكلفه بها رئيس المجلسز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حالات استثنائية يقدرها رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ، يجوز أن ينعقد اجتماع المجلس بحضور أربعة على الأقل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون القرار قانونيا ملزما على أن يحاط باقي أعضاء المجلس علما به في اول اجتماع تال له يكتمل فيه النصاب.

المادة (4)

يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية :-

أ- اقرار الاستراتيجيات والسياسات والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني.

ب- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لقيام المركز بمهامه وواجباته بما فيها برامج التعاون الدولي والإقليمي.

ج- اعتماد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة والتقرير السنوي عن أعمال المركز.

د- تشكيل اللجان التنسيقية من ذوي العلاقة لتمكين المركز من تحقيق اهدافه على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

هـ- إقرار الموازنة السنوية للمركز.

المادة (5)

أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن السيبراني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية وكيل ادارة قضايا الدولة.ب- يرتبط المركز برئيس الوزراء.ج- يكون مقر المركز في مدينة عمان وله فتح فروع في محافظات المملكة.

المادة (6)

أ- يهدف المركز إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني و سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-1- اعداد استراتيجيات وسياسات ومعايير الأمن السيبراني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها للمجلس لإقرارها.2- تطوير عمليات الأمن السيبراني وتنفيذها وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لبناء فرق عمليات الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص وتنسيق جهود الاستجابة لها والتدخل عند الحاجة.3- تحديد معايير الأمن السيبراني وضوابطه وتصنيف حوادث الأمن السيبراني بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.4- منح الترخيص لمقدمي خدمات الأمن السيبراني وفقا للمتطلبات والشروط والرسوم المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.5- تبادل المعلومات وتفعيل التعاون والشراكات وابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالأمن السيبراني.6- تطوير البرامج اللازمة لبناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الوعي به على المستوى الوطني.7- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز أمن الفضاء السيبراني.8- اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها للمجلس.9- التقييم المستمر لوضع الأمن السيبراني في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.10- تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها.11- إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات السيبرانية12- تقييم النواحي الأمنية لخدمات الحكومة الإلكترونية.13- تقييم وتطوير فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني .14- إعداد سياسة تتضمن معايير أمن وحماية المعلومات.15- دعم البحث العلمي في مجالات الأمن السيبراني بالتعاون مع الجامعات .16- إجراء تمارين ومسابقات للأمن السيبراني.17- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن أعماله والبيانات المالية الختامية.18- إعداد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة ورفعها للمجلس.19- أي مهام او صلاحيات أخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات الصادرة استنادا الى أحكام هذا القانون.

المادة (7)

أ- يعين للمركز رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأمن السيبراني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية ويتم تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه .ب- يمثل رئيس المركز المركز لدى الغير.ج- تحدد كيفية ادارة المركز وسائر الشؤون المتعلقة به ومهام رئيسه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (8)

أ- يتلقى المركز الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالأمن السيبراني وحوادث الأمن السيبراني وله متابعتها واتخذ الإجراء المناسب لمعالجتها ومنع حدوثها أو استمرارها وفق الصلاحيات الممنوحة له.ب- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والخاصة والأهلية بما يلي:-1- اتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز لكل قطاع وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .2- تزويد المركز بالمعلومات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.3- ابلاغ المركز عن اي حدث يهدد الأمن السيبراني او يتعلق بأمن الفضاء السيبراني والقيام بكل ما يلزم لتفادي وقوعه.ج- يعمل المركز مع دائرة المخابرات العامة عند إعداد الاستراتيجيات والسياسات وبناء الأنظمة وشراء الخدمات اللازمة لأداء مهامه.

المادة (9)

أ- يحدد حادث الأمن السيبراني الذي يشكل خطرا على أمن المملكة وسلامتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز.ب- يكون المركز مسؤولا عن ادارة و توجيه الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلتزم الجهات كافة بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر عن المركز.

المادة (10)

أ- يحظر على أي شخص او جهة تقديم أي من خدمات الامن السيبراني دون الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- على الجهات والأشخاص التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة تصويب أوضاعها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (11)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس تفويض اي هيئة رقابية أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة ببعض مهام المركز وصلاحياته المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- تلتزم الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برفع تقارير دورية للمركز بالأعمال المعهودة اليها وكلما دعت الحاجة لذلك كما تلتزم بإعلام المركز فور وقوع أو الاشتباه بوقوع حادث أمن سيبراني.

المادة (12)

تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه وثائق محمية تسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

المادة (13)

أ- تكون لرئيس المركز وللموظفين المفوضين منه خطيا لغايات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية ويحق لهم دخول وتفتيش أي مكان تشير الدلائل إلى قيامه باي من الممارسات التي تشكل تهديدا او خرقا للأمن السيبراني كما يكون لهم الحق بضبط الأجهزة والوسائل والادوات والبرامج وانظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية التي تشير الدلائل إلى استخدامها بارتكاب أي من تلك الممارسات والاحتفاظ بها وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين.ب- على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الضبط وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة رفع تقرير بنك إلى رئيس المركز.

المادة (14)

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: -أ- ما يرصد له في الموازنة العامة.ب- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.ج- الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز.د. حصيلة الغرامات التي يفرضها المركز.

المادة (15)

أ. تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.ب- يتمتع المركز بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (16)

أ. للمركز اتخاذ اجراء او اكثر من الإجراءات التالية بحق من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها:-1- التنبيه الخطي لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها.2- تصويب المخالفة والرجوع على المخالف بالنفقات التي تكبدها المركز نتيجة لذلك.3- حجب او الغاء أو مصادرة أو تعطيل شبكة الاتصالات ونظام المعلومات والشبكة المعلوماتية وأجهزة الاتصالات والرسائل الإلكترونية الخاصة مع الجهات ذات العلاقة عن كل من يشتبه في ارتكابه أو اشتراكه في اي عمل يشكل حادث أمن سييراني.4 – الزام الجهة المخالفة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تسببه بالمخالفة من العاملين لديها5 – الغاء او إيقاف ترخيص المرخص له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني للمدة التي يراها المركز مناسبة6- فرض غرامة لا تقل عن ( 500 ) دينار ولا تزيد على ( 100,000 ) دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر المجلس تعليمات تحدد معايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها.

المادة (17)

أ- يطبق على المركز نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وأي انظمة تحل محلها ، ولهذه الغاية يمارس رئيس المركز صلاحيات الوزير والوزير
المختص والأمين العام ويمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في تلك الأنظمة .ب- مع مراعاة التشريعات النافذة ، لرئيس المركز طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية للعمل في المركز وبموافقة هذه الجهات ويتمتع من يتم إلحاقهم بالمركز بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم في وحداتهم .ج- للمركز منح مكافآت أو حوافز مالية لأي من العاملين او الملحقين فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز.

المادة (18)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (19)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 16 لسنة 2019 (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019) المنشور في العدد 5595 على الصفحة 5143 بتاريخ 16-09-2019 والساري بتاريخ 16-09-2019

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 16 لسنة 2019 (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019)

قانون صندوق الاستثمار الأردني

رقم الجريدة : 5399
الصفحة : 2913
التاريخ : 26-05-2016 قانون صندوق الاستثمار الأردني السنة : 2016
عدد المواد : 16
تاريخ السريان : 26-05-2016

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الصندوق : صندوق الاستثمار الأردني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

المجلس : مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس : رئيس المجلس.

الشركة : شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية.

المشاريع : المشاريع التي تنضوي تحت مظلة الصندوق.

المادة (3)

أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.

ب- يكون مقر الصندوق الرئيس في العاصمة عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

ج- يتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في هذا القانون.

المادة (4)

على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر:-أ- تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية:-

1- مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.

2- مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.

3- مشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين.

4- مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين.

5- مشروع المدينة الترويحية/ المطل في محافظة العقبة.

6- أي مشاريع بنية تحتية او تنموية كبرى إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للصندوق حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (5)

أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-

1- وزير التخطيط والتعاون الدولي نائباً للرئيس.

2- وزير المالية.

3- وزير الطاقة والثروة المعدنية.

4- وزير الصناعة والتجارة والتموين.

5- رئيس هيئة الاستثمار.

6- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء.

ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة (6)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا القانون.

ج- الموافقة على عقود واتفاقيات الاستثمار والتطوير وتحديد مدة الاستثمار لكل مشروع على حدة.

د- إقرار التعليمات التنظيمية والمالية والإدارية وتعليمات الحاكمية التي تتطلبها أعمال الصندوق.

هـ- إقرار الموازنة والميزانية السنويتين للصندوق.

و- الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق.

ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.

ح- أي أمور أخرى يعرضها عليه الرئيس أو مدير الصندوق مما له علاقة بأهداف الصندوق ومهامه.

المادة (7)

أ- يكون للصندوق جهاز تنفيذي ومدير يتم تعيينه وتحديد حقوقه المالية وامتيازاته بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-

1- الإشراف على الجهاز التنفيذي.

2- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المقرة من المجلس.

3- متابعة تنفيذ المشاريع التي يتولى الصندوق إدارة حقوق التطوير والاستثمار فيها.

4- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس.

6- إعداد اتفاقيات الاستثمار والتطوير ورفعها للمجلس للموافقة عليها.

7- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.

8- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.

المادة (8)

أ- تدعى الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والأجنبية، لتأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون.ب- على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الأوراق المالية وأي تشريع آخر، يتم إنشاء الشركة بأحكام خاصة تنظم أعمالها وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية، ولها أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام.ج-1- يتوجب أن يتناسب تشكيل مجلس إدارة الشركة مع حصص المساهمين فيها.2- لا يحق لأي مساهم حضور اجتماعات الشركة ما لم يملك (1%) من أسهمها بالأصالة أو بالوكالة.

المادة (9)

أ- تنظم علاقة الشركة بالصندوق بموجب عقود واتفاقيات استثمار وتطوير بين الطرفين.ب- لا يجوز أن تتضمن اتفاقية الاستثمار بين الشركة والصندوق تعهدا من الحكومة بضمان المبلغ المستثمر به أو ضمان نسبة أرباح محددة عليه.ج- يحق للشركة الاستثمار في مشاريع أخرى خارج نطاق الصندوق وفي هذه الحالة لا تتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون.د- يضع المجلس بعد نفاذ أحكام هذا القانون تعليمات تبين كيفية توزيع نفقات الصندوق وأرباح الاستثمارات وأي أمور إجرائية أخرى تتعلق بنشاط الصندوق.

المادة (10)

أ- للصندوق تفويض الشركة أو الشركات التابعة لها بتملك وإدارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بموجب أحكام هذا القانون وللمدة التي يراها مناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يحق للصندوق تفويض حقوق المساهمة في أي نشاط اقتصادي وارد في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون.ب- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، تفوض الحكومة الصندوق بقرار من مجلس الوزراء:-1- حق التصرف والإدارة في أملاك الخزينة لإقامة المشاريع الواردة في حقوق التطوير والاستثمار المشمول بأحكام هذا القانون.2- حق التصرف والإدارة بأراضي الحراج لغايات مشاريع النقل والبنية التحتية.ج- عند انتهاء مدة عقد التطوير والاستثمار لأي من المشاريع، تؤول كافة موجودات ذلك المشروع للصندوق دون مقابل.

المادة (11)

في كل ما يتعلق بالمشاريع:-أ- يعفى الصندوق والشركة من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع وأي رسوم أو ضرائب أو بدلات حكومية أخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، والضرائب الخاصة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل على الأرباح التي يوزعها الصندوق أو توزعها الشركة على المساهمين.ب- على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته، تخضع كافة مشتريات الشركة والصندوق من السوق المحلي للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر.ج- لا يخضع الصندوق ولا الشركة لأي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.

المادة (12)

على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يشكل مجلس الوزراء لجنة فنية عليا تكون وظيفتها منح كافة التراخيص والأذونات والموافقات وتصاريح العمل لإقامة المشاريع وتشغيلها ويكون قرار اللجنة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليه ملزماً لكافة الجهات ذات العلاقة.

المادة (13)

إذا تطلب إنشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار أو أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء المشروع يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق أو الشركة باعتبار ان إنشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك.

المادة (14)

تستثنى حقوق التطوير والاستثمار لأي من المشاريع المنصوص عليها في هذا القانون من أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام الخاص النافذ.

المادة (15)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على تنسيب من المجلس أو بطلب من الشركة.

المادة (16)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.24/5/2016

قانون رقم 16 لسنة 2016 (قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016) المنشور في العدد 5399 على الصفحة 2913 بتاريخ 26-05-2016 والساري بتاريخ 26-05-2016

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 16 لسنة 2016 (قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016)

قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية

رقم الجريدة : 4900
الصفحة : 1288
التاريخ : 16-04-2008 قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية السنة : 2008
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 16-04-2008

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التاية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي .
المجلس مجلس امناء المؤسسة .
الرئيس رئيس المجلس .
الجامعة جامعة العلوم الاسلامية العالمية.
رئيس الجامعة رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية المعين وفق احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (3)
الشخصية الاعتبارية

أ. تنشأ في المملكة جامعة عالمية اسلامية تسمى (جامعة العلوم الاسلامية العالمية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ولها حق التقاضي .
ب. تعتبر الجامعة احدى ادارات المؤسسة وتكون مملوكة لها.
ج. للجامعة بموافقة المجلس فتح فروع لها داخل المملكة وخارجها .

المادة (4)
الاهداف

تهدف الجامعة الى : أ. المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة.
ب. تزويد العالم العربي والاسلامي بالمختصين القادرين في كل ما يتصل بالعقيدة والشريعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون الاسلامية لابراز الصورة المشرقة للاسلام وتصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عنه وذلك من خلال اتباع مناهج واساليب تدريس تعتمد قواعد الشريعة الاسلامية ومبادئها الاساسية

المادة (5)
وسائل تحقيق الاهداف

للجامعة في سبيل تحقيق اهدافها: أ. انشاء الكليات والاقسام العلمية والمعاهد ومراكز البحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات والمستشفيات التعليمية وبرامج خاصة ومراكز لتعليم القرآن ومراكز لتأهيل الائمة وذلك في موقع الجامعة او خارجه ، ويجوز لها دمج اي منها في غيره او الغاؤه.
ب. منح الدرجات والشهادات العلمية التالية: ـ الشهادة الجامعية المتوسطة.
ـ الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس).
ـ درجة الدبلوم العالي.
ـ الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير).
ـ الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه).
ج. منح الدرجات الفخرية .

المادة (6)
ابرام الاتفاقيات

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند لتوصية رئيس الجامعة ان يبرم اتفاقيات تعاون اكاديمي مع اي جامعة اخرى .

المادة (7)
الموازنة

أ. يكون للجامعة موازنة مستقلة يعتمدها المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة.
ب. تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي : 1. الرسوم الدراسية والجامعية .
2. المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في موازنة المؤسسة.
3. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة .
4. ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية .
5. الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للجامعة واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة (8)
الاعفاءات والتسهيلات

تتمتع الجامعة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

المادة (9)
الخلف القانوني

أ. تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لما يلي : 1. كلية اصول الدين الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام كلية اصول الدين الجامعية بما في ذلك حسابات الامانات الخاصة بالكلية والمبالغ المخصصة لها في موازنة الجامعة للسنة المالية 2008.
2. معهد الفنون والعمارة الاسلامية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام المعهد بما في ذلك حسابات الامانات الخاصة بالمعهد والمبالغ المخصصة له في موازنة الجامعة للسنة المالية 2008.
ب. ينقل الى الجامعة صندوق سمو الامير غازي بن محمد .
ج. ينقل الى الجامعة جميع العاملين في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الاسلامية ، مع سائر حقوقهم المالية لدى جامعة البلقاء التطبيقية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة (10)
الطلبة المسجلون حاليا

يستمر الطلبة المسجلون حاليا في البرامج المختلفة في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الاسلامية في الدراسة وفقا للخطط والمناهج الحالية الى حين تخرجهم ويمنحون الدرجات العلمية من الجامعة .

المادة (11)
صلاحية اصدار الانظمة

أ. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب. الى حين صدور الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية ولمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة (12)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 11/3/2008

قانون رقم 16 لسنة 2008 قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية لسنة 2008 المنشور في العدد 4900 على الصفحة 1288 بتاريخ 16-04-2008 والساري بتاريخ 16-04-2008

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 16 لسنة 2008 قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية لسنة 2008

قانون المعاملات الإلكترونية

رقم الجريدة : 5341
الصفحة : 5292
التاريخ : 17-05-2015 قانون المعاملات الإلكترونية السنة : 2015
عدد المواد : 29
تاريخ السريان : 17-05-2015

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-المعاملات : أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد أو التزام تبادلي بين طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق هذا الإجراء بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع دائرة حكومية.

المعاملات الإلكترونية : المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.

الوسائل الإلكترونية : تقنية إستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو اي وسيلة مشابهة.

المعلومات الالكترونية: البيانات أو النصوص أو الصور أو الرسومات أو الأشكال أو الأصوات أو الرموز أو قواعد البيانات و ما شابه ذلك.

نظام المعلومات الإلكترونية : مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بوسائل إلكترونية.

رسالة المعلومات الإلكترونية : المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية ومنها البريد الإلكتروني او الرسائل القصيرة أو أي تبادل للمعلومات الكترونياًَ.

السجل الإلكتروني : رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسيط الالكتروني.

السند الإلكتروني: السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله الكترونياً.

التوقيع الإلكتروني : البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.

المنشئ: الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة المعلومات أو إرسالها.

الوسيط الإلكتروني : البرنامج الإلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة معلومات او إرسالها أو تسلمها.

شهادة التوثيق الالكتروني: الشهادة الصادرة عن جهة التوثيق الالكتروني لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين إستناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة.

التوثيق الالكتروني : التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق الالكتروني وصحتها وصلاحيتها.

جهة التوثيق الالكتروني : الجهة المرخصة أو المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أو المخولة قانوناً بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المفتاح الخاص: الرمز الذي يستخدمه الشخص لإنشاء توقيع الكتروني في معاملة الكترونية أو رسالة معلومات أو سجل الكتروني.

المفتاح العام : الرمز الذي تخصصه او تعتمده جهات التوثيق الالكتروني لمستخدم شهادة التوثيق الإلكتروني بهدف التحقق من صحة التوقيع الالكتروني.صاحب التوقيع : الشخص الذي صدرت له شهادة التوثيق الالكتروني من جهة التوثيق الالكتروني والحائز على المفتاح العام والمفتاح الخاص، سواء قام بالتوقيع بنفسه أو من خلال من ينوب عنه أو يمثله.

شهادة التوثيق الالكتروني الجذرية: شهادة التوثيق الالكتروني التي تصدرها جهات التوثيق الالكتروني لنفسها لتمكين جهات التوثيق الأخرى من الوثوق بالشهادات الصادرة عنها.

منظومة التوثيق الالكتروني للشهادة الجذرية : مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بواسطتها إصدار شهادة التوثيق الالكترونية الجذرية وإدارتها.

المادة (3)

أ- تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية.ب- لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك: –

1- إنشاء الوصية وتعديلها .2- إنشاء الوقف وتعديل شروطه.

3- معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والاموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها بإستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .

4- الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

5- الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة.

6- لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.

7- الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة إستناداً لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر.

المادة (4)

أ- يجوز لأي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة أو بلدية إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الالكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الالكتروني الواردة في هذا القانون و الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ب- تقوم كل وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية عند إجراء أي من معاملاتها بالوسائل الالكترونية بتحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه بموجب تعليمات تصدرها لهذه ا لغاية:-

1- إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

2- استخدام التوقيع الالكتروني و أي شروط أخرى متعلقة به.

3- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

4- تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الالكترونية.

المادة (5)

أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الالكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة او جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (6)

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الالكتروني الخاص بأي منها منتجاً للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي:-أ- إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الالكتروني .

ب- إمكانية تخزين السجل الالكتروني والرجوع اليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه.

المادة (7)

أ- اذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة الأصلية من أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة فيعتبر السجل الالكتروني مستوفياً لهذا الشرط بتوافر ما يلي:-

1- حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه.

2- حفظه على نحو يتيح الوصول إلى المعلومات الواردة فيه واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت.

3- التمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت إنشائه أو إرساله أو تسلمه.

ب- لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل الالكتروني التي يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه.

ج- يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوسائل الإثبات كافة مع مراعاة القواعد المقررة بموجب القوانين ذات العلاقة.

المادة (8)

إذا استوجب القانون الاحتفاظ بمستند لأي سبب فيعتبر الاحتفاظ به على شكل سجل إلكتروني منتجاً لآثاره على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة (9)

تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.

المادة (10)

تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بالنيابة عنه أو بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنيابة عنه.

المادة (11)

أ- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين:-1- إذا اتبع المرسل إليه أي إجراء سبق أن اتفق مع المنشئ على اتباعه للتحقق من أن رسالة المعلومات قد صدرت عن المنشئ لهذا الغرض.2- إذا كانت رسالة المعلومات كما تسلمها المرسل إليه ناتجة من إجراءات قام بها أي شخص تابع للمنشئ أو ينوب عنه أو مخول بالدخول إلى الوسيط الإلكتروني الذي يستخدمه المنشئ.ب- على المرسل إليه أن يتصرف على أساس عدم صدور رسالة المعلومات عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين: -1- إذا استلم المرسل إليه اشعاراً من المنشئ يبلغه فيه أن الرسالة غير صادرة عنه وذلك من تاريخ ذلك الإشعار ووقت تسلمه ويبقى المنشئ مسؤولاً عن اي نتائج قبل تسلم الإشعار.2- إذا علم المرسل إليه أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ .

المادة (12)

أ- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة معلومات إعلامه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك دون تحديد وسيلة معينة لهذه الغاية فإن قيام المرسل إليه بإعلام المنشئ بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى بتسلم الرسالة يعتبر إستجابة لذلك الطلب أو الإتفاق.ب- إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إشعاراً من المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة، فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه ذلك الإشعار.ج- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد أجلاً لذلك ولم يعلق أثر رسالة المعلومات على تسلمه ذلك الإشعار فله في حالة عدم تسلمه الإشعار خلال مدة معقولة أن يوجه إلى المرسل إليه تذكيراً بوجوب إرسال الإشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار رسالة المعلومات ملغاة إذا لم يستلم الإشعار خلال هذه المدة.د- لا يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على أن مضمون رسالة المعلومات التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون رسالة المعلومات التي أرسلها المنشئ.

المادة (13)

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص أو الوسيط الالكتروني الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ أو المرسل إليه على غير ذلك .ب- يتم تحديد وقت تسلم رسالة المعلومات على النحو التالي:-1- إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام.2- إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معلومات يتبع للمرسل إليه.

المادة (14)

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان إقامته مقراً لعمله، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل إليه قد إتفقا على غير ذلك.ب- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الإرسال أو التسلم.

المادة (15)

يعتبر التوقيع الالكتروني محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:- أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره.ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع.ج- إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع.د- إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع.

المادة (16)

يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية :-أ- جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة.ب- جهة توثيق الكتروني معتمدة.ج- أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.د- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .هـ- البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية.

المادة (17)

أ- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محميّ الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية الاحتجاج به. ب- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية والغير الاحتجاج به.ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يكون للسجل الالكتروني الذي يحمل توقيعاً الكترونياً الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف المعاملة الالكترونية، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج بالسجل الالكتروني.د- يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات.هــ – يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الالكترونية شريطة ارتباط السجل الالكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني موثق.

المادة (18)

أ- يكون السند الإلكتروني قابلاً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول المحددة بقانون التجارة باستثناء شرط الكتابة، على ان يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول.ب- يعتبر حامل السند الإلكتروني مخولاً بإستعمال الحقوق المتعلقة بسند إلكتروني قابل للتحويل إذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول وشريطة أن يكون موقعاً توقيعاً الكترونياً موثقاً.

المادة (19)

يعتبر حامل السند الإلكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولاً بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان السند مستوفياً لجميع شروطه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة (20)

يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند ورقي قابل للتداول.

المادة (21)

أ- يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع.ب- يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ما يلي: 1- إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية و التقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الاموال الكترونياً.2- الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً.

المادة (22)

أ- 1 – مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحويل الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني. 2- تحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.ب- تخضع شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال في ممارسة نشاطها لرقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه.ج- لغايات هذه المادة يقصد بشركة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال، الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة الدفع الالكتروني وإدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

المادة (23)

أ- تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن إدارة منظومة التوثيق الإلكتروني للشهادة الجذرية .ب- تكون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجهة المختصة بترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (24)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: أ- أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.ب- قدم إلى جهة التوثيق الإلكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها.

المادة (25)

تعاقب أي من جهات التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها أو اعتمادها إذا قدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الاعتماد أو أفشت أسرار احد عملائها أو استغلت المعلومات المتوافرة لديها عن طالب شهادة التوثيق الالكتروني لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الالكتروني دون الحصول على موافقة طالب الشهادة الخطية المسبقة.

المادة (26)

يعاقب كل من يمارس نشاط جهات التوثيق الالكتروني داخل المملكة، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار.

المادة (27)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها والرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة (28)

يلغى قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون في موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (29)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.15/4/2015

قانون رقم 15 لسنة 2015 (قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015) المنشور في العدد 5341 على الصفحة 5292 بتاريخ 17-05-2015 والساري بتاريخ 17-05-2015

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 2015 (قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015)