10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون تشكيل المحاكم النظامية

قانون تشكيل المحاكم النظامية

قانون تشكيل المحاكم النظامية

رقم الجريدة: 4480، الصفحة: 1308، التاريخ: 18-03-2001.

قانون تشكيل المحاكم النظامية السنة: 2001

عدد المواد: 23، تاريخ السريان: 17-04-2001

المادة (1): التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): صلاحيات المحاكم النظامية

تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر.

المادة (3): محاكم الصلح

أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم صلح) في المحافظات او الالوية او الاقضية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به.

ب- تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.

ج- إذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله ويتم إرسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم او باتخاذ ما يلزم فيها من اجراء.

المادة (4): اختصاص محاكم البداية بصفتها البدائية

أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.

ب- يكون لمحاكم البداية:

1- بصفتها البدائية: صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.

2- بصفتها الاستئنافية:

صلاحية النظر في: 

أ- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح.

ب- الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ.

ج- الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه الى المحاكم البدائية.

ج- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، ولرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعى ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو اكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية أو اكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:

1- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية:

أ- الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار .

ب- الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار، بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.

ج- الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاءالتجاريين.

د- الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية.

هـ- الدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها.

و- الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة الى قانون الأوراق المالية والسوق المالي.

ز- الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

ح- الدعاوى المتعلقة بالتامين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار.

ط- الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

2- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية من الدعاوى التالية:

أ- الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة الى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني.

ب – الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على (250) الف دينار.

ج- الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.

هـ- عند نظر الغرفة الاقتصادية في أي من الدعاوى المشار إليها في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة، يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر عمل المدعى عليه.

و- تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم والمُشار إليها في هذه المادة الى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان ما لم تكن معدة للفصل.

المادة (5): محاكم البداية

أ- تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية.

ب- وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:

1- من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.

2- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.

3- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.

ج- تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية.

د- عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالإجماع او الأكثرية .

هـ- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة.

و- عندما تنعقد محكمة البداية من قاض منفرد ويتم نقله الى وظيفة قضائية أخرى، فيبقى مختصا باصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسبا يتم إرساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم من إجراء.

المادة (6): محاكم الاستئناف

أ- تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل.

ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، ولرئيس محكمة الاستئناف انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.

ج- تنشأ لدى محكمة استئناف عمان غرفة اقتصادية تضم هيئة واحدة أو أكثر، للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.

المادة (7): محاكم الاستئناف

تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالأكثرية .

المادة (8): محاكم الاستئناف

تنظر محكمة الاستئناف:

أ- في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية.

ب- في الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.

ج- في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر.

المادة (9): محكمة التمييز

أ- 1. تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي رئيسا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة.

2. تنعقد محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عند النظر فى الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية.

3. اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الاقدم.

4.تصدر المحكمة قرار بالإجماع او بالأكثرية.‌

ب- تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.‌

ج- إذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف لاتمام العدد اللازم للهيئة العامة، يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف الأخرى.

المادة (10): محكمة التمييز

تنظر محكمة التمييز:

أ- بصفتها الجزائية:

1- في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.

2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز.

ب-بصفتها الحقوقية :

1- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة الاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها.

2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض.

3- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلاً .

المادة (11): محكمة التمييز

أ- إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الاتي بيانها:

1- إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية بتعيين القاضي الثالث.

2- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث.

3- اذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية إحدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف . 4- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.

5- إذا كان الخلاف في الصلاحية بشأن أي مسألة لها علاقة باجراءات قضائية أو تنفيذية غير مشمول بأحكام البنود المنصوص عليها في هذه الفقرة وغير خاضع لأحكام أي قانون آخر تتولى محكمة التمييز وبناء على طلب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث. ب- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميعها، تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الأقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها ان تؤجل الإجراءات جميعها الى ان تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها . ج- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة (12): محكمة التمييز

ينشأ في كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف مكتب يسمى (المكتب الفني) لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (13): الانتداب

أ- لوزير العدل ان ينتدب موظفاً او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها.

ب- يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة.

ج- لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالاضافة الى عمله.

المادة (14): هيئة النيابة العامة

تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:

أ- يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز.

ب- 1- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعنية له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.

2- يعين لدى كل من محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين ويتولى تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم.

ج- 1- يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام .

2- يعين لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية قاض أو أكثر باسم المدعي العام يمارس الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين.

3- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يتوقف على الطلب تحريك دعوى الحق العام بالجرائم المرتكبة خلافاً الأحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

4- تحال القضايا التحقيقية المنظورة لدى كل من النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية قبل نفاذ أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون المعدل للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها.

د- يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحية.

هـ- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما.

المادة (15): النيابة العامة

أ- يتولى ممثلو النيابة العامة، كل ضمن دائرة اختصاصه، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.

ب- يحق للنائب العام او المدعي العام، كل ضمن دائرة اختصاصه ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطة عدلية، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام.

ج- 1- يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب ايا من مساعديه او أي مدع عام ليتولى التحقيق والمرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك .

2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لرئيس النيابة العامة وللنائب العام أن ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية المسميين قبل نفاذ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 وقبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل لممارسة الصلاحيات المعينة لمساعد النائب العام والمدعي العام بموجب أحكام هذا القانون على أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق والامتيازات المالية المستحقة لهم من الدائرة المنتدب منها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

3- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.

المادة (16): النيابة العامة

جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره و اوامر وزير العدل في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات.

المادة (17): النيابة العامة

يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية.

المادة (18): النيابة العامة

تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.

المادة (19): تخصص القاضي

‌أ. يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي.‌

ب. يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي.‌

ج. يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي.‌

د. لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية أخرى في ذات المحكمة بالإضافة الى عمله، وفقا لاحتياجات العمل في تلك المحكمة.

المادة (20)

يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية في عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين.

المادة (21): صلاحية اصدار الانظمة

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بما يلي:

1- تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالاساليب الفنية الحديثة.

2- تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الاخرى .

ب- تعتبر الانظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالامور المذكورة اعلاه وكانها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تستبدل او تعدل، وذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

المادة (22): الغاءات

أ- يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته .

ب- لايعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون .

المادة (23): المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 2001/3/11.

قانون تشكيل المحاكم النظامية

قانون جامعة آل البيت

رقم الجريدة : 4199
الصفحة : 1666
التاريخ : 15-04-1997 جامعة آل البيت السنة : 1997
عدد المواد : 33
تاريخ السريان : 15-04-1997

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة آل البيت لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة جامعة آل البيت.
اللجنة اللجنة الملكية للجامعة .
الرئيس رئيس الجامعة .
المجلس مجلس التعليم العالي .
مجلس الجامعة المجلس المشكل بموجب المادة (14) من هذا القانون .
العميد عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي .
المدير مدير اي معهد او مركز او وحدة من وحدات الجامعة .
الكلية اي كلية من كليات الجامعة .
المعهد اي معهد من معاهد الجامعة .
المركز اي مركز من مراكز الجامعة .
القسم اي قسم اكاديمي من اقسام الجامعة .
العاملون في الجامعة الاشخاص المتفرغون للعمل في الجامعة بما في ذلك اعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومساعدو التدريس والبحث ومدرسو اللغات والموظفون والمستخدمون.
الحرم الجامعي المباني والاراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة للجامعة المخصصة لاعمالها ونشاطاتها سواء ما وقع منها في مقر الجامعة او خارجه.

المادة (3)
جامعة آل البيت

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي ذات اهداف علمية اسلامية عالمية تسمى جامعة آل البيت يكون مقرها محافظة المفرق ولها ان تنشئ فروعاً ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها.

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية

للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً واداريا ولها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وغيرها بشرط ان لا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض الاصلي الذي انشئت من اجله ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني او اي محام تعينه لهذه الغاية.

المادة (5)
اهداف الجامعة

تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني والمجتمعات الاسلامية والمجتمع الانساني بالوسائل الممكنة واهمها:
أ . تاهيل الطالب في علوم الدين والدنيا تاهيلاً متوازناً وتدريبه على الافادة من مصادر المعرفة الاسلامية والمنهج العلمي ليكون قادراً على ابراز الصورة الحقيقية للاسلام من حيث كونه طريقة حياة ومنهج عمل.
ب. تاهيل الطالب في معرفة اللغة العربية ولغات الشعوب الاسلامية واللغات الاخرى لاتاحة الفرصة له للافادة المباشرة من المعارف المدونة بهذه اللغات ولتكون وسيلة للاتصال مع العالم.
ج. العناية بالبحث العلمي والدراسات العليا وخاصة البحوث المتخصصة في شؤون العالم الاسلامي.
د. توفير الاطار العلمي للتقريب ما بين اتباع المذاهب الاسلامية وتعزيز قيم الحوار مع اهل الاديان والحضارات الاخرى حتى تكون الجامعة صرحاً للتجديد والاجتهاد وذلك بما تتيحه من احترام لحرية التفكير والتعبير وشمول النظرة.
هـ. توثيق الروابط مع الجهات والمجامع والهيئات العلمية الاسلامية والعالمية.
و. تنمية الشعور بالانتماء الى الحضارة الاسلامية وقيمها والتعرف على تراثها وانجازاتها والتعريف بهما بما في ذلك العمل على رقي الآداب والفنون وتقدم العلوم لدى المسلمين والسعي لاعادة ربط العلوم باصولها الاسلامية.
ز. بناء قدرات علمية متخصصة وتطويرها لتكون في خدمة المجتمعات الانسانية عامة والمجتمع الاردني ومجتمعات العالم الاسلامي خاصة.

المادة (6)
لغة التدريس

اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية ولمجلس الجامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى لتدريس مادة او اكثر عندما تقتضي الضرورة ذلك.

المادة (7)
اللجنة الملكية للجامعة

أ . للجامعة لجنة ملكية مؤلفة من (18) عضواً من ذوي الراي والخبرة يكون من بينهم عشرة على الاقل من الاردنيين ويكون الرئيس عضواً في اللجنة بحكم منصبه.
ب. يعين الملك اعضاء اللجنة وهو الذي يقيلهم ويقبل استقالاتهم.
ج. يكون سمو ولي العهد رئيساً للجنة الملكية وتنتخب اللجنة نائباً لرئيسها من بين اعضائها.
د. يكون تعيين عضو اللجنة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة (8)
صلاحيات اللجنة

تتولى اللجنة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة ما يلي:
أ . رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي فيها.
ب. دعم استقلال الجامعة العلمي والاداري والمالي واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفعه شانها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها.
ج. المساهمة في تامين الموارد المالية للجامعة وتنظيم استثمار اموالها.
د. مناقشة التقرير السنوي المقدم من رئيس الجامعة.
هـ. مناقشة مشروع موازنة الجامعة.
و. التوصية للمجلس بانشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية وحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبالغاء تلك الحقول كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة.
ز. التنسيب للمجلس بعدد الطلبة الاردنيين والاجانب المطلوب قبولهم في الجامعة كل عام جامعي واسس قبولهم والرسوم الجامعية المستوفاة منهم.
ح. التنسيب للمجلس بمنح العاملين في الجامعة اي علاوات تراها ضرورية لمصلحة الجامعة وتعديل هذه العلاوات والغائها.
ط. التنسيب للمجلس بالموافقة على قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الخارجية.
ي. مناقشة اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي بين الجامعة والمؤسسات والهيئات والمنظمات الاسلامية والاجنبية والاقليمية والدولية والتوصية الى المجلس بالموافقة عليها.
ك. التوصية للمجلس بتعيين نواب الرئيس والعمداء ومديري المعاهد بناء على تنسيب من الرئيس.
ل. مناقشة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى الجهات المختصة.

المادة (9)
تفويض الصلاحيات

أ . يجوز للجنة ان تفوض بعض صلاحياتها بقرار منها الى رئيسها او الى اللجان المنبثقة عنها من اعضائها بما في ذلك الامور المالية.
ب. يجوز لاي من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون ان يفوض بعض صلاحياته بقرار منه الى اي من اللجان المنبثقة عنه من اعضائها بما في ذلك الامور المالية.

المادة (10)
رئيس الجامعة

أ . يشترط في الرئيس ان يكون اردنيا برتبة الاستاذية.
ب. مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المادة (11)
صلاحيات الرئيس

رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ . ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية وغيرها واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العمل وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب. تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والسلطات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بها.
ج. دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها.
د. تقديم تقرير الى اللجنة في نهاية كل سنة جامعية عن اداء الجامعة وشؤونها المختلفة واي اقتراحات يراها مناسبة.
هـ. تنفيذ موازنة الجامعة واصدار اوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقاً للانظمة المالية الصادرة بمقتضى هذا القانون.
و. تعليق الدراسة كلياً او جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تطلب اتخاذ مثل القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فان على الرئيس عرض الامر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار في هذا الاجراء.
ز. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

المادة (12)
معاونو الرئيس

أ . يعاون الرئيس نائب او اكثر يقوم بالاعمال والصلاحيات التي يكلفه الرئيس القيام بها.
ب. يشترط فيمن يعين نائباً للرئيس ان يكون برتبة الاستاذية.
ج. يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
د. يكلف الرئيس احد نوابه ليتولى بالوكالة القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس اللجنة احد نواب الرئيس ليقوم باعمال الرئيس الى حين تعيين رئيس اصيل للجامعة.

المادة (13)
تفويض الصلاحيات

للرئيس ان يفوض خطياً الى اي من نوابه او من مساعديه او من العمداء او من المديرين في نطاق كل منهم بعض الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية وان يحدد شروط ممارسة الصلاحيات التي يشملها التفويض.

المادة (14)
مجلس الجامعة

للجامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة يؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:
أ . نائب او نواب الرئيس.
– العمداء ومدراء المعاهد
– عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز زيادة عدد ممثلي اي من الكليات بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس في ضوء عدد اعضاء هيئة التدريس في كل كلية.
ب. لرئيس مجلس الجامعة ان يدعو اي شخص له علاقة في موضوع يبحثه مجلس الجامعة لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت.

المادة (15)
صلاحيات مجلس الجامعة

يمارس مجلس الجامعة الصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة ما يلي:
أ . منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية.
ب. التنسيب الى اللجنة باعداد الطلبة الاردنيين والاجانب الذين يمكن قبولهم في الجامعة واسس قبولهم.
ج. وضع تعليمات قبول الطلبة الاجانب للجامعة وفقاً لاسس القبول التي يقرها المجلس.
د. اقرار الخطط الدراسية.
هـ. تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفة والاكاديمية ونشاطاتهم في البحث.
و. ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس واي امور اخرى تتعلق بالايفاد وشؤون البعثات العلمية والتدريب.
ز. انشاء كراسي علمية.
ح. انشاء الاقسام والبرامج الاكاديمية ودمجها والغاؤها.
ط. التنسيب للجنة بحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبالغائها كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة.
ي. التنسيق بين الكليات والمعاهد.
ك. مناقشة الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى اللجنة.
ل. دراسة انشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية والتنسيب بذلك الى اللجنة.
م. وضع التعليمات الخاصة بالمراكز العلمية في الجامعة.
ن. اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى اللجنة.
س. توثيق علاقة الجامعة بالجامعات الاخرى والمعاهد والمراكز العلمية وبخاصة الاسلامية منها.
ع. مناقشة مشاريع تنظيم نشاطات الطلبة واقرارها.
ف. قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الداخلية بتنسيب من الرئيس.
ص. النظر في اي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه.

المادة (16)
العمداء

أ . 1. لكل كلية عميد مسؤول عن شؤونها التعليمية والادارية والمالية والبحث العلمي فيها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولكل معهد مدير يمارس صلاحيات العميد.
2. يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية انواع اخرى من النشاط الجامعي ويقومون بمهامهم التي يحددها هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. يكون تعيين العميد او مدير المعهد بتنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة وبقرار من المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج. يشترط فيمن يعين عميداً او مديراً ان يكون برتبة الاستاذية ويجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائماً باعمال العميد او مدير المعهد.
د. يقدم العميد ومدير المعهد تقريراً سنوياً الى الرئيس في موعد يحدده الرئيس عن الاداء التعليمي والبحث العلمي وسائر انواع النشاط في الكلية او المعهد بحيث يحتوي التقرير تقييماً للمنجزات السابقة واستشراقاً للمستقبل.
هـ. يقدم العمداء المنصوص عليهم في الفقرة ا/2 من هذه المادة للرئيس تقريراً سنوياً عن انشطة وحداتهم.

المادة (17)
نواب العميد

أ . للرئيس ان يعين نائباً او اكثر للعميد او لمدير المعهد بناءً على تنسيب من العميد او مدير المعهد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد او مدير المعهد المهام والاعمال التي يكلفه العميد او مدير المعهد القيام بها وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه.
ب. يشترط فيمن يعين نائباً للعميد او لمدير المعهد ان يكون برتبة الاستاذية ويجوز تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية قائماً باعمال نائب العميد او مدير المعهد.
ج. يكلف العميد او مدير المعهد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة عدم وجود نائب له او شغور منصب العميد او مدير المعهد يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء هيئة التدريس للقيام باعمال العميد الى حين تعيين عميد اصيل او مدير معهد اصيل.

المادة (18)
مجلس الكلية

يكون لكل كلية او معهد مجلس يسمى مجلس الكلية او المعهد يؤلف من:
أ . عميد الكلية او مدير المعهد رئيساً
ب. نائب او نواب العميد او مدير العميد.
ج. رؤساء الاقسام.
د. عضو هيئة تدريس عن كل قسم ينتخبه اعضاء ذلك القسم لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة (19)
مجلس مؤقت للكلية المستحدثة

أ . يعين المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس مجلساً مؤقتاً للكلية المستحدثة او المعهد المستحدث ويتالف المجلس المؤقت من خمسة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويجوز عند الضرورة تعيين عضويين على الاكثر في المجلس المؤقت من ذوي الخبرة والكفاءة.
ب. يعين المجلس رئيساً للمجلس المؤقت يتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية او مدير المعهد.
ج. يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية او المعهد ومجالس الاقسام فيها عندما يتوافر في الكلية او المعهد قسمان على الاقل يضم كل منهما ثلاثة اعضاء كحد ادنى.

المادة (20)
صلاحيات مجلس الكلية

يمارس مجلس الكلية او المعهد المسؤوليات والصلاحيات التالية:
أ . اقتراح الخطط الدراسية في الكلية او المعهد وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
ب. اقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام.
ج. اقرار شروط قبول الطلبة في الاقسام وفق الاسس المعتمدة الخاصة بذلك.
د. الاشراف على تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية او المعهد والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيهما.
هـ. الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية او المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها.
و. تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية او المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها.
ز. التنسيب الى مجلس الجامعة بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
ح. التوصية في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية او المعهد وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيهما من محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس والنظر في تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وايفادهم ومنحهم الاجازات وقبول استقالاتهم وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ط. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للكلية او المعهد.
ي. النظر في المسائل التي يحيلها عليه عميد الكلية او المعهد.
ك. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

المادة (21)
مجلس القسم

أ . لكل قسم من اقسام الكلية او المعهد مجلس يتالف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه.
ب. يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:
1. تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية او المعهد حول الخطط الدراسية في القسم وما من شانه النهوض بالقسم والكلية او المعهد.
2. تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم والتوصية بها الى مجلس الكلية او المعهد.
3. التداول في توزيع المواد والمحاضرات والتنسيب بذلك الى عميد الكلية او مدير المعهد.
4. النظر في النتائج النهائية للمواد قبل رفعها الى عميد الكلية او مدير المعهد.
5. تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6. رفع التوصيات المتعلقة باعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في القسم من تعيين وترقية ونقل واجازات وغيرها الى مجلس الكلية او المعهد وذلك مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية او التعيين في مرتبة اعلى من مرتبته.
7. ابداء الراي في اي موضوعات يعرضها عميد الكلية او مدير المعهد او رئيس القسم.
ج. يعين الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية او مدير المعهد رئيس القسم من اعضاء هيئة التدريس ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن لا يحملون رتبة الاستاذية قائما باعمال رئيس القسم.

المادة (22)
هيئة التدريس

اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:
أ . الاساتذة.
ب. الاساتذة المشاركون.
ج. الاساتذة المساعدون.
د. المدرسون.

المادة (23)
اجتماعات المجالس

أ . يجتمع كل مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون دوريا بدعوة من رئيسه او ينوب عنه في حالة غيابه، وللرئيس عند الضرورة دعوة اي منها للاجتماع.
ب. لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب للاجتماع وعلى رئيس ذلك المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال اسبوعين على الاكثر.

المادة (24)
النصاب القانوني للاجتماعات

أ . يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة واللجان المنبثقة عنها واي مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء.
ب. تصدر قرارات اللجنة وكل مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحضور، واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.

المادة (25)
القسم

أ . يقسم رئيس اللجنة واعضاؤها من الاردنيين اليمين التالية امام الملك:
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على رسالة الجامعة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص.
ب. يقسم نواب الرئيس والعمداء ومدراء المعاهد واعضاء هيئة التدريس الاردنيون قبل مباشرة اعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون اليمين المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة امام الرئيس، اما غير الاردنيين فيقسمون امام الرئيس ليمين التالية:
اقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص وان لا اقوم باي عمل يتعارض مع سيادة المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها.

المادة (26)
ميزانية الجامعة

أ . للجامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة واللجنة وترفع الى المجلس لاقرارها.
ب. تتكون موارد الجامعة من:
1. الرسوم الجامعية.
2. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
3. ريع الاوقاف التي توقف على الجامعة من الاموال المنقولة وغير المنقولة.
4. المنح والهبات والاعانات والتبرعات التي تقدم الى الجامعة.
5. حصة الجامعة من الرسوم المقررة والتي تفرض لحساب الجامعات الرسمية.
6. منحة سنوية تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة.
7. دخل المراكز والمرافق الجامعية.
8. اي موارد اخرى تنسجم مع اهداف الجامعة.
ج. تدير الجامعة اموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب احكام هذا القانون.
د. تحصل اموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به واي تشريع آخر يحل محله او يعدله.

المادة (27)
الاعفاءات والتسهيلات

تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (28)
داخل حرم الجامعة

على الرغم مما ورد في اي قانون آخر تتولى الجامعة داخل الحرم الجامعي، بشكل مباشر او عن طريق الغير، القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي تحقق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك اقامة الابنية والمنشآت التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة وتقديم الخدمات العامة داخل حرمها وتوفير المرافق الضرورية لها.

المادة (29)
تدقيق حسابات الجامعة

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها وللجنة بالاضافة الى ذلك تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد اتعابهم.

المادة (30)
التعيين

أ . تحدد شروط واجراءات تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وشؤون الاسكان وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب. على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي نظام صادر بمقتضاه للمجلس انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة دون ابداء الاسباب على ان يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي انهيت خدماته قد اقترن وتدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدماته في الجامعة.

المادة (31)
العمل بانظمة الجامعة الاردنية

الى حين صدور الانظمة الخاصة بالجامعة يعمل بانظمة الجامعة الاردنية وذلك بنسبة اتفاقها مع احكام هذا القانون.

المادة (32)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بتنسيب من المجلس.

المادة (33)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
22/ 3/ 1997

قبالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1997 (قانون جامعة آل البيت لسنة 1997)

قانون ادارة املاك الدولة

رقم الجريدة : 2486
الصفحة : 545
التاريخ : 16-04-1974

رقم الجريدة : 2486
الصفحة : 545
التاريخ : 16-04-1974 قانون ادارة املاك الدولة السنة : 1974
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 16-04-1974

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني عبارة ( املاك الدولة ) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها . تعني كلمة وزير وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة المدير مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون

المادة (3)

يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.

المادة (4)

لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :أ- تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :1. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس .2. امين عام وزارة الداخلية .3. امين عام وزارة الإدارة المحلية .4. امين عام وزارة الزراعة .5. مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي .ب- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل .ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون .د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة .

المادة (5)

يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها اللجنة المركزية . وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.

المادة (6)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض . ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستاجر جميع شروط عقد الايجار . ج- يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية . د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون . هـ- اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .

المادة (7)

يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (8)

– مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض. 3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم. 5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة . ب-للغايات السكنية. 1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد. 2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا. 3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.

المادة (9)

أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت. 1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن 50 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كلياً من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة . 2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام .

المادة (10)

يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة العليا وقرار من مجلس الوزراء.

المادة (11)

عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.

المادة (12)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (13)

بالرغم مما ورد في هذا القانون : أ- للوزير بناء تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع . ب- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون للجنة العليا بناء على تنسيب المدير ان تقرر تاجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رات ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن 80% من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستاجر او المشتري لموافقة اللجنة العليا تحت طائلة بطلان العقد .

المادة (14)

اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.

المادة (15)

باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.

المادة (16)

يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ، ويستثنى من ذلك ما يلي : أ – الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشي عليها من مساكن الى اعضائها . ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم . ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية . د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة . هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك . و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى اي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على اي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية.

المادة (17)

يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.

المادة (18)

أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممنوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون . ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تاجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ، شريطة ان تكون تلك الاملاك مسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها .

المادة (19)

اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.

المادة (20)

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (21)

أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون. د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.

المادة (22)

يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات او اي نظام اخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (23)

رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1974 (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) وتعديلاته

السنة : 1974
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 16-04-1974

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني عبارة ( املاك الدولة ) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها . تعني كلمة وزير وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة المدير مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون

المادة (3)

يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.

المادة (4)

لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :

أ- تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :

1. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس .

2. امين عام وزارة الداخلية .

3. امين عام وزارة الإدارة المحلية .

4. امين عام وزارة الزراعة .

5. مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي .

ب- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل .

ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون .

د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة .

المادة (5)

يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها اللجنة المركزية .

وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.

المادة (6)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض .

ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستاجر جميع شروط عقد الايجار .

ج- يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية .

د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون . هـ- اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .

المادة (7)

يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (8)

– مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض. 3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم. 5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة . ب-للغايات السكنية. 1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد. 2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا. 3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.

المادة (9)

أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت. 1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن 50 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كلياً من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة . 2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام .

المادة (10)

يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة العليا وقرار من مجلس الوزراء.

المادة (11)

عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.

المادة (12)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (13)

بالرغم مما ورد في هذا القانون : أ- للوزير بناء تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع . ب- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون للجنة العليا بناء على تنسيب المدير ان تقرر تاجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رات ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن 80% من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستاجر او المشتري لموافقة اللجنة العليا تحت طائلة بطلان العقد .

المادة (14)

اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.

المادة (15)

باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.

المادة (16)

يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ، ويستثنى من ذلك ما يلي : أ – الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشي عليها من مساكن الى اعضائها . ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم . ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية . د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة . هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك . و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى اي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على اي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية.

المادة (17)

يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.

المادة (18)

أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممنوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون . ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تاجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ، شريطة ان تكون تلك الاملاك مسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها .

المادة (19)

اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.

المادة (20)

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (21)

أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون. د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.

المادة (22)

يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات او اي نظام اخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (23)

رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون محكمة أمن الدولة وفق آخر تحديث 2026

قانون محكمة أمن الدولة

قانون محكمة أمن الدولة وفق آخر تحديث 2026

 

رقم الجريدة : 1429
الصفحة : 529
التاريخ : 01-07-1959 قانون محكمة امن الدولة السنة : 1959
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 01-07-1959

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) محامي أمن دولة

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014

 

 

المادة (3) محامي متخصص أمن دولة

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:

1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.

4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.

5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها.

ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.

 

المادة (4) محامي امن دولة

يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم.

 

المادة (5) قانون محكمة أمن الدولة 2026

على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

 

المادة (6) قانون محكمة أمن الدولة

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى.

 

المادة (7)

أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام.

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين.

 

المادة (8) محامي أمن دولة

أ- تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.

ب- تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار

 

المادة (9) محامي متخصص أمن دولة

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء.

ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.

2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون.

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه.

 

المادة 10: محامي امن دولة

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به.

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة.

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها.

د . في جميع الاحوال، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.

 

المادة (11) قانون محكمة أمن الدولة

يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم (54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

 

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

 

 

روابط ذات صلة من مكتبة مكتب العبادي للمحاماة
ملاحظة: هذه روابط داخلية داعمة لموضوع المقالة لتحسين تجربة القارئ والسيو.

قانون الأمن السيبراني

قانون الأمن السيبراني

قانون الأمن السيبراني

رقم الجريدة: 5595، الصفحة: 5143، التاريخ: 16-09-2019، قانون الأمن السيبراني السنة: 2019.
عدد المواد: 19، تاريخ السريان: 16-09-2019.

المادة (1) تسمية القانون:

يسمى هذا القانون (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) تعريفات القانون:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الفضاء السيبراني: بيئة تتكون من تفاعل الأشخاص والبيانات والمعلومات ونظام المعلومات والبرامج على الشبكات المعلوماتية وانظمة الاتصالات والبنى التحتية المرتبطة بها.

الأمن السيبراني: الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الاخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.

التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص أو أكثر أو إلى الجمهور للدخول إلى او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء او حذف او إضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات او معلومات أو حجب الوصول اليها او إيقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع إلكتروني او إلغائه او تعديل محتوياته.

المجلس: المجلس الوطني للأمن السيبراني.

المركز: المركز الوطني للأمن السيبراني.

البيانات: الأرقام او الحروف او الرموز او الأشكال او الأصوات أو الصور او الرسومات التي ليست لها دلالة بذاتها.

المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها واصبحت لها دلالة.

نظام المعلومات: مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا او إرسالها او تسلمها او معالجتها أو تخزينها او إدارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية.

الشبكات: ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

البنية التحتية الحرجة: مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.

البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات.

حادث الأمن السيبراني: الفعل أو الهجوم الذي يشكل خطراً على البيانات او المعلومات او نظم المعلومات او الشبكة المعلوماتية او البنى التحتية المرتبطة بها و يتطلب استجابة لإيقافه او للتخفيف من العواقب أو الآثار المترتبة عليه.

عمليات الأمن السيبراني: مجموعة من الاجراءات المرتبطة بإدارة ومراقبة واكتشاف حوادث الأمن السيبراني والتهديدات التي تقع ضمن حيز الفضاء السيبراني ووضع خطط الاستجابة لها وتنفيذها.

خدمات الأمن السيبراني: الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتحقيق والتدقيق والخدمات الاستشارية.

المادة (3) تشكيل المجلس الوطني للأمن السيبراني:

أ- يشكل في المملكة مجلس يسمى (المجلس الوطني للأمن السيبراني) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الاعضاء يمثلون الجهات التالية:

1- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

2- البنك المركزي الأردني.

3- القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

4- دائرة المخابرات العامة.

5- مديرية الأمن العام.

6- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

7- ثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة من القطاع الخاص.

ب- يختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه في حال غيابه.

ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه أربع مرات في السنة أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

د- لرئيس المجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.

ه- يحضر رئيس المركز اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

و- يسمي رئيس المركز أحد موظفي المركز أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال يكلفه بها رئيس المجلس.

ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حالات استثنائية يقدرها رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، يجوز أن ينعقد اجتماع المجلس بحضور أربعة على الأقل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون القرار قانونيا ملزما على أن يحاط باقي أعضاء المجلس علما به في اول اجتماع تال له يكتمل فيه النصاب.

المادة (4) مهام المجلس الوطني للأمن السيبراني:

يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية:

أ- اقرار الاستراتيجيات والسياسات والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني.

ب- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لقيام المركز بمهامه وواجباته بما فيها برامج التعاون الدولي والإقليمي.

ج- اعتماد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة والتقرير السنوي عن أعمال المركز.

د- تشكيل اللجان التنسيقية من ذوي العلاقة لتمكين المركز من تحقيق اهدافه على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

هـ- إقرار الموازنة السنوية للمركز.

المادة (5) الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للأمن السيبراني:

أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن السيبراني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية وكيل ادارة قضايا الدولة.

ب- يرتبط المركز برئيس الوزراء.

ج- يكون مقر المركز في مدينة عمان وله فتح فروع في محافظات المملكة.

المادة (6) أهداف المجلس الوطني للأمن السيبراني:

أ- يهدف المركز إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني و سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.

ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:

1- اعداد استراتيجيات وسياسات ومعايير الأمن السيبراني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها للمجلس لإقرارها.

2- تطوير عمليات الأمن السيبراني وتنفيذها وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لبناء فرق عمليات الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص وتنسيق جهود الاستجابة لها والتدخل عند الحاجة.

3- تحديد معايير الأمن السيبراني وضوابطه وتصنيف حوادث الأمن السيبراني بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

4- منح الترخيص لمقدمي خدمات الأمن السيبراني وفقا للمتطلبات والشروط والرسوم المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

5- تبادل المعلومات وتفعيل التعاون والشراكات وابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالأمن السيبراني.

6- تطوير البرامج اللازمة لبناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الوعي به على المستوى الوطني.

7- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز أمن الفضاء السيبراني.

8- اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها للمجلس.

9- التقييم المستمر لوضع الأمن السيبراني في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

10- تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها.

11- إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات السيبرانية.

12- تقييم النواحي الأمنية لخدمات الحكومة الإلكترونية.

13- تقييم وتطوير فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.

14- إعداد سياسة تتضمن معايير أمن وحماية المعلومات.

15- دعم البحث العلمي في مجالات الأمن السيبراني بالتعاون مع الجامعات.

16- إجراء تمارين ومسابقات للأمن السيبراني.

17- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن أعماله والبيانات المالية الختامية.

18- إعداد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة ورفعها للمجلس.

19- أي مهام او صلاحيات أخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات الصادرة استنادا الى أحكام هذا القانون.

المادة (7) رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني:

أ- يعين للمركز رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأمن السيبراني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية ويتم تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.

ب- يمثل رئيس المركز المركز لدى الغير.

ج- تحدد كيفية ادارة المركز وسائر الشؤون المتعلقة به ومهام رئيسه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (8) الشكاوى:

أ- يتلقى المركز الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالأمن السيبراني وحوادث الأمن السيبراني وله متابعتها واتخذ الإجراء المناسب لمعالجتها ومنع حدوثها أو استمرارها وفق الصلاحيات الممنوحة له.

ب- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والخاصة والأهلية بما يلي:

1- اتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز لكل قطاع وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- تزويد المركز بالمعلومات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

3- ابلاغ المركز عن اي حدث يهدد الأمن السيبراني او يتعلق بأمن الفضاء السيبراني والقيام بكل ما يلزم لتفادي وقوعه.

ج- يعمل المركز مع دائرة المخابرات العامة عند إعداد الاستراتيجيات والسياسات وبناء الأنظمة وشراء الخدمات اللازمة لأداء مهامه.

المادة (9) حوادث الأمن السيبراني:

أ- يحدد حادث الأمن السيبراني الذي يشكل خطرا على أمن المملكة وسلامتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز.

ب- يكون المركز مسؤولا عن ادارة و توجيه الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلتزم الجهات كافة بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر عن المركز.

المادة (10) ترخيص تقديم خدمات الأمن السيبراني:

أ- يحظر على أي شخص او جهة تقديم أي من خدمات الامن السيبراني دون الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- على الجهات والأشخاص التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة تصويب أوضاعها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (11) تفويض الجهات الرسمية:

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس تفويض اي هيئة رقابية أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة ببعض مهام المركز وصلاحياته المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- تلتزم الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برفع تقارير دورية للمركز بالأعمال المعهودة اليها وكلما دعت الحاجة لذلك كما تلتزم بإعلام المركز فور وقوع أو الاشتباه بوقوع حادث أمن سيبراني.

المادة (12) حماية أسرار ووثائق الدولة:

تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه وثائق محمية تسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

المادة (13) الضبط والتفتيش:

أ- تكون لرئيس المركز وللموظفين المفوضين منه خطيا لغايات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية ويحق لهم دخول وتفتيش أي مكان تشير الدلائل إلى قيامه باي من الممارسات التي تشكل تهديدا او خرقا للأمن السيبراني كما يكون لهم الحق بضبط الأجهزة والوسائل والادوات والبرامج وانظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية التي تشير الدلائل إلى استخدامها بارتكاب أي من تلك الممارسات والاحتفاظ بها وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين.

ب- على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الضبط وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة رفع تقرير بنك إلى رئيس المركز.

اقرأ عن حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات.

المادة (14) الموارد المالية للمركز الوطني للأمن السيبراني:

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

أ- ما يرصد له في الموازنة العامة.

ب- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ج- الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز.

د. حصيلة الغرامات التي يفرضها المركز.

المادة (15) أموال المركز والإعفاءات:

أ. تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

ب- يتمتع المركز بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (16) العقوبات:

أ. للمركز اتخاذ اجراء او اكثر من الإجراءات التالية بحق من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها:

1- التنبيه الخطي لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها.

2- تصويب المخالفة والرجوع على المخالف بالنفقات التي تكبدها المركز نتيجة لذلك.

3- حجب او الغاء أو مصادرة أو تعطيل شبكة الاتصالات ونظام المعلومات والشبكة المعلوماتية وأجهزة الاتصالات والرسائل الإلكترونية الخاصة مع الجهات ذات العلاقة عن كل من يشتبه في ارتكابه أو اشتراكه في اي عمل يشكل حادث أمن سييراني.

4- الزام الجهة المخالفة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تسببه بالمخالفة من العاملين لديها.

5- الغاء او إيقاف ترخيص المرخص له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني للمدة التي يراها المركز مناسبة.

6- فرض غرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (100,000) دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر المجلس تعليمات تحدد معايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها.

المادة (17) الأنظمة المطبقة على المركز الوطني للأمن السيبراني:

أ- يطبق على المركز نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وأي انظمة تحل محلها، ولهذه الغاية يمارس رئيس المركز صلاحيات الوزير والوزير المختص والأمين العام ويمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في تلك الأنظمة.

ب- مع مراعاة التشريعات النافذة، لرئيس المركز طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية للعمل في المركز وبموافقة هذه الجهات ويتمتع من يتم إلحاقهم بالمركز بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم في وحداتهم.

ج- للمركز منح مكافآت أو حوافز مالية لأي من العاملين او الملحقين فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز.

المادة (18) الأنظمة:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (19): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين.

مكتب العبادي للمحاماة

أرقام التواصل: 0096279999604 ، 0798333357.

قانون الأمن السيبراني