10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

ايجار /تعرض مادي / خبرة /نقض

١- تعالج المادة(٦٩٨) مدني ما صدر عن السلطات المختصة ما يحول دون الانتفاع الكلي بالمأجور متى ما انعقدت الاجارة صحيحة ثم صدر من السلطات المختصة ما يحول دون الانتفاع في المأجور ولم يكن للمؤجر او المستأجر علاقة بذلك وإن التعرض المقصود في المادة المذكورة هو التعرض المادي للعقار من جهة الادارة بالاستيلاء عليه او على منفعته او نزع الملكية للنفع العام او الهدم التنظيمي.

٢- اذا كانت المدعية تمسك قيود و سجلات و دفاتر محاسبية منظمة حسب الاصول ولها ميزانيات محاسبية ارفقتها بحافظة مستنداتها و اوضحت الغاية من ابرازها و سمت بينة شخصية لإثبات ما ورد فيها فتعتبر هذه البينة أصولية و منتجة في الدعوى وكان على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع إتاحة المجال أمام المدعية لاستجلاء الحقيقة كونها بينة ضرورية بالدعوى و تستعمل صلاحيتها بذلك التي امدها بها المشرع بالمواد (١٨٥ و ١٠٠ و ٨٣ ) اصول مدنية.

٣- اذا قدم الخبراء تقرير الخبرة دون الاطلاع على دفاتر و حسابات الجهة المدعية و دون استنادهم الى وصف الابنية التي اشار الشهود بإزالتها تطبيقا لقاعدة أن الوصف بالحاضر لغو و بالغائب معتبر فإن الخبرة لا تصلح لبناء الحكم وعلى المحكمة إجراء خبرة جديدة(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (٣٩٠/٢٠١٢).

٤-اذا عالج القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض و الاعادة و اتباع قرار النقض اسباب الاستئناف بالإحالة الى معالجتها من قبل محكمة التمييز بقرار نقضها فيكون قرارها مبتورًا ذلك ان القرار المنقوض لم يعد له وجود و اصبح هو والعدم سواء ،وكان يتوجب على محكمة الاستئناف عند اصدار قرارها بعد النقض ان يتضمن جميع عناصر الحكم القضائي عملا بالمادتين ( ١٦٠ و ١٨٨ ) اصول مدنية وان يشمل ردها على اسباب الاستئناف ردها السابق الذي لم يشمله قرار النقض كذلك و ما قضت به خارج نقطة النقض و دون ان تضيف على هذه الاسباب التي لم يشملها قرار النقض اسبابا و عللا او حججًا جديدة لم يتضمنها ردها السابق و دون ان تعدل فيما خلصت اليه بنتيجة قرارها و لم يتعرض لها قرار النقض و ان تناقش اسباب الاستئناف المشمولة بقرار النقض و بحدود نقطة النقض لا ان تتعرض بالرد على اسباب الطعن التمييزي المقدم من الطرفين (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ( ١٦٣٦/٢٠١٨ ) .

٥-اذا قامت محكمة الاستئناف بعد اعادة الدعوى اليها منقوضة باتباع النقض شكلا دون اتباع القرار و السير بالدعوى بما ورد و جاء فيه و اكتفت بسماع اقوال و طلبات و مرافعات الوكلاء الامر الدي جعل قرارها المطعون فيه مستوجبًا للنقض ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ( ٨٤٥٨/٢٠١٨).

٦-اذا كان الفرق شاسع بين تقريري الخبرة فيتعين اجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء اكثر دراية و عدد تحقيقا للعدالة و اظهارًا للحقيقة.

٧- اذ لم تقنع محكمة الموضوع بالتقرير الاول فعليها اجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء اكثر عدد اذا ان الخبرة تتقوى بالعدد و ما يترتب على مخالفة ذلك عدم اصولية الخبرة الفنية.

٨- اذا إستندت مطالبة المدعية الى احكام المسؤولية العقدية فينحصر الضمان بما يساوي الضرر الواقع فعلا بالمدعية ولا يشمل الربح الفائت وبالتالي عدم استحقاقها له قانونا.

٩-اذا لم يرد ضمن وكالة وكيل المدعية في الخصوص الموكل به تخويل الجهة المدعية لوكلائها بالمطالبة بالفائدة فإن تقديم وكالة لاحقة لا يعطي الحق بالمطالبة بالفائدة القانونية لأن العبرة للخصوص الموكل فيه عند اقامة الدعوى الأمر الذي يتعين عدم الحكم بها.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٠٨١/٢٠٢٢).

أهلية / وصاية / خصومة

١- ان الأهلية تعد من مسائل الاحوال الشخصية اذ تتوقف عليها قدرة الشخص على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات من جهة وعلى ممارسة الاعمال والتصرفات المتعلقة بهذه الحقوق والالتزامات على وجه يعتد به قانونا والاهلية نوعان أهلية وجوب وأهلية أداء .

٢- ان الوصاية على الصغير تكون على سبيل الاحتياط والتأديب والرعاية وإدارة أمواله وتولي شؤونه وليس لمجرد الحجر عليه من غير مصلحه فلا وصاية على بالغ رشيد فإذا بلغ الصغير سن الرشد فات مقصود الوصاية فترتفع عن ذلك القاصر حكما وبقوة القانون ودون حاجة لحكم المحكمة الشرعية لان الحكم يدور مع علته وقد كان نصب الوصي من أجل عدم الرشد فترتفع الوصاية بوجوده كل هذا مالم يتقرر استمرار الوصاية عليه وفقا للمادتين (١٢١ و ٢٤١ ) من قانون الاحوال الشخصية المستحدثتين بقانون الاحوال الشخصية المؤقت رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٠.مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٥٧٢٩ / ٢٠٢٠ .

٣_ اذا بلغ القاصر سن الرشد امام محكمة الدرجة الاولى ولم يتم تصويب الخصومة بحقه مما جعل الاجراءات التي تمت بحقه امامها بعد بلوغه سن الرشد وحتى صدور القرار باطلا.

 قرار هيئة عامة رقم ٧٢٢٥ / ٢٠٢١ .

انعقاد العقد / تجديد / عمل

١⁃ ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول وان الايجاب والقبول لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولاً فهو ايجاب والثاني قبول عملاً بالمادتين (٩٠/٩١) من القانون المدني .

٢_ اذا ابدت المميزة(صاحب العمل) رغبتها في تجديد العقد واضافت له اعباء وظيفية جديدة لم تكن في العقد السابق لإبرام عقد العمل الجديد فيكون ما صدر عنها ايجاباً بحاجة الى قبول العاقد الاخر الذي رفضه وبذلك لم ينعقد العقد الجديد للعام القادم لعدم اتفاق الطرفين على الواجبات الوظيفية للمدعي في العقد الجديد .

٣ ⁃ اذا لم يتم فسخ عقد العمل بين طرفيه صراحة او دلالة وذلك بعدم توجيه اشعار بخصوص مسألة التجديد من عدمه قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد لإبداء الرغبة بالتجديد او بعدمها ،فيعتبر عقد العمل مجددا وبشروط العقد السابق ذاتها .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم5427/2021.

انذار عدلي / الاجراء القضائي 

١_ ان الانذار العدلي الذي يتم على يد محضر المحكمة يعد اجراءا قضائيا أوليا للمطالبة بالدين وكافيا لقطع التقادم المانع من سماع الدعوى.

٢_ ان المقرر قانونا وفقا للمادة (٤٦٠ ) من القانون المدني أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو باي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه، وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز أن المقصود بالإجراء القضائي الذي يقطع مرور الزمن هو الاجراء الذي يسبق المطالبة القضائية ويكون لازما ويشترط القانون توافره لضرورة الحكم بالدعوى.

٣_ اذا كان موضوع الدعوى مطالبة بحقوق عمالية فلم يتطلب القانون توجيه إنذار عدلي للمدعى عليها قبل رفع الدعوى وعليه فإنه لا يقطع مدة مرور الزمن.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( ٦٨٩٤ / ٢٠٢١ )

انتهاء الوكالة / محكمة التسوية / اجراءات الطعن .

تنتهي  وكالة المحامي الوكيل بوفاة الموكل وتعتبر الاجراءات التي تمت بعد وفاته باطلة، ولا يترتب اي اثر لأن الخصومة لا تنعقد الا بين الاحياء .

إذا لم يكن مورث المميزين خصماً في الخصومة الاستئنافية فيتعين الحكم برد الطعن التمييزي شكلاً لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه.

إن الفقرتين (2 و4) من المادة (13) من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته الملغى رقم (40) لسنة 1952م والناظم للواقعة تنص على أنه اذا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بلغ حسب الأصول تجرى محاكمته غيابياً إذا كان معترضاً عليه ويرد اعتراضه إذا كان معترضا، ولمن يحكم عليه غيابيا أو يرد اعتراضه أن يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على (200) مئتي دينار وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا. تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٨٣٠٩/٢٠٢٢ .

 اعتبرت المادة (544 /1  ) من القانون المدني ان المريض مرض الموت شيئاً من ماله لأحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٨٤٤٢/٢٠٢٢.