تشترط المادة ٨٣٤/١ من القانون المدني لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوما على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت لائحتها كما تضمنت اسم المخاصم فان ذلك كله يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة ،اذ ان لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند اليها ،وبالتالي فان الوكالة الخالية من اسم المخاصم لايشكل في جميع الحالات جهالة فاحشة .
تنص المادة (1086/1) من القانون المدني على أنه يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة)، وعليه فإن المدعية وبمجرد وفاة مورثها انتقلت إليها موجودات التركة بحدود حصتها، وحيث إن الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة، كما أن المدعية ومن خلال الدعوى تسعى إلى إبطال بيوع تمت أثناء حياة مورثها فتكون مطالبتها منصبة على حصتها من الأراضي المراد إبطالها مما يجعل من دعواها مقدمة بصورة متفقة وأحكام القانون .
أن المادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت أن يكون الخبير مؤهلا للقيام بالخبرة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة وأن يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلاتهم أو هيئة المحكمة وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور، وهو نص آمر ومتعلق بالنظام العام ولا يجوز تجاوزه.
تمييز حقوق هيئة عامة (8442/2022).
مكتب العبادي للمحاماة
فإن المكتب الفني يُبدي ما يلي :
أولاً :إن مسألة عدم اختصاص المحاكم وظيفياً بنظر الدعاوى المتعلقة بتاريخ الميلاد ومكانه باعتبار أنه من المسائل التي تدخل ضمن اختصاص أمين المكتب ومساعده وفقاً لأحكام المادة (32) من قانون الأحوال المدنية وتعديلاته رقم (9) لسنة 2001 وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وإن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها أو من خلال ما يثار ضمن قنوات الطعن التي حددها القانون إضافة لذلك فإن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز (3912/2017 هيئة عامة ) أن القانون حدد جهة تصحيح الأخطاء المادية التي ترد في السجلات وهي أمين المكتب ومساعده ولا يدخل ذلك ضمن صلاحية المحكمة .
ثانياً :إن ما توصلت إليه محكمة الصلح بقرارها المرفق (58/2017) الصادر عن محكمة صلح القصر مخالف لنص القانون سواءً من حيث الاختصاص الوظيفي وما استقر عليه الاجتهاد تمييز حقوق (3912/2017) لأن ذلك يدخل ضمن صلاحية اللجنة أو من حيث المدة القانونية التي يجوز فيها تغيير تاريخ الولادة والمحددة بخمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد وفقاً لأحكام المادة (32/ج) من قانون الأحوال المدنية وأن الجهة المدعى عليها لم تمارس حقها بالطعن كما هو ثابت أيضا ًمن الأوراق المقدمة .
ثالثاً :إن المكتب الفني يرى التوجيه بتعميم القرار الصادر عن الهيئة العامة وكذلك التوجيه لما تضمنته أحكام المادة (32/ج) من قانون الأحوال المدنية , إن رأيتم ذلك مناسباً .