10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

منع مطالبة / عبء إثبات

مبدأ قانوني

وحيث ان الإجتهاد القضائي جرى على ان عبء اثبات صحة المطالبة في دعاوى منع المطالبة يقع على عاتق الجهة المدعى عليها.

وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أن مجلس ادارتها قد تجاوز في ادارة الشركة حدود الصلاحيات المعطاة له بموجب نظامها او انه كان مشكلاً تشكيلاً باطلاً عند اصدار القرار المتضمن صرف مكافآت لكبار موظفي المدعى عليها ومن بينهم المدعي حيث تم صرف مبلغ عشرة آلاف دينار له عن عام 2010 وعليه فإن قرار مجلس الإدارة يكون ملزماً للمدعى عليها طبقاً لنص المادة 156 من قانون الشركات التي تنص يكون لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او مديرها العام الصلاحياتالكامبة في ادارة الشركة من الحدود التي بينها نظامها وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس او مدير الشركة باسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل معها بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها.

وعليه فإن المدعي غير ملزم برد قيمة المكافأة البالغة عشرة آلاف دينار عن عام 2010 بالاستناد الى ماجاء بالقرار الصادر عن مجلس ادارتها بتاريخ 3/6/2012 المتضمن إعادة المكافآت التي تم صرفها لكبار الموظفين عن عام 2010 وبالتالي تكون دعوى المدعي صحيحة بمنع المدعى عليها من مطالبته باسترداد مبلغ عشرة آلاف دينار ويكون الحكم بمنع المطالبة .

قرار  صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(12/2017فصل8/2/2017).

التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد

القاعدة الثامنة والخمسون : ” التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد “ ، أي أن التقادم في القانون هو المدة الزمنية التي يستطيع مطالبة الشخص بحقه لدى المحاكم وبمرور هذا الزمن يسقط الحق بالمطالبة به ، ولكن هذا التقادم مسقط من اللجوء للقضاء للمطالبة به ولكنه يبقى دين في ذمة المدين .

إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة

القاعدة السابعة والخمسون : ” إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة “ ، أي إذا شاب العقد شبهة أو حيرة بين الصحة والفساد حكم بصحة العقد .

تعويض / ضرر / تقدير قيمة / خبرة فنية

مبدأ قانوني

وحيث ان الضرر اللاحق بقطعة الارض جراء تطاير الغبار من مصانع الإسمنت يتمثل بالمعادلة المعتمدة وهي حساب قيمة قطعة الارض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ اقامة الدعوى وبما عليها من منشآت ولمرة واحدة فقط على ان يكون الفارق بين القيمتين هو الضرر اللاحق الذي يعبر عنه بنقصان القيمة ثم تقدير ما يصيب ارض المدعي من ضرر لاحق بها وذلك بتقدير الضرر عن الفترة من تاريخ وقوع الضرر وحتى تاريخ شراء المدعي الأرض  ثم يصار الى طرح القيمة من القيمة الإجمالية بتاريخ اقامة الدعوى بحيث يستحق المدعي الفارق بين القيمتين وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(300/2017فصل24/7/2017)