10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

جريمة الاختلاس | أركان جريمة الاختلاس

جريمة الاختلاس

جريمة الاختلاس، جناية الاختلاس:

 

 

فيما يتعلق بجناية الاختلاس بالاشتراك المسندة للمتهمتين خلافاً لأحكام خلافاً لأحكام المادة (174/03) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر 3 مرات.

 

 

باستعراض المادة (174) من قانون العقوبات الباحثة في جريمة الاختلاس تجد انها حددت أركان جريمة الاختلاس بما يلي:

 

 

الركن المفترض: وهو أن يكون المختلس من موظفي الدولة أو من موظفي صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة.

أو كان من الاشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) وفقاً للفقرة الثانية من المادة (174) من قانون العقوبات الأردني.

 

الركن المادي: وهو فعل الاختلاس.

 

محل الجريمة: أن يكون المال الذي اختلسه ذلك الموظف مسلم إليه بحكم وظيفته أو موجودا تحت يده بحكم الوظيفة.

 

الركن المعنوي: المتمثل بالقصد الجرمي وهو نية اختلاس ذلك المال ونقله إلى ملكيته الخاصة.

 

 

ويعتبر الركن المادي والمتمثل بفعل الاختلاس هو:

 

 

كتم الجاني للمال الذي بين يديه أو إبداله او التصرف به تصرف المالك، أو استهلاكه أو إقدامه على أي فعل يعد تعديا على المال المختلس، او الامتناع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه، والعامل المشترك بين هذه الأنشطة جميعها أنها تشكل تغييرا لنية المتهم إزاء المال الذي وجد بين يديه، وسلوكه تجاهه سلوك المالك من حيث ان نيته تتجه الى تحويل الحيازة الناقصة إلى كاملة، وبالنظر إلى الركن المادي لا يقوم بمجرد تغيير النية فلا بد من صدور فعل عن المتهم يعبر بصورة قاطعة عن هذه النية المتمثلة في تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة، فهناك تلازم بين الاختلاس وسوء القصد او قصد التملك، ومتى قررت المحكمة ان الاختلاس قد ثبت لها تكون قد قررت أن أخذ المال قد تم بسوء قصد وكأنه مملوك للجاني، وعليه فان الاختلاس ليس فعلا ماديا محضا وليس بنية داخلية بحته، وإنما هو عمل مركب من فعل مادي هو الظهور على الشي بمظهر المالك تسانده نية داخلية هي نية التملك.

 

ويشترط بالفاعل ان يكون من موظفي الدولة بحيث يجب أن تتوافر هذه الصفة بالمعنى المقصود بالمادة (174) من قانون العقوبات.

 

 

وحسب التعريف الوارد بالمادة (169) من القانون ذاته في الفاعل وقت ارتكابه فعل الاختلاس وقد عرفت المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية الموظف بقولها:

 

 

تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل يعين من المرجع لمختص بذلك من أية جهة من الجهات المنصوص عليه في الفقرة ب من تلك المادة ، ولكن لا يكفي بان يكون الجاني بجريمة الاختلاس موظفاً عاماً بالمعنى المقصود، بل لا بد أن يكون المال الذي اختلسه قد وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه، وأن هذا الشرط يتحلل بدوره إلى شرطين هما:

أن يكون المختلس قد حاز المال المختلس حيازة ناقصة، أي قد وجد بين يديه على أساس من الحيازة الناقصة وان يكون سبب الحيازة هذا وظيفته بمقتضى القوانين والأنظمة المرعية، وهذا ما يتطلبه صريح نص القانون، ويقصد بالحيازة في هذا المقام السيطرة الفعلية على المال هذه السيطرة الفعلية التي تتمثل في أدنى مظاهرها بالمحافظة عليه ورعايته وقد تصل هذه السيطرة إلى حد استعماله أو التصرف فيه على الوجه الذي يحدده القانون ولكن لا بد من أن تكون لهذه السيطرة أيضا صفة قانونية, الشرط الثاني ويقصد بذلك أن يمارسه الموظف على المال من سلطان هو بناء على تصريح القانون أو أمره.

 

 

موضوع الجريمة:

 

وهو المال الذي وكل إلى الموظف الجاني أمر إدارته أو جبايته او حفظه بحكم وظيفته.

 

 

نصت المادة (174) من قانون العقوبات على:

 

 

المال المعتدى عليه قد يكون للدولة وقد يكون لأحد الناس طالما كان واقعا تحت إشراف احد عمالها المختصين بحكم وظيفته بإدارته أو جبايته أو حفظه.

 

 

بينما نصت المادة 2/ب من قانون الجرائم الاقتصادية على:

 

 

أن عبارة الأموال العامة تشمل لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أي جهة من الجهات التالية أو لإشرافها:

 

 

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الأعيان والنواب .

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي .

5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة .

6- الأحزاب السياسية .

 

أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة، أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

 

 

تجد المحكمة بان الفقرة الثالثة من المادة (174) قد شددت العقوبة المفروضة على الجاني في الحالات التالية:

 

 

اذا ما تم الاختلاس بطريقة التزوير أو بأي وسيلة نصت عليها الفقرة المذكورة، ولكن الذي ينبغي ان يكون مفهوما أن الاختلاس بطريق التزوير أو بأية وسيلة أخرى نصت عليها المادة (174/3) لا يقوم به التشديد ما لم يكن المال الذي اختلسه المتهم بإحدى هذه الطرق أو الوسائل مكلفا هو بإدارته أو جبايته أو حفظه بحكم وظيفته فلا بد أن يكون المال المختلس قد دخل حيازته بحكم وظيفته وإلا فلا مجال لقيام التشديد أن ثبت انه كان بحيازة شخص آخر.

 

بعبارة أخرى انه متى قامت علاقة سببية بين وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة وفعل الاختلاس تعين التشديد هذه العلاقة التي تتخذ احد مظهرين، وهي أن تكون الوسيلة أما لغايات تسهيل ارتكاب فعل الاختلاس، أو لغايات منع اكتشافه.

 

 

كما نصت المادة (174) وبالفقرة الرابعة منها على:

 

 

وقوع الاختلاس وبصورة عامة بأي حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس، وهكذا أدرك الشارع التعداد بعبارة عامة الهدف منها قيام التشديد إذا لم يقع الاختلاس بإحدى الصور السابقة وإنما بأي وسيلة احتيالية ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس فجاءت الصورة الأولى لا على سبيل الحصر والتحديد وإنما على سبيل الإشارة، وميز الصورة الرابعة أن المشرع يقيم التشديد حتى ولو تمت الوسيلة الاحتيالية بعد وقوع الاختلاس خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للوسائل الأولى التي يكون من شأنها تسهيله أو ارتكابه، ولهذا فلا يهم أن تكون الوسيلة السابقة أو لاحقة لجريمة الاختلاس.

 

للتواصل مع معنا:

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

 

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

جريمة الاختلاس

Section Title

اختلاس اموال عامة

الطعن رقم 15027 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 27 بتاريخ 02-01-1990 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 2 لما كانت جناية الإستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى...

اختلاس الشىء الضائع

الطعن رقم 1117 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 248 بتاريخ 27-11-1950 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 إن جريمة إختلاس الشئ الضائع تتحقق و لو لم تكن المدة المحددة للتسليم أو التبليغ قد مضت متى وضحت نية...

أركان جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة

الطعن رقم 2015 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 449 بتاريخ 16-05-1960 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 إتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوزة و إحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذى و...

التغرير | التغرير بالسكوت

مكتب العبادي للمحاماة

مفهوم التغرير:

التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

 

أحكام التغرير:

– اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه.

– يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

مفهوم التغرير

التغرير بالسكوت:

يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.

أحكام التغرير

الحكم رقم 2765 لسنة 2015 – محكمة التمييز بهيئتها العامة:

– حيث إن الثابت في الدعوى أن المميز (المدعي) تقدم بتاريخ 2008/4/10 بطلب توظيف للعمل لدى (المميز ضده / المدعى عليه).

وأقر المدعي من خلال هذا الطلب أنه عمل مدير فرع لدى بنك الأردن من عام (1992) حتى (2006).

ومدير فرع لدى البنك الأهلي من (2006) حتى (2008).

وإنه لم يصدر بحقه أحكام مخلة بالشرف والأمانة وتم تنظيم عقد عمل بين الطرفين لمدة سنة واحدة تبدأ بتاريخ 13/4/2008.

وذلك ليعمل المدعي مديراً لفرع البنك في المفرق.

وتبين للمدعى عليه أن المدعي يحاكم أمام محكمة بداية جزاء إربد في القضية الجزائية رقم (2/2008) بتهمة التدخل بالاحتيال بالاشتراك.

وفي القضية الجزائية رقم (519/2008) بتهمة الاحتيال.

وإن المدعي قد سكت عمداً عن ذكر ذلك عند تقديمه طلب التوظيف.

أحكام التغرير

وعلى ضوء هذا وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يبدأ المدعي عمله فيه وهو 2008/4/13.

قامت الجهة المدعى عليه باستدعاء المدعي وإبلاغه بإنهاء عقد العمل وفسخه.

وذلك لوجود شكاوى جزائية بحقه والمسجلتين أثناء أن كان المدعي يعمل مديراً لفرع البنك الأهلي فرع شارع الحصن.

وإنهما يتعلقان بعمله في فرع البنك المذكور.

وحيث إن المشرع قد اشترط لصحة العقد ألا يشوبه أي عيب من عيوب الرضا وهي الإكراه أوالتغرير والغبن أو الغلط.

وحيث إن المدعى عليها قد استندت في فسخها عقد عمل المدعي إلى سكوته عن واقعة أنه يحاكم بتهمتي التدخل بالاحتيال والاحتيال.

وإن المادة (143) من القانون المدني قد عرفت التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

كما أن المادة (144) من القانون ذاته اعتبرت التغرير بالكتمان تغريراً.

ويعتبر السكوت عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذ ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

وأن من حقه في مثل هذه الحالة فسخ العقد وفقاً لأحكام المادة (145) من القانون ذاته.

لاختلال أحد أركانه وهو عيب الرضا عند نشوء العقد.

والمتمثل في هذه الدعوى في سكوت المدعي عن واقعة محاكمته أمام محكمة بداية جزاء إربد.

وعن أعمال تتعلق بعمله كمدير لفرع البنك الأهلي شارع الحصن.

مما يشكل عذراً مبرراً للجهة المدعى عليها بفسخ عقد العمل.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله وأسباب الطعن لا ترد عليه.

أحكام التغرير.

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

مفهوم التغرير

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

أحكام التغرير.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد من شخص واحد

مكتب العبادي للمحاماة

عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد من شخص واحد:

 

الحكم رقم 2591 لسنة 2015 / صادر محكمة التمييز بهيئتها العامة:

 

وعــن السبــب الثانـي:

الذي يخطئ فيه الطاعن المحكمة بعدم رد الدعوى عن الجهة التي يمثلها كون المميز ضده قد احتصل على راتب تقاعد وراتب اعتلال عند إحالته على التقاعد.

مما يجعل القرار الطعين قد جمع بين تعويضين من خزينة الدولة مما يجعل القرار المذكور قد خالف القانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.

وفي ذلك نجد إن مناط الفصل في هذه الدعوى هو تحديد القانون الواجب التطبيق على الحالة المعروضة.

– هل هو قانون التقاعد العسكري أم القانون المدني؟

– وهل يمكن الجمع بين التعويضين أو القانونين؟

محامي معلولية

وللرد على ذلك نجد إن المميز ضده (المدعي) هو أحد منتسبي القوات المسلحة الأردنية.

فإنه يخضع لأحكام قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة (1959) وتعديلاته.

كما نصت على ذلك المادة (69) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنة (1964) وما طرأ عليه من تعديلات.

وحيث إن قانون التقاعد العسكري هو قانون خاص ينظم علاقة ضباط وأفراد القوات المسلحة بهذه القوات.

ويبين التزام تلك القوات تجاه منتسبيها من حيث حقوقهم التقاعدية عند إحالتهم على التقاعد.

وكذلك ما يستحقونه من تعويض لقاء إصابتهم أثناء الوظيفة وبسببها.

وهو ما يسمى براتب الاعتلال وفقاً لما نصت عليه المادتان (11 و 22) مكررة من قانون التقاعد العسكري.

محامي إصابات عمل

وحيث إن القانون الخاص هو الواجب التطبيق على ما استقر عليه الاجتهاد استثناء من القاعدة العامة التي يقررها القانون العام.

فإن قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة (1959) هو الواجب التطبيق على الحالة المعروضة.

ولا محل لتطبيق أحكام القانون المدني الذي هو القانون العام.

لأن مؤدى تطبيقه أن يحصل المتضرر على تعويضين عن ضرر واحد من شخص واحد هو خزينة الدولة بلا سند قانوني.

يبرر الجمع بين التعويضين (ت/ح/هـ/ع476/2012 تاريخ 29/11/2012).

وحيث لم تأخذ محكمة الاستئناف بأن المتضرر (المدعي) قد احتصل على معلولية بسبب هذا الحادث.

فيكون ما توصلت له بالنسبة لإلزامها القوات المسلحة الأردنية بالتعويض والحالة هذه مخالفاً للقانون.

وهذا السبب يكون وارداً على حكمها المطعون فيه وموجباً لنقضه.

عدم جواز الجمع بين تعويضين

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي إصابات عمل

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

عدم جواز الجمع بين تعويضين

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

محامي معلولية

مكتب العبادي للمحاماة

الرجوع عن الهبة | حق الورثة الرجوع عن الهبة

مكتب العبادي للمحاماة

إذا كان الواهب قد أقام دعوى الرجوع عن الهبة ثم توفي بعد إقامتها وقبل صدور الحكم فيها.

جاز لورثته متابعة الدعوى ولا يعتبر ذلك من موانع الرجوع في الهبة اذا كان الواهب حيا عند إقامة الدعوى.

 

إذا سبق لمحكمة الإستئناف نظر القضية مرافعة بعد النقض فإنه يتوجب نظرها كذلك بعد الطعن مرة أخرى مرافعة.

فيما إذا أعيدت الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى وتم الطعن بالقرار مره اخرى إستئنافا.

 

الحكم رقم 1981 لسنة 2014 / صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة:

حددت المادة 579 من القانون المدني حصراً الحالات التي تعتبر في حال توافرها مانعاً من الرجوع في الهبة.

ومنها موت أحد طرفي العقد بعد قبضها.

ولا خلاف على ما أجمع عليه الفقه والقضاء.

على أنه في حال وفاة الواهب قبل إقامة الدعوى للمطالبة بفسخ الهبة.

يمتنع على ورثته إقامة الدعوى للمطالبة بالرجوع في الهبة لعلة أن حق الرجوع حق متصل بشخص الواهب.

وهو وحده الذي يقدر الأسباب المبررة لطلب الرجوع في الهبة.

ولم يعالج المشرع الأردني بالنص حالة وفاة الواهب بعد إقامة الدعوى بطلب فسخ الهبة أسوة ببعض التشريعات الأخرى.

وحيث أن الدعوى هي وسيلة للمطالبة بالحقوق التي تكون قد نشأت وتكونت قبل إقامتها.

بمعنى أنه يشترط لقبول الدعوى التي تحمي الحقوق أن تكون هذه الحقوق موجودة قبل إقامتها.

والدعوى في حال ثبوت أسبابها تكشف هذه الحقوق يوم إقامتها.

فدعوى فسخ الهبة على فرض ثبوتها يتقرر الحق للواهب.

واعتباره مالكاً للمال الموهوب من تاريخ إقامة الدعوى وليس من تاريخ إصدار الحكم.

ويعتبر المال الموهوب أمانة في يد الموهوب له.

وإن أي تصرف يقوم به الموهوب له بعد إقامة الدعوى بفسخ الهبة والمطالبة بها يعتبر باطلاً.

لأن القول بأن الواهب يعتبر مالكاً فقط من تاريخ الحكم واكتسابه الدرجة القطعية.

يؤدي إلى قيام الموهوب له بالتصرف بالمال بعد رفع الدعوى واعتبار هذا التصرف صحيحاً.

الأمر الذي يخالف القواعد القانونية التي تقرر أن الحكم القضائي القطعي يقرر الحق من تاريخ إقامة الدعوى.

وقد ذهب الفقه إلى أن الواهب إذا كان قد أقام دعوى الرجوع عن الهبة ثم توفي بعد إقامتها وقبل صدور الحكم فيها جاز لورثته متابعة الدعوى.

وحيث أن الدعوى الماثلة أقيمت من المدعي (الواهب) بتاريخ.

وأنه وأثناء سير الدعوى وبعد إقامتها وإظهار المدعي رغبته بالرجوع في الهبة قد انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وعليه فإن من حق الورثة متابعة الدعوى للمطالبة بحقهم بالرجوع عن الهبة الذي انتقل إليهم بوفاة مورثهم وتعتبر الخصومة صحيحة في الدعوى.

وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى نتيجة مغايرة فيكون واقعاً في غير محله وحرياً بالنقض.

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

ومن خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

هل يجوز الرجوع عن الهدية ؟

لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من...

حق الورثة بالتعويض عن الفعل الضار

محامي تركات

حق الورثة بالتعويض عن الفعل الضار:

محامي تركات

إن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفى عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع على مورثهم.

استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني، لا يعتبر من تركة المتوفى.

وإنما هو ضرر شخصي وذلك كونه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفى قبل وفاته.

محامي ورثة

الحكم رقم 1020 لسنة 2014 / صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة.

محامي تركات

وفي ذلك نجد إن الطاعنة (المدعية) أقامت دعواها بصفتها الشخصية.

بمواجهة شركة التأمين (المميز ضدها) للمطالبة ببدل العطل والضرر الناشئ عن وفاة إبنها.

إثر حادث السير الذي تسبب فيه زوجها سائق المركبة المؤمنة عليها لدى المميز ضدها شركة التأمين.

وأن المدعية تطالب الحكم لها بكامل المبلغ المحدد في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير.

باعتبارها وزوجها المذكور ورثة المتوفى وأن زوجها تخارج لها بموجب حجة تخارج عام.

صادرة عن محكمة الرصيفة الشرعية برقم (14/180/83) بتاريخ 2008/9/16.

محامي تعويضات

وحيث استقر الاجتهاد القضائي على أن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفى عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليه.

استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد (256 و 266 و 267 و 274) من القانون المدني، لا يعتبر من تركة المتوفى.

وإنما هو ضرر شخصي لأنه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفى قبل وفاته.

محامي ورثة

قرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم 4435/2003 صادر بتاريخ 26/5/2004.

والقرار رقم 4221/2004 الصادر بتاريخ 2005/4/17.

محامي تركات

وحيث تبين أن التعويض المطالب به موضوع هذه الدعوى لا يعتبر من التركة.

وبالتالي فإن المجادلة بحجة التخارج وحصر الإرث ومحتواهما والأثر المترتب عليهما أمر غير ذي جدوى.

مما يقتضي الالتفات عن الطعن من هذا الجانب .

أما من جانب ادعاء المميزة بأنها تستحق كامل مبلغ التعويض المحدد.

بموجب الجدول الصادر عن مجلس الوزراء البالغ عشرة آلاف دينار عن الضرر المادي وألفي دينار عن الضرر المعنوي.

محامي تركات

فإننا نجد إن ما تستحقه المدعية (المميزة) عن الضررين المادي والأدبي.

تقدره الخبرة الفنية عملاً بأحكام المادتين (266 و 267) من القانون المدني.

شريطة ألا يتجاوز التعويض في مجموعه عن الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين وفق الجدول.

وحيث إن محكمة الاستئناف قضت للمدعية (المميزة) بالتعويض وفق حجة حصر الإرث.

وبواقع الثلث وليس وفق الخبرة الفنية.

فيكون القرار المطعون فيه مخالفاً لأحكام القانون ولقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (2449/2012).

مما يقتضي نقضه من هذه الناحية مع مراعاة القاعدة القانونية التي تقضي بأن لا يضار الطاعن من طعنه سيما وأن المدعية هي الطاعنة.

محامي ورثة

لــــهذا وبناءً على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف نقرر:

محامي تركات

نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.

محامي تركات

مكتب العبادي للمحاماة

محامي ورثة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

ومن خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

حق الورثة بالتعويض

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

محامي ورثة

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

Section Title

الدولة وريث من لا وارث له

سبق وإن تحدثنا عن مسألة أن الدولة وريث من لا وارث له , وهذه العبارة تعني أنه إذا توفى أحدهم ولم يكن هناك من وراث له , فإن تركته بكل محتوياتها تؤول إلى الدولة , وتحديداَ إلى صندوق الدين العام , هذا...

خصومة أحد الورثة / تركة

اذا كان الدين المدعى به يتعلق بذمة المورث ، فان خصومة أي واحد من الورثة عن التركة المدعى عليها تصح سواء كان واضع اليد على التركة ام لا وسواء جرى تقسيم التركة ام لا ، ان كان لهذه الاعتبارات اثر عند...

الخبرة الفنية / تقرير لا حق / تركة / ورثة

1️⃣ اذا انصب قرار النقض السابق على تكليف محكمة الاستئناف بإعادة وزن بينات الدعوى حتى تتوصل الى نتائج سائغة ومقبولة، ولم تراع محكمة الاستئناف ذلك مما يجعل اصرارها واقعا في غير محله . 2️⃣ اذا كلفت محكمة...
محامي تركات