جريمة التزوير | التزوير الجنائي | وكالة خاصة | وكالة عامة
التزوير الجنائي
جريمة التزوير الجنائي و التزوير بأوراق خاصة:
النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات الأردني:
نصت المادة 260 على:
التزوير، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
جاء في نص المادة 261 من ذات القانون:
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره، إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
تضمنت المادة 262 عقوبة التزوير الجنائي:
1- يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة، إما بإساءة استعمال إمضاء، أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالا بتوقيعه إمضاء مزورا، وأما بصنع صك أو مخطوط، وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط أو نظام معلومات رسمي.
2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى ان يدعى تزويرها.
3- تطبق احكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا أو شطب أو إضافة أو تعديل أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي.
محامي قضايا تزوير
عاقبت المادة 263 من قانون العقوبات، كل من اساء استعمال إمضاء على بياض، أو أدخل معلومات غير قانونية:
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 262 السابقة:
1- الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه أو ظروفه، إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودا أو أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي املوها، أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة، أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، او بتحريفه أية واقعة اخرى بإغفاله أمرا او إيراده على وجه غير صحيح.
2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو نظام معلومات رسمي أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسالة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.
تزوير وكالة
المادة 264 عرفت من ينزل منزلة موظفين القطاع العام، حيث جاء فيها:
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة، كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند او إمضاء أو ختم.
نصت المادة 265 على عقوبة التزوير الجنائي، حيث تضمن النص:
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية أو في أي بيانات نظام معلومات رسمي بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة، بالاشغال المؤقتة أو الاعتقال، في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
أركان جريمة التزوير الجنائي
جاء في المادة 266 تعريف المصدقة الكاذبة وعقوبتها، كما يلي:
1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة او مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى، على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة، أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة، أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله أسم أحد الأشخاص المذكورين آنفا، أو زور تلك المصدقة او استعملها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء، فلا ينقص الحبس عن سنة.
3- وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق، فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
محامي قضايا تزوير
تضمنت المادة 267 الأوراق التي من قبيل المصدقات، وهي:
إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر انها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
عقوبة اسنعمال شهادة حسن أخلاق نصت عليها المادة 268، وكما يلي:
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من:
1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.
2- صدرت له شهادة حسن اخلاق وأعطاها أو باعها او أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.
التزوير بأوراق خاصة
انتحال الهوية الكاذبة نصت عليها أيضا المادة 269 من قانون العقوبات:
من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
نصت المادة 270 من قانون العقوبات، على عقوبة انتحال الهوية الكاذبة:
من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
تضمن المادة 271 على عقوبة التزوير بأوراق خاصة حيث جاء فيها:
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و 263) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
تزوير وكالة
المادة 272 من قانون العقوبات، وهي المادة الأخيرة في موضعنا، تحدثت عن تزوير الشيكات، حيث جاء فيها:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من:
1- محا تسطير شك أو اضاف إليه أو غير فيه.
2- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه.
التزوير الجنائي
أركان جريمة التزوير:
1- من استقراء نصوص المواد 260 – 272 من قانون العقوبات فإنه يتبين أن التزوير الجنائي إنما يقع على سند رسمي من الأسناد التي تنظمها أو يصدقها الموظف المختص أو من في حكمه بمقتضى المادتين 263، 264 من القانون المذكور طبقاً للأوضاع القانونية المقررة والتي يكون لها حجية في الإثبات وفقاً لما تقضى عليه المادة السادسة من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته.
وأنه يتم إما بالطريقة المادية المنصوص عليها في المادة (262) من ذات القانون بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمه إصبع أو إجمالاً بتوقيعه إمضاءً مـزوراً، وإمّا بصنع صك أو مخطوط، وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغير في مضمون صك أو مخطوط.
أو بالطريقة المعنوية المنصوص عليها في المادة (263) من قانون العقوبات بإحداث تشويشاً في موضوع سند نظمه موظفاً سنداً لاختصاصه أو في ظروفه إمّا بإساءة استعمال إمضاء على بياض أو ثمن عليه، أو بتدوينه عقوداً وأقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها، أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أي واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.
التزوير الجنائي
2- منحت المادة 44/1 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 المحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية، إذا تعلق التوكيل في أحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.
أركان جريمة التزوير الجنائي:
الركن الأول: تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي أو إثبات ما يخالف الحقيقة في هذا المحرر من قبل موظف مختص أو من كان في حكمه بإحدى الطرق المادية والمعنوية الواردة في المواد 260، 262، 263، من قانون العقوبات.
الثاني: أن ينتج عن القيام بأفعال التزوير ضرر أو احتمال حدوث ضـرر.
الثالث: القصد الجنائي:
مثال: أثبتت القضية المعروضة علينا أن التوقيع المزور الوارد على الوكالة لم يكن بخط يد المحامي، كما وأن الخصوص الوارد في متن الوكالة ليس فيه أي تحريف أو تشويش أو تغيير للحقيقة، فالموقعين على هذه الوكالة قاموا بتوكيل المحامي للمثول نيابة عنهم في الدعوى البدائية الحقوقية المقامة ضدهــم، وهو ما ورد في متن الوكالة ولم يجري عليه أي تغيير.
فعل المحامي اقتصر فقط على تصديقه على التوقيع المنسوب للمشتكي، دون أن يتحقق من شخصية الموكل ومن صحة التوقيع.
التزوير الجنائي
يتوجب لنهوض الركن المعنوي لجريمة التزوير وهو (القصد الجنائي):
يجب أن يكون المتهم على علم بأن التوقيع المنسوب للمشتكي الوارد على الوكالة والذي صادق على صحته لا يعود للمشتكي، ورغم ذلك صادق على التوقيع وأراد الوكالة، وأن من شأن ذلك الإضرار بالمشتكي وبالثقة العامة بالأسناد الرسمية، وهو ما يمثل القصد العام، وأن نيت المتهم انصرفت أيضا إلى استعمال هذه الوكالة في تلك الدعوى إضرارا بالمشتكي، وإخلالا بالثقة العامة للأسناد الرسمية وهو اصطلح عليه القصد الخاص، وإن إثبات ذلك يقع على عاتق النيابة العامة.
التزوير بأوراق خاصة
لما كانت البينة المقدمة من النيابة تاعامة في هذه الدعوى المعروضة علينا، قد اقتصرت على إثبات أن التوقيع الوارد على الوكالة لا يعود للمشتكي وليس بخط يده، كما أنه ليس بخط يد الطاعن، وأن الطاعن قد استعمل هذه الوكالة في المرافعة عن الموقعين عليها والمشتكي في القضية البدائية الحقوقية المقامة ضدهم.
ولم يرد أي دليل على أن الطاعن قد قام بأفعال أدت إلى تشويش مضمون هذه الوكالة أو تغيير الحقيقة المثبتة فيها أو أنه يعلم عند مصادقته على التوقيع المنسوب للمشتكي بأن من وقع على هذه الوكالة هو شخص غير الشخص الموكل سعدي.
محامي قضايا تزوير
بالنتيجة: ينتفى الركن المعنوي في جناية التزوير المسندة للطاعن، وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة جنايات عمان بنهوض جناية التزوير الجنائي المسندة للطاعن دون أن تستظهر في أفعاله أركان هذه الجريمة وبما يتفق مع القانون، فإنهما بذلك قد خالفتا القانون ويكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب القصور في التسبيب والتعليل.
3- يستفاد من المادة (264) من قانون العقوبات أنه تنزل منزل الموظفين العامين لتطبيق نصوص المواد 260 – 272 من قانون العقوبات كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم.
أركان جريمة الاستعمال المزور:
تمهيد: إن جوهر هذه الجريمة هو استقلال تجريم تزوير المحرر عن استعماله وهو مزور، فليس الاستعمال ركناً في التزوير وليس فعلاً لاحقاً له بحيث يعد من ذيوله الطبيعي، فلا يوقع من أجله العقاب وإنما هو جريمة مستقلة عن التزوير، فيعاقب عليه حتى لو امتنع العقاب عن التزوير، كما يعاقب على التزوير ولو لم يعقبه استعمال، فإذا لم يرتكب الجاني غير فعل واحد تحقق به التزوير والاستعمال فهذ حالة تعدد معنوي، أي أنه يعد مرتكبا لجريمتين، ويحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا لكل منهما، غير أنه لا تنفذ بحقه إلا العقوبة الأشد، ومثال ذلك أن يوقع الجاني بإمضاء مزور على ورقة شيك ويقوم بتظهيرها، فالتوقيع بالإمضاء المزور تزويراً واستعمال في الوقت ذاته.
تزوير وكالة
يشترط لقيام جريمة استعمال مزور توافر مجموعة من الأركان بالإضافة للركن القانوني المتمثل بنص المادة (261) من قانون العقوبات وهذه الأركان هي:
1- ثبوت تزوير المحرر: إذ لا تقوم جريمة استعمال مزور إلا إذا ثبت تزوير المحرر الذي استعمله، ويقتضي ذلك ابتداء أن تتوافر أركان التزوير ولا يتطلب القانون لاستكمال جريمة استعمال مزور أركانها توافر القصد الجرمي لدى المزور، بمعنى أنه إذا لم يتوافر القصد الجنائي لدى مرتكب التزوير ومن ثم توافر القصد الجنائي لدى مستعمل المزور، عوقب المستعمل على الرغم من عدم مسؤولية المزور.
2- الافعال غير المشروعة: الأفعال التي يقدم عليها الجاني المتمثلة باستعمال المحرر المزور، ولا يمكن حصر صور الركن المادي لاستعمال المزور وهي لا تقع تحت حصر، ويندرج ضمنها أي استعمال من الجاني للمحرر المزور سواء بتقديمه لجهة ما، أو التصرف به لأحد الأشخاص أو الاحتجاج به بمواجهة جهة أو شخص معين وغير تلك من صور.
3- الركن المعنوي: جريمة استعمال المزور هي جريمة قصدية وقوام هذا القصد الجرمي علم المستعمل بتزوير المحرر، واتجاه إرادته لتحقيق غرض معين من شأنه أن يحققه، ويجب أن يثبت العلم اليقيني لديه التزوير، ولا يغني عنه مجرد تمسكه بالورقة المزورة واحتجاجه بها، إذ من المتصور التمسك بها على الرغم من الجهل بتزويرها، ولكن إذا كان المستعمل هو المزور نفسه فإن منطق الأمور يقتضي علمه بتزوير المحرر وتوافر القصد المتطلب في جريمة الاستعمال فإذا انتفى العلم بالتزوير لدى المستعمل فقد انتفى القصد لديه وإذا لم تتجه ارادته إلى استعماله لتحقيق غرض كما لو كان محتفظا به ولكنه سرق منه واستعمله سارقه فلا ينسب إليه قصد، والقصد المتطلب في جريمة استعمال المزور قصد عام ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني إلى الاستعمال.
أركان جريمة التزوير بأوراق خاصة:
ان المادة (260) من قانون العقوبات الأردني عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، ويكون التحريف إما بتغيير البيانات والوقائع الواردة في محرر أو باصطناعهما فهذه المادة تشترط لقيام جرم التزوير الأركان التالية:
1- تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.
2- الاحتجاج بالمحرر المزور.
3- ترتب الضرر أو احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.
4- القصد الجنائي.
المستفاد من المادة (260):
أنها اشترطت لتوافر جرم التزوير أن يقع التحريف في بيانات يراد إثباتها في صك قابل للاحتجاج أي أن جريمة التزوير تتطلب قصداً خاصاً يتمثل في استعمال المحرر المزور للغرض الذي زور لأجله.
جرى قضاء محكمة التمييز على أنه:
إذا كان المحرر أو الورقة التي جرى تزويرها قد أعدت بمقتضى قانون أو نظام، فإن التزوير الحاصل فيها يكون تزويرا في محرر رسمي، أما إذا كانت هذه الورقة صادرة بالاستناد إلى تعليمات فيكون التحريف قد وقع في مصدقة كاذبة.
يعتبر التغيير المادي للحقيقة الواردة في المحرر هو ما يدركه الحس وتقع عليه العين سواء كان بزيادة أو حذف أو تعديل في محرر موجود من الأصل، أأو بإنشاء محرر جدي.
أركان جريمة التزوير
التزوير الجنائي المعاقب عليه في المادة (262) من قانون العقوبات يشترط بأن يقع هذا التزوير في سند رسمي، وحيث إن السند الرسمي هو الذي يحرره موظف عمومي مختص ويعطي شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه، ولا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي لأن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لا بد من وجودها في كل ورقة رسمية، ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام.
بحث قانوني مقدم من المحامي محمد زهير العبادي
يمنع النسخ والنقل وإعادة النشر دون الإشارة إلى الكاتب، أو الموقع.
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
https://www.lawfirms1.com/JO/Amman/515164915627849/Al-Abbadi-Law-Firm