10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

قانونية خطابات الضمان والإعتمادات

أنه من المقرر أن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية تخضع وفقاً لأحكام المادة 59/1 من قانون التجارة للقانون المدني وللعرف ، وأن مناط الفصل في هذه الدعوى هو تحديد الوصف القانوني للخطابين الصادرين عن المدعى عليها وفيما إذا كانا خطابي اعتماد أو خطابي ضمان ، وأن إضفاء الوصف القانوني على هذين الخطابين يستدعي البحث في مفهوم خطاب الضمان وفي مفهوم الاعتماد المستندي ، فخطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدره البنك الضامن بناء على طلب عميله الآمر بشأن عملية محددة أو غرض محدد يلتزم بموجبه البنك بأن يدفع إلى طرف ثالث وهو المستفيد مبلغاً معيناً من النقود عند أول طلب منه سواء كان طلباً مجرداً أو مبرراً أو مصحوباً بتقديم مستندات محددة في الخطاب يقدمها المستفيد خلال أجل محدد أو غير محدد في أثناء سريان مدته رغم أي معارضة من العميل المضمون أو البنك الضامن (تمييز حقوق رقم 1885/2001 هيئة عامة) ، ووفقاً لذلك المفهوم فإن لخطاب الضمان ثلاثة أطراف كأصل عام /العميل الآمر وهو طالب إصدار خطاب الضمان/ والبنك مصدر ذلك الخطاب/ والمستفيد من خطاب الضمان ، ويترتب على خطاب الضمان العديد من الآثار القانونية منها استقلال العلاقة بين البنك مصدر الخطاب والمستفيد من جهة ، وبين العميل الآمر بإصدار الخطاب والبنك مصدر الخطاب , من جهة أخرى فلا أثر للعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد على حق المستفيد اتجاه البنك مصدر الخطاب ، ومن حق البنك تقاضي قيمة الخطاب والعمولة والمصاريف التي تكبدها من العميل الآمر حسب الاتفاق بينهما , أما الاعتماد المستندي وفقاً لتعريف المادة الثانية من الأصول والأعراف الموحدة النشرة رقم (500) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية فهو (أي ترتيب مهما كانت تسميته أو وصفه يجوز بمقتضاه للمصرف مصدر الاعتماد الذي يتصرف إما بناء على طلب وتعليمات أحد العملاء طالب فتح الاعتماد أو بالأصالة عن نفسه أن: يدفع إلى أو لأمر طرف ثالث المستفيد أو يقبل ويدفع سحباً/ سحوبات مسحوبة من المستفيد أو يفوض مصرفاً آخر بالدفع أو بقبول ودفع مثل هذا السحب /السحوبات أو يفوض مصرفاً آخر بالتداول مقابل مستند/مستندات منصوص عليها شريطة أن تكون هذه المستندات مطابقة تماماً لشروط الاعتماد) وللاعتماد المستندي ثلاثة أطراف كأصل عام وهم: الآمر بإصدار الاعتماد أي طالب إصدار الاعتماد والبنك مصدر الاعتماد والمستفيد من الاعتماد (انظر في ذلك التزامات البنك في الاعتمادات المستندية /الدكتور بلعيساوي الطاهر/ منشورات الحلبي صفحة 10 ) ويترتب على الاعتمادات المستندية آثار عديدة منها أن من حق البنك تقاضي العمولة واسترداد قيمة الاعتماد حسب الاتفاق.

إستشارة محامي / إستشارة قانونية / محامي / مكتب العبادي للمحاماة

أجر المثل / بيع باطل / إجازة العقد الباطل / أموال غير منقولة / عقد باطل / تصحيح العقد الباطل

  • قرار صادر عن الهيئة العامة 

  • ورد المبدأ الأول في قرار النقض السابق رقم 3581/2021 تاريخ11/8/2021.

  1. إذا كان العقد الذي يربط طرفي الدعوى عقد بيع لم يسجل في دائرة الأراضي فإن ما يترتب عليه البطلان وفقاً لأحكام المادة (168) من القانون المدني ويترتب على ذلك أن للمدعي (المشتري) استرداد ما دفعه من ثمن في هذا البيع على سبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد وبما أن العقد باطل فهو لا يصلح سبباً للضمان لأن المسؤولية العقدية من آثار العقد الصحيح وأما العقد الباطل فلا يترتب عليه أثر عملاً بالمادة (168) من القانون المدني وبالتالي تكون مطالبة المدعي (المشتري) ببدل أجر المثل نتيجة تخلف المدعى عليه (البائع) عن تسليم العقار في الموعد المحدد حسب الاتفاق بواقع عشرة آلاف دينار شهرياً مخالف للقانون ، وحيث إن عقد البيع الذي يستند إليه المدعي (المشتري) قد نشأ باطلاً منذ تنظيمه وتوقيعه فإنه لا يرتب أثراً وتغدو المطالبة ببدل الأجور نتيجة إخلال المدعى عليه (البائع) من تسليم العقار بالموعد المحدد والمتفق عليه بالعقد المذكور لا أثر له وتكون مطالبته ببدل الأجور لا سند لها في القانون وأن تسجيل العقار باسم المدعي فيما بعد لا يصحح العقد الباطل بل هو عقد بيع جديد مستوفِ شرائط صحته القانونية كما ان تعهد المدعى عليه والتزاماته في العقد الباطل لا يلزمه لأن العقد الباطل لا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك فإن حكمها مخالف للقانون مستوجب النقض.

  2. من حق المحكمة الاستئنافية الإصرار على قرارها المنقوض من قبل الهيئة العادية في محكمة التمييز ، وحيث إن المحكمة الاستئنافية استعملت خيارها الذي ضمنته لها المادة (202) من قانون أصول الحاكمات المدنية فيكون ما ورد بهذا السبب حقيقاً بالرد .

  3. العقد – مسمى أو غير مسمى – يكون بسيطاً إذا لم يكن مزيجاً من عقود متنوعة كالبيع والإيجار فإذا اشتمل على أكثر من عقد واحد امتزجت جميعاً فأصبحت عقداً واحداً سُمي  عقداً مختلطاً وتنطبق عليه أحكام العقود المختلفة التي يشتمل عليها ، وإن التصرف المركب هو ذلك التصرف الذي يتضمن عدة عمليات قانونية فهو إن ظهر من حيث الشكل كتصرف قانوني بسيط إلا أنه في الواقع يشتمل على عدة تصرفات قانونية كل منها يتميز عن الآخر وقابل للوجود الذاتي المستقل ، وحيث إن العقد المنظم بين طرفي الدعوى هو عقد بيع قطعة الأرض وفي الوقت ذاته تأجير للروف بالمعنى المقصود في المادتين (465 و 685) من القانون المدني فتسجيله في دائرة تسجيل الأراضي لغايات نقل الملكية هو شرط لانعقاده عملاً بالمادة (1148) من القانون ذاته والمادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة (1952) النافذ المفعول بتاريخ هذا العقد والمادة (2) من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة (1953) النافذ المفعول أيضاً بتاريخ هذا العقد ، وحيث إن العقد تم خارج دائرة تسجيل الأراضي فإن ترتيب بطلان البيع عليه يتفق وأحكام المادة (168) من القانون المدني الذي لا يترتب عليه أثر من الآثار القانونية الأصلية ، ولا ترد عليه الإجازة ويتوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لنشوئه باطلاً منذ تنظيمه وهو معدوم والعدم لا يصير وجوداً ولما كانت التصرفات القانونية المركبة والتي تتضمن عدة عمليات قانونية وإن ظهرت من حيث الشكل في صورة تصرف واحد إلا أن الشق الباطل أو المعيب في إحدى هذه العمليات التي يشملها التصرف القانوني من شأنه أن ينتقص من التصرف مع بقاء باقي العمليات قائمة وصحيحة هذا بشرط أن تكون العمليات الأخرى غير مرتبطة بالعملية الباطلة ولا يُمثلا كلاً لا يقبل التجزئة وأما إذا كانت العملية الباطلة رئيسية بالنسبة للعمليات الأخرى فيبطل التصرف بأكمله ذلك أن من شروط الإنقاص ألا يكون الشق الباطل دافعاً للتصرف فإذا كان الأصل أن الإنقاص يستند إلى إرادة الطرفين في تحديد نطاق ومدى البطلان فإنه يتعطل إعماله كلما ثبت أن الشق المنتقص دافع إلى التصرف أي جوهري في نظر المتعاقدين بحيث إن العقد ما كان ليتم بدونه كما أن الأصل المذكور ليس مطلقاً فلا يُعتد بإرادة الأطراف في المسائل المتعلقة بالنظام العام وإلا أهدرنا الحماية التي يتوخاها المشرع ، وفي الحالة المعروضة وبناءً على ما تقدم وحيث ثبت بطلان عقد البيع سالف البيان لافتقاره لركن الشكل ودون الولوج فيما إذا كان التصرف المركب معه والمتمثل بعقد الإيجار صادراً من أهله أم لا وفقاً لما أثاره المدعى عليه في هذا السبب بأنه يُلزم لنفاذه (عقد الإيجار) أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكاً لحق التصرف فيما يؤجره أن تحديد نطاق البطلان وأثره يمتد إليه أيضاً بما فيه التعويض الاتفاقي الوارد فيه باعتبار أن البطلان الذي شاب الشق المنتقص هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وبحكم القانون وعليه فللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً للمادة (168/2) من القانون المدني ولما كان البطلان يمتد إلى التصرف المركب بشقيه فلا يُعتد بإرادة طرفيه خروجاً عن الأصل العام هذا من جانب ، ومن جانب آخر ولما كان الشق المنتقص من العقد المختلط هو دافعاً إلى التصرف وجوهرياً في نظر المتعاقدين بحيث ما كان عقد الإيجار ليتم بدونه باعتبار أن إرادة المشتري (المدعي) اتجهت إلى تملك المبيع واستلامه خالياً من الشواغل بالتاريخ المتفق عليه وإقرار البائع (المدعى عليه) بذلك بأنه لولا عقد البيع لما أبرم عقد الإيجار مما يغدو معه ولبطلان الشق المنتقص بطلان التصرف الآخر معه ، وأما قيام المدعى عليه بنقل ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المدعي بموجب عقد البيع الرسمي بتاريخ 15/5/2017 فلا يُصحح هذا عقد البيع الباطل بل هو عقد بيع جديد مستوفٍ لشرائط صحته القانونية (تمييز حقوق رقم 2985/2013) كما أن تعهد المدعى عليه والتزاماته في العقد الباطل بشقيه لا يُلزمه لأن العقد الباطل لا يرتب أثراً من الآثار الأصلية ولا ترد عليه الإجازة (تمييز حقوق رقم (2860/2019) وحيث خلصت محكمة الدرجة الثانية لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها قد صدر خلافاً للقانون مما يتعين نقضه لورود هذا السبب من سببي الطعن عليه.

العقد المسمى / العقد غير المسمى /

قرار صادر عن الهيئة العامة.

ورد المبدأ الأول في قرار النقض الأسبق رقم (5571/2020) تاريخ 29/4/2021.

النص :
  1. وضعت المادة (10) من قانون محاكم الصلح قواعد وأسس لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية عند النظر في الاستئناف حيث جاء بنص هذه المادة : أنه إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً ، فإذا  كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع .، وبخلاف الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ، وحيث أن محكمة الصلح في قضائها في الدعوى الصلحية قد قضت برد الدعوى وقد جاء في حيثيات هذا الحكم أن العقد المبرم ما بين المدعي والمدعى عليها باطل ، وبالتالي فإن محكمة الصلح لم ترد الدعوى لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (10/ب/1) ، وحيث إنه لدى الطعن استئنافاً بقرار محكمة الصلح فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها رقم (4465/2019) قد توصلت إلى أن العقد في شق منه صحيح وقضت بفسخ القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها ومن ثم إصدار القرار المناسب مخالفة بذلك أحكام المادة (10) من قانون محاكم الصلح إذ كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تفصل في الاستئناف لا أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ، وحيث إن ما قامت به محكمة الدرجة الأولى بعد ذلك بالاستناد إلى الحكم الاستئنافي المشار إليه آنفاً لا سند له من القانون لخروجه عن ولايتها القانونية فيكون حكمها الثاني الصادر في الدعوى الصلحية رقم (16207/2019) بتاريخ 26/2/2020 مخالفاً للقانون وتبعاً لذلك فإن الحكم الاستئنافي محل الطعن الماثل رقم (2627/2020) تاريخ 28/6/2020 الذي صدر بعد ذلك يكون مخالفاً للقانون أيضاً مما يستوجب نقضه وفقاً لحكم المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية كون هذا الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى منذ صدور الحكم الاستئنافي الأول رقم (4465/2019) بتاريخ 4/7/2019 مخالفاً للقانون ويتعلق بواجبات المحكمة كون قواعد الإجراءات من النظام العام التي يتوجب مراعاتها والتقيد بها وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  2. يكون العقد – مسمى أو غير مسمى –بسيطاً إذا لم يكن مزيجاً من عقود متنوعة كالبيع والإيجار فإذا اشتمل على أكثر من عقد واحد امتزجت جميعاً فأصبحت عقداً واحداً سُمي عقداً مختلطاً وتنطبق عليه أحكام العقود المختلفة التي يشتمل عليها ، وإن التصرف المركب هو ذلك التصرف الذي يتضمن عدة عمليات قانونية فهو إن ظهر من حيث الشكل كتصرف قانوني بسيط إلا أنه في الواقع يشتمل على عدة تصرفات قانونية كل منها يتميز عن الآخر وقابل للوجود الذاتي المستقل ، وحيث إن العقد المنظم بين طرفي الدعوى هو عقد بيع عقار وفي الوقت ذاته تأجير المشتري للبائع الروف بالمعنى المقصود في المادتين (465 و 685) من القانون المدني فتسجيله في دائرة تسجيل الأراضي لغايات نقل الملكية هو شرط لانعقاده عملاً بالمادة (1148) من القانون ذاته والمادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة (1952) النافذ المفعول بتاريخ العقد والمادة (2) من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة (1953) النافذ المفعول أيضاً بتاريخ العقد ، وحيث إن العقد تم خارج دائرة تسجيل الأراضي فإن ترتيب بطلان البيع عليه يتفق وأحكام المادة (168) من القانون المدني الذي لا يترتب عليه أثر من الآثار القانونية الأصلية  ولا ترد عليه الإجازة ويتوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لنشوئه باطلاً منذ تنظيمه وهو معدوم والعدم لا يصير وجوداً  ، ولما كانت التصرفات القانونية المركبة والتي تتضمن عدة عمليات قانونية وإن ظهرت من حيث الشكل في صورة تصرف واحد إلا أن الشق الباطل أو المعيب في إحدى هذه العمليات التي يشملها التصرف القانوني من شأنه أن ينتقص من التصرف مع بقاء باقي العمليات قائمة وصحيحة ، هذا بشرط أن تكون العمليات الأخرى غير مرتبطة بالعملية الباطلة ولا يُمثلا كلاً لا يقبل التجزئة وأما إذا كانت العملية الباطلة رئيسية بالنسبة للعمليات الأخرى فيبطل التصرف بأكمله ذلك أن من شروط الإنتقاص ألا يكون الشق الباطل دافعاً للتصرف فإذا كان الأصل أن الإنتقاص يستند إلى إرادة الطرفين في تحديد نطاق ومدى البطلان فإنه يتعطل إعماله كلما ثبت أن الشق المنتقص دافع إلى التصرف أي جوهري في نظر المتعاقدين بحيث إن العقد ما كان ليتم بدونه كما أن الأصل المذكور ليس مطلقاً فلا يُعتد بإرادة الأطراف في المسائل المتعلقة بالنظام العام وإلا أهدرنا الحماية التي يتوخاها المشرع ، وحيث ثبت بطلان عقد البيع سالف البيان لافتقاره لركن الشكل ودون الولوج فيما إذا كان التصرف المركب معه والمتمثل بعقد الإيجار صادراً من أهله أم لا وفقاً لما أثاره المدعى عليه في هذا السبب بأنه يُلزم لنفاذه (عقد الإيجار) أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكاً لحق التصرف فيما يؤجره فإن تحديد نطاق البطلان وأثره يمتد إليه أيضاً بما فيه التعويض الاتفاقي الوارد فيه باعتبار أن البطلان الذي شاب الشق المنتقص هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وبحكم القانون وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً للمادة (168/2) من القانون المدني , ولما كان البطلان يمتد إلى التصرف المركب بشقيه فلا يُعتد بإرادة طرفيه خروجاً عن الأصل العام هذا من جانب .ومن جانب آخر ولما كان الشق المنتقص من العقد المختلط هو دافعاً إلى التصرف وجوهرياً في نظر المتعاقدين بحيث ما كان عقد الإيجار ليتم بدونه باعتبار أن إرادة المشتري (المدعي) اتجهت إلى تملك المبيع واستلامه خالياً من الشواغل بالتاريخ المتفق عليه وإقرار البائع (المدعى عليه) بذلك بأنه لولا عقد البيع لما أبرم عقد الإيجار مما يغدو معه ولبطلان الشق المنتقص بطلان التصرف الآخر معه ، وأما قيام المدعى عليه بنقل ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المدعي بموجب عقد البيع الرسمي بتاريخ 15/5/2017 فلا يُصحح عقد البيع الباطل بل يعتبر عقد بيع جديد مستوفياً لشروط صحته القانونية ،  كما أن تعهد المدعى عليه والتزاماته في العقد الباطل بشقيه لا يُلزمه لأن العقد الباطل لا يرتب أثراً من الآثار الأصلية ولا ترد عليه الإجازة ، وحيث خلصت المحكمة الاستئنافية لخلاف هذه النتيجة فيكون إصرارها على قرارها السابق في غير محله ومخالفاً للقانون ويتعين نقضه.

مكتب العبادي للمحاماة ، المحامي محمد زهير العبادي

الحجز على مركبة / مصادرة مركبة / التنفيذ على مركبة / الحجز التنفيذي

أن المصادرة تعني نقل ملكية مال أو أكثر يمتلكه المحكوم عليه إلى الدولة فهي عقوبة ناقلة للملكية جوهرها حلول الدولة محل المحكوم عليه في ملكية مال دمحمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – القسم العام – المجلد الثاني – الطبعة الثانية – ص1052 منشورات الحلبي الحقوقية ) .

وباستعراض طلبات المدعين نجد أنهم طالبوا باستحقاق المركبة ورفع إشارة الحجز.

وحيث إن الثابت أن ما تم وضعه على قيد المركبة هو إشارة منع تصرف وليس حجزاً تحفظياً الأمر الذي يجعل من إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة حصص المدعين من تلك المركبة والحكم لهم بها مخالفاً للقانون كون المحكمة تجاوزت حدود طلبات المدعين الواردة في وكالتهم الخاصة والتي تضمنت في الخصوص الموكل به تقديم الدعوى الصلحية الحقوقية ضد وكيل إدارة قضايا الدولة … والتي موضوعها فك حجز واستحقاق أموال بخصوص حجز ومصادرة السيارة رقم 45112-50 المصادرة من محكمة أمن الدولة بالقضية الجزائية رقم 11355/2019) .

وحيث إن إطار الخصومة وموضوعها يتحدد بالوكالة التي تقام بها الدعوى لأن المدعين هم من يحدد هذا الموضوع.

وحيث إن دعوى المدعين كانت تهدف لاسترداد المركبة ورفع إشارة منع التصرف بها.

وحيث إن الحكم الذي صدر قضى بإلزام المدعى عليها بقيمة حصص المدعين في المركبة مما يشكل تجاوزاً لطلبات المدعين وعلى ما ورد في الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها مما يعتبر مخالفة لقاعدة إجرائية أصولية متعلقة بالنظام العام.

وحيث إن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى في ضوء طلبات المدعين فإن ما ينبني على ذلك أن دعوى المدعين والحالة هذه تكون مستوجبة الرد.

وحيث نهجت المحكمة الاستئنافية خلاف ذلك يكون ما توصلت له مخالفاً للقانون ومستوجب النقض لورود الطعن عليه من هذا الجانب .

لهذا وبالبناء على ما تقدم ودونما حاجة للتعرض لباقي الأسباب في ضوء معالجة الأسباب المشار إليها نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

محامي / مكتب محامي / محامي الأردن / إسأل محامي / مكتب العبادي للمحاماة / المحامي محمد زهير العبادي

مرض الموت / تصرفات المريض مرض الموت

ن تقييد التصرف في مرض الموت يرجع إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض (علماً أن فقهاء الإسلام في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت مرض الموت ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأياً كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (4) العقود التي تقع على البيع عبدالرزاق السمهوري (ص325) منشورات الحلبي الحقوقية).

وإن المستفاد من أحكام المادة (543/1) من القانون المدني أنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت:-

  1. أن يعجز المريض عن مصالحة العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش.

  2. أن يغلب فيه الهلاك الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء.

  3. أن ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة.

وأن إثبات مرض الموت بالشروط المتقدم ذكرها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وأكثر ما يثبت بالشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر أيامه كذلك يثبت بشهادات الشهود وبتقصي حياة المريض في أيامه الأخيرة وعلى الورثة الذين يطعنون في تصرف مورثهم بأنه صدر في مرض الموت فإنه يقع عليهم عبء إثبات المرض.

وحيث إن الخبرة الفنية وملف المريض الطبي قد بينت سيرة المريض الطبية وتاريخ دخوله للمستشفى وخروجه والأمراض التي كان يعاني منها وذلك منذ تاريخ 2/5/2015 وأنه بتاريخ 28/4/2019 قد أدخل لمركز الحسين للسرطان وخرج بتاريخ 29/4/2019 وبتاريخ 14/7/2019 تبين أنه يعاني من سرطان الرئة اليسرى في الدرجة الرابعة والأخيرة والمنتشر إلى جميع أنحاء جسمه وقد سبب هذا السرطان فشل جميع الأجهزة الحيوية للمرحوم وهو فشل الجهاز الدوراني والتنفسي وفشل كلوي بحيث يعجز الإنسان في هذه المرحلة عن متابعة أعماله الاعتيادية ويغلب في هذه المرحلة الهلاك.

وعليه فإن التاريخ المعتبر لمرض الموت هو تاريخ اشتداده الواقع في 14/7/2019 وليس لتاريخ اكتشافه وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها يستوجب النقض من هذه الناحية .

أما من حيث التاريخ لعقد الإيجار موضوع الدعوى فإن عقد الإيجار مؤرخ في 1/1/2019 وأن المدعيين ليسا طرفاً فيه وأن عقد الإيجار مصادق عليه من أمانة عمان الكبرى بتاريخ 6/8/2019 وأن المادة (2) من قانون البينات قد نصت على :

  1. لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

2-ويكون له تاريخ ثابت:-

  • من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.

  • من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً .

  • من يوم أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف مختص .

  • من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه).

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراع أحكام هذه المادة للوصول إلى التاريخ المعتبر لعقد الإيجارة المطلوب إبطاله فإن قرارها كذلك من هذا الجانب يستوجب النقض .

مكتب العبادي للمحاماة ، المحامي محمد زهير العبادي ، محامي ، إستشارة محامي ، إسأل محامي ، محامي الأردن ، قانون الأردن