10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

تعريف سبق الإصرار | قتل

رقم محامي قتل

وكانت أفعال المتهم الأول (ط.ح) المشار إليها أعلاه مخططاً لها ومصمماً عليها من السابق،

من قبل المتهم المذكور وإنها اقترنت بظرف سبق الإصرار المنصوص عليه في المادة (329) من قانون العقوبات،

حيث إن المشرع قد عرّف ” سبق الإصرار ” في المادة المذكورة بأنه:

القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين،

أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.

ذلك أن سبق الإصرار وكما استقر عليه الفقه والقضاء يتكون من عنصرين وهما:

أ) العنصر الزمني:

العنصر الزمني، فيُمثل القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية القتل، أي التصميم السابق.

ويقتضي ذلك مرور فترة من الزمن تمضي بين عزم الجاني على ارتكاب الجريمة وبين تنفيذها،

بحيث تسمح له بالتفكير فيما عزم عليه، والتدّبر في عواقبه وترتيب وسائله والاستقرار على الفكرة،

قبل الإقدام على تنفيذ ما انتواه.

وأن سبق الإصرار يتوافر قانوناً متى ثبت التروي الكافي لدى المتهم في الجريمة قبل إقدامه على مقارفتها،

بصرف النظر عن مقدار الوقت الذي حصل فيه هذا التروي، فليست العبرة بمضي الزمن لذاته بين التصميم وتنفيذ الجريمة،

طال أو قصر، بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدّبر،

وعليه فإن مرور المدة الزمنية ليس شرطاً مطلوباً لذاته

، بل هو قرينة دالة على الهدوء في التفكير والروية.

وهذه المدة تختلف من حالة لأخرى، ولا يمكن تحديدها،

فهي تختلف باختلاف الأشخاص والظروف، ويعود تقديرها لقاضي الموضوع.

ب) العنصر النفسي:

وأما العنصر النفسي فيتمثل بتفكير الجاني في الجريمة قبل ارتكابها بهدوء بال وروية (وقتاً كافياً)،

يُملي خلاله فكره فيما عزم عليه، ويتدّبر عواقبه على نحو يسمح له بترديد النظر بين الإقدام على ما انتوى أو الإحجام عنه،

ثم التصميم على ارتكابها وإعداد وسائلها، ثم تنفيذها وحيث إن هدوء البال والروية مطلوب عند التفكير في ارتكاب الجريمة،

وعقد العزم على ارتكابها وتدبر وسائلها، لا عند تنفيذها.

وإن استخلاص توّفر ظرف سبق الإصرار وإثباته هو مسألة موضوعية،

فسبق الإصرار في حقيقته حالة ذهنية تنشأ في نفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة،

وإنما تستخلص من وقائع خارجية تتوصل إليها المحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها،

طالما أن موجب تلك الظروف لا يتنافى عقلاً مع هذا الاستخلاص،

وحيث إن تقدير الظروف التي تنبئ بتوافر عنصر سبق الإصرار هي من مسائل الموضوع،

يعود إلى محكمة الموضوع الفصل بشأنها وإن لمحكمتنا صلاحية،

باعتبارها محكمة موضوع الرقابة على كفاية الأسباب الواقعية وكذلك الرقابة على صحة اقتناع المحكمة،

من حيث مصادر الإقناع ومنطقيته.

رقم محامي قتل

ونجد من بينات الدعوى وظروفها وملابساتها توفر ظرف سبق الإصرار المشدد للعقوبة كالتالي:

1. أنه توجد خلافات سابقة بين المتهم (ط.ح) وشقيقته المغدورة،

وقد قامت المغدورة بتقديم شكوى بالفعل ضده بالتهديد والسب والشتم لدى المركز الأمني،

وتبين قيامه بشتمها وتهديدها بواسطة هاتفه أيضاً، وكان ذلك بتاريخ 22/1/2018 وقبل أشهر من واقعة هذه الدعوى.

وهذا ثابت من الأوراق المرفقة بملف التحقيق بخصوص تلك الشكوى، وما ذكره المتهم بإفادته لدى المدعي العام،

ص (3) من قوله:”المغدورة شقيقتي اشتكت علي بتاريخ 23/1/2017 بالمركز الأمني وادعت إنني بدي اقتلها واشرحها بالسكين”.

وذكر بإفادته اللاحقة ص( 55 ) من محضر التحقيق:”اشتكت علي أختي المغدورة، وتم إرسالنا أنا ووالدي إلى حماية الأسرة”.

2. إن المتهم كان وقبل واقعة الدعوى، يشك بتصرفات شقيقته المغدورة ويقوم بتتبع تحركاتها ومراقبتها.

وهذا ثابت بإفادته لدى المدعي العام ص (3) وما بعدها من قوله:” أنا فكرت أقتل أختي، وأنا كنت استنى فيها أوقات جنب بيت أهلي وهي بتسكن معهم، وكنت براقبها، حيث تم كتابة عقد الزواج لدى المحكمة الشرعية وتم التنازل عن قضية الاغتصاب بحق المدعو خ، نهائيا حيث ومن ذلك الوقت وأنا أقوم بمراقبة شقيقتي”.

3. إنه قد ثبت للمحكمة بأن المتهم طارق قد فكّر في قتل شقيقته المغدورة نور،

وأنه تدبر الأمر وقرر قتلها وبيت النية وعقد العزم على ذلك.

وأنه قد توفر له الوقت الكافي للتفكير والتدبر في ذلك فمن الثابت أنه قرر قتلها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجريمة وأنه نفذ ما عقد العزم عليه بحدود الساعة السابعة مساءً،

وهي فترة تجدها المحكمة كافية ليُعمِل المتهم تفكيره ويقلبه ويتدبر أمره ويوازن الأمور ويرجح فكرة قتل شقيقته المغدورة، ويعقد العزم على تنفيذها.

وبما يتحقق معه العنصر الزمني المكون لظرف سبق الإصرار، وكما أنه قد توفر له الهدوء والتروي أثناء ذلك،

وحيث إنه لا عبرة بطول المدة الزمنية التي انقضت بين التفكير والتنفيذ، بل بما توفر للمتهم من الهدوء والتروي في التدبر فيما فكر به وعقد العزم عليه.

وبما يتحقق معه العنصر النفسي المكون لظرف سبق الإصرار، إذ يذكر المتهم بإفادته لدى المدعي العام ص (3) وما بعدها من قوله:” أنا فكرت أقتل أختي وقررت أنني أقتلها وفكرت كيف بدي أقتلها، بحدود الساعة الخامسة والنصف، ورحت على بيت أهلي وأنا مقرر أنني اقتلها”.

وذكر بإفادته الشرطية المبرزة (ن/3): “وفي حوالي الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم، قررت أن أقوم بقتل شقيقتي، وبحوالي الساعة السادسة توجهت إلى منزل والدي، من أجل قتل شقيقتي.

4. إنه قد ثبت بأن المتهم قد فكّر في كيفية قتل شقيقته المغدورة، وأنه أعد أداة الجريمة،

وهي أداة حادة قاتلة بطبيعة استخدامها، عبارة عن سكين مطبخ طول نصلها (15) سم اشتراها من أحد المحلات،

ليستعملها في قتل المغدورة.

فيذكر المتهم في هذا الخصوص، بإفادته لدى المدعي العام ص (3) وما بعدها من قوله:” أنا فكرت أقتل أختي وقررت أنني اقتلها وفكرت كيف بدي أقتلها واشتريت سكين خضار وهي سكين بحدود عشرين سم وكنت أضع السكين داخل ملابسي”.

وذكر بإفادته الشرطية المبرزة ن/3:” توجهت إلى منزل والدي من أجل قتل شقيقتي إلى أحد محلات بيع الأدوات المنزلية وقمت بشراء سكين بمبلغ دينار أردني.

 

رقم محامي قتل

 

5. إنه قد ثبت بأن المتهم قد خطّط لكيفية قيامه بقتل شقيقته المغدورة، من ذهابه إلى منزل والده،

الذي تقيم فيه المغدورة وكان يخفي السكين أداة الجريمة في ملابسه.

وقيامه بالحديث مع شقيقته المغدورة بشكل طبيعي واعتيادي، واستغلاله لفرصة مغادرة شقيقه الشاه لإحضار ابنته،

فطلب من والدته إعداد القهوة له حتى ينفرد بالمغدورة وخاصة وأن والده كان في غرفة أخرى،

وأنه تحدث مع المغدورة بما يجعلها تأمن له، ولما أمنت له انقض عليها طعناً وضرباً بالسكين حتى قتلها وأزهق روحها،

فهو يذكر في هذا الخصوص بإفادته لدى المدعي العام ص (4) وما بعدها من قوله:

” ورحت على بيت أهلي وأنا مقرر أنني أقتلها ووصلت البيت وكان في البيت شقيقي الآخر، والمغدورة وأمي وأبوي،

ودخلت وكنت أضع السكين داخل ملابسي، وسلمت على أهلي وعادي والأمور طبيعية،

وشقيقي طلع يجيب بنته من عند نسايبه، وقعدت أنا وأمي والمغدورة نحكي عن أخباري وأخبار أولادي،

وكان أبوي في الغرفة الثانية وكنت أحكي مع المغدورة ليش زعلانة مني،

وأنا طلبت من أمي تعمل قهوة عشان أختلي بشقيقتي وأقتلها، وراحت أمي تعمل قهوة وأبوي كان في الغرفة الثانية،

وقعدت جنب المغدورة، وكانت متمددة على التخت بغرفتها عشان أعتذر منها، أسلوب عشان تأمن لي،

ولما حسيت أنها أمنت لي وقعدت على سريرها طلعت السكين من ملابسي وطعنتها في صدرها ثلاث أو أربع طعنات”.

6. وإن ما يعزز ذلك قيام المتهم بطعن المغدورة ثلاث طعنات وضربه لها بالسكين وإحداث جروح قطعية أيضاً بها.

وأنه رغم محاولات والده ثنيه عن الاستمرار في طعن المغدورة، إلا أنه لم يفلح في ذلك.

وبما يدلل على تصميم المتهم على قتل المغدورة.

فيذكر المتهم في هذا الخصوص بإفادته الشرطية المبرزة ن/3 :” وقمت بطعن شقيقتي وقام والدي بمحاولة منعي إلا أنه لم يستطع منعي”

وفي ضوء ما تقدم فإن ظرف سبق الإصرار يغدو متوافراً بحق المتهم، في هذه الدعوى فيما أتاه من فعل القتل القصد،

على شقيقته المغدورة، وبالتالي فإن أفعال المتهم والتي سبق الإشارة إليها،

تُشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد طبقاً للمادة (328/1) من قانون العقوبات.

وحيث توصل القرار المطعون فيه للنتيجة ذاتها وقضى بتجريم المتهم بهذه الجناية فيكون واقعاً في محله ومتفقاً والقانون.

الحكم رقم 1354 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

الصادر بتاريخ 2020-07-26.
 

رقم محامي قتل

 

سبق الإصرار

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

محامي قضايا قتل

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل مع رقم محامي قتل بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسل محامي قتل خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم محامي قتل ، مكتب العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

رقم محامي قتل

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

العذر المحل / العذر المخفف / جريمة القتل

اذا كان الركن المادي لجريمة القتل يقوم على اثبات اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في هذه الجريمة هو المعول عليه في اعمال الركن القانوني للجرم . - يستفيد...

إيذاء / تسبب بالوفاة / قتل قصد / القصد الاحتمالي / اجتهاد قضائي مقارن

على الطاعن اذا قصد الايذاء ان يحسب حسابه فيما اذا تجاوزت النتيجة قصده وانتهت بالموت، وعليه ان يتحمل نتائج عمله فيكون القتل قصدا ولا يمكن ان يكون تسببا للموت بعمل مقصود كما اشارت اليه المادة (536) من...

نية القتل / القصد الجرمي / اجتهاد قضائي مقارن

ان نية القتل لها عنصر خاص في جرائم القتل او الشروع فيه، فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة وعلى المحكمة ان تثبت في قرارها ان المجرم قصد في فعله ازهاق روح المجنى علية والنية هذه من الامور الباطنة التي...

الشروع بالقتل | أركان جريمة الشروع بالقتل

الشروع بالقتل:

 

– حدثت ملاسنة كلامية شديدة بين شخصين حول ديون متراكمة ، مما حدا بالدائن إلى الصعود إلى سيارته غاضبا و تشغيل محرك السيارة، لكن المدين اعترضه بالوقوف قبالة السيارة لمنعه من الذهاب،

فنصحه الدائن بالابتعاد، ثم قاد سيارته بسرعة فابتعد المدين وسقط على الأرض، مما أدى إلى إصابة المدين بالرأس.

وأدعى على الدائن بالشروع بالقتل ، فهل يعد تصرف الدائن شروعا بالقتل؟

 

* إن النية الجرمية عنصر خاص في جرائم الشروع بالقتل، ولا بد من إثباتها بشكل مستقل.

 

كما يجب على المحكمة أن تتأكد من نية الفاعل.

* و بالتالي فإن تصرف الدائن في الحالة المذكورة لا يوحي بتوفر النية الجرمية للقتل من خلال صدم المدين بسيارته،

فهو انطلق بسيارته بسرعة ليتخلص من معارضة المدين له،

و لم تتوفر لديه نية قتله أو إيذائه، حيث أن ردة فعل المدين بتجنب سرعة السيارة أدت إلى سقوطه.

و لم يتوفر قصد الدائن لتحقيق ذلك.

* فقد استقرت اجتهادات محكمة التمييز، على أن القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة.

 

___________________________________________________________________________________________

 

الشروع بالقتل:

 

الحكم رقم 2969 لسنة 2023 / الصادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية / بتاريخ 2023-11-26.

 

– طبقت محكمة الجنايات الكبرى القانون على الوقائع التي توصلت إليها فوجدت:

 

أولاً : فيما يتعلق بجرم الشروع التام بالقتل القصد بحدود المادتين (326 و 70) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم.

وجدت المحكمة بأن الأفعال المادية التي ارتكبها المتهم الأول وقيامه بدهس المجني عليه بواسطة المركبة التي كان يقودها المتهم ،بحيث نتج عن الدهس بأن المجني عليه يعاني من فقدان الوعي وتشنجات غير إرادية وأنه قيد العلاج وأن المتهم عندما قام بالدهس كان قاصداً قتل وإزهاق روح المجني عليه.

هذه الأفعال بمجملها شكلت عناصر الركن المادي في جريمة الشروع بالقتل من فعل ونتيجة وعلاقة سببية، حيث إن إصابة المجني عليه كانت مرتبطة بالدهس الصادر عن المتهم، رابطة السبب بالمسبب، إلا أن النتيجة التي أرادها المتهم وهي قتل المجني عليه لم تتحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهي العناية الإلهية والتداخلات الطبية والعلاجية.

 

كما وجدت المحكمة أن القصد الجرمي في جرائم الشروع بالقتل يتكون من عنصرين هما النية والعلم.

 

أما النية – فهي وحسب تعريف المادة 63 من قانون العقوبات، إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون، وهي أمر باطني يضمره الإنسان في نفسه ولكن يمكن الوصول إليها من الأفعال التي يأتيها صاحبها، والتي تُبرز إلى الواقع،

وبالرجوع إلى وقائع هذه الدعوى وجدت المحكمة أن إرادة المتهم قد اتجهت إلى ارتكاب الجريمة، وذلك من خلال المركبة التي استخدمها من قبله في دهس المجني عليه، حيث نتج عن أفعاله إصابة المجني عليه وأنه يعاني من فقدان الوعي وتشنجات غير إرادية وأنه قيد العلاج.

أما عنصر العلم فإن المحكمة وجدت أن المتهم عابدين يعلم أنه يقوم بدهس المجني عليه، وهو حي ويعلم أنه يحظر عليه القيام بهذا العمل، ويعلم أن المركبة التي استخدمها في دهس المجني عليه من قبله قاتلة بطبيعتها، وأن إصابة أي شخص بها سوف تؤدي إلى قتله، وعليه فإن الركن المعنوي يكون قد تحقق مما يستلزم تجريم المتهم بهذه الجناية المسندة إليه.

 

– وعليه وتأسيساً على كل ما تقدم قررت المحكمة بالأكثرية ما يلي:

 

1- عملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل القصد بحدود المادتين (326 و70) من قانون العقوبات.

– عطفاً على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة ما يلي:

2- عملاً بأحكام المادتين (326 و70) من قانون العقوبات، الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 26/2/2023 ولغاية تاريخ 15/3/2023.

 

لم يرتضِ المتهمين بقرار محكمة الجنايات الكبرى المذكور فطعنا فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز.

 

وعن أسباب التمييز والمنصبة جميعها على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بوزن البينة وتطبيق القانون وإن القرار غير معلل.

وفي ذلك وباستعراضنا لكافة أوراق القضية والبينات المقدمة فيها كمحكمة موضوع نجد:

إن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى تجريم المميز بجناية الشروع التام بالقتل، معللة قرارها بأن نية المميز اتجهت إلى قتل المجني عليه من خلال استخدام المركبة في دهس المجني عليه واعتبرت أن المركبة أداة قاتلة بطبيعتها وما نتج عن ذلك إصابة المجني عليه بفقدان الوعي وتشنجات غير إرادية.

 

– وحيث نجد بأن ما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى باستظهار نية القتل لدى المميز لا يتفق وصحيح القانون.

 

إذ إن المركبة هي وسيلة للنقل وليست أداة قاتلة بطبيعتها، كما ذهبت محكمة الجنايات الكبرى كذلك فإن الإصابات التي تعرض لها المجني عليه لم تشكل خطورة على حياته، ولم ينتج عنها كسر في عظام الجمجمة ولم تحدث نزفاً دموياً كما جاء بشهادة الطبيب الشرعي.

إضافة إلى ذلك فإن المميز تحرك بمركبته من نقطة الوقوف، وإن المجني عليه لم يكن يبعد مسافة كبيرة تسمح بتسارع المركبة بما يؤدي إلى قتل المجني عليه عند صدمه بالمركبة، ولو كانت نيته قتل المجني عليه لقام المميز بالاتجاه نحوه ودهسه أثناء دخوله بسرعة كبيرة من باب الجامعة، وليس بعد أن توقف من تلقاء نفسه وحضور المجني عليه ووقوفه أمام المركبة.

لكل ذلك فإن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لاستظهار نية القتل لدى المميز بما لا يتفق وصحيح القانون، ولم تطبق القانون على الوقائع التي توصلت إليها تطبيقاً سليماً.

مما يجعل من قرارها مشوباً بالقصور بالتعليل والتسبيب، والخطأ بتطبيق القانون الأمر الذي يتوجب نقضه لورود أسباب التمييز عليه.

لذا نقرر قبول التمييز موضوعاً ونقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في ضوء ما تم بيانه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

 

الشروع بالقتل

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

محامي جنايات كبرى

 

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

محامي جنايات كبرى

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

الشروع بالسرقة / عدم كفاية الدليل / اجتهاد قضائي مقارن

عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة . الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام...

متى يكون الفعل شروعا بالقتل ؟

وهل تشكيل خطر على حياة المجني عليه تعتبر شرط لاعتبار الفعل شروع؟ ان اجتهاد محكمة التمييز وفي العديد من القرارات استقر على أن مجرد استعمال الجاني لسلاح قاتل بطبيعته وتوجيهه إلى مقتل في جسم الإنسان مع...

الشروع بالقتل / الضرب بالعصا

مبدأ قانوني وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بضرب المجني عليه بعصا على فروة رأسه افقدته الوعي ادت الى جرح تهتكي في فروة الرأس ونزف داخلي وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه وانه ولوجود اسباب...

جرم انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك

عقوبة الإفطار علناً بقصد نقض الصيام في شهر رمضان :

ومن حيث القانون…

نصت المادة 274 من قانون العقوبات على أنه من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً

نصت المادة 390 من قانون العقوبات :

(كل من وجد في محل عام او مكان مباح للجمهور وهو في حالة سكر وتصرف تصرفا شائنا مقرونا بالشغب وازعاج الناس عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير او بالحبس حتى اسبوع).

و بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة:-

بالنسبة لجرم انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك ، تجد المحكمة أن أركان وعناصر جرم انتهاك حرمة شهر رمضان علناً وفقاً لنص المادة 274 من قانون العقوبات ، هي بالإضافة إلى الركن الشرعي :

الركن المادي : المتمثل بانتهاك حرمة شهر رمضان وأن يكون الوقت الذي ضبط فيه المشتكى عليه هو وقت صيام الممتد (من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، أي الإخلال بحرمة الشهر الفضيل بالإفطار في نهار رمضان علنا أمام جمهور الصائمين.

الركن المعنويالذي يقوم على العلم والإرادة أي أن يعلم الجاني أن ما يقوم به مخالف للقانون والنظام العام ، ومع ذلك تتجه إرادته للقيام بذلك منتهكاً بذلك حرمة الشهر الفضيل ، وعدم مراعاة الشعور الديني لدى جمهور الصائمين.

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة ، تجد المحكمة أن ما قام به المشتكى عليهما من أفعال تمثلت في ضبط المشتكى عليهما وهما متناولين للمشروبات الروحية وتحت تأثيرها ، وأنهما لم يتم ضبط المشتكى عليهما يقومان بتناول المشروبات الروحية علناً أمام جمهور الصائمين، إذ أن العلة من تجريم النص هو للإفطار علناً وأمام جمهور الصائمين منتهكين حرمة هذا الشهر وغير مكترثين بشعور الصائمين، فمن الممكن أن يفطر أي شخص لأي عذر شرعي يمنحه رخصة الصيام كمرضٍ مثلاً أو أن يعتنق ديانةٍ أخرى غير الإسلام، فلا تجريم على فعل الإفطار بحد ذاته ، وإنا التثريب يكون هو بالإفطار علناً وعدم مراعاة شعور الصائمين الديني ، وحيث أن المشتكى عليهما لم يضبطا وهما يقومان بالإفطار علناً ، الأمر الذي يتعين معه إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهما عن هذا الجرم كون أن مجرد الإفطار في مكان خفي لا يشكل جرماً معاقب عليه وفق احكام القانون.

 

انتهاك حرمة شهر رمضان

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مبدأ ضريبي | خبير ضريبي

خبير ضريبة

مبدأ ضريبي هام لمحكمة العدل الأوربية:

ليست الشركة، ولكن الموظف هو المسؤول عن دفع ضريبة القيمة المضافة في حالة الاحتيال في الضريبة الذي قام به الموظف والذي لم تكن الشركة على علم به ولم توافق عليه.

في 30 يناير 2024، حكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) في قضية مثيرة للاهتمام للغاية، في حكمها بشأن الجهة المسؤولة عن (إعادة) الدفع في حالة قيام أحد موظفي الشركة بإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة المزيفة بطريقة احتيالية والتي لم يكن صاحب العمل على علم بها ولم يوافق عليها.

يتعلق الأمر بحكم محكمة العدل الأوروبية في القضية C-442/23, ECLI:EU:C:2024:100, P sp. z oxo مقابل Director Izzy Administracji Skarbowej w Lublinie.

النزاع في الدعوى الرئيسية والأسئلة المحالة للحكم الابتدائي:

خلال الفترة من 2001 إلى 2014، قامت الشركة P، وهي شركة خاضعة للضريبة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، بإدارة أعمال تجزئة لبيع الوقود في محطة بنزين، من بين أمور أخرى، والتي كان يديرها، اعتبارًا من نوفمبر 2005، موظف يدعى PK لتلك الشركة.

بعد التدقيق الضريبي، تبين أنه في الفترة ما بين يناير 2010 وأبريل 2014، أصدرت الشركة 1679 فاتورة تشير إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة، والذي لا يعكس البيع الفعلي للسلع، بمبلغ إجمالي قدره 1497847 زلوتي بولندي (حوالي EUR 319 254) ، إلى الكيانات التي خصمت ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في تلك الفواتير.

ولم يتم تسجيل هذه الفواتير في حسابات الشركة P ولم يتم دفع ضريبة القيمة المضافة المقابلة لها في ميزانية الدولة، ولم يتم تضمينها في الإقرارات الضريبية للشركة.

تم ربط الفواتير المعنية بشكل خاطئ بالمبيعات الفعلية التي أجرتها محطة الوقود التي تديرها شركة PK وتم تسجيلها بواسطة سجلات النقد الخاصة بالشركة P.

وكانت تلك الفواتير مصحوبة بإيصالات أصلية، تتوافق مع المعاملات التي تمت فعليًا مع كيانات غير تلك المذكورة في تلك الفواتير، وتم إصدارها وبيعها من قبل شركة PK، دون موافقة أو علم إدارة الشركة، بحيث أصبحت الكيانات التي كان يمكن لمستلمي هذه الفواتير الحصول عليها بشكل احتيالي على استرداد الضريبة.

وقام موظفو محطة البنزين بتحصيل تلك الإيصالات، وقاموا بتسليمها لشركة PK مقابل منفعة مالية.

تم تسجيل الفواتير المعنية على كمبيوتر محطة البنزين بتنسيق مختلف عن الفواتير العادية الصادرة عن الشركة P ولا يمكن الرجوع إليها دون إلغاء قفل هذا الكمبيوتر.

استخدم PK تفاصيل الشركة P عن طريق إدخال الشركة باعتبارها جهة إصدار الفواتير المعنية والإشارة إلى رقم التعريف الضريبي للشركة (TIN) عليها.

خبير ضريبة

في 24 مايو 2014، تم إنهاء عمل بي كيه بسبب سوء السلوك:

بعد إجراء التدقيق الضريبي، أصدر Naczelnik Urzędu Skarbowego (رئيس مكتب الضرائب في بولندا) قرارًا يحدد مبلغ الضريبة المستحقة على الشركة P وفقًا للفواتير المعنية التي تم إعدادها في الفترة ما بين يناير 2010 وأبريل 2014.

وبقرار صدر بتاريخ 31 أكتوبر 2017، أيدت مصلحة الضرائب هذا القرار، واعتبرت الشركة P أنها لم تمارس العناية الواجبة المطلوبة لتجنب إصدار الفواتير المعنية، ولم تحدد أي وثيقة مسؤوليات محددة لـ PK، التي تمكنت، في ضوء واجباتها، من إصدار فواتير تتوافق مع إيرادات محطة الوقود، خارج نظام المحاسبة المحوسب للشركة، دون موافقة إدارة الشركة.

بالنظر إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة “ب” كان يعلم أن الفواتير قد صدرت فيما يتعلق بالإيصالات الصادرة عن محطة الوقود، وأن ذلك حدث دون رقابة محاسبية، كان بإمكانه، وكان ينبغي له، أن يتوقع أن طريقة العمل هذه ستسهل إصدار الفواتير لأغراض احتيالية.

وفقًا لهذا القرار، وبسبب الافتقار إلى الإشراف والتنظيم المناسب على وجه التحديد، اكتشف رئيس مجلس إدارة الشركة P السلوك المعني فقط عندما قامت مصلحة الضرائب بمراجعتها.

وبناءً على ذلك، لا يمكن اعتبار PK طرفًا ثالثًا تجاه الشركة P.

علاوة على ذلك، ووفقًا لهذا القرار، لا يزال هناك خطر حدوث خسارة في ميزانية مصلحة الضرائب نتيجة لتطبيق المادة 108 (1) من قانون الضريبة.

بموجب القرار الصادر في 23 فبراير 2018، رفضت Wojewódzki Sad Administracyjny w Lublinie (المحكمة الإدارية الإقليمية، لوبلين، بولندا) الدعوى المرفوعة من قبل الشركة P ضد قرار مصلحة الضرائب.

بعد ذلك، قدمت تلك الشركة استئنافًا بشأن نقطة قانونية أمام Naczelny Sąd Administracyjny (المحكمة الإدارية العليا، بولندا)، وهي المحكمة المحالة في هذه القضية.

وفقًا لتلك المحكمة، هناك سطران متناقضان من السوابق القضائية الوطنية فيما يتعلق بتفسير المادة 108 (1) من قانون الضريبة، والذي ينقل المادة 203 من توجيه ضريبة القيمة المضافة.

خبير ضريبة

وفقا لأحد التفسيرات:

ليست هناك حاجة، من أجل تطبيق هذا الحكم، إلى مراعاة حقيقة أن الموظفة هي التي أصدرت الفواتير المعنية باستخدام اسم صاحب عملها ورقم التعريف الضريبي (TIN).

ويكفي أن هذا الموظف كان له الحق في إصدار تلك الفواتير، وبالتالي يجب على الشركة المستخدمة أن تتحمل المخاطر المرتبطة باختيار موظفيها.

إن إعفاء صاحب العمل حيث يتم إصدار الفواتير من قبل الموظف سيكون بمثابة تحويل تلك المسؤولية إلى الدولة العضو، وهو أمر لن يكون مقبولا.

ومع ذلك، فإن مثل هذا التفسير يعني أنه من الضروري تحديد ما إذا كانت تلك المسؤولية صارمة أم مبنية على خطأ.

إذا كان الأمر الأخير، فإن الشركة التي تم إدخال تفاصيلها في الفاتورة المعنية لن تكون مسؤولة عن دفع ضريبة القيمة المضافة إلا إذا كانت مخطئة أو مهملة، أو فشلت في واجبها الإشرافي.

وفقًا للتفسير الثاني:

فإن الكيان الذي تم الاستيلاء على تفاصيله بشكل غير قانوني من قبل كيان آخر لا يعتبر مصدر الفاتورة المعنية، وبالتالي لا يكون مسؤولاً عن دفع ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في تلك الفاتورة بموجب المادة 108 (1) من قانون الضريبة.

وينص هذا الحكم بوضوح على أن الكيان الذي “أصدر الفاتورة”، وليس الكيان الذي تم تخصيص تفاصيله، هو المسؤول عن دفع ضريبة القيمة المضافة.

خبير ضريبة

تضيف المحكمة المحالة:

أن مثل هذا التفسير يمكن أن ينشأ من صياغة المادة 203 من توجيه ضريبة القيمة المضافة.

في هذه الظروف، قررت المحكمة الإدارية العليا Naczelny Sąd Administracyjny (المحكمة الإدارية العليا) وقف الإجراءات وإحالة السؤال التالي إلى محكمة العدل لإصدار حكم أولي:

1- يجب تفسير المادة 203 من (توجيه ضريبة القيمة المضافة) على أنها تعني أنه في الحالة التي يقوم فيها موظف لدى شخص خاضع لضريبة القيمة المضافة بإصدار فاتورة احتيالية توضح ضريبة القيمة المضافة، والتي أدرج فيها تفاصيل صاحب العمل باعتباره الخاضع للضريبة الشخص، دون علم [أو] موافقة صاحب العمل، فإن الشخص الذي يُدخل الضريبة على الفاتورة والذي يكون بالتالي مسؤولاً عن دفع الضريبة هو:

– الشخص الخاضع لضريبة القيمة المضافة والذي تم استخدام بياناته بشكل غير قانوني في الفاتورة؛ أو

– الموظف الذي قام بإدخال الضريبة بشكل غير قانوني على تلك الفاتورة باستخدام تفاصيل الشخص الخاضع لضريبة القيمة المضافة.

2- فيما يتعلق بمسألة من يجب اعتباره، بالمعنى المقصود في المادة 203 من (توجيه ضريبة القيمة المضافة)، الشخص الذي يُدخل الضريبة على الفاتورة وبالتالي يكون مسؤولاً عن دفع ضريبة القيمة المضافة في الظروف الموضحة في السؤال

1: هل من المناسب ما إذا كان الشخص الخاضع لضريبة القيمة المضافة الذي يوظف الموظف الذي قام بإدخال تفاصيل ذلك الشخص الخاضع للضريبة بشكل غير قانوني في فاتورة ضريبة القيمة المضافة قد يعتبر أنه فشل في ممارسة العناية الواجبة في الإشراف على ذلك الموظف؟

خبير ضريبة

مكتب العبادي للمحاماة

مبدأ ضريبي | خبير ضريبي

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مبدأ ضريبي | خبير ضريبي

محامي ضريبة في الاردن

Section Title

مصلحة الطعن / غرامة المثلي /حجية الأمر المقضي فيه / ضريبة

يمتد أثر ثبوت الفروقات الضريبية في الدعوى الحقوقية إلى التعويض المدني المتمثل بغرامة المثلي موضوع هذه الدعوى الجزائية ذلك أن غرامة المثلي المطالب بها بالدعوى الجزائية ناتجة عن الفرق الضريبي للفترات...

ضريبة دخل / مدة سقوط

إن المستقر قضاء أن مدة إقامة الدعوى هي مدة سقوط وليست مدة تقادم وعليه فإن إجراءات التقاضي لدى محكمة غير مختصة لا تقطع هذه المدة. تنص المادة (43/ج) من قانون ضريبة الدخل  على أنه: (تقدم لائحة الدعوى...

تثبيت قيد وفاة | تثبيت قيد ولادة | قانون الأحوال المدنية

محامي أحوال مدنية،تجد محكمتنا بردها على هذه الأسباب مجتمعة:

فإنه ثبت من خلال البينة المقدمة أن المدعي أي المستأنف يعقوب ذيب سماره الريحاني هو إبن شقيق المطلوب تثبيت قيدي ولادة ووفاة المفقود يعقوب ذيب سليمان الريحاني.

وتجد محكمتنا أن المستأنف قدم بينة شخصية ثبت من خلالها:

– أن المطلوب تثبيت قيدي ولادته ووفاته هو عمه أي شقيق والده، وإن هذا الشخص مواليد 1893 وغادر البلاد في عام 1913 بسبب عدم رغبته في الخدمة في الجيش العثماني.

– كما وقدم بينة شخصية ثبت من خلالها أن جميع اشقاء المفقود بما فيهم والد المدعي هم متوفين.

– برجوع محكمتنا إلى نص المادة 32 /هـ من قانون الأحوال المدنية، فقد نصت على أنه تقام دعوى تغيير بيانات قيود الأحوال المدنية أمام المحاكم المختصة من قبل صاحب القيد أو وليه،

إذا كان الأمر يتعلق بالإسم أو تاريخ الولادة أو مكانها أو الجنسية أو الإقامة أو من قبل أي شخص ذي مصلحه إذا تعلق الأمر بالوفاة أو بواقعة الزواج أو الطلاق أو النسب وما يتفرع عنها.

ولما كان الأمر كذلك وحيث أن المستأنف أي المدعي يطالب في دعواه إثبات واقعتي ولادة ووفاة عمه،

وحيث أنه يدعي بأن المطلوب تثبيت قيد وفاته قد توفي، وقدم بينه شخصيه على أن المطلوب تثبيت قيدي ولادته ووفاته وأشقائه جميعهم متوفين.

– بالتالي فإن والد المدعي يرث من شقيقه المطلوب تثبيت قيد ولادته ووفاته، وحيث قدم المدعي ضمن بيناته الخطيه ما يثبت إمتلاك المطلوب تثبيت قيد ولادته ووفاته لقطع أراضي.

– وعليه فهو وارث له وبالتالي فهو له مصلحة في إثبات قيد ولادته ووفاته.

– إذا فإن ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى من أنه ليس للمستأنف، أي المدعي مصلحة في الدعوى هو قول يخالف النص القانوني.

– لكن تبدي محكمتنا أنه وبتدقيق ملف الدعوى، فإن المدعي المستأنف قدم حجة تصحيحيه رقم 191 / 2006 تاريخ 1/5/2006 صادرة عن المحكمة الكنائسية في مطرانية الروم الارثوذكس، تبين بأن:

– إسم المطلوب تثبيت قيدي ولادته ووفاته هو يعقوب ذيب سليمان الريحاني.

– وله إسم آخر يعقوب ذيب سماره الريحاني، وهما لشخص واحد، وعليه فإن المطلوب تثبيت قيدي ولادته ووفاته هو من المسيحيين التابعين لمطرانيه الروم الارثوذكس، والمحكمة الكنائسية وبرجوع محكمتنا إلى قانون مجالس الطوائف المسيحية فإن المواد 2 و3 و4 نصت على ما يلي:-

محامي أحوال مدنية

المادة 2:

– للطوائف المسيحية في المملكة والمدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون أن تؤسس محاكم تسمى (مجالس الطوائف المسيحية) تتولى صلاحية النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها .

– لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف بأي طائفة مسيحية وفي هذه الحالة تضاف إلى الجدول الملحق بهذا القانون بعد نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .

محامي أحوال مدنية

المادة 3:

لغايات هذا القانون تعني كلمة (المحكمة) حيثما وردت فيه (مجالس الطوائف المسيحية).

محامي أحوال مدنية

المادة 4:

– تختص المحكمة بالنظر في القضايا التي تنشأ بين أفراد طائفتها المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية ومسائل الأحوال الشخصية الواردة في قوانينها والتي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية وتفصل في هذه القضايا وفق قوانين الطائفة ذات الشأن .

– إذا كان أحد أطراف الدعوى مسلماً وكان النزاع يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية فإن الاختصاص في نظر الدعوى ينعقد لمحكمة البداية النظامية إلا إذا اتفق الأطراف على قبول اختصاص المحاكم الشرعية .

– قد عالج المشرع في قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 احكام المفقود في المواد 245-253 منه والتي تطبقها المحاكم الكنسية بالنسبة لأفراد طائفتها.

– وعليه فإنه وفقا لنص المادة 4/أ من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 يدخل اختصاص أحكام المفقود للمحكمه الكنائسيه.

– بالتالي كان يتوجب على المستأنف أي المدعي إقامة دعوى إثبات مفقود لدى المحكمه الكنائسية، بعد أن يقدم دعوى تحديد وصي على تركته أمام المحكمه الكنائسيه، وبعد أن يصدر قرار من المحكمة الكنائسية بإثبات أنه مفقود.

– عندها يملك حق إقامة الدعوى أمام محكمة الصلح لإثبات تاريخ ولادته ووفاته.

– وعليه فإن هذه الدعوى سابقة لأوانها، وبالتالي فإنها مستوجبة الرد كونها سابقة لأوانها.

– لا إلى ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن المستأنف ليس له صفة في إقامتها ذلك أن المستأنف له مصلحة في إقامة الدعوى.

– وعليه تخلص محكمتنا أن أيا من أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وإن الاستئناف مستوجبا الرد مع الاختلاف بالتعليل والتسبيب.

– أما فيما يتعلق باللائحة الجوابية فإنه وبردنا على ما جاء في أسباب الاستئناف ما يغني للرد عليها فنحيل اليها تحاشياً للتكرار.

– لذا وبناءً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (8) من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الاختلاف في التعليل والتسبيب وإعادة الأوراق لمصدرها.

قرار صادر عن محكمة استئناف إربد بصفتها الحقوقية، رقم 2021/5935 ، صادر بتاريخ 2021/12/15.

محامي أحوال مدنية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي أحوال مدنية

Top law firm in Jordan

Section Title

تغيير وتصحيح اسم

1- إن القانون قد حرص على النص على صون قيود الأحوال المدنية وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي آوردها باعتبارها الأصل الصحيح لواقعات الأحوال المدنية كونها سجلت ابتداء بناء...

إثبات واقعة / إغتصاب توقيع / عدم إنتاجية البينة الشخصية / أركان جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد

باشرت محكمة صلح جزاء عمان نظر الدعوى .  وبنتيجة المحاكمة خلصت إلى اعتناق الواقعة التالية :- إن المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي قد حرر لأمر المشتكي المدعي بالحق الشخصي الشيك البنكي...