10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

وكالة الخصومة / إسم المخاصم / تصرف قانوني

وكالة بالخصومة / اسم المُخاصم / تصرف قانوني
لم يشترط المشرع لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم إلا أن صحة الوكالة
بالخصومة تفترض بداهة الإشارة للخصم الذي تقام ضده الدعوى ما لم تكن وكالة عامة تجيز إقامة الدعوى ضد أي كان كمدعى عليه أو تمثيل الموكل بمواجهة أي مدعٍ. ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1758/2022 )
إن لائحة الدعوى أمر لاحق للوكالة لكنه يتعين أن يستند إلى عقد وكالة صحيح إذ أن الوكالة هي التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنعقد خصومة بين طرفي الدعوى.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1758/2022 وتم الرجوع عنه
إذا خلت الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها من اسم الخصم الذي ستقام الدعوى بمواجهته فتكون مشوبة بالجهالة التي لا تخول الوكيل حق إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليها
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (7819/2022)

ائتلاف شركة / شركة فعلية / مسؤولية الشركاء / عقد شراكة

 ائتلاف / شركة فعلية / مسؤولية الشركاء / عقد شراكة .
 استقر الاجتهاد القضائي على أن الائتلاف بين شركتين هو شركة فعلية لها ذمة مالية مستقلة وله إقامة الدعاوى للمطالبة بحقوقه المتعلقة بالأعمال التي قام بها وهذا الائتلاف لا يرقى إلى مستوى الاندماج ولا ينهي الشخصية الاعتبارية لكل من الشركات أعضاء الائتلاف ولا يلغي الذمة المستقلة لكل منهما وإذ يحق للائتلاف إقامة الدعوى فإن ذلك لا يمنع أعضاء الائتلاف من الاشتراك في الدعوى كمدعين ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1609/2004 ) .
 استقر الاجتهاد القضائي على أن الائتلاف بين شركتين هو شركة فعلية لها ذمة مالية مستقلة وله حق إقامة الدعاوى للمطالبة بحقوقه المتعلقة بالأعمال التي قام بها ولايشترط أن يسجل الائتلاف لدى وزارة الصناعة والتجارة وأنه لايرقى إلى مستوى الاندماج ولا ينهي الشخصية الاعتبارية لكل من الشركات أعضاء الائتلاف ولا يلغي الذمة المستقلة لكل منهما.
 لم يتناول المشرع في قانون الشركات موضوع شراكة الائتلاف، ولم يفرد لها أحكاماً فيه، إلا أنه نص في المادة (3) منه على أن الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية عند تأسيسها وتسجيلها في المملكة بمقتضى هذا القانون، ومن الاستثناءات التي أقرها المشرع على هذه المادة ما نص عليه في المادة (15) من قانون الشركات من اعترافه بالوجود الفعلي لشركة التضامن التي لم يتقيد الشركاء فيها بتسجيلها وفقاً لما جاء في المواد (11 و13 و14) من القانون ذاته، وذلك لمصلحة الغير منعاً من إهدار حقوقهم ، واحتراما للأوضاع القانونية التي اكتسبوها بتعاملهم مع الشركة والظاهر الذي أطمأنوا إليه، فقضي بأن عدم تسجيل الشركة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة لا تأثير له على وجود شركة التضامن كشخص معنوي لمصلحة الأغيار وليس لمصلحة الشركاء أنفسهم بدلالة العبارة التي أوردها المشرع في متن هذه المادة بقوله: (لا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء)، بمعنى أن الغير حسن النية هو المخاطب بهذه الميزة فله أن يتمسك إما بوجود الشركة أو التمسك ببطلان عقد الشراكة بمواجهة الشركاء والشركة الفعلية، ولا يجوز للشركاء أن يتمسكوا بهذه الشخصية الاعتبارية فيما بينهم لأن هذه المخالفة نشأت عن خطئهم أو تقصيرهم في القيام بواجب النشر، وبالتالي لا يستفيدون من هذا التقصير أو الخطأ ولا يكافأوا عليه ، وإنما يحكم علاقتهم مع بعضهم البعض عقد الشراكة المبرم بينهما، فوجود الشركة الفعلية وتمتعها بشخصيتها الاعتبارية تقرر حماية لحقوق ومصالح الغير حسن النية، وليس للشركاء تجاه بعضهم البعض، وهذا ما سارت عليه محكمتنا في قضائها رقم تمييز حقوق (1072/2000 )
 إن عدم ذكر أسماء المحكمين لا يعتبر من مستلزمات صحة الوكالة.
إن عدم ذكر رقم دعوى البطلان في الوكالة، لا يبطلها ولا يسبغ عليها صفة الجهالة الفاحشة لا سيما وأن اللوائح والمذكرات قد أشارت إلى رقم دعوى البطلان المطعون في حكمها ،
تمييز حقوق هيئة عامة / تحكيم رقم ١٩٠٧/٢٠٢٣ .

صحة الوكالة / الجهال الفاحشة / الوارث والمورث / مرض الموت

صحة الوكالة / اسم المخاصم / الوارث والمورث / مرض الموت ، إسأل محامي مختص :

تشترط المادة ٨٣٤/١ من القانون المدني لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوما على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت لائحتها كما تضمنت اسم المخاصم فان ذلك كله يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة ،اذ ان لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند اليها ،وبالتالي فان الوكالة الخالية من اسم المخاصم لايشكل في جميع الحالات جهالة فاحشة .

تنص المادة (1086/1) من القانون المدني على أنه يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة)، وعليه فإن المدعية وبمجرد وفاة مورثها انتقلت إليها موجودات التركة بحدود حصتها، وحيث إن الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة، كما أن المدعية ومن خلال الدعوى تسعى إلى إبطال بيوع تمت أثناء حياة مورثها فتكون مطالبتها منصبة على حصتها من الأراضي المراد إبطالها مما يجعل من دعواها مقدمة بصورة متفقة وأحكام القانون .

أن المادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت أن يكون الخبير مؤهلا للقيام بالخبرة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة وأن يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلاتهم أو هيئة المحكمة وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور، وهو نص آمر ومتعلق بالنظام العام ولا يجوز تجاوزه.

تمييز حقوق هيئة عامة (8442/2022).

مكتب العبادي للمحاماة

تعويض / فعل ضار / مطالبة بالتعويض عن الفعل الضار

فعل ضار / ما هي عناصر المسؤولية المدنية ، محامي من مكتب العبادي للمحاماة مختص بالتعويض يجيب على هذا التساؤل :

١- إن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بقطعة الأرض المملوكة لهم والبناء المقام عليها وبدل المنفعة ونقصان القيمة على سند من القول بأن المدعى عليه قام بأعمال الحفر في قطعة الأرض المجاورة من الحوض ذاته دون مراعاة الأسس الهندسية المعمول بها ودون وضع جدران استنادية أو حواجز إسمنتية أو تدابير السلامه العامة مما أدى إلى تصدع البناء المقام على قطعة الأرض العائدة للمدعين مما جعله عرضة لخطر الانهيار وحرم المدعين من الانتفاع به .

٢- أن المدعى عليه أقر في كافة مراحل الدعوى بأنه قام بأعمال الحفر وأن دفاعه انصب على أن أعمال الحفر تمت وفقاً للأسس والأصول الهندسية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من أمانة عمان ونقابة المهندسين وأن الجواز الشرعي ينافي الضمان وفي ضوء إقراره بمباشرته لأعمال الحفر فإنه يكون مسؤولاً قانوناً عن تعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بعقارهم وذلك في حال توافرت أركان وعناصر المسؤولية عن الفعل الضار بحقه الأمر الذي يجعل الخصومة بين فريقي الدعوى قائمة وصحيحة .

٣- وبالتطبيق القانوني للمواد (٢٥٦) و(٢٥٧) و(٢٦٦) من القانون المدني نجد أن الفعل الذي ينتج عنه ضرر يلزم فاعله بالتعويض ويكون ذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بالتعويض عنه ويجب إثبات الضرر والفعل والمسبب لذلك الضرر والعلاقة السبيبة بينهم .

٤- وحيث إن البينة المقدمة في الدعوى أثبتت أن أعمال الحفر هي التي أدت مباشرة إلى الأضرار وحالت دون الانتفاع به بشكل سليم مما يجعل الخصومة بين المدعين والمدعى عليه متوافرة وأن عدم ملكية المدعى عليه لقطعة الأرض التي تمت بها أعمال الحفر والبناء لا ينفي مسؤوليته عن الأضرار التي نجمت عن هذه الأعمال .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٥٤٤ /2022)
مكتب العبادي للمحاماة
Alabbadi_lawfirm

محامي مختص بالتعويض

دراسة حول مسألة تصحيح تاريخ الميلاد أو مكانها في سجل الواقعات

فإن المكتب الفني يُبدي ما يلي :

أولاً :إن مسألة عدم اختصاص المحاكم وظيفياً بنظر الدعاوى المتعلقة بتاريخ الميلاد ومكانه باعتبار أنه من المسائل التي تدخل ضمن اختصاص أمين المكتب ومساعده وفقاً لأحكام المادة (32) من قانون الأحوال المدنية وتعديلاته رقم (9) لسنة 2001 وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وإن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها أو من خلال ما يثار ضمن قنوات الطعن التي حددها القانون إضافة لذلك فإن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز (3912/2017 هيئة عامة ) أن القانون حدد جهة تصحيح الأخطاء المادية التي ترد في السجلات وهي أمين المكتب ومساعده ولا يدخل ذلك ضمن صلاحية المحكمة .

ثانياً :إن ما توصلت إليه محكمة الصلح بقرارها المرفق (58/2017) الصادر عن محكمة صلح القصر مخالف لنص القانون سواءً من حيث الاختصاص الوظيفي وما استقر عليه الاجتهاد تمييز حقوق (3912/2017) لأن ذلك يدخل ضمن صلاحية اللجنة أو من حيث المدة القانونية التي يجوز فيها تغيير تاريخ الولادة والمحددة بخمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد وفقاً لأحكام المادة (32/ج) من قانون الأحوال المدنية وأن الجهة المدعى عليها لم تمارس حقها بالطعن كما هو ثابت أيضا ًمن الأوراق المقدمة .

ثالثاً :إن المكتب الفني يرى التوجيه بتعميم القرار الصادر عن الهيئة العامة وكذلك التوجيه لما تضمنته أحكام المادة (32/ج) من قانون الأحوال المدنية , إن رأيتم ذلك مناسباً .