الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة
الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة
مقدمة
يُعد مبدأ الأسباب القضائية المخففة من أبرز أدوات العدالة الجنائية التي تمكّن المحاكم من تحقيق التوازن بين خطورة الجرم وظروف الفاعل.
وقد منح المشرّع الأردني المحاكم حرية واسعة في تطبيق هذه الأسباب، خاصة عندما لا تكفي الأعذار القانونية المخففة لتحقيق العدالة المنشودة.
فالعدالة لا تقتضي فقط معاقبة المجرم، بل تقتضي كذلك تناسب العقوبة مع جسامة الفعل.
فكما تتأذى مشاعر الناس إذا أفلت الجاني من العقاب، فإنها تتأذى أيضًا إذا فُرضت عقوبة قاسية لا تتناسب مع بساطة الفعل أو ضآلة الضرر الناتج عنه.
الإطار القانوني للأسباب المخففة
لم يضع المشرّع الأردني ضوابط محددة للأسباب القضائية المخففة، ولم يذكر أمثلة حصريّة لها، بل ترك الأمر لتقدير المحاكم وفقًا لظروف كل قضية على حدة.
وقد وردت هذه السلطة في المادتين (99) و(100) من قانون العقوبات الأردني، اللتين تتيحان للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدّها الأدنى المقرر للجريمة، إذا تبين وجود ظروف واقعية تدعو إلى الرأفة.
وتشمل هذه الظروف مثلًا:
تفاهة الضرر أو إمكانية إصلاحه.
ضآلة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وقوع الجريمة في زمان أو مكان يخفف من خطورتها.
كون المتهم مبتدئًا في الإجرام أو محدود الخبرة بالحياة.
أو أن يكون قد أبدى ندمًا حقيقيًا بعد ارتكاب الفعل.
السلطة التقديرية للمحكمة
يُعتبر تقدير وجود السبب القضائي المخفف من سلطة محكمة الموضوع، التي تحدد في كل حالة ما إذا كان المتهم يستحق الاستفادة من التخفيف.
ويجب، تطبيقًا لنص المادة (100/3) من قانون العقوبات، أن يكون القرار القضائي المانح للأسباب المخففة معللًا تعليلًا كافيًا وواضحًا، ليخضع لرقابة محكمة التمييز.
ولا تُطبّق هذه الأسباب عادة على المخالفات لصِغَر عقوبتها ولعدم جدوى التخفيف فيها.
تطبيق الأسباب المخففة في الجرائم الإلكترونية
بالنظر إلى أن معظم الجرائم الإلكترونية في الأردن تُعد جرائم جنحية من اختصاص المحاكم الصلحية، يثور التساؤل حول ما إذا كان قانون الجرائم الإلكترونية قد منع المحاكم من تطبيق الأسباب المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
والجواب القاطع: لا، وبالنفي المطلق.
1- عدم وجود نص مانع
لا يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني أي نص يمنع المحاكم من تطبيق الأسباب المخففة الواردة في المادتين (99) و (100) من قانون العقوبات.
بل إن الأصل العام في القانون هو جواز التخفيف ما لم يُمنع صراحة.
2- جواز تطبيق المادة (100/1) عقوبات
يجوز للمحاكم، وفق المادة (100/1)، تخفيض العقوبة إلى حدّها الأدنى، إذا وجدت مبررات تخفيفية تراها عادلة ومتناسبة مع ظروف الجريمة الإلكترونية.
3- جواز تطبيق المادتين (21) و(22) عقوبات
لم يرد في قانون الجرائم الإلكترونية ما يمنع من تطبيق:
المادة (21) التي تجيز الحكم بحبس المحكوم عليه مدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع في مراكز الإصلاح والتأهيل.
أو المادة (22) التي تجيز استبدال الحبس بالغرامة بين خمسة دنانير ومائتي دينار.
وبذلك، يمكن للمحكمة الأخذ بهذه النصوص عند الاقتضاء، بحسب ظروف الدعوى والمتهم.
الجرائم الإلكترونية ذات العقوبات الجنائية
رغم أن غالبية الجرائم الإلكترونية جنحية الوصف، فإن بعض الجرائم منها جنائية تستوجب عقوبات أشد.
وفي هذه الحالات أيضًا، يمكن للمحكمة تطبيق المادة (99/3) من قانون العقوبات لتخفيف العقوبة الجنائية، إذا توافرت الأسباب المخففة التقديرية.
الخلاصة
إن القول بعدم جواز تطبيق الأسباب المخففة في الجرائم الإلكترونية لا يجد له سندًا في النصوص القانونية.
فلو أراد المشرّع استثناء هذه الجرائم من التخفيف، لنصّ على ذلك صراحة بعبارة واضحة مثل:
“لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في هذا القانون.”
وبما أن المشرّع لم يفعل، فإن الأصل العام في القانون يظل قائمًا، وهو جواز التخفيف تحقيقًا للعدالة الإنسانية والاجتماعية.
الخاتمة
تؤكد أحكام قانون العقوبات الأردني، في ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء، أن الأسباب القضائية المخففة تُعد من مظاهر العدالة الجنائية التي تراعي ظروف المتهم وتقدّر الموقف الإنساني والاجتماعي لكل جريمة.
ولذلك، يجوز لمحاكم المملكة الأردنية الهاشمية الأخذ بالأسباب المخففة في الجرائم الإلكترونية، طالما لم يرد نصّ يمنع ذلك صراحة، تحقيقًا لمبدأ العدالة والرحمة في آنٍ واحد.
مكتب العبادي للمحاماة
المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com
Section Title
الأسئلة الشائعة حول الأسباب القضائية المخففة في الجرائم الإلكترونية
إصابة العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
محامي اصابات عمل
إصابة العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في التشريع والاجتهاد القضائي الأردني
المقدمة
تُعد إصابة العمل من أهم الموضوعات التي تثير جدلاً في الواقع العملي والقضائي، نظرًا لتعدد الجهات التي يمكن أن تُطالب بالتعويض عنها، واختلاف القوانين التي تنظمها، وهي: قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
وغالبًا ما تتأرجح المسؤولية بين صاحب العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفقًا لطبيعة العلاقة القانونية وظروف الإصابة ومصدر الالتزام بالتعويض.
أولاً: الإطار القانوني لتعريف إصابة العمل
عرفت المادة (2) من قانون العمل الأردني إصابة العمل بأنها:
“الإصابة التي تقع للعامل أثناء قيامه بالعمل أو بسببه، وتشمل الأمراض المهنية.”
كما نص قانون الضمان الاجتماعي في المادة (3) منه على تعريف مشابه، مع توسع في نطاق الحماية ليشمل الحوادث الطارئة أثناء الانتقال إلى العمل أو العودة منه ضمن مسار معقول.
يتضح من ذلك أن المشرع وسّع مفهوم “السببية” ليضمن حماية العامل من الأضرار الناتجة عن المخاطر المهنية أو غير المباشرة المتصلة بالعمل.
ثانياً: الطبيعة القانونية لدعوى التعويض عن إصابة العمل
يتوقف تكييف الدعوى — عمالية أم مدنية — على مصدر الالتزام بالتعويض، أي القانون الذي استند إليه العامل في مطالبته، وهل كان مشمولاً بالضمان الاجتماعي أم لا.
ومن هنا، تتفرع الفروض القانونية التالية:
الفرض الأول: إصابة عامل غير مشمول بالضمان الاجتماعي ومطالبته بالتعويض وفق قانون العمل
الوقائع:
قيام علاقة عمل صحيحة تتوافر فيها عناصر العقد: الأجر والتبعية.
وقوع إصابة عمل أثناء العمل أو بسببه.
عدم اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي.
تأسيس الدعوى على أحكام قانون العمل والجداول الملحقة به.
في هذه الحالة، تعتبر الدعوى عمالية خالصة، ويُعفى المدعي من دفع الرسوم القضائية.
وقد استقر الاجتهاد القضائي الأردني على هذا الاتجاه، حيث قررت محكمة التمييز الحقوقية أن:
“دعوى العامل غير المشترك بالضمان الاجتماعي للتعويض عن إصابة عمل تُعد من الدعاوى العمالية المعفاة من الرسوم طالما استندت في أساسها إلى قانون العمل.”
(تمييز حقوق رقم 2543/2018 هيئة خماسية).
وتكون المحكمة العمالية مختصة نوعيًا بنظرها دون حاجة لإدخال مؤسسة الضمان.
الفرض الثاني: إصابة العامل غير المشمول بالضمان ومطالبته بتعويض مدني
الوقائع:
ثبوت علاقة العمل والإصابة.
عدم الاشتراك في الضمان.
المطالبة بتعويض استنادًا إلى المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد (251 و266 و267) من القانون المدني.
في هذا الفرض، تكون الدعوى مدنية لا عمالية، لأن العامل اختار أساسًا قانونيًا مختلفًا، وهو الضرر والخطأ والسببية وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، وليست الحقوق الناشئة عن عقد العمل.
وبالتالي تخضع للرسم القانوني وتخرج عن الإعفاء المقرر في قانون العمل.
ومن التطبيقات القضائية:
“إذا أسس العامل دعواه على أحكام القانون المدني للمطالبة بتعويض أضرار جسدية، فإنها تعتبر دعوى مدنية، ولو كانت الإصابة ناشئة عن العمل.”
(تمييز حقوق رقم 1123/2019).
الفرض الثالث: إصابة عامل مشمول بالضمان الاجتماعي دون خطأ جسيم من صاحب العمل
الوقائع:
وجود عقد عمل صحيح.
اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي.
وقوع الإصابة أثناء العمل.
عدم وجود خطأ جسيم من صاحب العمل.
محامي اصابات عمل
في هذه الحالة، يكون مصدر التعويض هو قانون الضمان الاجتماعي فقط، إذ يتولى الصندوق تعويض العامل عن إصابته وفق الجداول والأنظمة الصادرة عن المؤسسة.
وعليه فإن أي مطالبة ضد صاحب العمل مباشرة تعتبر غير مقبولة لعدم صحة الخصومة، ويجب أن تُقام الدعوى بمواجهة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقد جاء في اجتهاد التمييز:
“طالما أن العامل مشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، فإن التعويض عن إصابة العمل يكون على عاتق المؤسسة، ولا تُسأل جهة العمل إلا إذا ثبت الخطأ الجسيم.”
(تمييز حقوق رقم 1768/2020).
الفرض الرابع: إصابة عامل مشمول بالضمان الاجتماعي مع ثبوت الخطأ الجسيم لصاحب العمل
الوقائع:
وجود علاقة عمل صحيحة.
اشتراك العامل بالضمان.
وقوع الإصابة أثناء العمل.
ثبوت خطأ جسيم من صاحب العمل.
في هذا الفرض، يجوز للعامل المطالبة بالتعويض الإضافي عن الضرر الذي نتج عن الخطأ الجسيم، وهو تعويض تكميلي مستقل عن تعويض الضمان.
ويتم تقديره بواسطة الخبرة الفنية والطبية لتحديد مدى الضرر ونسبة العجز.
محامي اصابات عمل
وتعتبر الدعوى هنا مدنية خاضعة للرسم القانوني، لأن مصدر الالتزام هو الخطأ الشخصي لصاحب العمل، وليس قانون العمل أو الضمان.
ويُشترط لإثباتها توافر عناصر المسؤولية الثلاثة:
الخطأ الجسيم.
الضرر.
العلاقة السببية.
وقد قررت التمييز في هذا الصدد:
لا يمنع اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي من مقاضاة صاحب العمل إذا ثبت أن إصابة العمل نجمت عن خطأ جسيم منه.
تمييز حقوق رقم 3250/2021
ثالثاً: دور الخبرة الفنية في تقدير التعويض
تُعد الخبرة الطبية والفنية عنصرًا جوهريًا في تقدير التعويض عن إصابات العمل، سواء أمام القضاء العمالي أو المدني.
فالمحكمة لا تُقدر التعويض جزافًا، بل تستعين بالخبراء لتحديد:
نسبة العجز الكلي أو الجزئي.
مدى ارتباط الإصابة بالعمل.
أثرها على قدرة العامل على الكسب.
ويُستفاد من المادة (132) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات التي تملك المحكمة سلطة تقديرها.
رابعاً: ملاحظات عملية حول رفع دعاوى إصابة العمل
تحديد الخصم الصحيح
يجب على المحامي تحديد الجهة المدعى عليها بدقة؛ فالدعوى ضد صاحب العمل غير مقبولة إذا كان العامل مشتركًا بالضمان ولم يثبت الخطأ الجسيم.
صياغة لائحة الدعوى
من الضروري تحديد مصدر الالتزام (قانون العمل أو القانون المدني أو الضمان) حتى لا ترفض الدعوى شكلاً.
الرسم القضائي
الدعوى العمالية المعفاة من الرسم هي فقط تلك المؤسسة على قانون العمل. أما الدعاوى المدنية أو تلك المؤسسة على الخطأ الجسيم فهي خاضعة للرسم.
مدة التقادم
تخضع دعاوى التعويض الناشئة عن إصابات العمل لأحكام التقادم العام في القانون المدني (3 سنوات)، ما لم تكن دعوى ضمان اجتماعي فتسري عليها المدد الخاصة في تعليمات المؤسسة.
خامساً: اجتهادات قضائية إضافية
يمكن في النسخة النهائية إدراج 4–5 قرارات حديثة لمحكمة التمييز مثل:
تمييز حقوق 4555/2022: حول تكييف الدعوى العمالية.
تمييز حقوق 1110/2021: حول اشتراك العامل بالضمان وأثره.
تمييز حقوق 2420/2019: حول التعويض التكميلي في حالة الخطأ الجسيم.
الخاتمة
بالنتيجة المشرع الأردني رسم تدرجًا دقيقًا للعلاقة بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في معالجة إصابات العمل، بما يحقق التوازن بين حماية العامل ومنع الازدواج في التعويض.
ويبقى دور القضاء جوهريًا في ترجيح القواعد وتكييف الدعاوى، بما يضمن العدالة ويكرّس المبدأ الإنساني في حماية العامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
محامي اصابات عمل
مكتب العبادي للمحاماة
المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com
الأسئلة الشائعة حول إصابة العمل بين قانون العمل والضمان الاجتماعي
ما المقصود بإصابة العمل في القانون الأردني؟
متى تُعدّ دعوى التعويض عمالية ومعفاة من الرسوم؟
متى تُعدّ الدعوى مدنية وتخضع للرسم القانوني؟
إذا كان العامل مشمولًا بالضمان، على من تنعقد الخصومة؟
ما هو الخطأ الجسيم الذي يُسأل عنه صاحب العمل رغم اشتراك العامل بالضمان؟
هل يحق للعامل تعويض تكميلي فوق تعويض الضمان؟
من يقدّر نسبة العجز وقيمة التعويض؟
ما مدة التقادم في دعاوى التعويض عن إصابة العمل؟
هل تُعد الإصابة أثناء طريق الذهاب أو العودة إلى العمل إصابة عمل؟
ما المستندات التي يُفضل إرفاقها مع الدعوى؟
هل يشترط إدخال صاحب العمل في دعوى الضمان؟
هل يختلف الرسم القضائي حسب التكييف؟
محامون معتمدون توقيع إلكتروني
محامون معتمدون للتوقيع الإلكتروني في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة
في خطوة جديدة تعزز ريادتنا في مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية، تم اعتماد مكتب العبادي للمحاماة وفريقه القانوني كمحامين معتمدين للتوقيع الإلكتروني في الأردن.
ماذا يعني أن نكون محامين معتمدين للتوقيع الإلكتروني؟
التوقيع الإلكتروني لم يعد خيارا ثانويا، بل أصبح وسيلة أساسية لتوثيق العقود والاتفاقيات والمعاملات الرسمية، خصوصًا مع التوجه الحكومي الأردني نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
اعتمادنا كمحامين للتوقيع الإلكتروني يعني أننا مخولون قانونيًا لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني الموثق والمعترف به أمام الجهات الرسمية والمحاكم، مما يمنح عملاءنا:
- سرعة في إنجاز المعاملات.
- ضمان الامتثال الكامل لقانون المعاملات الإلكترونية الأردني.
- حماية حقوقهم بعقود موقعة ومعترف بها قانونًا.
لماذا تختار مكتب العبادي للمحاماة؟
- خبرة قانونية محلية ودولية منذ أكثر من 10 سنوات.
- فريق متخصص في العقود الإلكترونية والتحكيم الدولي.
- التزام بالثقة والمصداقية، مع أتعاب ضمن المعقول.
- خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا التجارية والجزائية والعمالية والملكية الفكرية والعقود عبر الحدود.
خدماتنا في مجال التوقيع الإلكتروني
- توقيع العقود الإلكترونية والمعاملات التجارية.
- اعتماد وتوثيق التواقيع الإلكترونية أمام الجهات المختصة.
- صياغة عقود SaaS والمنصات التقنية بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية.
- استشارات قانونية متخصصة في المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات.
خاتمة
إن اعتمادنا اليوم كمحامين معتمدين للتوقيع الإلكتروني يمثل إضافة جديدة لخدماتنا القانونية، ويضعنا في موقع متقدم لمساعدة عملائنا على مواكبة التطور الرقمي بثقة وأمان.
مكتب العبادي للمحاماة
المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com
التوقيع الإلكتروني هو وسيلة رقمية معتمدة قانونًا لإثبات هوية الأطراف والتوقيع على العقود والمعاملات بشكل آمن وموثوق.
نعم، التوقيع الإلكتروني معترف به رسميًا في الأردن بموجب قانون المعاملات الإلكترونية، وله حجية قانونية مماثلة للتوقيع الخطي.
يمكنك التواصل مع مكتب العبادي للمحاماة للحصول على استشارات قانونية وتوثيق العقود إلكترونيًا عبر محامين معتمدين للتوقيع الإلكتروني.
يوفر المكتب سرعة في إنجاز المعاملات، حماية قانونية كاملة، واعتماد رسمي للتواقيع الإلكترونية أمام الجهات والمحاكم.
جريمة الاحتيال في القانون الأردني
جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني
مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1\10\2025
قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها:
جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لاحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي.
أوجب المشرع الأردني أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه المتهم، وأن تكون الاكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية.
فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم استعان ببعض السماسرة لكي يوهم المجنى عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولأخوته وقدم الى كل منهم مستندات الملكية والتوكيل الصادر إليه من شركائه، وفي كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدما على سبيل العربون ويحرر بالبيع عقدا ابتدائيا ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائي قابل للتسجيل، فإن استعانته بسمسار لإيجاد مشتري للمنزل وتقديمه مستندات الملكية وعقود الإيجار وسند الوكالة عن والدته واخوته واحضار هؤلاء وتقريرهم بالموافقة على البيع، كل هذا لا يكون طرقا احتيالية بالمعنى القانوني.
فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة وعقود البيع الابتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم انتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود، ثم إن المتهم إذا كان بيت النية على عدم اتمام أية صفقة فان نيته هذه لم تتعد شخصه ولم يكن لها أي مظهر خارجي يدل عليها وقت التعاقد فلم يكن لها من تأثير في حمل المجنى عليهم على دفع المبالغ التي استولى منهم عليها.
محامي مختص في الاحتيال
إن المادة (417) من قانون العقوبات الأردني عرفت الاحتيال بأنه:
حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو اسنادا فاستولى عليها احتيالا باستعمال الدسائس أو بتلفيق اكذوبة أو بظرف مهد له أو اسنادا منه أو بتصرفه بالأموال وهو يعلم إنه ليس له صفة التصرف بها أو باستعماله إسما مستعارا أو صفة كاذبة.
ان جريمة الاحتيال انما تتحقق اذا استعمل المدعى عليه مع المجنى عليه طرقا احتيالية يكون قوامها الكذب ومصحوبة باعمال خارجية او مادية تحمل على الاعتقاد بصحة ما يدعيه.
– إن المادة 641 عقوبات عام حددت على سبيل الحصر الوسائل الاحتيالية.
– الاحتيال يتصف من الوجهة القانونية بخصائص منها أنه يعتبر جريمة أموال، فلا يعتبر احتيالا خداع المدعى عليه للمجني عليه للحصول على ما ليس مالا.
– في الفقه القانوني يقصد بالمال المنقول وغير المنقول، الأموال ذات القيمة الذاتية، أي التي تكمن في مادتها كل قيمتها، ويمكن أن تتحول دون إجراء إلى نقود إذا كانت لها قيمة مادية، فهي بالتالي ذات قيمة مبادلة فورية.
– يشترط في المال موضوع الاحتيال أن يكون مملوكا للغير، وعلة هذه الشريطة هي أنها تشكل اعتداء على حق الملكية.
– إن تأمين الكفلاء لا يعتبر من قبيل المال المنقول أو غير المنقول الذي قصده المشرع من نص المادة 417 عقوبات عام، ولا يغير من الأمر أن يكون هذا التأمين هو وسيلة للوصول إلى غاية هي الحصول على مبلغ القرض، باعتبار أن وفاء مبلغ القرض يظل من حيث النتيجة على عاتق من نسب إليه الاحتيال.
– الكفالة المصرفية ذات طبيعة خاصة، إذ إنها تدخل في إطار علاقة عقدية مباشرة محورها عقد القرض المبرم بين المصرف المقرض وشخص المقترض، ولهذا العقد آثاره ومفاعيله بين عاقديه.
محامي متخصص في الاحتيال الأردن
نصت المادة 417 من قانون العقوبات الأردني على أن الاحتيال:
” كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالاً “.
ومن خلال النص السابق فإنه يمكن تعريف الاحتيال على أنه :
استيلاء على أموال منقولة أو غير منقولة أو سندات باستعمال طرق ووسائل احتيالية تجعل الطرف الآخر يذعن له ويقوم بتسليمها له.
نصت المادة (24) من قانون المعاملات الإلكترونية على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :
أ- أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع .
ب- قدم إلى جهة التوثيق الالكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها.
محامي قضايا احتيال في الأردن
جريمة الاحتيال الإلكتروني وأركانها:
نصت المادة 417 من قانون العقوبات على أنه:
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا :
أ. باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور.
ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
ج. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.
2- أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
باستقراء النصوص اعلاه تجد المحكمة ان جرم الاحتيال يتطلب وفقا لاحكام المادة 417 من قانون العقوبات توافر الاركان والعناصر التالية:
أولاً: الركن المادي للاحتيال: ولهذا الركن عناصر لا بد من توافرها وتتمثل بالتالي:
العنصر الأول:
فعل الاحتيال وفعل الاحتيال لا يقوم إلا على تغيير الحقيقة أي من خلال أفعال الخداع والغش والكذب المدعوم بمظاهر خارجية من اجل تأبيده ويكون من شأنها أن تجعل المجني عليه يعتقد صحة الأمر المدعى به فالقانون لا يعاقب على الكذب المجرد ولا يعاقب على من يخلف الوعد في هذه الحالة على أن هذا الكذب أو الغش أو الخداع المدعوم بالمظاهر الخارجية لا يعتد به إلا إذا جاء بأحد وسائل ثلاث وفقاً للتفصيل الآتي:
الوسيلة الأولى: الطرق الاحتيالية: وهذه الطرق لا تقع تحت حصر ومن ابرز صورها التي عرضت على القضاء تقديم أو إبراز أوراق أو مستندات منسوبة للغير وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الأوراق صحيحة أو مزورة أو فيما إذا كان من استخدمها قد فقد صفته التي تخوله استعمالها وكذلك من صور الاحتيال الاستعانة بشخص من الغير والذي قد يكون عالما بكذب الجاني وقد لا يكون وفي الحالة الأخيرة تقوم مسؤولية الجاني وحده وكذلك من صور الاحتيال أن يحيط الجاني نفسه بمظاهر خارجية يصنعها هو أو يستغل وجودها، ولهذه الطرق الاحتيالية التي لا تقع تحت حصر أهداف حددها المشرع تتمثل بالإيهام بوجود مشروع كاذب أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصوله على ربح وهمي أو الإيهام بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
الوسيلة الثانية: التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف فيه: ويشترط لقيام هذه الحالة انعدام ملكية الجاني لما يتصرف فيه وكذلك انعدام الحق في التصرف بهذا المال وهذه الوسيلة لا يلزم فيها أن تكون مدعومة بمظاهر خارجية أو أعمال مادية زائفة.
الوسيلة الثالثة: اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة: وتقوم هذه الوسيلة من خلال اتخاذ الجاني اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة دون حاجة أن يدعم هذا الأمر بمظاهر خارجية أو أعمال مادية مؤدية للكذب.
العنصر الثاني:
النتيجة: ويتمثل هذا العنصر من عناصر الاحتيال بحمل المجني عليه أو دفعه من خلال الوسائل الاحتيالية المستعملة بحقه أن يعمل على تسليم أمواله المنقولة أو غير المنقولة للجاني أو أن يسلمه أي إسناد تتضمن تعهدا أو إبراء ولا عبرة بعد ذلك بطريقة التسليم .
العنصر الثالث:
علاقة السببية: ولا بد من توافر علاقة السببية ما بين استخدام الوسائل الاحتيالية من قبل الجاني وتحقق النتيجة المتمثلة بقيام المجني عليه بتسليم أمواله للجاني بحيث يجب أن تكون النتيجة ناشئة عن أفعال الجاني ولهذا فانه يشترط لقيام علاقة السببية أن تكون أفعال الاحتيال ووسائله التي استعملها الجاني قد وقعت بشكل سابق على قيام المجني عليه بتسليمه الأموال أو السندات للجاني وكذلك لا بد أن تكون أفعال الاحتيال هي التي أدت إلى خداع المجني عليه بحيث لو كنا أمام وسائل احتيال مكشوفة أو مفضوحة فلا قيام لجرم الاحتيال.
ثانيا: الركن المعنوي للاحتيال:
أن جريمة الاحتيال من الجرائم القصدية التي لا تقع بطريق الخطأ و من ثم يجب لقيامها توافر القصد العام والقصد الخاص بحق الجاني ويقوم القصد العام على عنصر العلم الذي مفاده علم الجاني بأنه يمارس أعمالا احتيالية وعلمه بأنه يتصرف في مال وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف فيه وعلمه بأنه يتخذ اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة ويقوم القصد العام كذلك على عنصر الإرادة أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى ارتكابه الأفعال الجرمية دون غلط منه في ذلك وان تتجه إرادته لتحقيق النتيجة وهي الاستيلاء على أموال الغير، أما فيما يتعلق بالقصد الخاص فانه يقوم بتوافر نية التملك من قبل الجاني للأموال أو السندات التي حصل عليها بنتيجة أفعاله.
الظرف المشدد لجرم الاحتيال:
وباستقراء محكمتنا لنص المادة 417 من قانون العقوبات نجد أن المشرع قد شدد العقاب على جرم الاحتيال لاعتبارات مختلفة منها ما يرجع للجاني كما لو كان ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية وقد ترجع هذه الاعتبارات لشخص المجني عليه كما لو كان ممن يعانون من الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية أو إذا تعدد المجني عليهم و قد ترجع هذه الاعتبارات للإخلال الكبير في الثقة والتي وضعها فيه المجني عليه كما لو تم الاحتيال بحجة تأمين وظيفة أو عمل إدارة عامة للأخير.
ونصت المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية على انه:
كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.
قضايا الاحتيال في الأردن
إعداد وتقديم مكتب العبادي للمحاماة
المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com
شهادة الزور والرجوع عنها
شهادة الزور والرجوع عن الشهادة:
تعد نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقاً في الواقع العملي؛ وذلك لمساسه بمصالح الناس وإرتباطه بها لحاجتهم له لكسب حقوقهم المتنازع عليها أمام القضاء.
لذا إهتمت القوانين بتنظيم القواعد العامة في الإثبات ومنها القانون الأردني بقانون عام للاثبات ألا وهو القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 وتعديلاته، من خلال المواد من (72 إلى المادة 86).
وقد نظم المشرع الأردني وسائل و طرق الإثبات من خلال قانون خاص، هو قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته.
حيث نص المشرع الاردني في المادة الثانية من قانون البينات بأنه، تقسم البينات وأدلة الإثبات إلى:
الأدلة الكتابية، الشهادة، القرائن، الإقرار، اليمين، المعاينة والخبرة.
تعتبر الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات بل أنها تعد الأكثر شيوعاً أمام المحاكم، لذا نظم المشرع الأردني أحكام الشهادة كوسيلة من وسائل الاثبات في الباب الثالث من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته، إلا أنه نظم إجراءات الإثبات المدني بالشهادة في قانون اأصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته في المادتين 81 – 82.
وكذلك نظم المشرع اجراءات وقواعد الشهادة في الدعاوى الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته في عدة مواد مختلفة تنظم انواع الشهادة ومراحلها وصفة الشهود وأهليتهم والامتناع عن الشهادة واليمين الكاذبة وشهادة الزور.
وسنتحدث في هذا المقال عن شهادة الزور والرجوع عنها ونطاق تطبيقها في الدعاوى الجزائية وفق قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته . وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.
نصت المادة 1728 من مجلة الأحكام العدلية على:
اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد آداء الشهادة وقبل الحكم في حضور الحاكم، فتكون شهادتهم في حكم العدم كأن لم تكن ، ويعزرون (انظر المادة 80).
نصت المادة 2014 من قانون العقوبات الأردني على:
1- من شهد زورا امام سلطة قضائية او مامور له او هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسال عنها ، سواء اكان الشخص الذي ادى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة ام لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات ام لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات.
2- واذا وقع منه هذا الفعل في اثناء تحقيق جناية او محاكمتها، حكم عليه بالاشغال المؤقتة واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال عن عشر سنوات.
3- وان وقعت الشهادة من دون ان يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.
نصت المادة 216 من قانون العقوبات على حالات الإعفاء من عقوبة شهادة الزور:
يعفى من العقوبة:
أ- الشاهد الذي يحتمل ان يتعرض – اذا قال الحقيقة – لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا، او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخوانه او اصهاره من الدرجات ذاتها.
ب- الشخص الذي افضى امام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب ان ينبه الى ان له ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا شاء.
في الحالتين السابقتين اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.
نصت المادة 217 من قانون العقوبات على حالات تخفيض نصف عقوبة شهادة الزور:
يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي اديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما، لو قال الحقيقة او يعرض احد اقاربه لضرر كالذي اوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة.
نصت المادة 420 من قانون العقوبات على إخفاء المعلومات حيث جاء فيها:
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال او محاميا او وكيلا لبائع او راهن:
– اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية المبيع او المرهون او اي حق او رهن آخر يتعلق بملكية المبيع او المرهون او اي حق او رهن آخر يتعلق به.
– زور شهادة تتوقف او يحتمل ان تتوقف عليها الملكية.
عقوبة شهادة الزور في قضية جزائية:
إذا أفضت الشهادة إلى حكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ضد المتهم البريء:
يعاقب شاهد الزور بنفس العقوبة التي حُكم بها على ذلك المتهم.
إذا لم تُفضِ الشهادة إلى هذا النوع من الحكم:
تكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات أشغال شاقة مؤقتة.
أركان جريمة شهادة الزور:
لإثبات وقوع جريمة شهادة الزور، يجب توفر العناصر التالية:
1- وجود دعوى قضائية قائمة أمام جهة مختصة.
2- أن يكون الشخص قد أدى اليمين القانونية.
أن يدلي الشخص بمعلومة كاذبة عن قصد.
أو أن تكون الشهادة مؤثرة في مجرى العدالة.
أثر شهادة الزور على القضية الأصلية:
– قد تُشكل سببًا في إعادة المحاكمة في حال ثبوت أن الحكم بُني على شهادة زور.
– المتضرر يمكنه تقديم شكوى جزائية ضد الشاهد الزور.
تقادم شكوى شهادة الزور:
تسقط شكوى شهادة الزور بالتقادم:
بعد مرور ثلاث سنوات في الجنح، وعشرة سنوات في الجنايات.
إعداد وتقديم مكتب العبادي للمحاماة
مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183
البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com