10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

جزاء / تهريب جمركي/ وزن بينة.

١- اذا كان الثابت من خلال كافة أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها أن المميز ضدها الأولى قد أحيل عليها عطاء توريد كواشف لصالح القوات المسلحة وأنها قامت باستيراد محتويات العطاء وقد نظمت البيان الجمركي رقم (٧٤٩٩٧ /٢٠١٦) تاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٦ باسم الظنينة الأولى وأنه قد جرى تسليم المحتويات بموجب ضبط استلام للقوات المسلحة بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٦ كما هو ثابت من المسلسل (٤٠) من بينات النيابة في حين أن الثابت أن تاريخ خروج المحتويات من المركز الجمركي هو ٢٨ / ٨ / ٢٠١٦ كما هو ثابت من خلال المسلسل رقم ٥٧ من بينات النيابة مما يعني أن الظنينة والمفوض عنها المميز ضده الثاني قد قاما بتسليم محتويات أخرى مطابقة للعطاء موضوع الإحالة خلاف تلك التي جرى التخليص عليها .

٢_ كان على المحكمة أن تثبت مشروعية دخول المحتويات التي تم تسليمها أو بيان مصير المحتويات التي جرى التخليص عليها على أنها للقوات المسلحة ومعفاة من الرسوم بعد تاريخ الاستلام والثابت بالبينة الخطية وافادة المفوض عنها أمام المدعي العام وكان على المحكمة أن تناقش هذه البينات ومدى مسؤولية الظنينين على ضوء ذلك …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم(٦٥٤ /٢٠٢٢ ) .

٣_ ان وزن وتقدير البينة لا رقابة عليه من محكمة التمييز الا أن ذلك مشروط بأن يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلصا استخلاصا سليما من وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها.

٤- اذا لم تراع محكمة الاستئناف في قرارها مدى مشروعية البضاعة التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأردنية وهي غير البضاعة التي تم التخليص عليها بالبيان الجمركي موضوع الدعوى فإن قرارها يكون مخالفا للأصول والقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٣٣٠٥ / ٢٠٢٢

جزاء / تهريب جمركي / وزن بينات

١_ ان المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أنه وفقا لأحكام المادة  (١٤٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن صلاحية تقدير ووزن البينة أمر منوط بمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع واعتبار أن تقدير ووزن البينة من مسائل الواقع دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كانت النتائج التي توصلت إليها مستمدة من بينات مقدمة في الدعوى ومستخلصة منها بطريقة سائغة ومقبولة .

٢_ اذا كان هناك تطابق بين الكشف والفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي من حيث رقم الفاتورة وعدد الحاويات وتاريخ البوليصة وأقوال الشاهد أن هناك تطابق بين الكشف والفواتير والتي تم ربطها بالبيانات الجمركية الا أن هناك اختلاف في القيمة فقط ، فقد كان على محكمة الاستئناف معالجة الدعوى في ضوء ذلك ..مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٣٨ /٢٠٢٢.

قرار هيئة عامة رقم ٢٥٤٢ / ٢٠٢٢ .

جزاء/ تهريب جمركي / تبليغ إلكتروني.

ان ما يستفاد من قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث تبليغ الأوراق القضائية أن يكون هناك تدرج بإجراء التبليغ وعليه فإن تبليغ الظنين ( المميز ) الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية بواسطة رسالة نصية عن طريق الهاتف دون اتباع التدرج المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية يكون مخالفا للقانون والأصول مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٨٥ / ٢٠٢٢ .

حيث أن المميز وعند تقديمه للتمييز رقم (٨٥ / ٢٠٢٢) كان قد حصل على اذن تمييز رقم (1٧٢ / ٢٠٢١) وعليه فإنه يتعين عليه تقديم هذا التمييز خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وذلك لاستمرار مفعول الأذن السابق الممنوح له .

قرار هيئة عامة رقم ٢٤٤٧ / ٢٠٢٢

جزاء / تهريب جمركي / أركان جريمة

١_ استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن وزن البينة وتقديرها هو من شأن محكمة الموضوع التي لها وعلى مقتضى المادة ( ١٤٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية في الاخذ بالدليل المقدم اذا توافرت لديها القناعة به أو طرحه اذا ساورها الشك بصحته دون معقب عليها في ذلك .

٢_ ان القاضي الجزائي يبني حكمه على قناعته الوجدانية التي لا تتدخل فيها محكمة التمييز بصفتها محكمة قانون غير أن ذلك لا يكون على اطلاقه بل مقيد بسلامة النتائج التي تتوصل إليها محكمة الموضوع بأن تكون قناعتها سائغة ومقبولة ومبنية على أدلة حقيقية مقدمة في الدعوى ولها أصل ثابت فيها وأن لا تهدر دليلا مشروعا مقدما في الدعوى دون أي مبرر قانوني .

٣_ ان أركان جريمة التهريب متوفرة بحق المميز ضده، ذلك ان واقعة توسط الظنين ببيع الدخان بين الظنينين والمشتري ثابته ، حيث أنها لقاء عمولة ثابته ويؤيد ذلك ما ذكره الظنين بافادته لدى التحقيق معه من قبل مكافحة المخدرات والتي أثبتت النيابة الجمركية أنه أداها بطوعه واختياره وكذلك ما ورد بأقواله لدى مدعي عام الجمارك وأن البينة أثبتت علم المميز ضده بأن البضاعة مهربه ..مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٤٠٧٢ / ٢٠٢١ .

قرار هيئة عامة رقم ٢٥٣٠ / ٢٠٢٢

جزاء / تهرب ضريبي / تقادم .

١_ ان المادة (٤٤ / أ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ وقبل تعديلها بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٩ والذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من ١/١ /٢٠١٠ كانت تنص على أنه : ( تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه ).

٢- ان ما يستفاد من نص المادة ( ٤٤ / أ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه أعلاه ، أن الجرائم الواقعة في ظل القانون المذكور تسقط فيها دعوى الحق العام بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر الملاحقة بشأنه .

٣_ اذا قدم الإقرار الضريبي للفترة (٢+ ٣ لسنة ٢٠٠٩ ) بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٩ وقدم الاقرار الضريبي للفترة(٤+ ٥ لسنة ٢٠٠٩ ) بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٩ أي قبل صدور القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٩ والذي بدأ العمل به بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٠ ، وعليه فإن القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ وقبل تعديله بالقانون المشار اليه هو القانون الواجب التطبيق على موضوع هاتين الفقرتين.

قرار هيئة عامة رقم ١١٧٣ / ٢٠٢٢ .