10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

امتداد قانوني /مدة عقديه

ان القانون المدني هو الشريعة العامة للعقود بشكل عام والعقود المسماة التي اختصها بأحكام خاصة ومنها عقد الايجار الذي نظمه بقواعد خاصة به ،منها ما اشتمل على القواعد المكملة والمفسرة ومنها قواعد اخرى آمرة من النظام العام، كما تضمن في ثناياه نص المادة (671) من القانون المدني التي جاءت بقاعدة عامة مفادها عدم جواز الاتفاق في عقد الايجار على ان تزيد مدة الاجارة عن ثلاثين عاماً واذا زادت ترد الى تلك المدة اخذاً بعين الاعتبار ان عقود الايجار من العقود الزمنية التي تعتبر فيها المدة عنصراً اساسياً يستند اليه في تحديد حكم العقد والالتزامات المترتبة والمستحقة لكل طرف من اطراف العقد.

ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لغاية عمل توازن بين مصلحتهما مما يحقق الغاية من حصول المؤجر على البدل والمستأجر على المنفعة المقصودة في ظل قواعد اخص مما ورد في القانون المدني مراعاة للتطور الاجتماعي والاقتصادي بحيث لا يلجأ الى القانون المدني الا في حالة عدم وجود نص في قانون المالكين والمستأجرين فضلاَ على ان قانون المالكين والمستأجرين تضمن مجموعة من القواعد الآمرة التي حدت من سلطة وقدرة المالك على اخلاء العين المأجورة مما اثر في مفهوم المدة الزمنية المرتبط بعقد الايجار، ومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون والتي وضعت شرطين لتطبيقها وجعلتها آمرة من جانب المؤجر الذي لا يستطيع طلب اخلاء المأجور بانتهاء المدة العقدية الا لأسباب حصرية مذكورة قانوناً وهما:١_ وجود عقد ايجار ٢_وان يكون العقد مبرماً قبل تاريخ 31/8/2000.

ان المشرع تدخل بتعديل احد بنود العقد وهي المدة العقدية بحيث جعلها مطلقة ما دام المستأجر ملتزماً بباقي بنود العقد والحقها بحالات حصرية اجاز فيها للمؤجر طلب اخلاء العين حال تحقق الحالات ومن باب التوازن بين مصلحة طرفي العقد في ظل الامتداد للعقد فقد اقر قانون المالكين والمستأجرين الزيادات على الأجرة المستحقة لهذه العقارات وفق معادلات موضوعه مسبقاً واعتبر هذه الزيادات جزءاً من الأجرة بحكم القانون.

ان المشرع قصد من نص المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين استبعاد تطبيق احكام المادة (671) من القانون المدني على عقود الايجار المبرمة قبل 31/8/2000 كون المطلق يجري على اطلاقه طالما لم يقترن بما يقيده الأمر الذي لا ينظر فيه الى الحد الاقصى لمدة عقد الايجار المنصوص عليها في نص المادة (671) السالفة الذكر المنصرفة الى ثلاثين عاماً لأن هذا التفسير مخالف للنص الخاص والغاية التشريعية من وضعه سيما ان القانون الخاص يعقل العام ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1542/2015).

( تمييز حقوق هيئة عامة رقم ١٥١٦/٢٠٢١) .

إقرار ضريبي /هيئة الاعتراض

١_ من المقرر قضاء ان مسألة قبول الاعتراض الشكلي على قرار فرض ضريبة الدخل المستحقة الصادر عن هيئة الاعتراض ام جوازه هي مسألة تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة ان تتعرض بالبحث في هذه المسألة قبل التطرق لاي مسألة اخرى.

٢_ اذا اثبتت المدعية عنوانها على الاقرار الضريبي في حين ارسل الاشعار اليها على عنوان آخر واعيد بدون تبليغ لعدم تعلق الصندوق البريدي بالمدعية، فان تبليغ هذا الاشعار لا يرتب اثر ويكون الاعتراض مقدم على العلم ومقبول شكلا.

 تمييز حقوق هيئة عامة(ضريبة دخل) رقم 4505/2021

إقرار ضريبي /  مسؤولية المكلفة .

تعد مسألة اتباع محكمة الاستئناف لماورد في قرار النقض من صلاحيتها إلا ان ذلك مشروط بأن يكون موافقاً للقانون والأصول وماورد في وقائع الدعوى.

تعتبر المكلفة بتقديم الاقرارات الضريبية عن نشاطها هي المسؤولة عماورد في هذه الاقرارات من معلومات ومايترتب عليها من آثار سواء كانت جزائية او مدنية ولايتنافى مع ذلك ان قدمت منها هذه الاقرارات بالذات او من قبل من توكله او من تفوضه طالما ان المعلومات الواردة فيها مقدمة بتكليف منها ومستقاة من حساباتها.

تمييز جزاء هيئة عامة رقم (١٢٢٩/٢٠٢٣ ) .

اقرار، سند حوالة دين

١_ لا يصلح سند التحويل المصرفي كبينة ودليل كاف لإثبات عقد القرض واصل الالتزام باعتبار ان الحوالة المصرفية لا تعدو ان تكون وسيلة لتحويل الاموال من حساب الى حساب الى آخر والذي يكون عادة نتيجة لتصرف انفرادي او لتنفيذ التزام عقدي بين طرفي الحساب وقد يتم من شخص ليس له علاقة بطرفي العقد وانما بناء على طلب احد طرفي العقد او باعتباره وسيطاً او متبرعاً .

٢_ ان الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان مأذوناً له بالإقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، وفقاً لأحكام المادة (45) من قانون البينات.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٣٤٣/٢٠٢٢) .

افصاح/شروط  تحكيم/ ائتلاف

إن تشكيل هيئة التحكيم لا يكون تاما لمجرد تعيين المحكم أو المحكمين وإنما يلزم أيضا قبول المحكم للمهمة الموكولة اليه.

يجب أن يكون قبول المهمة قاطعا غير معلق على شرط ولم يشترط المشرع أن يتم القبول في شكل معين على أنه في الغالب كتابة عن طريق تبادل خطابات او اثباته في محضر الجلسة الاولى للتحكيم او التوقيع بقبول المهمة على مشارطة التحكيم.

يجب ان يفصح المحكم عند قبول مهمة التحكيم عن أي ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حيادته واستقلاله، وان يفصح عن أي علاقة مباشرة له بأي من طرفي النزاع أو وكلائهم أو العاملين لديهم أو أقاربهم (مادية، مهنية، اجتماعية) سواء كانت سابقة أو حالية.

إن العبرة بتاريخ الإفصاح الذي وجهه المحكم للمميزة وليس بتاريخ توريده، فإذا كان المحكم قد قبل المهمة وافصح عن حيديته واستقلاله ووجه كتابا قبل مباشرة إجراءات التحكيم وتم توريده قبل جلسة النطق بالحكم فإن ذلك لا يجعل من هذا الإجراء باطلا ما لم يثبت مدعي البطلان أن ضررا قد لحقه من جراء ذلك، ولا يعتبر سببا لبطلان حكم التحكيم من جهة وليس من متعلقات النظام العام.

اشترط المشرع أن يتوافر في حكم التحكيم شروط شكلية وموضوعية لكي يكون صحيحا، ومن ثم يتحقق البطلان في الحكم حال عدم توافرها، ولكن هذا لا يعني ان مجرد تخلف شرط من هذه الشروط يؤدي حتما إلى البطلان، ولكن لا بد أن يؤثر تخلف هذا الشرط على مضمون الحكم.

إذا كان المشرع قد جعل بعض الإجراءات سببا من أسباب بطلان حكم التحكيم، فإن مقتضى ذلك أن القانون لا يرتب البطلان كجزاء يتعين توقيعه على كل مخالفة إجرائية وإنما يقع على عاتق مدعي البطلان أن هذا الاجراء الباطل قد رتب ضررا أي أنه غير وجه الحكم.

لأصل ان تقوم هيئة التحكيم بنفسها بإجراءات الإثبات ما لم يخولها القانون الذي تطبقه بالنسبة للإجراءات أو يخولها الأطراف هذه السلطة وحيث أن الطرفين فوضا رئيس الهيئة إصدار القرارات في المسائل الإجرائية فإن هذا التفويض لا يخالف القانون، وان صرف النظر عن شاهد طلب أحد الأطراف صرف النظر عنه يعد من المسائل الإجرائية التي يملك رئيس الهيئة إصدار القرارات بشأنها ومن ثم فإن هيئة التحكيم لم تخرج عن الصلاحيات المخولة لها وعلى مدعي البطلان أن يثبت ان ضررا لحقه جراء ذلك بحيث أثر على وجه الحكم.

لا يسوغ للمحتكم بصفته الشخصية في الدعوى التحكيمية ان يعتصم ويتمسك بتفعيل الشرط الوارد في اتفاقية الائتلاف في مواجهة المحتكم ضدها طالما لم يختصم الائتلاف او الشركاء بصفتهم شركاء في هذا الائتلاف، مما يوجب بحث اثر ذلك كله على صحة الخصومة في الدعوى التحكيمية وصحة تمثيل الوكلاء ووكالاتهم في الدعوى ،لتعلقها بالنظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها بمقتضى المادة ٤٩/ب من قانون التحكيم مما يوجب على محكمة الاستئناف بحث هذه المسألة لتتمكن محكمة التمييز من محاكمة قضائها بعين البصر والبصيرة وصولا الى قضاء سديد ينير به وجه الحق في الدعوى دون غموض او ابهام او تعاكس او تضاد او قصور او تهاتر .

 تمييز حقوق هيئة عامة/تحكيم رقم  (6227/2022) .