بتطبيق حكم القانون على ما تقدم من وقائع تجد المحكمة ما يلي :
تجد المحكمة انه ذهب الفقه والقضاء في تفسير الابراء الى ان الابراء قد يكون خاصاً او عاماً من كافة الحقوق فالإبراء الخاص هو ابراء واحد من دعوى متعلقة بأمرها وفق ما تضمنته المادة(1537) من مجلة الاحكام العدلية في حين ان الابراء العام هو ابراء واحد من جميع الدعاوى وفق ما جاء في المادة(1538) من المجلة ذاتها كما ان الابراء قد يكون إبراء اسقاط وهوان يبرئ شخص شخصاً آخر بإسقاط كل حقه قبل ذلك الآخر او يحط بعضه وقد يكون ابراء استيفاء والذي هواعتراف الدائن بقبض واستيفاء حقه من المدين ولا يصح الرجوع عنه والى هذا ذهبت المادة (1536) من المجلة، وحيث ان وكيل المدعي ووفق الصلاحيات الممنوحة له بالوكالة المعطاة له قد طلب في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 14/2/2021 اسقاط هذه الدعوى اسقاطاً نهائياً للاستيفاء دون الحكم بالرسوم والمصاريف اوأتعاب المحاماة او الفائدة القانونية ولعدم ممانعة وكيلة المدعى عليها ذلك الامر الذي يترتب عليه وجوب اسقاط هذه الدعوى للاستيفاء.
الحكم رقم 8230 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
ان القرارات التي تصدر بشان الاجراءات المستعجلة وان كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع الا انها تقيد القضاء المستعجل وتنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل منها بصورة لا يحق له بعدها ان يعدل القرار الاول بقرار ثان الا اذا حصل تغيير. قرار 284 / 1954 – أساس 166 – محاكم النقض – سورية قاعدة 1637 – م. المحامون 1954 –
القضاء العادي يختص بالامور المستعجلة التي ترفع اليه تبعا لدعوى الموضوع دون ان يقيد ذلك بان تكون الامور المستعجلة طرات بعد الدعوى الاصلية. قرار 160 / 1967 – أساس 802 – محاكم النقض – سورية قاعدة بدون – م. المحامون 1967 –
1- القضاء المستعجل ينظر فيما يخشى عليه من فوات الوقت ولدرء خطر داهم محقق. 2- هدم جدار ماجور لادخال الات وطلب منع معارضة، ليس بالامر المستعجل وليس فيه ضرر محقق. 3- وفي مثل هذه الحال ليس لمحكمة البداية، الناظرة في الامور المستعجلة، صلاحية النظر في ذلك لانتفاء العجلة. ويبقى الاختصاص حصرا لمحكمة الصلح التي يمكن ان تنظر في الطلب العاجل تبعا لطلب منع معارضة. قرار 49 / 1997 – أساس 456 – محاكم الاستئاف – سورية .
التحكيم لا يحجب اختصاص القضاء المستعجل في اتخاذ التدابير التي تكفل صيانة حقوق الطرفين لان المحكمين انتقل اليهم اختصاص المحكمة الاصلية ولمن يختم امام المحكمة الاصلية ان يلجا الى القضاء المستعجل .
قرار 945 / 1974 – أساس 262 – محاكم النقض – سورية .
ان قضاء الامور المستعجلة انما يحكم في التدابير والاجراءات الوقتية التي يتحقق فيها ركن الاستعجال اي كلما توافر امر يتضمن خطرا داهما او ضررا لا يمكن تلافيه اذا لجا الخصوم الى القضاء العادي. ولا يحق لقاضي الامور المستعجلة في دعوى الغصب ان يحكم بتسليم الارض الى صاحبها حرصا على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول امدها لانه يستطيع طلب اتخاذ التدابير التي تكفل له المحافظة على تلك الحقوق كطلب الحراسة القضائية مثلا. قرار 1539 / 1956 – أساس 897 – محاكم النقض – سورية .
يتعرض القضاء المستعجل للموضوع في الدعوى المنظورة أمامه بحكم الضرورة فقط بغية معرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية المطلوبة في الدعوى المستعجلة حتى يتخذ التدبير المؤقت بهذا الشأن. لذا فإن الأحكام التي تصدر عن القضاء المستعجل لها صفة الأحكام المؤقتة ويمكن الرجوع عنها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولا سيما في دعوى الأساس.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– حيث أن الجهة الطاعنة أقامت الدعوى على الخصم بالطعن حيث نسبت اتهامه بجرم غصب عقار بأن فتح بابا واستغل موقعا غير جار في إيجاره وخالف قوة القرارات القضائية. وحيث أن ثبوت ارتكاب مثل هذا الجرم إنما تتطلب توفر العناصر الجرمية التي نصت عليها المادتان 723 و413 من قانون العقوبات والتي تتلخص في أن يقدم المدعى عليه على التصرف بعقار غيره دون أن يحمل سندا رسميا بالملكية أو التصرف أو أن يخالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية ووضع اليد. وحيث أنه ثبت لمحكمة الاستئناف من البطاقة البريدية المؤرخة في 7/10/1977 الموجهة من قبل الجهة المدعية – الطاعنة – إلى الجهة المدعى عليها بأن القبو محل النزاع كان مشغولا من قبل الجهة المدعى عليها بالذات وقد أقر مضمونها وكيل الجهة الطاعنة. وحيث أن الإقرار الذي تتذرع به الجهة الطاعنة، الصادر عن المدعية في معرض تخمين المأجور لا يتصف بصفات الإقرار القضائي لذا فهو قابل لإثبات العكس بوسائل الإثبات القانونية بحيث لا يعود له أي أثر قانوني فيما إذا ثبت عكس ذلك. وحيث أن القضاء المستعجل يتعرض للموضوع في الدعوى المستعجلة المنظورة أمامه، بحكم الضرورة فقط بغية معرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية المطلوبة في الدعوى المستعجلة حتى يتخذ التدبير المؤقت لهذ الشأن. لذا فإن الأحكام التي تصدر عن القضاء المستعجل لها صفة الأحكام الوقتية، ويمكن الرجوع عنها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، لاسيما في دعوى الأساس. يضاف إلى كل ما تقدم أن عقد الإيجار المبرم مع مورث الجهة المدعى عليها المؤرخ في 22/11/1960 لا يحدد على وجه الدقة والتفصيل مواصفات مما يعطي المحكمة المدنية المختصة تحديد مداه في ضوء الأدلة التي يسوقها الطرفان إلا أنه لما كان تبين أن المحكمة لم تبحث فيما جاء في الحكم المستعجل رقم 163/20 تاريخ 17/3/1980 وفي الفقرة الثانية منه حيث قضى برد طلب فتح الباب موضوع الدعوى ومن ثم إقدام الجهة المدعى عليها بفتحه، ولم تضع هذه الواقعة موضع المناقشة والتمحيص وتقول رأيها فيما إذا كان مثل هذا الفعل يشكل الجرم المعاقب عليه بحكم المادة /413/ عقوبات مما يجعل الحكم سابقا أوانه ويجعل بالتالي أسباب الطعن تغدو والحالة ما ذكر نائلة من الحكم المطعون فيه. لذلك تقرر: نقض الحكم موضوعا. قرار 617 / 1983 – أساس 1110/1982 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .