10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

إجراءات التقاضي أمام محاكم البداية بصفتها الحقوقية

-الاختصاص :

  • تختص محكمة بداية الحقوق بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

-الرسوم :

  1. رسوم الدعوى

  2. رسوم الادعاء المتقابل

  •  يستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى و(2%) عن العشرة آلاف دينار الثانية و(1%) عما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على أن لا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار.

  • يستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على أن لا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.

-المدد في الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح :

  1. مدة تقديم الجواب والبينات

  • على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بيانات وطلبات جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقا بها قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده و المفردات و قائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

  1. مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البيانات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى و للمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك.

-المدد في الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح :

  1. مدة تقديم الجواب و البيانات و مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.

  • تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات في الدعاوى المستعجلة هي  نصف المدد المحددة خمسة عشر يوماً.

-المدد في الدعاوى التي يكون المدعى عليه ممثلا بالوكيل العام لإدارة الدولة :

-مدة تقديم الجواب والبيانات :

  • تصبح مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات ستين يوماً.

-طرق الطعن بالأحكام :

  1. الاستئناف

-المحكمة المختصة :

  •  تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة  الاستئناف.

-المدد :

  • تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

  • كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون. 

-الرسوم :

  • يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ، ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.

  1. التمييز

-الأحكام التي تخضع للتمييز والمدد :

  • يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي.

-الرسوم :

  • تستوفى الرسوم ذاتها المشار إليها في بند إجراءات التقاضي أمام محاكم الصلح-حقوق- التمييز- الرسوم.

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات التقاضي أمام محاكم صلح الجزاء

-اختصاص محاكم صلح الجزاء :

  • تختص محكمة صلح الجزاء بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها.

-الرسوم :

  1. رسوم تسجيل الشكوى

  • يستوفى رسم قيدي مقداره دينارين عند تسجيل الشكوى. 

  1. رسوم الادعاء بالحق الشخصي

  •   يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الادعاء بالحق الشخصي. 

-المدد :

  1. مدة البيانات للمشتكي والمدعي بالحق الشخصي

  • على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه وأن يرفق بها فور تقديمها ،قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الجرم، و أسماء الشهود، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة . 

  • في حال تقديم ادعاء بالحق الشخصي، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه ،فور تقديمه، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحق.

  1. مدة البينات للمشتكى عليه والمدعى عليه بالحق الشخصي

  • للمشتكى عليه ان يقدم افادة دفاعية وذلك بعد سماع بينة النيابة، واذا اعطى افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة. 

  • تسري على المدعى عليه بالحق الشخصي المدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وأصول المحاكمات المدنية.

-طرق الطعن بالأحكام :

  1. الاستئناف

-المحكمة المختصة :

  • تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الصلحية الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية. 

  • يكون الحكم الغيابي قابلا للاعتراض امام محكمة الدرجة الاولى ذاتها مصدرة القرار.

-المدد :

  • مدة الاستئناف هي عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياً.

  • مدة الاعتراض هي عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ. 

  • يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات التقاضي أمام محكمة صلح الحقوق

– اختصاص محاكم صلح الحقوق :

  • دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألاّ تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار و الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقداره.

  • دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار والدعاوى المتقابلة.

  • دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.

  • دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

  • دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي و دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

  • دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها.

  • الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

  • القضايا العمالية.

– الرسـوم :

  1. رسوم الدعوى

  2. رسوم الادعاء المتقابل

  • تستوفى رسوم المحاكم وفقاً لجدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم وتعديلاته.

  • يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك.

  •  يضاف الرسوم مبلغ دينارين كقيد يستوفى عند تسجيل أي دعوى أو طلب.

  • يستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة .

-المدد في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمتها عن ألف دينار/او المقدرة لغايات الرسوم :

  1. مدة تقديم الجواب والبينات

  • على المدعي ان يقدّم الى قلم المحكمة عند قيد الدعوى لائحة الدعوى ونسخة من قائمة بيناته الخطية والشخصية وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

  • على المدعى عليه أن يقدّم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها، جواباً كتابياً على هذه اللائحة مرفقاً بها نسخة من بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه و قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية.

  1. مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها ، أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه، كما له خلال تلك المدة تقدم قائمة ببيناته الداحضة لخصمه ، وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.

-المدد في الدعاوى الحقوقية التي تقل عن الف دينار (لا يشترط تمثيل الاطراف من خلال المحامين) :

  1. مدة تقديم الجواب والبينات

  • للمدعى عليه ان  يقدم جوابه على لائحة الدعوى في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة، كما له ان يقدم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

    1. مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم البينات الداحضة اللازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدّعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.

-طرق الطعن في الأحكام : 

  1. الاستئناف

المحكمة المختصة

  • إنّ أحكام محاكم الصلح الحقوقية التي صدرت وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية و القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة، تستأنف جميعها إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

  • يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة ايام امام محكمة الدرجة الاولى مصدرة القرار.

-المدد :

  • مدة الاستئناف تكون خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وتكون مدة تقديم الاعتراض خلال عشرة ايام من تبلغ المدعى عليه للقرار. 

-الرسوم :

  • يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية. 

  1. التمييز

-مدد الحصول على إذن تمييز ومدد التمييز بعد الحصول على إذن تمييز :

  •  يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة   عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي.

  • أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

  • على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه. 

-الرسوم :

  • يستوفى الرسم عند تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة. 

  • كما  يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم لرئيس محكمة التمييز ، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز.

  مكتب العبادي للمحاماة

نظام رسوم المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية والجدول الملحق به

نظام رسوم المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية والجدول الملحق به

موعد دفع الرسم مقدار الرسم تعريف نوع الرسم ونص المادة نوع الرسم اسم المحكمة
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% من مقدار الدعوى هو رسم تسجيل دعوى ، نصت عليه المادة (أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى محكمة صلح الحقوق
يستوفي الرسم خلال مدة 15 يوم ، تبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ لائحة الدعوى 3% من مقدار الدعوى المتقابلة هو رسم تسجيل دعوى متقابلة على الدعوى الأصلية ، نصت عليه المادة (أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى متقابلة محكمة صلح الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% عن أول عشرة آلاف + 2% عن العشرة آلاف الثانية + 1% عما زاد على عشرين ألف دينار ولغاية 200 ألف دينار على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 1200 دينار كحد أعلى . هو رسم تسجيل دعوى تزيد مقدار المطالبة فيها على 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 200 ألف دينار ، نصت عليه المادة (ب/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى لا تزيد مقدار المطالبة فيها عن 200 ألف دينار محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% عن أول عشرة آلاف + 2% عن العشرة آلاف الثانية + 1% عما زاد على عشرين ألف ، على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 5000 دينار كحد أعلى . هو رسم تسجيل دعوى تزيد مقدار المطالبة فيها ع ن 200 ألف دينار ، نصت عليه المادة (ب/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم

 

 

رسم قيد دعوى تزيد مقدار المطا

 

لبة فيها عن 200 ألف دينار

محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم بعد تقديره من قاضي الصلح يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 50 دينارا هو رسم تسجيل دعوى صلحية غير محددة الرسوم بسبب موضوع الدعوى ، نصت عليه المادة (أ/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى صلحية لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي محكمة صلح الحقوق
يستوفى الرسم بعد تقديره من رئيس المحكمة أو من يفوضه بذلك يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة على أن لايقل الرسم عن 20 دينار ولا يزيد على 200 دينار هو رسم تسجيل دعوى بداية غير محددة الرسوم بسبب موضوع الدعوى ، نصت عليه المادة (ب/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى بداية لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى يستوفى رسم 3% من بدل الإيجار السنوي على أن لايقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 1000 دينار . هو رسم تسجيل دعوى موضوعها فسخ عقد إيجار والمطالبة بإخلاء المأجور وتسليمه للمؤجر خاليا من الشواغل ، نصت عليه المادة 3 من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى تسليم وإخلاء مأجور محكمة صلح الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المال الغير منقول ، على أن لايقل مقدار الرسم عن 20 دينار ولا يزيد على 200 دينار هو رسم تسجيل دعوى نزع يد أو القسمة أو المهايأة على مال غير منقول ، نصت عليه المادة 4 من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى نزع يد والقسمة والمهايأة محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى رسم مقداره 50 دينارا هو رسم تسجيل طلب مستعجل لدى قاضي الأمور المستعجلة يطلب منه الكشف لإثبات حالة ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب كشف مستعجل لإثبات حالة محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى رسم مقداره 50 دينارا هو رسم تسجيل طلب مستعجل لسماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب مستعجل لسماع شاهد محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى نصف الرسم المستحق عن الدعوى الموضوعية الأصلية هو رسم تسجيل طلب مستعجل مثل طلبات الحجز التحفظي وتعيين حارس قضائي ووقف السير في دعوى ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب مستعجل أو قرار وقتي محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى نصف الرسم المستحق عن الدعوى الموضوعية الأصلية هو رسم تسجيل طلب لدى المحكمة المصدرة لقرار الدعوى الموضوعية ، نصت عليها المادة (ب/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب إعادة المحاكمة محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى يستوفى رسم 2% من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه على أن لايزيد مقدار الرسم على 3000 دينار هو رسم تسجيل دعوى لإبطال قرار صادر عن هيئة تحكيم ، نصت عليها المادة (ج،أ/7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى بطلان قرار تحكيم محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى يستوفى رسم 2% من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه على أن لايزيد مقدار الرسم على 3000 دينار هو رسم تسجيل دعوى لتنفيذ قرار صادر عن هيئة تحكيم ، نصت عليها المادة (ب،ج /7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى طلب تنفيذ قرار تحكيم محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى رسم مبلغ مقطوع مقداره 100 دينار هو رسم تسجيل الطلبات المنصوص عليها بقانون التحكيم عدا طلب تنفيذ قرار التحكيم وطلب إبطال قرار تحكيم ، نصت عليها المادة (ه/7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد الطلبات المنصوص عليها بقانون التحكيم محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به أو من قيمة العين المحكوم به حسمبا يقدرها رئيس المحكمة ، على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 3000 دينار هو رسم تجسيل دعوى موضوعها تنفيذ قرار حكم أجنبي ، نصت عليها المادة (أ/8) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى تنفيذ قرار حكم أجنبي محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى أمام دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقطوع مقداره 100 دينار ، كما ويستوفى رسم مقداره 10 دنانير عن كل صورة مصدقة من القرار هو رسم تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة البداية مضمونه تنفيذ قرار حكم أجنبي ، نصت عليها المادة (أ/8) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تنفيذ قرار حكم صادر بتنفيذ قرار حكم أجنبي دائرة التنفيذ
لا يوجد رسم على الطلب لا يستوفى رسم على هذا الطلب كونه طلب معفى من الرسوم هو رسم تسجيل طلب إعسار مقدم من المعسر بموجب القانون رقم 21 لسنة 2018 رسم تقديم طلب إعسار بموجب القانون رقم 21 

لسنة 2018

محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به على أن لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على مقدار الحد الأعلى المقرر لدعاوى البداية ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (14) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى صلحية مقدرة القيمة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مبلغ مقطوع 5 دينار ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق في دعوى يستحيل تقدير المحكوم به بالنقد ، نصت عليها المادة (15) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى صلحية لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره 1% من قيمة المحكوم به على أن لا يقل الرسم عن 20 دينارا ولا يزيد على 200 دينار ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن المحكمة في دعاوى نزع اليد أو القسمة أو المهايأة ، نصت عليها المادة (16) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر في دعاوى نزع اليد أو القسمة أو المهايأة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفي رسم مقطوع مقداره 2 دينار عن كل صفحة من قرار الحكم أو القرار تلي النسخة الأولى ترسيم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى صلحية حقوقية ، نصت عليها المادة (17) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى صلحية حقوقية دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به أو المطلوب تنفيذه على أن لا يقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 1000 دينار ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (19) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق مقدرة القيمة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره نصف الرسم المدفوع عند قيد الدعوى وتسجيلها ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى يستحيل تقدير المحكوم به بالنقد ، نصت عليها المادة (21) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفي رسم مقطوع مقداره 5 دينار عن كل صفحة من قرار الحكم أو القرار تلي النسخة الأولى ترسيم النسخة الثانية من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (20) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق مقدرة القيمة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تقديم الإستئناف يستوفى الرسم وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر الرسم بنسبة مقدار الدعوى الإستئنافية ترسيم لائحة إستئناف قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها ،  نصت عليها المادة (أ/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم إستئناف أي قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم طلب تجديد الإستئناف المسقطة يستوفى نصف الرسم المدفوع عن رسم الدعوى الإستئنافية المسقطة ترسيم طلب تجديد دعوى إستئنافية أسقطت ، نصت عليها المادة (ب/1/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تجديد الدعوى الإستئنافية محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم طلب أمام محكمة الإستئناف يستوفى نصف الرسم المدفوع عن رسم الدعوى الإستئنافية ترسيم طلب  إصدار قرار مستعجل أو وقتي أمام محكمة الإستئناف ، نصت عليها المادة (ب/2/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم طلب إصدار قرار مستعجل أو وقتي أمام محكمة الإستئناف محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم التمييز يستوفى الرسم وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر الرسم بنسبة مقدار الدعوى المميزة ترسيم لائحة تمييز قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها ،  نصت عليها المادة (أ/23) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تمييز أي قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم طلب الإذن بالتمييز يستوفى رسم مقداره 25% من قيمة رسم التمييز ترسيم طلب إذن تمييز مقدم لرئيس محكمة التمييز رسم طلب إذن تمييز المقدم لرئيس محكمة التمييز محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة الادارية أو من يفوضه على أن لا يقل عن 30 دينار ولا يزيد عن 300 دينار ، وإذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثمارية فيصبح الحد الأعلى للرسم 3000 دينار ترسيم دعوى لدى المحكمة الادارية نصت عليه المادة (24/أ/ب) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى لدى المحكمة الادارية المحكمة الادارية
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التعويض يستوفى رسم طلب التعويض وفقا للقواعد التي تستوفى عن الدعاوى البدائية الحقوقية ترسيم طلب تعويض لدى المحكمة الادارية نصت عليه المادة (24/ج) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم طلب تعويض لدى المحكمة الادارية المحكمة الادارية
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب تعيين محكمة خاصة يستوفى رسم طلب تعيين محكمة خاصة برسم مقطوع مقداره مائة دينار ترسيم طلب تعيين محكمة خاصة نصت عليه المادة (25) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم طلب تعيين محكمة خاصة لحل التنازع على الاختصاص بين المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية والمحاكم الدينية محكمة التمييز
يستوفى الرسم عند تبليغ الحكم الصادر عن المحاكم النظامية يستوفى رسم تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية برسم مقطوع مقداره خمسة دنانير ترسيم طلب تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية نصت عليه المادة (26) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية محكمة الصلح والبداية 
يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة صلح يستوفى رسم تنفيذ قرار محكمة صلح مقداره 3% من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه على أن لا يزيد عن 200 دينار ترسيم تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق نصت عليه المادة (27/أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم

 

رسم تنفيذ الحكم الصادر في دعوى صلحية دائرة التنفيذ  
يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة بداية  يستوفى رسم تنفيذ قرار محكمة بداية مقداره 3% من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه على ان لا يزيد عن 1200 دينار ترسيم تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق نصت عليه المادة (27/أ/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تنفيذ الحكم الصادر في دعوى بدائية دائرة التنفيذ 
يستوفى الرسم عند تسجبل دعوى تنفيذ قرار الحكم يستوفى رسم تنفيذ قرار حكم اذا كان المحكوم به من غير النقود برسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى إلا اذاكان المحكوم به اقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس التنفيذ مع مراعاة الحد الاعلى ترسيم تنفيذ قرار حكم وكان المحكوم به من غير النقود نصت عليه المادة (27/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم تنفيذ حكم اذا كان المحكوم به من غير النقود دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل لائحة الاستئناف  يستوفى رسم تسجيل لائحة استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ برسم مقطوع مقداره 50 دينار ترسيم لائحة استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ نصت عليه المادة 27/ج) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ في دعوى صلحية حقوقية  دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (من غير الاحكام القضائية )  تعامل السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) معاملة الاحكام القضائية عند احتساب رسوم التنفيذ ترسيم تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) نصت عليه المادة (27/د) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الادعاء بالحق الشخصي تبعا مع القضية الجزائية  يستوفى رسم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية وفقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية ترسيم الادعاء بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية نصت عليه المادة (30) و (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم  رسم الادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية محكمة صلح جزاء او محكمة بداية جزاء
يستوفى الرسم عند الموافقة على استدعاء الاستبدال يستوفى رسم الاستبدال بمقدار 100 فلس عن كل اسبوع وتعتبر كل مدة تقل عن اسبوع هي اسبوع كامل ترسيم استدعاء مقدم من المحكوم عليه المحكوم بالحبس في قضية صلح جزاء نصت عليه المادة (29/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استبدال الحبس بالغرامة محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عند دفع الغرامة يستوفى رسم الغرامة المحكوم بها بمقدار 10% من الغرامة المحكوم بها ترسيم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه في قضية صلح جزاء نصت عليه المادة (29/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عند الاسقاط يستوفى رسم مقداره دينار واحد عند اسقاط المشتكي شكواه ترسيم طلب الاسقاط من المشتكي نصت عليه المادة (31) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الاسقاط من قبل المشتكي محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عن تقديم الطلب يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم طلب اخلاء سبيل بكفالة ترسيم طلب اخلاء السبيل بكفالة لدى محكمة صلح الجزاء نصت عليه المادة (32) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم طلب اخلاء السبيل بكفالة محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم لائحة استئناف لقرار رفض اخلاء السبيل بكفالة ترسيم لائحة استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة في الدعاوى الصلحية الجزائية نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند تسجيل الادعاء بالحق الشخصي يستوفى الرسم طبقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى البدائية ترسيم لائحة ادعاء بالحق الشخصي في القضايا البدائية الجزائية نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الادعاء بالحق الشخصي في قضايا بداية جزاء محكمة بداية الجزاء
لا يستوفى أي رسوم عن هذه الاحكام ي رسوم أي لا تستوفى أي رسوم عن هذه الاحكام رسم الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او بالاعتقال المؤبد نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم المحكوم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاعتقال المؤبد محكمة الجنايات
يستوفى الرسم عند تنفيذ قرار الحكم يستوفى رسم دينار واحد عن كل شهر وتعتبر كل مدة تقل عن الشهر شهرا كاملا رسم الاحكام الصادرة عن محكمة بداية الجزاء بالحبس او بالاعتقال المؤقت او بالاشغال الشاقة المؤقتة نصت عليه المادة (34/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم المحكوم عليه من قبل محكمة بداية الجزاء بالحبس او الاعتقال المؤقت او بالاشغال الشاقة المؤقتة محكمة بداية الجزاء
يستوفى الرسم عند دفع الغرامة يستوفى رسم مقداره 10% من قيمة الغرامة المحكوم بها رسم الغرامة الصادر بها قرار حكم عن محكمة بداية الجزاء نصت عليها المادة (34/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه في محكمة بداية الجزاء محكمة بداية الجزاء
يستوفى الرسم عند تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم طلب اخلاء السبيل بكفالة رسم تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة لدى محكمة بداية الجزاء نصت عليه المادة (39) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة في الدعاوى البدائية الجزائية محكمة بداية الجزاء
يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف يستوفى رسم مقداره ديناران عند تسجيل استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة الصادر عن محكمة بداية جزاء رسم تسجيل استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بالكفالة الصادر عن محكمة بداية جزاء نصت عليه المادة (39) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بالكفالة محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية وفقا للقواعد المطبقة في الدعوى الحقوقية أي يستوفى منه الرسم الذي دفعه امام محكمة الدرجة الاولى رسم تسجيل استئناف من قبل المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية في قضايا بداية الجزاء نصت عليه المادة (41) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف مقدم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية في الدعاوى الاستئنافية الجزائية محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند الاسقاط يستوفى من المشتكي رسم اسقاط امام محكمة الاستئاف مقداره ديناران رسم اسقاط المشتكي لشكواه امام محكمة الاستئناف نصت عليه المادة (46) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم اسقاط من المشتكي محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التمييز يستوفى من المميز رسم مقداره 20 دينار  رسم تمييز حكم نفعا للقانون نصت عليه المادة (47/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم طلب تمييز الحكم نفعا للقانون  محكمة التمييز
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التمييز يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية رسم وفقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية أي ما دفعه لدى محكمة الدرجة الاولى رسم تمييز حكم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية  نصت عليه المادة (47/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم طلب تمييز من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية   محكمة التمييز

وكالة خاصة | شروط صحة الوكالة | محامي نظامي

محامي نظامي

شروط صحة الوكالة

رقم محامي نظامي في الأردن

عرفت المادة (833) من القانون المدني الأردني الوكالة على أنها :” عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم” .

كما نصت المادة (834) منه على أنه ” يشترط لصحة الوكالة:

أ أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.

بأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.

جأن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة.

2. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.”

كما نصت المادة (836) منه على ما يلي: ” الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة :

1. فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها .

2. وإذا كانت عامة….”.

ويجمع القضاء والفقه على أن تكون الوكالة بالتحكيم وكالة خاصة نظراً لما يترتب عليها من آثار قانونية إذ يمكن أن تؤدي إلى آثار تمس بالحق المتنازع عليه في حال صدور الحكم التحكيمي.

وقد خصص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني المواد من (63-66) منه عن آلية تمثيل المحامين للخصوم ونصت المادة (65) منه على أن ” التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم“.

وعودة على بدء ولما كانت الوكالة الخاصة في حالتنا المعروضة قد تضمنت تخويل الوكيل المحامي– في إقامة طلب تعيين محكم ضد … وذلك لحل الخلاف الناشئ عن تنفيذ العطاء رقم 2/2011 مسجد النبي أيوب فإن هذه الوكالة الخاصة لا تخول الوكلي إلا بطلب تعيين محكم وإن العبارة اللاحقة وذلك لحل الخلاف الناشئإلخ” تعود على المحكم باعتباره عنصراً من العناصر الأساسية للعملية التحكيمية ولا تنصرف إلى موضوع النزاع أو طبيعته ولا تبين المطالبات التي يرغب بإقامتها في مواجهة الجهة المطعون ضدها في الدعوى التحكيمية ولا يمكن اعتبار الدعوى التحكيمية من توابع وملحقات طلب تعيين المحكم .

وحيث إن إقامة الدعوى التحكيمية بحاجة إلى توكيل خاص بالخصومة وفق ما أشرنا إليه في النصوص السابقة فإن مقتضى ذلك أن الوكالة الخاصة بتعيين محكم لا تخول الوكيل إقامة الدعوى التحكيمية (انظر بهذا الخصوص دإياد محمود بردان التحكيم والنظام العام دراسة مقارنة – منشورات الحلبي الحقوقية /بيروت– الطبعة الأولى-2004-ص41 وما بعدها).

مكتب العبادي للمحاماة

محامي نظامي

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل معنا

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

رقم محامي نظامي

إتصل الآن…

0798333357

0799999604

064922183

 

معلومات قانونية مهمة