إستشر أفضل محامي ، يجب أن يستند قرار الإدانة على :
يجب أن يستند قرار الإدانة في القضايا الجنائية إلى أدلة متساندة ، بحيث تكون الأدلة متماسكة يشد بعضها البعض ومنها مجتمعة لكي تتكون عقيدة القاضي عند إصدار قرار الإدانه ، كما ويجب أن تكون الأدلة وحدة واحدة في مجموعها منتجة وكافية لإقناع المحكمة.
إستشر أفضل محامي عن قانون العمل ، وعن النظام الداخلي للشركات :
قرار هيئة عامة لمحكمة التمييز يوضح التساؤل :
1- انه ووفقاً للمادة (55) من قانون العمل فإنه يتوجب على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه
2- أن المادة (56) من قانون العمل حددت عدد ساعات العمل للعامل (ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع) والمادة (19/أ) من قانون العمل التي نصت على وجوب التزام العامل بتأدية العمل بنفسه وأن يبذل تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل.
3- إن المخالفات المنسوبة للعامل حول إضاعة وقت العمل الرسمي ومخالفة ساعات العمل المعيارية، لم تحدد عدد ساعات العمل الرسمية التي تم إهدارها بالفعل من قبل المميز، باستثناء المخالفة الثالثة التي ورد فيها أنه أضاع وقت العمل لمدة (16 دقيقة) متواصلة من الساعة ، وبالتالي وبربط هذه المخالفات مع التعميم الصادر عن المميزة بخصوص تطبيـق ساعات العمل المعيارية؛ فإن الهدر في وقت العمل الرسمي قليـل ولا قيمة له بالنسبة لساعات العمل الفعلية التي كان يؤديها العامل ولا تشكل مخالفة جوهرية بالنظر إلى طبيعة العمل الذي يؤديه فني حدادة ولحام ولا ترقى إلى اعتبارها مخالفة لإضاعة وقت العمل الرسمي ولا تبرر فصل العامل من العمل.
4- ان المميز ضده يستحق الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الإنذار وفقاً لأحكام المادتين (23 و25) من قانون العمل بواقع نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته مع كسور السنة عن فترة عمله
5- ان شمول العامل بالضمان الاجتماعي لا يحرمه من المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في انظمة المدعى عليه كونها حقوقاً اضافية للمميز ضده وفق احكام المادة (4) من قانون العمل.
6- يكون الحكم بالفائدة القانونية صحيح ومتفق واحكام المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية في حال تضمنت الوكالة المطالبة بها في لائحة الدعوى وفي المرافعة النهائية.
الحكم رقم 567 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 18/6/2023 .
إستشر أفضل محامي ، عن إلتزاماتك عند القيام بعمل ما : في القانون يقع على عاتق الافراد حينما يلزمون القيام بعمل معين ان يقوموا بهذا الامر وفق احد المعيارين (التزام عناية الرجل العادي او التزام العناية الممتازة “عناية الرجل الحريص”).
ويختلف المعيارين في ان الاول (عناية الرجل العادي) هو التزام بسيط يرتب عليك القيام بما يقوم به عامة الناس في سبيل اتمام العمل، فاذا كلفت مثلا بالذهاب الى السوق وشراء بعض المواد الغذائية ، فان مهمتك هنا تنحصر في القيام بما تقوم به عادة من اغراض الشراء .
اما المعيار الثاني (عناية الرجل الحريص) فهي عناية اشد حزما ، وفيها تكون ملزما ببذل عناية من نوع خاص تفوق تلك الذي يبذلها الشخص العادي .
ومثال الحالة الاولى (عناية الرجل العادي) هو ما يقوم به الطبيب (عدا طبيب التجميل) والمحامي والمهندس في اعمالهم ، حيث انهم يلزمون بالقيام بالحدود المعقولة من الجهد الذي يتفق ومسمياتهم المهنية.
اما مثال الحالة الثانية (عناية الرجل الحريص) فابرز مثال عليها هو طبيب التجميل الذي لا يكتفي بالقيام بامور معقولة في سبيل تحقيق مرادك ، بل هو ملزم بتحقيقه كما تم الاتفاق عليه في العقد دون اي اخطاء او تقصير ، والا عد بذلك مقصرا يمكنك مسألته قانونيا. مكتب العبادي للمحاماة
إستشر أفضل محامي عن تقادم دعوى أجر المثل المقامة من بعض الورثة ضد بعضهم الاخر عن اشغال العقار :
ان مدة التقادم هي ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى عملا بالمادتين( ٢٧٢ / ١ )و ( ٢٧٩ / ٤) من القانون المدني .
واذا كانت المدة المطالب بأجر المثل تزيد على ثلاث سنوات ، فيحق للمدعي أو المدعين المطالبة بأجر المثل عن المدة كلها في لائحة الدعوى .
لكن الحكم بأجر المثل عن المدة كلها يتوقف على عدم تقديم وكيل المدعى عليه طلبا مستقلا لرد بعض المطالبات لمرور الزمن وفقا لما نصت عليه المادة ( ١٠٩ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ؛ إذ لا تملك المحكمة التمسك بمرور الزمن في الدعاوى الحقوقية من تلقاء نفسها عملا بالمادة ( ٤٦٤ / ١ ) من القانون المدنى .
أفضل محامي يجيب ، هناك نوعان للادعاء بالحق الشخصي في التشريع الجزائي الاردني وهما :
النوع الاول : الادعاء بالحق الشخصي الوجوبي
وهذا النوع يشترط المشرع تقديمه لتحريك دعوى الحق العام على سبيل الوجوب والالزام تحت طائلة اصدار قرار بوقف الملاحقة في دعوى الحق العام .
وقد نصت عليه المادة ( ٣ / ١ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها :
” في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره ، لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء ” .
ومن الجرائم التي يشترط تقديم ادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام بشأنها جرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على آحاد الناس ، المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات .
وفي الجرائم التي يشترط المشرع لتحريك دعوى الحق العام بشأنها تقديم ادعاء بالحق الشخصي يجب تقديم الشكوى مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة .
وهذا القيد الزمني نصت عليه المادة ( ٣ / ٢ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وبحب تقديم الادعاء بالحق الشخصي على سبيل الوجوب حتى لو كان المشتكى عليه حدثا أو منتسبا لجهاز الأمن العام أو من الأشخاص العسكريين الذي تتم محاكتهم امام المحاكم العسكرية المشكلة بموجب قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ .
لكن المحكمة لا تبت فيه ولا تسمع بينات على الادعاء بالحق الشخصي ولا تجري خبرة ولا تحكم بأي تعويض .
النوع الثاني : الادعاء بالحق الشخصي الجوازي
وهذا النوع اختياري للمجني عليه أو المضرور ان شاء تقدم به او لا يتقدم به.
و هذا النوع هو ما نصت عليه المادتان ( ٦ / ١ ) و ( ٥٢ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية
ولكن يجب تقديمه قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة او بينة المشتكي .
وهذا النوع هو المقصود في نص المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ الذي لا يجوز تقديمه امام المحكمة الناظرة في الجرائم المسندة إلى الاحداث .