10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين

اسم النظام والعمل به

المادة (1):

يسمى هذا النظام ( نظام التامين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم 10 لسنة 1991 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المصطلحات

المادة (2):

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القانون قانون نقابة المحامين النظاميين.
النقابة نقابة المحامين النظاميين.
المجلس مجلس النقابة.
الصندوق صندوق التامين الصحي المنشا بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة لجنة التامين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الفئات التي يسري عليها هذا النظام

المادة (3):

يسري هذا النظام على الفئات التالية: أ . المحامي الاستاذ: المسجل اسمه في سجل المحامين المزاولين المتفرغ لاعمال المحاماة ويمارسها بصورة فعلية.

ب. المحامي المتدرب: المسجل في سجل المحامين المتدربين.

ج. المحامي المتقاعد: المحال الى التقاعد .


صندوق التامين الصحي

المادة (4):

ينشا صندوق في النقابة يسمى -صندوق التامين الصحي- يعمل على توفير المعالجة للمشتركين فيه ولافراد اسرهم المشمولين باحكام هذا النظام باستثناء ما نص عليه فيه وتشمل المعالجة المقصودة منه ما يلي: أ . الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية.

ب. العمليات الجراحية والولادة القيصرية.

ج. الادوية ومراجعة الاطباء.


لجنة التامين الصحي

المادة (5):

أ . يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى -لجنة التامين الصحي- وتشكل على النحو التالي: 1. النقيب او من ينتدبه من اعضاء المجلس في حالة غيابه : رئيساً. 2. امين صندوق النقابة :عضواً. 3. خمسة من اعضاء الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس من غير اعضائه ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة اعمال المحاماة فعلاً بمرتبة استاذ : اعضاء . وللمجلس اعفاء اي منهم من عضوية اللجنة في اي وقت واستبدال غيره به.

ب. تنتهي مدة ولاية اللجنة بانتهاء مدة المجلس، وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره الاكثرية المطلقة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

   

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين


مهام اللجنة

المادة (6):

أ . تتولى اللجنة التوصية للمجلس في الامور التالية: 1. الامور المتعلقة بالشؤون الادارية للصندوق. 2. الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات التي ترى اعتمادها لغايات تامين المعالجة وفقاً لاحكام هذا النظام. 3. اي اقتراحات تراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

ب. يترتب على اللجنة تقديم تقرير سنوي للمجلس عن اوضاع الصندوق.


اجراءات الاشتراك والصرف من الصندوق

المادة (7):

أ . 1. مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يكون الاشتراك في الصندوق للفئات من المحامين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا النظام الزامياً. وعلى المشترك تعبئة الانموذج المقرر من قبل المجلس لهذه الغاية وتقديمه للجنة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي تحددها، ولها تكليف المشترك بتقديم اي بيانات او معلومات اخرى ترى ضرورة تقديمها. 2. ويكون الاشتراك اختيارياً لمن كان منهم مشمولاً بتامين صحي اخر على ان يتم ممارسة هذا الحق لمرة واحدة بعد سريان هذا النظام

ب. للجنة وقف صرف اي معالجة للمشترك الى ان يقوم بتعبئة الانموذج المقرر مرفقاً بالبيانات المطلوبة خلال 30 يوماً من التاريخ الذي تحدده اللجنة.

ج. يشترط لاستفادة المشترك من المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب قانون النقابة وانظمتها.


الاشتراك السنوي

المادة (8):

أ . يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية عند دفعه للرسوم السنوية : 60 ديناراً عن نفسه. 36 ديناراً عن زوجته ان لم تكن ممارسة لمهنة المحاماة . 20 ديناراً عن كل ولد من اولاده.

ب. يحدد المجلس بقرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية مقدار اشتراك سنوي اضافي يدفع للصندوق من المشترك خلال السنة التالية على ان لا يزيد على (25%) من الرسم المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم دفعه بالاضافة الى ذلك الرسم .

ج. يتم دفع الاشتراك السنوي للصندوق المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عند دفع المشترك للرسم السنوي للنقابة .


واردات الصندوق

المادة (9):

تتالف واردات الصندوق من المصادر التالية: أ . بدل الاشتراكات السنوية للمشتركين وافراد اسرهم.

ب. المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس من خزانة التقاعد وصندوق التعاون لتغطية العجز في الصندوق.

ج. التبرعات والهبات وريع استثمارات امواله وغيرها.

د. طوابع التامين الصحي ويستوفي المجلس لهذه الغاية طابع تامين صحي عن كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة بنسبة 1% من قيمتها.


السنة المالية للصندوق

المادة (10):

تبدا السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها. وتعتبر السنة التي يصدر بها هذا النظام سنة وان قلت عن ذلك.


فتح حساب للصندوق

المادة (11):

يفتح حساب خاص باسم الصندوق لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة.

 

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين


ما يدفعه الصندوق للمشمولين بالتامين الصحي

المادة (12):

أ . لا يتحمل الصندوق كلفة أي معالجة يتكبدها المشترك او احد افراد اسرته المنتفعين خلال مدة الستة اشهر الاولى التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة .

ب. يدفع الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين بالتامين الصحي ما نسبته (80%) من كلفة المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام وبحد اعلى مقداره خمسة الاف دينار لكل حالة معالجة .

ج. في أي حالة طارئة يتعذر فيها مراجعة الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات المعتمدة ولسبب مشروع يقبله المجلس يتحمل الصندوق أي زيادة في كلفة المعالجة على الحد الاعلى المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة .

د. للمجلس الموافقة على معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت الحالة المرضية ذلك وتعذرت المعالجة في المملكة بناء على تقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس لهذه الغاية على ان لا يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة الواحدة اكثر من عشرة الاف دينار بما فيها نفقات السفر .

ه. يستثنى من احكام الفقرات ( أ ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الحالات المرضية الخاصة بعمليات القلب ومعالجة امراض السرطان ويتحمل الصندوق في أي من هذه الحالات ما لا يتجاوز عشرة الاف دينار من كلفة المعالجة سواء اكانت المعالجة داخل المملكة ام خارجها .


الامور المستثناة من المعالجة

المادة (13):

لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية: أ . تقديم النظارات والسماعات.

ب. توفير الاطراف الصناعية.

ج. معالجة الاسنان وتقيح اللثة.

د. معالجة العاهات الخلقية.

ه. عمليات التجميل.

و. الولادة الطبيعية ومتابعة حالات الحمل وامراض العقم.

ز. الختان والتطعيم ضد الامراض .

ح. الامراض العقلية والنفسية.

ط. الحالات الناتجة عن حوادث السير ان كانت مشمولة بتامين اخر او تم دفعها للمشترك او اسقط حقه الشخصي عن المتسبب بالحادث او نشا الحادث عن خطا منه .

ي. الغذاء والاجهزة الطبية. ك. تصحيح النظر بالليزر .

ل. الحالات المرضية ومضاعفاتها التي اصيب بها المشترك او احد افراد اسرته قبل الاشتراك في هذا النظام.


المشمولين بالمعالجة

المادة (14):

افراد اسرة المشترك المشمولين بالمعالجة وفق احكام هذا النظام هم: أ . الزوج او الزوجة.

ب. الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات حتى انهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما يقع اولاً.

ج. البنات العازبات.

د. الولد المعاق.


وفاة المشترك

المادة (15):

اذا توفى المشترك فان لاي من افراد اسرته المنتفعين من الصندوق الاستمرار في الاستفادة من خدمات الصندوق شريطة دفع بدل الاشتراك المستحق عليه على ان لا يكون مشمولاً باي خدمات اخرى للمعالجة.

 

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين


تقادم المعالجة

المادة (16):

لا تصرف كلفة اي معالجة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ استحقاقها دون تقديمها الى ديوان النقابة ويسقط حق المطالبة بها.


نفقات المعالجة

المادة (17):

اذا تولت اي جهة اخرى دفع او تسديد كامل نفقات معالجة اي مشترك او منتفع تسري عليها احكام هذا النظام فلا يحق له مطالبة الصندوق بنفقات المعالجة، اما اذا تحملت الجهة الاخرى جزءاً من تلك النفقات فيتحمل الصندوق في هذه الحالة الفرق بين المبلغ الذي دفعه المشترك او المنتفع من نفقات المعالجة والمبلغ الذي تحملته تلك الجهة، على ان لا يزيد هذا الفرق على الحد الاقصى لنفقات المعالجة المنصوص عليه في هذا النظام.


الالغاءات

المادة (18):

يلغى اي نص يتعلق بالتامين الصحي ورد في انظمة النقابة.

 

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

أرقام محامين | أرقام محامون | دليل عناوين المحامين | مبادىء اساسية بشأن دور المحامين

أرقام محامين

أرقام محامون

دليل عناوين المحامين

مبادىء اساسية بشأن دور المحامين لسنة 1990

– (1)

امكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية:

  1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه واثباتها ، وللدفاع عنه في جميع مراحل الاجراءات الجنائية .

– (2)

  1. تضمن الحكومات توفير اجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الاشخاص الموجودين في اراضيها والخاضعين لولايتها ، دون تمييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الاصل العرقي او الجنس او اللغة او الديانة او الرأي السياسي او أي رأى آخر او الاصل القومي او الاجتماعي او الملكية او المولد او أي وضع اقتصادي او غير اقتصادي .

– (3)

  1. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الاخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الاشخاص المحرومين ، حسب الاقتضاء ، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد .

– (4)

  1. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف اعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون ، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الاساسية . وينبغي ايلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم ، واذا لزم الامر ، طلب مساعدة من المحامين .
أرقام محامين
أرقام محامون
دليل عناوين المحامين

-المادة : (5)

ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية :

  1. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة ، فورا ، بابلاغ جميع الاشخاص بحقهم في ان يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى القاء القبض عليهم او احتجازهم او سجنهم ، او لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية .

– (6)

  1. يكون للاشخاص الذي ليس لهم محامون الحق في ان يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها ، ليقدموا اليهم مساعدة قانونية فعالة ، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك ، ودون ان يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة اذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك .

– (7)

  1. تكفل الحكومات ايضا لجميع الاشخاص المقبوض عليهم او المحتجزين بتهمة جنائية او بدون تهمة جنائية ، امكانية الاستعانة بمحام فورا ، وباي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان واربعين ساعة من وقت القبض عليهم او احتجازهم .

– (8)

  1. توفر لجميع المقبوض عليهم او المتحجزين او المسجونين فرص واوقات وتسهيلات تكفى لان يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه ، دونما ابطاء ولا تدخل ولا مراقبة ، وبسرية كاملة . ويجوز ان تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ، ولكن ليست تحت سمعهم .

– (9)

المؤهلات والتدريب :

  1. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين ، وتوعيتهم الى المثل والواجبات الاخلاقية للمحامين والى حقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي .

-المادة : (10)

  1. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة القانون ، او الاستمرار في ممارستها ، للتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او الاصل العرقي او الديانة او الرأي السياسي او أي رأى آخر او الاصل الوطني او الاجتماعي او الملكية او المولد او الوضع الاقتصادي او غير ذلك من الاوضاع ، ويستثنى من ذلك ان شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا .
أرقام محامين
أرقام محامون
دليل عناوين المحامين

– (11)

  1. في البلدان التي توجد فيها جماعات او جاليات او مناطق لا تلبى احتياجاتها الى الخدمات القانونية ، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات او تقاليد او لغات متميزة او جماعات سبق لها او وقعت صراحة ضحية للتمييز ، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية ان تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون ، وان تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم .

– (12)

الواجبات والمسؤوليات    :

  1. يحافظ المحامون ، في جميع الاحوال ، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين اساسيين في مجال اقامة العدل .

– (13)

تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي :
أ . اسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن اسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين .

ب. مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة ، واتخاذ الاجراءات القانونية لحماية مصالحهم . ?ج. مساعدة موكليهم امام المحاكم بمختلف انواعها والسلطات الادارية ، حسب الاقتضاء .

– (14)

  1. يسعى المحامون ، لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شأن العدالة ، الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي ، وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون .

– (15)

  1. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء .

– (16)

ضمانات لاداء المحامين لمهامهم :

16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين :

أ. القدرة على اداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف او اعاقة او مضايقة او تدخل غير لائق ،

ب. القدرة على الانتقال الى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء ، ج. عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم ، للملاحقة القانونية او العقوبات الادارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها .

– (17)

  1. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين ، اذ تعرض امنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .

– (18)

  1. لا يجوز ، نتيجة لاداء المحامين لمهام وظائفهم ، اخذهم بجريرة موكليهم او بقضايا هؤلاء الموكلين .

– (19)

  1. لا يجوز لاي محكمة او سلطة ادارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة ان ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول امامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد اهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادىء.

– (20)

  1. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة او الشفهية او لدى مثولهم امام المحاكم او غيرها من السلطات التنفيذية او الادارية .
أرقام محامين
أرقام محامون
دليل عناوين المحامين

– (21)

  1. من واجب السلطات المختصة ان تضمن للمحامين امكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها او تحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون اقصر مهلة ملائمة .

– (22)

  1. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاروات التي تجري بين المحامين وموكليهم في اطار علاقاتهم المهنية .

– (23)

حرية التعبير وتكون الرابطات والانضمام اليها :

  1. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر ، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام اليها وعقد الاجتماعات . ويحق لهم ، بصف خاصة ، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون واقامة العدل وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها ، والانضمام الى المنظمات الى المنظمات المحلية او الوطنية او الدولية او تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون ان يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع او عضويتهم في منظمة مشروعة . وعند ممارسة هذه الحقوق ، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون .

– (24)

 الرابطات المهنية للمحامين :

  1. للمحامين الحق في ان يشكلوا وينضموا الى رابطات مهنية ذاتية الادارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب اعضائها . وتمارس مهامها دون تدخل خارجي .

– (25)

  1. تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة ، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة الى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها ، دون تدخل لا موجب له .

– (26)

الاجراءات التأديبية :

  1. يضع العاملون في المهن القانونية ، من خلال اجهزتهم الملائمة او بواسطة التشريعات ، مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها .

– (27)

  1. ينظر في التهم او الشكاوى الموجهة ضد المحامين ، بصفتهم المهنية ، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لاجراءات مناسبة ، ويكون لهم الحق في ان تسمع اقوالهم بطريقة عادلة ، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم .

– (28)

  1. تقام الاجراءات التأديبية ضد المحامين امام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون ، او امام سلطة قانونية مستقلة او امام محكمة ، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة .

– (29)

  1. تقرر جميع الاجراءات التأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفي ضوء هذه المبادىء .
    __________________

* حقوق الانسان : مجموعة صكوك دولية ، المجلد الاول ، الامم المتحدة ، نيويورك 1993 ، رقم المبيع Part 1 , A.94..XIV-Vol.1 ، ص 423.

أرقام محامين

أرقام محامون

دليل عناوين المحامين

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

أرقام محامين

أرقام محامون

دليل عناوين المحامين

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

مخطط الكروكي / حجية المخطط الكروكي / الدليل الفني يسمو على الإعتراف

وعن سبب الطعن التمييزي الذي ينصب على تخطئة محكمة بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية بتأييد قرار محكمة صلح الرصيفة بعدم الأخذ باعتراف المشتكى عليه عمار السلاق بارتكاب مخالفة السير المتمثل بتغيير المسرب...

توقيع على بياض / دليل كتابي / اجتهاد قضائي مقارن

هيئة عامة :دليل كتابي – محاسبة – سند عادي . - إن التوقيع على بياض يفيد التفويض بإملاء السند حسب الاتفاق . - إن توجيه اليمين الحاسمة يكون غير منتج طالما أن المدعى عليه يقر بالحق موضوع النزاع . القرار...

قانون نقابة المحامين النظاميين

رقم الجريدة : 2357 الصفحة : 666 التاريخ : 06-05-1972 قانون رقم 11 لسنة 1972 قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته السنة : 1972 عدد المواد : 110 تاريخ السريان : 06-05-1972 المادة (1) التسمية وبدء...

حقوق السجين | توكيل محامي

حقوق السجين

توكيل محامي

مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن لسنة 1988

المادة : (1)

نطاق مجموعة المبادىء :

تطبق هذه المبادىء لحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن .

المادة : (2)

المصطلحات المستخدمة :

في مجموعة المبادىء :
أ . يعني (القبض) اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة او باجراء من سلطة ما .
ب. يعني (الشخص المحتجز) اي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لادانته في جريمة .
ج. يعني (الشخص المسجون) اي شخص محروم من الحرية الشخصية لادانته في جريمة .
د . يعني (الاحتجاز) حالة الاشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد اعلاه .
هـ. يعني (السجن) حالة الاشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد اعلاه .
و. يقصد بعبارة (سلطة قضائية او سلطة اخرى) اي سلطة قضائية او سلطة اخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها اقوى الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال .

حقوق السجين

توكيل محامي

 

المادة : (3)

المبدأ 1:

يعامل جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن معاملة انسانية وباحترام لكرامة الشخص الانساني الاصيلة .


المادة : (4)

المبدأ 2:

لا يجوز القاء القبض او الاحتجاز او السجن الا مع التقيد الصادر بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين او اشخاص مرخص لهم بذلك .


المادة : (5)

المبدأ 3:

لا يجوز تقييد او انتقاص اي حق من حقوق الانسان التي يتمتع بها الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن ، والتي تكون معترفا بها او موجودة في اية دولة بموجب القانون او الاتفاقيات او اللوائح او الاعراف ، بحجة ان مجموعة المبادىء هذه لا تعترف بهذه الحقوق او تعترف بها بدرجة اقل .


المادة : (6)

المبدأ 4:

لا يتم اي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن ولا يتخذ اي تدبير يمس حقوق الانسان التي يتمتع بها اي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن الا اذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية او سلطة اخرى او كان خاضعا لرقابتها الفعلية .


المادة : (7)

المبدأ 5:

1. تطبق هذه المبادىء على جميع الاشخاص داخل ارض اية دولة معينة ، دون تمييز من اي نوع ، كالتمييز على اساس العنصر ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين او المعتقد الديني ، او الراي السياسي او غير السياسي ، او الاصل الوطني او العرقي او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او اي مركز آخر .

2. لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والاوضاع الخاصة للنساء ، ولا سيما الحوامل والامهات والمرضعات ، او الاطفال والاحداث ، او المسنين او المرضى او المعوقين، وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائما للمراجعة من جانب سلطة قضائية او سلطة اخرى .

 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (8)

المبدأ 6:

لا يجوز اخضاع اي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية . ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية .


المادة : (9)

المبدأ 7:

1. ينبغي للدول ان تحظر قانونا اي فعل يتنافى مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادىء ، وان تخضع ارتكاب اي فعل من هذه الافعال لجزاءات مناسبة ، وان تجرى تحقيقات محايدة عند ورود اية شكاوى .

2. على الموظفين ، الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لهذه المجموعة من المبادىء قد حدث او على وشك ان يحدث ، ابلاغ الامر الى السلطات العليا التي يتبعونها وابلاغه ، عند الاقتضاء ، الى السلطات او الاجهزة المناسبة الاخرى المخولة سلطة المراجعة او الانصاف .

3. لآي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادىء قد حدث او على وشك ان يحدث الحق في ان يبلغ الامر الى رؤساء الموظفين المعنيين والى السلطات او الاجهزة المناسبة الاخرى المخولة سلطة المراجعة او الانصاف .


المادة : (10)

المبدأ 8:

يعامل الاشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين ، وعلى هذا ، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء ، كلما امكن ذلك .

 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (11)

?المبدأ 9:

لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص او تحتجزه او تحقق في القضية ان تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات امام سلطة قضائية او سلطة اخرى .


المادة : (12)

المبدأ 10:

يبلغ اي شخص يقبض عليه ، وقت القاء القبض ، بسبب ذلك ، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة اليه .


المادة : (13)

المبدأ 11:

1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون ان تتاح له فرصة حقيقة للادلاء بأقواله في اقرب وقت امام سلطة قضائية او سلطة اخرى ، ويكون للشخص المتحجز الحق في ان يدافع عن نفسه او ان يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون .

2. تعطي على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه ، ان كان له محام ، معلومات كاملة عن اي امر بالاحتجاز وعن اسبابه .

 
3. تكون لسلطة قضائية او سلطة اخرى صلاحية اعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز .
 
 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (14)

المبدأ 12:

1. تسجل حسب الاصول :
أ . اسباب القبض ،
ب. وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه الى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله لاول مرة امام سلطة قضائية او سلطة اخرى ،
ج. هوية موظفي انفاذ القوانين المعنيين ،
د. المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز .

2. تبلغ هذه المعلومات الى الشخص المتحجز او محاميه ، ان وجد ، بالشكل الذي يقرره القانون .


المادة : (15)

المبدأ 13:

تقوم السلطة المسؤولة عن القاء القبض او الاحتجاز او السجن على التوالي ، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز او السجن او بعدهما مباشرة ، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها .


المادة : (16)

المبدأ 14:

لكل شخص لا يفهم او يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن القبض عليه او احتجازه او سجنه الحق في ان يبلغ ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها ، المعلومات المشار اليها في المبدأ 10 والفقرة 2 من المبدأ 11 والفقرة 1 من المبدأ 12 والمبدأ 13 وفي ان يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالاجراءات القانونية التي تلي القبض عليه .


المادة : (17)

المبدأ 15:

بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 4 من المبدأ 16 والفقرة 3 من المبدأ 18 لا يجوز حرمان الشخص المحتجز او المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي ، وخاصة بأسرته او محاميه ، لفترة تزيد عن ايام .


المادة : (18)

المبدأ 16:

1. يكون للشخص المحتجز او المسجون ، بعد القاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز او من سجن الى آخر ، الحق في ان يخطر ، او يطلب من السلطة المختصة ان تخطر افرادا من اسرته او اشخاصا مناسبين آخرين يختارهم ، بالقبض عليه او احتجازه او سجنه او بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه .

2. اذا كان الشخص المحتجز او المسجون اجنبيا ، يتم ايضا تعريفه فورا بحقه في ان يتصل بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية او بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها او التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال طبقا للقانون الدولي ، او بممثل المنظمة الدولية المختصة ، اذا كان لاجئا او كان على اي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية .

3. اذا كان الشخص المحتجز او المسجون حدثا او غير قادر على فهم حقه ، تتولى السلطة المختصة من تلقاء ذاتها القيام بالاخطار المشار اليه في هذا المبدأ . ويولى اهتمام خاص لاخطار الوالدين او الاوصياء . 4. يتم اي اخطار مشار اليه في هذا المبدأ او يسمح باتمامه دون تأخير ، غير انه يجوز للسلطة المختصة ان ترجىء الاخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في التحقيق .


المادة : (19)

المبدأ 17:

1. يحق للشخص المحتجز ان يحصل على مساعدة محام ، وتقوم السلطة المختصة بابلاغه بحقه هذا فور القاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته.

2. اذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه ، يكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية او سلطة اخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون ان يدفع شيئا اذا كان لا يملك موارد كافية للدفع .

 
 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (20)

المبدأ 18:

1. يحق للشخص المحتجز او المسجون ان يتصل بمحاميه وان يتشاور معه .

2. يتاح للشخص المحتجز او المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه .

3. لا يجوز وقف او تقييد حق الشخص المحتجز او المسجون في ان يزوره محاميه وفي ان يستشير محاميه ويتصل به ، دون تأخير او مراقبة وبسرية كاملة ، الا في ظروف استثنائية يحددها القانون او اللوائح القانونية ، عندما تعتبر سلطة قضائية او سلطة اخرى ذلك امرا لا مفر منه للمحافظة على الامن وحسن النظام . 4. يجوز ان تكون المقابلات بين الشخص المحتجز او المسجون ومحاميه على مرأى من احد موظفي انفاذ القوانين ، ولكن لا يجوز ان تكون على مسمع منه .

?5. لا تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز او المسجون ومحاميه المشار اليها في هذا المبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز او المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة او بجريمة تدبر . ?

 


المادة : (21)

المبدأ 19:

يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في ان يزوره افراد اسرته بصورة خاصة وفي ان يتراسل معهم . وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي ، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون او اللوائح القانونية .


المادة : (22)

المبدأ 20:

يوضع الشخص المحتجز او المسجون ، اذا طلب وكان مطلبه ممكنا ، في مكان احتجاز او سجن قريب على نحو معقول من محل اقامته المعتاد .


المادة : (23)

المبدأ 21:

1. يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز او المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه او ارغامه على تجريم نفسه بأية طريقة اخرى او الشهادة ضد اي شخص آخر .

2. لا يعرض اي شخص اثناء استجوابه للعنف او التهديد او لاساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات او من حكمه على الامور .


المادة : (24)

المبدأ 22:

لا يكون اي شخص محتجز او مسجون ، حتى برضاه ، عرضة لان تجرى عليه اية تجارب طبية او علمية قد تكون ضارة بصحته .


المادة : (25)

المبدأ 23:

1. تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة اي استجواب لشخص محتجز او مسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات وكذلك هوية الموظفين الذين يجرون الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين .

?2. يتاح للشخص المحتجز او المسجون ، او لمحاميه اذا ما نص القانون على ذلك ، الاطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة 1 من هذا المبدأ .


المادة : (26)

المبدأ 24:

تتاح لكل شخص محتجز او مسجون فرصة اجراء فحص طبي مناسب في اقصر مدة ممكنة عقب ادخاله مكان الاحتجاز او السجن ، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة ، وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان .

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (27)

المبدأ 25:

يكون للشخص المحتجز او المسجون او لمحاميه الحق في ان يطلب او يلتمس من سلطة قضائية او سطلة اخرى ان يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية او ان يحصل على رأي طبي ثان ، ولا يخضع ذلك الا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز او السجن .


المادة : (28)

المبدأ 26:

تسجل على النحو الواجب واقعة اجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز او المسجون ، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص ، ويكفل الاطلاع على هذه السجلات . وتكون الوسائل المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات الصلة .


المادة : (29)

المبدأ 27:

يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادىء في  الحصول على الدليل لدى البت في جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص محتجز او مسجون .


المادة : (30)

المبدأ 28:

يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في الحصول في حدود الموارد المتاحة ، اذا كانت من مصادر عامة ، على كميات معقولة من الموارد التعليمية والثقافية والاعلامية ، مع مراعاة الشروط المعقولة بكفالة الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز او السجن .


المادة : (31)

المبدأ 29:

1. لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والانظمة ذات الصلة ، يقوم بتفقد اماكن الاحتجاز بصفة منتظمة اشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى مباشرة ادارة مكان الاحتجاز او السجن .

2. يحق للشخص المحتجز او المسجون الاتصال بحرية وفي سرية تامة بالاشخاص الذين يتفقدون اماكن الاحتجاز او السجن وفقا للفقرة 1 ، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الامن وحسن النظام في تلك الاماكن .


المادة : (32)

المبدأ 30:

1. يحدد القانون او اللوائح القانونية انواع سلوك الشخص المحتجز او المسجون التي تشكل جرائم تستوجب التأديب اثناء الاحتجاز او السجن ، ووصف العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها ومدتها والسلطات المختصة بتوقيع تلك العقوبة ، ويتم نشر ذلك على النحو الواجب .

2. يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في ان تسمع اقواله قبل اتخاذ الاجراء التأديبي ، ويحق له رفع هذا الاجراء الى سلطات اعلى لمراجعته .


المادة : (33)

المبدأ 31:

تسعى السلطات المختصة الى ان تكفل ، وفقا للقانون المحلي ، تقديم المساعدة عند الحاجة الى المعالين ، وخاصة القصر ، من افراد اسر الاشخاص المحتجزين او المسجونين ، وتولى تلك السلطات قدرا خاصا من العناية لتوفير الرعاية المناسبة للاطفال الذين تركوا دون اشراف .


المادة : (34)

المبدأ 32:

1. يحق للشخص المحتجز او محاميه في اي وقت ان يقيم وفقا للقانون المحلي دعوى امام سلطة قضائية او سلطة اخرى للطعن في قانونية احتجازه بغية الحصول على امر باطلاق سراحه دون تأخير ، اذا كان احتجازه غير قانوني .

2. تكون الدعوى المشار اليها في الفقرة 1 بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة للاشخاص المحتجزين الذين لا يملكون امكانيات كافية . وعلى السلطة التي تحتجز الشخص احضاره دون تأخير لا مبرر له امام السلطة التي تتولى المراجعة .

 
 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (35)

المبدأ 33:

1. يحق للشخص المحتجز او المسجون او لمحاميه تقديم طلب او شكوى بشأن معاملته ، ولا سيما في حالة التعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهنية . الى السلطات المسؤولة عن ادارة مكان الاحتجاز والى السلطات الاعلى . وعند الاقتضاء الى السلطات المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة او الانصاف .

2. في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز او المسجون او محاميه قادرا على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة (1) ، يجوز لاحد افراد اسرة الشخص المحتجز او المسجون او لاي شخص آخر على معرفة بالقضية ان يمارس هذه الحقوق . 3. يحتفظ بسرية الطلب او الشكوى اذا طلب الشاكي ذلك . 4. يبت على وجه السرعة في كل طلب او شكوى ويرد عليه او عليها دون تأخير لا مبرر له . وفي حالة رفض الطلب او الشكوى او وقوع تأخير مفرط ، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية او سلطة اخرى . ولا يتعرض المحتجز او المسجون او اي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا او شكوى .


المادة : (36)

المبدأ 34:

?اذا توفى شخص محتجز او مسجون او اختفى اثناء احتجازه او سجنه ، تقوم سلطة قضائية او سلطة اخرى بالتحقيق في سبب الوفاة او الاختفاء ، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب من احد افراد اسرة ذلك الشخص او من اي شخص على معرفة بالقضية . ويجرى هذا التحقيق ، اذا اقتضت الظروف ، على نفس الاساس الاجرائي اذا حدثت الوفاة او وحدث الاختفاء عقب انتهاء الاحتجاز او السجن بفترة وجيزة . وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق او تقرير عنه ما لم يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا .

المادة : (37)

المبدأ 35:

1. يعوض ، وفقا للقواعد المطبقة بشأن المسؤولية والمنصوص عليها في القانون المحلي ، عن الضرر الناتج عن افعال لموظف عام تتنافى مع الحقوق الواردة في هذه المبادىء او عن امتناعه عن افعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه الحقوق .?

2. تتاح البيانات المطلوب تسجيلها بموجب هذه المبادىء وفقا للاجراءات التي ينص القانون المحلي على اتباعها عند المطالبة بالتعويض بموجب هذا المبدأ .


المادة : (38)

المبدأ 36:

?1. يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية او المتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا الاساس الى ان تثبت ادانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه .

2. لا يجوز القبض على هذا الشخص او احتجازه على ذمة التحقيق والمحاكمة الا لاغراض اقامة العدل وفقا للاسس والشروط والاجراءات التي ينص عليها القانون . ويحظر فرض قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا اغراض الاحتجاز او دواعي منع عرقلة عملية التحقيق او اقامة العدل او حفظ الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز .

 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (39)

المبدأ 37:

يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية امام سلطة قضائية او سلطة اخرى ، ينص عليها القانون ، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه . وتبت هذه السلطة دون تأخير في قانونية وضرورة الاحتجاز ، ولا يجوز ابقاء اي شخص محتجزا على ذمة التحقيق او المحاكمة الا بناء على امر مكتوب من هذه السلطة . ويكون للشخص المحتجز الحق ، عند مثوله امام هذه السلطة ، في الادلاء بأقوال بشأن المعاملة التي لقيها اثناء احتجازه .


المادة : (40)

المبدأ 38:

يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في ان يحاكم خلال مدة معقولة او ان يفرج عنه رهن محاكمته .


المادة : (41)

المبدأ 39:

باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون ، يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية ، ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية او سلطة اخرى لصالح اقامة العدل ، ان يطلق سراحه الى حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون . وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة .


المادة : (42)

حكم عام :

ليس في مجموعة المبادىء هذه ما يفسر على انه تقييد او حد من اي حق من الحقوق التي حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

حقوق السجين

توكيل محامي

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

حقوق السجين

توكيل محامي

 

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

شروط قبول الدفوع القانونية

شروط ممارسة الحق في تقديم الدفوع القانونية : إن الحق في الدفع هو الوجه المقابل للحق في الدعوى الذي يشترط لممارسة هذا الحق الشروط القانونية الاتيه : 1- أن يكون الدفع قانونيا :- ويقصد بذلك أن يكون...

حقوق المتهم

حيث أصدرت محكمتنا وبهيئة مغايرة القرار التمييزي رقم (1916/2022) تاريخ 3/10/2022 ويتضمن:- وفي ذلك نجد بأن محكمة الجنايات الكبرى أخطأت بتطبيق نص المادة (219/6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث إن...

حقوق المتهم

أما فيما يتعلق باعتراف المتهم الأول لدى الشرطة والذي تضمن اعترافه بارتكاب السرقة وبالاشتراك مع المتهم الثاني  وبالرجوع لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نظمت ضمن موادها إجراءات التحقيق مع...

محامي في إربد | رقم محامي في إربد | أفضل محامين إربد

محامي في إربد

رقم محامي في إربد

أفضل محامين إربد

التسمية وبدء العمل

المادة (1):

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية اربد لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

محكمة بلدية اربد

المادة (2):

تحدث في مدينة اربد محكمة تدعى ( محكمة بلدية اربد ).

 

تشكيل المحكمة

المادة (3):

أ . تتالف المحكمة من قاض منفرد ، ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية اربد بموافقة وزير العدلية.

ب. يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واية تعديلات تطرا عليه ، والى ان يعين مدع عام تقوم المحكمة بوظائفه.

ج. يعين لهذه المحكمة كتبة بالطريقة التي يعين لها كتبة المحاكم النظامية ، اما المحضرون والاذنة فيعنون من قبل وزير العدلية بتنسيب وكيل الوزارة.

 

النفقات

المادة (4):

أ . تلتزم بلدية اربد بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين من صندوقها الخاص.

ب. تلتزم بلدية اربد بالمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تنطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي المحاكم.

ج. تعتبر خدمة قضاة المحكمة البلدية وموظفيها المصنفين خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وعلى البلدية ان تحسم من رواتبهم عائدات التقاعد وترسلها شهريا الى صندوق الخزينة الذي يعتبر بعد ذلك مسؤولا باية حقوق تقاعدية تترتب لهم عند انتهاء خدماتهم.

 

الاشراف

المادة (5):

تخضع محكمة بلدية اربد وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وتسري عليهم جميع القوانين والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي المحاكم النظامية.
 
 

محامي في إربد

رقم محامي في إربد

أفضل محامين إربد

 

الانتداب

المادة (6):

أ . يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت لاخر قاضي بلدية اربد او المدعي العام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اية محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب أي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية اربد.

ب. للمدعي العام لدى محكمة بلدية اربد عند الضرورة حق ممارسة وظيفة قاض في هذه المحكمة بامر انتداب من وزير العدلية – شريطة ان لا يتولى القضاء في دعوى مارس فيها وظيفة المدعي العام.

 

الاختصاصات

المادة (7):

أ . يكون لمحكمة بلدية اربد صلاحية النظر والبت في كافة الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها:
1. قانون البلديات لسنة 1955.
2. قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926.
3. قانون الخرق والطامات لسنة 1953.
4. قانون النقل على الطرق لسنة 1958.
5. قانون امراض الحيوانات لسنة 1954.
6. قانون الاوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1953.
7. قانون تنظيم المدن القرى والابنية لسنة 1955.
8. قانون داء الكلب رقم 50 لسنة 1954.
9. الجرائم المشار اليها في المواد (21) مكررة و (28 و29و33 و35) من قانون الصحة لسنة 1926.

ب. تحكم هذه المحكمة بالاضافة الى العقوبات التي تفرضها بازالة اتعاب المخالفات وبالتعويض الناشئ عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها.

 

تنفيذ الاحكام

المادة (8):

يكون لمدعي عام البلدية ولقاضي البلدية في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لها صلاحية تنفيذ الاحكام التي صدرت او تصدر عن المجالس العسكرية للقوات الاردنية المسلحة او الامن العام بشان الجرائم التي ترتكب ضد القوانين المشار اليها في المادة السابقة بالتعاون مع المستشار الحقوقي للقوات المسلحة والجهات المختصة في مديرية الامن العام.
 
 
 

محامي في إربد

رقم محامي في إربد

أفضل محامين إربد

 

الاصول والاجراءات

المادة (9):

تعتبر محكمة بلدية اربد محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافا وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
 
 

الغرامات والرسوم

المادة (10):

أ . تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها محكمة البلدية الى صندوق البلدية وعند عدم الدفع يجري تبديلها بالحبس وفق احكام قانون العقوبات.

ب. لقاضي البلدية حق تعديل عقوبة الحبس بالغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات او أي تعديل يطرا عليه.

 

التبليغات

المادة (11):

التبليغات التي تتطلبها اجراءات محكمة البلدية يقوم بها محضرو هذه المحكمة ورجال الشرطة وفقا لاحكام القانون.
 
 

جدول الاحكام

المادة (12):

1. ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوما من كل شهر الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام اربد عندما لا يكون للمحكمة مدع عام.

2. للنائب العام وللمدعي العام المختص حق استئناف القرارات التي تصدرها هذه المحكمة خلال المدة المخولة لكل منهما في قانون محاكم الصلح.

 

القضايا المنظورة

المادة (13):

لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة ، اما الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع الى محكمة البلدية للتنفيذ.
 
 
 

المكلفون بالتنفيذ

المادة (14):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
 

محامي في إربد

رقم محامي في إربد

أفضل محامين إربد

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 
 
مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

حالات التوكيل الالزامي للمحامين في الدعاوى الحقوقية | محامي حقوق

محامي حقوق حالات التوكيل الالزامي للمحامين اوجب المشرع الاردني على المتداعين توكيل محامين أساتذة ليمثلونهم بموجب وكالة منظمة حسب الاصول في الدعاوى الحقوقية التالية : ١ - الدعاوى البدائية الحقوقية بغض...

أنواع الحقوق وتقسيماته / محامي / حقوق

أنواع الحقوق وتقسيماته محامي حقوق ، انواع الحقوق، تعددت الحقوق وتنوعت بحسب النوع والوظيفة التي تتناولها أو بحسب النظرة التي تنظر بها، لم تأخذ التشريعات بنمط واحد وشملت جميع الحقوق من تحته بل تضمنت...

متى يتم إثارة الدفع بمرور الزمن ( التقادم ) في الدعاوى الحقوقية

اثارة الدفع بمرور الزمن ( التقادم ) في الدعاوى الحقوقية : لا تملك المحكمة إثارة التقادم في الدعاوى الحقوقية ، إنما يجب أن يتم الدفع بالتقادم من قبل المدعى عليه ضمن المدة المقررة لتقديم اللائحة...

الإثبات في الجنايات

1. يعتبر الإثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد أي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف أدلة الإثبات بل جعل من ضمير القاضي الجزائي مصدر قوة في الإثبات، ولذلك قيل أن الأدلة في...

ما هي معايير إختصاص المحاكم في القضايا الجزائية ؟

أولا : الاختصاص الشخصي : وهو تحديد المرجع الحزائي المختص بالتحقيق مع المشتكى عليه او محاكمته بناء على صفته الوظيفية ومثاله المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومحكمة...

أركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد

بتطبيق القانون على وقائع الدعوى وتسبيب الحكم وتعليله وجدت المحكمة أنه وبالرجوع لأركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فهي على النحو التالي:- أولاً-الركن الشرعي طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو...

مجلة الأحكام العدلية | عقد الاجارة | محامي مستأجر | محامي مؤجر | محامي عقود إيجار

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (404)
عقد الاجارة

بعد صورة الخط الهمايوني
ليعمل بموجبه

الكتاب الثاني
في الاجارات ويشمل على مقدمة وثمانية ابواب المقدمة
في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالاجارة
الاجرة : الكراء ، اي بدل المنفعة والايجار المكاراة والاستئجار : الاكتراء .

المادة (405)
الاجارة في اللغة والفقه

الاجارة في اللغة : بمعنى الاجرة وقد استعملت في معنى الايجار ايضاً وفي اصطلاح الفقهاء : بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم .

المادة (406)
الاجارة اللازمة

الاجارة اللازمة ، هي : الاجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر .

المادة (407)
الاجارة المنجزة

الاجارة المنجزة : ايجار معتبر من وقت العقد .

المادة (408)
الاجارة المضافة

الاجارة المضافة : ايجار معتبر من وقت معين مستقبل .

مثلاً : لو استؤجرت دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من اول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها اجارة مضافة ، (انظر المادة 83) .

المادة (409)
المؤجر

الآجر، هو : الذي اعطى المأجور بالاجارة ، ويقال له ايضا : المكاري ، بضم الميم ، ومؤجر بكسر الجيم .

المادة (410)
المستاجر

المستأجر بكسر الجيم ، هو الذي استأجر .

المادة (411)
الماجور

المأجور ، هو الشيء الذي اعطي بالكراء ، ويقال له : المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما .

المادة (412)
المستاجَر

المستأجر فيه بفتح الجيم ، هو المال 126 الذي سلمه المستأجر للأجير لاجل ايفاء العمل الذي التزمه بعقد الاجارة كالثياب الذي اعطيت للخياط على ان يخيطها والحمولة التي اعطيت للحمال لينقلها .

المادة (413)
الاجير

الاجير ، هو : الذي آجر نفسه .

محامي مؤجر

 

المادة (414)
اجر المثل

اجر المثل ، هو : الاجرة التي قدرتها اهل الخبرة السالمين عن الغرض .

المادة (415)
الاجر المسمى

الاجر المسمى ، هو : الاجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد .

محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

المادة (416)
الضمان

الضمان ، هو اعطاء مثل الشيء ان كان من المثليات ، وقيمته ان كان من القيميات .

المادة (417)
المعد للاستغلال

المعد للاستغلال هو : الشيء الذي اعد وعين على ان يعطي بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات

، التي بنيت واشتريت على ان تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وايجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معداً للاستغلال

، والشيء الذي انشاه احد لنفسه يصير معداً للاستغلال باعلامه الناشس بكونه معداً للاستغلال .

 

محامي مؤجر

 

المادة (418)
المسترضع

المسترضع ، هو : الذي التزم ظئراً بالاجرة .

المادة (419)
المهاياة

المهاياة عبارة عن تقسيم المنافع كاعطاء القرار على انتفاع احد الشريكين سنة والاخر اخرى مناوبة في الدار المشتركة مناصفة مثلا .

المادة (420)
محل الاجارة

الباب الاول
في بيان الضوابط العمومية
المعقود عليه في الاجارة هي المنفعة .

المادة (421)
انواع الاجارة

الاجارة باعتبارها المعقود عليه على نوعين :

النوع الاول : عقد الاجارة الوارد على منافع الاعيان ، ويقال للشيء المؤجر : عين المأجور ، وعين المستأجر

؛ وهذا النوع ينقسم الى ثلاثة اقسام : القسم الاول : اجارة العقار ، كإيجار الدور والاراضي .

القسم الثاني : اجارة العروض ، كإيجار الملابس والاواني .

القسم الثالث : اجارة الدواب .

النوع الثاني : عق الاجارة الوارد على العمل ، وهنا يقال للمأجور : اجير ، كاستئجار الخدمة والعملة ، واستئجار ارباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل

، حيث ان اعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوبا يصير اجارة على العمل ، كما ان تقطيع الثوب على ان السلعة من عند الخياط استصناع .

المادة (422)
اقسام الاجير

الاجير على قسمين :

القسم الاول هو : الاجير الخاص الذي استؤجر على ان يعمل للمستأجر فقط ، كالخادم الموظف .

القسم الثاني هو : الاجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ان لا يعمل لغير المستأجر ، كالحمال ، والدلال ، والخياط ، والساعاتي ، والصائغ

، واصحاب كروسات الكراء واصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والجوال مثلا ، فان كلا من هؤلاء اجير مشترك لا يختص بشخص واحد

، وله ان يعمل لكل احد ، لكنه لو استؤجر احد هؤلاء على ان يعمل للمستأجر الى وقت معين يكون اجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت

، وكذلك لو استؤجر حمال او ذو كروسة او زورق الى محل معين بشرط ان يكون مخصوصا بالمستأجر ، وان لا يعمل لغيره ، فانه اجير خاص الى ان يصل الى ذلك المحل .

المادة (423)
مستاجر الاجير الخاص

كما جاز ان يكون مستاجر الاجير الخاص شخصاً واحداً كذلك يجوز ان يكون الاشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستاجري اجير خاص

، بناء عليه لو استاجر اهل قرية راعياً على ان يكون مخصوصاً بهم بعقد واحد يكون الراعي اجيراً خاصاً ولكن لو جوزوا ان يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي اجيراً مشتركاً .

المادة (424)
استحقاق اجرة الاجير المشترك

الاجير المشترك 422 لا يستحق 404 الاجرة الا بالعمل .

المادة (425)
استحقاق الاجير الخاص للاجرة

الاجير الخاص 422 يستحق الاجرة 404 اذا كان في مدة الاجارة حاضراً للعمل ولا يشترط عمله بالفعل ولكن ليس له ان يمتنع عن العمل واذا امتنع لا يستحق الاجرة .

المادة (426)
استحقاق منفعة عقد الاجارة

من استحق منفعة معينة بعقد الاجارة 405 له ان يستوفي عينها او مثلها او ما دونها ولكن ليس له ان يستوفي ما فوقها

، مثلاً لو استاجر الحداد حانوتاً على ان يعمل له فيه ان يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد ولكن ليس لمن استاجر حانوتاً للعطارة ان يعمل فيه صنعة الحداد .

المادة (427)
كل ما اختلف باختلاف المستعملين

كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلاً لو استكرى احد لركوبه دابة ليس ان يركبها غيره .

المادة (428)
كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين

كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو مثلاً لو استاجر احد داراً على ان يسكنها له ان يسكن غيره فيها .

المادة (429)
تاجير الحصة الشائعة للشريك

للمالك ان يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه ان كانت قابلة للقسمة او لم تكن وليس له ان يؤجرها لغيره ولكن بعد المهاياة له ان يؤجر نوبته للغير .

المادة (430)
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الاجارة

الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الاجارة .

مثلاً : لو آجر احد داره ثم ظهر نصفها الآخر الشائع مستحق تبقى الاجارة في نصفها الاخر الشائع .

المادة (431)
تاجير الشريكين المال المشترك لاخر

يسوغ للشريكين ان يؤاجرا مالهما المشترك لآخر معاً .

المادة (432)
ايجار شئ واحد لشخصين

يجوز ايجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو اعطى من الاجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب باجرة حصة الاخر ما لم يكن كفيلاً له .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (433)
انعقاد الاجارة

الباب الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بعقد الاجارة ويشتمل على اربعة فصول الفصل الاول
في بيان مسائل ركن الاجارة 
تنعقد الاجارة بالايجاب والقبول كالبيع .

المادة (434)
الايجاب والقبول في الاجارة

الايجاب والقبول في الاجارة هو عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الاجارة كاجرت وكريت واستاجرت وقبلت .

المادة (435)
صيغ انعقاد الاجارة

الاجارة 405 كالبيع ايضاً تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل

، مثلاً : لو قال احد : سأوجر

؛ وقال الآخر : استأجرت او قال احد آجر وقال الاخر اجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الاجارة .

المادة (436)
كيفية انعقاد الاجارة

كما ان الاجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة وباشارة الاخرس المعروفة .

المادة (437)
انعقاد الاجارة بالتعاطي

وتنعقد الاجارة بالتعاطي ايضاً كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فان كانت الاجرة معلومة اعطيت والا فاجرة المثل .

المادة (438)
السكوت في الاجارة

السكوت في الاجارة يعد قبولا ورضاء .

مثلا : لو استأجر رجل حانوتا في الشهر بخمسين قرشا ، وبعد ان سكن فيه مدة اشهر اتى الآجر في رأس شهر

، وقال : ان رضيت بستين فاسكن والا فاخرج ؛ ورده المستأجر

، وقال : لم ارض ؛ واستمر ساكنا يلزمه خمسون قرشا كما في السابق .

وان لم يقل شيئا ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكنا يلزمه اعطاء ستين قرشا

، كذلك لو قال صاحب الحانوت : مئة قرش

، وقال المستأجر : ثمانين ، وابقى المالك المستأجر وبقي هو ساكنا ايضا يلزمه ثمانون

، ولو اصر الطرفان في كلامهما واستمر المستأجر ساكنا تلزمه اجرة المثل .

 

محامي مؤجر

 

المادة (439)
التقاول بعد العقد

لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل او تزييده او تنزيله يعتبر العقد الثاني .

المادة (440)
الاجارة المضافة

الاجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها .

بناء عليه ليس لاحد العاقدين  فسخ  الاجارة بمجرد قوله ما آن وقتها .

المادة (441)
الاجارة الفاسدة

الاجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج على الاجرة لكن لو آجر الوصي او المتولي عقار اليتيم او الوقف بانقص من اجرة المثل تكون الاجارة فاسدة ويلزم اجرة المثل .

المادة (442)
زوال حكم الاجارة

ولو ملك المستاجر عين المأجور بارث او هبة يزول حكم الاجارة .

المادة (443)
انفساخ الاجارة

لو حدث عذر مانع لاجراء موجب العقد تنفسخ الاجارة .

مثلاً : لو استؤجر طباخ للعرس ومات احد الزوجين تنفسخ الاجارة

، وكذلك من كان في سنه الم ، وقاول الطبيب على اخراجه بخمسين قرشاً ، ثم زال الالم بنفسه تنفسخ الاجارة

، وكذلك تنفسخ الاجارة بوفاة الصبي او الظئر ولا تنفسخ بوفاة المسترضع .

المادة (444)
شروط انعقاد الاجارة

الفصل الثاني
في شروط انعقاد الاجارة ونفاذها
يشترط في انعقاد الاجارة اهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين .

المادة (445)
شروط الاجارة

يشترط موافقة الايجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الاجارة كما في البيوع .

المادة (446)
ما يشترط في الآجر

يلزم ان يكون الآجر متصرفاً بما يؤجره او وكيل المتصرف او وليه او وصيه .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (447)
اجارة الفضولي

تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة والمتصرف ، وان كان المتصرف صغيرا او مجنونا وكانت الاجرة اجرة المثل تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة وليه او وصيه

، لكن يشترط في صحة الاجازة قيام وبقاء اربعة اشياء : العاقدين، والمال، والمعقود عليه، وبدل الاجارة ان كان من العروض؛ واذا عدم احد هؤلاء فلا تصح الاجازة .

المادة (448)
شروط صحة الاجارة

الفصل الثالث
في شروط صحة 108 الاجارة 405
يشترط في صحة 108 الاجارة 405 رضا العاقدين 162.

المادة (449)
لزوم تعيين الماجور

يلزم تعيين المأجور بناء عليه ، لا يصح ايجار احد الحانوتين من دون تعيين او تخيير .

المادة (450)
شرط الاجرة معلومة

يشترط ان تكون الاجرة معلومة .

المادة (451)
ان تكون المنفعة معلومة

يشترط في الاجارة ان تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة .

المادة (452)
شروط المنفعة المعلومة

المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الاجارة في امثال الدار والحانوت والظئر .

المادة (453)
تعيين المنفعة في استئجار الدابة

يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة بكونها للركوب او للحمل او اركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة او مدة الاجارة .

المادة (454)
شروط استئجار الاراضي

يلزم في استئجار الاراضي بيان كونها لاي شيء استؤجرت مع تعيين المدة فان كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها او يخير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم .

 

محامي مؤجر

 

المادة (455)
استئجار اهل الصنعة

تكون المنفعة معلومة في استئجار اهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الاجير او تعيين كيفية عمله فاذا اريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ او بيان لونها او اعلام غلظتها مثلاً .

المادة (456)
تعيين المنفعة في نقل الاشياء

تكون المنفعة معلومة في نقل الاشياء بالاشارة وبتعيين المحل الذي ينقل اليه .

مثلاً : لو قيل للحمال انقل هذا الحمل الى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهد والمسافة معلومة.

المادة (457)
شرط امكانية المنفعة

يشترط ان تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء ، بناء عليه لا يصح ايجار الدابة الفارة .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (458)
بطلان الاجارة

الفصل الرابع
في فساد الاجارة وبطلانها
تبطل الاجارة ان لم يوجد احد شروطها .

مثلاً : ايجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل

،  لكن لا تنفسخ الاجارة بجنون المستأجر بعد انعقادها .

المادة (459)
عدم لزوم الاجرة في الاجارة الباطلة

لا تلزم الاجرة في الاجارة الباطلة بالاستعمال لكن يلزم اجرة المثل ان كان مال الوقف او اليتيم والمجنون في حكم اليتيم .

المادة (460)
الاجارة الفاسدة

تفسد الاجارة لو وجدت شروط انعقاد الاجارة ولم يوجد احد شروط الصحة .

المادة (461)
نفاذ الاجارة الفاسدة

الاجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها اجر المثل ولا يملك الاجر المسمى .

المادة (462)
انواع فساد الاجارة

فساد الاجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولاً ، وبعضه عن فقدان شرائط الصحة الاخر ؛ ففي الصورة الاولى يلزم اجر المثل بالغاً ما بلغ وفي الصورة الثانية يلزم اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسمى .

المادة (463)
بدل الاجارة

الباب الثالث
في بيان المسائل التي تتعلق بالاجرة ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الاول
في بدل الاجارة

ما صلح ان يكون بدلاً في المبيع يصلح ان يكون بدلاً في الاجارة ، ويجوز ان يكون بدلاً في الاجارة الشيء الذي لم يصلح ان يكون ثمناً .

مثلا : يجوز ان يستأجر بستان في مقابلة دابة او سكنى دار .

المادة (464)
تعيين مقدار الاجارة

بدل الاجارة يكون معلوماً بتعيين مقداره ان كان نقداً كثمن المبيع .

المادة (465)
بيان مقدار البدل ووصفه

يلزم بيان مقدار بدل الاجارة ووصفه ان كان من العروض او المكيلات او الموزونات او العدديات المتقاربة ، ويلزم تسليم من يحتاج الى الحمل والمؤنة في المحل الذي شرط تسليمه فيه

، وان لم يبين مكان التسليم فالمأجور ان كان عقارا يسلم في المحل الذي هو فيه

، وان كان عملا 421 ففي محل عمل الاجير ، وان كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة ؛ وأما في الاشياء التي ليست محتاجه الى الحمل والمؤنة ، ففي المحل الذي يختار للتسليم .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (466)
عدم لزوم الاجرة

الفصل الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الاجرة وكيفية استحقاق الآجر الاجرة
لا تلزم الاجرة 404 بالعقد المطلق 64. يعني : لا يلزم تسليم بدل 463 الاجارة 405 بمجرد انعقادها 196 حالاً .

المادة (467)
لزوم الاجرة بالتعجيل

تلزم الاجرة التعجيل .

يعني : لو سلم المستأجر الأجرة نقداً ملكها الآجر ، وليس للمستأجر استردادها .

المادة (468)
لزوم الاجرة بشرط التعجيل

تلزم الأجرة بشرط التعجيل .

يعني : لو شرط كون الاجرة معجلة يلزم المستأجر تسليمها في اول الامر ان كان عقد الاجارة واردا على منافع الاعيان او على العمل ، ففي الصورة الاولى للآجر ان يمتنع عن تسليم المأجور

، وفي الصورة الثانية للأجير ان يمتنع عن العمل ، الى ان يستوفيا الاجرة . وعلى كلتا الصورتين لهما مطالبة الاجرة نقدا ، فان امتنع المستأجر عن الايفاء فلهما فسخ الاجارة .

المادة (469)
لزوم الاجرة باستيفاء المنفعة

تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة .

مثلا : لو استأجر احد دابة على ان يركبها الى محل ، ثم ركبها ووصل الى ذلك المحل ، يستحق آجرها الاجرة .

 

محامي مؤجر

 

المادة (470)
لزوم الاجرة بالاقتدار على استيفاء المنفعة

تلزم الاجرة ايضا في الاجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة .

مثلا : لو استأجر احد دارا باجارة صحيحة ، فبعد قبضها و يلزمه اعطاء الأجرة وان لم يسكنها .

المادة (471)
استيفاء المنفعة في الاجارة الفاسدة

لا يقتدر على استيفاء المنفعة في الاجارة الفاسدة ولا تلزم الاجرة ان لم يحصل الانتفاع حقيقة .

المادة (472)
استعمال مال الغير

من استعمل مال غيره من دون عقد وبلا اذن ، فان كان معدا للاستغلال تلزمه اجرة المثل والا فلا

، لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال الاجرة وان لم يكن معدا للاستغلال يلزمه اعطاء الاجرة

، لانه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا باعطاء الاجرة .

المادة (473)
اعتبار شرط تعجيل او تاجيل الاجرة

يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الاجرة وتأجيلها .

المادة (474)
شرط تاجيل البدل

اذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر اولا تسليم المأجور وعلى الأجير ايفاء العمل ، والأجرة لا تلزم الا بعد انقضاء المدة التي شرطت.

المادة (475)
التزامات اطراف الاجارة

يلزم على الآجر اولا تسليم المأجور وعلى الاجير ايفاء العمل في الاجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل على كل حال يعني ان كان عقد الاجارة على منافع الاعيان او على العمل.

المادة (476)
ميعاد الاجرة

ان كانت الاجرة موقتة بوقت معين كالشهرية او السنوية مثلا يلزم ايفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت.

محامي مؤجر

 

 

المادة (477)
شرط لزوم الاجرة

تسليم 582 المأجور شرط في لزوم الاجرة ، يعني تلزم الأجرة اعتباراً من وقت التسليم ، فعلى هذا ليس للآجر مطالبة اجرة مدة مضت قبل التسليم ، وان انقضت مدة الاجارة قبل التسليم لا يستحق الاجر شيئاً من الاجرة .

المادة (478)
سقوط الاجرة

لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الاجرة .

مثلاً لو احتاج الحمام الى التعمير وتعطل في اثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة ، وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتباراً من وقت انقطاع الماء

، ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه اعطاء ما اصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الاجارة .

المادة (479)
الامتناع عن اعطاء الاجرة

من استأجر حانوتاً وقبضه ، ثم عرض للبيع والشراء كساد ليس له ان يمتنع عن اعطاء كراء تلك المدة

، بقوله : ان الصنعة ما راجت والدكان بقي مسدودا ، (او موصدا ، او مقفلا).

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (480)
امتداد اجارة الزورق

لو استاجر زورقاً على مدة وانقضت في اثناء الطريق تمتد الاجارة الى الوصول الى الساحل ويعطى المستأجر اجر مثل المدة الفاضلة .

المادة (481)
العارية

لو اعطي احد داره الى آ خر على ان يرمها ويسكنها بلا أجرة ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية ، ومصاريف التعمير عائدة اليه ، وليس لصاحب الدار ان يطالبه تلك المدة بشيء من الاجرة .

المادة (482)
حبس المستاجَر لاستيفاء الاجرة.

 

الفصل الثالث
في ما يصح للاجير ان يحبس المستاجر فيه
لاستيفاء الاجرة وما لا يصح
يصح للاجير الذي لعمله اثر ، كالخياط والصباغ والقصار ان يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الاجرة ان لم يشترط نسيئتها

، وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال 126 وتلف في يده لا يضمن ، وبعد تلفه ليس له ان يستوفي الاجرة .

المادة (483)
حبس الاجير الذي ليس لعمله اثر

ليس للاجير الذي ليس لعمله اثر ، كالحمال والملاح ، ان يحبس المستأجر فيه ، وبهذا الحال لو حبس الاجير المال وتلف في يده يضمن

، وصاحب المال في هذا مخير ان شاء ضمنه محمولا واعطى اجرته ، وان شاء ضمنه غير محمول ، ولم يعط اجرته .

المادة (484)
مدة الاجارة

الباب الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بمدة الاجارة للمالك ان يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة ، قصيرة كانت كاليوم ، او طويلة كالسنة .

المادة (485)
بداية الاجارة

ابتداء مدة الاجارة يعتبر من الوقت الذي سمي ، اي : عين وذكر عند العقد .

المادة (486)
عدم ذكر ابتداء المدة

ان لم يذكر ابتداء المدة حين العقد يعتبر من وقت العقد .

 

محامي مؤجر

 

المادة (487)
مدة ايجار العقار

كما يجوز ايجار عقار على ان يكون لسنة في كل شهر أجرته كذا دراهم ، كذلك يصح ايجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته ايضاً .

المادة (488)
الاجارة مشاهرة

اذا عقدت الاجارة في اول شهر على واحد ، او ازيد من شهر انعقدت مشاهرة وبهذه الصورة يلزم دفع اجرة شهر كامل وان كان الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوماً .

المادة (489)
مدة الشهر

لو اشترط ان تكون الاجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوماً .

المادة (490)
احتساب الاجرة اذا مضى من الشهر بعضه

اذا اشترط ان تكون الاجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعض يتم الشهر الاول الناقص على ان يكون ثلاثين يوما من الشهر الاخير ، وتوفى اجرته بحساب اليومية ، وتعتبر الشهور التي بينهما بالاهلة .

المادة (491)
مدة الشهر في الاجارة غير المحدد اشهرها

كما يعتبر الشهر الاول الناقص ثلاثين يوما اذا اشترط ان تكون اجرة كل شهر كذا دراهم من دون بيان عدد الاشهر عند مضي بعض من الشهر ، كذلك يعتبر سائر الشهور التي ستأتي ثلاثين ثلاثين ، على هذا الوجه .

المادة (492)
الاجارة في اول الشهر من السنة

لو عقدت الاجارة في اول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهرا .

المادة (493)
الاجارة لسنة مضى من الشهر بعضه

لو عقدت الاجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر بعض يعتبر منها شهر اياما ، وباقي الشهور الاحد عشر بالهلال .

المادة (494)
فسخ الاجارة غير المحددة بالاشهر

لو استؤجر عقار شهريته كذا دراهم من دون بيان عدد الاشهر يصح العقد لكن عند ختام الشهر الاول لكل من الاجر والمستأجر فسخ الاجارة في اليوم الاول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه

، واما بعد مضي اليوم الاول وليلته ، فليس لهما ذلك ، وان قال احد العاقدين في اثناء الشهر : فسخت الاجارة

؛ تنفسخ في نهاية الشهر ، وان قال في اثناء الشهر : فسخت الاجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي ؛ تنفسخ عند حلوله ، وان كان قد قبضت اجرة شهرين او ازيد ، فليس لاحدهما فسخ اجارة الشهر المقبوض اجرته .

المادة (495)
يوم العمل

لو استاجر احد اجيراً على ان يعمل يوماً ، يعمل من طلوع الشمس الى العصر او الى الغروب على وفق البلدة في خصوص العمل .

المادة (496)
تحديد مدة العمل بالايام

لو استؤجر نجار على ان يعمل عشرة ايام تعتبر الايام التي تلي العقد ، وان كان قد استؤجر في الصيف ، على ان يعمل عشرة ايام ، لم تصح الاجارة ما لم يعين انه يعمل اعتبارا من اي شهر واي يوم .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (497)
خيار الشرط في الاجارة

الباب الخامس
في الخيارات ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الاول
في بيان خيار الشرط 
يجري خيار الشرط في الاجارة 405 كما جرى في البيع ، ويجوز الايجار والاستئجار على ان يكون احد الطرفين او كلاهما مخيرا كذا ايام .

المادة (498)
خيارات المخير

المخير ان شاء فسخ والاجارة ، وان شاء كان مخيرا في مدة خياره .

المادة (499)
اشكال الفسخ والاجازة

كما ان الفسخ والاجارة على ما بين في مادة يكونان قولا كذلك يكونان فعلا ، بناء عليه ، لو كان الآجر مخيرا ، وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك

، فهو فسخ فعلي ، وتصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف المستأجرين اجازة فعلية .

المادة (500)
انقضاء مدة الخيار

لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وانفاذه الاجارة يسقط الخيار ، وتلزم الاجارة .

المادة (501)
مدة الخيار

مدة الخيار تعتبر من وقت العقد .

المادة (502)
ابتداء مدة الاجارة

ابتداء مدة الاجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار .

المادة (503)
نقصان او زيادة الارض المستاجرة

لو استؤجرت ارض على ان تكون كذا ذراعاً او دونماً ، وخرجت زائدة او ناقصة تصح الاجارة ويلزم الاجر المسمى

، لكن المستأجر مخير 1حال نقصانها ، له ان يفسخ الاجارة ان شاء .

 

محامي مؤجر

 

المادة (504)
احتساب الاجرة بالدونم

لو استؤجرت ارض على ان يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم اعطاء الاجرة بحساب الدونم .

المادة (505)
اجارة العمل

يجوز عقد الاجارة على عمل عينت اجرته وشرط ايفاؤه في الوقت الفلاني ، ويكون الشرط معتبرا .

مثلا : لو اعطى احد للخياط ثيابا ، على ان يفصلها ويخيطها هذا اليوم ، او استكرى احد ذلولا (جملا) بشرط ان يوصله في عشرة ايام الى مكة ، تجوز الاجارة ، والآجر ان اوفى الشرط استحق الاجر المسمى، والا استحق اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسمى .

المادة (506)
صور الاجرة

يصح ترديد الاجرة على صورتين او ثلاث في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ، ويلزم اعطاء الاجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا .

مثلا : لو قيل للخياط : ان خطت دقيقا فلك كذا ، وان خطت خشنا فلك كذا ؛ فأي الصورتين عمل له اجرتها ؛ او لو استؤجر حانوت بشرط انه ان اجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا

، وان اجرى فيه عمل الحدادة فكذا ، فأي العملين اجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا ، وان اجرى فيه عمل الحدادة فكذا ، فأي العملين اجرى فيه يعطي اجرته التي شرطت

؛ وكذا لو استكريت دابة بشرط ان حملت حنطة فأجرتها كذا ، وان حملت حديدا فكذا ، فايهما حمل يعطي اجرته التي عينت 159 ؛

او لو قيل للمكاري: استكريت منك هذه الدابة الى (جورلي Corlu) بكذا ، والى (ادرنه Edirne) بكذا ، والى (فلبه Filibe) بكذا ، فالى ايهما ذهب المستأجر يلزمه اجرة ذلك ؛

وكذا لو قال الآجر : آجرت هذه الحجرة بكذا ، وهذه بكذا ؛ فبعد قبول 102 المستأجر يلزمه اجرة الحجرة التي سكنها

؛ وكذلك لو ساوم احد الخياط على ان يخيط له جبه بشرط ان خاطها اليوم فله كذا ، وان خاطها غدا فله كذا ، يجوز ويعتبر الشرط (انظر المادة 83).

المادة (507)
خيار الرؤية للمستاجر

الفصل الاول
في خيار الرؤية320
للمستاجر 410 خيار الرؤية 320.

المادة (508)
رؤية الماجور

رؤية المأجور كرؤية المنافع .

المادة (509)
اجارة عقار بدون رؤيته

لو استأجر احد عقارا من دون ان يراه يكون مخيرا عند رؤيته.

المادة (510)
استئجار دار تم رؤيتها

من استأجر  دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية الا اذا تغيرت هيئتها الاولى

، بانهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون مخيرا .

المادة (511)
خيار الرؤية عند اختلاف المحل

كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللاجير فيه خيار الرؤية.

مثلا : لو ساوم احد الخياط على ان يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ او الشال الذي سيخيطه.

المادة (512)
خيار الرؤية عند اختلاف المحل

كل عمل 421 لا يختلف باختلاف المحل ، فليس فيه خيار الرؤية .

مثلا : لو استؤجر اجير على ان يخرج حب خمس اواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الاجير القطن فليس للاجير فيه خيار الرؤية.

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (513)
خيار العيب في الاجارة

الفصل الثالث
في خيار العيب
في الاجارة ايضا خيار العيب كما في البيع .

المادة (514)
العيب الموجب للخيار في الاجارة

العيب الموجب للخيار في الاجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية

، او اخلالها كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها او كإخلالها بهبوط سطح الدار او بانهدام محل مضر بالسكنى او بانجراح ظهر الدابة

، فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الاجارة واما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الاجارة.

المادة (515)
عيب الماجور قبل استيفاء المنفعة

لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فانه كالموجود في وقت العقد .

المادة (516)
حدوث عيب في الماجور

لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار ان شاء استوفى المنفعة مع العيب ، واعطى تمام الاجرة وان شاء فسخ الاجارة .

المادة (517)
ازالة العيب قبل الفسخ

ان ازال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر بالاجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ وان اراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه ايضا.

المادة (518)

فسخ الاجارة قبل رفع العيب

ان اراد المستأجر فسخ الاجارة قبل رفع العيب الحادث الذي اخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر، والا فليس له فسخها في غيابه وان فسخها في غيابه دون ان يخبره لم يعتبر فسخه ، وكراء المأجور يستمر كما كان واما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها في غياب الآجر ايضا ، ولا تلزمه الاجرة ان فسخ او لم يفسخ كما بين في المادة.
مثلا لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة ، فللمستأجر فسخ الاجارة ، لكن يلزمه عليه ان يفسخها في حضور الآجر .

والا فلو خرج من الدار دون ان يخبره ، يلزمه اعطاء الاجرة كأنه ما خرج ، واما لو انهدمت الدار بالكلية ، فمن دون احتياج الى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الاجرة.

المادة (519)
السكن في باقي الدار

لو انهدم حائط الدار او احدى حجرها ولم يفسخ المستأجر الاجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الاجرة .

 

محامي مؤجر

 

المادة (520)
خيار الترك اذا انهدمت احد الدارين

لو استاجر احد دارين معا بكذا درهم وانهدمت احداهما فله ان يترك الاثنتين معا.

المادة (521)
خيار المستاجر في الدار الناقصة

المستأجر بالخيار في دار استأجرها على ان تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة ، ان شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها بالاجر المسمى، ولكن ليس له ايفاء الاجارة وتنقيص مقدار من الاجرة.

المادة (522)
اتئجار دار او حانوت

الباب السادس
في بيان انواع المأجور واحكامه ويشتمل على اربعة فصول الفصل الاول
في بيان مسائل تتعلق باجارة العقار 
يجوز  استئجار دار او حانوت بدون بيان انها لسكنى احد.

المادة (523)
اخلاء الامتعة المؤجر

من آجر داره او حانوته وكانت فيه امتعته واشياؤه تصح الاجارة ويجبر على تخليته من امتعته واشيائه وتسليمه .

المادة (524)
استئجار ارض لم يعين ما يزرع فيها

من استأجر ارضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على ان يزرع ما شاء فإجارته فاسدة ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب الى الصحة.

لمادة (525)
استئجار ارض لزراعة ما يشاء

من استاجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتويا.

المادة (526)
انقضاء الاجارة قبل ادراك الزرع

لو انقضت مدة الاجارة قبل ادراك الزرع فللمستاجر ان يبقي الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل .

المادة (527)
الاستئجار دون بيان كيفية الاستعمال

يصح  استئجار الدار والحانوت مع عدم بيان كونه لاي شيء ، واما كيفية استعماله فتصرف الى العرف والعادة .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (528)
استئجار دار دون بيان غاية الاستعمال

كما انه يصح لمن استأجر دارا مع عدم بيان كونها لاي شيء ان يسكنها بنفسه ، كذلك يصح له ان يسكنها غيره ايضا ، وله ان يضع فيها اشياءه ، وله ان يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء

، ولكن ليس له ان يفعل ما يورث الضرر والوهن للبناء ، الا باذن صاحبها ، واما في خصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي ، وحكم الحانوت على هذا الوجه .

المادة (529)
الاشياء التي تخل بالمنفعة

اعمال الاشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة الى الآجر .

مثلا : تطهير الرحى على صاحبها ، كذلك تعمير الدار وطرق الماء ، واصلاح منافذه ، وانشاء الاشياء الي تخل بالسكنى ، وسائر الامور التي تتعلق بالبناء ، كلها لازمة على صاحب الدار ، واذا امتنع صاحبها عن اعمال هؤلاء ، فللمستأجر ان يخرج منها ، الا ان يكون حين استئجاره اياها كانت على هذا الحال ، وكان قد رآها ، فانه حينئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد

، وان عمل هذه الاشياء المستأجر منه كانت من قبيل التبرع ، فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر .

المادة (530)
الانشاءات التي انشاها المستاجر باذن المؤجر

التعميرات التي انشأها المستأجر باذن الآجر ان كانت عائدة لاصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميت

، اي: القرميد (وهو نوع آجر يوضع على السطوح لمحافظتها من المطر) فالمستأجر يأخذ مصروف مثل هذه التعميرات من الآجر وان لم يجر بينهما شرط على اخذه

، وان كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر اخذ مصروفها ما لم يذكر شرط اخذه بينهما.

المادة (531)
احداث المستاجر في البناء

لو احدث المستأجر بناء في العقار المأجور او غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الاجارة ان شاء قلع البناء والشجرة وان شاء ابقاهما واعطى قيمته كثيرة كانت ام قليلة .

المادة (532)
ازالة الغبار والتراب

ازالة التراب والزبل الذي يتراكم في مدة الاجارة والتطهير على المستأجر .

المادة (533)
تخريب الماجور

ان كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقتدر الآجر على منعه راجع الحاكم وفسخ الاجارة .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (534)
اجارة المنقول

الفصل الثاني
في اجارة العروض
يجوز اجارة الالبسة والاسلحة والخيام وامثالها من المنقولات الى مدة معلومة في مقابلة بدل معلوم .

المادة (535)
استئجار الثياب

لو استأجر احد ثيابا على ان يذهب بها الى محل ، ثم لم يذهب ، ولبسها في بيته ، او لم يلبسها ، يلزمه اعطاء اجرتها.

المادة (536)
استئجار الثياب للبس

من استاجر ثيابا على ان يلبسها بنفسه فليس له ان يلبسها غيره .

المادة (537)
الحلي

الحلي كاللباس .

المادة (538)
استئجار الدابة

الفصل الثالث
في اجارة الدواب
كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري الايصال الى محل معين.

المادة (539)
خيار مستاجر الدابة التي تعبت في الطريق

لو استؤجرت دابة معينة الى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر يكون مخيرا ان شاء انتظرها حتى تستريح وان شاء نقض الاجارة

، وبهذا الحال يلزم المستأجر ان يعطي حصة ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى للآجر .

المادة (540)
اشتراط ايصال الحمل

لو اشترط ايصال حمل معين الى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة اخرى وايصاله الى ذلك المحل.

المادة (541)
تعيين الدابة المستاجرة

لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين ، ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز ، وايضا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد ، بلا تعيين ، يجوز ، ويصرف على المتعارف المطلق .

مثلا : لو استؤجرت دابة من المكاري 409 الى محل معلوم على ما هو المعتاد ، يلزم المكاري ايصال المستأجر بدابة الى ذلك المحل على الوجه المعتاد .

المادة (542)
تعيين الخطة والمسافة في اجارة الدابة

لا يكفي في الاجارة 405 تعيين اسم الخطة والمسافة فقط ، الا ان يكون اسم الخطة علما متعارفا للبلدة .

مثلا : لو استؤجرت دابة الى بوسنه او الى العراق لا يصح ، اذ يلزم تعيين البلدة او القصبة او القرية التي يذهب اليها ، ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف اطلاقه على بلدة دمشق ، فلهذا لو استؤجرت دابة الى الشام يصح .

المادة (543)
استئجار دابة الى مكان يحمل اسمين

لو استؤجرت دابة الى مكان ، وكان يطلق اسمه على بلدتين ، فأيتهما قصدت يلزم اجرة المثل .

مثلا : لو استكريت دابة من استامبول الى (جكمجه) ، ولم يصرح هل الى كبيرها او الى صغيرها ، فأيتهما قصدت يلزم اجر المثل بنسبة مسافتها .

المادة (544)
استكراء دابة الى بلدة

لو استكريت دابة الى بلدة يلزم ايصال مستأجرها الى داره .

 

محامي مؤجر

 

المادة (545)
استئجار دابة الى محل معين

من استكرى دابة الى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون اذن المكاري ، فاذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر الى ان يسلمها سالمة ، وان تلفت في ذهابه او ايابه يلزم الضمان .

المادة (546)
استئجار دابة الى محل معين

لو استكريت دابة الى محل معين ، فليس للمستأجر ان يذهب بتلك الدابة الى محل آخر، فإن ذهب وتلفت الدابة يضمن .

مثلا : لو ذهب الى (اسلمية) الدابة التي استكراها على انه يذهب بها الى تكفور طاغ وعطبت يلزم الضمان .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (547)
استئجار حيوان الى محل متعدد الطرق

لو استؤجر حيوان الى محل معين ، وكانت طرقه متعددة ، فللمستأجر ان يذهب بأي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس

، ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة ، وتلفت فان كان ذلك الطريق اصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان، وان كان مساويا او اسهل فلا.

المادة (548)
مدة استعمال الدابة

ليس للمستأجر استعمال دابة ازيد من المدة التي عينها ، وان استعملها وتلفت في يده يضمن .

المادة (549)
استئجار دابة للركوب

كما يصح استكراء دابة على ان يركبها فلان كذلك يصح استكراء دابة على ان يركبها المستأجر من شاء على التعميم ايضا.

المادة (550)
ضمان تلف الدابة

الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل وان حملت وتلفت يلزم الضمان ، وبهذا الحال لا تلزم الاجرة .

المادة (551)
اركاب الغير على الدابة

الدابة التي استكريت على ان يركبها فلان لا يصح اركابها غيره ، وان اركب وتلف الحيوان يلزم الضمان .

المادة (552)
استئجار دابة لاركاب من شاء

من استكرى دابة على ان يركبها من شاء ، فان شاء ركبها بنفسه ، وان شاء اركبها غيره ، ولكن ان ركبها هو او غيره بعد تعيين المراد وتخصيصه بركوب احد لا يصح اركاب الغير .

المادة (553)
استئجار دابة دون تعيين من يركبها

لو استكرى احد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ، ولا التعميم على ان يركبها من شاء تفسد الاجارة

، ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب الى الصحة ، وعلى هذه الصورة ايضا لا يركب غير من تعين على تلك الدابة.

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (554)
اعتبار العرف في استكراء دابة للحمل

لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الاكاف والحبل والعدل عرف البلدة .

المادة (555)
استئجار دابة من دون بيان مقدار الحمل

لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين باشارة بحمل مقداره على العرف .

المادة (556)
ضمان ضرب الدابة المستاجرة

ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون اذن صاحبها ، ولو ضربها وتلفت بسببه يضمن .

المادة (557)
ضمان ضرب الدابة المستاجرة باذن مالكها

لو اذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر الا الضرب على الموضع المعتاد وان ضربها على غير الموضع المعتاد .

مثلا : لو كان المعتاد ضربها على عرفها وضربها على راسها وتلفت يلزم الضمان .

المادة (558)
الركوب على دابة للحمل

يصح الركوب على دابة استكريت للحمل.

 

محامي مؤجر

 

المادة (559)
تحميل دابة حمل آخر

لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا آخر مماثلا له ، او أهون منه في المضرة ايضا ، ولكن لا يصح تحميل شيء ازيد في المضرة .

مثلا : من استكرى دابة على ان يحملها خمسة اكيال حنطة كما يصح له ان يحملها من ماله او مال غيره اي نوع كان خمسة اكيال حنطة

، كذلك يجوز له ان يحملها خمسة اكيال شعير ، ولكن لا يجوز تحميل خمسة اكيال حنطة دابة استكريت على ان تحمل خمسة اكيال شعير

، كما لا يصح ان تحمل مئة اوقية حديد دابة استكريت على ان تحمل مئة اوقية قطن .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (560)
وضع الحمل على الدابة

وضع الحمل عن الدابة على المكاري .

المادة (561)
نفقة الماجور

نفقة المأجور على الآجر .

مثلا : علف الدابة التي استكريت واسقاؤها على صاحبها ، ولكن لو اعطي المستأجر علف الدابة بدون اذن صاحبها تبرعا ليس له اخذ ثمنه من صاحبها بعد.

المادة (562)
اجارة الآدمي للخدمة

الفصل الرابع
في اجارة الآدمي
يجوز اجارة الآدمي للخدمة او لاجراء صنعة ببيان مدة او بتعيين العمل بصورة اخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني.

المادة (563)
اجر مثل الخادم

لو خدم احد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة أجرة فله اجر المثل ان كان ممن يخدم بالاجرة ، والا فلا.

المادة (564)
اجر المثل لم يبين مقدار ما يكرمه

لو قال احد لآخر اعمل هذا العمل اكرمك ؛ ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق اجر المثل .

المادة (565)
عدم تسمية الاجرة

لو استخدمت العملة من دون تسمية اجرة تعطى اجرتهم ان كانت معلومة ، والا فأجر المثل ومعاملة الاصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه.

المادة (566)
اجارة القيميات

لو عقدت الاجارة على ان يعطى للآجير شيء من القيميات لا على التعيين يلزم اجر المثل.

مثلا : لو قال احد لاحد : ان خدمتني كذا اياما اعطيتك بقرتين ، لا يلزم البقر ويلزم اجر المثل ولكن يجوز استئجار الظئر على ان يعمل لها البسة كما جرت العادة وان لم توصف الالبسة ولم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى .

المادة (567)
عطية الخدمة من الخارج

العطية التي اعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الاجرة .

المادة (568)
استئجار استاذ للتعليم

لو استؤجر استاذ لتعليم علم او صنعة ، فان ذكرت مدة انعقدت الاجارة على المدة ، حتى ان الاستاذ يستحق الأجرة بكونه حاضرا ومهيئا للتعليم

، قرأ التلميذ او لم يقرأ ؛ وان لم تذكر مدة انعقدت اجازة فاسدة ، وعلى هذه الصورة ان قرأ التلميذ فالاستاذ يستحق الأجرة والا فلا.

المادة (569)
اجرة تعليم صنعة

من اعطى ولده لاستاذ ليعلمه صنعه من دون ان يشترط احدهما للآخر أجرة فبعد تعلم الصبي

، لو طالب احدهما الآخر بأجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها .

المادة (570)
اجرة استئجار معلم للقرية

لو استاجر اهل قرية معلماً او اماماً او مؤذناً واوفى خدمته ياخذ اجرته من اهل تلك القرية.

المادة (571)
استئجار الاجير على ان يعمل بنفسه

الاجير الذي استؤجر على ان يعمل بنفسه ليس له ان يستعمل غيره .

مثلا ، لو اعطى احد جبة لخياط على ان يخيطها بنفسه بكذا دراهم ، فليس للخياط ان يخيطها بغيره ، وان خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن .

المادة (572)
اطلاق العقد حين الاستئجار

لو اطلق العقد حين الاستئجار ، فللأجير ان يستعمل غيره .

المادة (573)
عمل الشغل باطلاق

قول المستأجر للاجير : اعمل هذا الشغل ؛ اطلاق .

مثلا لو قال احد للخياط : خط هذه الجبة بكذا دراهم ؛ من دون تقييد بقوله : خطها بنفسك او بالذات ؛ وخاطها الخياط بخليفته او خياط آخر

، يستحق الأجر المسمى ، وان تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن .

المادة (574)
توابع العمل

كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الاجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها ، كما ان العادة في كون الخيط على الخياط .

المادة (575)
الزام الحمال ادخال الحمل الى الدار

يلزم الحمال ادخال الحمل الى الدار ، ولكن لا يلزمه وضعه في محله .

مثلا ، ليس على الحمال اخراج الحمل الى فوق الدار ، ولا وضع الذخيرة في الانبار .

المادة (576)
اطعام الاجير

لا يلزم المستأجر اطعام الاجير الا ان يكون عرف البلدة كذلك .

المادة (577)
بيع مال لم يبعه الدلال

ان دور دلال مالا  ولم يبعه  ، وبعد ذلك باعه صاحب المال ، فليس للدلال اخذ الاجرة ، وان باعه دلال آخر فليس للاول شيء وتمام الاجرة للثاني .

المادة (578)
بيع الدلال المال بزيادة

لو اعطي احد ماله  للدلال وقال : بعه بكذا دراهم ؛ فان باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفاضل ايضا لصاحب المال ، وليس للدلال سوى الاجرة .

المادة (579)
عدم استرداد اجرة الدلال

لو خرج مستحق بعد اخذ الدلال اجرته وضبط المبيع و رد بعيب ، لا تسترد اجرة الدلال .

المادة (580)
تلف الحصاد

من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في ارضه وبعد حصادهم مقدارا منه ، لو تلف الباقي بنزول الحالوب (آفة) او بقضاء آخر فلهم ان يأخذوا من الاجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه ، وليس لهم اخذ اجر الباقي .

المادة (581)
فسخ الاجارة اذا تمرضت الظئر

كما ان للظئر فسخ الاجارة لو تمرضت ، كذلك للمسترضع فسخها اذا تمرضت او حملت ، او لم يأخذ الصبي ثديها ، او استفرغ لبنها .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (582)
تسليم الماجور

الباب السابع
في وظيفة الآجر والمستاجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول الفصل الاول
في تسليم المأجور
تسليم الماجور هو عبارة عن اجازة الآجر ، ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع.

المادة (583)
انعقاد الاجارة على المدة او المسافة

اذا انعقدت الاجارة الصحيحة على المدة او المسافة ، فيلزم تسليم المأجور للمستأجر على ان يبقى في يده متصلا ومستمرا الى انقضاء المدة او ختام المسافة .

مثلا : لو استأجر احد كروسة لكذا مدة ، او على ان يذهب الى المحل الفلاني فله ان يستعمل الكروسة المذكورة في ظرف تلك المدة

، او الى ان يصل ذلك المحل وليس لصاحبها ان يستعملها في تلك الاثناء في اموره .

المادة (584)
استحقاق الاجرة اذا لم يتم تسليم الماجور فارغا

لو آجر احد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الاجرة ما لم يسلمه فارغا ، الا ان يكون قد باع المال للمستأجر ايضا .

المادة (585)
عدم تسليم حجرة في الدار المؤجرة

لو سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها اشياءه ، يسقط من بدل الاجارة مقدار حصة تلك الحجرة

، والمستأجر  مخير في باقي الدار ، وان اخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الاجارة ، يعني : لا يبقى للمستأجر حق الفسخ .

المادة (586)
تاجير المستاجر للماجور قبل القبض

الفصل الثاني
في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد
للمستاجر ايجار الماجور لآخر قبل القبض ان كان عقارا وان كان منقولا فلا.

المادة (587)
ايجار ما لم يتفاوت استعماله

للمستأجر ايجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآخر .

المادة (588)
جواز تاجير المستاجر باجارة فاسدة

ان آجر المستأجر باجارة فاسدة المأجور لآخر باجارة صحيحة يجوز .

المادة (589)
عدم نفاذ الاجارة الثانية

لو آجر احد ماله على مدة معلومة لآخر باجارة لازمة ، ثم آجره ايضا تلك المدة تكرارا لغيره

، لا تنعقد ولا تنفذ الاجارة الثانية ولا تعتبر .

المادة (590)
نفاذ الاجارة عند بيع الماجور بدون اذن المستاجر

لو باع الآجر المأجور بدون اذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري وان لم يكن نافذا في حق المستأجر ، حتى انه بعد انقضاء مدة الاجارة يلزم البيع في حق المشتري

، وليس له الامتناع عن الاشتراء الا ان يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الاجارة

، ويفسخ القاضي 1785 البيع لعدم امكان تسليمه ، وان اجاز المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم

، ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل اليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الاجارة الذي كان اعطاه نقدا ، ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك ، سقط حق حبسه .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (591)
رفع يد المستاجر عند انقضاء الاجارة

الفصل الثالث
في بيان مواد تتعلق برد الماجور 411 واعادته
يلزم المستاجر 410 رفع يده عن المأجور 411 عند انقضاء الاجارة 405 .

المادة (592)
استعمال الماجور بعد الاجارة

ليس للمستأجر 410 استعمال المأجور 411 بعد انقضاء الاجارة 405.

المادة (593)
الزام المستاجر بالاجارة عند انقضائها

لو انقضت الاجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه اياه.

المادة (594)
رد الماجور

لا يلزم المستأجر رد المأجور واعادته ، ويلزم الآجر ان يأخذه عند انقضاء الاجارة .

مثلا : لو انقضت اجارة دار يلزم صاحبها الذهاب اليها ، وتسلمها ؛ كذلك لو استؤجرت دابة الى المحل الفلاني يلزم صاحبها ان يوجد هناك ويتسلمها .

وان ما وجد هناك ولا تسلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه وتقصيره لا يضمن، اما لو استأجر على ان يذهب الى محل معين

، ويرجع منه يلزم المستأجر ايصالها الى ذلك المحل ، وان لم يوصلها اليه وأمسكها في داره وتلفت فيها يلزمه الضمان .

 

محامي مؤجر

 

المادة (595)
اجرة نقل الماجور

وان احتاج رد المأجور واعادته الى الحمل والمؤنة فأجرة نقليته على الآجر .

المادة (596)
ضمان المنفعة

الباب الثامن
في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول .

الفصل الاول
في ضمان المنفعة
لو استعمل احد مالا بدون اذن صاحبه ، فهو من قبيل الغاصب لا يلزمه اداء منافعه ، ولكن ان كان مال وقف او مال يتيم ، فعلى كل حال يلزم اجر المثل

، وان كان معدا للاستغلال فعلى ان لا يكون بتأويل ملك وعقد يلزم ضمان المنفعة ، يعني اجر المثل .

مثلا : لو سكن احد في دار آخر مدة بدون عقد اجارة لا تلزمه الاجرة  ، لكن ان كانت تلك الدار وقفا او مال يتيم فعلى كل حال .

يعني : ان كان ثم تأويل ملك وعقد او لم يكن يلزم اجر مثل المدة التي سكنها ؛ وكذلك ان كانت دار كراء ، ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم اجر المثل ؛

وكذلك لو استعمل احد دابة الكراء بدون اذن صاحبها ، يلزم اجر المثل .

المادة (597)
ضمان التصرف في المال المشترك

لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك ، ولو كان معددا للاستغلال .

مثلا : لو تصرف مدة احد الشركاء في المال المشترك بدون اذن شريكه مستقلا ، فليس للشريك الآخر اخذ اجرته حصته ، لانه استعمله عل انه ملكه.

المادة (598)
ضمان المنفعة في استعمال مال بتاويل عقد

لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد ، وان كان معدا للاستغلال .

مثلا : لو باع احد لآخر حانوتا ملكه مشتركا بدون اذن شريكه ، وتصرف فيه المشتري مدة

، ثم لم يجز البيع الشريك ، وضبط حصته ، ليس له ان يطالب بأجرة حصته ، وان كان معدا للاستغلال ، لان المشتري استعمله بتأويل العقد .

يعني : حيث انه تصرف فيه بعقد البيع ، فلا يلزم ضمان المنفعة ؛ كذلك لو باع احد لآخر رحى على انها ملكه وسلمها ، ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الاثبات والحكم

، ليس له ان يأخذ اجرة لتصرفه في المدة المذكورة ، لأن في هذا ايضا تأويل عقد .

المادة (599)
استخدام الصغير بدون اذن وليه

لو استخدم احد صغيراً بدون اذن وليه، فاذا بلغ يأخذ اجر مثل خدمته ، ولو توفي الصغير فلورثته ان ياخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

محامي مؤجر

المادة (600)
ضمان الماجور

الفصل الثاني
في ضمان المستأجر
المأجور امانة في يد المستأجر ان كان عقد الاجارة صحيحا او لم يكن .

المادة (601)
ضمان تلف الماجور في يد المستاجر

لا يلزم الضمان اذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره ، او تعديه او مخالفته لمأذونيته .

المادة (602)
ضمان تلف الماجور

يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور او طرأ على قيمته نقصان بتعديه .

مثلا : لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه ، او ساقها بعنف وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها.

المادة (603)
ضمان حركة المستاجر غير المعتادة

حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ، ويضمن الضرر والخسار الذي يتولد منها .

مثلا : لو استعمل الالبسة التي استكراها على خلاف عادة الناس ، وبليت يضمن ، كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب اشعال المستأجر النار ازيد من العادة وسائر الناس يضمن .

المادة (604)
ضمان تلف الماجور بتقصير المستاجر

• If the thing is destroyed owing to the failure of the person taking the thing on hire to take proper care, or the value thereof is decreased, the loss must be made good.
Example:- A person takes an animal on hire and drives it is not a deserted place so that it is lost. He must make good the loss
لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في امر المحافظة ، او طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان .

مثلا : لو ترك المستأجر دابة الكراء خالية الرأس ، وضاعت .

المادة (605)
ضمان تجاوز المستاجر

مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز الى ما فوق المشروط ، توجب الضمان ، وأما مخالفته بالعدول الى ما دون المشروط او مثله لا توجبه .

مثلا : لو حمل المستأجر خمسين أقة حديد على دابة استكراها لان يحملها خمسين أقة سمن وعطبت يضمن ، وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة او اخف وعطبت لا يضمن .

المادة (606)
ضمان تلف الماجور عند انقضاء الاجارة

يبقى المأجور كالوديعة امانة في يد المستأجر عند انقضاء الاجارة ، كما كان ، وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء الاجارة ، وتلف يضمن

، كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الاجارة من المستأجر ولم يعطه اياه ، ثم بعد الامساك تلف يضمن .

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

المادة (607)
ضمان تلف الماجور

الفصل الثالث
في ضمان الاجير
لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير او تقصيره يضمن .

المادة (608)
ضمان تعدي الاجير

تعدي الاجير هو ان يعمل عملا او يتحرك حركة مخالفين لامر الآجر صراحة كان او دلالة .

مثلا : بعد قول المستأجر للراعي الذي هو اجير خاص: ارع هذه الدواب في المحل الفلاني ، ولا تذهب بهن الى محل آخر

؛ فان لم يرعهن الراعي في ذلك المحل وذهب بهن الى محل آخر ورعاهن يكون متعديا ، فان عطبت الدواب عند رعيهن هناك يلزم الضمان على الراعي

، كذلك لو اعطى احد قماشا لخياط ، وقال : ان خرج قباء فصله ، وقال الخياط : يخرج ؛ وفصله ، فان لم يخرج قباء له ان يضمن الخياط القماش .

 

محامي مؤجر

 

المادة (609)
ضمان تقصير الاجير

تقصير الاجير هو قصوره في محافظة المستأجر فيه بلا عذر .

مثلا : لو فرت شاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلا واهمالا يضمن ، حيث انه يكون مقصرا ، وان كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشاء الباقيات ، عند ذهابه يكون معذورا ولا يلزم الضمان .

المادة (610)
ضمان التلف بيد الاجير الخاص

الاجير الخاص امين حتى انه لا يضمن المال الذي تلف في يده بغير صنعه ، وكذا لا يضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعد ايضا .

المادة (611)
ضمان ضرر الاجير المشترك

الاجير المشترك يضمن الضرر والخسار الذي تولد عن فعله وصنعه ان كان بتعديه وتقصيره او لم يكن.

محامي عقود إيجار

عقد الاجارة

محامي مستأجر

مجلة الأحكام العدلية

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي مؤجر

مكتب العبادي للمحاماة