قرار محكمة التمييز رقم 3253/2019 : حول الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لما زاد عن سقف الضمان الاجتماعي . (( أن الراتب الذي كان يتقاضاه المدعي ( المميز ضده ) لقاء عمله لدى المدعى عليها ( المميزة ) هو ( 8925 ) ديناراً شهرياً وأن السقف الأعلى المحدد للاشتراك في الضمان الاجتماعي هو مبلغ ( 5000) دينار وبالتالي فإن المميز ضده يستحق بدل مكافأة الخدمة عن الفرق بين هذين المبلغين بالرغم من اشتراكه في الضمان الاجتماعي ))
قرار محكمة التمييز *مصادقة المحامي على ظهر الوكالة .
تمييز حقوق رقم 6727-2019 تاريخ 27-10-2019
– ان عدم تصديق الوكالة من المحامي يبطلها استناداً الى نص المادة 44/1 من قانون نقابة المحامين، الا ان القانون لم يشترط شكلاً لهذا التصديق فيجوز ان يرد على اي جزء من الوكالة، ومما ينبني عليه ان التواقيع الواردة على ظهر الوكالة والعائدة للموكلين ومصادقة المحامي عليها وان بدت غير مألوفة الا انها لا تخالف القانون ولا تنال من صحة الوكالة لعدم وجود ما يمنع ذلك.
مبدأ من قرار تمييز حقوق 6134/2019 *صادر عن هيئة عامه .
حول حق ادارة المال الشائع والمطالبة بالحقوق المتعلقه به .
((2- نصت المادة (1033) من القانون المدني على أن تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدّ وكيلاً عنهم ، وحيث أن الأصل في إدارة المال الشائع التي محلها تصرفات تتعلق بالانتفاع به واستثماره أن تكون هذه التصرفات بإجماع الشركاء المشتاعين إذ لا يستطيع أحد الشركاء الانفراد بإدارة هذا المال وإبرام التصرفات بهذا الخصوص إلا أن المشرع رأى في الوقت ذاته أنه قل أن يتيسر عملياً اجتماع الشركاء على رأي واحد بخصوص هذه الإدارة فسنّ من النصوص التي من شأنها تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الانتفاع بالمال الشائع وتساهم في الوقت ذاته بإدارته بكل سهولة ويسر حيث افترض وكالة ضمنية إذا ما تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من بقية الشركاء فعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء ، وحيث إن غاية المشرع من افتراض الوكالة الضمنية هي تيسير إدارة المال الشائع ونفاذ التصرفات المتعلقة بإدارته في حق باقي الشركاء فهي مفترضة في هذه الحدود ولا تتجاوز إلى إقامة الدعوى نيابة عن الشركاء للمطالبة بديون لهم مرتبطة بالمال الشائع إذ لا يخرج الدين في هذه الحالة عن وصف الدين المشترك (اجر مثل العقار )، وحيث إنه ووفقاً للمادة (418) من القانون المدني لا يملك الشريك في الدين المشترك سوى المطالبة بحصته من هذا الدين وبما يعادل حصته من المال المشترك وبمعنى آخر فإنه لا يملك الادعاء إلا أصالة عن نفسه فقط ، وحيث أن حق المدعي من أجر المثل يقتصر على ما يعادل حصته في العقار وحيث أن محكمة الاستئناف لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار فيكون الطعن وارداً على حكمها المطعون فيه ويجعل من إصرارها على عدم سماع شهادة الشركاء في العقار جميعهم والحالة هذه في غير محله ويستوجب النقض.))
*قرار تمييز هيئه عامه رجوعا عن أي اجتهاد سابق مخالف . 2911/2017 **طلب استرداد الماجور وانكار العقد .
إن المسائل التي (يخشى عليها من فوات المدة) في المادة (32/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية هي القاعدة العامة والصورة العامة للطلبات المستعجلة التي تقدم لقاضي الامور المستعجلة وهي لا تقع تحت حصر معين وإنما نجدها في نصوص القوانين المختلفة ومن ذلك ما جاء في المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1994، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن قاضي الأمور المستعجلة وهو ينظر في الطلب المستعجل فإنه يفصل فيه على ضوء ظاهر البينة التي تقدم إليه ولهذا يمتنع عليه أن يبحث في هذه البينة بما يتعارض ومهمته كقاض للأمور المستعجلة فيمتنع عليه البحث في أصل الحق أو المساس بأصل الحق وينبني على ذلك أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء خبرة موضوعية للتحقق مما يثيره أحد الخصوم أمامه بشأن مستند ما أو أمر ما، وبعبارة أوضح ليس لقاضي الأمور المستعجلة الحق بندب خبير للتثبت من صحة التوقيع على مستند أو عقد قدم في الطلب المستعجل لأن ذلك يعتبر مساسا بأصل الحق وخروجا على وظيفة قاضي الأمور المستعجلة، لهذا فقد ذهب الفقه إلى أن عدم المساس بأصل الحق يعني أن تظل حقوق الخصومة باقية محفوظة دون أن يقضى بها وذلك ليسنى للقضاء العادي أن يفصل فيها عند اللزوم بعد الطلب المستعجل، وإن قاضي الأمور المستعجلة وإن كان مكلفا ببحث منازعات الخصوم توصلا لتحديد اختصاصه أو اتخاذ الإجراء اللازم للطرف الأجدر بالحماية المؤقتة، إلا أن ذلك يوجب عليه عدم التعرض لأصل الحق، ومن مظاهر عدم المساس بأصل الحق عدم إجراء المضاهاة والخبرة لفحص مستندات الخصوم، وكذلك عدم توجيه اليمين الحاسمة او المتممة أو طلب الزام خصم بتقديم مستند تحت يده ( انظر على سبيل المثال الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة/ د. معوض عبد التواب ص37، والقضاء المستعجل للأستاذ محمد عبد التواب ص 436، وأحكام وآراء في القضاء المستعجل/ مجدي هرجة ص2، والاجتهاد السوري في ربع قرن للأستلذين عزة ضاحي وأحمد بدر ص198. وحيث نصت المادة 19/ج من قانون المالكين والمستأجرين على أنه على الرغم مما ورد في اي قانون آخر لا يكون المالك ملزما بإاقمة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي بإخلاء أو استرداد المأجور كما
قرار تمييز رقم 3222/2020 برئاسة مصطفى العساف * بلوغ العامل سن الستين مع استمراره بالعمل .
1- يُستفاد من أحكام المادة (21/د) من قانون العمل أن عقد العمل غير محدد المدة ينتهي ببلوغ العامل سن الستين من العمر فإذا إستمر العامل بعمله بعد بلوغه سن الستين بموافقة صاحب العمل وحصوله على راتب الشيخوخة فإن عقد العمل يبقى قائماً ويستمر العامل في إستيفاء أجوره وإمتيازاته إلا أن ذلك لا يسلب حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة دون أن يشكل ذلك فصلاً غير مبرر أو تعسفي. 2- إذا أختار صاحب العمل إنهاء عقد العمل بعد استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن الستين فإن هذا الإنهاء لا يشكل فصلاً تعسفي أي أن بقاء العامل على رأس عمله في عقد العمل غير المحدد المدة بعد بلوغه سن الستين مقترناً بإستمرار بقاء موافقة صاحب العمل على ذلك ، وبالتالي لا يستحق العامل التعويض عن مطالبته بالفصل التعسفي ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1584/2018).