10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

مصادقة المحامي على ظهر الوكالة / وكالة محامي

قرار محكمة التمييز
*مصادقة المحامي على ظهر الوكالة .

تمييز حقوق رقم 6727-2019 تاريخ 27-10-2019

– ان عدم تصديق الوكالة من المحامي يبطلها استناداً الى نص المادة 44/1 من قانون نقابة المحامين، الا ان القانون لم يشترط شكلاً لهذا التصديق فيجوز ان يرد على اي جزء من الوكالة، ومما ينبني عليه ان التواقيع الواردة على ظهر الوكالة والعائدة للموكلين ومصادقة المحامي عليها وان بدت غير مألوفة الا انها لا تخالف القانون ولا تنال من صحة الوكالة لعدم وجود ما يمنع ذلك.

حق إدارة المال الشائع / حق إدارة الميراث / ميراث / مال شائع / المطالبة بحقوق الميراث / مكتب العبادي للمحاماة

مبدأ من قرار تمييز حقوق 6134/2019
*صادر عن هيئة عامه .

حول حق ادارة المال الشائع والمطالبة بالحقوق المتعلقه به .

((2- نصت المادة (1033) من القانون المدني على أن تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدّ وكيلاً عنهم ، وحيث أن الأصل في إدارة المال الشائع التي محلها تصرفات تتعلق بالانتفاع به واستثماره أن تكون هذه التصرفات بإجماع الشركاء المشتاعين إذ لا يستطيع أحد الشركاء الانفراد بإدارة هذا المال وإبرام التصرفات بهذا الخصوص إلا أن المشرع رأى في الوقت ذاته أنه قل أن يتيسر عملياً اجتماع الشركاء على رأي واحد بخصوص هذه الإدارة فسنّ من النصوص التي من شأنها تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الانتفاع بالمال الشائع وتساهم في الوقت ذاته بإدارته بكل سهولة ويسر حيث افترض وكالة ضمنية إذا ما تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من بقية الشركاء فعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء ، وحيث إن غاية المشرع من افتراض الوكالة الضمنية هي تيسير إدارة المال الشائع ونفاذ التصرفات المتعلقة بإدارته في حق باقي الشركاء فهي مفترضة في هذه الحدود ولا تتجاوز إلى إقامة الدعوى نيابة عن الشركاء للمطالبة بديون لهم مرتبطة بالمال الشائع إذ لا يخرج الدين في هذه الحالة عن وصف الدين المشترك (اجر مثل العقار )، وحيث إنه ووفقاً للمادة (418) من القانون المدني لا يملك الشريك في الدين المشترك سوى المطالبة بحصته من هذا الدين وبما يعادل حصته من المال المشترك وبمعنى آخر فإنه لا يملك الادعاء إلا أصالة عن نفسه فقط ، وحيث أن حق المدعي من أجر المثل يقتصر على ما يعادل حصته في العقار وحيث أن محكمة الاستئناف لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار فيكون الطعن وارداً على حكمها المطعون فيه ويجعل من إصرارها على عدم سماع شهادة الشركاء في العقار جميعهم والحالة هذه في غير محله ويستوجب النقض.))

طلب إسترداد مأجور / إسترداد مأجور / إخلاء مأجور بأسرع الطرق / مكتب العبادي للمحاماة

*قرار تمييز هيئه عامه رجوعا عن أي اجتهاد سابق مخالف .
2911/2017
**طلب استرداد الماجور وانكار العقد .

إن المسائل التي (يخشى عليها من فوات المدة) في المادة (32/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية هي القاعدة العامة والصورة العامة للطلبات المستعجلة التي تقدم لقاضي الامور المستعجلة وهي لا تقع تحت حصر معين وإنما نجدها في نصوص القوانين المختلفة ومن ذلك ما جاء في المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1994، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن قاضي الأمور المستعجلة وهو ينظر في الطلب المستعجل فإنه يفصل فيه على ضوء ظاهر البينة التي تقدم إليه ولهذا يمتنع عليه أن يبحث في هذه البينة بما يتعارض ومهمته كقاض للأمور المستعجلة فيمتنع عليه البحث في أصل الحق أو المساس بأصل الحق وينبني على ذلك أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء خبرة موضوعية للتحقق مما يثيره أحد الخصوم أمامه بشأن مستند ما أو أمر ما، وبعبارة أوضح ليس لقاضي الأمور المستعجلة الحق بندب خبير للتثبت من صحة التوقيع على مستند أو عقد قدم في الطلب المستعجل لأن ذلك يعتبر مساسا بأصل الحق وخروجا على وظيفة قاضي الأمور المستعجلة، لهذا فقد ذهب الفقه إلى أن عدم المساس بأصل الحق يعني أن تظل حقوق الخصومة باقية محفوظة دون أن يقضى بها وذلك ليسنى للقضاء العادي أن يفصل فيها عند اللزوم بعد الطلب المستعجل، وإن قاضي الأمور المستعجلة وإن كان مكلفا ببحث منازعات الخصوم توصلا لتحديد اختصاصه أو اتخاذ الإجراء اللازم للطرف الأجدر بالحماية المؤقتة، إلا أن ذلك يوجب عليه عدم التعرض لأصل الحق، ومن مظاهر عدم المساس بأصل الحق عدم إجراء المضاهاة والخبرة لفحص مستندات الخصوم، وكذلك عدم توجيه اليمين الحاسمة او المتممة أو طلب الزام خصم بتقديم مستند تحت يده ( انظر على سبيل المثال الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة/ د. معوض عبد التواب ص37، والقضاء المستعجل للأستاذ محمد عبد التواب ص 436، وأحكام وآراء في القضاء المستعجل/ مجدي هرجة ص2، والاجتهاد السوري في ربع قرن للأستلذين عزة ضاحي وأحمد بدر ص198. وحيث نصت المادة 19/ج من قانون المالكين والمستأجرين على أنه على الرغم مما ورد في اي قانون آخر لا يكون المالك ملزما بإاقمة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي بإخلاء أو استرداد المأجور كما

عامل عمره 60 عاما / عامل عمره ستين عاما مازال مستمرا في عمله / قانون العمل / حقوق رب العمل / حقوق العامل

قرار تمييز رقم 3222/2020 برئاسة مصطفى العساف
* بلوغ العامل سن الستين مع استمراره بالعمل .

1- يُستفاد من أحكام المادة (21/د) من قانون العمل أن عقد العمل غير محدد المدة ينتهي ببلوغ العامل سن الستين من العمر فإذا إستمر العامل بعمله بعد بلوغه سن الستين بموافقة صاحب العمل وحصوله على راتب الشيخوخة فإن عقد العمل يبقى قائماً ويستمر العامل في إستيفاء أجوره وإمتيازاته إلا أن ذلك لا يسلب حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة دون أن يشكل ذلك فصلاً غير مبرر أو تعسفي.
2- إذا أختار صاحب العمل إنهاء عقد العمل بعد استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن الستين فإن هذا الإنهاء لا يشكل فصلاً تعسفي أي أن بقاء العامل على رأس عمله في عقد العمل غير المحدد المدة بعد بلوغه سن الستين مقترناً بإستمرار بقاء موافقة صاحب العمل على ذلك ، وبالتالي لا يستحق العامل التعويض عن مطالبته بالفصل التعسفي ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1584/2018).

قواعد الإثبات / نقل عبء الإثبات / كيف أثبت دعوتي / البينة على من ادعى / محامي أردني

قرار تمييز هيئة عامة
2020/6445 برئاسة القاضي محمد طلال الحمصي

قواعد الاثبات ، نقل عبء الاثبات
مبدأ .
– أن قواعد الإثبات مقررة لمصلحة الخصوم فهي بذلك ليست من قواعد النظام العام وفي ما يتعلق بعبء الإثبات فالأصل أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه ( م 73 / مدني ) فالمدعي هو الذي يحمل في الأصل عبء الإثبات سواء كان دائناً يدعي ثبوت المديونية أو مديناً يدعي التخلص من المديونية ويشير الفقيه السنهوري بشرحه لهذه القاعدة ( الموسوعة / الجزء الثاني / الإثبات – آثار الالتزام ) إلى أنه يبقى أن تحدد على وجه الدقة من هو المدعي فالمدعي هو أولاً من يرفع الدعوى على الغير يطالبه بحق معين فهو مدعٍ في دعواه هذه وعليه إثبات ما يدعيه ولكن ليس من الضروري أن يكون المدعي هو من يرفع الدعوى فقد يدفع المدعى عليه الدعوى بدفع فيصبح مدعياً في هذا الدفع وعليه هو يقع عبء إثباته ( المرجع السابق ص 68-69) وفي هذه المسألة أيضاً يشير د. سليمان مرقس إلى أنه (إذا تطوع الخصم بإثبات واقعة ليس مكلفاً بإثباتها بسكوت خصمه على ذلك يعد بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات عليه – أصول الإثبات ص 10 ) وانظر قرار تمييز رقم 204/2017 وتضمنه واقعة مطابقة لواقعة هذه الدعوى بأن وكيل المدعى عليه طلب إجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب أمام محكمة الاستئناف وتوصل القرار المذكور إلى أنه كان على محكمة الاستئناف إجراء هذه الخبرة.
خلاصة الحكم
1- إن الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه ،وذلك وفقاً لأحكام المادة (73) من القانون المدني.
2- اذا انكر المدعي عليه في جوابه على الدعوى توقيعه على الكمبيالات موضوع الدعوى وبادر الى طلب اجراء الخبرة الفنية للتحقق من ذلك ولم يعترض وكيل المدعي على الطلب فيكون المدعى عليه قد ارتضى نقل عبء الاثبات عليه وهو امر غير ممنوع قانوناَ لأن قواعد الاثبات ليست من النظام العام مما يتوجب على محكمة الاستئناف اجراء الخبرة.
3- وحيث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف ذلك وأصرت على حكمها السابق فقد جاء إصرارها وحكمها المبني على هذا الإصرار في غير محله مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لورود أسباب الطعن عليه .