10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

دراسة حول مسألة تصحيح تاريخ الميلاد أو مكانها في سجل الواقعات

فإن المكتب الفني يُبدي ما يلي :

أولاً :إن مسألة عدم اختصاص المحاكم وظيفياً بنظر الدعاوى المتعلقة بتاريخ الميلاد ومكانه باعتبار أنه من المسائل التي تدخل ضمن اختصاص أمين المكتب ومساعده وفقاً لأحكام المادة (32) من قانون الأحوال المدنية وتعديلاته رقم (9) لسنة 2001 وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وإن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها أو من خلال ما يثار ضمن قنوات الطعن التي حددها القانون إضافة لذلك فإن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز (3912/2017 هيئة عامة ) أن القانون حدد جهة تصحيح الأخطاء المادية التي ترد في السجلات وهي أمين المكتب ومساعده ولا يدخل ذلك ضمن صلاحية المحكمة .

ثانياً :إن ما توصلت إليه محكمة الصلح بقرارها المرفق (58/2017) الصادر عن محكمة صلح القصر مخالف لنص القانون سواءً من حيث الاختصاص الوظيفي وما استقر عليه الاجتهاد تمييز حقوق (3912/2017) لأن ذلك يدخل ضمن صلاحية اللجنة أو من حيث المدة القانونية التي يجوز فيها تغيير تاريخ الولادة والمحددة بخمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد وفقاً لأحكام المادة (32/ج) من قانون الأحوال المدنية وأن الجهة المدعى عليها لم تمارس حقها بالطعن كما هو ثابت أيضا ًمن الأوراق المقدمة .

ثالثاً :إن المكتب الفني يرى التوجيه بتعميم القرار الصادر عن الهيئة العامة وكذلك التوجيه لما تضمنته أحكام المادة (32/ج) من قانون الأحوال المدنية , إن رأيتم ذلك مناسباً .

دراسة حول طلبات استرداد السلاح الناري غير المرخص بعد قرار المصادرة

أولاً:-إن إرتكاب المحكوم عليه ع.م.ع.م / للجرم المسند إليه وهو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص كان بتاريخ 14/10/2016 وتقرر إدانته بالجرم المسند إليه وبالدعوى الاعتراضية بتاريخ 19/9/2017 والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط.

ثانياً :- إن تاريخ إرتكاب الجرم والحكم فيه والمصادرة قد تمت قبل نفاذ قانون العقوبات المعدل والنافذ اعتباراً من 29/10/2017 والذي تقرر بموجبه إلغاء المادة (30) من قانون العقوبات والتي نصت على :(المصادرة العينية :مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة  يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا اذا ورد في القانون نص على ذلك ).

ثالثاً :- إن قرار إعادة السلاح للمستدعي صدر بتاريخ 2/1/2018 بناءً على رخصة الاقتناء المقدمة مع الإستدعاء والتي تم الإشارة إليها بموجب القرار الصادر عن محكمة البداية والمقرر فيه الإعادة للمستدعي باعتباره حسن النية .

       وأما من حيث مدى ملائمة القرار الصادر حول الإعادة بعد أن اكتسب الحكم القضائي رقم (19/2017) الدرجة القطعية فإن المكتب الفني يبدي ما يلي :-

إن المستقر عليه أن حجية الأحكام القضائية تكون على الكافة بما فصلت به سواءً من حيث الموضوع والخصوم والسبب كأصل عام.

وتكون الحجية في الدعوى الجزائية وعملاً بالمادة (332) من قانون الأصول الجزائية مبنية على نسبة الفعل للفاعل والوصف الجرمي والوقائع , ولما أن المستدعي بالطلب لم يكن طرفاً بالدعوى الجزائية وإعمالاً بمبدأ شخصية وعينيه الدعوى الجزائية فإن هذه الحجية تكون مقتصرة على الشخص الذي كان حائزاً للسلاح باعتبار أن يده عليه غير مشروعة لأنه لا يحمل رخصة لحيازته وبالتالي فإن قرار المصادرة مقتصراً على الشخص الحائز بطريقة غير قانونية؟؟ وأما المستدعي فإنه لم يكن طرفاً أو ممثلاً بالدعوى الجزائية وإن تقدمه بالطلب كان يستند لأحكام المادة (30) من قانون العقوبات المعدل باعتباره حسن النية .

لقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن المصادرة التي لا يجوز التعرض لها أو إعادتها هي المصادرة الوجوبية التي تقع على الأشياء الجرمية (تمييز حقوق 19/1959م) وأن المصادرة الجوازية التي يجوز الرجوع فيها هي المقررة باعتبارها مشروعة للمالك وغير مشروعة للحائز عملاً بالمادة (30) من قانون العقوبات(تمييز جزاء 33/1959م) ولقد استقر الاجتهاد على أن المصادرة الجوازية لا تمنع الغير حسن النية من إدعاء استحقاقها بدعوى مدنية تقام لدى المحكمة المختصة ولا تكون المحكمة مقيدة بقرار المصادرة الصادر بالدعوى الجزائية (ينظر377/1972 تمييز جزاء وتمييز حقوق 8/1975 و 174/1978) .

إن صدور القرار بالإعادة للسلاح من المحكمة الجزائية لا يتفق وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لأن الأمر يتطلب إقامة دعوى مدنية لإثبات الاستحقاق (تمييز جزاء 591/2007) وإثبات حسن النية لأن مجرد الملكية والرخص لا يعني ثبوت حسن النية.

إن إصدار القرار بالإعادة وإن كان كما سبق بيانه خالف الاجتهاد إلا أنه قرار قضائي صادر عن جهة قضائية كان بالإمكان ممارسة حق الطعن فيه من قبل النيابة العامة لأن الجهة القضائية مصدرة الحكم إرتفعت يدها عن النزاع , وأن ذلك لا يحول دون التوجيه لإتخاذ الإجراء اللازم للعدول عنه ولإفهام المستدعي أن من حقه مراجعة الجهات القضائية المختصة إن رأيتم ذلك مناسباً مع التنويه إلى أن المحكمة التي قررت المصادرة وفي ظل وجود الرخصة كان يتوجب عليها عدم المصادرة (تمييز جزاء 155/97) باعتبار مالكها مرخصاً وحسن النية .

دراسة حول خصوصية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي وطبيعة الأعمال المناطة به كمرجع طبي

سنداً لأحكام المادة (3/أ) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999  يعتبر مستشفى الملك المؤسس جزءاً من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ويكون مرتبطاً بها ، مما يجعلها مؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وفق أحكام المادة (3 /ب) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 ، وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتتمتع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية وفقاً لأحكام المادتين (17 و 18) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية المؤقت وتعديلاته رقم (42) لسنة 2001 .

وعليه فإن إبراز الفواتير واعتماد التقارير الطبيه الصادرة عن المستشفى ، لا يحتاج دعوة إلى منظميها للمحاكم وسماع شهاداتهم وإن اعتمادها وفقاً لذلك لا يخالف القانون ما لم يقدم الطرف الآخر ما يثبت عكسها فلا يوجد في القانون ما يوجب إبراز التقارير الطبية الصادرة عن الجهات الرسمية عن طريق منظميها ( القرار التمييزي رقم 3071/2014 تاريخ 27/11/2014 )، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز فيما يخص مستشفى الملك المؤسس في القرار رقم 3026/2015 تاريخ 31/1/2016

( … أما بالنسبة للفواتير الصادرة عن مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى المؤسس الملك عبد الله التعليمي فإن هذين المستشفيين تابعين لجهة رسمية حكومية فإنه لا داعٍ لإبرازها بوساطة منظميها ….)

دراســــــــــــــــــة حول تفسير نص المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم (28) لسنة 2017 وتعديلاته

نصت المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته رقم (28) لسنة 2017 على: (يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفالة عدلية أو بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة أو إيداع ذلك المبلغ إلى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية).

 يُبدي المكتب الفني أن نص المادة (9) من القانون المذكور مرتبط بالنظام العام حيث ورد بالصيغة الآمرة لذا يعد ملزماً للمحاكم وعليها البت في قبول الدعوى شكلاً قبل بحث موضوعها والتثبت من توافر الشروط الشكلية التي خص بها المشرع دعاوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الحكومة، فللمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك من قبل أي من الخصوم ولا يجوز التنازل عنه وإن اتفقَ على ذلك، ويقع عليها ترتيب الأثر القانوني على عدم التقيد بهذا الشرط وذلك برد الدعوى شكلاً (تمييز حقوق رقم 222/2020).

    وبخصوص تحديد فيما إذا كان المدعي بحاجة إلى تقديم طلب مستعجل لوقف إجراءات التنفيذ والتحصيل أم يكون وقف التنفيذ والمطالبة بحكم القانون) فإن المكتب الفني يبدي أن المشرع الأردني قد تمسك بوجوب دفع المبلغ المطالب به أو تقديم الكفالة بما يضمن استيفاء الجهة المدعى عليها المبلغ المطالب به عند ثبوت استحقاقه كشرط لقبول الدعوى شكلاً، حيث نصت المادة (5/د) من قانون دعاوى الحكومة وتعديلاته رقم (25) لسنة 1958 – الملغى بموجب قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته رقم (28) لسنة 2017- على : (لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل:……

د . منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً).

   وقد تمسك المشرع الأردني بهذا الشرط ضمن نص المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته رقم (28) لسنة 2017 بهدف تحقيق الغاية التي سنّ لأجلها، حيث جاء اشتراط دفع المبلغ محل دعوى منع المطالبة أو تقديم كفالة تضمن دفعه لغايات قبول الدعوى شكلاً بصورة واضحة وصريحة وبالصيغة الآمرة، ورتب أثراً على تنفيذ مضمونه يتمثل بإصدار قرار وقف المطالبة والتنفيذ إلى حين اكتساب الحكم الصادر بالدعوى الدرجة القطعية، وبالتالي لا يُلزم المدعي بتقديم الطلب المستعجل لإصدار القرار بوقف التنفيذ، حيث قصد المشرع بعبارة (…ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم الكفالة أو ايداع ذلك المبلغ …) أن يكون الاختصاص بإصدار قرار وقف التنفيذ والمطالبة لقاضي الموضوع الناظر بالدعوى ويتم ذلك مباشرة بعد قبولها شكلاً ودون حاجة لتقديم الطلب بذلك وبصورة تهدف لحماية طرفي الدعوى والموازنة بين مصالحهما من خلال حماية حقوق الخزينة (المدعى عليها) وضمان استيفائها لقيمة المطالبة محل الدعوى عن طريق ايداعها صندوق المحكمة أو تقديم الكفالة العدلية أو البنكية بما يضمن دفعها وبالوقت ذاته حماية حق المدعي بإصدار قرار وقف التنفيذ مباشرة بحكم القانون ودون حاجة لتقديم طلب مستعجل بذلك – باعتبار أن الأخير قد أثبت جدّية قيد دعوى منع المطالبة غير المحقةِ في نظره – وأصبح الطرفَ الأجدر بالحماية القانونية ولا سلطة تقديرية للمحكمة في ذلك ولو أراد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحةً.

    لجميع ما تقدم فإن المكتب الفني يبدي أن قرار وقف التنفيذ والمطالبة الوارد في المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة يصدر عن المحكمة بحكم القانون ودون حاجة لتقديم طلب مستعجل ومستقل بهذا الخصوص باعتباره أثراً من آثار قبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الحكومة شكلاً، والقول بخلاف ذلك يعد خروجاً عن صراحة النص القانوني المشار إليه وتأويله بصورة مخالفة لأحكامه ولإرادة المشرع الصريحة في ترتيب أثر قبول دعوى منع المطالبة شكلاً.

دائرة قانونية /المحامي الوكيل / عمل .

١_ من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان علاقة المحامي الوكيل الذي يمارس مهنة المحاماة في الدائرة القانونية للشركة ويكون في عمله متفرغا وتابعا لإدارتها وتحت اشرافها تكون علاقة عمل ودعوى المطالبة بأتعابه/ اجوره تكون دعوى عمالية معفاة من الرسوم بمقتضى المادة ١٣٧ من قانون العمل.

٢_ اذا اتفق العامل وصاحب العمل على حضور العامل(المحامي) بشكل شخصي بصفته ممثلا للشركة جلسات المحاكمة في قضايا معينة وتقديم المرافعات والمذكرات وسماع الشهود ومناقشتهم دون ان يكون له الحق في انابة غيره ،فان هذا الشرط يكون صحيح وملزم وقانوني بمقتضى المادتين ٢ و١٩ من قانون العمل، ذلك ان عقد العمل يقوم على اعتبارات شخصية بين الطرفين كالثقة والأمانة والسمعة والشهرة يضعها صاحب العمل في اعتباره عند التعاقد، ولا يرد القول ان المادة ٤٤ من قانون نقابة المحامين تجيز له ذلك اوانها الغت او نسخت هذا الشرط طالما انهما عند توقيع العقد كانا يعلمان بوجود هذه المادة ،الامر الذي يجعل من هذا الشرط استثناء على المادة ٤٤ المذكورة ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الشرط.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤٠٧١/٢٠٢٢).