10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

خلف خاص / استملاك .

إن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في العديد من الأحكام وفقاً لأحكام المادتين (7) و (22) من قانون الاستملاك والواجب التطبيق على هذه الدعوى وهي المالك لقطعة الأرض كلها أو جزء منها بعد وقوع الاستملاك عليها أنه لا بد من التمييز بين الحالتين التاليتين

الحالة الأولى:-

انتقال ملكية كامل مساحة العقار للمشتري دون أن ينزل منها مساحة الجزء المستملك قبل إقامة الدعوى بحيث يكون المشتري والحالة هذه قد دفع ثمن كامل مساحة العقار بما فيها الجزء المستملك ،فإن المشتري للعقار يكون والحالة هذه خلفاً خاصاً للبائع وتنتقل إليه حقوق الأرض المبيعة إليه بكامل مساحتها بعد الاستملاك وقبل إقامة الدعوى لتقدير التعويض.

 الحالة الثانية:

 انتقال ملكية العقار للمشتري بعد خصم المساحة المستملكة من كامل مساحة العقار أي أنه وفي حال انتقلت إليه الأرض مفرزة أي بعد التعديل الجاري بعد الاستملاك فإنه لا يعتبر خلفاً للبائع ولا يملك الحق بالتعويض عما استملك من الأرض وما عليها وبذلك تنحصر ملكية المشتري بمساحة العقار بما هو خارج حدود الاستملاك ويكون صاحب الحق في المطالبة بالتعويض في مثل هذه الحالة المالك الأصلي للعقار الذي تم الاستملاك أثناء أن كان العقار مسجلاً باسمه أو أثناء أن كان واضع اليد عليه في حال كون العقار غير مسجل لأن المالك الأصلي يكـون هـو المتضرر وصاحب الحق بالتعويض .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (١٦٠٧/٢٠٢٣)

خصومة / تقادم /عدم صلاحية رد القضاة.

١_ اذا حصلت بعد تاريخ إقامة الدعوى عدة وفيات وتم تقديم حجج حصر ارث للمتوفين كما تم تقديم وكالات جديدة بأسماء ورثة المتوفين ،الأمر الذي ينبني عليه ان هؤلاء الورثة قد اصبحوا هم الخصوم في الدعوى، وحيث ان الخصومة من النظام العام وان محكمة الاستئناف لم تقم بالإشارة لأسماء الخصوم الجدد الذي تم قبول اللوائح المعدلة المقدمة منهم في متن قرارها المطعون فيه مما يجعل قرارها سابقا لأوانه ويستوجب النقض.

٢_ ان مرور الزمن ليس من متعلقات النظام العام وان المشرع حدد في المادة ١٠٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية الدفوع التي يتعين على الخصوم اثارتها امام المحكمة وقبل الدخول في موضوعها ومنها الدفع بمرور الزمن ، وعليه فلا تملك المحكمة التصدي لدفع مرور الزمن من تلقاء نفسها، وحيث لم تأخذ محكمة الاستئناف ذلك بعين الاعتبار عند الحكم باجر المثل وعلى ما طالب به المدعون في لائحة دعواهم فتكون قد جانبت الصواب في حكمها.

٣_ يمتنع على القاضي النظر في الدعوى اذا كان قد نظرها في مرحلة سابقة، وانه يشترط لاعتبار عمل القاضي باطلا ان يتخذ اجراء جوهريا في الدعوى.

٤_ ان الحكمة من ذلك هو سبق ابداء القاضي لرأي في الدعوى وهو ما يتعارض مع ما يشترطه القانون من خلو ذهن القاضي من اي معلومات مسبقة عن الدعوى المعروضة عليه حتى يستطيع ان يفصل فيها بطريقة موضوعية مجردة بناء على ما يثبت لديه من ادلة قد يثقل عليه ان يعدل عن رأيه السابق وقد يمتنع عليه ذلك نفسيا كون القاضي الذي ابدى من قبل رأيا في الدعوى يصبح حبيس رأيه السابق.

٤_ يعتبر اصدار القرار بابراز البينة وعدم اجازة سماع البينة الشخصية واستئخار الخبرة الفنية اجراء جوهري يمنع القاضي من نظر الدعوى في مرحلة اخرى.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(١٧٦٧/٢٠٢٢).

خبرة مرورية / تشكيل هيئة  .

١_ إذا تضمن مخطط الحادث المروري المقدم من قبل طرفي الدعوى كبينة لهما بأن رقيب السير المنظم لهذا التقرير قد نسب لكل سائق من المشتركين بالحادث مخالفة(اتخاذ المسرب الخاطئ) وبما يعني بأن الحادث مشترك ، الأمر الذي يجعل من اجراء الخبرة المرورية ضروريا لتحديد نسبة مساهمة كل سائق منهما بحصول الحادث.

٢_ اذا كانت المحكمة الاستئنافية مشكلة من قبل هيئة ورفعت هذه الهيئة الدعوى لجلسة تالية لغايات التدقيق ، وفي الجلسة المحددة تشكلت من هيئة مغايرة قررت بعد تلاوة الاجراءات السابقة لتبدل تشكيل الهيئة الحاكمة الاصرار على قرارها السابق واعلنت ختام المحاكمة واصدرت قرارها بالتاريخ ذاته وبتشكيل الهيئة السابقة وبشكل يخالف المادة (١٥٨) من قانون الاصول المدنية، فيكون قرارها مستوجبا للنقض.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٠٤٣/٢٠٢١ ) .

خبرة فنية / اثبات البينة على الضرر

١_ لا يكفي تقرير الخبرة كبينة لإثبات الضرر اذ ان الخبرة هي لتقدير التعويض عن الضرر بعد اثباته ،الامر الذي يعني بان على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع ان تتقيد بنص المادة ٢٦٦ من القانون المدني من حيث القيام بواجبها بالإشارة  في حكمها و تحديد الاضرار المادية فعلا و البينات التي قدمتها المدعية لإثبات وجودها وفيما اذا دفعتها المدعية ام لا ؟.

٢- يجب ان تستند الخبرة الفنية لبينة قانونية ثابتة في الدعوى (مبدأ مكرر تمييزحقوق٦٢٢٢/٢٠١٩ ، ٧٩٣/٢٠١٧، ٣٤٠٢/٢٠١٤

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم   (٤٨٢٠/٢٠٢١)

خبرة / تقرير لا حق .

١_ اذا انصب قرار النقض السابق على تكليف محكمة الاستئناف بإعادة وزن بينات الدعوى حتى تتوصل الى نتائج سائغة ومقبولة، ولم تراع محكمة الاستئناف ذلك مما يجعل اصرارها واقعا في غير محله.

٢_ اذا كلفت محكمة الاستئناف بدعوة خبراء محكمة الدرجة الاولى لإعداد تقرير خبرة لاحق وقامت الاخيرة بدعوتهم وحضر احد الخبراء دون الباقين وكلفته بتقديم تقرير خبرة لاحق مع باقي الخبراء ودون دعوة باقي الخبراء لإفهامهم المهمة الموكلة اليهم وانهم مازالوا تحت تأثير القسم القانوني ، فتكون قد خالفت نص المادة(٨٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، مما يجعل الخبرة الفنية مخالفة للقانون.

٣_ اذا تسبب مورث المميزين بالحادث فينتقل هذا الالتزام إلى الورثة كل حسبما آل اليه من التركة.

 (تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٦٤٤١/٢٠٢١).