10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

خبرة / تقرير لا حق .

١_ اذا انصب قرار النقض السابق على تكليف محكمة الاستئناف بإعادة وزن بينات الدعوى حتى تتوصل الى نتائج سائغة ومقبولة، ولم تراع محكمة الاستئناف ذلك مما يجعل اصرارها واقعا في غير محله.

٢_ اذا كلفت محكمة الاستئناف بدعوة خبراء محكمة الدرجة الاولى لإعداد تقرير خبرة لاحق وقامت الاخيرة بدعوتهم وحضر احد الخبراء دون الباقين وكلفته بتقديم تقرير خبرة لاحق مع باقي الخبراء ودون دعوة باقي الخبراء لإفهامهم المهمة الموكلة اليهم وانهم مازالوا تحت تأثير القسم القانوني ، فتكون قد خالفت نص المادة(٨٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، مما يجعل الخبرة الفنية مخالفة للقانون.

٣_ اذا تسبب مورث المميزين بالحادث فينتقل هذا الالتزام إلى الورثة كل حسبما آل اليه من التركة.

 (تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٦٤٤١/٢٠٢١).

خبره /انابة / إعادة الدعوى – رجوع عن اجتهاد سابق .

١- باستقراء نص المادة (٩/٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية تجد المحكمة بهيئتها العامة أن المشرع أجاز للمحكمة التي قررت الكشف والخبرة على مال أو أمر يقع خارج منطقة اختصاصها المكاني أن تنيب عنها في هذا الإجراء رئيس المحكمة أو القاضي الذي يتبع لدائرته موضوع الكشف والخبرة لإجرائه ، ولم يمنعها أن تقوم به بذاتها حيث لم ينص صراحةً على منعها من إجراء الكشف والخبرة خارج حدود دائرة اختصاصها المكاني ، بل أمدها بوسيلة الإنابة في حال ارتأت وفقاً لتقديرها ، وإن غاية النص هو إعطاء المحكمة مكنة قانونية لإنابة غيرها بإجراء قضائي هو بالأصل من اختصاصها .

٢- ونجد أن المادة (٥/١٨٨) من ذات القانون لا تجيز لمحكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا في حال كان الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مفضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر ،ولما كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في الدعوى موضوعاً فقد كان على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى بنفسها وتقضي في أساسها لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٨٣٥٨/2022)خبره /انابة / إعادة الدعوى – رجوع عن اجتهاد سابق .

١- باستقراء نص المادة (٩/٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية تجد المحكمة بهيئتها العامة أن المشرع أجاز للمحكمة التي قررت الكشف والخبرة على مال أو أمر يقع خارج منطقة اختصاصها المكاني أن تنيب عنها في هذا الإجراء رئيس المحكمة أو القاضي الذي يتبع لدائرته موضوع الكشف والخبرة لإجرائه ، ولم يمنعها أن تقوم به بذاتها حيث لم ينص صراحةً على منعها من إجراء الكشف والخبرة خارج حدود دائرة اختصاصها المكاني ، بل أمدها بوسيلة الإنابة في حال ارتأت وفقاً لتقديرها ، وإن غاية النص هو إعطاء المحكمة مكنة قانونية لإنابة غيرها بإجراء قضائي هو بالأصل من اختصاصها .

٢- ونجد أن المادة (٥/١٨٨) من ذات القانون لا تجيز لمحكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا في حال كان الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مفضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر ،ولما كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في الدعوى موضوعاً فقد كان على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى بنفسها وتقضي في أساسها لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٨٣٥٨/2022)

مبادئ ودراسات المكتب الفني

خبرة / اشراف المحكمة

خبرة / اشراف المحكمة .

اذا تبين من محاضر محكمة الدرجة الاولى وأوراقها انها لم تخرج لإشراف الكشف على المركبة وعدم تعذر الكشف عليها، مما يجعل هذه الخبرة باطلة ويتوجب على محكمة الاستئناف ابطالها و إجـراء الخبرة الفنيـة علـى المـال مـحـل النـزاع تحت إشرافها وفقاً لأحكام المـادة (83) مـن قـانون أصـول المحاكمات المدنيـة والـذي هـو نـص آمـر مـن النظام العام ،وفي حال مخالفة هذا النص عند إجـراء الخبرة دون إشراف المحكمة فإنـه يترتب علــى مخالفته بطلان الخبرة تمييز حقوق (انظر لطفا تمييز حقوق2019/8286 ).

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٦٣٧٦/٢٠٢٢.

حكم المنهي للخصومة  /أسباب الاستئناف .

١_ ان القرار القاضي بعدم قبول الجواب والبينات باعتباره من القرارات التي لا تنتهي بها الخصومة لا يقبل الطعن الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم( ١٥٠٥/٢٠٢١)

٢_ تلتزم محكمة التمييز بالبت في الطعون الموجهة الى أطراف الخصومة المنعقدة امامها ويمتنع عليها البحث في مسائل تتعلق بطرف لم يخاصم امامها من قبل صاحب الطعن.

٣_ لا يعتبر من قبيل اضافة اسباب جديدة ان قامت محكمة الاستئناف بإضافة بضع كلمات توضيحية في محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٤٢٢/٢٠٢١ ) .

حكم تحكيم -تبليغات ـواتس أب

-تضمنت المادة (6/أ) من قانون التحكيم نصا خاصا واجب التطبيق بشأن تبليغ اطراف التحكيم

-سندا لاتفاقية مشارطة التحكيم بين الاطراف موضوع الدعوى تم تبليغ قرار التحكيم الإضافي لجميع الوكلاء بواسطة مجموعة الواتس آب الخاصة بالتحكيم وتبلغه جميع الاطراف وتم ضم القرار الاضافي الى القرار الأصلي في ملف الدعوى فأن مقتضى ذلك ان احتجاج وكيل المستدعيين بعدم تبلغ موكليه حكم التحكيم الإضافي في غير محله الامر الذي يجعل تبليغ الحكم الإضافي مجرياً للميعاد القانوني وعلى ذلك فإن تقديم المستدعيان طلب بطلان حكم التحكيم بعد مرور ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبلغ حكم التحكيم الإضافي غير مقبول شكلاً عملا بأحكام المادة (٥٠) من قانون التحكيم .

قرار مخالف :-

ان التبليغ بواسطة الرسائل الإلكترونية يجب ان تتوافر فيه شروط تبليغ الأحكام القضائية من ذكر كامل لمنطوق القرار بشكلٍ لا لبس فيه بالإضافة الى وجوب إرفاق نسخه عن القرار كامل (تمييز حقوق ٢٠١٧/٦٠٢–٢٠١٩/٣٨٩٥ ) وحيث لم يثبت ان الجهة المستدعية تبلغت حكم التحكيم الإضافي بكامل مضمونه فيكون التبليغ قد تم بشكل غير اصولي وغير صحيح مما ينبني عليه عدم ترتيبه لآثاره القانونية عند احتساب المدة القانونية المتوجب تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم خلالها

 هيئة عامة رقم (٥٢٢١ / 2021 )