10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

حالات الاعادة / خبرة فنية / ملف مفقود نقض الحكم

إذا صدر القرار البدائي  بموضوع القضية بعد وزن البينة فان مايترتب على ذلك عند فسخ القرار من قبل محكمة الاستئناف ان تفصل في الدعوى موضوعا لعدم توافر اي حالة من حالات الاعادة الى محكمة الدرجة الاولى المنصوص عليها في المادة ١٨٨/٥ أصول مدنية..( مبدأ تضمنه قرار النقض السابق رقم ١٩٧/١٩٩٨).

يشترط في الخبراء ان يكونوا من اهل الدراية والتخصص في موضوع الخبرة اي الموضوع المراد اجراء الخبرة عليه وعليه فاذا كان موضوع الخبرة يتعلق بمعرفة حصة المدعي من دخل معصرة الزيتون وتحديد نصيبه من الدخل فان انتخاب خبراء في مجال الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيماوية والمحاسبة القانونية يعيب تقرير الخبرة كونهم ليسوا من اصحاب الدراية والمعرفة بموضوع خبرتهم ويكون بذلك تقرير خبرتهم غير صالح لبناء الحكم عليه ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٤٠٦٣/٢٠١٣)

 اذا ثبت للمحكمة الاستئنافية بموجب كتاب صادر عن محكمة الدرجة الأولى بان ملف الدعوى البدائية وماتفرع عنه من قضايا استئنافية وتمييزية  غير موجود وتقدم وكيل المدعي بصورة عن الملف المفقود وقامت المحكمة بجلب القرارات الاستئنافية والتمييزية وحفظت في الملف فتعتبر بمثابة اصل للدعوى ويكون الاعتماد عليها من قبل المحكمة موافق للقانون والاصول ..ولايترتب على فقدان ملف الدعوى ردها طالما وجدت صورة عنها وقرارات الاحكام ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٨٧٠٥/٢٠١٨)

إذا تقرر نقض الحكم المطعون فيه فيصبح بحكم العدم وعلى محكمة الاستئناف ان تصدر حكمها مشتملا على عناصر الحكم القضائي وفق المادة ١٦٠ اصول مدنية ولاتكتفي بالرد على اسباب الاستئناف بحدود النقطة المنقوضة فقط دون معالجة باقي اسباب الاستئناف ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٩١٥/٢٠٢١)

٥_ لامحل للطعن ببطلان تقرير الخبرة محل الطعن والخبرة المجراة سابقا لوجود الفرق الشاسع كون الخبرة المجراة سابقا كانت مجراة من قبل خبراء لايملكون المعرفة والدراية في موضوع الخبرة .

لا ضير من اجراء محكمة الاستئناف الخبرة الفنية بعد النقض بنفس عدد الخبراء الذي تم بموجبه اجراء الخبرة السابقة قبل النقض، ذلك ان قرار النقض السابق لم يشر الى ضرور اجراء الخبرة الفنية بعد النقض بعدد اكبر ، وطالما انه تم اجراء هذه الخبرة من قبل خبراء من اهل المعرفة والدراية الكافية ،فإن ذلك لايجرح تقرير الخبرة  .

في نوع معين من الدعاوى لاينطبق عليها قاعدة ان الخبرة تتقوى بالعدد بل تتقوى بآراء الخبراء من اصحاب المعرفة والدراية المتخصصين في المسألة محل النزاع.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(١٢٥٩/٢٠٢٣ ).

جمارك /تهريب جمركي / عناصر الجرم /  بطاقة مستورد .

١- تنص أحكام المادة (٢٠٥) من قانون الجمارك على :

(يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعي في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها ولذلك يعتبر مسؤولاً جزائياً :

أ- الفاعلون الأصليون .

ب- الشركاء في الجرم .

ج- المتدخلون والمحرضون .

د- حائزوا المواد المهربة .

هـ- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم .

و- أصحاب أو مستأجروا المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها ).

 ٢- ان الحصول على بطاقة مستورد يكون ضمن شروط ومتطلبات محددة وفي حال الحصول على هذه البطاقات فتعتبر رخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها إلا بموافقة الجهات المختصة، وبالرجوع الى أحكام المادة (٩) من قانون الاستيراد والتصدير رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ فتنص على أنه ( تعتبر رخصة الاستيراد أو رخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهة المختصة شريطة توافر المتطلبات القانونية لهذا التحويل أو التنازل ).

وحيث تبين من أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها أن هنالك تلاعباً بفواتير وكشوفات التحويل وذلك بقصد التهرب من تأدية الرسوم وعليه فإن الظنينه المميز ضدها مسؤولة جزائياً ومدنياً عن هذا الفعل .

تمييز جزاء هيئة عامة رقم  (٦١ /2023  ).

جمارك / بطاقة مستورد / فعل ضار / خبرة .

ان المستفاد من نصوص المواد ( ٢٠٥) من قانون الجمارك و (٩) من قانون الاستيراد والتصدير و (٣) من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير  ان الحصول على بطاقة المستورد يكون ضمن شروط ومتطلبات محددة وفي حال الحصول على هذه البطاقة ، فتعتبر رخصة شخصية ولايجوز التنازل عنها او تحويلها الا بموافقة الجهات المختصة .

استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على ان مالك بطاقة المستورد يكون مسؤولا عن اي مخالفة او جرم يرتكب من خلال هذه البطاقة

تمييز هيئة عامة رقم ٣٠٥٨/٢٠٢٢.

جزاء – جمارك – تهريب .

١- إن وزن البينة وتقديرها والأخذ بها أو بجزء منها أو طرحها هو من صلاحيات محكمة الموضوع والتي لها بمقتضى أحكام المادة (١٤٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية التامة في ذلك وبلا معقب عليها من محكمة التمييز باعتبار ذلك من مسائل الواقع طالما أن ما توصلت إليه من نتائج مستمدة من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي تناقش فيها الخصوم ومستخلص منها بطريقة سائغة ومقبولة .

٢- إن الأحكام الجزائية لا تبنى على مجرد الشك والتخمين والافتراض وإنما على الجزم واليقين .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( ٣٠٢٧/2022) .

جزاء / تهريب جمركي/ وزن بينة.

١- اذا كان الثابت من خلال كافة أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها أن المميز ضدها الأولى قد أحيل عليها عطاء توريد كواشف لصالح القوات المسلحة وأنها قامت باستيراد محتويات العطاء وقد نظمت البيان الجمركي رقم (٧٤٩٩٧ /٢٠١٦) تاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٦ باسم الظنينة الأولى وأنه قد جرى تسليم المحتويات بموجب ضبط استلام للقوات المسلحة بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٦ كما هو ثابت من المسلسل (٤٠) من بينات النيابة في حين أن الثابت أن تاريخ خروج المحتويات من المركز الجمركي هو ٢٨ / ٨ / ٢٠١٦ كما هو ثابت من خلال المسلسل رقم ٥٧ من بينات النيابة مما يعني أن الظنينة والمفوض عنها المميز ضده الثاني قد قاما بتسليم محتويات أخرى مطابقة للعطاء موضوع الإحالة خلاف تلك التي جرى التخليص عليها .

٢_ كان على المحكمة أن تثبت مشروعية دخول المحتويات التي تم تسليمها أو بيان مصير المحتويات التي جرى التخليص عليها على أنها للقوات المسلحة ومعفاة من الرسوم بعد تاريخ الاستلام والثابت بالبينة الخطية وافادة المفوض عنها أمام المدعي العام وكان على المحكمة أن تناقش هذه البينات ومدى مسؤولية الظنينين على ضوء ذلك …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم(٦٥٤ /٢٠٢٢ ) .

٣_ ان وزن وتقدير البينة لا رقابة عليه من محكمة التمييز الا أن ذلك مشروط بأن يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلصا استخلاصا سليما من وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها.

٤- اذا لم تراع محكمة الاستئناف في قرارها مدى مشروعية البضاعة التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأردنية وهي غير البضاعة التي تم التخليص عليها بالبيان الجمركي موضوع الدعوى فإن قرارها يكون مخالفا للأصول والقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٣٣٠٥ / ٢٠٢٢