10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

تفسير عقد / مخالصة / تنفيذ عيني/ غصب حكمي.

تفسير عقد / مخالصة / تنفيذ عيني/ غصب حكمي.

١-  من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن التكييف القانوني لوقائع الدعوى لا يخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في اعطائها التكييف القانوني الصحيح.

٢- ان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه من المقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في المواد (٢١٣ و ٢١٤ و ٢٣٩ ) من القانون المدني، ولها الوقوف على النية المشتركة للمتعاقدين، وإذا كانت عبارات العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين وفقا للمادة (٢٣٩ /١) من القانون ذاته.

٣- ان البين من العبارات الواردة في صك المخالصة المبرم بين الطرفين ان الالتزام الملقى على عاتق المدعى عليهما بعد استيفائهما لمبلغ(٥٠٠) دينار من المدعي أن يقوما بتسليمه عدته من المشروع ( السلة ) ، مما ينبني عليه أن أخذ العدة يقتصر على السلة فقط بدلالة وضع الكلمة الأخيرة بين قوسين دون أن يسبقها حرف العطف (و) حتى تعني كامل العدة بما فيها السلة دون تخصيصها بقوسين، لاسيما أن القوسين في اللغة يستخدمان لإرفاق معلومة جانبية توضح الجملة السابقة له . لذا فإن العدة المعنية في الاستلام هي السلة فقط ولم يتعداها الاتفاق إلى ما دون ذلك

٤- اذا ثبت قيام المدعي بالتزامه الوارد في المخالصة ،فإنه واستنادا لمسؤوليته العقدية والتزامه ببنود الاتفاقية وتنفيذه لالتزامه، فلا يجوز للمدعى عليهما الامتناع عن تنفيذ التزامهما والدفع بعدم التنفيذ وذلك لعدم تقديمهما البينة على أن امتناعهما كان يستند لسبب مشروع ، كما يمتنع عليهما التمسك بالقاعدة القانونية والتي تقضي بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان المنصوص عليها في المادة (٦١) من القانون المدني لنهوض مسؤوليتهما عن عدم التنفيذ.

٥- أن التنفيذ العيني للالتزام هو الطريق الأمثل للتخلص من العلاقة القانونية التي أبرمها الطرفان _ الدائن والمدين _ وهو الأصل فيما اذا كان تنفيذه ممكنا، وبما أن للالتزام محلا واحدا حتى وان كان التنفيذ بطريق التعويض كونه ليس التزاما تخييرا أو التزاما بدليا بجانب التنفيذ العيني ، فإنه ودون الولوج فيما اذا كان التنفيذ العيني ممكنا في الدعوى في ضوء أن المدعى عليهما لم يعرضا في جوابهما في لائحة الدعوى أن يقوما بتنفيذ التزامهما عينا فانه يستعاض حينئذ عن التنفيذ العيني بالتعويض استنادا إلى الاتفاق الضمني بينهما والدائن المدعي .

٦- بما أن للمدعي الحق بتحديد موضوع دعواه عملا بنص المادة (٥٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وحيث اختار طلب التنفيذ بطريق التعويض وعدل عن التنفيذ العيني فيغدو ما حكمت له به محكمة الاستئناف بالتنفيذ العيني الذي لم يطلبه دون التعويض حكما له بشيء لم يطلبه ولم يكن انتهاء خيارا له .

٧- حيث أن المدعى عليهما رفضا لعرض المدعي استلام المبلغ الملزم به بموجب الاتفاقية وتبلغهما للإنذار العدلي فإن يدهما على الونش الكهربائي (السلة) انقلبت من يد مشروعة إلى يد غاصبة بغصب حكمي مما يغدو ولعدم ادعائهما بالتنفيذ العيني في جوابهما على لائحة الدعوى وجوب دفع قيمته له بتاريخ الغصب وضمان منافعه وزوائده وفقا للمادة (٢٧٩) من القانون المدني.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٠٣١ / ٢٠٢٢

تفسير الماد(13) ملكية عقارية /ابطال عقد بيع

_1 تسري احكام المادة ١٣(ب،ج) من قانون الملكية العقارية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ على اي دعوى لم يصدر بها حكم قطعي عند نفاذ احكام هذا القانون بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٩.

٢_ ان الخياران المنصوص عليهما في الفقرة ب من المادة ١٣ من قانون الملكية العقارية المتمثلان بإبطال وفسخ التصرف او معاملة التسجيل او الزام المتسبب بالضرر بالتعويض متعلقان بتطبيق القانون الذي هو من واجبات المحكمة ،التي عليها وعند استبعادها لأحدهما ان تبحث في الخيار الثاني دون ان يتوقف ذلك على طلب المدعي، لأنه يعتبر من قبيل استكمال تطبيق القانون ،مما كان يوجب على محكمة الاستئناف معالجة اعمال خيار التعويض في ضوء عدم اخذها بخيار ابطال عقد البيع .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٩١٢/٢٠٢١ .

تفسير / اشغال المأجور / شركة تضامن .

١- لغايات تفسير و تطبيق حكم المادة(٥/ج/ ٣) من قانون المالكين والمستأجرين وفق ظاهر عبارات نص المادة(٥ /ج / ٤ ) أنها تعني أن يشرك المستأجر معه مصاحبة شريك له أو شركه مع بقاء أشغال المستأجر ذاته للماجور لدليل كلمة (اشغال) أي أن ينتفع به الشريك أو الشركة بصفة مستقلة بأشخاصهم عن صفة المستأجر ومعه أي مشاركته بالأشغال كون المشرع عالج صراحه مسألة إخلاء المأجور من المستأجر لينتفع به شخص لاشغاله وحده دون المستأجر نفسه في عجز البند (٣) من الفقرة(ج) من المادة الخامسة من القانون ذاته.

٢_ اذا كان الثابت أن الشركة _ الشخص المعنوي _ المستأجرة ذاتها هي التي تشغل الماجور لوحدها ولم تنقض لأي سبب من القانون أو تنفسخ أو تجر تصفيتها ولم تشرك معها أي شخص سواء عاديا أو معنويا في أشغال الماجور مما يعني أن دعوى الاخلاء غير قائمة على سبب قانوني سليم .

٣_ ان مجرد انسحاب و/ أو دخول شركاء في الشركة مع بقاء شخصيتها المعنوية فإن ذلك لا يعد سببا للإخلاء وفق البند الثالث من عقد الايجار والمادة ( ٥/ ج / ٤ ) من قانون المالكين والمستأجرين.

قرار هيئة عامة رقم ٢٧١٤ / ٢٠٢٢

تغيير محل الإقامة /فصل تعسفي

_ اذا ترتب على قرار صاحب العمل بنقل المميز(المدعي) من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في اربد تغيير مكان اقامته ولم يتضمن العقد نصا على جواز استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل اقامته ،فإن ترك المدعي للعمل كان موافقا لحكم المادة (٢٩) من قانون العمل ، مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وفقا لحكم المادة (٢٥) من قانون العمل ذلك انه يعتبر صورة من صور إنهاء العقد بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢١.

تعويض / مصانع الاسمنت /  أسس تقدير/ خبرة .

من المقرر في قضاء محكمة التمييز في دعاوى التعويض عن الضرر اللاحق في قطعة الأرض  من مصانع الأسمنت أن يتم تقدير التعويض وفق المعادلة المتمثلة بالفرق بين ثمن الأرض وما عليها قبل وقوع الضرر وبعد وقوعه بتاريخ إقامة الدعوى وبتاريخ التملك ، ولا علاقة في ذلك لتاريخ إنشاء المصنع طالما أن المدعين يملكون الأرض قبل ذلك.

يقدر نقصان قيمة الأرض وما عليها من إنشاءات وأشجار بالجملة أي لا يتم تفريد لنقصان قيمة الأرض وحده ونقصان قيمة الأبنية وحدها ونقصان قيمة إنتاج الأشجار وحده وإنما نقصان قيمة الأرض وما عليها من أبنية وأشجار .

يتوجب على الخبراء أن يبينوا مشاهداتهم وخبراتهم الشخصية فيما اذا شاهدوا غباراً على الأرض والأشجار من غبار مصنع الإسمنت وكمياته وهل هي خفيفة أم كثيرة وبيان أثر البيئة الطبيعية للأرض موضوع الدعوى في تكون الغبار ،كما يتوجب عليهم الاطلاع على التقارير الصادرة عن الجمعية العلمية الملكية المتعلقة بالمصنع المدعى عليه والإشارة لطبيعة عمل المصنع ومراعاة سعر الأساس لقطعة الأرض عند تقدير قيمتها.

إذا قدر الخبراء نقص قيمة إنتاج الثمار ونقص قيمة الأرض ومن ثم جمعوا هذين التقديرين وبنوا تقريرهم على التخمين والاحتمال فيما يتعلق بتقدير الضرر اللاحق بالأشجار وبصورة متناقضة مع ما سبقه من تقارير خبرة في الدعوى ذاتها ،فإن التقدير بهذه الحالة يكون مخالفاً للقانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز وعلى محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة على قطعة الأرض موضوع الدعوى من قبل خبراء أكثر دراية ومعرفة ومن بينهم خبراء في مجال البيئة بالإضافة للتخصصات الأخرى في مجال الخبرة.

يجب على  محكمة الاستئناف أن تمارس واجب الإشراف والرقابة الفعلية على أعمال الخبرة في اختيار الخبراء في حال ترك الوكيلان أمر انتخابهم لها باعتبار أن إجراء الخبرة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ليس المقصود فيه إجراءً شكلياً فقد يكرر الخبراء عبارات بعضهم البعض بل يجب مراعاة الجدية والمهنية في الخبرة والبحث ومدى اطلاع ومعرفة كل خبير معرفة ذاتية ومهنية بأمور الخبرة .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (1626/2023).