10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

تعويض عن الاستملاك / خصومة .

١_ يحدد الخصم الحقيقي في دعاوى التعويض عن الاستملاك الموجهة الى البلديات او مجلس التنظيم الأعلى تبعا لتحديد الجهة التي بادرت في وضع المخطط التنظيمي الهيكلي المصادق عليه من مجلس التنظيم الأعلى فإذا كان من وضعه هي اللجنة المحلية فتكون البلدية هي الخصم وان بادرت الى وضعه اللجنة اللوائية فيكون الخصم هو مجلس التنظيم الأعلى .تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٣٣١٧/٢٠٢١

تعهد بنقل ملكية عقار / تسجيل .

يستلزم للحكم بالضمان المنصوص عليه في المادة ١١٤٩ مدني ان تتوافر شكلية التسجيل في التعهد والالتزام بنقل وفراغ ملكية عقار وفقا لنص المادة ١٠٥/٢مدني لأن نصوص القانون تقرأ معا وكوحدة واحدة، وبالتالي فان التعهد بالتنازل عن قطع الاراضي المذكورة في الاتفاقية دون تسجيله فهو باطل ولا يرتب اي اثر ، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق حول مسألة التعهد بفراغ الاموال غير المنقولة

هيئة عامة رقم(١٩٥٩/٢٠٢١).

تعهد بنقل ملكية / تسجيل .

١_ لا سلطة ولا صفة للمتعهد بنقل ملكية عقار الى شخص آخر الا اذا كان مالكا لهذا العقار بتاريخ التعهد ، وعليه فيعتبر باطلا اي تعهد صدر قبل ذلك لعدم صدروه من اهله.

٢_ رجوعا عن اجتهاد مخالف فان التعهد بنقل ملكية عقار الموجب عند الاخلال به الضمان على المخل بمقتضى المادة ١١٤٩ مدني يجب يستكمل شكلية التسجيل اي ان يكون تعهدا مسجلا لدى الدوائر المختصة .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٢٤١٩/٢٠٢١ .

تظهير ناقل للملكية / التنفيذ العيني

١_ أن التظهير الناقل للملكية يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر اليه ومن آثار هذا التظهير نقل كافة الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية للمظهر له ..(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق هيئة عامةرقم٢٦٠٦ /٢٠١٩ ) .

٢_ تنص المادة ٣٥٥/١ من القانون المدني على أنه (يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا) .

٣_ ان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عينا وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكنا ولم يستثن المشرع من هذه القاعدة الا حالة واحدة وهي حالة ما اذا لم يكن التنفيذ العيني ميسورا الا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عينا فأجاز للدائن بناء على طلب المدين قصر حق الدائن استثناء على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة اذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

٤ _ان التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولا للتخيير لان رخصة العدول عن الوفاء عينا إلى الوفاء بمقابل غير ثابته لأي من المتعاقدين سواء في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عينا ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وأن تنفيذ الالتزام عينا يدخل في حدود الإمكان .

٥_ يقع على الدائن عبء اثبات وجود الضرر ، اذ لا يفترض وجود الضرر لمجرد ان المدين لن يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضررا من جراء ذلك

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2443/2021) .

تضامن / شخصية اعتبارية / صلح ابراء .

١- ان شركة التضامن وبمقتضى أحكام المادة (٤) من قانون الشركات والمادتين (٤/٥٠ – ٥١) من القانون المدني لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء المتضامنين فيها كما لها حق التقاضي ومخاصمة الغير للمطالبة بأية حقوق تدعيها ، وحيث إن المدعي قد وقع العقود المبرزة في الدعوى بصفته ممثلاً للشركة ، فإن حقوق والتزامات هذه العقود تنصرف إلى الشركة المدعية ولا تنصرف إلى الشريك المفوض بشخصه .

٢- ان الأضرار المطالب بالتعويض عنها وعلى فرض ثبوتها هي أضرار لحقت بالشركة المدعية جراء إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية ، ولم يطالب المدعي بالتعويض عن أضرار شخصية ناتجة عن هذه العقود فإن الخصومة والحالة هذه تكون غير متحققة فيما بين المدعي ومورث المدعى عليهم ، الأمر الذي يتوجب رد دعوى المدعي لعدم الخصومة .

٣- أجاز المشرع للخصوم إجراء الصلح أو أي اتفاق أثناء إجراءات الدعوى باعتبار أن الصلح أو عقد أي اتفاق ليس مرتبطاً بإثبات الحق أو نفيه وإنما هو ترجمة لرغبة أصحاب الحق في إثبات قطعهم للنزاع كلياً أو جزئياً .

٤- ان الإقرار الصادر عن المفوض عن المدعية (شركه ) والمتضمن إسقاط حقها في المطالبة بالتعويض المدعى به يرتب آثاره القانونية باعتباره إبراء إسقاط كونه تضمن إسقاط الحق بأي تعويض أو مطالبة ترتبت على تنفيذ العقدين المبرمين مع المدعى عليه وإن عبارات هذا الإقرار جاءت واضحة وخالية من اللبس أو الغموض وإن هذا الإسقاط ينطبق عليه صلح الإبراء وفق المادة (١٥٣٦) من مجلة الأحكام العدلية ووفق أحكام المادة (٤٤٤) من القانون المدني .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم    (٦٢٦٨   /2022) .