10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

تعويض عن الفعل الضار /ضرر فاحش

اذا استندت المدعى عليها في منعها للمدعية من زراعة قطعتي ارضها موضوع الدعوى بنوع معين من الخضار وهي الخضار التي تؤكل نيئة ، وكان مبرر ها في هذا القيد(عن طريق المنع) هو المصلحة العامة والتي هي مقدمة على المصلحة الخاصة ، فان الاضرار الناتجة عن هذا القيد(المنع) غير موجبة للضمان مالم ينتج عن هذا القيد(المنع) ضرر فاحش بقطعتي الارض، وحيث توصلت الخبرة الفنية الى ان هذا القيد(المنع) قد انقص من قيمة قطعتي الارض مالا يتجاوز ١٥% من قيمتها فان هذا الضرر لا يشكل ضررا فاحشا حتى يصار الى التعويض عن بدل نقصان القيمة والتي حصرت المدعية مطالبتها بالتعويض عنها ،مما يستوجب رد الدعوى لعدم توافر عناصر المسؤولية بالتعويض عن الفعل الضار.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم( ٦٤٩١/٢٠٢١) .

تعويض عن الاستملاك / خصومة .

١_ يحدد الخصم الحقيقي في دعاوى التعويض عن الاستملاك الموجهة الى البلديات او مجلس التنظيم الأعلى تبعا لتحديد الجهة التي بادرت في وضع المخطط التنظيمي الهيكلي المصادق عليه من مجلس التنظيم الأعلى فإذا كان من وضعه هي اللجنة المحلية فتكون البلدية هي الخصم وان بادرت الى وضعه اللجنة اللوائية فيكون الخصم هو مجلس التنظيم الأعلى .تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٣٣١٧/٢٠٢١

تعهد بنقل ملكية عقار / تسجيل .

يستلزم للحكم بالضمان المنصوص عليه في المادة ١١٤٩ مدني ان تتوافر شكلية التسجيل في التعهد والالتزام بنقل وفراغ ملكية عقار وفقا لنص المادة ١٠٥/٢مدني لأن نصوص القانون تقرأ معا وكوحدة واحدة، وبالتالي فان التعهد بالتنازل عن قطع الاراضي المذكورة في الاتفاقية دون تسجيله فهو باطل ولا يرتب اي اثر ، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق حول مسألة التعهد بفراغ الاموال غير المنقولة

هيئة عامة رقم(١٩٥٩/٢٠٢١).

تعهد بنقل ملكية / تسجيل .

١_ لا سلطة ولا صفة للمتعهد بنقل ملكية عقار الى شخص آخر الا اذا كان مالكا لهذا العقار بتاريخ التعهد ، وعليه فيعتبر باطلا اي تعهد صدر قبل ذلك لعدم صدروه من اهله.

٢_ رجوعا عن اجتهاد مخالف فان التعهد بنقل ملكية عقار الموجب عند الاخلال به الضمان على المخل بمقتضى المادة ١١٤٩ مدني يجب يستكمل شكلية التسجيل اي ان يكون تعهدا مسجلا لدى الدوائر المختصة .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٢٤١٩/٢٠٢١ .

تظهير ناقل للملكية / التنفيذ العيني

١_ أن التظهير الناقل للملكية يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر اليه ومن آثار هذا التظهير نقل كافة الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية للمظهر له ..(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق هيئة عامةرقم٢٦٠٦ /٢٠١٩ ) .

٢_ تنص المادة ٣٥٥/١ من القانون المدني على أنه (يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا) .

٣_ ان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عينا وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكنا ولم يستثن المشرع من هذه القاعدة الا حالة واحدة وهي حالة ما اذا لم يكن التنفيذ العيني ميسورا الا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عينا فأجاز للدائن بناء على طلب المدين قصر حق الدائن استثناء على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة اذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

٤ _ان التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولا للتخيير لان رخصة العدول عن الوفاء عينا إلى الوفاء بمقابل غير ثابته لأي من المتعاقدين سواء في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عينا ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وأن تنفيذ الالتزام عينا يدخل في حدود الإمكان .

٥_ يقع على الدائن عبء اثبات وجود الضرر ، اذ لا يفترض وجود الضرر لمجرد ان المدين لن يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضررا من جراء ذلك

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2443/2021) .