10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

تصفية، صلاحية المفوض بالتوقيع، توقيع سند.

ان الشخص المختص بتمثيل شركة التضامن وادارة اعمالها اثناء التصفية هو المصفي دون غيره وذلك بمجرد دخول شركة التضامن في طور التصفية باحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٣٢ من قانون الشركات.

ان استمرار الشخصية الاعتبارية لشركة التضامن إلى أن تتم تصفيتها لا يتسع ليشمل المفوضين بالتوقيع عن الشركة وعليه فتنتهي سلطتهم بمجرد تعيين المصفي .

تعتبر جميع التصرفات الصادرة عن المفوض بالتوقيع عن شركة التضامن بعد اعلان تصفيتها وتعيين المصفي غير ملزمة للشركة او الشركاء المتضامين فيها …رجوعا عن اي اجتهاد سابق مخالف ..(مبدأ مستقى  من قرار النقض السابق رقم ١٠٦٨/٢٠٢١.

للغير حسن النية وفقا للقواعد العامة عد الشركة مصفية منذ تحقق سبب التصفية وإن لم يشهر أو عدها قائمة مع مايترتب على ذلك من آثار كصحة التصرفات الصادرة عن مديرها بعد التصفية في حدود صلاحياته الاصلية كون الهدف من نشر قرار تعيين المصفي هو حماية حقوق الغير باطلاعهم على مجريات التصرفات التي تمر بها الشركة المقرر تصفيتها واعلامهم بالشخص او الاشخاص المكلفين بالتصفية وهذا الاعلان اجباري مهما كان شكل تعيين المصفي سواء عن طريق عقد الشركة او الاتفاق او بقرار قضائي من المحكمة المختصة ويقوم المصفي بنشر قرار تعيينه واذا لم يقم بهذا الاجراء فانه يكون مسؤولا بصفته الشخصية جراء هذا  الاهمال سندا لحكم الفقرة ج/٣٧من قانون الشركات .

ان المستفاد من أحكام المادة (14) من قانون الشركات أنه وفي حال طرأ أي تعديل على عقد شركة التضامن أو على أي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغيير أو التعديل وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون حتى يمكن الاحتجاج بهذا التعديل بمواجهة الكافة.

اوجبت المادة (37/أ) من قانون الشركات على مصفي شركة التضامن أن يبدأ عمله بإعلان عن تصفية الشركة في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل باعتبار أن التصفية لا تخرج عن كونها تعديلاً لعقد تأسيس الشركة وأن التخلف عن ذلك الإشهار لا يمنع من تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان ذلك التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء ويعتبر كل شريك مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل أي ضرر ينتج عن ذلك سنداً لصراحة نص المادة (15) من قانون الشركات والذي يستفاد منه ترتيب البطلان على عدم التقيد بإجراءات الإشهار للتغيير أو التعديل الذي يطرأ على بيانات عقد التأسيس ولكنه بطلان من نوع خاص يخلف وراءه شركة فعلية لمصلحة الأغيار لا لمصلحة الشركاء.

لا يجوز أن يستفيد من التخلف عن النشر أحد الشركاء بوصفهم المسؤولين عن ذلك، لذا يحملهم المشرع بالتضامن والتكافل المسؤولية عن ضمان أي ضرر يترتب على عدم التسجيل أو ينشأ عنه فالتمسك ببطلان العقد أو ما يطرأ عليه من تغيير أو تعديل من حق الأغيار متى وجدوا في ذلك مصلحتهم باعتبار أن الإشهار عن التغييرات التي تطرأ على عقد تأسيس الشركة قد تقرر لمصلحتهم فلا يجوز أن يتضرروا من عدم القيام به وعليه فإن من حق الغير في ضوء مصلحته أن يتمسك بوجود التغيير الذي طرأ على بيانات الشركة أو عدم وجوده تبعاً لمصلحته.

للغير حسن النية وفقاً للقواعد العامة عد الشركة مصفية منذ تحقق سبب التصفية وإن لم يشهر أو عدها قائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار كصحة التصرفات الصادرة عن مديرها بعد التصفية في حدود صلاحياته الأصلية كون الهدف من نشر قرار تعيين المصفي هو حماية حقوق الغير باطلاعهم على مجريات التصرفات التي تمر بها الشركة المقرر تصفيتها وإعلامهم بالشخص أو الأشخاص المكلفين بالتصفية وهذا الإعلان إجباري مهما كان شكل تعيين المصفي سواء عن طريق عقد الشركة أو الاتفاق أو بقرار قضائي من المحكمة المختصة ويقوم المصفي بنشر قرار تعيينه وإذا لم يقم بهذا الإجراء فإنه يكون مسؤولاً بصفته الشخصية جراء هذا الإهمال سنداً لأحكام المادة (37/ج) من قانون الشركات.

منح المشرع في المادة (76) من قانون أصول المحاكمات المدنية  المحكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل الضرورية للفصل في الدعوى وبالتالي فهي صلاحية جوازية للمحكمة، وحيث قامت محكمة الاستئناف بوزن البينات المقدمة في الدعوى بصورة متفقة وأحكام القانون وتوصلت إلى أنه لا توجد أية مسألة ضرورية تستوجب استجواب أي من الخصوم في الدعوى.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٨٧٥/٢٠٢٣).

تصفية / اجراءات التنفيذ/أموال غير منقولة .

– تنص المادة ٢٥٥ /أ /٢ من قانون الشركات على ما يلي :

أ_ يعتبر باطلا ما يلي :

١_ كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها.

٣_ أي حجز على أموال الشركة وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة.

1– لا خلاف بين المادتين (١٢) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين والمادة (٢٥٥/١/٣) من قانون الشركات اذ أن نص المادة (١٢) من قانون خاص هدف منه المشرع ضمان الوفاء بالديون المرهونة عقاريا” وبصرف النظر عن الظروف التي تطرأ على المدين باعتباره دينا ممتازا للتحصيل الا أن قانون الشركات وضع استثناء من هذه الميزة وهي حالة اعتراض اجراءات التنفيذ تصفية للشركة المدنية اختياريا، الامر الذي يقتضي عندها النظر فيما اذا كانت اموال الشركة محل التصفية والتي جرى عليها التنفيذ قد بيعت وانهت معاملة التنفيذ بشأنها فعندئذ لإبطال البطلان هذه الإجراءات لتمامها ،بينما اذا صدر قرار التصفية وكانت عندئذ الاموال الموضوعة ضمانا للدين غير مبيعه فعندئذ يجب على مأمور التنفيذ في هذه الحالة وبعد تبليغه بذلك ان يتم تسليمها(معاملة التنفيذ) فإذا استمر في اجراءات التنفيذ عليها على الرغم من قرار التصفية فتكون جميع الاجراءات اللاحقة لصدور هذا القرار باطلة.

٢_ ان المادة ٢٥٥/أ/٣ من قانون الشركات هي قيد على نص المادة (١٢) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين فيما يتصل باستثناء الشركات التي توضع تحت التصفية من تحصين اجراءات التنفيذ في مواجهتها بعد صدور قرار التصفية بحيث تعتبر جميع اجراءات التنفيذ التي جرت بعد قرار التصفية باطلة وان كان من هذه الإجراءات بيع العقار وان نص المادة (٢٦٧) من قانون الشركات ينطبق على التصفية الاجبارية دون الاختيارية.

قرار هيئة عامة رقم ٧١٤ /٢٠٢١

تصفية اجبارية، تمثيل مصفي، حجية الحكم القضائي.

١- لا ينصرف اثر قرار تصفية الشركة إجباريا على ما قام به ممثل الشركة قبل تصفيتها إجباريا ،وانما جل ما يحدثه من اثر هو وقف تلك الصلاحيات اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية الاجبارية وعليه لا اثر لهذا القرار على صحة تمثيل المدعى عليها في الدعوى الماثلة لصدور هذا القرار بعد فصل الدعوى.

٢- يعتبر الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية كما هو ثابت من مشروحات القلم عنوانا للحقيقة ويمتنع على المحاكم اعادة بحث ما فصلت به تلك المحكمة ويتعين عليها التقيد بمنطوقه منعا لتناقض الاحكام .

٣- لم تجز المادة (170) من قانون أصـول المحاكمات المدنية كقاعدة عامة الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ،وذلك فيما عدا القرارات التي نصت عليها هذه المادة.

وعلى ذلك فإن قرار محكمة الاستئناف بقبول استئناف المميز ضدها شكلاً لا يعتبر قراراً منهيا للخصومة الاستئنافية ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً إلا مع الحكم المنهي للخصومة مما يتعين رد التمييز شكلاً لوروده على قرار غير قابل للطعن.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٨٤١١/٢٠٢٢)

تصرف فضولي / عقد موقوف / شروط اجازة

١- يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك ، وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المدني .

٢- يعتبر العقد الموقوف عقد انعقد وصح لتوافر ركنه وشروط انعقاده وصحته ولكن تنقصه احدى الولايتين الولاية على محل العقد او الولاية على نوع التصرف ومعنى ان التصرف موقوف انه لا ينتج اثراً قبل الاجازة فإذا اجيز نفذ وان لم يجز بطل ، وفقاً لشرح المادة (171) من القانون المدني.

٣- ان المادة (174) من القانون المدني حددت شروط صحة الاجازة حيث يشترط لصحتها قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عيناً وقت الاجازة.

٤_ ولما اشترطت المادة ١٧٤ المذكورة لصحة اجازة التصرف الموقوف وانسحاب اثر الاجازة باثر رجعي من تاريخ ابرام التصرف ثبوت واقعة حصول هذه الاجازة بين كافة اطراف التصرف محل الاجازة (العقد الموقوف) بتاريخ التصرف وبتاريخ الاجازة ، وعليه وحيث ادعى ورثة المستأجر موضوع الدعوى بانهم يشغلون المأجور موضوع الدعوى بعد وفاة مورثهم بناء على على عقد الايجار المبرم بين مورثهم وعم المؤجرين والذي اجيز من قبل المؤجرين لاحقا فيكون من الواجب عليهم(المدعى عليهم) اثبات واقعة الاجازة لعقد الايجار المبرم بين عم المدعيين ومورثهم وقبول المدعيين به قبل وفاة مورثهم ، وانه وفي ضوء خلو ملف الدعوى من اثبات تاريخ وفاة مورث المستأجرين لغايات الوقوف على مدى توافر الشرط المتعلق بوجود كافة اطراف التصرف الموقوف بتاريخ التصرف وبتاريخ الاجازة ، فكان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100) و (185/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية بجلب شهادة الوفاة ، والاستيضاح من الشهود، ولما لم تفعل فيكون قرارها مستوجبا للنقض

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٥٢٣٤/٢٠٢١).

تشريع فرعي /حجية التعليمات التنفيذية

١_ لا تحتاج التعليمات التنفيذية او ما يطلق عليها بالتشريع الفرعي الى المراحل التشريعية التي يمر بها التشريع العادي اذ تنحصر مراحله بيد السلطة التنفيذية ولا يعتبر نافذا الا اذا تم اصداره ونشره بالجريدة الرسمية كالتشريع العادي .

٢_ ان سريان التعليمات و نفاذه تجاه الغير يحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية ، اما سريانه تجاه المتعاقدين في ضوء احكام العقد وشروطه فلا يحتاج الى اجراء كهذا بل يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ويقرأ معها.

٣_ تعتبر التعليمات النافذة التطبيق لدى المتعاقدة بتاريخ التعاقد جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية طالما لم يرد اي تحفظ في الاتفاقية حول التعليمات .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٢٣٦٧/٢٠٢١