10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

تأمين تكميلي  / خبرة .

١-ان العقد موضوع الدعوى تضمن نوعين من التأمين:-

الاول : التأمين الإلزامي عن المسؤولية بمواجهة الغير ويخضع لنظام التامين الالزامي للمركبات رقم (١٢لسنة ٢٠١٠ ) .

الثاني : تأمين تكميلي لتغطية الأضرار اللاحقة بالمركبة المؤمنة ذاتها ويخضع هذا الشق لأحكام القانون المدني وتسري عليه أحكام وشروط العقد وتلتزم فيه الشركة المؤمنة بأداء الضمان المتفق عليه للمؤمن له عن الضرر اللاحق بمركبته وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد .

٢- وعلى ذلك تكون دعوى المدعي بمواجهة المدعى عليها ( شركة التأمين ) للمطالبة بالضمان عن الضرر اللاحق بمركبته محل عقد التأمين نتيجة الحادث الواقع خلال مدة سريان العقد يستند الى الشق المتعلق بالتأمين التكميلي والذي يستحق بوقوع الحادث المؤمن منه دون النظر لمدى مسؤولية تلك المركبة أو مسؤولية المؤمن له عن وقوع ذلك الحادث مما تجد معه المحكمة أنه لا محل لاحتجاج المدعى عليها بالمسؤولية المشتركة عن الحادث ولا إنتاجية لإجراء الخبرة المرورية .

٣_ ان اكتفاء الخبير بسرد الاضرار التي توصل الى انها لحقت بالمركبة والى تقدير قيمة قطع الغيار التي تحتاج الى استبدال وتقدير نقصان قيمة المركبة نتيجة الحادث وبدل فوات المنفعة عن المدة اللازمة للإصلاح دون توضيح ماهية الضرر الذي لحق بالمركبة وتسبب بنقصان قيمتها وعدم تبيانه لنقاط الصدم وماهيتها وماهي اجزاء المركبة المشمولة فيها وفيما اذا كانت تستلزم استبدال واصلاح كافة قطع الغيار التي ذكرها بتقريره وفيما اذا كانت هذه الاضرار ناتجة عن الحادث وتؤدي فعلا لنقصان قيمتها فتكون الخبرة مخالفة لنص المادة ٨٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون الحكم الذي قضى بالتعويض استناد لها مستوجب النقض

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٤٠٢/2022) .

تأجير تمويلي / حق شخصي / تعارض القانون العام والخاص .

 يعتبر المؤجر تمويليا (المالك الحقيقي) من الغير بالنسبة لما يصدر في مواجهة المستأجر تمويليا (المالك تحت شرط فاسخ أو واقف) دون التفرقة بين الأحكام الصادرة لصالح المالك الحقيقي أو لغير صالحه من أحكام كون المستأجر تمويلياً وأن كان مخولاً بموجب أحكام قانون التأجير التمويلي بإدارة العقار محل التأجير التمويلي والمحافظة عليه وحيازته والانتفاع به، فإن ذلك يقتصر على أعمال الإدارة البحتة ولا يعتبر عند دخوله في اي خصومة قضائية ممثلا عن المؤجر تمويليا لانتفاء الوكالة ،فضلا عن ان المستأجر تمويليا عندما يتصرف اثناء تعليق الشرط فإنه يتصرف باسمه الخاص ولا ينبغي أن ينسب تصرفه للمؤجر تمويليا وان تنعكس آثار تلك التصرفات الاخيرة عليه.

 لا ينطبق نص المادة ١٣ من قانون الملكية العقارية على موضوع الطلب المتمثل في المطالبة بمنع التصرف تبعا لرغبة الجهة المستدعية باقامة دعوى موضوعية للمطالبة بمبلغ مالي، لإتصال هذا الطلب بدعوى بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل، وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى المادة المذكورة في تقديم الطلب بمنع التصرف في قطعة الأرض موضوعه.

تعتبر العلاقة الناشئة بين شركة التأجير التمويلي والمستفيد ذات طبيعة ايجارية، لكن الايجار يرتبط بإمكانية تملك المستفيد للمال المؤجر مما يجعل هذا العنصر من عناصر تكييف عقد التأجير التمويلي، واذا كان هذا القانون يواجه امكانية تملك المال المؤجر الا انه لا يشترط تملكه كنتيجة حتمية للعلاقات الناشئة بين شركة التأجير التمويلي والمستفيد ، وبالتالي يمكن انهاء هذه العلاقة دون ان يعمل المستفيد خيار التملك المقرر له وعلى ضوء هذه الطبيعة الايجارية فليس للمستأجر حق عيني على العقار المؤجر، بل ان حقه هو شخصي وليس عيني في الشيء المؤجر ومن ثم يكون حقه منقولا ولو تعلق بعقار ومن اهم النتائج المترتبة على اعتبار حق المستأجر منقولا هو انه لا يجوز للمستأجر رهن حقه لأن هذا الحق منقول والرهن الرسمي لا يرد الا على عقار والحجز على حق المستأجر يكون حجزا على منقول لا حجزا عقاريا، وفي مجال التأجير التمويلي العقاري فمن غير المتصور وقوع الحجز على العقار من قبل دائني المستأجر تمويليا كون الحجز يتطلب التأشير بوقوع الحجز في هامش سند التسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة ويتكفل سند التسجيل حينها ببيان شخص مالك العقار مما يترتب عليه بطلان كل حجز يطالب احد دائني المستأجر تمويليا ايقاعه على العقار لوقوعه على مال مملوك لغير المدين .

 اذا صدر القانون العام قبل القانون الخاص ،فيعتبر القانون الخاص استثناء من العام ،واذا صدر القانون العام بعد الخاص فيعتبر معدلا له، يعتبر قانون التأجير التمويلي استثناء من القانون المدني في التطبيق عند التعارض

  تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٧٣٦٤/٢٠٢٢ ).

بينة فوتستاتية / تعويض /عجز جسدي /نقص القدرة

١_ في حال اعتراض الخصم على بينة خصمه المقدمة كصورة فوتستاتية وعدم ابرازها بواسطة منظميها لإرجاء سماع شهادتهم في مرحلة لاحقة من الدعوى ، فعلى المحكمة استكمال هذا الاجراء قبل انتقالها الى اجرا، الخبرة الفنية، مما يجعل قرارها سابقا لأوانه (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٣٩٩٥/٢٠٢١ هيئة عامة ).

٢_ استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان للمضرور في جسده بشكل يخل بقدرته على الكسب الحق بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه عاملا كان ام عاطلا عن العمل، مادام انه يستحق التعويض قانونا بمقتضى المادة ٢٦٦ من القانون المدني، وان الذي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في تقدير التعويض هو نقص القدرة على العمل الناشئة عن الاصابة الجسمية التي اصيب بها.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٦٣٠٨/٢٠٢٢

إيجار/ كفالة /بدل خدمات / أثر نسبية العقد.

١_ استقر الاجتهاد القضائي ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم(١٥٩١ / ٢٠٢٢ ) على أن المفوضين بالتوقيع عن الشركة اذا لم يوقعوا على عقد الايجار ككفلاء فلا يكونون مسؤولين عن التزامات المستأجرة بصفتهم الشخصية كون الكفالة عقد يحتاج لإيجاب وقبول من طرفيه حتى يكون حجة عليهما تطبيقا لحكم المادة ( ٩٥٠ ) من القانون المدني والمادتين (١٠ و ١١ ) من قانون البينات .

٢- ان آثار العقود تقتصر على عاقديها الأمر الذي يعني أن الالتزامات التي تنشأ لا تترتب الا في ذمة المتعاقدين ومن ينوب عنهم من الخلفاء والدائنين .

٣_ اذا تضمنت المادة الثانية عشرة من عقد الإيجار التزام المستأجرة بأن تدفع نسبة مقدارها (١٥% ) سنويا من قيمة العقد كخدمات عامة ، كما تضمنت الاتفاق على أن تعتبر تلك البدلات جزءا من بدل الإيجار وحدد البند الرابع عشر آلية دفع الاجره وسكت العقد عن تحديد اليه أخرى، وعليه يجب التعويل على الارادة المستمدة من عبارة العقد الواقعة ولا يجوز رفض تطبيقها أو استبعاد حكمها اذ يتضمن ذلك انحرافا عن المعنى الظاهر للاتفاق مما يؤدي إلى فسخه تطبيقا لنص المادة(٢٣٩ /١ ) من القانون المدني .

٤- ان الأصل جواز اي اتفاق عقدي مالم يخالف النظام العام والآداب العامة مما يستوجب معه اعماله.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٦٦٨٨ / ٢٠٢٢

ايجار / خلف خاص /أوامر دفع

١_ اذا ردت المحكمة الأجور المطالب بها بموجب أمر الدفع الموجه من المدعى عليه شكلا لعدم دفع الرسوم عنها، فإن ذلك لا يمنع المدعي من إقامة دعوى بالمطالبة بهذه الأجور مادام لم يصدر حكما فاصلا بالموضوع .

٢_ ان دفع الأجور المستحقة وعلى ما جرى عليه الاجتهاد القضائي هي للعاقد المؤجر الذي أبرم عقد الإجارة مع المستأجر للعقار بصرف النظر عن كونه مالكا لأن الأجر المسمى في العقد هو من حقوق العقد وحقوق العقد تعود على العاقدين أي إلى المؤجر وخلفه العام عملا بنص المادة (٢٠٦ ) من القانون المدني وأنه يتوجب على المالك الجديد للعقار اشعار المستأجر عدليا بأن ملكية المأجور قد آلت اليه حتى يقوم بدفعها له .

..مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٤٧٨ / ٢٠٢٢.