10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

استملاك / فضلة

١_ اذا استندت مطالبة المدعية ضمن لائحة دعواها بالتعويض عن الفضلة إلى الاستملاك الذي ادعت وقوعه بموجب المخطط التعديلي التنظيمي مما يعني أن الحكم بالتعويض عن تلك الفضلة يستدعي ثبوت وقوع ذلك الاستملاك بموجب بينات جازمة من الناحية القانونية والواقعية، وان استناد المحكمة على بينات غير كافية للجزم بوقوعه ومنها تقرير الخبرة المقدم امام محكمة البداية بالرغم من الاعتراض عليه من قبل طرفي الدعوى وعدم صدور قرار من المحكمة باعتماده يجعل من قرارها بالحكم بالتعويض عن الاستملاك استناداً إلى هذه البينات سابقاً لأوانه.

٢- يتعين على محكمة الاستئناف أن تراع في حكمها بالتعويض عن الفضلة الشروط المنصوص عليها في المادة ١٢ من قانون الاستملاك وهي أن تكون الفضلة غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها وعدم وجود عقار آخر ملاصق مملوك للمدعية يمكن ضم الفضلة اليه .

قرار هيئة عامة رقم ٥٥١٠ / ٢٠٢١ .

استملاك حق التصرف / تجديد تلقائي / القانون الواجب التطبيق.

ينطوي هذا القرار على نقطة ذات أهمية نظرا لصدور اجتهادات قضائية متباينة بخصوص القانون الواجب التطبيق على دعاوى استملاك حق التصرف .

بالرجوع إلى اجتهادات محكمة التمييز الصادرة بقضايا استملاك حق التصرف في قطع الأراضي الواقعة ضمن الحوض رقم (2) المخزن- وهو الحوض الواقع ضمنه قطعتي الأرض موضع الدعوى- التي صدر قرار باستملاك حق التصرف فيها من قبل مجلس الوزراء نجد أنها جاءت متضاربة من حيث القانون الواجب التطبيق على الدعاوى فقسم منها طبق على الدعاوى قانون الاستملاك والقسم الآخر أحكام الغصب المنصوص عليها في القانون المدني.

إن سبب الاختلاف في تحديد القانون الواجب التطبيق يعود لكيفية تفسير مضمون قرار الاستملاك من حيث عبارة (قابة للتجديد تلقائيًا) وذلك فيما إذا كانت العبارة تفيد أن الاستملاك يجدد لمدة مماثلة دون الحاجة إلى صدور قرار استملاك جديد أم إذا كانت العبارة تعني أن الاستملاك يجدد لمدة مماثلة وتنقلب يد المستملكة بعدها إلى يد غاصبة .

توصل قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم(1330/2012) والذي لم يتم الرجوع عنه حتى الآن- إلى أن  ” قرار مجلس الوزراء قد حدد مدة استملاك حق التصرف بخمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً مما يعني أن الاستملاك شامل للحق لمدد تماثل المدة المبينة في القرار إذا رغب المنشئ في التجديد دون حاجة للحصول على استملاك جديد ما دام أن المالك له الحق في الحصول على بدل التعويض الذي يستحقه وترتيباً على ذلك فإن يد المستملك لا تعتبر يد غاصبة لتلك القطع المستملك حق التصرف فيها”، وتجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن الاجتهاد الواجب الاتباع على الدعوى الحاضرة هو الاجتهاد الذي كرسه قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم(1330/2012)، إذ طالما أن قرار الاستملاك موضوع الدعوى تضمن أن الاستملاك قابل للتجديد تلقائياً، فإن هذا الاستملاك يتجدد بانتهاء مدته تلقائياً وحسب رغبة المنشئ طبقاً للصالح العام ودونما الحاجة لاستصدار قرار استملاك جديد ودون تقييد مسألة التجديد بسقف معين أو عدد مرات معينة.

حيث إن محكمة الاستئناف طبقت أحكام المادة (279) من القانون المدني وقررت اعتبار الجهة المدعى عليها ما زالت تضع يدها على قطعتي الأرض دون الاستناد إلى مسوغ قانوني وأن يدها على العقار غير مشروعة وملزمة بضمان المال المغصوب الذي يتمثل بأجر المثل عن فترة الغصب للمساحة المعتدى عليها فتكون خالفت القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى مما يجعل أسباب التمييز ترد على القرار ويتعين نقضه.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (6536/2022).

استملاك، تقرير منشأ ، تقدير تعويض

لا يرد القول ان تقديرات الخبراء مبالغ فيها وبفرق شاسع عن تقرير لجنة المنشئ ،ذلك انه لا يصح مقارنة تقدير الخبراء في تقرير الخبرة مع تقرير لجنة المنشئ كونه من صنع الجهة المستملكة وما هو الا اجراء قرره المشرع على المنشئ لغايات تبيان مقدرته المالية في تغطية دفع التعويضات على العقار المستملك ولا يوجد نص يلزم المحكمة عند تقدير التعويض عن الاستملاك ان تأخذ بتقدير لجنة المنشئ ،كما لا يوجد نص قانوني يلزم الخبراء بالتقيد به ولا يعتبر حجة على المالك ايضا ذلك ان تقدير لجنة المنشئ هو لغايات الاستئناس ووصف واقع الحال ، وان المحكمة تأخذ بالتقدير من اهل الخبرة بتقرير يتم تحت اشرافها ومعرفتها

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٧٨٣٤/٢٠٢٢.

استملاك / تعويض خارج  مساحة الاستملاك/ سكك حديدية .

إذا تبين من خلال دعوى الاستملاك التي سبق للمدعيين إقامتها بمواجهة المدعى عليها أنه  تم تقدير سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (26) ديناراً وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وأصبح عنواناً للحقيقة بتصديقه وحاز قوة القضية المقضية الأمر الذي لا يجوز معه معاودة البحث في سعر المتر مرة أخرى فيكون إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق وعدم اتباعها قرار النقض بإجراء الخبرة الفنية قد صادف صحيح القانون الأمر.

يتعين على المستملك استغلال العقار المستملك للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه ذلك من أعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك وبهدف تحقيق المستملك مهامه المنوطة به قانوناً وضمن الحدود القانونية، وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك، كما أن استغلال المساحة المستملكة كان لتحقيق تلك الغاية، الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه والمتمثل بأنه لا يمكن الانتفاع بقطعة الأرض خارج نطاق المساحة المستملكة كونها أصبحت غير منتظمة الشكل ، وذلك ببيان فيما إذا كان الضرر ناجماً عن الاستملاك بحد ذاته في سبيل ممارسة المستملك لأعماله للغاية التي توخاها أصلاً من الاستملاك أم تجاوز حدود حقه بمشروع السكك الحديدية بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (66) من القانون المدني لتحديد فيما إذا كان الضرر المدعى به مشمولاً بحكم المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك الأمر الذي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لغايات إجراء خبرة فنية.

إن ما يحكم أحقية مالك العقار المستملك بالتعويض عن الضرر الواقع خارج المساحة المستملكة بتاريخ وقوع الاستملاك هو نص المادة (١٠/ه) من قانون الاستملاك وهو المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب العقار حقه بالتعويض بصرف النظر عما ورد في أي تشريع آخر .

يقتضي لتطبيق هذه المادة على الدعوى الماثلة  التفرقه بين فرضين ، الأول : قيام المستملك باستغلال العقار للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه من إقامة منشآت والقيام بأية اعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك ، وفي هذه الحالة فلا محل لإلزام المستملك بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالمساحة التي تقع خارج المساحة المستملكة طالما أن المستملك لم يتجاوز حدود حقه بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون المدني .

الفرض الثاني : قيام المستملك بأعمال مادية داخل العقار  المستملك تخرج عن الغاية من الاستملاك أو قيامه بأعمال خارج العقار المستملك من شأنها أن تؤدي الى إلحاق الضرر بما هو خارج المساحة المستملكة ، ففي هذه الحالة  يعتبر المستملك مسؤولًا عن تعويض المتضرر وفق نص المادة (١٠/ه ) من قانون الاستملاك ؛ لأنه في هذه الحالة يكون قد تجاوز حدود استعمال الحق وحدود تصرف المالك في ملكه وفق المفهوم الوارد في المادتين (٦١و ٦٦) من القانون المدني .

وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق للمصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك  ؛ الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٥٦ /2023 ).استملاك / تعويض خارج  مساحة الاستملاك/ سكك حديدية .

إذا تبين من خلال دعوى الاستملاك التي سبق للمدعيين إقامتها بمواجهة المدعى عليها أنه  تم تقدير سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (26) ديناراً وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وأصبح عنواناً للحقيقة بتصديقه وحاز قوة القضية المقضية الأمر الذي لا يجوز معه معاودة البحث في سعر المتر مرة أخرى فيكون إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق وعدم اتباعها قرار النقض بإجراء الخبرة الفنية قد صادف صحيح القانون الأمر.

يتعين على المستملك استغلال العقار المستملك للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه ذلك من أعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك وبهدف تحقيق المستملك مهامه المنوطة به قانوناً وضمن الحدود القانونية، وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك، كما أن استغلال المساحة المستملكة كان لتحقيق تلك الغاية، الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه والمتمثل بأنه لا يمكن الانتفاع بقطعة الأرض خارج نطاق المساحة المستملكة كونها أصبحت غير منتظمة الشكل ، وذلك ببيان فيما إذا كان الضرر ناجماً عن الاستملاك بحد ذاته في سبيل ممارسة المستملك لأعماله للغاية التي توخاها أصلاً من الاستملاك أم تجاوز حدود حقه بمشروع السكك الحديدية بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (66) من القانون المدني لتحديد فيما إذا كان الضرر المدعى به مشمولاً بحكم المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك الأمر الذي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لغايات إجراء خبرة فنية.

إن ما يحكم أحقية مالك العقار المستملك بالتعويض عن الضرر الواقع خارج المساحة المستملكة بتاريخ وقوع الاستملاك هو نص المادة (١٠/ه) من قانون الاستملاك وهو المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب العقار حقه بالتعويض بصرف النظر عما ورد في أي تشريع آخر .

يقتضي لتطبيق هذه المادة على الدعوى الماثلة  التفرقه بين فرضين ، الأول : قيام المستملك باستغلال العقار للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه من إقامة منشآت والقيام بأية اعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك ، وفي هذه الحالة فلا محل لإلزام المستملك بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالمساحة التي تقع خارج المساحة المستملكة طالما أن المستملك لم يتجاوز حدود حقه بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون المدني .

الفرض الثاني : قيام المستملك بأعمال مادية داخل العقار  المستملك تخرج عن الغاية من الاستملاك أو قيامه بأعمال خارج العقار المستملك من شأنها أن تؤدي الى إلحاق الضرر بما هو خارج المساحة المستملكة ، ففي هذه الحالة  يعتبر المستملك مسؤولًا عن تعويض المتضرر وفق نص المادة (١٠/ه ) من قانون الاستملاك ؛ لأنه في هذه الحالة يكون قد تجاوز حدود استعمال الحق وحدود تصرف المالك في ملكه وفق المفهوم الوارد في المادتين (٦١و ٦٦) من القانون المدني .

وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق للمصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك  ؛ الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٥٦ /2023 ).

استملاك / الافصاح /خبره

١⁃ ان حق مالك العقار المستملك بالتعويض عما استملك من عقاره للشوارع زيادة عن الربع القانوني لا يستلزم صدور خطأ عن الجهة المستملكة باعتباره حق مقرر له بمقتضى قانون الاستملاك.

٢⁃ لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ويقتضى صلاحياتها المقررة في قانون البينات كامل الصلاحية في وزن البينات ولا رقابه لمحكمة التمييز عليها .

⁃ على الخبراء وعند افهام المحكمة المهمة الموكلة إليهم ان يقوموا بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة او بكتاب منفصل عن وجود او عدم وجود اي ظروف او اسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدتهم واستقلالهم عن اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ؛ وان لم يذكروا ذلك بتقريرهم الامر الذي يكون معه تقرير الخبرة مخالفاً للمادتين (٨٣/٣- ٨٥) من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يصلح اساساً للحكم .

قرار هيئة عامة رقم 5694 / ٢٠٢١.