10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

قواعد الإثبات / طرق الإثبات / وسائل الإثبات / المانع الأدبي

قرار محكمة تمييز هيئة عامة / مبدأ قانوني

– يتفق الفقه والقضاء على أن القواعد المتعلقة بطرق الإثبات الواردة بقانون البينات هي من حق الخصوم ويجوز للأطراف الاتفاق على طريق معين وليس في ذلك مخالفة للقانون أو النظام العام ، وإن المستفاد من أحكام المادة (30) من قانون البينات أنه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار ، والفقرة الثانية من هذه المادة نصت على: (إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطهما بسند) فإن المانع من الحصول على دليل كتابي أمر نسبي عارض تقتضيه طبيعة الظروف  التي يتم فيها التصرف وقد يكون المانع مادياً أو أدبياً.أما المانع المادي يفترض الاستحالة المادية وأن التصرف القانوني ينشأ في ظروف لم يكن لذوي الشأن فيها فسحة من الوقت أو وسيلة للحصول على دليل كتابي مثال ذلك ما ينشأ من التصرفات عند الكوارث أو الحوادث المفاجأة أو الحريق أو حوادث الغرق. أما بشأن المانع الأدبي والذي هو عبارة عن حرج يقع في نفس الدائن يحول دون ربط مديونية بسند خطي ففي هذه الحالة لا ترجع الاستحالة إلى ظروف مادية بل ترجع إلى اعتبارات وظروف نفسية تقوم في الوقت الذي تم فيه التصرف تمنع الشخص من الحصول على دليل كتابي مثل صلة الزوجية وصلة القرابة (انظر بهذا الخصوص قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية تأليف د. توفيق حسن فرج بتصحيح عصام توفيق حسن فرج منشورات الحلبي الحقوقية ص185 وما بعدها).فمن الرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أن المدعية آمنة سليم العمور أقامتها بمواجهة زوجها المدعى عليه أحمد “محمد علي” العمور للمطالبة بمبلغ (24000) دينار كان قد اقترضها من زوجته والزوجية قائمة بينهما حيث كانا زوجان من تاريخ 6/1/1978 حتى تاريخ التفريق بينهما بطلاق بائن بينونة كبرى بتاريخ 2/9/2008 واستندت بدعواها أنها كانت موظفة في وزارة الشؤون البلدية والقروية (هندسة بلديات بني كنانة) وقدمت بينة شخصية تفيد بأنها كانت تنفق على أسرة المدعى عليه أثناء الحياة الزوجية وقامت ببناء منزل للمدعى عليه وشراء سيارة وأنه أثناء الحياة الزوجية أقر المدعى عليه بأن ذمته مشغولة للمدعية زوجته بمبلغ أربعة وعشرين ألف دينار أمام الشهود الذين استمعت إليهم محكمة الموضوع.واستندت في ذلك لوجود المانع الأدبي بينهما وقيام الحياة الزوجية التي تمنع الحصول على سند خطي يثبت المديونية في حين دفع وكيل المدعى عليه دعوى المدعية بعدم توافر المانع الأدبي بينهما وأبرز إيصالاً موقعاً من المدعى عليها تاريخ 26/12/1984 تقر فيه بأنها تسلمت كامل حقها بالذهب المترتب على المدعى عليه وكذلك مستندات قبض مدفوعة لشركة عز الدين شريعة وذلك ثمن سيارة تثبت فيها اسم الزوج والزوجة وطرفي الدعوى وتحريرهما كمبيالات ثمن هذه السيارة لشركة عز الدين شريعة. وحيث نجد كما سلفت الإشارة إلى أن المانع  الأدبي من الحصول على دليل أمر نسبي عارض وهو عبارة عن حرج يقع في نفس الدائن يحول دون ربط مديونية بسند. وحيث إن الزوجية القائمة بين المدعية والمدعى عليه تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي إذا ترتب الدين المدعى به بذمة المدعى عليه. وحيث أثبتت المدعية هذه العلاقة وقررت محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها ووفقاً لسلطتها التقديرية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ومنها أقوال شهود فريقي الدعوى وبعد وزن وترجيح هذه البينات وجدت أن سند إيصال الذهب كان لإثبات أن المدعى عليه أوصل قيمة الذهب وهو لصالح المدعى عليه وليس لإثبات مديونية المدعية وأن المدعى عليه باقتنائه هذا السند إنما أزال الحرج عن نفسه بإثبات إيصال الذهب من خلال البينة الخطية فإن هذا السند لا يشكل قرينة على زوال المانع الأدبي من نفس المدعية وهذا ما يؤيده الفقه حيث يقول الدكتور سليمان مرقص في كتابه أصول الإثبات وإجراءاته على هامش ص 570 الطبعة 1998 أن تنظيم سند لدى كاتب العدل من قبل الزوج بحقوق زوجته لا يعني زوال المانع الأدبي بينهما.أما بشأن الكمبيالات وسندات القبض فهي ليست محررة بين المدعية والمدعى عليه ولا تتعلق بدين لأحدهما على الآخر وإنما هي كمبيالات محررة لصالح الغير بدل قيمة باص وأن هذه السندات لإثبات قيام المدعية والمدعى عليه بالوفاء بصفتهما مدينين بقيمة هذه الكمبيالات. وعليه فإن قيام الزوجة بالإنفاق على احتياجات أولادها وتكملة إنشاء البيت الذي يسكنه أفراد الأسرة والعائد للزوج المدعى عليه وشراء سيارة له والإنفاق على تعليم ابنهم في المرحلة الجامعية فإن العرف والعادة أيضاً لا يقضيان بربطهما بسند وفق أحكام المادة (30/2) من قانون البينات وعليه ورجوعاً عن اجتهادنا السابق فإن المانع الأدبي ما زال قائماً بين الطرفين لطلب المدعية من المدعى عليه تحرير سند بكل ما دفعته وفقاً لما أوضحناه وبيناه مما يجوز معه  إثبات إيصال المبلغ المدعى به بالبينة الشخصية واليمين المتممة وفقاً لما توصلت إليه محكمة الاستئناف قبل النقض  ولذا ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف يتوجب نقض الحكم المطعون فيه.

*قرار صادر عن الهيئة العامة.

الجواز الشرعي ينافي الضمان

القاعدة الخامسة والعشرون : ” الجواز الشرعي ينافي الضمان “ ، أي أنه اذا تصرف شخص في شيء أقره الشرع له فحدث اتلاف فان هذا الاتلاف لا يضمن ، ومثال عليه أن يحفر شخص بئر في ارضه ويقع فيه شخص ويموت فلا ضمان على صاحب البئر لان الجواز الشرعي لا ضمان فيه .

البينة حجة متعدية ، والإقرار حجة قاصرة

القاعدة الرابعة والعشرون : ” البينة حجة متعدية ، والإقرار حجة قاصرة ” ، أي أنه اذا اثبت الانسان حقا لغيره على نفسه فان اقراره ملزم له فقط ولا يتعدى الى الغير لأن الاقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة في نفس الشخص .

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

القاعدة الثالثة والعشرون : ” من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ” ، أي انه من يتوسل بوسائل غير مشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له يعامل ضد مقصوده جزاء له على فعله واستعجاله .

قانون التجارة البحرية / محامي تجارة بحرية / تسليم حاوية / رفض إستلام الحاوية / مسؤوليات الناقل البحري

استعراض قانون التجارة البحرية الأردني نجد أن المادة ( 182 ) منه نصت على أنه : ( إذا لم يحضر لتسلم البضائع وإذا رفض من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المباعة وإذا كان محصول البيع كافياً لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالغرق ) .

ويلاحظ أن هذا النص رسم الطريقة القانونية لتمكين الناقل من استيفاء أجور النقل من خلال بيع البضاعة بعد الحصول على إذن القضاء بذلك.

ومع ذلك نجد أن الفقه الذي تعرض لهذه المسألة لم يخرجها عن إطارها القانوني
ولم يتعرض إلى حقوق المرسل إليه تجاه الناقل أو العكس في حالة امتناع الأول عن الاستلام وقد أشار البعض إلى أنه إذا لم يتقدم أحد لاستلام البضاعة كان على الربان أن يطلب إيداعها لدى شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للنقص وفق أحكام المادة ( 197 ) تجارة بحرية ( د. عبد القادر العطير : الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية – دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان – طبعة أولى 1999 – ص
365 و 366 ) في حين ذهب البعض الآخر إلى القول : ( وأما إذا لم يحضر أحد لاستلام البضاعة أو حضر المرسل إليه إلا أنه رفض الاستلام كأن يدعي بأن البضاعة معيبة أو أنها تختلف عن المواصفات المتفق عليها مع الشاحن ففي هذه المسألة منح المشرع ممثل الناقل الحق في أن يطلب إلى القضاء المستعجل تقرير إيداع البضاعة وإذا لم تكن الأجرة قد دفعت بعد فله أن يطلب تقرير بيع ما يكفي منها لتسديد هذه الأجرة ثم إيداع الباقي
( د. هشام فرعون : القانون التجاري البحري – منشورات جامعة حلب / كلية الحقوق – الطبعة الثالثة – 1995 ص 198 ) وبالمعنى ذاته أنظر د. صلاح الدين الناهي : الوجيز في مبادئ القانون البحري – الطبعة الأولى – 1982 – ص222 ود. محمد فريد العريني ود. محمد السيد الفقي : القانون البحري والجوي – منشورات الحلبي الحقوقية / بيروت – 2003- ص 335 .