10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

حد أعلى / رسوم دعاوى صلحية .

يتضمن هذا القرار نقطة قانونية على جانب كبير من الأهمية بخصوص مسألة تحديد الحد الأعلى لرسوم الدعاوى الصلحية و رجوعا عن أي اجتهاد سابق.

بين المشرع في البند (١) من الفقرة (ب) من المادة (1) من الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم  الحد الأعلى للرسم الواجب استيفاؤه بمبلغ و قدره ١٢٠٠ دينار إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغا وقدره ٢٠٠٠٠٠دينار، كما أن البند (2) اللاحق لذلك البند بين الحد الأعلى للرسم الواجب استيفاؤه بمبلغ و قدره ٥٠٠٠ دينار إذا تجاوزت قيمة الدعوى ذلك .

وبما أن المشرع بين الحدين الأعليين لاستيفاء الرسم في الدعوى البدائية معتبرا مبلغ ٢٠٠٠٠٠ دينار هو المعيار الفاصل بينهما و إن الإحالة في الدعاوي الصلحية إليه (الحد الأعلى في الدعاوى البدائية) وردت على سبيل العموم دون تخصيص لأي منهما ، وبما أن المطلق  يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة (المادة ٢١٨) من القانون المدني، الأمر الذي يغدو معه أن الحدين الأعليين واجبا الاعتبار لاستيفاء الرسم بالنسبة للدعاوى الصلحية، وبالتالي لا يرد القول بتطبيق الحد الأعلى و البالغ مقداره ٥٠٠٠ دينار على الدعاوى الصلحية دون الأخذ بعين الاعتبار المعيار الفاصل المذكور لعدم النص على ذالك التقييد لا صراحة ولا دلالة ولما كان ذلك وكانت المميزة قد قامت وبناء على تكليف محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بدفع فرق رسم مقداره ٥٢٩٥دينار بموجب الوصل المالي رقم ٩٧٢٣٤٨٣ تاريخ ٢٠٢٢/٨/٤ عن المرحلتين الصلحية والاستئنافية زيادة على الرسوم القانونية المتوجب دفعها على هذه الدعوى التي لا تزيد قيمتها على مبلغ ٨٥٠٠٠ خمسة و ثمانين ألف دينار و بما يخالف نص المادة ( ١/أ) من الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم مما يجعل هذان السببين ينالان من قرار المطعون فيه و يتعين نقضه مع الإشارة إلى أنه لا سبيل لإجابة طلب المميزة بالحكم لها برد الرسوم المدفوعه زيادة عما يفرضه نظام الرسوم في هذه الدعوى إلا من خلال لجوء المميزة إلى الوسائل القانونية المتاحة لاسترداد تلك الرسوم.إذا أبرم عقد الإيجار بين الطرفين بتاريخ (١/٨/٢٠١٧)،فإن الشروط المتفق عليها في العقد هي التي تحكم العلاقة بينهما سندا لأحكام الفقرة(ب) من المادة(٥)من القانون المعدل رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩ لقانون المالكين والمستأجرين وللذي أبرمت الإجارة في ظله ،وأنه لامجال لتطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين المتعلقة بإخلاء المأجور استناد لمخالفة شروط العقد (تمييز حقوق هيئة عامة رقم١١٩٩/٢٠٢٢).

 تمييز حقوق هيئة عامة  رقم (٧٥٣٢/2022 )

حجية السند الرسمي ،ابراز فواتير. تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤١٨٨/٢٠٢٢).

1_ ان المؤسسات الرسمية (وزارة المالية) في علاقتها مع الافراد ومخاصمتهم فإنها تنزل منزلتهم وتخضع بالتالي لأحكام القانون الخاص في أركان العلاقة ،وبالتالي فتنطبق القواعد الموضوعية والاجرائية عليها شأنها شأن باقي الافراد .

2_ ان الكتاب الموجه من وزير المالية الى المحامي العام المدني لغايات رفع دعوى لا يعدو الا ان يكون مخاطبة من جهة رسمية الى جهة اخرى مثلها ،وان ما ورد في الكتاب من بيانات متعلقة بتقدير قيمة الخسائر والتكاليف والنفقات التي تكبدتها وزارة  العدل لا تتوافر فيه شروط السند الرسمي بحيث لا يصبغ عليها الصفة الرسمية  وانما يخضع امر تقدير كلفة الاصلاح للقواعد العامة في الاثبات ،ويكون على محكمة الموضوع وزن البينات في اثبات تقدير المطالبة.

3_ اصابت المحكمة صحيح القانون باستبعادها الفواتير المعترض عليها لعدم ابرازها بواسطة منظميها حسب الاصول وعدم الحكم بقيمتها.

حجية الحكم القطعي/ فائدة قانونية

١- ان صدور قرار بين الاطراف أنفسهم يقضي بفسخ عقد الاستثمار موضوع الدعوى واكتسابه الدرجة القطعية يجعل من استمرار المدعي في المطالبة بموجب هذه الدعوى بالشق المتعلق بمنع المعارضة هو امر لا تتوافر فيه المصلحة

٢- لما كانت مطالبات الخصوم تتحد بتاريخ اقامة الدعوى، فإن المطالبة ببدل اجر المثل عن مدة الاشغال اللاحقة لتاريخ اقامة الدعوى يحتاج لدعوى جديدة ، ولا محل لتطبيق نص المادة ١٣/ب من قانون المالكين والمستأجرين على مطالبة المدعي ببدل اجر المثل للحكم له بموجبها ببدل اجر المثل عن طيلة المدة التي تستغرقها نظر الدعوى لعدم خضوع العقد لقانون المالكين والمستأجرين.

٣- ان عدم قضاء محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي الا بالشق المتعلق بمنع المعارضة يعني ان الحكم بالفائدة القانونية الواردة في متن القرار البدائي لم يطالها الفسخ. 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢٢حجية الحكم القطعي/ فائدة قانونية

١- ان صدور قرار بين الاطراف أنفسهم يقضي بفسخ عقد الاستثمار موضوع الدعوى واكتسابه الدرجة القطعية يجعل من استمرار المدعي في المطالبة بموجب هذه الدعوى بالشق المتعلق بمنع المعارضة هو امر لا تتوافر فيه المصلحة.

٢- لما كانت مطالبات الخصوم تتحد بتاريخ اقامة الدعوى، فإن المطالبة ببدل اجر المثل عن مدة الاشغال اللاحقة لتاريخ اقامة الدعوى يحتاج لدعوى جديدة ، ولا محل لتطبيق نص المادة ١٣/ب من قانون المالكين والمستأجرين على مطالبة المدعي ببدل اجر المثل للحكم له بموجبها ببدل اجر المثل عن طيلة المدة التي تستغرقها نظر الدعوى لعدم خضوع العقد لقانون المالكين والمستأجرين.

٣- ان عدم قضاء محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي الا بالشق المتعلق بمنع المعارضة يعني ان الحكم بالفائدة القانونية الواردة في متن القرار البدائي لم يطالها الفسخ.  

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢٢

حجية الحكم الجزائي / محاكم مدنية.

من المقرر بموجب المادة (٣٣٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او عدم المسؤولية او بالإسقاط او بالإدانة قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يفصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.

٢_ لا يحق للمحكمة المدنية منازعة الحكم الجزائي اذا صدر بعدم وقوع الجريمة او بانتفاء رابطة السببية فالقضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجزائي من حيث وجود الجريمة المادي او القانوني او بعدم وجودها.

٣_ تحوز حجية الحكم الجزائي امام المحكمة المدنية تجاه الكافة فيشمل المشتكي والمشتكى عليه والمسؤول بالمال.

 ٤_ اذا توصلت المحكمة الجزائية من خلال ما قدم لها من بينات ومنها تقرير الخبرة المرورية المعتمد من قبلها ، وباقي البينات الى براءة المشتكى عليه( المدعي في دعوى التعويض عن الحادث المروري) عن جرم التسبب بالإيذاء والحاق الضرر بمال الغير ومخالفة قانون السير فتكون شركة التأمين المؤمن لديها الشركة المتسببة بالحادث مسؤولة عن تعويض المدعي عن الاضرار التي لحقت بمركبته وفق نظام التأمين الالزامي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(2931/٢٠٢١) .

حجية الحكم الجزائي / تعويض

أن المقرر بموجب نص المادة (٣٣٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا بعاقب عليه القانون ، وأن المادة (٤٢) من قانون البينات نصت على أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

 أن النيابة العامة لم تقدم أي بينة تربط المميز ضده بهذا الجرم – الإضرار بمال الغير – حيث قضت بإعلان براءته طبقاً لأحكام المادة (١٧٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية ، فإن لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم به وله حجية أمام القاضي المدني ويكون معه أن المميز ضده لم يرتكب أية مخالفة وتكون الخبرة المرورية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى غير لازمه وغير منتجه في هذه الدعوى.

وحيث إن  المركبة المؤمنة  لدى المميزة لم تتسبب بأية أضرار ولم يساهم سائقها المميز ضده بأخطاء الحادث فإن المميزة لا تتحمل أية مسؤولية مدنية وغير ملزمة بالتعويض تجاه المميز ضده مما يتعين معه رد دعوى المدعي بمواجهتها .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٨٩١/2022).