القاعدة الثاني والعشرون : ” من لا صفة له لا تسمع دعواه “ ، أي انه لما كان موضوع الدعوى هو دائما ادعاء بحق او بمركز قانوني فان الدعوى ترفع لحماية هذا الحق او المركز من صاحب الحق او المركز القانوني .
القاعدة الحادي والعشرون : ” جناية العجماء جبار “ ، وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث النبوي الشريف “العجماء جرحها جبار” والعجماء هي البهيمة ومعنى جبار انه هدر لا مؤاخذه فيه ولا ضمان ،أي أن ما تفعله البهائم من تلقاء نفسها فأضرت احدا فلا ضمان على صاحبها .
القاعدة العشرون : ” الإستثناء يقدر بقدره ولا يقاس عليه” ، أي أنه عند الإستثناء على أصل قاعدة معينة يجب أن يحصر هذا الإستثناء على أضيق نطاق ولا يطبق هذا الإستثناء على مسألة معينة بالقياس فالإستثناء لا يقاس عليه .