10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

خبره /انابة / إعادة الدعوى – رجوع عن اجتهاد سابق .

١- باستقراء نص المادة (٩/٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية تجد المحكمة بهيئتها العامة أن المشرع أجاز للمحكمة التي قررت الكشف والخبرة على مال أو أمر يقع خارج منطقة اختصاصها المكاني أن تنيب عنها في هذا الإجراء رئيس المحكمة أو القاضي الذي يتبع لدائرته موضوع الكشف والخبرة لإجرائه ، ولم يمنعها أن تقوم به بذاتها حيث لم ينص صراحةً على منعها من إجراء الكشف والخبرة خارج حدود دائرة اختصاصها المكاني ، بل أمدها بوسيلة الإنابة في حال ارتأت وفقاً لتقديرها ، وإن غاية النص هو إعطاء المحكمة مكنة قانونية لإنابة غيرها بإجراء قضائي هو بالأصل من اختصاصها .

٢- ونجد أن المادة (٥/١٨٨) من ذات القانون لا تجيز لمحكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا في حال كان الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مفضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر ،ولما كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في الدعوى موضوعاً فقد كان على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى بنفسها وتقضي في أساسها لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٨٣٥٨/2022)خبره /انابة / إعادة الدعوى – رجوع عن اجتهاد سابق .

١- باستقراء نص المادة (٩/٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية تجد المحكمة بهيئتها العامة أن المشرع أجاز للمحكمة التي قررت الكشف والخبرة على مال أو أمر يقع خارج منطقة اختصاصها المكاني أن تنيب عنها في هذا الإجراء رئيس المحكمة أو القاضي الذي يتبع لدائرته موضوع الكشف والخبرة لإجرائه ، ولم يمنعها أن تقوم به بذاتها حيث لم ينص صراحةً على منعها من إجراء الكشف والخبرة خارج حدود دائرة اختصاصها المكاني ، بل أمدها بوسيلة الإنابة في حال ارتأت وفقاً لتقديرها ، وإن غاية النص هو إعطاء المحكمة مكنة قانونية لإنابة غيرها بإجراء قضائي هو بالأصل من اختصاصها .

٢- ونجد أن المادة (٥/١٨٨) من ذات القانون لا تجيز لمحكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا في حال كان الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مفضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر ،ولما كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في الدعوى موضوعاً فقد كان على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى بنفسها وتقضي في أساسها لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٨٣٥٨/2022)

مبادئ ودراسات المكتب الفني

خبرة / اشراف المحكمة

خبرة / اشراف المحكمة .

اذا تبين من محاضر محكمة الدرجة الاولى وأوراقها انها لم تخرج لإشراف الكشف على المركبة وعدم تعذر الكشف عليها، مما يجعل هذه الخبرة باطلة ويتوجب على محكمة الاستئناف ابطالها و إجـراء الخبرة الفنيـة علـى المـال مـحـل النـزاع تحت إشرافها وفقاً لأحكام المـادة (83) مـن قـانون أصـول المحاكمات المدنيـة والـذي هـو نـص آمـر مـن النظام العام ،وفي حال مخالفة هذا النص عند إجـراء الخبرة دون إشراف المحكمة فإنـه يترتب علــى مخالفته بطلان الخبرة تمييز حقوق (انظر لطفا تمييز حقوق2019/8286 ).

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٦٣٧٦/٢٠٢٢.

حكم المنهي للخصومة  /أسباب الاستئناف .

١_ ان القرار القاضي بعدم قبول الجواب والبينات باعتباره من القرارات التي لا تنتهي بها الخصومة لا يقبل الطعن الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم( ١٥٠٥/٢٠٢١)

٢_ تلتزم محكمة التمييز بالبت في الطعون الموجهة الى أطراف الخصومة المنعقدة امامها ويمتنع عليها البحث في مسائل تتعلق بطرف لم يخاصم امامها من قبل صاحب الطعن.

٣_ لا يعتبر من قبيل اضافة اسباب جديدة ان قامت محكمة الاستئناف بإضافة بضع كلمات توضيحية في محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٤٢٢/٢٠٢١ ) .

حكم تحكيم -تبليغات ـواتس أب

-تضمنت المادة (6/أ) من قانون التحكيم نصا خاصا واجب التطبيق بشأن تبليغ اطراف التحكيم

-سندا لاتفاقية مشارطة التحكيم بين الاطراف موضوع الدعوى تم تبليغ قرار التحكيم الإضافي لجميع الوكلاء بواسطة مجموعة الواتس آب الخاصة بالتحكيم وتبلغه جميع الاطراف وتم ضم القرار الاضافي الى القرار الأصلي في ملف الدعوى فأن مقتضى ذلك ان احتجاج وكيل المستدعيين بعدم تبلغ موكليه حكم التحكيم الإضافي في غير محله الامر الذي يجعل تبليغ الحكم الإضافي مجرياً للميعاد القانوني وعلى ذلك فإن تقديم المستدعيان طلب بطلان حكم التحكيم بعد مرور ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبلغ حكم التحكيم الإضافي غير مقبول شكلاً عملا بأحكام المادة (٥٠) من قانون التحكيم .

قرار مخالف :-

ان التبليغ بواسطة الرسائل الإلكترونية يجب ان تتوافر فيه شروط تبليغ الأحكام القضائية من ذكر كامل لمنطوق القرار بشكلٍ لا لبس فيه بالإضافة الى وجوب إرفاق نسخه عن القرار كامل (تمييز حقوق ٢٠١٧/٦٠٢–٢٠١٩/٣٨٩٥ ) وحيث لم يثبت ان الجهة المستدعية تبلغت حكم التحكيم الإضافي بكامل مضمونه فيكون التبليغ قد تم بشكل غير اصولي وغير صحيح مما ينبني عليه عدم ترتيبه لآثاره القانونية عند احتساب المدة القانونية المتوجب تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم خلالها

 هيئة عامة رقم (٥٢٢١ / 2021 )

حد أعلى / رسوم دعاوى صلحية .

يتضمن هذا القرار نقطة قانونية على جانب كبير من الأهمية بخصوص مسألة تحديد الحد الأعلى لرسوم الدعاوى الصلحية و رجوعا عن أي اجتهاد سابق.

بين المشرع في البند (١) من الفقرة (ب) من المادة (1) من الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم  الحد الأعلى للرسم الواجب استيفاؤه بمبلغ و قدره ١٢٠٠ دينار إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغا وقدره ٢٠٠٠٠٠دينار، كما أن البند (2) اللاحق لذلك البند بين الحد الأعلى للرسم الواجب استيفاؤه بمبلغ و قدره ٥٠٠٠ دينار إذا تجاوزت قيمة الدعوى ذلك .

وبما أن المشرع بين الحدين الأعليين لاستيفاء الرسم في الدعوى البدائية معتبرا مبلغ ٢٠٠٠٠٠ دينار هو المعيار الفاصل بينهما و إن الإحالة في الدعاوي الصلحية إليه (الحد الأعلى في الدعاوى البدائية) وردت على سبيل العموم دون تخصيص لأي منهما ، وبما أن المطلق  يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة (المادة ٢١٨) من القانون المدني، الأمر الذي يغدو معه أن الحدين الأعليين واجبا الاعتبار لاستيفاء الرسم بالنسبة للدعاوى الصلحية، وبالتالي لا يرد القول بتطبيق الحد الأعلى و البالغ مقداره ٥٠٠٠ دينار على الدعاوى الصلحية دون الأخذ بعين الاعتبار المعيار الفاصل المذكور لعدم النص على ذالك التقييد لا صراحة ولا دلالة ولما كان ذلك وكانت المميزة قد قامت وبناء على تكليف محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بدفع فرق رسم مقداره ٥٢٩٥دينار بموجب الوصل المالي رقم ٩٧٢٣٤٨٣ تاريخ ٢٠٢٢/٨/٤ عن المرحلتين الصلحية والاستئنافية زيادة على الرسوم القانونية المتوجب دفعها على هذه الدعوى التي لا تزيد قيمتها على مبلغ ٨٥٠٠٠ خمسة و ثمانين ألف دينار و بما يخالف نص المادة ( ١/أ) من الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم مما يجعل هذان السببين ينالان من قرار المطعون فيه و يتعين نقضه مع الإشارة إلى أنه لا سبيل لإجابة طلب المميزة بالحكم لها برد الرسوم المدفوعه زيادة عما يفرضه نظام الرسوم في هذه الدعوى إلا من خلال لجوء المميزة إلى الوسائل القانونية المتاحة لاسترداد تلك الرسوم.إذا أبرم عقد الإيجار بين الطرفين بتاريخ (١/٨/٢٠١٧)،فإن الشروط المتفق عليها في العقد هي التي تحكم العلاقة بينهما سندا لأحكام الفقرة(ب) من المادة(٥)من القانون المعدل رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩ لقانون المالكين والمستأجرين وللذي أبرمت الإجارة في ظله ،وأنه لامجال لتطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين المتعلقة بإخلاء المأجور استناد لمخالفة شروط العقد (تمييز حقوق هيئة عامة رقم١١٩٩/٢٠٢٢).

 تمييز حقوق هيئة عامة  رقم (٧٥٣٢/2022 )